التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الصلاة)

الدرس (42): من قوله: (وإن سها فما بعد المتروك لغوُ) إلى آخر باب صفة الصلاة.

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فاخواني بارك الله فيكم آآ في درس ماض حصل آآ اننا تركنا قطعة يسيرة من المتن نعلق عليها تعليقا يسيرا ثم نستمر في درسنا - 00:00:22ضَ

هذه القطعة في قول الامام النووي رحمه الله تعالى وهو يتكلم على اركان الصلاة على الركن الثالث وهو القيام في الفرض للقادر قال رحمه الله تعالى الثالث القيام في الفرض للقادر - 00:00:49ضَ

وشرطه نصب فقاره فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لم تصح قال فان لم يطق هذه العبارة لم نعلق عليها فيما سبق قال فان لم يطق انتصابا وصار كالراكع فالصحيح انه يقف كذلك - 00:01:07ضَ

ويزيد انحناءه لركوعه ان قدر المعنى بارك الله فيكم ان المصلي الذي لا يطيق الانتصار لسبب ما ككبر في السن وصار بانحنائه كالراكع فانه لا يقعد بل يجب عليه ان يصلي قائما على تلك الحال التي هو عليها - 00:01:29ضَ

ثم اذا جاء وقت الركوع فانه يزيد في الانحناء وجوبا ان قدر على ذلك حتى يتميز ركوعه من قيامه وقوله رحمه الله فان لم يطق انتصابا وصار كالراكع فالصحيح اشارة الى وجود خلاف - 00:01:57ضَ

قال فالصحيح انه يقف كذلك اي ولا يسقط عنه القيام. اي يقف على تلك الحالة التي هو عليها قال ويزيد اي ويزيد وجوبا انحناءه لركوعه ان قدر وقوله والصحيح مقابل الصحيح انه يسقط عنه القيام في هذه السورة فيصلي قاعدا - 00:02:21ضَ

ثم قوله ولو امكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر امكانه. هذه العبارة قد شرحناها فيما سبق قال رحمه الله تعالى نفتتح درسنا في هذا اليوم في درسنا في هذا اليوم آآ - 00:02:46ضَ

قال رحمه الله تعالى الثالث عشر ترتيب الاركان كما ذكرناه فان تركه عمدا بان سجد قبل ركوعه بطلت صلاته هذا شرحته لكم في الدرس الماضي فيما اذكر قال رحمه الله اليوم مفتتحوا درسنا قال رحمه الله تعالى - 00:03:04ضَ

وان سهى فما بعد فما بعد المتروك لغون فان تذكر قبل بلوغه مثله فعله والا تمت به ركعته وتدارك الباقي فلو تيقن في اخر صلاته ترك سجدة من الاخيرة تجدها واعاد تشهده - 00:03:29ضَ

او من غيرها لزمه ركعة وكذا ان شك فيها هذه يا اخواني مسائل مهمة ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى يقول وان سهى اما بعد المتروك لون المعنى انه اذا خالف المصلي الترتيب سهوا - 00:03:53ضَ

فما قدمه عن موضعه يكون لغوا كأن سجد مثلا قبل ان يركع فهذا السجود قدمه عن موضعه فهو لغو لا يعتد به وحينئذ اذا تذكر ما تركه فاننا ننظر متى تذكره - 00:04:19ضَ

فان تذكره قبل ان يبلغ مثله فانه يجب عليه ان يعود ليأتي به يجب عليه ان يعود ليأتي به ولذلك قال وان سهى فما بعد المتروك لغو فان تذكره قبل بلوغ مثله فعله. اي عاد اليه وفعله - 00:04:42ضَ

سورة المسألة انه تذكر في اثناء سجوده انه لم يقرأ الفاتحة سورة اخرى انه تذكر في اثناء سجوده انه لم يركع ما الواجب الواجب اذا تذكر في اثناء السجود انه لم يقرأ الفاتحة انه يعود للقيام ليقرأ الفاتحة - 00:05:07ضَ

طيب لو انه تذكر في اثناء السجود انه لم يركع؟ ما الواجب يرجعوا الى الركوع او يرجعوا الى القيام ليركعن ليركع من القيام ظاهر العبارة احسنتم ظاهر العبارة انظر ماذا قال الامام النووي في العبارة قال فان تذكر قبل بلوغه مثله فعله - 00:05:33ضَ

ظاهر العبارة انه يعود الى الركوع لانه ترك الركوع. واضح؟ لكن هذا الظاهر غير مراد بل المراد انه يعود الى القيام حتى يركع من القيام فتنبهوا لهذا واضح اذا تقرر هذا فهذه الحالة الاولى الحالة الاولى انه اذا سهى فترك ركنا فما بعده لغو فان - 00:06:02ضَ

تذكره قبل بلوغه مثله فعله قال رحمه الله والا تمت به ركعته وتدارك الباقي ما معنى قوله والا المعنى انه ان لم يتذكر المتروك حتى بلغ مثله في الركعة التالية - 00:06:32ضَ

واضح فحينئذ تتم ركعته بما بعدها ويتدارك الباقي من صلاته تورة المسألة حتى تتضح لو انه ترك سجدة من الركعة الاولى ولم يتذكر هذه السجدة الا بعد فراغه من الركعة الثانية - 00:06:55ضَ

لو انه ترك سجدة من الركعة الاولى ولم يتذكرها الا بعد فراغه من من الركعة الثانية فهنا متى تذكر المتروك؟ تذكر المتروك بعد ان بلغ مثله فما الحكم نقول الركعة الاولى ينقصها ماذا - 00:07:20ضَ

ينقصها سجدة صح هذه السجدة التي نقصت من الركعة الاولى تتم بسجدة من الركعة الثانية وبقية الركعة الثانية يلغى فيأتي بركعة في اخر صلاته اذا السجود الذي نقص في الركعة الاولى - 00:07:42ضَ

يتم بسجدة من الركعة الثانية واضح ثم هذه الركعة الثانية باقيها يلغى فيأتي بركعة في اخر صلاته وهذا يا اخواني بارك الله فيكم سواء كان في حال تيقني انه ترك - 00:08:03ضَ

سجدة مثلا او حتى في حال التردد. كما لو تردد هل سجد سجدة او سجد؟ سجدتين فان الحكم واحد نعم اذا تردد في النية او تردد في تكبيرة الاحرام فان هذا يبطل الصلاة - 00:08:23ضَ

لانه حينئذ يكون شاكا في الانعقاد والاصل عدم الانعقاد اذا نستطيع ان نقول عندنا حالتان الحالة الاولى اذا ترك شيئا فانه اما ان يتذكره قبل ان يصل الى مثله او ان يتذكره بعد ان وصل الى مثله - 00:08:43ضَ

