Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله سلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين. فلا - 00:00:00ضَ
يباع مكيل بمكيل من جنسه الا بهذين الشرطين. ولا موزون بجنسه الا كذلك وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق - 00:00:28ضَ
وان بيع مكيل بموزون او عكسه جاز. ولو كان القبض بعد التفرق والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. متفق عليه - 00:00:49ضَ
ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق للمحتاج الى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به قرصها رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:01:12ضَ
اللهم اني اسألك علما نافعا وعملا صالحا قلبا خاشعا طوابا للعلم والعمل اللهم امين لي ولكم واهلي وجميع المسلمين يا رب العالمين اه في ما وقفنا عليه هو الشرط آآ الرابع من شروط صحة البيع وهو ما ذكره المصنف رحمه الله في قوله - 00:01:30ضَ
ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا هذا الشرط الرابع من شروط صحة المياه ان لا يكون فيه ربا وذكرنا انواع الربا وان الربا ينقسم في الجملة الى قسمي الربا قروض وربا بيوع. والمؤلف يتحدث هنا عن اي النوعين - 00:01:55ضَ
الربا البيوع وذكرنا في اثناء الكلام ان ربا البيوع ينقسم الى آآ قسمين ربا فضل وربا نسيئة وآآ ذكر المصنف رحمه الله دليل تحريم هذين النوعين ربا الفضل ربا النسيئة - 00:02:12ضَ
في حديث عبادة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه هي الاموال السائدة في زمانه صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل - 00:02:32ضَ
اه سواء بسواء ثم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اه هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الاصناف هو ذكر لاصول الاموال الربوية - 00:02:46ضَ
ثم بعد ذلك ذكرنا ان العلماء اختلفوا في علة الربا اه بناء على اختلافهم في علة الربا اختلفت اقوالهم فيما يجري فيه الربا مما لا يجري فيه الربا والمذكورات في هذا الحديث عامة العلماء - 00:03:05ضَ
على تقسيمها الى قسمين الذهب والفضة قسم والبر والتمر والشعير والملح اه قسم اخر اه بالنظر الى مقاصد هذه الاموال المذكورة فمقصود الذهب والفضة متقارب ومقصود الاصناف الاربعة متقارب ولهذا في بحث ما يتعلق بعلة الربا ذهب الفقهاء الى تطلب - 00:03:24ضَ
آآ العلة من خلال هذه القسمة فنظروا في الذهب والفضة فقالوا العلة في الذهب والفظة لماذا جرى الربا في الذهب والفضة؟ قالوا العلة الوصف الذي يظهر انه سبب لجريان الربا في - 00:03:52ضَ
ذهب الفضة هو ان ذهب الفضة يوزانال يوزنان وبالتالي قالوا كل موزون فاذا بيع بجنسه فانه يجري فيه الربا وفي الاصناف الاربعة قالوا العلة هو الكيل فهي مكيلة وبالتالي كل ما يكال - 00:04:05ضَ
اذا بع بجنسه فهو ربا سواء كان مطعوما او غير مطعوم هكذا استخلص العلماء العلة هذا قول الحنابلة والحنفية واختلف قول غيرهم من الفقهاء في تحديد العلة فذهب آآ المالكية الى قول مغاير لهذا القول وكذلك الشافعية الى قول المغاير فصارت المسألة من حيث المذاهب الاربعة فيها ثلاثة اقوال - 00:04:27ضَ
وقيل اكثر من ذلك وفي كل الاحوال نحن نذكر ما ذكره المصنف الان وهو الذي رتب عليه مسائل هذا الباب قال رحمه الله فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه من اين اخذ هذه الفائدة - 00:04:53ضَ
او من اين اخذ هذا الحكم مكيل بمكيل من من اين اخذ اخذها من الاصناف الاربعة؟ لان الاصناف الاربعة علة الربا فيها ايش الكيل فلا يباع مكيل بمكيل يعني لا يباع ما يستعمل فيه الكيل - 00:05:13ضَ
