باب الوكالة والشركة والموساقات والمزارعة الوكالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. فهي عقد جائز من الطرفين. تدخل في جميع الاشياء التي تصح - 00:00:00
النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها. ومن حقوق الادميين كالعقود فسوخ وغيرها وما لا تدخله النيابة من الامور التي تتعلق على الانسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. ولا يتصرف الوكيل في غير - 00:00:20
اؤذن له فيه نطقا او عرفا. ويجوز التوكيل بجعل او غيره. وهو كسائر الامناء لا ضمان عليهم الا لا بالتعدي او التفريط. ويقبل قوله في عدم ذلك باليمين ومن ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل لم يقبل الا ببينة. وان كان متبرعا قبل قوله بيمينه - 00:00:50
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد آآ هذا الباب عقده المصنف رحمه الله وذكر فيه جملة من آآ - 00:01:17
ابواب المعاملات و هذه الابواب تقدم انها تشترك في معنا واحد حيث انها متقاربة بالاحكام ومتلازمة في بعض الاحيان الوكالة الشركات والموسيقى والمزارعة بينها تداخل اما الشركة والموسيقات والمزارعة فهذه انواع من الشركة - 00:01:33
الشركة في الاموال والمصاقات والمزارعة هي شركة في آآ الشجر او في الزرع واما الوكالة فصلتها بالشركة ان الشركة مبناها في تصرف كل شريك في ما لي صاحبه على الوكالة ولذلك - 00:01:57
يذكر الفقهاء رحمهم الله الوكالة والشركة اه في سياق واحد الوكالة اه تعريفها في الاصطلاح هي انابة جاز التصرف مثله فيما تدخله النيابة هذا تعريفها اصطلاحا نيابة جائزة التصرف مثله - 00:02:18
بما تدخله النيابة قولهم في التعريف جاز التصرف اي الذي يصح منه التصرف جائز التصرف هو نافذ التصرف من ينفذ تصرفه ونافذ التصرف هو العاقل البالغ الرشيد المالك او المأذون له - 00:02:39
في التصرف وذكر المصنف رحمه الله ان جاز التصرف ينيب مثله فذكر الشرط في في الوكيل ان يكون الوكيل ايضا جائز التصرف ان يكون الوكيل نافذة تصرف فلابد في الوكيل ان يكون على حال من العقل والرشد والبلوغ - 00:03:08
وآآ آآ ما الى ذلك من الاوصاف التي يتعلق بها جواز التصرف على نحو حال الموكل و ذكر في التعريفة ذكروا ايضا في التعريف حدود الوكالة وانا لا تدخل في كل شيء انما تدخل فيما تدخله النيابة تكون الوكالة - 00:03:32
فيما تدخله النيابة والامور تنقسم الى قسمين امور لا بد في اتيانها من ان تحصل من الشخص نفسه كالصلاة والطهارة هذا في العبادات قسم الزوجات هذا في الحقوق في غير العبادات - 00:03:56
في المعاملات التي تكون بين الناس فهذه لابد ان نأتي من الانسان نفسه وان تحصل منه فلا تدخلها الوكالة وامور اخرى يصح ان يتولاها غير الانسان المقصود حصولها سواء كان من الشخص نفسه او من غيره - 00:04:22
سواء كان من الشخص نفسه او من غيره. هذا النمط منها الامور هو الذي تدخله الوكالة مثل ما سيأتي في تصوير المصنف رحمه الله وذكره لما تدخله الوكالة ابتدأ المصنف رحمه الله اولا بذكر الاصل في الوكالة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين - 00:04:40
به في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به يعني التي يباشرها هنا ذكر الاصل الذي يستند اليه في جواز الوكالة وصحتها وهو فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:05:06
