التعليق على شرح المحلي على الورقات - محمد سالم بحيري
Transcription
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا درس في شرح كتاب الورقات لامام ارميني ابي المعالي الجويني رحمه الله وطيب ثراه. وجعل الجنة مثواه. ونفع بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل الحظر والاباحة. قال - 00:00:00ضَ
صنفوا وشاركوا عليهما رحمة الله. واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء بعد على الحظر اي على صفة هي الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على - 00:00:30ضَ
الاباحة فيستمسك بالاصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء بعد البعثة على الاباحة انها على الاباحة. الا ما حضره الشرع. والصحيح التفصيل وهو ان المضار على - 00:00:52ضَ
والمنافع على الحل اما قبل البعثة فلا حكم يتعلق الانتفاء الرسول الموصل له اليه فلا حكم ما يتعلق باحد لانتفاء الرسول الموصل له اليه. هذا فصل الحظر هل الاصل في الاشياء انها على الحظر او انها على الاباحة؟ قال المصنف رحمه الله - 00:01:17ضَ
واما الحظ والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء بعد البعثة على الحظر وقول المصنف رحمه الله تعالى الاشياء يشمل الاقوال والافعال ويشمل المنافع مضار كذلك قال فمن الناس من يقول ان الاشياء بعد البعثة على الحظر. اي على صفة هي الحظر - 00:01:51ضَ
الا ما اباحته الشريعة الا ما اباحته الشريعة اي الا ما دلت الشريعة على انه مباح. اي الاصل في الاشياء التحريم الا ما دلت الشريعة على انه مباح والمراد بالاباحة هنا ليس خصوص استواء الطرفين. وانما المراد بها الجواز الذي - 00:02:24ضَ
تشمل الوجوب والندب والكراهة. لان الشريعة اذ اذا دلت على جواز شيء معين فلا لا يخلو هذا الشيء من ان يكون اما مطلوبا على وجه الحتم والالزام او مطلوبا على غير وجه الحتم والالزام - 00:02:57ضَ
او مطلوبا تركه اما ان يكون الشيء قد طلب فعله على وجه الحتم والالزام وهذا هو الواجب او ان يكون مطلوبا فعله على غير وجه الحتم والالزام وهذا هو المندوب. واما ان يكون - 00:03:22ضَ
طوبى تركه على غير وجه الحتم والالزام فهذا هو المكروه. واما ان يكون مأذونا فيه اذنا فيه استواء الطرفين ففي هذه الحالة هذا هو المباح فالمراد بالاباحة هنا ما يشمل الاباحة الحقيقية اي استواء الطرفين - 00:03:42ضَ
وما يشمل الوجوب والندب والكراهة فهذا القول الذي حكاه المصنف رحمه الله تعالى آآ ان الاصل في الاشياء انها على الحظر الاصل في الاشياء انها على الحظر الا ما دلت الشريعة فيه على انه مباح - 00:04:10ضَ
الا ما دلت الشريعة فيه على انه مباح. وهذا قول ابي علي ابن ابي هريرة من اصحابنا وغيره قال ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء بعد البعثة انها على الاباحة. الا ما - 00:04:44ضَ
الشرع القول المقابل يقول بان الاصل في الاشياء انها على الاباحة هذا قول ابي العباس ابني تريد من اصحابنا وابي اسحاق الاصفريني عليهما رحمة الله وغيره الاصل في الاشياء الاباحة. اي الاصل انها مأذون فيها - 00:05:09ضَ
الا اذا حضرها الشارع اي الا اذا قام دليل شرعي على ان هذا الفعل المعين محظور ثم ذكر ثم ذكر الشارث رحمه الله تعالى قولا ثالثا بالتفصيل فقال رحمه الله - 00:05:42ضَ
