مسائل الأحكام من بلوغ المرام

الدرس (3) من شرح مسائل الأحكام من بلوغ المرام

خالد المصلح

الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فكنا في القراءة السابقة قد بينا في اه البداية كيف سنتناول هذا الكتاب واظن ان التجربة في الدرس الماظي كانت واظحة للذين حضروا - 00:00:01ضَ

والاخوة الملتحقون حديثا ليتبين لهم ان شاء الله تعالى اننا في هذه القراءة لا آآ نحتاج الى كثير شرح وبيان للمعاني وايضا لن نتحدث عن آآ الحديث من جهة الرواية فهذا كله - 00:00:26ضَ

آآ قد اعتني به وخدم وهو خلاف مقصود او خارج عن مقصود المؤلف اذ مقصود المؤلف من الكتاب هو بيان ادلة الاحكام ولذلك عنوانه بلوغ المرام من ادلة الاحكام ولهذا سنركز على المقصود ببيان - 00:00:48ضَ

مسائل الاحكام المتعلقة بالاحاديث طريقتنا في ذلك هي الاشارة الى ما استدل به الفقهاء رحمهم الله من الاحاديث الواردة في المسائل الفقهية اي ما استدل به الفقهاء من الاحاديث على المسائل الفقهية - 00:01:14ضَ

ويتبين ان شاء الله تعالى بما نراه. الان اه عندنا الحديث تعني حديث ابي سعيد تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين - 00:01:41ضَ

قال المصنف رحمنا الله واياه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اخرجه الثلاث وصححه احمد - 00:02:00ضَ

وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. اخرجه ابن ماجة وضعافه ابو حاتم. وللبيهقي الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه - 00:02:16ضَ

او لونه بنجاسة تحدث فيه هذان الحديثان موظوعهما واحد وهو بيان اقسام المياه وما يطرأ على الماء من تغيير وقد استدل الفقهاء رحمهم الله بهذه الاحاديث في عدة مسائل المسألة الاولى - 00:02:37ضَ

بيان ان الاصل الماء الطهارة الاصل في الماء الطهارة الطهارة تحصل بكل ما يطلق عليه اسم الماء فكل ماء تحصل به الطهارة في هذا الحديث وفي هذه الاحاديث المجموعة لحديث ابي سعيد وحديث ابي امامة بروايتيه - 00:03:06ضَ

دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم ان كل ما يصدق عليه اسم الماء دون تقييد فهو طهور كماء الانهار والعيون والابار والماء النازل من السما وماء الحياظ والغدران والبحار فكل هذا - 00:03:43ضَ

طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث ولا خلاف بين العلماء في هذا وجه الدلالة في هذه الاحاديث على هذا الحكم عمومات الاحاديث التي فيها الخبر بان الماء طهور طاهر وانه لا ينجسه شيء - 00:04:11ضَ

فدل هذا على ان الاصل في الماء الطهورية وان كل ما يصدق عليه انه ما يصح التطهر به هذه المسألة الاولى ويمكن ان يقال هاتان مسألتان الاصل في الماء الطهورية - 00:04:44ضَ

وان كل ما يصدق عليه اسم الماء فهو طهور وهاتان القاعدة وهاتان المسألتان متفق عليهما بين اهل العلم لا خلاف بين اهل العلم في ذلك المسألة الثانية التي استدل بهذه الاحاديث - 00:05:05ضَ

عليها ان النجاسة اذا خالطت الماء ولم تغير اوصافه فهو باق على طهوريته المسألة اثر مخالطة النجاسة للماء و قد استدل العلماء من المالكية بهذا الحديث على ان النجاسة اذا خالطت ماء كثيرا او قليلا - 00:05:30ضَ

ولم تغير شيئا من اوصافه فهو باق على طهوريته خلافا لما ذهب اليه الجمهور في الماء القليل فالجمهور يوافقون المالكية فيما اذا كان الماء كثيرا لكنهم يخالفون فيما اذا كان - 00:06:11ضَ