فقد فعل صلى الله عليه وسلم اه الوكالة فدل ذلك على جوازها والاصل فيها ايضا الحل فهي مندرجة في ضمن ما آآ هو متفق عليه في العقود من ان الاصل في المعاملات - 00:05:26
الحلم وقد اجمع على ذلك علماء الامة من حيث جواز الوكالة وصحتها من حيث الاصل من خلال ما ذكر المصنف رحمه الله يفهم ان الوكالة تنقسم الى قسمين وكالة تكون عن شيء يخص الانسان - 00:05:42
وهذا مستفاد من قوله كان يوكل في حوائجه الخاصة وكالة تكون متعلقة بما اسند الى الانسان من العمل مما يصح فيه التوكيل يكون مما اسند تكون فيما اسند اليه الانسان فيما اسند اليه الانسان من عمل مما يصح فيه التوكيل. هذا النوع الثاني - 00:06:07
كلاهما تصح الوكالة فيه على ما ذكر المصنف رحمه الله فيما نقل آآ عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوله رحمه الله فهي عقد جائز بين جائز من الطرفين هذا بيان - 00:06:30
ما تميز به عقد الوكالة. العقود المتقدمة منها انواع المعاملات لا تخلو من حالين اما ان تكون لازمة كالبيع واما ان تكون لازمة من طرف جائزة من طرف اي لا يصح لاحد الطرفين لمن كان العقد في حقه جائزا يصح له ان يفسخه وان يتحلل منه - 00:06:54
ولا يصح للطرف الاخر فقوله رحمه الله فهي عقد جائز من الطرفين هذا هو العقد الاول الذي فيه في عقود المعاملات الذي فيه الجواز من الطرفين ومعنا جائز هنا الجائز هنا ليس وصفا تكليفيا تكليفيا بل هو حكم وضعي - 00:07:23
فليس المقصود بالجواز ما يقابل التحريم انما المراد بالجواز هنا اي ان لكل من الطرفين الحق ق في الفسخ وفي الخروج من العقل وفي عدم اتمامه هذا معنى قوله رحمه الله فهي عقد جائز من الطرفين يعني من الوكيل والموكل من - 00:07:43
والوكيل فلكل واحد منهما ان يفسخ وان يتحلل من منها آآ التوكيل اه فلكل طرف من اطراف الوكالة فسخها هل الاولى الدخول في الوكالة او لا هذا مما اختلف فيه العلماء رحمه الله فمنهم من قال - 00:08:06
اه يستحب الدخول في الوكالة عند القدرة والامانة لان فيها لانها متظمنة للاحسان وقظاء حوائج الناس وهذا مما يستجلب به الاجر والثواب وقال طائفة من اهل العلم بل لا يستحب - 00:08:31
آآ الدخول في الوكالة بل المستحب هو البعد عنها لما فيها من الاخطار التعرظ للمسؤولية والفتنة بعدم القيام بما يجب والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الحكم يختلف باختلاف احوال الناس - 00:08:51
فمن كان قادرا قويا امينا فان فان قبول الوكالة من الاحسان واما ان كان على غير هذه الصفات اما عنده نقص في الامانة او عنده نقص في القوة فان من النصح لنفسه - 00:09:11
ان يبعد نفسه عن الدخول في هذا الباب وفيما ذكر المصنف رحمه الله مما يتعلق بجواز آآ الوكالة من الطرفين مسألة وهي ان الوكالة هل تنفسخ بمجرد فسخ الوكيل ام لابد من اعلام الطرف الاخر - 00:09:31
الفسخ من العلماء من يقول انه بمجرد الفسخ تنفسخ الوكالة فيكون تصرفات الطرف الاخر الوكيل خارجة عن القبول لانه لا يتصرف بتفويض وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الوكالة لا تنفسخ الا بعد علم الوكيل بعزله - 00:10:04
وفسخ الوكالة قالوا وتصرفه قبل علمه نافذ صحيح فكل تصرفاته نافذة صحيحة قبل علمه الفسخ لان العزل اذا لم يعلمه فانه لا يترتب عليه تكمن ولان عدم اظهار العزل فيه تغرير بالناس - 00:10:29
حيث ان الناس تيمضون على ما علموا من انه وكيل وما عرفوا من انه نائب عن صاحب المال وبالتالي لا يحصل العزل للوكيل الا اعلامه واظهار ذلك حتى آآ تنقطع آآ - 00:11:01