بما يستعمل في الكيل هو تقدم بيان وعلاء الكيل هو معيار لقياس الشيء بالنظر الى هجمة والوزن معيار لقياس الشي بالنظر الى ثقله هذا الفرق بينهما الان يقول فلا يباع مكيل من مكيل لا يباع شيء يوزن - 00:05:34ضَ
شيء معيار قياس الكيل بشيء معيار قياس الكيل اذا اتفق في الجنس الا بشرطين وسيأتي ذكرهما. يقول فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه اي من نفس الجنس مع اتفاق الجنس كالتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح هذه مكيلات لا يباع شيء من هذه - 00:05:57ضَ
الا بهذين الشرطين وما هو هذا ما هما الشرطان التماثل مثل بمثل سواء بسواء. التماثل والتقابظ لا بد من التماثل هذا في الكمية والقدر. ولابد من التقابظ وهذا في التفرق لا يتفرقا بينهما شيء بل لا بد من - 00:06:21ضَ
ان يقبض كل واحد من المتبايعين ما عوض عليه قال رحمه الله ولا موزون بجنسه يعني ولا يباع موزون بجنسه كذهب بذهب او فظة بفظة الا كذلك يعني الا بالشرطين السابقين وهما - 00:06:41ضَ
التقابظ والتماثل التقابض قبل التفرق والتماثل. اذا هاتان الصورتان بيع مكيل بمكين متفق متفق في الجنس لا بد فيه من ايش التقابظ ايش والتماثل التقابض للسلامة من ايش من ربا ايش - 00:06:57ضَ
من ربا النسيئة والتماثل للسلامة من ربا الفضل. طيب قوله رحمه الله وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه الان بعام ما يستعمل فيه الكيل بجنسه بغير جنسه اما لو باع - 00:07:19ضَ
تمرا ببر او برا بشعير او شعيرا تمر او برز في هذه الحال اختلف الجنس يقول وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه جاز - 00:07:39ضَ
ايش اللي جاهز يهز البيع بشرط التقابظ قبل التفرق. دليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم. قال وان بيع مكيل بموزون او عكسه بموزون مثل ايش - 00:07:58ضَ
ذهب بتمر او عكسه شعير بفضة شعير بفظة انبيع مكين بموزون او عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرغ يعني لا يشترط التقابظ ولا التماثل وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه - 00:08:17ضَ
هذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في انه لا يشترط في مثل هذا التقابم ولا التماثل طيب بعد ان فرغ من هذا عطانا قاعدة التماثل للسلامة من ايش من ربا - 00:08:44ضَ
الفضل عندما ابيع تمرا بتمر ولا ادري يعني عندي مثلا كوم التمر بكم التمر وانا لا ادري كم كيلة هذه كم ياتي من المكاييل هذه الزبرة ولا هذه الزبرة الان جهلت - 00:09:01ضَ
جهلت التماثل جهلت التماثل في هذه الحالة هل يجوز البيع او لا يجوز يقول المؤلف والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاؤل. وهذا محل اتفاق انه اذا جعل التماثل فهو كما علمنا التفاضل في ايش - 00:09:21ضَ
بالمنع والتحريم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في كونه يفضي الى التحريم لانه لما ابيعك كيس تمر بكيس تمر ولا اعلم مقدار ما في هذا الكيس فانا جهلت التماثل وبالتالي هذا في الحكم كما لو علمت التفاضل بمعنى انه - 00:09:39ضَ
لا يجوز هذا البيع لا يجوز هذا البيع لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في بيع المكيل بالمكيل مثلا بمثله سواء بسواء ولا يتحقق هذا ان يكون البيع مثنا بمثل وسواء بسواء الا - 00:10:04ضَ
بالعلم الا بعلم قدر كل من العوظين بقدر كل من العوظين وهذا مستند القاعدة التي ذكر المصنف رحمه الله والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله الى ذكر ما يحصل فيه الاستثناء - 00:10:21ضَ
فقال رحمه الله كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة يعني كما انه هذا هذا يشبه الدليل على القاعدة يشبه - 00:10:44ضَ
ان يكون دليلا على القاعدة السابقة ما هي القاعدة السابقة ان الجهل بالتماثل العلم بالتفاضل ومن امثلة ذلك النهي عن المزابلة وما هي المزابنة؟ عرفها قال هي شراء التمر بالتمر - 00:11:00ضَ
