شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر (مستمر)
الدرس 32 | شرح بلوغ المرام | كتاب البيوع | للشيخ خالد الفليج
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمسلمين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب القيراط عن صهيب - 00:00:00
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة فيهن البركة البيع الى اجل والمقارنة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجة باسناد ضعيف والحكيم ابن حزام رضي الله عنه انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارضة ان لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر - 00:00:20
ولا تنزل به في بطن مثيل فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي رواه الدراقطني رواه الدارقطني ورجاله ثقات وقال مالك في الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن جده انه عمل في مال لعثمان على ان الربح - 00:00:43
وهو موقوف صحيح باب المساقات والاجارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب القرار وذكر في هذا الباب عدة احاديث - 00:01:00
القيراط لفظة يطلقها اهل الحجاز القيراط وهناك المضاربة يسميه اهل الحجاز بالقيراط ويسميها اهل العراق بالمضاربة فاصل القراب من جهة اللغة اصله القطع فكأن القارئ او المقارض قطع من ماله قطعة واعطاها من يقارضه - 00:01:23
وفي ذلك المال ان يعملوا فيه هذا ومعنى المقاربة او القيراط فهو في لغة اهل الحجاز يقال له القيراط وفي لغة اهل العراق يقال له المضاربة فمر بنا في انواع الشركات ان من انواع الشركات شركات شركة المضاربة وصورتها - 00:01:54
ان يكون المال من احدهما والعمل من الاخر هذا هو هذه هي هذه سورة المضاربة وهذه هي شركة المضاربة فلفظ المضاربة هو لفظ هو بلغته العراق وهي من ضرب في الارض بمعنى سار فيها. المضاربة اصلها من ضرب يضرب مضاربة - 00:02:19
فهي فهي من كلمة ضرب. كما قال تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. واما من جهة الاصطلاح فهي عقد على شركة بين اثنين فاكثر قد يكون الشركة بين اثنين وقد تكون - 00:02:46
بين اكثر من ذلك يقدم احدهما مالا والاخر عملا والربح بينهما على ما شرطا هذا هو هذا هو القيراط وهذه هي وهذه المضاربة يقال مقارض ويقال مقارب فالمقارض هو صاحب المال - 00:03:04
المقارظ هو رب المال والمقارض هو صاحب العمل واما واما المضارب فلا يكون الا من جهة العامل فقط. لا يقال لرب المال مضارب انما المضارب والعامل اما في باب المقارظة يقال مقارض ومقارض مقارظ بالكسر - 00:03:27
ومقارن بالفتح وقد تشبه المضاربة تشبه الاجارة بمعنى ان يستأجره ان يعمل له عملا. ان يعمل له عملا. ولذا اذا فسدت المضاربة انتقلت الى الاجارة بمعنى لو ان حصل في المضارب نوع فساد - 00:03:49
فاذا فسدت كان للعامل هجرة مثله والربح كله لرب المال والربح كله لرب المال اذا كان هناك اذا كان لك فساد في المضاربة وقد دل على جواز المقاربة او على جواز المضاربة دل عليها الكتاب - 00:04:11
والاجماع وفعل السلف رضي الله تعالى عنهم وذكر بعضنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل في مال خديجة مقارنة وهي من وهي قبل الاسلام كان يعمل ذلك العمل اي انها - 00:04:33
مما كانت في الجاهلية وجاء الاسلام واقرها اما الكتاب فقوله تعالى واخر يضربون في الارض. وايضا هي من وهي من التجارة المباحة. والله احل الله البيع وحرم الربا والله يقول فاذا قضيت الصلاة - 00:04:48
تنتشر في الارض وابتغوا من فضل الله. وقد نقل ابن المنذر وكذلك ابن ابن قدامة الاجماع الاجماع على جوازها الاجماع على جوازها وانها جائزة الجملة الا بشروط ستأتي شروط المضاربة او شروط القراءة - 00:05:05
ومن السنة ذكر حديث صهيب وحديث حكيم بن حزام وقد جاء عن اكاد الصحابة كعب بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان انه جعل المال الذي ابو الذي اه الذي اعطي لابنيه من ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه - 00:05:25
جعله مقارنة بينهما كما سيأتي وفعل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وفعله عمر فهذا محل اجماع بين العلماء ان المضاربة والقيراط هي من العقود العقود المباركة ذكر قال عن صهيب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث - 00:05:40
فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة فخلط البر بالشعير للبيت لا للبيت. هذا الحديث رواه ابن ماجه وقال الحافظ باسناد ضعيف. اما صحابيه فهو ابو يحيى ابو يحيى صهيب ابن سنان المالك ابن النمر ابن قصد ابن قاصر النملي رضي الله تعالى عنه - 00:06:04
صحابي جليل من العرب اخذ من من قومه فبيعا صحابي جليل من السابقين الاسلام رضي الله تعالى عنه وكان ابوه من اشراف الجاهلية من اشراف اهل الجاهلية قيل ان والده ولاه كسرى على الابلة على البصرة فسبت الروم صهيبا رضي الله تعالى وهو غلام في اغارة لهم على ناحية - 00:06:29
اهله فنشأ بينهم فكان الكلب اي كان لا يحسن اللغة العربية لكونه اخذ صغيرا رظي الله تعالى عنه فاشتراه منهم احد بني كلب احد بني كلب وقريب مكة فابتاع عبد الله ابن جدعان الذي هو سيد من سادات قريش ومن اكرم ومن اكرم العرب - 00:06:56
ثم اعتقه ثم اعتقه وقيل بل هرب مكة فحالف ابن جدعان وكان ابو يحيى صهيب كان ممن يحسن التجارة والعمل رظي الله تعالى عنه فذكر هذا الحديث الذي رواه صهيب الروبي رضي الله تعالى عنه وسمي روميا - 00:07:19
بلكنة لسانه ولايضا انه نشأ بين بين اهل الروم نشأ بينهم حديث صهيب هذا رواه ابن ماجة قال ابن ماجة رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثها بش ابن ثابت البزار - 00:07:38