الوكالة وانقطاعا بينا ظاهرا قال رحمه الله بعد ان ذكر ما يتعلق بصفة عقد الوكالة اذا ذكر اولا الاصل بعقد الوكالة ثم ذكر صفة العقد ثم ذكر ما تدخله النيابة - 00:11:29
ما الذي يصح فيه التوكيل وقسم الاشياء الى قسمين قال تدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها هذه كقاعدة عامة كل شيء تصح النيابة فيه فانه تدخله الوكالة والاشياء تنقسم الى قسمين. حقوق لله تعالى وحقوق للخلق - 00:11:47
فيما يتعلق بحقوق الله تعالى تصح في كل شيء تدخله النيابة من حقوق الله كتفريق الزكاة مثلا في جملة من الامثلة والكفارة ونحوها اي من الاعمال التي يصح فيها التوكيل - 00:12:06
كالولاية على اموال اليتامى والمجانين والنظر في الاوقاف والوصايا فكل هذه جائز يجوز التوكيل فيها للحاجة وقد ذكر الله تعالى في كتابه صورة من صور التوكيل في المعاملات بما قصه من خبر من خبر - 00:12:24
اهل الكهف حيث قال فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه هذا نمط من انظمة التوكيل فيما يتعلق بحقوق الخلق اذا الوكالة تدخل في كل - 00:12:51
ما هو آآ قابل للنيابة من حقوق الله كما مثل ومن حقوق الخلق كالبيع مثلا ولذلك قال ومن حقوق الادميين كالعقود والفسوخ وغيرها كالعقود بشتى انواعها المعوظات والتوثيقات والتبرعات والفسوخ اي فسخ - 00:13:14
كل عقد سواء كان ذلك في عقود المعارضات او غيرها من العقود قال رحمه الله وما لا تدخله النيابة من الامور التي تتعين على الانسان وتتعلق ببدنه خاصة لا تجوز الوكالة فيها الى اخره لا تجوز الوكالة فيها هذا القسم الثاني - 00:13:42
من الاعمال وهو ما لا تدخله نيابة. اذا الاشياء عموما تنقسم الى قسمين ما تدخله النيابة وما لا تدخل النيابة؟ ما تدخل النيابة؟ يجوز الوكالة فيه بما سواء كان في حق الله تعالى او كان في حق - 00:14:03
المخلوقين. ما لا تدخله النيابة سواء كان في حق الله او في حق المخلوقين. هذه لا يجوز التوكيل فيها. وهو ما اشار اليه في قوله وما لا تدخله النيابة من الامور - 00:14:20
التي تتعين على الانسان وتتعلق ببدنه ببدنه خاصة ثم مثل لها بامثلة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم والقسم بين الزوجات ونحوه كالصيام والنذور والوفاء ووفاء آآ حق الزوجة لا تجوز الوكالة فيها - 00:14:30
لان هذا لا يحصل المقصود منها الا بمباشرة من توجه اليه الطلب الا بمباشرة المكلف الذي طلب منه ذلك بان يتولاه بنفسه فلا يحصل مقصود بالوكيل فكل ما لا يحصل المقصود فيه بالوكيل - 00:14:52
لا تدخله النيابة ما ذكره المصنف رحمه الله سورة من صور مما لا تدخله النيابة فقال كتفريق فقال رحمه الله كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها ثم بعد ذلك قال - 00:15:12
ولا يتصرف الوكيل بغير ما اذن فيه نطقا او عرفا. هنا الان بعد ما بين ما تدخله الوكالة مما لا تدخله الوكالة. انتقل الى بيان ما هي حدود تصرفات الوكيل - 00:15:41
ما هي حدود تصرفات الوكيل؟ وكيف يعرف ذلك قال لا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فليس له ان يتصرف في غير ما اذن له لانه نائب والنائب لا يتصرف الا بقدر ما انيب فيه - 00:16:01
ثم هذه النيابة حدودها مستفادة من طريقين اما التنصيص والنطق وهذا بقوله ما اؤذن له نطقا كان يقول وكلتك في بيع هذا الجهاز هذا توكيل لفظي حدد فيه التصرف بيع - 00:16:18