الماء قليلا فاذا خالطت نجاسة الماء ولم تغير احد اوصافه فالمالكية يرون ظهورية الماء قليلا كان او كثيرا خلافا لمن لجمهور اهل العلم وهم الحنفية والشافعية والحنابلة فهؤلاء يفرقون بين الماء القليل والماء الكثير - 00:06:31ضَ

وجه الدلالة في هذا الحديث على هذا الحكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ما غلب على لونه على ريحه وطعمه ولونه برواية ابي امامة وفي رواية وهذه رواية ابن ماجة - 00:07:03ضَ

في حديث ابن في حديث ابي امامة في رواية ابن ماجة وفي رواية البيهقي الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة يحدث فيه بنجاسة تحدث فيه والراجح ما ذهب اليه المالكية - 00:07:24ضَ

المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث تغير اوصاف الماء بالنجاسة اثر تغير اوصاف الماء بالنجاسة في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان الماء اذا خالطته نجاسة - 00:07:46ضَ

فغيرت احد اوصافه طعما او لونا او رائحة فانه يصير بذلك نجسا قليلا كان او كثيرا لم هذا الحديث واشير الى حديث ابي سعيد وحديث ابي امامة بروايتيه ان الماء اذا خلطته نجاسة فغيرت شيئا من اوصافه - 00:08:17ضَ

فانه يكون نجسا كان سواء كان قليلا او كثيرا وهذا محل اتفاق لا خلاف بين اهل العلم في ووجهه النصف الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم لا ينجسه شيء - 00:08:50ضَ

الا ما غلب على لونه وريحه المسألة الرابعة طهورية الماء المستعمل طهورية الماء المستعمل ما هو الماء المستعمل المقصود بالماء المستعمل الذي استعمله مكلف في رفع حدث اصغر او اكبر هذا المقصود بالماء المستعمل - 00:09:07ضَ

كان يتوضأ الانسان بماء ويجتمع الماء من وضوئه او يغتسل بماء ويجتمع ماء من غسله في هذا الحديث حديث ابي سعيد وحديث ابي امامة دليل لما ذهب اليه جماعة من اهل العلم - 00:09:48ضَ

من طهورية الماء المستعمل ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء وفي حديثنا الاخر وحديث ابي امامة لما غلب على لونه وطعمه الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه - 00:10:10ضَ

فدل هذا على ان الماء المستعمل باق على الاصل لان لانه لم يخالط نجاسة هذا واحد ولانه لم يتغير شيء من اوصافه. هذا اثنين فيبقى على الاصل وهو ان الماء طهور - 00:10:46ضَ

وهذا وجه الدلالة في الحديث لما ذهب اليه من ذهب من الفقهاء من ان الماء المستعمل طهور خلافا للجمهور هذا مذهب المالكية والجمهور على خلافه ولما نقول الجمهور نقصد البقية الحنفية - 00:11:06ضَ

الشافعية والحنابلة الحنفية يرون ان الماء المستعمل نجس وفي قول عندهم اخر انه طاهر لكنه ليس مطهر وكذلك الشافعية والحنابلة يرون انه طاهر غير مطهر والصواب ما عليه مذهب المالكية - 00:11:35ضَ

وهو قول في مذهب احمد لكن انا يعني اشير الى اصول الاقوال دون الدخول في في الروايات اذا هذه المسألة مستفادة من من الاحاديث السابقة وهي مسألة ايش طهورية الماء المستعملة. هذه المسألة رقم كم؟ الرابعة. المسألة الخامسة - 00:12:06ضَ

ان الماء المستعمل في ازالة النجس الماء المستعمل في تطهير النجاسة اذا انفصل عن المحل متغيرا فهو نجس بهذا الحديث دليل بما اجمع عليه اهل العلم من ان الماء المستعمل في ازالة النجاسة - 00:12:31ضَ