في رؤوس النخل هذا تعليم المزابلة تشري تمر بتمر واحدهما على رؤوس النخل في هذه الحال انت تستطيع ان تعرف مقدار ما على رؤوس النخل من تمر لا لا يمكن ان اعرف كم يأتي من كيلة كم ياتي من صاع كم من يأتي من مكيال لماذا؟ لانه - 00:11:17ضَ
لا يمكن هذا الا بان اضعه في الصاع او في وعاء الكيل وهذا لا يتأتى والثمر على رؤوس النخل. وبالتالي لما جهلت التماثل ولا لا يتحقق التماثل اجهل التماثل وما هناك الا التقدير - 00:11:40ضَ
في هذه الحالة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فلا يجوز ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزامنة ولذلك ساق المصنف رحمه الله هذا في اه اثر ذكر القاعدة كالاستدلال لها - 00:11:58ضَ
والمصنف فسر المزابنة بانها بيع التمر بالتمر في رؤوس النخل وهو تعريف لما جاء لما ورد في الاثر وقد فسر المزامنة بانها بيع الثمر خرصا بكيل معلوم من جنسه تقديرا - 00:12:15ضَ
وهذا جهل بالتماثل تبيع التمر خالصا بتمر بتمر معلوم الكيل وبيع عنب خرسا بزبيب معلوم الكيل وبالحب والزرع خرصا حب معلوم الكيل وتسمى المحاقنة والعلة في ذلك الجهالة الجهل بالتماثل. اذا المزابنة مفهوم عام وما ذكره في الحديث هو صورة من صورها. وهو بيع التمر - 00:12:37ضَ
بالتمر على رؤوس النخل هذا لا يتحقق فيه التماثل ومثله بيع الحب بالحب في سنبله ومثله بايع العنب بالعنب في كرمه كل هذا لا يجوز لما آآ فيه من الجهل بالتماثل - 00:13:06ضَ
و انما يتحقق العلم بالتماثل بعلم قدر كل واحد منهما طيب قال رحمه الله ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق للمحتاج الى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به - 00:13:26ضَ
بخرصه رواه مسلم هذا ذكر استثناء مما تقدم هذا استثناء مما تقدم ويستثنى من مما تقدم من انه لا يجوز بيع تمر بتمر الا بالعلم قدر آآ العوظين يستثنى منه العرايا - 00:13:48ضَ
والعرايا ما هي العرايا؟ العرايا مأخوذة من العري وهو الخلو والتجرد باللغة وسميت المعاملة هذه بهذا الاسم لانها خالية من عوظ نقدي قليل من عوض نقدي العرية خالية من عوض اذ انها بيع تمر - 00:14:10ضَ
بتمر بيع تمر بتمر العرية عبارة عن ماذا؟ ان تشتري تمر نخلة بخرصها رطبا بما تؤول اليه تمرا بمثل بمثله تمرا معلوم الكيل مثاله اجي لصاحب تمر صاحب نخل عنده تمر على رؤوس النخل رطب - 00:14:34ضَ
واقول له ها اشتري منك ثمرة هذه النخلة بخمسة اصواع ويكون الاعانة معلوم التماثل بينما في رؤوس النخل وما في ما نعلم التماثل لانه الان لا ليس هناك وسيلة لتقدير ما على رؤوس النخل الا بايش - 00:15:01ضَ
الا بالخرس الخرس وش معنى الخرس التخمين والتقدير في قدر يقول المصنف رحمه الله رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراء بخرصه يعني لابد من ان تخرس تقدر من اصحاب الخبرة - 00:15:24ضَ
بما دون خمسة او سق للمحتاج الى الرطب ولا ثمن عنده يشتريها به بخرصها فذكر جملة من الشروط الشرط الاول ان يكون المشتري محتاجا الى الرطب الشرط الثاني ان لا يكون عنده نقد - 00:15:40ضَ
الشرط الثالث ان تخرس بما تؤول اليه تمرا الشرط الرابع التقابل قبل التفرق الشرط الخامس الا تزيد على خمسة اوسق الا تزيد على خمسة او سقم هذه الشروط الخمسة هي شروط جواز - 00:16:00ضَ
عرية او العرايا وهي نوع من المزابلة لكن المزابلة اوسع من هذا لانها في في التمر وغيره ولا ونهي عنها اه الا في هذا الاستثناء وهو اذا ما توافرت هذه الشروط الخمسة - 00:16:21ضَ
قوله رحمه الله بما دون في سياق الحديث فيما دون خمسة او سق انها لابد ان تقصر عن خمسة اوسق وهذا هو المذهب واما اذا بلغت خمسة اوسق فلا تصح لانه جزء مشكوك فيه فيبقى على الاصل وهو التحريم - 00:16:40ضَ