حدثنا نصب القاسم عن عبدالرحمن عبدالرحمن وقيل عبدالرحيم ابن داوود عن صالح ابن صهيب عن صالح ابن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله وسلم ثلاث فذكر الحديث وهذا اسناد ضعيف - 00:08:00
فيه عبد الرحيم بن داوود هذا وهو ضعيف الحديث قال فيه العقيلي مجهول بالنقل حديث غير محفوظ ولا يعرف الا به. لا يعرف الا به فهذا الحديث منكر لتفرد عبد الرحيم او عبد الرحمن ابن داوود - 00:08:20
بهذا الحديث وقد انكره العقيلي فقال هو غير محفوظ وفيه ايضا نصر للقاسم نصر القاسم اه قال فيه الذهبي لا لا يكاد يعرف اي هو ايظا مجهول وفيه ايضا صالح بن صهيب رضي الله تعالى عنه وهو ايضا - 00:08:40
مجهول فالحديث يدور على هؤلاء المجاهيل ولا شك ان هذه علة او هذه علل يرد بها الحديث ولا يقبل. الا ان معنى الحديث صحيح من جهة المعنى فان معناه فان معناه في الجملة صحيح - 00:09:01
اشتمل او دل هذا الحديث على مسائل قال اولا ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والبيع الى اجل اما ان يكون عن طريق السلم او عن طريق تقسيط قيمة المبيعة للمشتري. ووجه البركة - 00:09:19
في هذا البيع هو التسهيل والتسهيل على المشتري وعلى البائع. ان كان سلما فالتسهيل على من على البايع حيث ان البائع ينتفع بالثمن والمشتري ينتفع بعد سنة او بعد مدة - 00:09:39
برخص برخص المبيع اي انه يكون ارخص حيث انه قدم الثمن في مجلس العقد وبعد ذلك يأخذ المثمن بقيمة دون قيمته في الحال فهذا وجه البركة ان فيه تيسير وتسهيل ولا شك ان التيسير المسلمين - 00:09:58
يجلب لصاحبه ويكسب صاحبه البركة اما البيع بالتقسيط ايضا فهو ان يبيع المبيع بالتقسيط. بمعنى ان يسهل على المشتري ويكون البركة ويكون التسهيل هنا متعلق بمن بالمشتري لان ليس اه ليس جميعا الناس يختلفون في ملك المال - 00:10:16
وقد يملك هذا المال وقد لا يملك الاخر قد يملك هذا المال مقسطا يكون عنده شيئا فشيئا فيحتاج فيحتاج المتاع يحتاج يحتاج الى شيء يشتريه فلو كلف يأتي بالثمن كاملا - 00:10:39
لشق عليه ذلك فجاء التقسيط والتقسيط ثبت في حديث برير رضي الله تعالى عنها عندما شاركت اهلها الذين ارادوا عتقها او ارادوا بيعها ان ان ان تكاتبهم باموال منجمة اي بمعنى مقصدة تدفع لهم في كل شهر جزءا من المال - 00:10:52
هذي هي هذا هو هذا معنى التقسيط. وان كان الامام احمد جاء عنه كراهة ان يكون الانسان بيعه كله بالتقسيط حتى جعلوا ذلك ان يكون كل تجارته او جميع تجارته يكون البيع بالاجل. لان اه البيع بالاجل - 00:11:16
قد يدخل فيه ايضا ان من يشتري هذا المتاع لا يشتريه لاجل المتاع وانما يشتريه لاجل الثمن فيأخذه بالاجر ويبيعه فيدخل في مسألة التورق يدخل مسائل التورق التي كره بعض اهل المحرم بعضهم - 00:11:35
وسماها بعض بانها لانها بان التورق اخو الربا بانه اخو الربا. على كل حال البيع البيع بالتقسيط او البيع بالاجل اذا كان المقصد منه التيسير على المشتري او نفع البايع فهذا من البركة تكون لصاحبيه. تكون لصاحب ذاك المقصد يحصل له بذلك البركة - 00:11:50
اذا البيع الى اجل قال ايضا البيع الى اجل والمقارضة المقارظة هي المضاربة وكما بينا صورتها هي ان يدفع صاحب المال المال ويأتي العامل في عمل بذلك المال. ولا شك ان هذا من سماحة هذا الدين - 00:12:13
ومن يسره ولا شك ان هذا من العقود المباركة ففيها نفع لصاحب المال وفيها نفع للعالم للعامل فيها نفع للعامل وفيها نفع لصاحب المال فان كثيرا من الناس قد يكون عنده مال يكون عنده مال ولا يحسن ولا يحسن - 00:12:38
تدبير هذا المال لا يكون عنده قدرة او عنده قدرة لتنمية والتصرف فيه فيحتاج الى من يكون عنده خبرة وقدرة من عنده خبرة وقدرة في تصريف المال وتدبيره. ولذا تجد من الناس من اعطاه الله ذكاء - 00:12:57
واعطاه الله حسن تدبير واعطاه الله فهم في البيع والشراء. لكن ليس عنده ليس عنده مال وتجد الاخر عنده الاموال الكثيرة ولا يحسن تدبيرها وتصريفها. ولذا تجد من هؤلاء الذين اوتوا مالا ميراثا يرثوا مثلا وهو لا يحسن البيع والشراء ما ان - 00:13:15
يعني سنة او سنتين الا وقد ذهب المال قد ذهب المال كله لعدم حسن تصرفه وتدبيره. فجاءت الشريعة بتجويز المقاربة ينتفع العامل الذي لا يملك المال وينتفع رب المال الذي يحتاج الى ادارة ماله ونماءه - 00:13:36
فان المال لا ينمو الا ليتقلب المال لا ينمو الا اذا تقلب. اما ما دام ثابتا غير متحرك فانه لا ينمو. ولذا كان ابن الخطاب يتجه باموال اليتامى خشية ان لا تأكلها الصدقة - 00:13:54
ففيها استثمار لاموال اليتامى ولذلك ظار ابن الخطاب رظي الله تعالى عنه في اموال يتامى خشية ان تأكلها الصدق كذلك ابن عمر رظي الله تعالى عنه وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه تجويز المضاربة. اذا هذه مسألة المقارظة - 00:14:10
وهي المضاربة المقارنة وهي المضاربة وفيها انتفاع الناس بعضهم من بعض قال ايضا وخلط وخلط البر وخلط البر بالشعير بالبيت لا للبيع. خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع فوجه البركة في هذا الخلط التوفير - 00:14:27
لا شك ان ان البر ان البرء اغلى ثمنا فاذا كثره بغيره حصلت البركة في توفير البر وفي توفير النفقة فالشعير رخيص والبر طوال الثمن فاذا خلط حصل حصل التوفير وحصل اقتصاد - 00:14:49
بانفاق البر وفي وفي ايضا فيه تواضع في المأكل الذي يضاد السرف فهذا وجه البركة لكن لا يجوز ان يخلطه ويبيعه لا يجوز ان يخلطه ويبيعه لان في خلط البر بالشعير وبيعه على انه على انه ضر هذا لا يجوز لكن لو خلطه - 00:15:11
لو خلقه وباعه على انه شعير واخبر المشتري ان فيه بر واني خلطت ببر وانا ابيعك اياه بقيمة الشعير نقول لا حرج لان ليس فيه ليس فيه ظرر على المشتري وليس بضرر. فالمشتري اشترى وهو يعلم - 00:15:32