سواء كانت على البدن او على الثوب او على غير ذلك اذا انفصل الماء عن المحل الذي يطهر متغيرا احد اوصافه بالنجاسة فانه نجس ووجهه حديث ابي سعيد وحديث ابي امامة ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:12:57ضَ

الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه المسألة السادسة طهارة الماء الذي استعمله احد الجنسين في طهارة منفردا طهارة الماء الذي انفرد به احد الجنسين في طهارة - 00:13:28ضَ

في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير اهل العلم من انه لا بأس ان يتطهر كل واحد من الجنسين الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه سواء شرع جميعا في التطهر او خلا احدهما به - 00:14:04ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اي لا يغيره عن اصله شيء الا ان يتغير احد اوصافه كما جاء الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه. وهذا وجه الدلالة في الحديث - 00:14:37ضَ

وجه الدلالة في الحديث على انه يجوز تطهر الرجل بمنفردت به المرأة وتطهر المرأة بمن فرد به الرجل ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت طهارة الماء الا ان الا ان يعتريه - 00:14:56ضَ

ما يغير طعمه او لونه او او ريحه المسألة السابعة اقسام الماء في هذا الحديث حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابي امامة ان الماء طهور لا ينجس شيء الا ما غلب على طعمه او لونه. او ريحته - 00:15:13ضَ

دليل لما ذهب اليه جماعة من اهل العلم من ان الماء قسمان طهور ونجس خلافا لما عليه الجمهور من تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس وجه الاستدلال بالاحاديث على انه ينقسم قسمين - 00:15:37ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الحديث الا قسمين. ان الماء طهور لا ينجسه شيء وفي حديث ابي امامة ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على - 00:16:10ضَ

طعمه او لونه او ريحه. وفي رواية البيهقي قال ان الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه فجميع الاحاديث دالة على ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس. وليس ثمة شيء - 00:16:24ضَ

من الماء يوصف بانه طاهر الا ان يكون قد خرج عن وصف الماء عند ذلك لا يكون ماء كالماء المقيد ماء ورد ماء زعفران وما اشبه ذلك هذا خرج لانه لا لا يصدق عليه اسم الماء المطلق - 00:16:48ضَ

وهذا خلاف ما عليه الجمهور ودلالة الاحاديث عليه ظاهرة هذه سبع مسائل ذكرها العلماء رحمهم الله استدلوا فيها بهذه الاحاديث وقد ذكرنا الاقوال ووجه الدلالة في آآ في تلك الاستدلالات - 00:17:13ضَ

الحديث الذي يليه احسن الله اليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي اللفظ لم ينجس. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعن ابي هريرة رضي - 00:17:39ضَ

الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. اخرجه مسلم. حديث ابن عمر رضي تعالى عني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين - 00:18:00ضَ

كان بمعنى وجد تامة او آآ يمكن ان تكون ناقصة الامر في هذا يحتمل اذا وجد الماء بالغا قلتين لم يحمل الخبث والمقصود بالخبث النجاسة. اما قوله قلتين فهما جمع قل لا مثنى قلة. مثنى قلة والقلة اختلف العلماء في - 00:18:18ضَ

تقديرها والراجح انها دلالة على ماء كثير عرفا واما تقديره بالحساب كما يذكر الفقهاء فليس له مستند واضح استدل العلماء رحمهم الله الفقهاء بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى - 00:18:49ضَ

اثر النجاسة اذا وقعت في ماء قليل او كثير استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة لم تغير اوصافه فان كان دون قلتين - 00:19:19ضَ

فهو نجس وان كان قلتين فصاعدا فهو طاهر مطهر اي فهو طهور المقصود فهو طهور المقصود بالطاهر الطهور وجه الدلالة من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ما دون القلتين - 00:19:39ضَ