ثم قال رحمه الله فلو تيقن في اخر صلاته ترك سجدة من الاخيرة سجدها واعاد واعاد تشهده او من غيرها لزمه ركعة وكذا ان شك فيها نستطيع ان نقول ان هذه هي الحالة الثالثة - 00:09:06ضَ

وتحتها ثلاث سور فقال هنا فلو تيقنا في اخر صلاته. المعنى لو تذكر لو تذكر انه ترك ركنا وكان ذلك في الركعة الاخيرة من صلاته صورة ذلك ان يتذكر انه ترك سجدة - 00:09:29ضَ

من الركعة الاخيرة في اثناء تشهده نفترض انه يصلي صلاة الظهر وفي اثناء التشهد الاخير تذكر انه في الركعة الرابعة سجد سجدة واحدة متى تذكر؟ تذكر في اثناء التشهد ونفس الحكم لو تذكر بعد السلام وقبل طول الفصل - 00:09:52ضَ

فما الحكم؟ الحكم في هذه السورة انه يأتي بالسجدة ويعيد التشهد سواء كان التذكر في اثناء التشهد او كان التذكر بعد السلام وقبل طول الفصل وهذا معنى قوله فلو تيقن في اخر صلاته ترك سجدة من الاخيرة اي من الركعة الرابعة في المثال المذكور - 00:10:18ضَ

سجدها واعاد التشهد ولا يأتي بسجود السهو حينئذ لانه لم يزد في الصلاة ما عمده مبطل لها ثم قال او من غيرها لزمه ركعة سورة المسألة اذا تذكر في اثناء التشهد - 00:10:44ضَ

او تذكر بعد السلام وقبل طول الفصل انه ترك سجدة من ركعة غير الاخيرة كان تذكر انه ترك سجدة مثلا من الركعة الاولى او من الركعة الثانية او من الركعة الثالثة من صلاة الظهر. فما الحكم - 00:11:07ضَ

نقول لو انه مثلا مثلا تذكر في التشهد الاخير ترك سجدة من الركعة الثانية فان الركعة الثانية التي ترك سجودها تتم بالركعة الثالثة بمعنى يتم السجود الناقص بسجود من الركعة الثالثة - 00:11:31ضَ

واضح وبقية الركعة الثالثة يلغى جيد ويكون الركعة الرابعة هي الركعة الثالثة ما الذي يلزمه الان يلزمه ركعة واحدة يلزمه ركعة ولديك انظر ماذا قال او من غيرها اي او تذكر ترك ركن - 00:11:53ضَ

من غير الاخيرة لزمه ركعة وهمت العبارة ثم قال وكذا ان شك فيها يعني السورة الثالثة كذلك اذا شك في كون المتروك هل هو متروك من الركعة الاخيرة او هو متروك - 00:12:17ضَ

من ركعة غير الاخيرة فانه يلزمه ان يأتي بركعة كاملة احتياطا اذا معنى كونه وكذلك ان شك فيها اي كذلك ان شك في كون المتروك من الركعة الاخيرة او مما قبلها - 00:12:39ضَ

فانه يلزمه ان يأتي بركعة ان يأتي بركعة كاملة احتياطا هذا كله حصل فيه الشك اما في التشهد الاخير او حصل الشك يا اخواني بعد السلام وقبل طول الفصل والشك اذا حصل - 00:12:59ضَ

بعد السلام وقبل طول الفصل امكن الاستدراك على ما صورته لكم في الامثلة السابقة وامكانية الاستدراك لها شرطان الشرط الاول ان يكون الزمن قريبا عرفا امكانية الاستدراك فيما لو تذكر بعد السلام - 00:13:18ضَ

امكانية الاستدراك لها شرطان. الشرط الاول ان يكون الزمان قريبا عرفا والشرط الثاني الا تصبه نجاسة غير معفو عنها فان اصابته نجاسة غير معفو عنها ولم ينحها فورا فانه حينئذ سيستأنف الصلاة - 00:13:41ضَ

من اولها وكذلك اذا طال الفصل فانه سيستأنف الصلاة من اولها ولذلك نستطيع ان نقول ان الحالة الرابعة اذا تذكر المصلي ركنا متروكا بعد السلام وكان الفصل قد طال او - 00:14:03ضَ

لم يطل الفصل لكن اصابته نجاسة لكن اصابته نجاسة غير معفو عنها ولم ينحها فورا ففي في هذه الحالة يجب عليه استئناف الصلاة من اولها اذا صارت الحالات كم مجموعها؟ صارت اربع حالات. الحالة الاولى اذا تذكر المتروك سهوا قبل ان يصل الى مثله - 00:14:24ضَ

الثانية بعد ان وصل الى مثله الثالثة اذا تذكر في اثناء تشهده او بعد السلام وقبل طول الفصل. الحالة الرابعة اذا تذكر بعد السلام وبعد طول الفصل او بعد السلام وقبل طول الفصل لكن اصابته نجاسة غير معفو عنها ولم ينحها - 00:14:50ضَ

اذا تقرر هذا فان المسألة اظنها واضحة. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وان علم في قيام الثانية ترك سجدة فان جلس فان كان جلس بعد سجدته سجد وقيل ان جلس بنية الاستراحة لم يكفه - 00:15:16ضَ

والا فليجلس مطمئنا ثم يسجد وقيل يسجد فقط سورة المسألة اذا تذكر المصلي في قيام الركعة الثانية مثلا تاركة سجدة من الركعة الاولى بعد ان انتصب للركعة الثانية تذكر انه سجد سجدة واحدة - 00:15:42ضَ

فماذا يلزمه كم ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى اقوالا ذكر ثلاثة اقوال القول المعتمد انه يفصل فنقول له ان كنت جلست للاستراحة واضح فالذي يلزمك فقط ان تنزل الى السجود مباشرة - 00:16:08ضَ

وان لم تجلس للاستراحة فيلزمك ان تنزل فتجلس اولا ثم بعد ذلك تسجد اذا هذا هو المعتمد وهو التفصيل نقول مرة اخرى اذا تذكر المصلي في اثناء قيام الثانية انه ترك سجدة من الركعة الاولى مثلا - 00:16:34ضَ

فالمعتمد انه اذا جلس للاستراحة قبل ان يقوم يلزمه فقط ان ينزل للسجود وان لم يجلس للاستراحة فيلزمه ان ينزل فيجلس ثم بعد ذلك يسكت وهذا الذي اشار اليه بقوله وان علم في قيام الثانية ترك سجدة فان كان جلس اي فان كان جلس - 00:16:57ضَ

