بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد كنا قد اه تكلمنا عن اه سبب اه ذكر المصنف رحمه الله - 00:00:00
هذه العقود الثلاثة فيها في باب واحد والرابط بينها الرابط بينها انها عقود توثيقات وهي مكملة لايش لعقود المبايعات المعاوظات حيث ان ان هذه من وسائل توثيق تلك العقود المتقدمة من عقود البيع - 00:00:17
آآ يقول المصنف رحمه الله وهذه وثائق بالحقوق الثابتة فالرهن وابتدى بالرهن اولا وذكرت السبب في البداء بالرهن مع السبب انه اقوى وسائل التوثيق يصح بكل عين يصح بيعها وتقدم الكلام على هذا والسبب في - 00:00:45
اه كوني اه ما يرهن به لابد ان يكون مما يصح بيعه لان مقصود الرهن آآ توثيقات الدين ببيع العين ليستوفى منها او من بعض ثمنها قوله رحمه الله فان حصل الوفاء التام - 00:01:02
انفك الرهن ان ان حصل الوفاء التام ان فكر هذا الان عندما يبذل الانسان شيئا في دين توثيقة له رهنا فاذا حل الاجل اما ان يوفي الراهن المدين اما ان يوفيه - 00:01:21
واما الا يوفيه فهاتان حالان حال الوفاة عند ذلك ينفك الرهن ومعنى ينفك ان يرتفعوا حبس هذه العين على دين من له الحق فالفكاك الرهن اي ارتفاع الحبس بان لا يبيع ولا يتصرف - 00:01:42
المالك اللي هو الراهن بالعين بما يرفع التوثيق فلا اه فله ان يبيع وله ان يوقف وله ان يؤجر وله ان يطالب اذا كان في يد المرتهن اه يطالب برد - 00:02:06
اليه وما الى ذلك وتتحول اليد اذا رفظ من اذا رفظ الرد تتحول اليد المرتهن من يد امانة الى يد ظمان كل ذلك مما مما يترتب على انفكاك الرهن فاذا حصل الوفاء التام الكامل - 00:02:24
لكل الدين بمعنى ان الرهن محبوس على جميع اجزاء الدين فلو كان عليه مليون ريال ورهن عمارة واوفى كل الدين الا مئة ريال او الا ريالا واحدا فهل ينفك الرهن؟ الجواب لا ينفك حتى - 00:02:42
يفي وفاء تاما فما بقي آآ فما بقي من الدين تكون العين مرهونة به قال رحمه الله وان لم يحصل هذي الحالة الثانية الحال الثانية في ما اذا آآ كان على الانسان دين - 00:02:59
الا يفي ان لا يحصل الوفاء التام. لا يحصل الوفاء بالكلية او الا يحصل الوفاء التام. فقوله لم يحصل سواء لم يحصل بالكلية او لم يحصل آآ آآ اه او حصل بعضه فقوله ان لم يحصل يعني الوفاء التام في الحالة السابقة وطلب صاحب الحق بيع الرهن - 00:03:18
وجب بيعه والوفاء من ثمنه لان هذا هو مقصود العقد وهذا هو الثمرة من عقد الرهن توثيقة الدين بالعين. فاذا طلب صاحب الحق اللي هو الذي هو المرتهن الدائن بيع الرهن - 00:03:36
وجب بيعه والوفاء من ثمنه وفاء الدين الذي في في ذمة المدين من ثمنه فاذا حل الدين فان كان الرهن اذن للمرتهل في بيعه طيب البيع كيف يكون؟ لا يخلو اما ان يأذن بالبيع - 00:03:57
ان ان يأذن الراهن بالبيع ان اذن الراهن للمرتهن بالبيع بمعنى ان يقول هذا رهن فاذا لم اوفك بعه واستوفي منه هذا اذن فان اذن في بيعه باعه واستوفى حقه من ثنب من ثمنه - 00:04:13
ومثله ايضا لو كذا لو وكل غيره في بيعه باعه واعطى المرتهل حقه وهذا يسير احيانا يضعون الرهن عند وسيط او يجعلون بينهم وسيطا يتولى آآ اتمام التوفيق ففي هذه الحال الوكيل هو من يقوم بالبيع - 00:04:30