وما زاد عليهما فجعل ما دون القلتين يحمل الخبث. ومعنى يحمل الخبث يعني يتأثر بما وقع فيه من نجاسة هذا معنى يحمل الخبث وما زاد فانه لا يحمل الخبث بالمفهوم ومعنى لا يحمل الخبث يعني لا تؤثر فيه النجاسة - 00:20:05ضَ

تنجيسا الا ان تغير شيئا من اوصافه كما تقدم في السابق ان الماء ولو كان كثيرا فانه اذا تغيرت اوصافه بالنجاسة الواقعة فيه فهو نجس. وهذا محل اجماع اذا هذه المسألة الاولى اثر النجاسة اذا وقعت - 00:20:30ضَ

في الماء القليل او الكثير استدل بهذا الحديث استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الحنفي الشافعية والحنابلة من التفريق بين الماء القليل والماء الكثير في اثر النجاسة فان كان قليلا وهو ما دون القلتين فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم تغيره - 00:20:52ضَ

واما ان كان زائدا على القلتين فانه لا ينجس الا ان تغيرت احدى اوصافه احدى صفاته ووجه الدلالة واضح خلافا طبعا للمالكية فالمالكية لا يفرقون بين الماء القليل والكثير كما تقدم - 00:21:17ضَ

المسألة الثانية التي استدل فيها الفقهاء بهذا الحديث اثر سؤر السباع سؤر السباع يعني ما ابقته ريقها وما ابقته بعد شربها اذا وردت ماء سواء كان معا في فلاة او من كان معا - 00:21:39ضَ

في برك ونحو ذلك استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من نجاسة سؤر السباع وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السباع وورودها الماء في الفلات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:22:00ضَ

وش الدلالة بهذا انه قال لم يحمل الخبث في جوابهم في جوابي على سؤالهم عن سؤر السباع فدل ذلك على ان سؤر السباعي نجس وخلف في ذلك الجمهور فقالوا ان الحديث ليس صريحا - 00:22:30ضَ

في نجاسة سؤر السباع وانما النبي صلى الله عليه وسلم اجاب في بيان عدم تأثر الماء بما يرد عليه الا ان يكون قليلا المسألة الثالثة مما سأل هذا الحديث اعتبار القلة والكثرة في تنجيس الماء بملاقاة النجاسة - 00:23:05ضَ

اعتبار القلة والكثرة في تنجيس الماء بملاقاة النجاسة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من اعتبار تنجيس الماء بالقلة والكثرة وان لم تتغير صفاته كما تقدم ان قل الماء - 00:23:51ضَ

تنجس بملاقاة النجاسة مطلقا تغير او لم يتغير واما ان كان الماء كثيرا فانه لا يتنجس الا ان تتغير احدى صفاته وهذه المسألة قد يقول قائل وش فرقة عن المسألة الاولى اثر النجاسة اذا وقعت في الماء القليل والكثير - 00:24:20ضَ

يعني هي مقاربة ولكنها من وجه اخر. هناك اثر نجاسة في التنجيس. اثر اثر وقوع النجاسة في الماء من جهة التنجيس واما هنا بيان ان التنجيس يختلف باعتبار القلة والكثرة - 00:24:45ضَ

خلافا لما ذهب اليه المالكية المسألة الرابعة التي استدل فيها بهذا الحديث تطهير الماء الكثير اي الطريق تطهير الماء الكبير. كيف يطهر الماء الكثير بهذا الحديث دليل لما لا خلاف فيه - 00:25:05ضَ

بين اهل العلم من ان الماء الكثير وهو على ما ذكر العلماء ما جاوز القلتين هذا قول الجمهور واما الحنفية فالماء الكثير عندهم هو الماء المستبحر مستبحر يعني الماء الذي اذا حركت طرفه لم يتأثر الطرف الاخر - 00:25:30ضَ