استراحتي بعد سجدته سجد فقط. ايش مفهومه وان لم يجلس للاستراحة فيلزمه الجلوس بين السجدتين ثم السجود هذا هو المعتمد جيد وحينئذ يكون جلوسه للاستراحة قد قام قد قام مقام الفرظ - 00:17:25ضَ

والذي هو الجلوس بين السجدتين هذا لا القول الاول. القول الثاني قال وقيل ان جلس بنية الاستراحة لم يكفه يعني اذا جلس هو تذكر في اثناء القيام انه سجد سجدة واحدة - 00:17:48ضَ

نقول له هل جلست للاستراحة او لا؟ قال نعم جلست للاستراحة بنية جلوس الاستراحة اه ما دام جلست بنية جلوس الاستراحة هذا لا يكفيه. بل لابد ان تنزل وان تجلس جلوس السجدتين الجلوس - 00:18:07ضَ

الذي بين السجدتين ثم بعد ذلك تسجد لماذا؟ لان ذلك الجلوس الذي جلسه جلوس نافلة وجلوس النافلة لا يقوم مقام الفرظ هو الجلوس بين السجدتين فهمنا او لا هذا الرأي الثاني. فقال وقيل ان جلس بنية الاستراحة لم يكفه - 00:18:25ضَ

ومفهوم هذا القيل انه لو جلس بنية الجلوس بين السجدتين ثم حصر له السهو فانتصب ان ذلك كاف واضح قال وقيل ان جلس بنية الاستراحة لم يكفه والا فليجلس مطمئنا ثم يسجد. هذا القيل او هذا القول الثاني لكنه - 00:18:50ضَ

ضعيف الثالث قال وقيل يسجد فقط اي انه سواء جلس اي انه سواء جلس للاستراحة او لم يجلس للاستراحة في الصورتين اذا تذكر في قيام الثانية انه ترك السجود انه ينزل ساجدا مباشرة. لماذا؟ قالوا لان - 00:19:12ضَ

ان الجلوس بين السجدتين انما شرع للفصل والفصل قد حصل بقيامه وبالتالي لا يلزمه الا ان يعود للسجود فصارت الاقوال كم ثلاثة المعتمد منها الاول الذي يرى التفصيل ثم قال رحمه الله الان ستأتينا عدة مسائل هذه المسائل الافضل ان تأخذ قلم حتى يعني آآ تكتب آآ بعض - 00:19:37ضَ

بعض الاشياء التي ساسألك عنها قال رحمه الله وان علم في اخر رباعية تاركة سجدتين او ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان وان وان علم في اخر رباعية ترك سجدتين او ثلاث - 00:20:08ضَ

جهل موضعها وجب جهل موضعها وجب ركعتان. انظر معي علم في اخر الرباعية نفترض صلاة ظهر او عصر او عشاء انه ترك سجدتين من اي ركعة ها طيب احسنتم اه علم في اخر الرباعية - 00:20:31ضَ

تاركة سجدتين او ثلاث جهل موضعها. يعني جهل من اي ركعة هي؟ هل هي من الركعة الاولى المتروك او من الثانية او من الثالثة او من الرابعة لمن؟ قال وجب ركعتان. هنا يا اخواني عدة احتمالات - 00:20:54ضَ

الاحتمال الاول انه ترك السجدتين من الركعة الاولى مثلا فاذا قلنا ترك السجدتين من الركعة الاولى فان السجدتين تجبر من الركعة التالية التي هي الثانية صح او لا وبقية الثانية ما حكمه - 00:21:11ضَ

بقية الثانية يكون ماذا؟ يكون لغوا صح يلغى احسنتم يلغى طيب حينئذ تصفو له ركعة ثم هو صلى الثالثة والرابعة صح كم صارت ثلاث ركعات ما الذي بقي؟ بقي ركعة - 00:21:37ضَ

هذا متى؟ هذا متى؟ هذا على احتمال انه ترك السجدتين من ركعة واحدة هل في احتمال اسوأ نعم الاحتمال الاسوأ انه ترك سجدة من الركعة الاولى وترك سجدة من الركعة الثالثة - 00:21:54ضَ

صح لماذا؟ لانه اذا ترك ركعة اذا ترك سجدة من الركعة الاولى فانها تنجبر بسجدة من الركعة الثانية وتلغو بقية اليه واذا ترك سجدة من الثالثة فان الثالث سجودها المتروك ينجبر من سجود الرابعة وتلغو بقية الرابعة - 00:22:17ضَ

انتم معي ولا لا؟ وحينئذ تصفو له كم ركعة؟ تصفو له ركعتان. وكم الواجب عليه الواجب عليه ركعتان فهمناه لنا اذا قد تقرر هذا فانه قال وان علم في اخر رباعية ترك سجدتين او ترك ثلاث كذلك لو - 00:22:45ضَ

ترك ثلاثا تمام جهل موضعها وجبت ركعتان. فهمتم لماذا وجبت ركعتان لان هذا اسوأ الاحتمالات وحينئذ فالاحتياط ان الواجب ركعتان ارجو ان يكون واضحا لكم قال رحمه الله تعالى او - 00:23:06ضَ

اربع فسجدة ثم ركعتان ايش معنى او اربع اي وان علم في اخر رباعية ترك اربع فالواجب عليه سجدة وركعتان سورة المسألة اذا ترك اربع سجدات جهل موضعها فأسوأ الاحتمالات - 00:23:31ضَ

انه ترك سجدة من الاولى واضح وترك سجدتين من الثالثة وترك سجدة من الرابعة هذا اسوأ الاحتمالات. كتبتم اسوأ الاحتمالات ماذا؟ انه ترك سجدة من الاولى وترك سجدتين من الثالثة - 00:23:56ضَ

وترك سجدة من الرابعة طيب لما ترك سجدة من الاولى تنجبر تنجبر بالثانية صح تنجبر بالثانية ويلغو بقية الثانية. يعني تسهو له ركعة وترك سجدتين من الثالثة صح وحينئذ اذا ترك سجدتين من الثالثة - 00:24:24ضَ

تلغو الثالثة ويأتي بركعة ثم اعين له فهاتان ركعتان طيب واذا ترك سجدة من الرابعة ما الذي يلزمه يلزمه ان يأتي بسجدة واحدة. وقد مر انه لو ترك سجدة وتذكرها في اثناء التشهد الاخير من الركعة - 00:24:51ضَ

اخيرة اي ترك سجدة من الركعة الاخيرة وتذكرها في التشهد الاخير او تذكرها بعد السلام والزمن قصير انه يأتي بتلك السجدة ويكمل صلاته اذا هنا يلزمه سجدتان تمام؟ عفوا الزمه ركعتان وسجدة - 00:25:14ضَ

