دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب

الدرس (24) من التعليق على كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب

خالد المصلح

نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى سورة النساء قوله تعالى - 00:00:00ضَ

فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. هذه الاية الكريمة تدل على ان العدل بين الزوجات ممكن. وقد جاء في اية اخرى ما يدل على انه غير ممكن. وهي قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بيننا - 00:00:22ضَ

النساء ولو حرصتم الآية والجواب عن هذا طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الكتاب الذي وصلنا فيه الى سورة النساء هو كتاب دفع ايهام الاضطراب - 00:00:42ضَ

عن ايات الكتاب الشيخ العلامة محمد الامين الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى وهو من انفع الكتب في تقوية الملكة الاستنباط والجمع بين نصوص التي ظاهرها التعارض فانه رحمه الله بين من خلال - 00:01:06ضَ

اه استعراضه للايات التي ظاهرها الاختلاف ما ذكره في جمع ودفع ايهام الاضطراب بين ايات الكتاب ما يمكن ان يكون قاعدة تطبيقية لما يدرسه الطالب في اصول الفقه ولما ينفعه في كل تعاون يرد عليه سواء كان ذلك في ايات الكتاب او كان ذلك في نصوص السنة - 00:01:33ضَ

هذا جدير بطالب العلم ان يعتني بهذا الكتاب جدير بطالب العلم ان يهتم به وان يعيد النظر فيه وقد قرأته عددا من المرات وفي كل مرة اجد فيه من الفوائد - 00:02:05ضَ

التبكير باصول القواعد اه ما لا اجده في المرة التي سبقت فلذلك وصيتي لطلبة العلم ان يعتنوا بهذا الكتاب فانه من انفع الكتب التي تعطي دورة تدريبية في اكساب ملكة - 00:02:19ضَ

الجواب عن الاعتراض لانه ما طالعه في كلام العلماء وتقرأه في كتب الاصول هو تنظير بطرق الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارف هذا تطبيق يأتي بايتين ظاهرهما التعارض ويجيب عن هذا التعارض بما يفتح الله تعالى عليه - 00:02:38ضَ

قد يجيب عن ذلك آآ ذكر آآ كلام العلماء المتقدمين قد يجيب بذلك او يجيب عن ذلك بالنظر في قواعد اللغة قد يجيب اه عن ذلك اه نقل عن اه المفسرين وقد يجيب بامر مبتدع - 00:02:59ضَ

يتفقه رحمه الله يعمل النظر في الجمع بين الايات ولهذا اقول من المفيد لطالب العلم الا يهمل مثل هذا الكتاب ويظن انه كسائر الكتب التي قراءتها وعدمه سواء بل هذا الكتاب من المهمات - 00:03:24ضَ

التطبيقية التي تعطي طالب العلم ملكة وقوة وقدرة على المناقشة والبحث وازالة النظر والجواب عن الاشكالات الواردة وهذي مما يعطي الطالب قوة لان العلم يقوم على ركيزتين الركيزة الاولى قوة - 00:03:45ضَ

آآ الاستدلال لما تعتقد والثاني الجواب عن الاعتراظ الوارد على ما تعتقد فلا يقوم الحق ولا الترجيح الا بهذين الامرين ان يكون عندك ادراك اه لما تعتقد مستدلا اه لذلك بما يفتح الله تعالى من الادلة في الكتابة والسنة والاجماع او الادلة النظرية - 00:04:02ضَ

ثم يكون عندك قدرة على الجواب عما يمكن ان يعترض على ادلتك او ما يمكن ان يوجهه المخالف لك وبهذا تستقيم لك الاقوال تسلم من المؤاخذة وهذا الكتاب يعطي قدرة - 00:04:25ضَ

وتدريب عملي على هذه الملكة والفقه والعلم عموما ملكات بقدر ما يستوعبها الانسان ويتقنها بقدر ما تثبت قدمه ويقوى آآ نظره وترسخ اه طريقته في اه الاستدلال والنظر والترجيح يقول رحمه الله في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء - 00:04:42ضَ