هذا عندهم الكثير وما عداه فليس بكثير ففي هذا الحديث دليل لما لا خلاف فيه بين اهل العلم من ان الماء الكثير المتغير بالنجاسة الماء الكثير المتغير بالنجاسة اذا زالت - 00:26:00ضَ

اثار النجاسة اذا زال تغير الماء المتنجس بنفسه بدون معالجة هذي صورة او زال اثر النجاسة في اللون والطعم والرائحة باضافة ماء اليه او زال اثر النجاسة بان يؤخذ من الماء وينزح حتى يبقى ما لا اثر فيه للنجاسة. ويبقى كثيرا - 00:26:20ضَ

فانه طهور فانه يكون بذلك طهورا ويمكن ان نجمل هذه الصور بعبارة فنقول في هذا الحديث دليل لما لما لا خلاف فيه من ان الماء الكثير المتنجس اذا زال عنه - 00:26:54ضَ

زالت عنه اثار النجاسة في الطعم واللون والرائحة فانه يعود طهورا مطهرا سواء زعل به نفسه زالت هذه الاثار بنفسها آآ بنفسه او زال باضافة ماء اليه او زال ايش؟ بالنزح بان يؤخذ منه حتى لا يبقى اثر للنجاسة - 00:27:16ضَ

كل هذه الصور واحدة في النتيجة من ان الماء يعود طهورا. طيب ما وجه الدلالة في الحديث على الحكم احنا عرفنا المسألة والحكم وقلنا ان هذا الحكم لا خلاف فيه يعني مجمع عليه - 00:27:43ضَ

منين اخذ هذا الحكم من الدليل اخذ هذا الحكم من الدليل ان سبب النجاسة ان سبب النجاسة تنجيس الماء هو تغير اوصافه فاذا زال طهر وعاد الى اصله لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:05ضَ

اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا هو الاصل انه لا يحمل الخبث الخبث. فاذا حمله وزال عاد الحكم الى الاصل هذا الحكم الى الاصل وهو انه طهور اتضح وجه الدلالة - 00:28:26ضَ

المسألة المال كثير هنا في المال كثير المسألة السادسة والخامسة طيب المسألة الخامسة التطهر بالماء الذي بلغ قلتين اذا وقعت فيه نجاسة ما بلغ قلتين وهو الكثير اذا وقعت نجاسة في الماء الكثير - 00:28:51ضَ

فهل يصح التطهر فيه في هذا الحديث دليل بما ذهب اليه الشافعية في الصحيح عندهم يعني عندهم قول اخر من انه اذا كان الماء كثيرا يعني قلتين فاكثر وفيه نجاسة جامدة - 00:29:22ضَ

لم تغيره وقعت فيه نجاسة جامدة لكنها لم تغيره فانه تجوز الطهارة منه من حيث شاء مما لم يتغير ولم يتغير شيء بمعنى انه هذا ما كثير وقعت فيه ميتة - 00:29:42ضَ

وهو الان حضرت الصلاة ويريد ان يصلي الميتة لم تؤثر في الماء لا في طعمه ولا في لونه ولا في رائحته فهل يصح التطهر بها؟ الشافعية لهم في ذلك قولان الصحيح عندهم انه - 00:30:05ضَ

يصح التطهر به من حيث شاء يعني مما قرب من النجاسة الجامدة او بعد. وجه الدلالة في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل - 00:30:23ضَ

الخبث وما دام انه لم يظهر عليه اثر الخبث فهو باق على الاصل وهي الطهورية هذا نص عليه الشافعية. يقول قائل طيب والبقية في عرض المسائل لا ننسب قولا لمذهب في مسألة معينة - 00:30:36ضَ

اذا لم نجد لهم نص وان كان بناء على القاعدة التي قلنا انه لا خلاف فيها بين اهل العلم ان الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير احد اوصافه - 00:31:04ضَ