آآ واذا كان الرهن في يد الراهن وجب عليه ان يبيع لانه ليس من لزوم من من شروط صحة الرهن ولا من شروط لزومه ان يكون في يد المرتهن على الصحيح من قوله العلماء - 00:04:52
فلذلك اذا حل الدين وهو في يد الراهن وجب عليه ان يبيعه اذا يجب على من عليه الحق ان يبيعه سواء بنفسه او بوكيله او باذنه فيما اذا اذن لصاحب الحق - 00:05:08
آآ فان لم فان اختلفوا لم يأذن اختلفوا الرهن يقول ابا ابيع المرت ان يقول انا ببيع والراهن يقول لا لا تبع ساوفيك او ما اقبل بيعك ان تبخس هنا يقيمون عدلا يقوم بالبيع - 00:05:27
يعطي المرتهل حقه من الثمن وما زاد رده على الراهن ومن الصور التي تدخل في التصرف في المبيع في المرهون التصرف في الماء في العين المرهونة اذا قال له اذا جئتك بحقك انفك الرهن واذا - 00:05:45
الم آتك بحقك فهو لك ففي هذه الحال اه اذا جاء بالحق واوفى الدين انحلل انحلل الرهن اذا لم يوف ففي هذه الحال جاز له تملكه لانه دخل على هذا الشرط فيكون في بهذه الحال قد دخل ملكه. قال وما بقي من الثمن بعد وفاء - 00:06:09
الحق فلربه وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن وهذا لتغطية الاحوال يعني اذا باع الان الرهن العين المرهونة فلا يخلو من ثلاث احوال الحالة الاولى ان يكون بقدر الدين. فهنا يستحق - 00:06:37
المرتهن جمع الثمن لانه يستوفي حقه الحالة الثانية ان يكون دون الدين اقل من الدين. ففي هذه الحال يأخذ حقه ولا يسقط ما بقي له من دين بل يبقى في ذمة في ذمة المدين الى ان يوفيه لكنه - 00:06:55
دين مرسل معنى مرسل اي انه لا رهن فيه الحالة الثالثة ان يكون ثمن المرهون اعلى من الدين ففي هذه الحال يأخذ الراهن فهل ياخذ المرتهن ماله ويرد الباقي على - 00:07:16
الراهن قال رحمه الله وان اتلف وان وان اتلف الرهن احد فعليه ضمانه ان اتلف الرهن اي ان اتف الرهن احد فعليه ظمانه اي عليه ظمان ما اتلف سواء كان اكان متعمدا - 00:07:32
منه اللي متعمد المتلف فانا كان متعمدا او جاهلا او ناسيا لان هذا من ظمان المتلفات فلا يشترط فيه العلم. فيظمن على كل حال سواء كان متعمدا او كان جاهلا او كان ناسيا. ما دام اتلفه بغير حق - 00:07:49
فيلزمه ظمان مثله وانما الفرق بين العامد وغيره طيب وين الفرق اذا كان يظمنه في على كل حال في الاثم الفرق يقول رحمه الله وان تفرهن احد فعليه ظمانه ضمانه بمثله ان كان مثليا - 00:08:07
وبثمنه وبقيمته ان كان قيميا واضح يا اخوان الظمان اما ان يكون بالمثل اذا كان له مثل في المثليات وهو كل ما له مثل واذا لم يكن له مثل شيء ما له - 00:08:29
مثيل ففي فبقيمته يكون تكون قيمته رهنا. ويقول رحمه الله آآ يكون رهنا فعليه ظمانه يكون رهنا هكذا عندكم فعليه ضمانه ويكون رهنا اللي هو ايش الظمان طيب الان اذا صار رهنا - 00:08:44
السؤال الرهن في يدر المرتهل الرهن في يد المرتحل. انا اعطيتك عمارة اعطيتك سيارة اعطيتك عقار عطيتك ابل رهن في في حق الان يد المرتهن يد امانة هذا الرهن اذا كان - 00:09:09