ان هذا الصاع الذي اشتراه قد خلط معه بر قد خلط معه بر واشتراه ايضا على انه على انه شعير خالص فهو يرظى بذلك فان رظي وقبل فالبيع صحيح. اما اذا باع على انه ضر - 00:15:51
وخلط مع الشعير فان هذا لا يجوز لا يجوز لان فيه غش وخداع والخداع والغش في النار اذا اول واحد ذكره يدل على مسألة المضاربة وهو ان ان ثلاث فيها البركة وذكر منها المقارظة - 00:16:08
قال عن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه انه كان يشترط على الرجل اذا اذا اعطاه مالا مقارظة قال الا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تحمله في بحر - 00:16:29
ولا تنزل به في بطن مثيل فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي فقد ضمنت مالي رواه الدارقطني ورجاله ثقات فقال مالك في الموطأ رحمه الله تعالى وعن علاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب عن مولى الحرقة عن ابيه عن جده - 00:16:49
انه عمل في مال لعثمان على ان على ان الربح على ان الربح بينهما قال الحافظ وهو موقوف وهو موقوف صحيح فحديث حديث ابن حزامة رضي الله تعالى عنه كما ذكر الله الدارقطني من طريق حيوا بن شريح - 00:17:10
وابن لهيه عبدالله قال حدثنا ابو الاسود يتيم عروة عن عروة ابن الزبير وعن غيره ان حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشترط فذكره وهذا اسناد صحيح فقد سمع عروة ابن الزبير - 00:17:30
من حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق من طريق ابي الجارود عن حي ابن يسار ابن عباس قال كان العباس اذا دفع مالا مضاربة فاشترط على صاحبه الا يسلك به بحرا - 00:17:51
ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذا كبد رطبة فان فعله فهو ضامن فرفع شرطه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاجازه. لكن فيه ابو الجارود ابو الجارود متروك الحديث - 00:18:09
ابو الجارود متروك الحديث. فحديث حكي ابن حزام ان يحمل قال عن عن وعن غيره ان حكيم بن حزام صاحب رسول الله كان يشتاط بها هذا الصورة يدل على ان - 00:18:25
المقارض ان المقارض صاحب المال له ان يشترط على على على المقارظ ان يشترط من شاء في تصرف ما له ولذا يقول اهل العلم ان المضاربة تأتي مطلقة وتأتي مقيدة تأتي مطلق وتأتي مقيدة والشروط اللي تكون في المضاربة منها شروط صحيحة ومن - 00:18:38
شروط فاسدة فان كان الشرط فاسد بطلت المضاربة وان كان الشرط صحيح صحت المضاربة فهنا حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه اشترط على الذي قارظه قال الا تجعل مالي في كبد رطبة اي لا تشتري به - 00:18:59
حي لا ابل ولا بقر ولا غنم ولا ما له كبد رطبة اي حي لا تشتري به فاخرج بهذا الشرط ان يتجر بماله فيما لا روح فيه فيما لا روح فيه - 00:19:19
ايضا شرط اخر قال ولا تحمله في بحر ولا تحمي البحر. اذا لك ان تعمل في هذا المال باليابسة وايضا لا تنزل به واديا يعمل في العزاز والحزوم ولا ينزل به الاودية ولا في بطن مثيل - 00:19:34
فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي ويلاحظ هنا ان حكيم بن حزام اراد بهذا اي شيء حفظ ماله حفظ ماله لان من آآ من المضاربين ومن العمال من لا يبالي قد يتساهل في هذا المال وقد لا يحسن يعني آآ الائتمان عليه - 00:19:54
فلا يبالي ان شرى به ما شرى بل قد يخاطب فيه مخاطرة لان اكثر ما يخسر في ذلك اي شيء جهده واما الخاسر حقيقة وصاحب صاحب المال فلابد ان يحفظه صاحب المال ايضا حقه وليشترط ما يحفظ ما له - 00:20:16
ولذلك من الشروط المضاربة اهلية المتضاربين اهليتهما فاذا كان احدهما غير متأهل فمضاربته باطلة لو ان صغيرا ظارب رجلا نقول هذا المضارب غير صحيحة لان الصغير فاقد الاهلية فلابد ان يكون ان يكون عاقلا - 00:20:33
ولابد ان يكون بالغا رشيد يحسن التصرف ليس بسفيه ولا محجورا عليه وايضا آآ ان يكون المضارب مثل ذلك ايضا ان تكون اهليته معتبرة. فاذا كان فاقد الاهلية لم تصح - 00:20:52
لم تصح مضاربته لان المضارب ينزل منزلة من؟ الوكيل. المضارب نزل منزلة الوكيل فهو يتصرف في مال الموكل بتصرف نفسه فلابد ان يكون ذا اهلية يحسن التصرف ايضا ان تكون ان يكون المال الذي يضارب به معلوم لابد ان يكون المال الذي يضارب به معلومة فلو قال خذ هذا المال - 00:21:07
واعطاه ملل لا يعرف عدده وقال ظارب به نقول لا يجوز لماذا؟ لان المال الذي اعطاه لا يعرف ما هو؟ فلا بد ان يعين المال ويعرف المال حتى تنبني المرابحة على قدر المال. فلو اعطاه مثلا عشرة الاف ريال وقال الربح بيني وبينك بالنسبة. بالنسبة بمعنى لك النصف - 00:21:32
لك الثلث ولي الثلثان نقول هذا جائز لكن لو قال عندي مانع عندي مال ضارب به وهو لا يدري كم هذا المال ووضع نسبة نقول هذه المضارب ليست بصحيح ولا تجوز وان عمل به خرجت من كونها مضاربة الى كونه - 00:21:52
الى كونه اجير الى كونه اجير ومستأجر فيعطى اجرة الاجير والربح كله يكون لصاحب لصاحب المال فحكيم هنا اشترط عليه ان يحفظ ماله فلا يضعه ما يكون سببا في هلاكه من ذوات الارواح - 00:22:09
ولا يحمله بحر فيكون سببا في غرقه يكون سببا في غرقه. فيمنع من ذلك ايضا وايضا ولا ينزل به واديا حتى لا حتى لا يغرق بالسيل اذا جاء السيل فاذا فعل شيء من ذاك وخالف اصبح مفرط اصبح مفرط واصبح المال من ظمانه والا اذا خسر اذا - 00:22:27
المضارب المال دون تفريط منه فانه يكون في رأس المال. يكون في رأس المال ولا يلزم العامل. لا يلزم ان يدفع شيئا. لا يلزم ان يدفع شي ابدا. لان العامل يخسر جهده - 00:22:51
والمضارب يخسر ما له. فلو اشترط المضارب قال اذا خسرت كما يفعل لا توجد صور كثيرة يعطي يعطي بعض الناس مالا ويقول اعطني ما نضارب به وانا اضمن لك المال. نقول هذا الشرط ليس هذا الشرط شرط باطل. ولا حكم له. وليس بشرط لازم. منهم من يقول اعطني المال وضارب به - 00:23:05