فهو فهو طهور لكن هذه المسألة بعينها جاء فيها خلاف لا يمكن لا يمكن تنزيلها على الاجماع. لان الشافعية القائلين بالصحة عندهم قولان فيحتمل ان في المذاهب الاخرى ايضا قول اخر لكن - 00:31:17ضَ

يعني لم نقف عليه ونحن نذكر ما يعني في هذه المسائل نذكر ما وقفنا عليه من كلام الفقهاء ويمكن الحاق بقية المذاهب في المسألة. يعني في المسألة التي اه لم ينص فيها لكن عموم كلامهم يندرج فيها. هذي المسألة الخامسة المسألة - 00:31:35ضَ

السادسة اذا معروف الان المسألة واتضحت اذا وقعت نجاسة جامدة في ماء ولم تغيره فان الصحيح والماء كثير فان الصحيح من مذهب الشافعية انه يصح التطهر بهذا الماء من اي جهة كان من حيث شاء مما قرب من النجاسة او بعد - 00:31:53ضَ

ما دام انه لم يتغير فيه شيء من الاوصاف والحديث والدلالة في الحديث واضحة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. المسألة السادسة اثر النجاسة في الماء الجاري الماء الجاري الذي - 00:32:13ضَ

يجري يتحرك سواء كان سواء كانت حركته طبيعية آآ كجري الانهار والغدران ونحو ذلك او كانت حركته وسأل تحريك الماء الذي يدفع الات او باجهزة حتى يصل الى ما ما يراد ايصال الماء اليه - 00:32:30ضَ

فالمهم ان الماء جاري طبيعة او بفعل الانسان اثر النجاسة في الماء الجاري في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الحنابلة من ان الماء الجاري لا يتنجس الا بتغيره لا يتنجس الا بتغيره - 00:32:58ضَ

وجه الدلالة في الحديث ان الماء الجاري لا يوصف بقلة ولا بقلتين لانه جاري ليس مما يحد ذو القلتين اذ الذي يحد بالقلتين هو عادة الماء الراكد ولذلك وجه الدلالة ان - 00:33:22ضَ

الماء الجهري لا يدخل في الحديث كالحديث قدر الماء بالقلة بما دون القلتين للتنجس وهذا انما في الماء الواقف او الراكد هذا من جهة من جهة اخرى ان الاصل في الماء - 00:33:43ضَ

الطهورية ولا يحكم بتنجيسه الا بنص وليس ثمة نص في الماء الجاري بانه يتأثر بالنجاسة ما دام انها لم تغير لكن ان غيرته النجاسة ففي هذه الحال كل ماء غيرته النجاسة على اي صفة كان - 00:34:05ضَ

فانه نجس قليل كثير جاري راكد هذا ما يتصل بالمسائل المتعلقة بهذا الحديث مسألة سادسة او سابعة وهي جاءت في ثنايا ما تقدم التفريق بين الماء القليل والكثير وهذا عليه جماهير العلماء - 00:34:28ضَ

وان كانوا يختلفون في ضابط القلة والكثرة يختلفون في ضابط القلة والكثرة. فالجمهور ان القليل ما دون القلتين والكثير ما فوق القلتين والحنفية يرون ان الكثير هو المستبحر واما القليل فهو ما - 00:34:52ضَ

ليس بمستبحر هذه المسألة السادسة وحقها ان تقدم لكن ذكرناها في اخر مسائل هذا الحديث نعم احنا درسنا متفقين كم اربعون لعبة كمل اربعين دقيقة الان طيب اجل ناخذ الحديث - 00:35:14ضَ

تسمحوا لنا بكم دقيقة؟ حديث ابي هريرة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم - 00:35:39ضَ

وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة هذا الحديث برواياته استدل به الفقهاء في عدة مسائل - 00:35:54ضَ

المسألة الاولى طهورية الماء المستعمل طهورية الماء المستعمل تقدم قبل قليل ما هو الماء المستعمل ما هو الماء المستعمل هو الذي استعمل في رفع حدث اصغر او اكبر استدل بهذه الاحاديث بهذا الحديث - 00:36:17ضَ