والصحيح انه يجوز في خمسة اوسق فما دون وهو الذي عليه الاكثر لقوله لقوله آآ في الرخصة اه فيما دون خمسة اوسق وهذا يشمل الخمسة داخله فان الخمسة هي منتهى العد - 00:17:05ضَ
الوسخ مثل الكيلو معيار للقياس الاشياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والوسق ستون صاعا. فخمسة اوسق تكون ثلاثمئة صعب والصاع بالكلى بالكيل الحديد قريب من كيلوين ونصف تقريبا - 00:17:25ضَ
بثلاث مئة في كيلوين ونص يطلع سبعمائة وخمسون فيجوز آآ العرايا فيما يقدر بسبع مئة وخمسين كيلو بالوجه المعاصر. قال اه رحمه الله للمحتاج الى الرطب ودليل ذلك حديث سهل ابن ابي حثمة - 00:17:43ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية ان تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا وهذا وجه الحاجة انه قال يأكلها اهلها رطبا فهؤلاء محتاجون الى الرطب هذا بقية ما ذكر المصنف رحمه الله من الشرط الرابع من شروط صحة - 00:18:05ضَ
البيع وهو سلامة العقد من الربا الشرط الخامس يقول رحمه الله ومن شروط ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا. اما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر - 00:18:25ضَ
والميتة والاصنام متفق عليه. واما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه سلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنج. متفق عليه. ومن ذلك نهيه - 00:18:46ضَ
صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. ومن ذلك اذا كان المشتري تعلم منه انه يفعل المعصية لما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار او السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق - 00:19:06ضَ
ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. فقال لا تلقوا الجلب. فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى اسيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وقال من غشنا فليس منا. رواه مسلم. يقول رحمه الله - 00:19:25ضَ
في الشرط الخامس نشوف صحة البيع قال ومن الشروط اي لصحة عقد البيع الا يقع العقد على محرم شرعا يعني يجب في البيع ويشترط لصحته ان يكون المعقود عليه مباحا - 00:19:45ضَ
فان كان المعقود عليه محرما فانه لا يحل قال الله تعالى يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبة فاذن الله تعالى بالاكل من الحلال وهو وهو ما اذن - 00:20:08ضَ
فيه اكلا اذن فيه بيعا اه وقد قال الله تعالى في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والتحريم في المعقود عليه اما ان يكون لعينه اما ان تكون العين محرمة كما لو كانت ميتة او دم او لحم خنزير فهنا لا يجوز بيع هذه الاشياء لماذا - 00:20:25ضَ
لانها محرمة العين هي محرمة العين ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله قول جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام وكل هذا مما نهى - 00:20:52ضَ
عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه لانها محرمة العين وتفضي وبيعها يفضي الى الوقوع في المحرمات قال هذا النوع الاول ما حرم لعينه لا يجوز العقد عليه. النوع الثاني مما مما لا يجوز العقد عليه من المحرمات ما حرم لما يترتب عليه - 00:21:08ضَ
يعني لما آآ يوقع آآ آآ التعامل به او او بيعه قال لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى عن البيع على بيع السلام على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش وكل هذا مما جاءت به الاحاديث - 00:21:29ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الصحيحين ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر لباد وقال ولا تناجشوا قال ولا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه - 00:21:51ضَ