يلزمه ركعتان وسجدة. ارجو ان يكون واضحا تمام قال رحمه نعم كيف يأتي لا يأتي بسد ايون نعم بالترتيب الذي قاله الامام النووي. قال او اربع فسجدة ثم ركعتان واضح؟ اتى بثم المفيدة للترتيب - 00:25:35ضَ

قال رحمه الله او خمس او ست فثلاث ما المعنى المعنى انه لو ترك خمس سجدات او ستة سجدات جهل مواضعها فانه يلزمه الاتيان بثلاث ركعات لماذا لان الاحتمال كالاتي انه ترك سجدة من الاولى - 00:26:06ضَ

واحد وترك سجدتين من الثانية. اثنين وترك سجدتين من الثالثة واضح وترك سجدة اما من الأولى او من الرابعة هو التركة كم؟ خمس او ست ترك سجدة من الاولى واثنتين من الثانية - 00:26:32ضَ

واثنتين من الثالثة هادو هؤلاء خمس خمسة جدال صح طيب السجدة السادسة احتمال ان تكون متروكة من الاولى فيكون ترك من الاولى سجدتين واحتمال ان السجدة السادسة متروكة من الاخيرة. اي من الركعة الرابعة صح ولا لا - 00:27:01ضَ

جيد طيب هينتبه معي الان اذا ترك سجدة من اذا ترك السجدتين من الثانية يلزمه ركعة جيد واذا ترك سجدتين من الثالثة تلزمه ركعة طيب واذا ترك سجدة من الاولى - 00:27:26ضَ

والثانية من الاولى يعني ترك ايضا سجدتين من الاولى تلزمه ركعة. اذا كم كان كم الواجب عليه ثلاث ركعات اذا ترك اذا سيكون هكذا ترك سجدتين من الاولى سجدتين من الثانية سجدتين من الثالثة تلزمه ثلاث ركعات. جيد - 00:27:52ضَ

تمام ولو انهم انتبهوا معي. ترك سجدتين من من الثانية وسجدتين من الثالثة وسجدة من الاولى وسجدة من الرابعة فنقول اما الثانية والثالثة فتلزمك ركعتان تمام واذا تركت سجدة من الاولى - 00:28:14ضَ

فانها تنجبر بسجدة من الرابعة هو ترك سجدا من الاولى وسجدا من الرابعة فتنجبر سجدة من الرابعة اي تنجبر السجدة المتروكة من الاولى بالسجدة من الرابعة جيد ولا لا فيبقى عليك فيبقى عليه ايش - 00:28:42ضَ

فيبقى عليه ركعة بدل من الرابعة اذا عنده ركعة بدل من الثانية وركعة بدل من الثالثة وركعة بدل من الرابعة. فيلزمه ثلاث ركعات ارجو ان يكون واضحا لكم ثم قال - 00:29:02ضَ

او سبع فسجدة ثم ثلاث. نفس الكلام التي مرت قبل قليل لاحتمال انه ترك سجدتين من كل من الاولى والثانية والثالثة وترك سجدة من الرابعة فحينئذ اذا ترك سجدتين من الاولى تلزمه ركعة - 00:29:20ضَ

واذا ترك سجدتين من الثانية تلزمه ركعة. واذا ترك سجدتين من الثالثة تلزمه ركعة وهو ترك سبع اي انه ايضا ترك سجدة من الرابعة. فيلزمه سجود بدل السجود الذي تركه من الرابعة - 00:29:44ضَ

فيلزمه سجود ثم ثلاث ركعات فاهم ان شاء الله اه نعم ثم بعد ذلك يمكن ان تعيدوا سماع الدرس مرة اخرى نعم لا بأس الله يحفظكم اه قال رحمه الله - 00:30:01ضَ

قلت الان هنالك اضافات للامام النووي سيضيفها على ماء في المحرر قال قلت يسن ادامة النظر الى موضع سجوده قال يسن ادامة النظر الى موضع سجوده لاحظ معي ان الامام النووي رحمه الله عبر بقوله يسن ادامة - 00:30:27ضَ

اي دوام النظر اشارة الى ان هذا مطلوب في جميع الصلاح لم يقل يسن النظر وانما قال يسن ادامة النظر اي انه مطلوب في جميع الصلاح ويستثنى من ذلك انه يسن النظر الى المسبحة - 00:30:56ضَ

عند رفعها في التشهد الى نهاية التشهد بان يقوم المصلي الى الثالثة او بان يسلم وهذا في التشهد الاخير هذا الموضع الذي يستثنى تمام نعم بعض الشافعية قال يستثنى ايضا ما لو كان يصلي على الجنازة - 00:31:18ضَ

فانه ينظر الى الجنازة وهذا اعتمده الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى لكن المعتمد عند العلامة ابن حجر والعلامة الرملي انه ينظر الى موضع سجوده وليس الى الجنازة استثنى بعض الشافعي - 00:31:41ضَ

نعم استثنى بعض الشافعية انه اذا صلى امام الكعبة او صلى داخل الكعبة انه ينظر اليها واضح والمعتمد عدم استثناء هذه السورة. بل ينظر الى موضع السجود ايضا وطبعا هذه المسألة العلامة با فضل صاحب المقدمة الحضرمية جرى فيها على هذا اي على خلاف معتمد - 00:32:01ضَ

فقال انه اذا صلى امام الكعبة فالسنة في حقه انه ينظر اليها لكن المعتمد انه ينظر الى موضع سجوده ثم قال قيل يكره تغميض عينيه وعندي وعندي لا يكره ان لم يخف ظررا - 00:32:27ضَ

قال قيل يكره تغميض عينيه قيل هذا القيل قال به بعض الشافعية تبعا لبعض التابعين وممن قال به من الشافعية العبدري نسبة لعبد الدار والعبدلي اسمه علي ابن سعيد العبدلي - 00:32:52ضَ

هذا الفقيه الشافعي يعني له قصة عجيبة ومن الاندلس ومن الاندلس وفي بداية امره تتلمذ على ابن حزم امام الظاهرية ثم بعد ذلك رحل الى بلاد المشرق ودخل بغداد والتقى بالشيخ ابي اسحاق الشيرازي - 00:33:14ضَ

وتتلمذ عليه وترك المذهب الظاهري وصار شافعي المذهب فعلى كل حال العبدلي رحمه الله تعالى قال يكره تغميض العينين في الصلاة وهو تابع في ذلك بعض التابعين تمام؟ ومستند هذه الكراهة حديث اخرجه الطبراني - 00:33:37ضَ