لما ذهب اليه الجمهور من ان الماء المستعمل في طهارة طاهر غير مطهر وهذا مذهب الجمهور ان الماء المستعمل في طهارة حدث اصغر او اكبر فهو طاهر غير مطهر وهذا مبني على تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام وهو مذهب الجمهور - 00:36:54ضَ

خلافا للمالكية ووجه استدلالهم بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الغسل في الماء الدائم كما منع من البول فيه فلولا انه يؤثر في لما كان للمنع وجه - 00:37:32ضَ

واضح الاستدلال ان النبي منع من ايش من الغسل في الماء الدائم كما منع من البول في الماء الدائم ولولا ان الغسل فيه يؤثر في الماء برفع طهوريته لما منع منه صلى الله عليه وسلم - 00:38:15ضَ

نوقش هذا الاستدلال بان النبي انما منع لاجل ان ذلك يقذر الماء ولا يلزم ان يكون رافعا للطهورية. وهذا ما اجاب به المالكية عن الاستدلال بالحديث واعجب بالمالكية عن الاستدلال بالحديث قالوا ان النهي لا يلزم لكونه يرفع الطهورية لكن لان ذلك يقذره سواء - 00:38:41ضَ

للمتطهر به او لمن اراد استعماله في وجه من الاوجه من يستعمله في شراب او في طعام فانه اذا علم انه قد انغمس فيه جنب عافه وكرهه فهو يقدره على من يرغب في استعماله. سواء في طهارة او في غيرها. لذلك نهى عنه - 00:39:12ضَ

ولان التكرار قد يفضي الى التغيير هذا وجه اخر ذكروه في علة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم ان تكرار ذلك يفضي قد يفضي الى تغيره - 00:39:37ضَ

المالكية طبعا الجمهور يقولون يرتفع ترتفع الطهورية بمجرد الاغتسال طيب الثاني من اثناء المسألة الثانية حكم الاغتسال في الماء الدائم الحديث نص على النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وقد تنازع الفقهاء - 00:39:58ضَ

في الاستدلال بهذا الحديث على حكم الاغتسال في الماء الدائم فاستدل بهذا الحديث جمهور العلماء لما ذهبوا اليه من كراهية الاغتسال بالماء الدائم. فحملوا النهي على الكراهة ولا فرق عندهم بين ان يكون الماء قليلا او كثيرا - 00:40:34ضَ

ما دام انه دائم فماء البركة وما المستنقعات والحياظ كله يكره الاغتسال فيه من الجنابة ووجهه وجه الاستدلال بالحديث عموم النهي عن الاغتسال في الماء الدائم لان ذلك يقذره وقد يغيره - 00:40:59ضَ

هذا ما يتصل الفريق الاول الذين استدلوا بهذا الحديث على كراهية الاغتسال بالاغتسال من الجنابة بالماء الدائم. الفريق الثاني استدل بهذا الحديث على التحريم فاستدل بهذا الحديث الحنفية لما ذهبوا اليه من تحريم الاغتسال بالماء الدائم - 00:41:37ضَ

القليل اما الاوائل فهم لا يفرقون بين القليل والكثير لكن قليل الحنفية كثير الحنفية اه عفوا قليل الحنفية كثير عند الجمهور لانهم يضبطون القليل بايش؟ بغير المستبحر والكثير والمستبحر فقد لا يكون في فرق في - 00:42:08ضَ

الواقع العملي على كل حال هم استدلوا بهذا الحديث على انه يحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم وجه الاستدلال اذا كان الماء قليلا اذا كان الماء قليلا واجلس الدال قالوا - 00:42:35ضَ

لولا ان القليل من الماء ينجس بالاغتسال بنجاسة الغسالة لم يكن للنهي معنى. يعني لولا انه يفيد التنجيس لما كان للنهي معنى اذ ان القاء الطاهر على الطاهر ليس بحرام - 00:42:57ضَ