والخسارة بيني وبينك. نقول ايضا هذه هذا الشرط غير لازم غير لازم. غير لازم وانما الخسارة تكون في بيت رأس المال وخسارة الابد تكون من جهة من جهة جهده. اما ان يخسر الجهد ونفع المال نقول هذا ليس بصحيح - 00:23:25
عموما نقول المضاد من تكن مطلقة واما ان تكون مقيدة وقد وقد اجاز العلماء المطلقة. واما المقيدة فمنع منها جماعة العلماء قالوا ان في ذلك تحكر حكر في تصرف الوكيل ولا يصح لكن ابو احمد ذهب الى ان الى ان الى ان المضاربة المقيدة ايضا صحيح وهو الصحيح - 00:23:43
فقد يخصص مضاربته فيقول ضاربني في هذا المال في في مثلا الشعير ولا تضارب في غيره يقول يجوز ظارب لي في هذا المال في الاعلاف ولا تظارب في غيره اي لا تعمل الا في الاعلاف. فلا يجوز هنا للمظارب او للمقارض لا يجوز له الصورة هذه - 00:24:03
ان ان يضارب مثلا او يعمل هذا المال في السيارات او في الابل والبقر وانما يكتفي بما قيده بما صاحب المال ذكر حديث ما لك ايضا وهو اسناد صحيح علي عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة هذا من رجال مسلم رحمه الله تعالى وعبد الرحمن بن يعقوب ايضا من التابعين - 00:24:23
وجدوا ايضا الذي هو يعقوب هو يعقوب روى عن عمر وحذيفة وعنه ابن عبد الرحمن الوليد وهو من الثقات من الثقات ومن من كبار التابعين فهذا حديث صحيح واسناد صحيح - 00:24:47
وله في ذلك عثر عن عمر انه قال لا يدع في السوق الا من قد تفقه بالدين يرويه ايضا يعقوب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوله على ان الربح بينهما اي مناصفة - 00:25:02
ولابد ان يكون الربح معلوم اذا اذا علم المال لابد ايضا يكون الربح معلوم اما اذا كان الربح مشاع ولا ولا يعلم فلا تجوز هذه المقارضة لابد ان يعلم المال الذي يضارب به. ولابد ايضا يعلم نسبة الربح وما له من المرابحة. فلا بد ان يقول لك نصف - 00:25:23
نربح او ثلث ما نربح او ربع ما نربح او ما يتفقان عليه اما ان تبقى مبهمة او تبقى غير معلومة فهذا لا يجوز لا يجوز في باب المقارظة وفي باب المضاربة. اذا ثبت عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان وعن - 00:25:45
ابن مسعود وعن ابن عباس وعن غيره من الصحابة انهم قارظوا واتجوا بهذه بهذه المقاومة فهذا يدل على ايضا حيث دل على انه يجوز لصاحب المال الاشتراط ليحفظ ماله ويصونه من الفساد - 00:26:03
فلو اشترط لا يساوي المال له ذلك. او ان لا يتجه لبلد معينة له ذلك ايضا. او اشترط ان يتاجر في بضاعة معينة له ذلك ايضا ايضا في ان رأس المال امانة في يد المضارب - 00:26:19
فلا يظمنه ان تلف ليست عارية وانما هو امانة بمنزلة الوديعة لانه امين والامين لا ضمان عليه وقد اتفق الفقهاء انه ليس المضاد ان يتعلم المحرمات وهذا واضح. فليس المواضع يعني المال الذي يضارب به لا يجوز له ان ان يظامي في امور محرمة - 00:26:34
لا في الميتة ولا في اللحوم المحرمة ولا في المسكرات ولا في المعازف ولا بالات الله والطرب وما شابه ذلك ولا ايضا في بالربا فيحرم عليه ان يجعل هذا المال يضارب فيه فيما حرم الله عز وجل - 00:26:53
ولو شرط صاحب المال ان ان العامل آآ شيئا من الخسارة اذا خسر من ماله نقول الشرط هذا شرط باطل ولاء وليس بلازم ثم اه ثم قال ذاك كنت انهى ما يتعلق بهذا - 00:27:13
باب المقارضة وهي المضاربة ومسائله كثيرة لك الذي يعنينا هنا ان المضاربة جائزة جائزة وانها ايضا مسألة هل هي لازمة؟ هل هي لازمة؟ او يجوز للمتقارضان الفسخ. من العلم من يرى انهما اذا اذا اتفقا - 00:27:34
وعمل هي هي غير لازمة قبل البدء ولازم عند الجمهور بعد البدء قالوا هي لازم بعد لماذا؟ قال لانه اذا عمل العامل واشتغل ثم قال صاحب مال انا انهيت هذه المضاربة؟ نقول هناك - 00:27:53
هناك ضرر ضرر في من؟ في المضارب في العامل فيقال يجوز ليجوز الفسوة تكون غير لازم بشرط انه اذا فسخ اذا فسخ رب المال اذا فسخ رب المال آآ المضاربة يلزمه اجرة المثل للعامل - 00:28:09
هذا حتى يسلم من مسألة ضياع الحقوق. والا الاصل فالاصل نقول ان المضاف في اصلها الاصل غير لازمة لكن اذا بدأ فيها وكان هناك ظرر في فسخها فانها تكون لازمة على على الصحيح من اقوال - 00:28:27
اهل العلم والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اذا كان مثلا جوال والاقساط ثلاثة الاف وخمس مئة ما في حركة ما في حركة المقاربة تأتي بسورة انه تأتي بسورة واحدة نعم - 00:28:45
لبيع لاجله يأتي سورة وتقصير. ما تسمى شركة شركة اخرى المضاربة والمقاربة هي ان يكون المال من احدهما والعمل الاخر. الحمد لله قد يكون العمل الاثنين العمل من اثنين والمال واحد. قد يكون المال - 00:29:15
من اثنين والعمل من اثنين واظح؟ لا اشكال لكن اذا كان هذا منه مال ومنه عمل اصبحت فاصبحت شركة العدالة وكل واحد دفع وعمل ولذلك هل يقول ايضا يشتمني اذكر فقهاء لو اشترط العامل على رب المال ان يعمل معه - 00:29:38
وقل هذا ليس شرط غير لازم. لكن لو عمل بالمال من نفسه لا حرج. لكن لو اشترط نقول لا لا يصح لان رب المشاء واشيل زي ما دفع المال اللي عايش يلزمه العمل فلو فلو دفع رب المال المال - 00:29:56
وعمل معه نقول لاحظناك ولو قال انا ساعمل بالاجرة يعني قد يعطيه المال يعطيه المال ثم يقول استأجرني اعمل في هذا المال قد يقال انه يعطى من جهة الاجرة يعمل ويعطيه من جهة - 00:30:14
اجرة ولا الاصل ان صاحب المال يدفع المال والعامل هو الذي يعمل ويجتهد هذا الاصل. المقاربة مع الغير المسلمين. ها المسلم. يجوز. يجوز. يجوز مع الذمة لكن لا يجوز مع المحارب. يجوز مع الذمي. اما المحارب فلا. والاسلام يعلو - 00:30:30
ولا يعلى عليه. وكان بينه عقد يعني تسليم المال دون تحويل بدون استلام وتسليمه. هم. مثلا شخص اعرفه مثلا خارج وقلت له مثلا تتعامل مع سيارات مثلا نيابة عني جهد عليك. هم - 00:30:50
الوكيل لك ولاد الحوت - 00:31:10