والصحيح التفصيل وهو ان المضار على التحريم والمنافع على الحل اي اننا لا نطلق ان الاصل في الاشياء حل ولا تحريم وانما نقول ان المنافع على الحل لان هذا الذي دلت عليه الادلة الشرعية كقول ربنا سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:06:05ضَ
هذه الاشياء التي خلقها الله عز وجل لنا اما ان تكون مخلوقة لنفع الله عز وجل واما ان تكون مخلوقة لنفعنا والاول ممتنع باتفاق اذ لا يحتاج ربنا سبحانه وتعالى الى شيء فلم يبقى الا انها مخلوقة لنفعنا - 00:06:38ضَ
وهذا قد ذكر في معرض الامتنان ولا يمتن ربنا سبحانه وتعالى الا بالجائز الذي ضرر فيه. فنقل لكم ما في الارض جميعا هذا ذكر في معرض الامتنان ولا يمتن ربنا سبحانه وتعالى الا بالجائز الذي لا ضرر فيه - 00:07:06ضَ
اما المضار فانها على التحريم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار اي لا تضروا انفسكم ولا تضروا غيركم فهذا خبر بمعنى النهي اذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى قولين متقابلين ثم صحح الشارح رحمه الله تعالى - 00:07:30ضَ
اه التفصيل ان المضار على التحريم والمنافع على الحل قال اما قبل البعثة فلا حكم يتعلق باحد من كفاء الرسول الموصل له اليه اي خلافنا هذا الذي سبق ان سار بنا انما هو بعد البعثة - 00:08:00ضَ
اما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بالاشياء بانتفاء الرسول الذي يوصل احكام الله عز وجل الى خلقه ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة جديدة فقال ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي - 00:08:25ضَ
ان يستصحب الاصل اي العدم الاصلي عند عدم الدليل الشرعي بان لم يجده المجتهد بعد البحث الشديد عنه بقدر الطاقة كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الاصل - 00:08:51ضَ
اي العادة من الاصلي وهو حجة جزما هذا دليل من الادلة الشرعية المعتبرة نميل لاستصحاب والاستصحاب في اللغة طلب الصحبة فكل شيء لازم شيئا يقال استصحبه سمي بذلك لان المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال - 00:09:16ضَ
وهو على انواع كثيرة بيد ان الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا خلاف فيه الذي ذكره فيما قرأناه لكن الذي سيأتي بعد ذلك فيه الخلاف فاستصحاب العدم الاصلي لا خلاف فيه. فمثلا لو قال المجتهد لا تجب صلاة سادسة - 00:09:51ضَ
لي لعدم الدليل على ذلك هذا يسمى استصحابا للبراءة الاصلية اي الاصل ان ذمة العبد بريئة من الحقوق حتى يثبت الدليل الذي يشغل الذمة بحق من حقوق الله سبحانه او بحق من حقوق العباد - 00:10:22ضَ
وهذا النوع من الاستصحاب متفق على حجيته. استصحاب العدم الاصلي او البراءة الاصلية عند عدم الدليل الشرعي ذلك ان المجتهد اذا نظر في مسألة فلم يجد دليلا شرعيا موجب فانه يحكم بعدم الوجوب - 00:10:47ضَ
اذا نظر في الشريعة فلم يجد دليلا على وجوب صلاة سادسة. فيحكم بعدم الوجوب قال بان لم يجده المجتهد بعد البحث الشديد عنه بقدر الطاقة. كان لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب - 00:11:13ضَ
فلا يقولن قائل نحتاج الى دليل من القرآن او السنة على ان صوم رجب غير واجب بل الذي يزعم وجوب صوم رجب هو الذي يكلف بالدليل اما الذي ينفي وجوب صوم رجب فيكفيه ان يستصحب البراءة الاصلية. او العدم الاصلي - 00:11:35ضَ