وظعفه غير واحد من الحفاظ كالبيهقي رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه وايضا عللوا هذه الكراهة بان تغميض العينين في الصلاة فيه مشابهة لليهود - 00:34:00ضَ

بان اليهود يغمضون اعينهم في الصلاة المصنف رحمه الله تعالى قال وعندي لا يكره اي لا يكره تغميض العينين لاحظ معي المصنف هنا عبر بقوله ماذا وعندي هذا الموضع فيما اعلم - 00:34:20ضَ

هذا الموضع الوحيد في المنهاج الذي عبر فيه المصنف بهذا التعبير يقول وعندي لا اعلم في المنهاج موضعا اخر قال فيه الامام النووي رحمه الله تعالى وعندي يقصد نفسه الا هذا الموضع - 00:34:39ضَ

ولذلك بعض الشراح قالوا ان قول الامام النووي رحمه الله تعالى وعندي هذا اختيار له واضح؟ هذا اختيار له وليس يعني معتمدا في المذهب. يعني لما قال وعندي اي ليس حكاية لمعتمد المذهب وانما هو اختيار له رحمه الله تعالى - 00:34:59ضَ

والحاصل ان الامام النووي رحمه الله قال لا كراهة في تغميض العينين اذا لم يخف ظررا ويمكن ان تقول بارك الله فيك ان تغميض العينين له اربعة احوال الحالة الاولى ان تغميض العينين في الصلاة اولى وافضل. متى - 00:35:23ضَ

اذا كان تركه يشوش الخشوع او يشوش حضور القلب يعني كأن كان الانسان يصلي مثلا في مكان يكثر فيه مرور الناس واضح فحينئذ ترك تغميض العينين يشوش الخشوع فالافضل في حقه انه يغمض عينيه - 00:35:46ضَ

بل قد يكون واجبا اذا كان عدم التغميض سيؤدي الى نظر محرم يكون التغميض واجبا هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية انه يكره تغميض العينين متى اذا خشي من التغميض ظررا على نفسه او على غيره - 00:36:12ضَ

يعني بعض الناس مثلا اذا اغمض عينيه يخشى ان يصيبه مثل الدوار فاذا خشي على نفسه مثل هذا تمام فحين اذ نقول اذا فقط مجرد خشية ها مجرد خشية تمام نقول مكروه - 00:36:35ضَ

متى يكون حراما اذا غلب على ظنه ترتب الضرر فهنا يكون حراما التبحر اذا حصل فقط مجرد توهم او شك فهذا مكروه لكن اذا كان ظنا غالبا فهذا حرام وفي سوى هذه الحالات هذه الحالة الرابعة يكون تغميض العينين في الصلاة مباح - 00:36:52ضَ

يتضح يا شيوخ طيب هنا اشكال وهو قد يقال مر قبل قليل انه يسن ادامة النظر الى موضع السجود صح يسن ادامة النظر الى موضع السكوت. طيب تغميض العينين يفوت هذه السنة - 00:37:18ضَ

والامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع يقول ان ما يفوت سنة يكون مكروها واضح نقول ان مراد الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله ما يفوت سنة يكون مكروها المراد - 00:37:41ضَ

بالمكروه في كلامه خلاف الاولى فهو اطلق المكروه واراد خلاف الاولى ما يفوت سنة يكون خلاف الاولى الا اذا كانت هذه السنة سنة مؤكدة فان ما يفوتها يكون مكروها الكراهة المشهورة عند الاصوليين - 00:38:02ضَ

جيد قال رحمه الله قيل يكره تغميض عينيه وعندي لا يكره ان لم يقف ظررا ثم قال والخشوع معطوف على قوله ادامة النظر. اي يسن ادامة النظر ويسن الخشوع في كل صلاة - 00:38:27ضَ

والخشوع يا اخواني يكون بالقلب ويكون بالجوارح فهو فعل من افعال القلب وهو كذلك فعل من افعال الجوارح فخشوع القلب ان يستحضر في قلبه ما هو فيه من امر الصلاح - 00:38:48ضَ

وهذا هو الخشوع الباطن وخشوع الجوارح الا يعبث بجوارحه اثناء صلاته والاية الكريمة في سورة المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تشمل خشوع القلب وتشمل خشوع الجوارح - 00:39:07ضَ

فالخشوع مطلوب في الصلاة لامور الامر الاول لان الله سبحانه وتعالى اثنى على فاعليه والامر الثاني بان الثواب اي ثواب الصلاة ينتفي بانتفاء الخشوع ولذلك قال الامام سفيان الثوري رحمه الله ليس للرجل من صلاته الا ما عقل منها - 00:39:29ضَ

والامر الثالث يطلب الخشوع لوجود الخلاف بوجوبه فان بعض الشافعية كالامام الغزالي رحمه الله تعالى يرعى وجوب الخشوع في بعض الصلاة حتى وان انتفى في باقيها لكنه اذا صلى صلاة لم يخشع فيها من اولها الى اخرها لا تصح صلاته - 00:39:54ضَ

واضح فلو خشع ولو في جزء منها صحت صلاته وان انتفى الخشوع في باقيها فمراعاة لهذا الخلاف ينبغي للمرء ان يحافظ على الخشوع في صلاته وبناء على ان الخشوع مسنون يكره الاسترسال في حديث النفس - 00:40:22ضَ

فحديث النفس احيانا يكون قهرا لكن الانسان اذا تفطن لحديث النفس فينبغي ان يمنع نفسه من الاسترسال معه وكذلك يكره للانسان ان يعبث بنحو ثوبه وعمامته وساعته وهاتفه في اثناء الصلاة - 00:40:44ضَ

ولذلك قال الفقهاء يكره ان يسوي المصلي رداءه وعمامته من غير تحصيل سنة بخلاف مثلا لو كانت العمامة ستسقط فسواها لان لا تسقط فان هذا لا يكره لانه في تحصيل سنة - 00:41:10ضَ

قال رحمه الله تعالى والخشوع وتدبر القراءة والذكر. اي يسن تدبر القراءة. والمراد بالتدبر ان يتأمل معانيها تأملا اجماليا لا تفصيليا لانه لو تأمل معانيها تأملا تفصيليا سينشغل عما هو بصدده من امر الصلاح - 00:41:29ضَ

ويسن للمصلي سواء في صلاة النافلة او في صلاة الفريضة انه يسأل الله عز وجل ما يتلوه مما يناسب الايات فاذا مر باية رحمة سأل الله رحمته او مر باية عذاب استعاذ بالله من عذابه - 00:41:57ضَ