ذكر فيها الاية الاولى التي ذكرها في ما ظاهره التعارض وهي قوله تعالى وان خفت فان خفتم الا تعدلوا فواحدة وذلك في سياق ما اذن الله تعالى به من التعدد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع - 00:05:09ضَ

فان خفتم الا تعدلوا اي اه التعدد فواحدة او ما ملكت ايمانكم. فذكر الله تعالى في شرط التعدد العدل يقول هذه الاية الكريمة تدل على ان العدل بين الزوجين الزوجات ممكن - 00:05:28ضَ

كيف ذلك؟ انه اشترطه لاباحة التعدد ولو لم يكن ممكنا لما شرطه لاباحة التعدد. وقد جاء في اية اخرى في سورة النساء ايضا ما يدل على انه غير ممكن اي غير مقدور عليه - 00:05:48ضَ

وهو قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة تظاهر الايتان ظاهر الايتين التعارض تلك اشترطت العدل وهنا اخبرت بانه لا يمكن العدل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء - 00:06:03ضَ

فما الجمع بينهما طيب نقرأ كلام الشيخ والجواب عن هذا ان العدل بينهن الذي ذكره الله انه ممكن وهو العدل في توفية الحقوق الشرعية. والعدل الذي ذكر ان انه غير ممكن - 00:06:24ضَ

والعدل والعدل الذي ذكر انه غير ممكن هو المساواة في المحبة والميل الطبيعي. لان هذا انفعال لا فعل فليس تحت قدرة البشر والمقصود ان من كان اميل بالطبع الى الى احدى الزوجات فليتق الله وليعدل في الحقوق الشرعية كما يدل عليه قوله - 00:06:39ضَ

لا تميلوا كل الميل الآية. وهذا الجمع روي معناه عن ابن عباس وعبيدة السلماني. ومجاهد والحسن البصري الضحاك بن مزاحم نقله عنهم ابن كثير في تفسير قوله ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء - 00:07:01ضَ

الاية وروى وروى ابن وروى ابن ابي حاتم عن عن ابن ابي مليكة ان اية ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء. نزلت في عائشة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل اليها بالطبع اكثر من غيرها - 00:07:21ضَ

وروى الامام احمد واهل الشأن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم يقسم بنا يقسم يقسم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك - 00:07:42ضَ

يعني القلب انتهى مني ابن كثير طيب اذا هذا الجواب الذي اجاب به الشيخ رحمه الله وهو ان العدل المشترط غير العدل المخبر بعدم اطاقته واستطاعته لكن هذا القول رجحه بمرجحين. يعني لما تقول انت الان العدل المذكور - 00:08:02ضَ

في قوله فان خفتم الا تعدلوا فواحدة هو غير العدل الذي في قوله ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء تحتاج ان تقيم الى لهذا دليلا والا يمكن ان يقول هذا تحكم - 00:08:26ضَ

ما الذي جعلك تقول هنا ان العدل يختلف عن العدل العدل المشترط هنا غير العدل المنفي هنا اليس كذلك فبماذا استدل الشيخ رحمه الله على آآ ترجيح هذا الوجه وان العدل في قوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا - 00:08:41ضَ

المقصود به العدل في الحقوق الشرعية واما العدل المنفي فهو ما يتعلق بما لا يملكه الانسان من ميل القلب المحبة استدل لذلك بايش تذل ذلك بدليلين الدين الاول قوله فلا تميلوا كل الميل - 00:09:02ضَ

فدل ذلك على ان العدل الذي اخبر انه لا يستطاع هو امر خارج عن مقدور الانسان ولذلك قال فلا تميلوا كل الميل فنهاه عما يقدر وترك ما لا يقدر عن تحقيقه. ما يقدر تحقيق ما يقدر على تحقيقه هو الوفاء بالحقوق - 00:09:24ضَ

سواء في المبيت او كان ذلك في النفقة او في غير ذلك من حقوق والواجبات المقدور عليها واما الذي سكت عنه او عفا عنه فهو ما لا يقدر عليه الانسان من ميل القلب. لقوله فلا تميلوا كل الميل - 00:09:47ضَ