له نماء فلمن هل هو للمرتهن ولا للراهن للمالك اذا كان اذا حصل عليه نقص بتلف من غير تعد او تفريط او هلاك او نقص فعلى من يكون النقص على الرهن. اذا ظمانه نماؤه وظمانه نماءه للراهن وظمانه اه نعم ونقصه عليه - 00:09:31
الغرم بالغنم ولذلك يقول ونماؤه تبع له اي تبع للاصل فيكون رهنا ومؤنته اي التكاليف حفظه وصيانته وقيامه على ربه على من من هو ربه مالكه صاحبه الراحل قال وليس للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر - 00:10:01
وليس الراهن الانتفاع به اي بالرهن الا باذن الاخر. اي اللي هو المرتهن وهذا فيما اذا كان اذا كان الارتهاء اذا كان الانتفاع ينقصه اما اذا كان الانتفاع لا ينقصه - 00:10:25
فليس للمرتهل ان يمنع من الانتفاع فمثلا لو كانت عمارة وفيها شقق للتأجير او فيها محلات للتأجير فليس له ان يقول لا ما تؤجل انما يقال هذا منع ليس لك فيه حق فله ان يؤجل والاجرة نمى اليس كذلك؟ تكون رهنا - 00:10:41
وهنا يستفيد او لا يستفيد استفيد وبالتالي ليس له منعه فالاذن هنا فيما اذا كان ينقص القيمة او يؤثر في التوثيق اما اذا كان لا يؤثر يؤثر في التوثيق فانه لا اه لا اثم ليس له الامتناع من - 00:11:03
اه من النفع. قال وليس للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر او باذن الشارع الحقيقة ان كلاهما اليس له الانتفاع الا باذن صاحبه. لكن الراهن يملك النماء فاذا كان النماء هذا يمكن ان يعني مثلا لها حليب - 00:11:25
لها در فهذه للمرتهن هذه للراهن الا ان ينتفع منها المرتهن بمقابل مقابل آآ قيامه على الدابة قول وليس للراهن هذا النسخة اللي عندي عندكم هكذا انتم ليس للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر - 00:11:43
اي باذن المرتهن وكذلك المرتهن ليس له ان ينتفع منه الا باذن الاخر ولذلك هنا لو قال وليس لاحدهما الانتفاع به الا باذن الاخر لشمل الاثنين او باذن الشارع ويكون هذا آآ استثناء - 00:12:07
مما تقدم فلو قال وليس لاحدهما يعني نراهن واول المرتهن الانتفاع به الا باذن الاخر تكون عبارة لعلها تكون اوضح ولعل نراجع نسخ الخطية في في هذا حتى نتبين صحة السياق - 00:12:29
الحكم مفهوم بغض النظر عن الموجود في سياق كلام المصنف رحمه الله. بالنسبة للراهن الراهن يملك العين ومنافعها لكن ليس له ان يتصرف مثل ما ذكرنا في منافع العين بما ينقص - 00:12:46
القيمة اذا كان لها نماء فنماءها له. فان كان ان كان هذا النماء كالحليب وما اشبه ذلك مما يتكرر فهو في الاصل رهن يدخل رهنا لكن اذا كان لا يمكن الدفاع منه فلا يمنعه المرتهن الراهن - 00:13:03
لا يمنعه المبتهل الراحل كما ان الراء المرتهن اذا قام على الدابة باطعام او على العين برعاية معينة فانه يأخذ من انما بقدر ما حصل من النفقة وهذا ما اشار اليه في قوله او باذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا - 00:13:21
ولبن الدر يشرب بنفقته. الباب هنا للسببية. اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة على الذي يركب ويشرب النفقة على ايش على الرهن فيما اذا كان دابة او فيما كان فيما اذا كان يحتاج الى رهن - 00:13:47
