Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين باب صلاة اهل الاعذار يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. فان لم يستطع فقاعدا. فان لم يستطع فعلى جنبه. والايمن افضل - 00:00:00ضَ
ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله اخفض فان عجز او مأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه وكذا القول ان عجز عنه بلسانه ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها انتقل اليه. ومن قدر ان يقوم - 00:00:26ضَ
واحسن الله اليكم ومن قدر ان يقوم منفردا او يجلس في الجماعة خير. وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو في مطر ووحل او يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. ويومئ من بالماء والطين. طيب - 00:00:49ضَ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو اه اول اهل الاعذار الذين بين ان اه الذين بين المؤلف رحمه الله صفة صلاته. قال يلزم المريض - 00:01:10ضَ
ان يصلي المكتوبة قائما. ان كان مستطيعا. ولذلك قال ولمستندا هو الاصل اذا كان مستطيعا لا يحتاج يذكر هذا لكن هو ذكر هذه مقدمة لبيان انه يصلي قائما يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا - 00:01:25ضَ
فغرضه بيان ان الواجب الصلاة قائما. ولو كان ذلك بان يستند الى شيء ولا فرق في ذلك بين ان يكون استناده كليا بمعنى ان يكون قد جاء بصورة القيام دون حقيقته اذ لو - 00:01:45ضَ
ازال ما استند اليه سقط. وبينما اذا كان استناده يعينه ولكنه لا يصل الى حد انه يسقط ظاهر كلام المؤلف انه يشمل هاتين الصورتين والذي يظهر والله تعالى اعلم انه اذا كان قيام مستندا - 00:02:03ضَ
استنادا كليا لا يقوم الا به فانه لا يجب عليه القيام لانه عجز عنه ووجود الصورة التي ليس فيها قيام او بعضه الا الصورة فقط ليس مطلوبا ولهذا يقال قوله ولو مستندا محمول على ما اذا كان مستندا - 00:02:25ضَ
استنادا يعينه على القيام ولكنه ليس استنادا كليا بمعنى انه اذا فقده سقط انما يعينه ويسهل عليه مشقة القيام قال فان لم يستطع قائما فان لم يستطع ان يصلي قائما - 00:03:00ضَ
اما لعجز منه او لمشقة يحصل بها ظرر او زيادة مرض فانه يصلي قاعدا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا في حديث عمران رضي الله تعالى عنه قال فان لم يستطع - 00:03:26ضَ
اي القعود فعلى جنبه اي فيصلي على جنبه ولم يأتي في الحديث بيان الجنب الذي يصلي عليه بل قال فان لم فان لم تستطع قاعدا فعلى جنب والمؤلف قال على جنبه والايمن افضل - 00:03:51ضَ
بين ان انه يجوز على احد الجنبين لعموم الحديث اذ يشمل الحديث صلاة صلاته على جنبه الايمن والايسر. قال الايمن افضل من الايسر الايمن افظل يعني من الايسر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن او التيامن - 00:04:15ضَ
في شأنه كله ومنه هذا و ذكر في ذلك ايضا حديثا عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا عند عند الدار قطني وفي اسناده مقال الا انه استأنس به فقال بمذلوله وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه يصلي المريض المريض قائما - 00:04:41ضَ
ان استطعت فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع ان يسجد او ما ايماء وجعل سجوده اخفض من ركوعي وان لم يستطع ان يصلي قاعدا يصلي على جنبه الايمن مستقبل القبلة - 00:05:09ضَ
فان لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة وهذه لم يذكرها المؤلف رحمه الله اذ انه انتهى الى ما جاء به الحديث وهو ان يصلي على جنب ولكن ان عجز ان يصلي على جنب صلى مستلقيا يعني على ظهره - 00:05:26ضَ
وتكون رجلاه الى جهة القبلة فيما اذا صلى على ظهره مستلقيا اما اذا صلى على جنبه فانه يستقبل بوجهه القبلة سواء صلى على جنبه الايمن او على جنبه الايسر قال رحمه الله ويومئ - 00:05:44ضَ
بالركوع وبالسجود يومئ ان يشير برأسه بالركوع وبالسجود ايوة في ركن الركوع يأتي به ايماء وكذلك في ركن السجود يأتي به ايماء لعجزه عنهما فان كان يستطيع ان يأتي بهما - 00:06:03ضَ
على صفتهما فالواجب ان يأتي بهما قال ويجعله يعني سجوده اخفض اي من ركوعه وذلك لثبوته صلى الله لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث المتقدم حديث علي رضي الله تعالى عنه - 00:06:29ضَ
وفي صلاة النافلة التي كان يصليها على الراحلة كان يجعل سجوده اخفض من ركوعه قال فان عجز اي عن الايماء برأسه للركوع والسجود او ما بطرفه يعني برمشة او بعينه - 00:06:48ضَ
فالمقصود بالطرف هنا العين والرمش قال ويستحضر الفعل بقلبه استحضر الفعل بقلبه يعني في امائه برمشه او بطرفه لماذا؟ لان الايمان بالطرف لا يفصل فيها ولا يفرق فيه بين الركوع والسجود - 00:07:15ضَ