والميل معلوم انه انصراف القلب. ولذلك قال فلا تميلوا كلاما فتذروها كالمعلقة اي لا لا تعطوها حقوقها ولا تقسموا لها ما آآ يجب لها من الحقوق فاستدل خاتمة الاية لبيان اولها - 00:10:06ضَ

ثم عزز هذا الاستدلال بالمروي عن عن الصحابة والتابعين في قوله وهذا الجمع روي معناه عن ابن عباس وعبيده السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك ابن مزاحم رضي نقله عنهم ابن كثير - 00:10:25ضَ

في تفسيره وعزز ذلك بما بما جاء في المسند من حديث آآ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل هذا المقدور عليه - 00:10:43ضَ

ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك يعني فيما اقدر عليه وهو من القلب فلا فلا تلمني فيما تملك ولا املك يعني ميل القلب واضح نعم اذا المؤلف رحمه الله - 00:11:00ضَ

في جواب هذا الاعتراض استدل له بدلالة الاية وعزز ذلك بانه منقول عن من ذكر من الصحابة والتابعين وكذلك استدل لهم من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك وما لا يملكه وما - 00:11:16ضَ

الا يستطاع ولا يقدر عليه في قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء. وهو بين القلب نعم قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. فان - 00:11:40ضَ

فامسكوهن في البيوت. الاية هذه الاية تدل على ان الزانية لا تجلد. بل تحبس الى الموت او او الى جعل الله لها سبيلا. وقد جاء في اية اخرى ما يدل على انها لا تحبس. بل بل تجلد مائة مائة - 00:12:02ضَ

ان كانت بكرا وجاء في اية منسوخة منسوخة التلاوة باقية الحكم انها ان كانت محصنة ترجم وهي قوله تعالى والزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مائة جلدة فالاية في في النسا - 00:12:22ضَ

آآ جعل الله تعالى العقوبة هي الامساك فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا واية النور ذكر الله تعالى فيها العقوبة بالنصف؟ فقال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة - 00:12:40ضَ

فظاهر هذا التعارض بين العقوبتين والجواب على هذا يسير ان تلك العقوبة مؤقتة وليست دائمة وهي مؤقتة بان يجعل الله لهن سبيلا. ثم جاء بيانه بالنص النبوي فيما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جعل الله لهن سبيلا البكر البكر البكر بالبكر جلد - 00:13:00ضَ

وتغريب عام وهذا موافق لما في اية النور التي فيها قوله والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. يقول رحمه الله والجواب ظاهر يعني ما يحتاج الى كبير عناء وبحث - 00:13:28ضَ

اجاب بالنص فقال وهو وهو ان حبس الزواني في البيوت منسوخ بالجلد والرجم او انها او انه كانت له غاية ينتهي اليها هي جعل الله لهن السبيل. فجعل الله السبيل بالحج كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا - 00:13:46ضَ

الحديث والحد هو في قوله حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. فالله عز وجل ذكر الامساك والحبس في البيوت لاجلين اما ان يتوفاهن الموت او يجعل الله له النسب. وقد جعل الله لهن سبيلا - 00:14:09ضَ

نعم قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الاية هذه الاية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل وقتين سواء كانتا بعقد ام ام بملك يمين وقد جاءت اية تدل بعمومها على جواز جمع الاختين بملك اليمين وهي قوله تعالى - 00:14:29ضَ

في سورة قد افلح وسورة سأل سائل في قوله والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومون مين فقوله وان تجمعوا بين الاختين اسم اسم مثنى محلى بال والمحلى بها من صيغ العموم - 00:14:50ضَ

كما تقرر في علم الاصول وقوله او ما ملكت ايمانكم اسم موصول وهو ايضا من صيغ العموم كما تقرر في علم اصول ايضا فبين هاتين الايتين عموم وخصوص من وجه يتعارضان بحسب بحسب ما يظهر في صورة - 00:15:15ضَ