او مر باية تسبيح سبح او باية فيها طلب المغفرة استغفر ومما يعين على التدبر للقراءة ترتيل القراءة ويسن ايضا يا اخواني تدبر الذكر فالاذكار ينبغي للمرء ان يتدبرها ومن باب الفائدة - 00:42:19ضَ

يقول الفقهاء رحمهم الله ان ثواب قراءة القرآن يحصل للمصلي سواء كان يعلم معنى ما يقرأ او لا ثواب قراءة القرآن يحصل للمصلي سواء كان عارفا بمعاني ما يقرأ ام لا - 00:42:43ضَ

لان القرآن متعبد بالفاظه بخلاف الاذكار فلابد حتى يحصل ثواب قراءتها من معرفة معانيها. ولو على وجه الاجمال ما معنى ولو على وجه الاجمال؟ اي كان يعرف مثلا ان معنى التسبيح - 00:43:03ضَ

تعظيم الله عز وجل وتنزيه الله عن النقائص على الاقل هذا القدر جيد ثم قال رحمه الله ودخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب اي وفراغ قلب عن الشواغل ويدخلها بنشاط وهو ضد الكسل. لان الله عز وجل ذم المنافقين الذين يقومون الى الصلاة حال كونهم كسالى - 00:43:24ضَ

لا فقال سبحانه وتعالى في وصفهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ثم قال رحمه الله وجعلوا يديه تحت صدره اخذا بيمينه يساره وجعلوا يديه تحت صدره اخذا بيمينه يساره - 00:43:52ضَ

فيه مسألتان المسألة الاولى وضع او موضع وضع اليدين موضع وضع اليدين. اين يضع يديه قال تحت صدره والمراد تحت صدره وفوق سرته هذا مذهب الشافعية انه يضع يديه تحت الصدر - 00:44:13ضَ

وفوق السرة كما قال العلامة ابن رسلان رحمه الله اسفل صدر ناضرا محل سجوده. وجهت وجه الكل مذهب الامام ابي حنيفة والامام احمد في رواية ان السنة ان يضع يديه تحت السرة - 00:44:39ضَ

ومذهب الامام مالك او عن الامام مالك روايتان رواية انه يرسل يديه ورواية توافق مذهب الشافعي. انه يضعها اسفل الصدر فوق السرة اذن هذه اراء المذاهب الاربعة لن تجد في المذاهب الاربعة - 00:45:00ضَ

اي في معتمدها من يقول ان السنة ان تضع اليد او ان تضع اليدين على الصدر بل اما اسفل الصدر تمام وفوق السرة او اسفل السرة او الارسال ثلاثة اراء في المذاهب الاربعة - 00:45:24ضَ

واضح؟ ثم قوله هنا وجعلوا يديه تحت صدره هذا اولى مما يفعله بعض الناس. بعض الناس اذا كبر تكبيرة الاحرام يرفع يديه ثم ينزلهما يرسلهما وبعد الارسال يعيدهما الى الصدر - 00:45:46ضَ

الاولى انه مباشرة بعد التكبير يضعهما على الصدر لا انه يرسلهما ثم يضعهما على الصدر هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية كيفية الوضع؟ كيف يضع قال هنا اخذا بيمينه يساره. اي يقبض بكف اليمنى - 00:46:06ضَ

كوع اليسرى وبعض رصغها والساعي يقبض بكف اليمنى كوع اليسرى اين الكوع هنا العظم الذي يلي الابهام تمام والرسخ والساعد يقبض قبضا هكذا بهذا الشكل يقبض قبضا واضح بهذا الشكل - 00:46:29ضَ

تمام هذا هو الافضل في الكيفيات وهنالك كيفية اخرى انه يضع اصابعه في عرض المفصل بهذا الشكل وهنالك كيفية ثالثة انه يجعل اصابعه على الساعي بهذا الشكل واضح؟ بهذا الشكل - 00:46:50ضَ

الافضل الكيفية الاولى وطبعا هذا الخلاف يا اخواني من باب الاكمل والافضل والا كما يقول علامة ابن حجر رحمه الله في التحفة لو وضع يديه على اي كيفية كانت حصل اصل السنة - 00:47:14ضَ

يعني حتى لو وضع بهذا الشكل او نحوه باي كيفية كانت. تمام عصر اصل السنة. نعم يضع يديه مائلة الى جهة قلبه. كالمتحفظ على الشيء النفيس قال رحمه الله تعالى - 00:47:33ضَ

والدعاء في سجوده اي ويسن الدعاء في سجوده وذلك لما رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه اذا كان ساجدا فاجتهدوا - 00:47:52ضَ

في الدعاء ومن والافضل ان يدعو بالدعاء او بالادعية المأثورة. ومنها ما جاء ايضا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده قل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اخره واوله على نيته وسره - 00:48:12ضَ

قالوا ان يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه يعني اذا اراد النهوض بعد السجود او بعد التشهد يعتمد على يديه هكذا اي على بطني يديه وبطون اصابعه بهذا الشكل - 00:48:33ضَ

يعتمد على يديه ثم يقوم لان هذا عفوا لان هذا اولا اعون على القيام وثانيا اكثر تواضعا ويدل على ذلك حديث ما لك ابن الحويلث رضي الله عنه في صحيح الامام البخاري - 00:48:51ضَ

قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام وهذا الحكم يا اخواني يستوي فيني القوي والضعيف. فليس هذا الحكم مثلا خاصا بكبير السن دون الشاب - 00:49:12ضَ

ثم قال رحمه الله وتطويله ايوة يسن تطويل قراءتي الاولى على الثانية في الاصح يسن ان يطيل القراءة في الركعة الاولى على القراءة في الركعة الثانية في الاصح وذلك لحديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه في الصحيح - 00:49:31ضَ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول في الاولى ويقصر في الثانية وكان تفيد الدوام ولان هذا من حيث الدليل من حيث التعنيل ولان النشاط في الركعة الاولى اكثر - 00:49:51ضَ

تمام؟ فناسب تطويلها وتخفيف ما بعدها لكن يستثنى من ذلك صور السنة فيها اطالة القراءة في الثانية هذه الصور ثلاث السورة الاولى اذا ورد النص بتطويل الثانية على الاولى مثاله - 00:50:08ضَ

صلاة الجمعة ورد النص انه يستحب قراءته سورة الاعلى في الاولى وسورة الغاشية الثانية ومعلوم ان سورة الغاشية اطول من سورة الاعلى اذا هنا السنة ان تطال الثانية على الاولى لوروده في الاحاديث - 00:50:37ضَ