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمسلمين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب القيراط عن صهيب - 00:00:00
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة فيهن البركة البيع الى اجل والمقارنة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجة باسناد ضعيف والحكيم ابن حزام رضي الله عنه انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارضة ان لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر - 00:00:20
ولا تنزل به في بطن مثيل فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي رواه الدراقطني رواه الدارقطني ورجاله ثقات وقال مالك في الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن جده انه عمل في مال لعثمان على ان الربح - 00:00:43
وهو موقوف صحيح باب المساقات والاجارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب القرار وذكر في هذا الباب عدة احاديث - 00:01:00
القيراط لفظة يطلقها اهل الحجاز القيراط وهناك المضاربة يسميه اهل الحجاز بالقيراط ويسميها اهل العراق بالمضاربة فاصل القراب من جهة اللغة اصله القطع فكأن القارئ او المقارض قطع من ماله قطعة واعطاها من يقارضه - 00:01:23
وفي ذلك المال ان يعملوا فيه هذا ومعنى المقاربة او القيراط فهو في لغة اهل الحجاز يقال له القيراط وفي لغة اهل العراق يقال له المضاربة فمر بنا في انواع الشركات ان من انواع الشركات شركات شركة المضاربة وصورتها - 00:01:54
ان يكون المال من احدهما والعمل من الاخر هذا هو هذه هي هذه سورة المضاربة وهذه هي شركة المضاربة فلفظ المضاربة هو لفظ هو بلغته العراق وهي من ضرب في الارض بمعنى سار فيها. المضاربة اصلها من ضرب يضرب مضاربة - 00:02:19
فهي فهي من كلمة ضرب. كما قال تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. واما من جهة الاصطلاح فهي عقد على شركة بين اثنين فاكثر قد يكون الشركة بين اثنين وقد تكون - 00:02:46
بين اكثر من ذلك يقدم احدهما مالا والاخر عملا والربح بينهما على ما شرطا هذا هو هذا هو القيراط وهذه هي وهذه المضاربة يقال مقارض ويقال مقارب فالمقارض هو صاحب المال - 00:03:04
المقارظ هو رب المال والمقارض هو صاحب العمل واما واما المضارب فلا يكون الا من جهة العامل فقط. لا يقال لرب المال مضارب انما المضارب والعامل اما في باب المقارظة يقال مقارض ومقارض مقارظ بالكسر - 00:03:27
ومقارن بالفتح وقد تشبه المضاربة تشبه الاجارة بمعنى ان يستأجره ان يعمل له عملا. ان يعمل له عملا. ولذا اذا فسدت المضاربة انتقلت الى الاجارة بمعنى لو ان حصل في المضارب نوع فساد - 00:03:49
فاذا فسدت كان للعامل هجرة مثله والربح كله لرب المال والربح كله لرب المال اذا كان هناك اذا كان لك فساد في المضاربة وقد دل على جواز المقاربة او على جواز المضاربة دل عليها الكتاب - 00:04:11
والاجماع وفعل السلف رضي الله تعالى عنهم وذكر بعضنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل في مال خديجة مقارنة وهي من وهي قبل الاسلام كان يعمل ذلك العمل اي انها - 00:04:33
مما كانت في الجاهلية وجاء الاسلام واقرها اما الكتاب فقوله تعالى واخر يضربون في الارض. وايضا هي من وهي من التجارة المباحة. والله احل الله البيع وحرم الربا والله يقول فاذا قضيت الصلاة - 00:04:48
تنتشر في الارض وابتغوا من فضل الله. وقد نقل ابن المنذر وكذلك ابن ابن قدامة الاجماع الاجماع على جوازها الاجماع على جوازها وانها جائزة الجملة الا بشروط ستأتي شروط المضاربة او شروط القراءة - 00:05:05
ومن السنة ذكر حديث صهيب وحديث حكيم بن حزام وقد جاء عن اكاد الصحابة كعب بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان انه جعل المال الذي ابو الذي اه الذي اعطي لابنيه من ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه - 00:05:25
جعله مقارنة بينهما كما سيأتي وفعل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وفعله عمر فهذا محل اجماع بين العلماء ان المضاربة والقيراط هي من العقود العقود المباركة ذكر قال عن صهيب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث - 00:05:40
فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة فخلط البر بالشعير للبيت لا للبيت. هذا الحديث رواه ابن ماجه وقال الحافظ باسناد ضعيف. اما صحابيه فهو ابو يحيى ابو يحيى صهيب ابن سنان المالك ابن النمر ابن قصد ابن قاصر النملي رضي الله تعالى عنه - 00:06:04
صحابي جليل من العرب اخذ من من قومه فبيعا صحابي جليل من السابقين الاسلام رضي الله تعالى عنه وكان ابوه من اشراف الجاهلية من اشراف اهل الجاهلية قيل ان والده ولاه كسرى على الابلة على البصرة فسبت الروم صهيبا رضي الله تعالى وهو غلام في اغارة لهم على ناحية - 00:06:29
اهله فنشأ بينهم فكان الكلب اي كان لا يحسن اللغة العربية لكونه اخذ صغيرا رظي الله تعالى عنه فاشتراه منهم احد بني كلب احد بني كلب وقريب مكة فابتاع عبد الله ابن جدعان الذي هو سيد من سادات قريش ومن اكرم ومن اكرم العرب - 00:06:56
ثم اعتقه ثم اعتقه وقيل بل هرب مكة فحالف ابن جدعان وكان ابو يحيى صهيب كان ممن يحسن التجارة والعمل رظي الله تعالى عنه فذكر هذا الحديث الذي رواه صهيب الروبي رضي الله تعالى عنه وسمي روميا - 00:07:19
بلكنة لسانه ولايضا انه نشأ بين بين اهل الروم نشأ بينهم حديث صهيب هذا رواه ابن ماجة قال ابن ماجة رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثها بش ابن ثابت البزار - 00:07:38
حدثنا نصب القاسم عن عبدالرحمن عبدالرحمن وقيل عبدالرحيم ابن داوود عن صالح ابن صهيب عن صالح ابن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله وسلم ثلاث فذكر الحديث وهذا اسناد ضعيف - 00:08:00