بحسب ما يظهر في صورة في صورة هي جمع الاختين بملك اليمين. فيدل عموم ان تجمعوا بين الاختين على التحريم. وعموم وملكت ايمانكم على الاباحة كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه احلتهما اية وحرمتهما اخرى - 00:15:35ضَ

اه قوله تعالى التي هي محل البحث قوله وان تجمعوا بين الاختين في سياق المحرمات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخر ما ذكر ثم قال وان تجمعوا بين الاختين - 00:15:54ضَ

الا ما قد سلف هذه الاية ظاهرها تحريم الجمع بين الاختين مطلقا سواء كان ذلك بنكاح او كان ذلك بملك يمين. لقوله وان تجمعوا بين الاختين ثم جاء عموم اخر يدل على اباحة ملك اليمين مطلقا - 00:16:11ضَ

فقال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم او ما ملكت ايمانهم فهذه الاية تدل على اباحة ملك اليمين في كل صوره ولو كان ذلك في الجمع بين الركبتين - 00:16:42ضَ

واوضح من هذا في اه التعارض الاية تتمة الاية التي تلي هذه اية المحرمات حيث قال والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الا ما ملكت ايمانكم فمن اهل العلم من يقول الا ما ملكت ايمانكم استثناء. عائد - 00:16:58ضَ

الى ما تقدم والاستثناء في العموم قد يرجع الى اخر مذكور وقد يرجع الى كل المذكورات المتقدمة قبله وقد يرجع الى بعضها وقد لا يرجع الى شيء مما تقدم هذي اربعة احوال للاستثناء - 00:17:23ضَ

فمن قال ان الاستثناء في قوله الا ما ملكت ايمانكم؟ عائد الى والمحصنات من النساء قال هو خاص عائد على اخر مذكور فقط دون ما تقدم فيكون المعنى والمحصنات من النساء اي حرمت عليكم المحصنات من النساء وهن من - 00:17:49ضَ

المتزوجات الا ما ملكت ايمانكم بالسبي لانه اذا ملكت المرأة في القتال قتال الكفار بالسبي ارتفع حكم الزوجية المتقدم فلا يكون للاحصاء كونها متزوجة لا يكون له اثر في تحريمها - 00:18:11ضَ

هذا على قول بعض المفسرين واخرون قالوا لما ملكت ايمانكم عائد الى وان تجمعوا بين الاختين الا ما ملكتا ايمانكم فيحل الجمع بين الاختين بملك اليمين وقد اختلف العلماء في هذا على - 00:18:30ضَ

اقوال فمنهم من اباح الجمع بين الاختين بملك اليمين للعموم في قوله او ما ملكت ايمانكم ولقولي الا ما ملكت ايمانكم ومنهم من حرم الجمع بين الاختين بملك اليمين وهذان قولان احدهما قال ابن عباس قال به ابن عمر - 00:18:50ضَ

والثالث التوقف التوقف لعدم لعدم البيان وعدم الوضوح في في الحكم اذ انها اذ ان اذ ان آآ اية احلتهما احلتهما واية حرامتهما كما سيأتي فيما نقل عن عثمان رضي الله تعالى عنه - 00:19:18ضَ

فهذه ثلاثة اقوال في المسألة وصورته واظحة هل يجوز للرجل ان يطأ اختين بملك اليمين طبعا هذا لا وجود له اليوم في حياة الناس لكن اه من حيث دلالة الاية - 00:19:43ضَ

والحكم المتعلق بها بغض النظر عن وقوعها هل هو موجود او غير موجود في حياة الناس واضح التعارض بين الايتين يقول المصنف رحمه الله فقوله ان تجمع بين الاختين اسم مثنى محلى بال. والمحلى بها اي يعني بال من صيغ العموم كما تقرر سواء كان مثنى او مفرد او جمع - 00:20:02ضَ

ولذلك المثنى يمكن في بعض النسخ غير موجود لانه لا اثر له اذ ان الالف واللام تفيد العموم كما تقرر في علم الاصول وقال او ما ملكت ايمانكم اسم موصول - 00:20:24ضَ