وهذا المذكور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو تمثيل على ما ذكر الفقهاء وليس حصرا لهذه السورة ليس يحصل الحكم بهذه ليس حصرا للحكم بهذه الصورة بل هو تمثيل - 00:14:08
يفيد ان كل ما يبذله مرتهن بالعين المرهونة فان له ان ينتفع بقدر ما بذل بقدر ما بذل لا على وجه المعاوضة لكن على وجه المقاربة في القيام بالحق قال رحمه الله - 00:14:20
والظمان ان يظمن الحق هذا الثاني هذا الباب الثاني من الابواب او النوع الثاني من انواع التوثيق الظمان والظمان هو في الاصل مأخوذ من الظم ومن الظمل وهو ذم ظمه ذمة الى - 00:14:40
ذمة هكذا يعرفه الفقهاء ظم ذمة الى ذمة فتنظم ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه في الحق فتكون واحدة تكون واحدة يقول رحمه الله في في بيان الظمان يقول والظمان ان يظمن الحق عن الذي - 00:15:02
عليه الظمان ان يظمن الحق عن الذي عليه بمعنى ان يقول الحق الذي عليك اتحمله الحق الذي عليك في ذمتي يقول الظمان ان يظمن الحق عن الذي عليه وهو عقد لازم - 00:15:25
بالنسبة للظامن لا يمكنه ابطاله الا باذن صاحب الحق فاذا ضمن زيد عمرا عند بكر فانه ليس لزيد ان يقول لا انا هونت لبكر ان يطالبه لكن لو قال بكر انت بريء - 00:15:45
لا لا اطالبك بشيء فالحق له هو صاحب الحق فهو عقد لازم من طرف جائز من طرف مثل الرهن لازم من طرف وجائز من طرف ولازم في حق من في حق من عليه الحق - 00:16:03
بحق من عليه حق سواء كان راهنا او كان ضامنا وجائز في حق من له الحق طيب نقف على هذا - 00:16:28
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد كنا قد اه تكلمنا عن اه سبب اه ذكر المصنف رحمه الله - 00:00:00
هذه العقود الثلاثة فيها في باب واحد والرابط بينها الرابط بينها انها عقود توثيقات وهي مكملة لايش لعقود المبايعات المعاوظات حيث ان ان هذه من وسائل توثيق تلك العقود المتقدمة من عقود البيع - 00:00:17
آآ يقول المصنف رحمه الله وهذه وثائق بالحقوق الثابتة فالرهن وابتدى بالرهن اولا وذكرت السبب في البداء بالرهن مع السبب انه اقوى وسائل التوثيق يصح بكل عين يصح بيعها وتقدم الكلام على هذا والسبب في - 00:00:45
اه كوني اه ما يرهن به لابد ان يكون مما يصح بيعه لان مقصود الرهن آآ توثيقات الدين ببيع العين ليستوفى منها او من بعض ثمنها قوله رحمه الله فان حصل الوفاء التام - 00:01:02
انفك الرهن ان ان حصل الوفاء التام ان فكر هذا الان عندما يبذل الانسان شيئا في دين توثيقة له رهنا فاذا حل الاجل اما ان يوفي الراهن المدين اما ان يوفيه - 00:01:21
واما الا يوفيه فهاتان حالان حال الوفاة عند ذلك ينفك الرهن ومعنى ينفك ان يرتفعوا حبس هذه العين على دين من له الحق فالفكاك الرهن اي ارتفاع الحبس بان لا يبيع ولا يتصرف - 00:01:42
المالك اللي هو الراهن بالعين بما يرفع التوثيق فلا اه فله ان يبيع وله ان يوقف وله ان يؤجر وله ان يطالب اذا كان في يد المرتهن اه يطالب برد - 00:02:06
اليه وما الى ذلك وتتحول اليد اذا رفظ من اذا رفظ الرد تتحول اليد المرتهن من يد امانة الى يد ظمان كل ذلك مما مما يترتب على انفكاك الرهن فاذا حصل الوفاء التام الكامل - 00:02:24