حدد فيه الموكل فيه وهو هذا الجهاز هنا الوكالة محددة مظبوطة بالنطق حدود الوكالة حدود التصرف واضحة بالنطق وهناك طريق اخر من مما يعرف به حدود الوكالة والتسرع والتصرف الوكيل - 00:16:43
فيما اذن فيه وهو العرف ما اذن فيه العرف وذلك ان العرف يقوم مقام النص في البيان والايضاح. ولهذا يقول الفقهاء المعروف عرفا المشروط شرطا يعني ما كان معروفا جرى به التعامل - 00:17:07
فهو كما لو نص على الشيء وشرط باللفظ قال رحمه الله ويجوز التوكيل بغير بجعل او غيره يجوز التوكيل اي يجوز ان ينوب احد عن غيره في ما تدخله النيابة - 00:17:32
بجعل يعني مقابل عوظ او غيره يعني وغير جعل ومن غير جعل قول غيره يدخل فيه التوكيل بالاجارة ويدخل فيه التوكيل بدون عوظ لان استحقاق المنفعة مع استحقاق منفعة الغير - 00:17:52
المعاقدة على منفعة الغير لها صورتان اما اجارة واما بجعالة فقول ابي جعل او غيره يعني مما يكون في معنى الجعل كالاجارة مثلا واما ان يكون بلا مقابل فيكون مجانا - 00:18:28
فيدخل هذا في قوله وغيره وسورة التوكيل بجعل انا اقول وكلتك على ان تبيع هذه السيارة بالف ريال اقول من باع سيارتي هذه فله الف ريال هذا جعل وكان بجعب - 00:18:52
ويمكن او هذا عقد جعالة لكن لو قال وكلتك ببيع سيارتي او كل من يبيع سيارتي وله كذا ويمكن ان يكون باجرة والاجرة قريب من الجعل لكن الفرق بينهما ان - 00:19:19
الاجرة التعاقد فيها مع معين والجعالة التعاقد فيها عام مع كل من حقق المطلوب اقول من بنى لي جدارا فله كذا. بناه زيد بنى عمرو بنى بكر مو مهم. المهم وجود - 00:19:38
ما جعل عليه المال اما الاجارة استأجرك على ان استأجر زيدا على ان يبني لي هذا الجدار وهو ثمة فروقات سيأتي ان شاء الله ذكرها في موضعها في كتاب الاجارة والجعالة - 00:20:01
والمقصود انه يصح تصح الوكالة بعوض وبدون عوض اذا قلنا تصح الوكالة بعوض. لماذا نص الفقهاء على الوكالة بعوض لماذا لم يدرجوها في الاشارة وانتهت اه القضية يعني لماذا نص الفقهاء على الوكالة باجر او الوكالة بعوض او الوكالة بجعل وهي نوع من انواع الاجارة او نوع من انواع الجهالة - 00:20:20
الذي يظهر لي والله تعالى اعلم ان اصل الوكالة عقد جائز بخلاف الاجارة فهي عقد لازم الوكالة باجر ليست كعقد الاجارة لان الوكالة باجر الجواز قائم صفة الجواز في العقد قائمة بين الطرفين - 00:20:49
بخلاف الاجارة الاجارة عقد لازم للطرفين وهذا فيما يظهر لي السبب في ذكرهم والوكالة باجر وتمييزهم وفي تمييزهم الوكالة باجر عن عموم الوقائع عموم الاجارة قوله رحمه الله وهو كسائر الامناء. الظمير يعود الى من - 00:21:17
الى الوكيل النائب كسائر الامناء اي في الاحكام هو مثل سائر الامناء. قولك الكاف هنا بمعنى مثل سائر اي بقية الامناء والامناء جمع امين والامين من هو الامين هو من صار الشيء - 00:21:51
بيده اما باذن من الشارع واما باذن من المالك هذا تعريف الامين ومنهم الوكيل فان صيرورة الشيء في يد الوكيل باذن ممن باذن من المالك وبالتالي آآ يكون آآ تصرفه - 00:22:11
باذن من صاحب العين او باذن من صاحب الشيب آآ يكون امينا بهذه الصورة او بهذه ويكون في هذه الحال امينا يقول رحمه الله وهو كسائر الامناء لا ضمان عليهم الا بالتعدي او التفريط - 00:22:38
اي لا يثبت في حقهم ظمان في حال التلف الا اذا كان ذلك التلف اصل بتعد او تفريط اي حصل بعدم قيام بالواجب فقوله بتعد اي بتجاوز او تفريط اي بتقصير - 00:23:02