القاء الطاهر على الطاهر ليس بحرام فدل ذلك على ان انغماس في الجنب بالماء الدائم يؤثر فيه تنجيسا اذا كان قليلا ونوقش نوقش هذا الاستدلال بان النهي لا يتعين للتنجيس - 00:43:19ضَ

بل نهي لصيانة الماء عن التقدير كما تقدم ولان لا يؤدي تكراره الى تغييره المسألة الثالثة من مسألة استدل فيها الفقهاء بهذا الحديث انغماس الجنب او المحدث تا الما ادى ام القليل - 00:43:40ضَ

هل يصير به الماء مستعملا او لا استدل بهذا الحديث جمهور العلماء من ان المحدث حدث اصغر او اكبر اذا انغمس في ماء دائم قليل لرفع الحدث صار الماء مستعملا - 00:44:11ضَ

واذا صار مستعمل فالجمهور على ايش على عدم جواز استعمال في الطهارة لانه يكون طاهر وليس طهور غير مطهر الا ما ذكرنا معاني المالكية ووجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم - 00:44:36ضَ

المسألة الرابعة او الثالثة؟ الرابعة اذا انغمس المحدث في الماء الدائم القليل هل يرتفع حدثه بذلك او لا قبل قليل قلنا انه اذا انغمس صار الماء ايش مستعملا وعلى الجمهور لا يجوز التطهر به لانه يكون طاهر ليس طهورا - 00:45:00ضَ

زين معنا يا اخوان؟ ولا كثرنا عليكم طيب الان اذا انغمس في ماء قليل هل يرتفع حدثه او لا هل يرتفع حدثه او لا سواء كان جنب او كان محدثا حدث اصغر - 00:45:35ضَ

هذا هذا مما تنازع فيه العلماء على قولين في حكم ارتفاع الحدث بالانغماس في الماء الدائم القليل فاستدل بهذا استدل بهذا الحديث المالكية والشافعية من انه يرتفع الحدث اذا انغمس الجنب في ماء دائم - 00:45:53ضَ

قليل ارتفع حدثه ولا علاقة للنهي بعدم رفع الحدث لان لانه استعمل ماء كما امره الله تعالى في قوله وان كنتم جنبا فاطهروا فيحصل تحصل النتيجة المقصودة وهي الطهارة هذا مذهب من - 00:46:17ضَ

المالكية والشافعية قالوا واذا خرج صار الماء مستعملا اذا خرج منه صار الماء مستعملا الحنابلة قالوا انه لا يرتفع حدثه فيما اذا انغمس في ماء قليل لماذا قالوا لانه يصير مستعمل - 00:46:43ضَ

بملاقاة اول جزء من المحدث يصير مستعملا بملاقاة اول جزء من المحدث. فاذا اراد ان ينغمس الجنب في ماء فبمجرد دخول يده مثلا او قدمه او اي جزء منه في الماء صار الماء مستعملا. صار الماء مستعملا ولا يرفع الحدث - 00:47:06ضَ

والصواب ما عليه المالكية الشافعية بقي مسألتان من مسائل هذا الحديث حكم الماء البول في الماء الدائم استدل بهذا الحديث في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير العلماء من تحريم البول في الماء الدائم - 00:47:33ضَ

المسألة الثانية حكم الماء الدائم الذي اصابه البول استدل بهذا الحديث على نجاسة الماء الدائم اذا تبول فيه انسان اذا كان دون القلتين اذا كان قليلا ولو لم يتغير شيء من اوصافه - 00:48:05ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري والقول الثاني انه لا ينجس الا ان يتغير شيء من اوصافه كما تقدم هذه ابرز المسائل وكما ذكرت يعني قد لا نستوعب كل المسائل لكن نذكر ابرزها وما يتعلق - 00:48:42ضَ

آآ من المسائل بالباب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:49:11ضَ