لكل الدين بمعنى ان الرهن محبوس على جميع اجزاء الدين فلو كان عليه مليون ريال ورهن عمارة واوفى كل الدين الا مئة ريال او الا ريالا واحدا فهل ينفك الرهن؟ الجواب لا ينفك حتى - 00:02:42
يفي وفاء تاما فما بقي آآ فما بقي من الدين تكون العين مرهونة به قال رحمه الله وان لم يحصل هذي الحالة الثانية الحال الثانية في ما اذا آآ كان على الانسان دين - 00:02:59
الا يفي ان لا يحصل الوفاء التام. لا يحصل الوفاء بالكلية او الا يحصل الوفاء التام. فقوله لم يحصل سواء لم يحصل بالكلية او لم يحصل آآ آآ اه او حصل بعضه فقوله ان لم يحصل يعني الوفاء التام في الحالة السابقة وطلب صاحب الحق بيع الرهن - 00:03:18
وجب بيعه والوفاء من ثمنه لان هذا هو مقصود العقد وهذا هو الثمرة من عقد الرهن توثيقة الدين بالعين. فاذا طلب صاحب الحق اللي هو الذي هو المرتهن الدائن بيع الرهن - 00:03:36
وجب بيعه والوفاء من ثمنه وفاء الدين الذي في في ذمة المدين من ثمنه فاذا حل الدين فان كان الرهن اذن للمرتهل في بيعه طيب البيع كيف يكون؟ لا يخلو اما ان يأذن بالبيع - 00:03:57
ان ان يأذن الراهن بالبيع ان اذن الراهن للمرتهن بالبيع بمعنى ان يقول هذا رهن فاذا لم اوفك بعه واستوفي منه هذا اذن فان اذن في بيعه باعه واستوفى حقه من ثنب من ثمنه - 00:04:13
ومثله ايضا لو كذا لو وكل غيره في بيعه باعه واعطى المرتهل حقه وهذا يسير احيانا يضعون الرهن عند وسيط او يجعلون بينهم وسيطا يتولى آآ اتمام التوفيق ففي هذه الحال الوكيل هو من يقوم بالبيع - 00:04:30
آآ واذا كان الرهن في يد الراهن وجب عليه ان يبيع لانه ليس من لزوم من من شروط صحة الرهن ولا من شروط لزومه ان يكون في يد المرتهن على الصحيح من قوله العلماء - 00:04:52
فلذلك اذا حل الدين وهو في يد الراهن وجب عليه ان يبيعه اذا يجب على من عليه الحق ان يبيعه سواء بنفسه او بوكيله او باذنه فيما اذا اذن لصاحب الحق - 00:05:08
آآ فان لم فان اختلفوا لم يأذن اختلفوا الرهن يقول ابا ابيع المرت ان يقول انا ببيع والراهن يقول لا لا تبع ساوفيك او ما اقبل بيعك ان تبخس هنا يقيمون عدلا يقوم بالبيع - 00:05:27
يعطي المرتهل حقه من الثمن وما زاد رده على الراهن ومن الصور التي تدخل في التصرف في المبيع في المرهون التصرف في الماء في العين المرهونة اذا قال له اذا جئتك بحقك انفك الرهن واذا - 00:05:45
الم آتك بحقك فهو لك ففي هذه الحال اه اذا جاء بالحق واوفى الدين انحلل انحلل الرهن اذا لم يوف ففي هذه الحال جاز له تملكه لانه دخل على هذا الشرط فيكون في بهذه الحال قد دخل ملكه. قال وما بقي من الثمن بعد وفاء - 00:06:09
الحق فلربه وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن وهذا لتغطية الاحوال يعني اذا باع الان الرهن العين المرهونة فلا يخلو من ثلاث احوال الحالة الاولى ان يكون بقدر الدين. فهنا يستحق - 00:06:37
المرتهن جمع الثمن لانه يستوفي حقه الحالة الثانية ان يكون دون الدين اقل من الدين. ففي هذه الحال يأخذ حقه ولا يسقط ما بقي له من دين بل يبقى في ذمة في ذمة المدين الى ان يوفيه لكنه - 00:06:55