وهو قولهما وهو ايضا من صيغ العموم كما تقرر في علم الاصول ايضا وهو الحقيقة ليس من علم اصول لكن هو ذكره في علم الاصول لانه الذي تذكر في هذه - 00:20:39ضَ

اه مسائل وهي صيغ العموم والا صيغ العموم في الاصل مستفادة من اللغة. فهي مباحث لغوية وليست مباحث اصولية لكن معلومة ان علم الاصول علم يجمع علوم كثيرة في علم - 00:20:52ضَ

واللغة وفي علم التفسير وفي علم الحديث ومصطلح الحديث وما الى ذلك اه المقصود ان قوله كما تقرأ في علم الاصول اي في هذا الفن وان كان ليس منه فبين هاتين الايتين عموم وخصوص من وجه - 00:21:08ضَ

العموم في قوله الاختين يشمل كل اختين والعموم في قوله ما ملائكته مالك يشمل كل ما ملكته اليمين يقول بين هاتين الايتين عموم وخصوص من وجه والعموم الخصوص من وجه - 00:21:27ضَ

المقصود به ان تدل كل اية على مفهوم تتقاطع فيه مع الاية الاخرى فيشترك تشتركان الايتان موضع وتنفرد الاية الاية في الدلالة في كل موضع وانت لك ان تتصور العموم الخصوصي الوجهي - 00:21:42ضَ

كدائرتين متقاطعتين شايفين الدايرتين هذي دائرتين هذي دائرة وهذي دائرة يعني هذي دائرة وهذي دائرة هذي دائرة لما نقول العموم وخصوص وجهي المقصود به المشترك هو هذا المشترك اللي اللي تقاطعت فيه الدائرتان - 00:22:07ضَ

هو العموم والخصوص الوجهي. من فرد به كل واحد منهم هو خارج. الان لما طبق الايتين اية وان تجمعوا بين الاختين يشمل كل اختين بملك اليمين او بالعقد وقوله ما ملكة ايمانكم يشمل كل ما ملكته اليمين من اختين وغيرهما لما تأتي صار عندنا تقاطع تعارض في هذه المنطقة - 00:22:29ضَ

المنطقة التي تتصل باباحة وطئ الاختين بملك اليمين هي منطقة التعارض بين الايتين هذي المنطقة تسمى عموم وخصوص وجهي هذا التعارض بماذا يجاب عنه؟ قال فبين هاتين الايتين عموما وخصوصا من وجه يتعارضان بحسب ما يظهر في سورة - 00:22:54ضَ

في صورة هي جمع الاختين الاختين بملك اليمين. هذه السورة التي في في منطقة التقاطع بين الدائرتين يقول رحمه الله اه فيدل عمومه وان تجمع بين الوقتين على التحريم لانه يشمل كل اختين - 00:23:17ضَ

وعموم او ما ملكت ايمانكم على الاباحة كما قال عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه احلتهما اية وهي قول وما ملكت ايمانكم وحرمتهما اية وهي قول وان تجمعوا بين الاختين - 00:23:38ضَ

وان تجمعوا بين الاختين قال وحاصل تحرير الجواب الان المصنف رحمه الله يجمع بين هاتين الايتين وقد اطال في البحث وليس المقصود كما ذكرت ليس المقصود النص او هاتان الايتان بالنص. المقصود هو الطريقة في الجمع. ولذلك التركيز على طريقة الجمع هي التي يستفيد منها الطالب في نقل - 00:23:54ضَ

لهذا هذا الفقه او هذه الطريقة الى غيره من المسائل الى غيره من النصوص التي ظاهرها التعارض يقول رحمه الله وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الايتين انهما لا بد ان يخصص عموم احداهما - 00:24:21ضَ

ان يخصص عموم احداهما بعموم الاخرى لابد من تخصيص عموم احدى هاتين الايتين بعموم الاخرى فيلزم الترجيح بين العمومين. لان عندنا عمومان متعارضان واذا تعارض العموم لا يمكن ان ان ان نقول يعمل بكلا العمومين لان العمل بكلا العمومين يفضي الى التعارض - 00:24:37ضَ