فيه عبد الرحيم بن داوود هذا وهو ضعيف الحديث قال فيه العقيلي مجهول بالنقل حديث غير محفوظ ولا يعرف الا به. لا يعرف الا به فهذا الحديث منكر لتفرد عبد الرحيم او عبد الرحمن ابن داوود - 00:08:20
بهذا الحديث وقد انكره العقيلي فقال هو غير محفوظ وفيه ايضا نصر للقاسم نصر القاسم اه قال فيه الذهبي لا لا يكاد يعرف اي هو ايظا مجهول وفيه ايضا صالح بن صهيب رضي الله تعالى عنه وهو ايضا - 00:08:40
مجهول فالحديث يدور على هؤلاء المجاهيل ولا شك ان هذه علة او هذه علل يرد بها الحديث ولا يقبل. الا ان معنى الحديث صحيح من جهة المعنى فان معناه فان معناه في الجملة صحيح - 00:09:01
اشتمل او دل هذا الحديث على مسائل قال اولا ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والبيع الى اجل اما ان يكون عن طريق السلم او عن طريق تقسيط قيمة المبيعة للمشتري. ووجه البركة - 00:09:19
في هذا البيع هو التسهيل والتسهيل على المشتري وعلى البائع. ان كان سلما فالتسهيل على من على البايع حيث ان البائع ينتفع بالثمن والمشتري ينتفع بعد سنة او بعد مدة - 00:09:39
برخص برخص المبيع اي انه يكون ارخص حيث انه قدم الثمن في مجلس العقد وبعد ذلك يأخذ المثمن بقيمة دون قيمته في الحال فهذا وجه البركة ان فيه تيسير وتسهيل ولا شك ان التيسير المسلمين - 00:09:58
يجلب لصاحبه ويكسب صاحبه البركة اما البيع بالتقسيط ايضا فهو ان يبيع المبيع بالتقسيط. بمعنى ان يسهل على المشتري ويكون البركة ويكون التسهيل هنا متعلق بمن بالمشتري لان ليس اه ليس جميعا الناس يختلفون في ملك المال - 00:10:16
وقد يملك هذا المال وقد لا يملك الاخر قد يملك هذا المال مقسطا يكون عنده شيئا فشيئا فيحتاج فيحتاج المتاع يحتاج يحتاج الى شيء يشتريه فلو كلف يأتي بالثمن كاملا - 00:10:39
لشق عليه ذلك فجاء التقسيط والتقسيط ثبت في حديث برير رضي الله تعالى عنها عندما شاركت اهلها الذين ارادوا عتقها او ارادوا بيعها ان ان ان تكاتبهم باموال منجمة اي بمعنى مقصدة تدفع لهم في كل شهر جزءا من المال - 00:10:52
هذي هي هذا هو هذا معنى التقسيط. وان كان الامام احمد جاء عنه كراهة ان يكون الانسان بيعه كله بالتقسيط حتى جعلوا ذلك ان يكون كل تجارته او جميع تجارته يكون البيع بالاجل. لان اه البيع بالاجل - 00:11:16
قد يدخل فيه ايضا ان من يشتري هذا المتاع لا يشتريه لاجل المتاع وانما يشتريه لاجل الثمن فيأخذه بالاجر ويبيعه فيدخل في مسألة التورق يدخل مسائل التورق التي كره بعض اهل المحرم بعضهم - 00:11:35
وسماها بعض بانها لانها بان التورق اخو الربا بانه اخو الربا. على كل حال البيع البيع بالتقسيط او البيع بالاجل اذا كان المقصد منه التيسير على المشتري او نفع البايع فهذا من البركة تكون لصاحبيه. تكون لصاحب ذاك المقصد يحصل له بذلك البركة - 00:11:50
اذا البيع الى اجل قال ايضا البيع الى اجل والمقارضة المقارظة هي المضاربة وكما بينا صورتها هي ان يدفع صاحب المال المال ويأتي العامل في عمل بذلك المال. ولا شك ان هذا من سماحة هذا الدين - 00:12:13
ومن يسره ولا شك ان هذا من العقود المباركة ففيها نفع لصاحب المال وفيها نفع للعالم للعامل فيها نفع للعامل وفيها نفع لصاحب المال فان كثيرا من الناس قد يكون عنده مال يكون عنده مال ولا يحسن ولا يحسن - 00:12:38
تدبير هذا المال لا يكون عنده قدرة او عنده قدرة لتنمية والتصرف فيه فيحتاج الى من يكون عنده خبرة وقدرة من عنده خبرة وقدرة في تصريف المال وتدبيره. ولذا تجد من الناس من اعطاه الله ذكاء - 00:12:57
واعطاه الله حسن تدبير واعطاه الله فهم في البيع والشراء. لكن ليس عنده ليس عنده مال وتجد الاخر عنده الاموال الكثيرة ولا يحسن تدبيرها وتصريفها. ولذا تجد من هؤلاء الذين اوتوا مالا ميراثا يرثوا مثلا وهو لا يحسن البيع والشراء ما ان - 00:13:15
يعني سنة او سنتين الا وقد ذهب المال قد ذهب المال كله لعدم حسن تصرفه وتدبيره. فجاءت الشريعة بتجويز المقاربة ينتفع العامل الذي لا يملك المال وينتفع رب المال الذي يحتاج الى ادارة ماله ونماءه - 00:13:36
فان المال لا ينمو الا ليتقلب المال لا ينمو الا اذا تقلب. اما ما دام ثابتا غير متحرك فانه لا ينمو. ولذا كان ابن الخطاب يتجه باموال اليتامى خشية ان لا تأكلها الصدقة - 00:13:54
ففيها استثمار لاموال اليتامى ولذلك ظار ابن الخطاب رظي الله تعالى عنه في اموال يتامى خشية ان تأكلها الصدق كذلك ابن عمر رظي الله تعالى عنه وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه تجويز المضاربة. اذا هذه مسألة المقارظة - 00:14:10
وهي المضاربة المقارنة وهي المضاربة وفيها انتفاع الناس بعضهم من بعض قال ايضا وخلط وخلط البر وخلط البر بالشعير بالبيت لا للبيع. خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع فوجه البركة في هذا الخلط التوفير - 00:14:27
لا شك ان ان البر ان البرء اغلى ثمنا فاذا كثره بغيره حصلت البركة في توفير البر وفي توفير النفقة فالشعير رخيص والبر طوال الثمن فاذا خلط حصل حصل التوفير وحصل اقتصاد - 00:14:49
بانفاق البر وفي وفي ايضا فيه تواضع في المأكل الذي يضاد السرف فهذا وجه البركة لكن لا يجوز ان يخلطه ويبيعه لا يجوز ان يخلطه ويبيعه لان في خلط البر بالشعير وبيعه على انه على انه ضر هذا لا يجوز لكن لو خلطه - 00:15:11
لو خلقه وباعه على انه شعير واخبر المشتري ان فيه بر واني خلطت ببر وانا ابيعك اياه بقيمة الشعير نقول لا حرج لان ليس فيه ليس فيه ظرر على المشتري وليس بضرر. فالمشتري اشترى وهو يعلم - 00:15:32
ان هذا الصاع الذي اشتراه قد خلط معه بر قد خلط معه بر واشتراه ايضا على انه على انه شعير خالص فهو يرظى بذلك فان رظي وقبل فالبيع صحيح. اما اذا باع على انه ضر - 00:15:51