دين مرسل معنى مرسل اي انه لا رهن فيه الحالة الثالثة ان يكون ثمن المرهون اعلى من الدين ففي هذه الحال يأخذ الراهن فهل ياخذ المرتهن ماله ويرد الباقي على - 00:07:16
الراهن قال رحمه الله وان اتلف وان وان اتلف الرهن احد فعليه ضمانه ان اتلف الرهن اي ان اتف الرهن احد فعليه ظمانه اي عليه ظمان ما اتلف سواء كان اكان متعمدا - 00:07:32
منه اللي متعمد المتلف فانا كان متعمدا او جاهلا او ناسيا لان هذا من ظمان المتلفات فلا يشترط فيه العلم. فيظمن على كل حال سواء كان متعمدا او كان جاهلا او كان ناسيا. ما دام اتلفه بغير حق - 00:07:49
فيلزمه ظمان مثله وانما الفرق بين العامد وغيره طيب وين الفرق اذا كان يظمنه في على كل حال في الاثم الفرق يقول رحمه الله وان تفرهن احد فعليه ظمانه ضمانه بمثله ان كان مثليا - 00:08:07
وبثمنه وبقيمته ان كان قيميا واضح يا اخوان الظمان اما ان يكون بالمثل اذا كان له مثل في المثليات وهو كل ما له مثل واذا لم يكن له مثل شيء ما له - 00:08:29
مثيل ففي فبقيمته يكون تكون قيمته رهنا. ويقول رحمه الله آآ يكون رهنا فعليه ظمانه يكون رهنا هكذا عندكم فعليه ضمانه ويكون رهنا اللي هو ايش الظمان طيب الان اذا صار رهنا - 00:08:44
السؤال الرهن في يدر المرتهل الرهن في يد المرتحل. انا اعطيتك عمارة اعطيتك سيارة اعطيتك عقار عطيتك ابل رهن في في حق الان يد المرتهن يد امانة هذا الرهن اذا كان - 00:09:09
له نماء فلمن هل هو للمرتهن ولا للراهن للمالك اذا كان اذا حصل عليه نقص بتلف من غير تعد او تفريط او هلاك او نقص فعلى من يكون النقص على الرهن. اذا ظمانه نماؤه وظمانه نماءه للراهن وظمانه اه نعم ونقصه عليه - 00:09:31
الغرم بالغنم ولذلك يقول ونماؤه تبع له اي تبع للاصل فيكون رهنا ومؤنته اي التكاليف حفظه وصيانته وقيامه على ربه على من من هو ربه مالكه صاحبه الراحل قال وليس للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر - 00:10:01
وليس الراهن الانتفاع به اي بالرهن الا باذن الاخر. اي اللي هو المرتهن وهذا فيما اذا كان اذا كان الارتهاء اذا كان الانتفاع ينقصه اما اذا كان الانتفاع لا ينقصه - 00:10:25
فليس للمرتهل ان يمنع من الانتفاع فمثلا لو كانت عمارة وفيها شقق للتأجير او فيها محلات للتأجير فليس له ان يقول لا ما تؤجل انما يقال هذا منع ليس لك فيه حق فله ان يؤجل والاجرة نمى اليس كذلك؟ تكون رهنا - 00:10:41
وهنا يستفيد او لا يستفيد استفيد وبالتالي ليس له منعه فالاذن هنا فيما اذا كان ينقص القيمة او يؤثر في التوثيق اما اذا كان لا يؤثر يؤثر في التوثيق فانه لا اه لا اثم ليس له الامتناع من - 00:11:03
اه من النفع. قال وليس للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر او باذن الشارع الحقيقة ان كلاهما اليس له الانتفاع الا باذن صاحبه. لكن الراهن يملك النماء فاذا كان النماء هذا يمكن ان يعني مثلا لها حليب - 00:11:25