ولا تسأل المرأة الطلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها هذا البيع نهي عنه لما فيه من الاعتداء عن على حق الغير. فهذا محرم لوصفه او لمعنى خارج وليس لعينه التحريم مما يكون لعين الشيء - 00:22:05ضَ
او لوصفه او امر خارج ملازم له قال ومن ذلك اي مما اه يدخل فيما نهي عنه من البياعات ومن ذلك نهيه عن التفريق بين ذي الرحم آآ من في الرقيق وهذا لا وجود له الان - 00:22:26ضَ
وقد جاء به النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ذلك اذا كان المشتري هذا وهذه مسألة يكثر السؤال عنها اذا كان المشتري يعلم يعلم منه انه يفعل المعصية بما اشتراه - 00:22:47ضَ
كاشتراء الجوز والبيض للقمار او السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق فهذا كله لا يجوز لماذا؟ لماذا؟ يفضي اليه من محرم فكل من علم ان اه انه يستعمل الشيء في حرام - 00:23:03ضَ
فانه لا يجوز اه البيع منه وهذا قول جمهور العلماء وذهب طائفة من اهل العلم الى انه اذا كان الشيء مباح العين بانه يجوز البيع ولو كان يستعمله في محرم ما دام انه - 00:23:21ضَ
آآ استوفى شروط البيع الصحيح وبهذا قال سفيان الثوري وهو مذهب الحنفية اه ووجهه انه لا وجه لتحريمه فقد يشتي الانسان الشيء من نيته ان يستعمله في محرم ولا يستعمله - 00:23:39ضَ
امر خفي البحث فيما يتعلق بصحة البيع في ذاته والجمهور استدلوا للنهي بقول آآ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم آآ عن بيع الخمر وعن كل ما اعانها اعان عليك فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة - 00:23:57ضَ
ومنهم حاملها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وكل هؤلاء جاء فيهم هذا لبيان خطورة العقد وانه يفضي الى مفسدة ولذلك لا يجوز وقد استدل كثير منهم بقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ثم ذكر المصنف رحمه الله - 00:24:22ضَ
من العقود التي تحرم لما فيها من المفاسد فذكر اولا قال ونهيه آآ عن تلقي الجلب اي تلقي القادم الى البلد ممن يأتي بسرعة بسلعة فهذا نهي عنه قال لا تلقوا الجلب فمن تلقى الجلب فاشترى منه - 00:24:49ضَ
فاذا اتى سيد سق فهو بالخيار وذلك وجه النهي عن هذا ان الجالب آآ اذا آآ جاء الى السوق فانه سيبيع بما تيسر من السعر بخلاف المقيم الذي يتلقى الجلب ثم يأخذ السلعة ويأتي فانه سيتربص بها ارتفاع الاسعار لن يكون بيعه - 00:25:09ضَ
هو في اليسر والسماحة كبيع القادم اه الى البلد الذي يريد ان يقضي حاجته من بيع ما اه يبيع ثم يرجع. فلهذا قال لا تلقوا الجلب هذا من وجه ووجه اخر قالوا انه ان هذا النهي لاجل حق الجالب فالجالب لا يعلم كم الاسعار في البلد - 00:25:33ضَ
فقد يأتيه من يغره يأخذها منه بسحر بخس واذا اتى السوق وجدها باسعار عالية فاوغر ذلك صدره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن تلقى فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق سيده اي صاحب السلعة وسماه سيده لان له سلطانا - 00:25:55ضَ
لان له سلطانا عليه فهو بالخيار يعني ان شاء ان يمسك ويمضي البيع وان شاء ان يرد ثم قال وقال ومن من غشنا فليس منا هذا ايضا من اسباب التحريم في عقود المعاملات ان يكون - 00:26:17ضَ
اه ان يكون البيع متظمنا للغش والغش محرم بالكتاب والسنة والاجماع وهو كله من جملة التغرير والظلم وآآ الغش الغش معروف هو كل ما آآ يظهر السلعة على خلاف حقيقتها - 00:26:37ضَ
ويغري اه اخذها وهي على خلاف ما بدأ من ذلك كتم العيوب هذا غش من ذلك ان آآ تظهر الصفات الحسنة على وجه يحصل به التغريب كل هذا من جملة الغش - 00:27:00ضَ
فالغش هو ادخال شيء على الانسان على غير حقيقته على غير وجهه الحقيقي فهل كان ذلك كتم العيوب او كان ذلك باظهار السلعة على خلاف حقيقتها - 00:27:22ضَ