اي ان ذمة المكلف بريئة من الحقوق حتى يأتي الدليل الذي يبين شغل الذمة بحق من الحقوق من زعم وجوب الوتر فان مخالفه يطالبه بالدليل وليس على مخالفه كالشافعي مثلا الا ان يزعم او الا ان يحتج باستصحاب البراءة - 00:12:01ضَ
الاصلية اي براءة الذمة من الحقوق او العدل الاصلي وهذا حجة ولا اشكال في ذلك ولكن هناك انواع مختلف فيها من هذه الانواع آآ هذا الذي ذكره الشارخ رحمه الله - 00:12:31ضَ
قال الشارح رحمه الله قال واما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت امر في الزمن الثاني لثبوته في الاول فحجة عندنا اه دون الحنفية هذا لون من الوان الاستصحاب التي التي - 00:12:55ضَ
وقع فيها الخلاف الاستصحاب بمعنى ثبوت امر في الزمان الثاني لثبوته في الاول هذا حجة عندنا نحن الشافعية خلافا للحنفي وهذا مثل عليه الشارح رحمه الله تعالى بقوله فلا زكاة عندنا في عشرين دينارا ناقصة - 00:13:23ضَ
عشرين دينارا ناقصة اي عشرين دينارا ناقصة عن النصاب قال تروج برواج الكاملة تروج اي يرغب فيها كما يرغب في الكاملة قال فلا زكاة عندنا في عشرين دينارا ناقصة اي عن النصاب تروج رواج الكاملة بالاستصحاب - 00:13:53ضَ
اي باستصحاب آآ المعنى الذي ذكرناه او بالاستصحاب بالمعنى الذي ذكرناه. ثبوت امر في الزمن الثاني لثبوته في الاول كذلك من انواع الاستصحاب التي آآ نشأ فيها الخلاف باستصحاب حال الاجمال - 00:14:27ضَ
في محل النزاع استصحاب حال الاجماع في محل النزاع. كأن يكون عندي في المسألة سورتان وقد اجمع العلماء على حكم معين في صورة معينة ثم تغيرت هذه الصورة. فهل يستصحب الحكم المجمع عليه في الصورة الثانية - 00:14:54ضَ
اولاد يكون بذلك حجة او لا هذا فيه خلاف والذي عليه اصحابنا واكثر الاصوليين انه لا حجة فيه خلافا للمزامية داود الظاهري بحزم وغيرهما وغيرهم يمثل على ذلك مثلا بمن - 00:15:25ضَ
طلق امرأته طلاقا بائنا في عال صحته فهذه الصورة قد اجمع العلماء على ان امرأته تبين منه ولا ترثه ولا يرثها طيب ماذا لو طلقها في حال مرض موتهم اترثه امرأته او لا ترثه - 00:15:52ضَ
الذي يحتج باستصحاب حال الاجماع في محل الخلاف يحتج بعدم توريثها منه هنا بهذا النوع من الاستصحاب استصحاب حال الاجماع في محل النزاع اصحاب حال الاجماع في محل النزاع. يبقى استصحاب حالة اجماع في محل النزاع من انواع الاستصحاب المحكوم عليها - 00:16:20ضَ
بانها ليست بحجة ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في كلام على التعادل والتراجيح فقال رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالادلة واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي وذلك كالظاهر والمؤول - 00:16:51ضَ
فيقدم اللفظ في المعنى الحقيقي على معناه المجازي هذا يسمى اصل التعادل والتراجيح اي الادلة يقدم على غيرها تذكر ان الجلي اي يقدم عند تعارض الادلة الجلي يقدم عند التعارض - 00:17:24ضَ
على الخفي وكذلك يقدم الحقيقة على المجاز قال فيقدم اللفظ في المعنى الحقيقي على معناه المجازي وذلك نحو قوله سبحانه وتعالى او لامستم النساء او لامستم النساء هذه اللفظة تحتمل مس البشرة للبشرة - 00:17:53ضَ