لها در فهذه للمرتهن هذه للراهن الا ان ينتفع منها المرتهن بمقابل مقابل آآ قيامه على الدابة قول وليس للراهن هذا النسخة اللي عندي عندكم هكذا انتم ليس للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر - 00:11:43
اي باذن المرتهن وكذلك المرتهن ليس له ان ينتفع منه الا باذن الاخر ولذلك هنا لو قال وليس لاحدهما الانتفاع به الا باذن الاخر لشمل الاثنين او باذن الشارع ويكون هذا آآ استثناء - 00:12:07
مما تقدم فلو قال وليس لاحدهما يعني نراهن واول المرتهن الانتفاع به الا باذن الاخر تكون عبارة لعلها تكون اوضح ولعل نراجع نسخ الخطية في في هذا حتى نتبين صحة السياق - 00:12:29
الحكم مفهوم بغض النظر عن الموجود في سياق كلام المصنف رحمه الله. بالنسبة للراهن الراهن يملك العين ومنافعها لكن ليس له ان يتصرف مثل ما ذكرنا في منافع العين بما ينقص - 00:12:46
القيمة اذا كان لها نماء فنماءها له. فان كان ان كان هذا النماء كالحليب وما اشبه ذلك مما يتكرر فهو في الاصل رهن يدخل رهنا لكن اذا كان لا يمكن الدفاع منه فلا يمنعه المرتهن الراهن - 00:13:03
لا يمنعه المبتهل الراحل كما ان الراء المرتهن اذا قام على الدابة باطعام او على العين برعاية معينة فانه يأخذ من انما بقدر ما حصل من النفقة وهذا ما اشار اليه في قوله او باذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا - 00:13:21
ولبن الدر يشرب بنفقته. الباب هنا للسببية. اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة على الذي يركب ويشرب النفقة على ايش على الرهن فيما اذا كان دابة او فيما كان فيما اذا كان يحتاج الى رهن - 00:13:47
وهذا المذكور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو تمثيل على ما ذكر الفقهاء وليس حصرا لهذه السورة ليس يحصل الحكم بهذه ليس حصرا للحكم بهذه الصورة بل هو تمثيل - 00:14:08
يفيد ان كل ما يبذله مرتهن بالعين المرهونة فان له ان ينتفع بقدر ما بذل بقدر ما بذل لا على وجه المعاوضة لكن على وجه المقاربة في القيام بالحق قال رحمه الله - 00:14:20
والظمان ان يظمن الحق هذا الثاني هذا الباب الثاني من الابواب او النوع الثاني من انواع التوثيق الظمان والظمان هو في الاصل مأخوذ من الظم ومن الظمل وهو ذم ظمه ذمة الى - 00:14:40
ذمة هكذا يعرفه الفقهاء ظم ذمة الى ذمة فتنظم ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه في الحق فتكون واحدة تكون واحدة يقول رحمه الله في في بيان الظمان يقول والظمان ان يظمن الحق عن الذي - 00:15:02
عليه الظمان ان يظمن الحق عن الذي عليه بمعنى ان يقول الحق الذي عليك اتحمله الحق الذي عليك في ذمتي يقول الظمان ان يظمن الحق عن الذي عليه وهو عقد لازم - 00:15:25
بالنسبة للظامن لا يمكنه ابطاله الا باذن صاحب الحق فاذا ضمن زيد عمرا عند بكر فانه ليس لزيد ان يقول لا انا هونت لبكر ان يطالبه لكن لو قال بكر انت بريء - 00:15:45
لا لا اطالبك بشيء فالحق له هو صاحب الحق فهو عقد لازم من طرف جائز من طرف مثل الرهن لازم من طرف وجائز من طرف ولازم في حق من في حق من عليه الحق - 00:16:03
بحق من عليه حق سواء كان راهنا او كان ضامنا وجائز في حق من له الحق طيب نقف على هذا - 00:16:28