هذا الاستثناء الاول الاستثناء الثاني يسن ان تطال الثانية على الاولى اذا حصل تأخر للمأمومين بسبب الزحام مثال ذلك الامام عندما سجد ثم قام للركعة الثانية تأخر المأمومون في السجود بسبب الزحام - 00:51:00ضَ

واضح فحينئذ نقول للامام يسن لك ان تطيل الركعة الثانية يسن لك ان تطيل الركعة الثانية او ان تطيل القيام في الركعة الثانية حتى يدرك المأمومون القيام معك هل السورة الثانية - 00:51:25ضَ

الصورة الثالثة يا اخواني قد درسناها فيما سبق وهي ذكرنا لو تذكرون عندما تكلمنا عن على القراءة في الصلاة قراءة الفاتحة قلنا مثلا اذا ترك المصلي قراءة ما يسن قراءته في الاولى - 00:51:45ضَ

مثلا في صلاة الصبح يوم الجمعة يسن ان يقرأ في الاولى ايش السجدة صح؟ وفي الثانية الانسان. طيب لو انه في الاولى لم يقرأ السجدة هل يسن ان يقرأ السجدة في الثانية مع الانسان او لا يسن - 00:52:05ضَ

ايش قلنا؟ قلنا يسن صح؟ اذا حينئذ ستكون الثانية اطول من الاولى فهذا مستثنى. اذا الاصل انه يسن تطويل القراءة الاولى على الثانية. الا في هذه السور الثلاث التي في ذكرت هذا - 00:52:22ضَ

ثم قال رحمه الله والذكر بعدها اي ويسن الذكر بعد الصلاة بالاحاديث الكثيرة الواردة في ذلك كذلك يسن الدعاء بعد الصلاة ويسن الاسرار بهما اي بالذكر وبالدعاء والافضل ان الذكر يكون متصلا بسلام الصلاح - 00:52:42ضَ

الافضل ان الذكر يكون متصلا بسلام الصلاة فلو انه اخر الذكر الى ما بعد الراتبة فان موضعه لا يفوت انما يفوت موضع الذكر اذا خرج وقت الصلاة اذا عندك ثلاث مراتب - 00:53:07ضَ

عندك ثلاث مراتب للذكر الافضل المرتبة الاولى ان يكون الذكر متصلا بسلام الصلاح المرتبة الثانية وهي اقل فضلا ان يؤخر الذكر الى ما بعد قناة الراتبة لكنه لا يفوت هو مفضول لكن لا يفوت. موضع الذكر - 00:53:27ضَ

المرتبة الثالثة انه يؤخر الذكر حتى يخرج وقت الصلاة فحينئذ يفوت موضع الذكر فصارت المراتب كم ثلاث وقلت لك السنة انه يسر انه يسر بالذكر والدعاء لكن يستثنى من ذلك ما لو اراد الامام تعليم المأمومين - 00:53:52ضَ

او اراد الامام ان يؤمن المأمومون على دعائه فحينئذ يجهر واذا اراد الامام ان يعلم المأمومين الدعاء مثلا لكونهم لا يحسنون الدعاء كأن يكونوا اعاجم على سبيل المثال فاراد ان يعلمهم الدعاء فانه يجهل - 00:54:17ضَ

حتى يرى انهم قد تعلموا الدعاء ثم يعودوا الى الاسرار مرة اخرى وهذا الجهر من الامام لا ينبغي ان يبالغ فيه ولذلك قال العلامة المندباري رحمه الله تعالى في فتح معين فائدة - 00:54:40ضَ

قال شيخنا يقصد العلامة ابن حجر اما المبالغة في الجهر فيهما اي في الذكر والدعاء بعد الصلاة في المسجد بحيث يحصل التشويش على مصل فينبغي حرمتها واضح وهنا تأتي مسألة - 00:55:00ضَ

هل يداوم على ذلك في كل صلاة؟ نعم. ما دام ان حاجة التعليم موجودة حتى قال بعضهم ولو لمصل واحد فانه يداوم على ذلك فاذا رأى انه قد تعلم فحين اذ يعود الى الاصرار. هذا مذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله - 00:55:21ضَ

وهنا تأتي مسألة نعم في اندونيسيا تقريبا كل يوم لكن انا اظن ان الحاجة داعية لهذا لان كثير من الناس في مثلا في بلاد اندونيسيا بسبب العجمى لا يحسنون الدعاء - 00:55:44ضَ

خاصة اذا خرجنا الى القرى اذا خرجنا الى القرى والارياف لا يحسنون الدعاء. فاذا وجدوا الدعاء من الامام وامنوا فان هذا كع لهم هم في العادة لا يحسنون العربية فائدة يا اخواني هل الذكر والدعاء - 00:55:59ضَ

بعد الصلاة خاص بصلاة الفريضة المكتوبة او حتى بالنوافل واضح؟ بعض الاحاديث ظاهرها التقييد بالفرائض بعض الاحاديث ظاهرها التقي بالفرائض. منها حديث رواه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الدعاء اسمع - 00:56:19ضَ

قال عليه الصلاة والسلام بعد الصلوات المكتوبات وفي جوف الليل واضح لكن ورد في السنة ما يدل على وجود الذكر حتى بعد غير الفرائض من ذلك حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي اخرجه الامام البخاري في الادب المفرد - 00:56:41ضَ

قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى ثم قال ثم قال اي بعد صلاة الضحى اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم مائة مرة فهذا يدل على مشروعية الدعاء - 00:57:06ضَ

بعد صلاة نافلة كذلك ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الوتر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد صوته في الثالثة فهذا يدل على مشروعية الذكر بعد صلاة ليست بفريضة - 00:57:25ضَ

ثم قال الامام النووي رحمه الله وان يتنفل وان ينتقل للنفل من موضع فرضه وافضله الى بيته انتبه معي انتبه معي اذا صلى المصلي الفرض ثم اراد ان يصلي النفل - 00:57:47ضَ

فالافضل انه يصلي النفل في بيته. هذه المرتبة الاولى الافضل انه يصلي النفل في بيته. لماذا نقول يصلي النفل في بيته للحديث افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة متفق عليه - 00:58:09ضَ

وللحديث الاخر اذا قضى احدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا تمام؟ ولانه ابعد عن الرياء اي صلاته في بيته ابعد عن الرياء - 00:58:28ضَ

ولانه اذا صلى في بيته تعلم اهله من صلاته وعادت بركة صلاته على البيت واهله ولذلك قال الفقهاء ان صلاة النافلة في البيت افضل من صلاة النافلة في المسجد ولو المسجد الحرام - 00:58:47ضَ

جيد هذه المرتبة الاولى. اذا الافضل انه اذا صلى الفرض ان يعود الى بيته ليصلي النافلة في بيته المرتبة الثانية انه اذا صلى الفرض ولا يريد ان يصلي النافلة في بيته - 00:59:07ضَ