بل صورتهما واحدة قال يستحضر الفعل بقلبه قال وكذا القول ان عجز عنه يعني وكذا القول في الصلاة من قراءة الفاتحة او التسبيح في الركوع او التسبيح في السجود اذا عجز عنه فانه يستحضره بقلبه - 00:07:41ضَ
قال ولا تسقط بعد ان فرغ من ذكر صفة صلاة المريظ وبين انها على حسب الاستطاعة في القول والفعل لكنها لا تسقط عنه ما دام يقدر على ذلك بثبوت عقله ولهذا قال ولا تسقط ما دام عقله ثابتا يعني ولو عجز عن كل افعال الصلاة - 00:08:07ضَ
فانها لا تسقط عنه والمقصود الصلوات المفروضة ما دام عقله ثابتا اي ما دام انه يفهم الخطاب ويرد الجواب ويأتي من ذلك اي من اعمال الصلاة من القيام والركوع والسجود والاذكار - 00:08:34ضَ
بقلبه فينويها بقلبه. قال رحمه الله ومن قدر على القيام او القعود في اثنائه اي اثناء او اثنائها انتهينا منها قال ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها يعني الصلاة - 00:08:59ضَ
اذا قدر على بعظ افعالها في اثنائها انتقل اليه يعني اتى به بما يستطيع لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع - 00:09:26ضَ
فعلى جنب وهذا يحصل احيانا ان مريظا يأتي ويعجز عن القيام فيفتتح الصلاة قائما مع قدرته على افتتاحها قائمة فتجده يأتي يصف في الصف قائم ويجلس ويكبر التكبير تكبيرة الاحرام وهو جالس - 00:09:40ضَ
فيقال له كبر وانت قائم ثم اجلس. اذا لم تستطع الاستمرار في القيام لكن ان تجلس وانت قادر على القيام ثم تكبر فهذا ترك لما تستطيعه وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما - 00:09:59ضَ
فان لم تستطع فقاعدا فلا يتحول الى القعود الا عند العجز ولو كان عجزا عم بعض الفعل فاذا قدر على البعض وعجز عن البعض الاخر اتى بما يقدر عليه. قال ومن قدر - 00:10:20ضَ
ان يقوم منفردا او يجلس في الجماعة خير هذي مفاضلة بين حالين يقدر على القيام منفردا يعني اذا صلى الصلاة منفردا يعجز عنه اذا صلى في الجماعة قد يقول قائل هذه مسألة مفروضة قد تكون مفروضة ولكنها مسألة قد تقع - 00:10:36ضَ
لسبب او لاخر فما الذي يجب في هذه الحال؟ هل يراعي القيام؟ فيصلي منفردا ام يراعي الجماعة فيصلي جالسا قال المصنف خير يعني له الخيار بين الصلاة منفردا قياما وبين الجلوس جماعة - 00:11:05ضَ
وهذا هو الصحيح من المذهب وقيل بل يصلي منفردا قائما يصلي منفردا قائما وذلك ان القيام ركن والجماعة واجبة وفي الموازنة بين اضاعة الركن او اضاعة او تقديم الركن على الواجب يقدم الركن - 00:11:30ضَ
وهذا القول من حيث النظر صحيح اذ اذ القيام ركن لكن الذين قالوا بانه يصلي له ان يصلي جماعة قاعدا قالوا العبرة بالحال فلما جاء الى المسجد او جاء الى الجماعة ولم يتمكن من القيام وجب عليه الصلاة - 00:12:00ضَ
قاعدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا وقد فعل ما امر به فليس ثمة موازنة بين ركن وواجب انما الموازنة بين الركن والواجب بتقديم الركن عندما - 00:12:22ضَ
نعاني في حال واحدة اما هنا فليس في حال واحد هو يصلي منفردا فيفوت الجماعة فهل يقال له اذهب وصلي في الجماعة ولو فوت القيام كأن يكون سيره الى الجماعة يتعبه فاذا وصل لم يتمكن من الصلاة قائما - 00:12:40ضَ
فهل يقال له صلي منفردا؟ المصنف ذكر التخيير. والقول الثاني انه يصلي منفردا. ويأتي به بالقيام يظهر ان ما ذكر المؤلف له وجه ان ما ذكره المؤلف له وجه من النظر. قال رحمه الله وتصح على الراحلة - 00:13:01ضَ
لمن تأذى بنحو مطر ووحل تصح صلاة الفريضة واما النافلة تقدم انها تصح على الراحلة البحث في صلاة الفريضة تصح على الراحلة اي راكبا لمن تأذى اي لمن لحقه اذى - 00:13:21ضَ
بنحو مطر ووحل. مطر من السماء ووحل من الارض قال او يخاف على نفسه من نزوله يعني يخاف ان يصيبه مكروه ان نزل عن رحله اما يخاف فوات رفقة ينقطع عنهم - 00:13:43ضَ
او ادراك عدو او سيل او هوام بغض النظر عن سبب الخوف فلنصلي على راحلته قال رحمه الله وعلى وعليه الاستقبال يعني ويجب عليه ان يستقبل ايش القبلة قال وما يقدر عليه - 00:14:09ضَ
عليه ان يستقبل القبلة ان استطاع وما يقدر عليه من ركوع وسجود وايماء وطمأنينة وغير ذلك من فرائض الصلاة وواجباتها فاتقوا الله ما استطعتم. قال ويومئوا من بالماء والطين اي من صلى - 00:14:35ضَ
نازلا بماء وطين فانه يومئذ ان كان يظره الركوع والسجود في الماء والطين وهذا ان كان لا يمكنه الخروج من هذا المكان فان كان يمكنه الخروج من هذا المكان وجب عليه ان يخرج - 00:14:58ضَ
فقوله ويومئ من من بالماء والطين اي في ركوعه وسجوده لكن كان يستطيع ان يركع فانه لا في حال في هذه الحال لتمكنه من الركوع وكذا السجود مثله كل من كان - 00:15:29ضَ
عاجزا عن الركوع والسجود كانه يومئ في حال عجزه عن الركوع والسجود نعم - 00:15:50ضَ