فلذلك لابد من ترجيح عموما اما ان نرجح عموم وان تجمعوا بين الوقتين فنقول لا يحل الجمع بين الاختين سواء كان ذلك بالعقد او كان ذلك بملك اليمين او نقول - 00:25:01ضَ

اه نرجح عموم وما ملكت ايمانكم في حل فتكون الاية الاخرى هي المخصوصة ويخرج منها الجمع بين الاختين بملك اليمين يقول رحمه الله نعم فيلزم الترجيح بين العمومين والراجح والراجح منه ما يقدم ويخصص به ويخصص به عموم الاخرى عموم الاخر بوجوب العمل بالراجح اجماعا وعليه - 00:25:17ضَ

فعموم وان تجمعوا بين الاختين ارجح من عموم او ما ملكت ايمانهم من خمسة اوجه. طيب الان المصنف تقدم بمقدمة انه عند تعارض العمومات لابد من ترجيح احاديها لان ابقاء العلومات على اه عمومها يفضي الى التعاضد - 00:25:43ضَ

والشريعة لا يمكن ان تأتي باحكام متعارضة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فلا بد من تخصيص احد العمومين بالاخر هذي قاعدة طيب ففي حال تعارض العمومات يخص - 00:26:02ضَ

العموم يخص احد العمومين يأتي النظر في اي العمومين يقدم ما ما العموم الذي يرجح ويخص الاخر؟ هذا محل تأمل ونظر الشيخ رحمه الله قرر ان الراجح من هذين العمومين عموما - 00:26:19ضَ

يجمع بين الوقتين الا ما قد سلف. على عموم وما ملكت ايمانكم وذكر لهذا الترجيح خمسة اوجه وهنا يعرف انه لا يمكن ان يكون ترجيح بالتشهي اي موضع تذهب فيه الى ترجيح قول - 00:26:36ضَ

او ترجيح رأي لابد ان تقيم الدليل على هذا الترجيح والا فانه تحكم وهذا ما يسميه العلماء تحكم او تشهي الترجيح بالتحكم والتشهي لا يقبل لابد من مرجح هنا ذكر المصنف - 00:26:54ضَ

اه جملة من المرجحات وهي خمسة اول هذه المرجحات وهو بدأ يبدو لي والله اعلم بذكر الاقوى فالاقوى في الترجيح وهذا هو القاعدة انه في الترجيح تذكر اقوى ما تتمسك به في في فيما ترجح ثم تأتي بالاوجه الاخرى - 00:27:11ضَ

نعم الاول ان عموم وان تجمعوا بين الاختين نص في محل المدرك. المدرك المدرك المقصود بالذات لان السورة سورة النساء وهي التي بين الله فيها من تحل منهن ومن تحرم. واية او ما ملكت ايمانهم لم لم تذكر من اجل تحريم النساء ولا تحليلهن. بل - 00:27:26ضَ

الله صفات المتقين فذكر من من جملتها حفظ الفرج فاستطرد انه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية. وقد تقرر في اصول ان اخذ الاحكام من مظانها اولى من اخذها من اخذها لا من مضانها. واضح - 00:27:47ضَ

واضح ها طيب هو يقول رحمه الله ان تقديم عموم وان تجمعوا بين الاختين اولى من تقديم عموم ما ملكت ايمانكم لان قوله تعالى وان تجمعوا بين اختين جاء في سورة بينت المحرمات - 00:28:06ضَ

فكانت فكان عمومها اولى بالاعمال من عموم وما ملكت ايمانكم التي جاءت في ذكر صفات المؤمنين على وجه العموم وليس شأنها ان تبين ما يحل وما يحرم واضح؟ فلذلك قال رحمه الله ان وان تجمعوا بين اختين نص في محل المدرك المقصود المدرك المقصود ما هو؟ هو بيان ما يحل من النساء وما - 00:28:25ضَ

فجاءت الاية في المدرك المقصود يعني المطلوب الذي يسعى الى تحصيله فالمدرك هو المطلوب وهو بيان ما يحل وما يحرم. فكانت اولى بالتقديم. فاعمال عمومها اولى من اعمال عموم الاية الاخرى - 00:28:51ضَ