وخلط مع الشعير فان هذا لا يجوز لا يجوز لان فيه غش وخداع والخداع والغش في النار اذا اول واحد ذكره يدل على مسألة المضاربة وهو ان ان ثلاث فيها البركة وذكر منها المقارظة - 00:16:08
قال عن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه انه كان يشترط على الرجل اذا اذا اعطاه مالا مقارظة قال الا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تحمله في بحر - 00:16:29
ولا تنزل به في بطن مثيل فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي فقد ضمنت مالي رواه الدارقطني ورجاله ثقات فقال مالك في الموطأ رحمه الله تعالى وعن علاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب عن مولى الحرقة عن ابيه عن جده - 00:16:49
انه عمل في مال لعثمان على ان على ان الربح على ان الربح بينهما قال الحافظ وهو موقوف وهو موقوف صحيح فحديث حديث ابن حزامة رضي الله تعالى عنه كما ذكر الله الدارقطني من طريق حيوا بن شريح - 00:17:10
وابن لهيه عبدالله قال حدثنا ابو الاسود يتيم عروة عن عروة ابن الزبير وعن غيره ان حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشترط فذكره وهذا اسناد صحيح فقد سمع عروة ابن الزبير - 00:17:30
من حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق من طريق ابي الجارود عن حي ابن يسار ابن عباس قال كان العباس اذا دفع مالا مضاربة فاشترط على صاحبه الا يسلك به بحرا - 00:17:51
ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذا كبد رطبة فان فعله فهو ضامن فرفع شرطه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاجازه. لكن فيه ابو الجارود ابو الجارود متروك الحديث - 00:18:09
ابو الجارود متروك الحديث. فحديث حكي ابن حزام ان يحمل قال عن عن وعن غيره ان حكيم بن حزام صاحب رسول الله كان يشتاط بها هذا الصورة يدل على ان - 00:18:25
المقارض ان المقارض صاحب المال له ان يشترط على على على المقارظ ان يشترط من شاء في تصرف ما له ولذا يقول اهل العلم ان المضاربة تأتي مطلقة وتأتي مقيدة تأتي مطلق وتأتي مقيدة والشروط اللي تكون في المضاربة منها شروط صحيحة ومن - 00:18:38
شروط فاسدة فان كان الشرط فاسد بطلت المضاربة وان كان الشرط صحيح صحت المضاربة فهنا حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه اشترط على الذي قارظه قال الا تجعل مالي في كبد رطبة اي لا تشتري به - 00:18:59
حي لا ابل ولا بقر ولا غنم ولا ما له كبد رطبة اي حي لا تشتري به فاخرج بهذا الشرط ان يتجر بماله فيما لا روح فيه فيما لا روح فيه - 00:19:19
ايضا شرط اخر قال ولا تحمله في بحر ولا تحمي البحر. اذا لك ان تعمل في هذا المال باليابسة وايضا لا تنزل به واديا يعمل في العزاز والحزوم ولا ينزل به الاودية ولا في بطن مثيل - 00:19:34
فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي ويلاحظ هنا ان حكيم بن حزام اراد بهذا اي شيء حفظ ماله حفظ ماله لان من آآ من المضاربين ومن العمال من لا يبالي قد يتساهل في هذا المال وقد لا يحسن يعني آآ الائتمان عليه - 00:19:54
فلا يبالي ان شرى به ما شرى بل قد يخاطب فيه مخاطرة لان اكثر ما يخسر في ذلك اي شيء جهده واما الخاسر حقيقة وصاحب صاحب المال فلابد ان يحفظه صاحب المال ايضا حقه وليشترط ما يحفظ ما له - 00:20:16
ولذلك من الشروط المضاربة اهلية المتضاربين اهليتهما فاذا كان احدهما غير متأهل فمضاربته باطلة لو ان صغيرا ظارب رجلا نقول هذا المضارب غير صحيحة لان الصغير فاقد الاهلية فلابد ان يكون ان يكون عاقلا - 00:20:33
ولابد ان يكون بالغا رشيد يحسن التصرف ليس بسفيه ولا محجورا عليه وايضا آآ ان يكون المضارب مثل ذلك ايضا ان تكون اهليته معتبرة. فاذا كان فاقد الاهلية لم تصح - 00:20:52
لم تصح مضاربته لان المضارب ينزل منزلة من؟ الوكيل. المضارب نزل منزلة الوكيل فهو يتصرف في مال الموكل بتصرف نفسه فلابد ان يكون ذا اهلية يحسن التصرف ايضا ان تكون ان يكون المال الذي يضارب به معلوم لابد ان يكون المال الذي يضارب به معلومة فلو قال خذ هذا المال - 00:21:07
واعطاه ملل لا يعرف عدده وقال ظارب به نقول لا يجوز لماذا؟ لان المال الذي اعطاه لا يعرف ما هو؟ فلا بد ان يعين المال ويعرف المال حتى تنبني المرابحة على قدر المال. فلو اعطاه مثلا عشرة الاف ريال وقال الربح بيني وبينك بالنسبة. بالنسبة بمعنى لك النصف - 00:21:32
لك الثلث ولي الثلثان نقول هذا جائز لكن لو قال عندي مانع عندي مال ضارب به وهو لا يدري كم هذا المال ووضع نسبة نقول هذه المضارب ليست بصحيح ولا تجوز وان عمل به خرجت من كونها مضاربة الى كونه - 00:21:52
الى كونه اجير الى كونه اجير ومستأجر فيعطى اجرة الاجير والربح كله يكون لصاحب لصاحب المال فحكيم هنا اشترط عليه ان يحفظ ماله فلا يضعه ما يكون سببا في هلاكه من ذوات الارواح - 00:22:09
ولا يحمله بحر فيكون سببا في غرقه يكون سببا في غرقه. فيمنع من ذلك ايضا وايضا ولا ينزل به واديا حتى لا حتى لا يغرق بالسيل اذا جاء السيل فاذا فعل شيء من ذاك وخالف اصبح مفرط اصبح مفرط واصبح المال من ظمانه والا اذا خسر اذا - 00:22:27
المضارب المال دون تفريط منه فانه يكون في رأس المال. يكون في رأس المال ولا يلزم العامل. لا يلزم ان يدفع شيئا. لا يلزم ان يدفع شي ابدا. لان العامل يخسر جهده - 00:22:51
والمضارب يخسر ما له. فلو اشترط المضارب قال اذا خسرت كما يفعل لا توجد صور كثيرة يعطي يعطي بعض الناس مالا ويقول اعطني ما نضارب به وانا اضمن لك المال. نقول هذا الشرط ليس هذا الشرط شرط باطل. ولا حكم له. وليس بشرط لازم. منهم من يقول اعطني المال وضارب به - 00:23:05
والخسارة بيني وبينك. نقول ايضا هذه هذا الشرط غير لازم غير لازم. غير لازم وانما الخسارة تكون في بيت رأس المال وخسارة الابد تكون من جهة من جهة جهده. اما ان يخسر الجهد ونفع المال نقول هذا ليس بصحيح - 00:23:25