فالافضل ان ينتقل من المكان الذي صلى فيه الفرض الى مكان اخر لماذا؟ ليشهد له يوم القيامة الموضع الثاني بالصلاة ومحل هذا اي محل استحباب الانتقاد اذا لم تعارضه فضيلة اخرى كفضيلة الصف الاول - 00:59:26ضَ

يعني اذا كان سيترتب على الانتقال فوات فضيلة فالاولى عدم الانتقاد المرتبة الثالثة اذا لم ينتقل فعلى الاقل ان يفصل بين الفرض والنفل بالكلام فيتكلم مع انسان او على الاقل ان يفصل بين الفرض والنفل بقرآن او بذكر - 00:59:50ضَ

وذلك لما ثبت في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج واضح او لا اذا تقرر هذا فالمراتب ثلاث - 01:00:15ضَ

الاولى انه يصلي النافلة في بيته والثانية انه يصلي انه يصليها في موضع اخر غير الموضع الذي صلى فيه الفرض اي ينتقل والمرتبة الثالثة اذا لم يرد الانتقال انه يفصل اما بالكلام مع انسان او بقرآن او ذكر - 01:00:33ضَ

المراتب ثلاث طبعا يا اخواني محل محل كون صلاة النافلة في البيت افضل اذا كانت هذه النافلة مما لا تسن لها الجماعة اما النافلة التي تسن لها الجماعة ففعلها في المسجد افضل - 01:00:54ضَ

واضح؟ هل هنالك فرص الانتقال الى لا فرق انتقل عن ذلك الموضع الذي صليت فيه الفرظ سواء الى الامام او الخلف او اليمين او اليسار اذا مرة اخرى اقول افضلية كون صلاة النافلة في البيت - 01:01:14ضَ

محله في صلاة لا تسن لها الجماعة اما النافلة التي تسن لها الجماعة فالافضل فعلها في المسجد جماعة كذلك محل افضلية النافلة في البيت اذا كانت النافلة لا تفوت اما اذا كان الشخص - 01:01:32ضَ

اذا صلى النافلة في المسجد صلاها اداء واذا اخرها ليصليها في البيت صارت قضاء. فالافضل ان يصليها في المسجد اداء فهمنا او لا ان شاء الله. ثم قال رحمه الله بقي قليل نختم - 01:01:51ضَ

واذا صلى وراءه نساء مكثوا حتى ينصرفن تمام؟ لحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي سلامه ومكث يسيرا قبل ان يقوم - 01:02:09ضَ

قال الامام ابن شهاب الزهري رحمه الله فارى والله اعلم ان مكثه كان لينفذ النساء قبل ان يدركهن من انصرف من القول. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 01:02:31ضَ

يتأخر حتى يتأخر الرجال وينصرف النساء اولا لئلا يحصل الاختلاط بهن الذي هو مظنة الفساد قال رحمه الله وان ينصرف في جهة حاجته. والا يمينه تمام؟ يعني يستحب للامام اذا اراد الانصراف - 01:02:45ضَ

ان ينصرف الى جهة حاجته سواء كانت جهة حاجته في في اليمين او في اليسار او نحو ذلك ينصرف جهة حاجته فان لم يكن له حاجة في جهة ما فانه يستحب ان ينصرف جهة يمينه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه تيمنا - 01:03:08ضَ

في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ثم قال رحمه الله وتنقضي القدوة بسلام الامام فللمأموم ان يشتغل بدعاء ثم ونحوه ثم يسلم هنا يا اخواني مسألتان المسألة الاولى ان القدوة - 01:03:27ضَ

تنتهي بتسليم الامام اي بتسليم الامام التسليمة الاولى فاذا سلم الامام التسليمة الاولى انتهت القدوة لكن يسن للمأموم الا يسلم حتى يفرغ الامام من تسليمتيه جميعا هذه المسألة الاولى طيب - 01:03:51ضَ

المسألة الثانية نقول ان تسليم المأموم مع تسليم الامام له خمس حالات تسليم المأموم مع تسليم الامام كم له حالات؟ خمس حالات هيا احسبها معي الحالة الاولى ان المأموم يسلم قبل الامام بلا نية مفارقة - 01:04:18ضَ

ما الحكم ان المأموم يسلم قبل الامام بلا نية مفارقة تبطل الصلاة. احسنتم ممتاز الصورة الثانية ان المأموم يقارن سلامه سلام الامام اي في التسليمة الاولى فما الحكم حكم ذلك الكراهة - 01:04:41ضَ

اذا قارن المأموم في تسليمته تسليمة الامام الاولى فان ذلك مكروه تمام الصورة الثالثة اذا سلم المأموم بعد تسليمة الامام الاولى وقبل تسليمته الثانية ما الحكم هذا من حيث الجواز جائز - 01:05:05ضَ

من حيث الجواز جائز لكن يبقى اما خلاف الاولى او مكروه جيد هاي ثلاث حالات الحالة الرابعة ان يسلم المأموم بعد تسليم الامام التسليمتين ان يسلم المأموم عقب تسليمتي امامه. هذا هو الافضل - 01:05:32ضَ

جيد السورة الخامسة ان المأموم يتأخر في تسميمه بعد ان سلم الامام. يعني الامام يسلم وينتهي والمأموم لا زال مشتغلا بالدعاء ما حكم هذه السورة؟ الجواز وهي التي نص عليها الامام النووي هنا فقال ولو اقتصر قال - 01:05:56ضَ

قال وتنقضي القدوة بسلام الامام فللموم ان يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم اذا لا يلزم المأموم ان يسلم عقب الامام مباشرة بل له ان يتخلف بعد سلام امامه. اتضح يا شيخ ولا لا - 01:06:22ضَ

فصارت الصور كم خمس ثم قال في اخر عبارة ولو اقتصر امامه على تسليمة سلم اثنتين اي لو ان الامام سلم تسليمة واحدة فان المأموم يسن له ان يسلم تسليمتين حتى يحوز فضيلة التسليمة الثانية. ولان القدوة قد انقطعت - 01:06:45ضَ

بسلام الامام التسليمة الاولى فصار المأموم حينئذ المنفرد نكون بهذا بحمد الله تعالى ختمنا باب صفة الصلاة من كتاب منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ننتقل باذن الله تعالى في الدرس القادم الى كتاب الصلاح - 01:07:12ضَ

اسأل الله عز وجل ان ييسر لي ولكم الخير حيثما كان وان يبلغنا ما نأمل من خيري الدنيا والاخرة اللهم امين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:07:42ضَ