اولى من عموم اعمال آآ عموم الاية الاخرى التي جاءت في مساق بيان صفات صفات اهل الايمان وما وما يتصفون به من خصال التقوى. هذا الوجه الاول ولذلك قال وقد تقرر في الاصول - 00:29:11ضَ

ان اخذ الاحكام من مظانها يعني من محالها التي سيقت لبيانها اولى من اخذ اخذها لا من مظانها يعني من دلالات اخرى وهذي قاعدة مهمة وقد استدل بها مالك رحمه الله في بعظ مسائل الترجيح في - 00:29:29ضَ

ايات تعاونت ان هذه الاية جاءت لبيان هذا الحكم فهي اولى من اية عمومها جاء في سياق اخر لا لبيان الحكم واضح تاني الثاني ان اية او ما ملكت ايمانهم ليست باقية ليست باقية على عمومها باجماع المسلمين. لان الاخت من الرضاعة لا تحل بملك - 00:29:47ضَ

اجماعا للاجماع ان على ان عموم او ما ملكت ايمانهم يخصصه عموم واخواتكم من الرضاعة وموطوءة الاب لا تحل بملك اليمين اجماعا للاجماع على ان عموم او ما ملكت ايمانهم يخصصه عموم ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من - 00:30:10ضَ

نساء الاية والاصح عند الاصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص ووجهه ظاهر هذا جيد هذا هذا يعني الوجه الثاني وهو ان قوله تعالى - 00:30:30ضَ

وان تجمعوا بين الاختين سالما من المخصصات واما وما ملكت ايمانكم فقد دخلها التخصيص بالاجماع في مسائل وذكر منها مسألتين موضوعة الاب فلا تحل لقول ولا تنكح ما نكح ابائكم. والثانية الاخت من الرضاعة - 00:30:51ضَ

وهذا تخصيص لعموم قوله وملائكة ايمانه. والقاعدة ان العام الذي دخله التخصيص اضعف في العموم من العام الذي لم يدخله تخصيصه. فايهما يقدم العام الذي لم يدخله العام السالم من المخصصات - 00:31:07ضَ

وهذا هو الوجه الثاني من اوجه الترجيح الثالث الثالث ان عموم ان تجمعوا بين الاختين غير وارد في معرض في معرض في معرض مدحه في معرض في معرض مدح ولا ذنب - 00:31:24ضَ

وعموم او ما ملكت ايمانهم وارد في معرض لمدح مدح المتقين والعام الوارد في معرض المدح او الذم اختلف العلماء في اعتبار عمومه. فاكثر العلماء على ان عمومه معتبر كقوله ان الابرار لفي نعيم - 00:31:37ضَ

وان الفجار لفي جحيم فانه يعم كل بر فانه يعم كل بر مع انه للمدح وكل فاجر مع انه للذنب وخالف في ذلك بعض العلماء منهم الامام الشافعي رحمه الله - 00:31:53ضَ

الله قائلا ان العام الوارد في معرض المدح او الذم لا عموم له. لان المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذنب. ولذا ان لم يؤخذ لم يأخذ الامام الشافعي بعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في ولا ينفقونها في سبيل الله - 00:32:10ضَ

في الحلي المباح لان الاية سيقت للذنب فلا تعم فلا تعم عنده الحلي المباح. فاذا حققت ذلك فاعلم ان العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه اولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء - 00:32:30ضَ

هذا وجه اخر هذا الثالث الوجه الثالث الذي ذكره هو وجه اخر في بيان ضعف عموم وما ملكت ايمانكم. وان عموم وان تجمعوا بين الاختين اقوى منه وبالتالي كان الترجيح له على عموم وما ملكت ايمانكم وجهه ان عموم وان تجمعوا بين الاختين لم يسق - 00:32:50ضَ

للمدح ولا للذنب بل لبيان الحكم واما عموم ما ملكت ايمانكم فهو مسوق للمدح وبالتالي فان دلالة فان عمومه محل خلاف نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله الدرس القادم. الله - 00:33:12ضَ

تعالى - 00:33:34ضَ