عموما نقول المضاد من تكن مطلقة واما ان تكون مقيدة وقد وقد اجاز العلماء المطلقة. واما المقيدة فمنع منها جماعة العلماء قالوا ان في ذلك تحكر حكر في تصرف الوكيل ولا يصح لكن ابو احمد ذهب الى ان الى ان الى ان المضاربة المقيدة ايضا صحيح وهو الصحيح - 00:23:43
فقد يخصص مضاربته فيقول ضاربني في هذا المال في في مثلا الشعير ولا تضارب في غيره يقول يجوز ظارب لي في هذا المال في الاعلاف ولا تظارب في غيره اي لا تعمل الا في الاعلاف. فلا يجوز هنا للمظارب او للمقارض لا يجوز له الصورة هذه - 00:24:03
ان ان يضارب مثلا او يعمل هذا المال في السيارات او في الابل والبقر وانما يكتفي بما قيده بما صاحب المال ذكر حديث ما لك ايضا وهو اسناد صحيح علي عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة هذا من رجال مسلم رحمه الله تعالى وعبد الرحمن بن يعقوب ايضا من التابعين - 00:24:23
وجدوا ايضا الذي هو يعقوب هو يعقوب روى عن عمر وحذيفة وعنه ابن عبد الرحمن الوليد وهو من الثقات من الثقات ومن من كبار التابعين فهذا حديث صحيح واسناد صحيح - 00:24:47
وله في ذلك عثر عن عمر انه قال لا يدع في السوق الا من قد تفقه بالدين يرويه ايضا يعقوب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوله على ان الربح بينهما اي مناصفة - 00:25:02
ولابد ان يكون الربح معلوم اذا اذا علم المال لابد ايضا يكون الربح معلوم اما اذا كان الربح مشاع ولا ولا يعلم فلا تجوز هذه المقارضة لابد ان يعلم المال الذي يضارب به. ولابد ايضا يعلم نسبة الربح وما له من المرابحة. فلا بد ان يقول لك نصف - 00:25:23
نربح او ثلث ما نربح او ربع ما نربح او ما يتفقان عليه اما ان تبقى مبهمة او تبقى غير معلومة فهذا لا يجوز لا يجوز في باب المقارظة وفي باب المضاربة. اذا ثبت عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان وعن - 00:25:45
ابن مسعود وعن ابن عباس وعن غيره من الصحابة انهم قارظوا واتجوا بهذه بهذه المقاومة فهذا يدل على ايضا حيث دل على انه يجوز لصاحب المال الاشتراط ليحفظ ماله ويصونه من الفساد - 00:26:03
فلو اشترط لا يساوي المال له ذلك. او ان لا يتجه لبلد معينة له ذلك ايضا. او اشترط ان يتاجر في بضاعة معينة له ذلك ايضا ايضا في ان رأس المال امانة في يد المضارب - 00:26:19
فلا يظمنه ان تلف ليست عارية وانما هو امانة بمنزلة الوديعة لانه امين والامين لا ضمان عليه وقد اتفق الفقهاء انه ليس المضاد ان يتعلم المحرمات وهذا واضح. فليس المواضع يعني المال الذي يضارب به لا يجوز له ان ان يظامي في امور محرمة - 00:26:34
لا في الميتة ولا في اللحوم المحرمة ولا في المسكرات ولا في المعازف ولا بالات الله والطرب وما شابه ذلك ولا ايضا في بالربا فيحرم عليه ان يجعل هذا المال يضارب فيه فيما حرم الله عز وجل - 00:26:53
ولو شرط صاحب المال ان ان العامل آآ شيئا من الخسارة اذا خسر من ماله نقول الشرط هذا شرط باطل ولاء وليس بلازم ثم اه ثم قال ذاك كنت انهى ما يتعلق بهذا - 00:27:13
باب المقارضة وهي المضاربة ومسائله كثيرة لك الذي يعنينا هنا ان المضاربة جائزة جائزة وانها ايضا مسألة هل هي لازمة؟ هل هي لازمة؟ او يجوز للمتقارضان الفسخ. من العلم من يرى انهما اذا اذا اتفقا - 00:27:34
وعمل هي هي غير لازمة قبل البدء ولازم عند الجمهور بعد البدء قالوا هي لازم بعد لماذا؟ قال لانه اذا عمل العامل واشتغل ثم قال صاحب مال انا انهيت هذه المضاربة؟ نقول هناك - 00:27:53
هناك ضرر ضرر في من؟ في المضارب في العامل فيقال يجوز ليجوز الفسوة تكون غير لازم بشرط انه اذا فسخ اذا فسخ رب المال اذا فسخ رب المال آآ المضاربة يلزمه اجرة المثل للعامل - 00:28:09
هذا حتى يسلم من مسألة ضياع الحقوق. والا الاصل فالاصل نقول ان المضاف في اصلها الاصل غير لازمة لكن اذا بدأ فيها وكان هناك ظرر في فسخها فانها تكون لازمة على على الصحيح من اقوال - 00:28:27
اهل العلم والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اذا كان مثلا جوال والاقساط ثلاثة الاف وخمس مئة ما في حركة ما في حركة المقاربة تأتي بسورة انه تأتي بسورة واحدة نعم - 00:28:45
لبيع لاجله يأتي سورة وتقصير. ما تسمى شركة شركة اخرى المضاربة والمقاربة هي ان يكون المال من احدهما والعمل الاخر. الحمد لله قد يكون العمل الاثنين العمل من اثنين والمال واحد. قد يكون المال - 00:29:15
من اثنين والعمل من اثنين واظح؟ لا اشكال لكن اذا كان هذا منه مال ومنه عمل اصبحت فاصبحت شركة العدالة وكل واحد دفع وعمل ولذلك هل يقول ايضا يشتمني اذكر فقهاء لو اشترط العامل على رب المال ان يعمل معه - 00:29:38
وقل هذا ليس شرط غير لازم. لكن لو عمل بالمال من نفسه لا حرج. لكن لو اشترط نقول لا لا يصح لان رب المشاء واشيل زي ما دفع المال اللي عايش يلزمه العمل فلو فلو دفع رب المال المال - 00:29:56
وعمل معه نقول لاحظناك ولو قال انا ساعمل بالاجرة يعني قد يعطيه المال يعطيه المال ثم يقول استأجرني اعمل في هذا المال قد يقال انه يعطى من جهة الاجرة يعمل ويعطيه من جهة - 00:30:14
اجرة ولا الاصل ان صاحب المال يدفع المال والعامل هو الذي يعمل ويجتهد هذا الاصل. المقاربة مع الغير المسلمين. ها المسلم. يجوز. يجوز. يجوز مع الذمة لكن لا يجوز مع المحارب. يجوز مع الذمي. اما المحارب فلا. والاسلام يعلو - 00:30:30
ولا يعلى عليه. وكان بينه عقد يعني تسليم المال دون تحويل بدون استلام وتسليمه. هم. مثلا شخص اعرفه مثلا خارج وقلت له مثلا تتعامل مع سيارات مثلا نيابة عني جهد عليك. هم - 00:30:50
الوكيل لك ولاد الحوت - 00:31:10
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر (مستمر)
الدرس 32 | شرح بلوغ المرام | كتاب البيوع | للشيخ خالد الفليج