وتحتمل اه الجماع فالحقيقة هنا مقدما وهو حمل اللفظة على مس البشرة للبشر قال والموجب للعلم على الموجب للظن وذلك كالمتاتر والاحاد فيقدم الاول الا ان يكون عاما فيخص بالثاني كما تقدم في تخصيص الكتاب بالسنة - 00:18:26ضَ
وكذلك يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن. كما لو تعارض عندي خبران احدهما متواتر والاخر احاد. ولا سبيل لي في الجمع بينهما. فان المقدم في هذه الحالة انما هو المتواتر - 00:18:58ضَ
الا اذا كان المتواتر عاما والاحد خاصا فيقضى بالخاص على العام ويخصص عموم المتواتر بالاحاد كما سبق ان بيناه قال والنطق من كتاب او سنة على القياس الا ان يكون النطف عاما - 00:19:21ضَ
فيخص بالقياس كما تقدم اي الاصل ان النطق اي منطوق او لفظ الكتاب والسنة مقدم على القياس اذا تعارض هذا هو الاصل فلا يقدم قياس على نطق لكن اذا كان النطق عاما والقياس خاصا - 00:19:49ضَ
قص القياس نطق الكتاب والسنة كما سبق ان ذكرناه لما ذكرنا تخصيص قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة بقياس العبد على الامة في تنصيف الحد - 00:20:14ضَ
هذا نص عام وهذا قياس خاص فيخص النص العام بالقياس الخاص قال والقياس الجلي على الخفي كقياس العلة على قياس الشبه اي يقدم القياس الجلي على القياس الخفي ونحن قد ذكرنا ان ان القياس ينقسم الى ثلاثة انواع - 00:20:37ضَ
وكل نوع من هذه الانواع اقوى من الذي يليه فقياس العلة اقوى من قياس الدلالة وقياس الشبه وقياس الدلالة اقوى من قياس الشبه فلو تعارض عندي في المسألة قياسان قياس علة وقياس شبه - 00:21:07ضَ
قدمنا قياس الشبه قال فان وجد في النطق من كتاب او سنة ما يغير الاصل. اي العدم الاصلي الذي يعبر عايز تصحى به استصحاب الحال فواضح انه يعمل بالنطق. اي ان وجد المجتهد في لفظ - 00:21:30ضَ
بالكتاب والسنة ما يرفع البراءة الاصلية فانه يعمل بالنطق ولا يعمل بالبراءة الاصلية اذ ان البراءة الاصلية لا يعمل بها الا عند عدم النطق فيقول الحنفي انني قد وجدت في نصوص الشريعة ما يرفع البراءة الاصلية في الوتر - 00:21:54ضَ
وجدت في نصوص الشريعة ما يؤيد وجوب الوتر فرفعت البراءة الاصلية بالنص الشرعي اذا اذا وجد المجتهد في نطق الكتاب والسنة ما يغير الاصل اي ما يرفع الاصل اي العدم الاصلي او البراءة الاصلية - 00:22:22ضَ
فانه يعمل بالنطق قال والا اي وان لم يوجد ما يرفع البراءة الاصلية قال والا اي وان لم يوجد زلك فيستصحب الحال اي العدم الاصلي اي يعمل به. ان بحث - 00:22:46ضَ
المجتهد في نصوص الشريعة فلم يجد ما يرفع البراءة الاصلية فانه يعمل بها ثم شرع المصنف رحمه الله وطيب ثراه بعدما انهى الكلام على الادلة في بيان صفة المفتي والمستفتي - 00:23:06ضَ
في بيان صفة المفتي والمستفتي قال رحمه الله ومن شرط المفتي وهو المجتهد ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعى خلافا ومذهبا اي بمسائل الفقه قواعده وفروعه وبما فيها من الخلاف - 00:23:32ضَ
ليذهب الى قول منه ولا يخالفه بان يحدث قولا اخر استلزام اتفاق من قبله لعدم جهادهم اليه على نفيه نقف مع صفة المفتي والمستفتي باذن الله في محاضرة غد ان شاء الله وهي اخر - 00:24:01ضَ
محاضرة لنا باذن الله في كتاب الورقات. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل السر والعلن انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 00:24:28ضَ
واتوب اليه - 00:24:48ضَ