والتعدي عرفه الفقهاء بانه فعل ما لا يجوز واما التفريط فهو ترك ما ما يجب ولذلك قلنا تفريط التقصير والتعدي تجاوز تجاوز للحد نعم. قال رحمه الله ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين - 00:23:30
اي يقبل قول الامناء ومنهم الوكيل في عدم ذلك يعني في عدم التعدي والتفريط باليمين لماذا لماذا يقبل قولهم باليمين دون اقامة شاهد لان معهم الاصل وهو ثبوت وصف الامانة - 00:23:59
بجانبهم اقوى في مقام الدعوة فاذا ادعى الموكل على الوكيل بانه فرط فيقال للوكيل اقم بينة فاذا لم يأتي بينة قبل قول الامين بيمينه قبل قول اليمين بيوني سواء كان لهم اه نعم يقبل قولهم في في عدم ذلك - 00:24:20
باليمين اي في عدم التعدي والتفريط وقوله يقبل قولهم في عدم ذلك باليمين يشمل اوجه التصرفات سواء كان لهم حظ او او لا حظ لهم لا فرق ولذلك قال رحمه الله سواء قالوا يقبل قوله في في عدم ذلك باليمين - 00:24:46
ليشمل ما اذا كان التصرف الذي حصل تسبب في الظمان لهم في حظ او كانوا محسنين لان هذا مقتضى ائتمان الانسان لهم الا انهم استثنوا اذا استثنوا ما اذا ادعى الوكيل التلف - 00:25:10
بايش بامر ظاهر فهنا لابد من اقامة البينة لانه اذا كان امر لا اذا كان امرا لا يخفى فلابد من اتيانه والا لم يقبل قولهم لان الحس والواقع يكذبهم اخر ما بكى المصنف رحمه الله في - 00:25:33
آآ مسألة في مسائل الوكالة قال ومن ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل لم يقبل الا ببينة من ادعى الرد من الامناء سواء كان وكيلا او وصيا او وليا - 00:25:56
او ناظرا هؤلاء كلهم يجتمعون في وسط الامانة من ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل يعني ان كان عمله بجعل ان كانت الوكالة بجعل لم يقبل الا ببينة وان كان متبرعا - 00:26:16
قبل قوله بيمينه لانه ما على المحسنين من سبيل والذي يظهر والله اعلم انه يقبل قوله اذا ادعى الرد سواء كان وكيلا بجعل او تبرع. ما دام انه لم يخرج عن وصف الامانة. ولكن لا يقبل قولهم الا بيمينهم. واما التفريق بين ان يكون بجعل وبغير جعل - 00:26:34
لم يظهر لي في ذلك وجه لم يظهر في ذلك وجه لان الجميع يشترك في انه امين سواء سار اليه الشيء في يده بجعل وكل بجعل او وكل بدون بدون شعل - 00:27:04
ما دام انه امين فما وجه التفريق بين بين ما اذا كان يتقاضى اجرا وبين ما اذا لم يتقاضى اجرا بل ظاهر القرآن التأكيد على توثيق الارجاع مطلقا في حق الامين - 00:27:25
بما ذكره الله تعالى في حق القائم على مال اليتيم قال آآ ولا تأكلوها اسرافا وبدارا اي يكبر ومن كان فقيرا ومن كان غنيا فليسلم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم - 00:27:49
قال فاشهدوا عليهم مطلقا سواء كان سواء كانت الولاية باجر او كانت الولاية تبرعا مجانا وقوله فاذا دفعتم اليهم اموال فاشهدوا عليهم تأكيد لمعناة التوثيق في الرد حتى يقطع الخصومة - 00:28:05
فالذي يظهر اما ان يقال يقبل قوله مطلقا هذا طرد القول يقبل قوله بالرد مطلقا سواء كان بجعل بعوض او بغير عوظ او لا يقبل الا ببينة في في الحالين - 00:28:27
واضح اما التفريق فلا وجه له - 00:28:44
Transcription
باب الوكالة والشركة والموساقات والمزارعة الوكالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. فهي عقد جائز من الطرفين. تدخل في جميع الاشياء التي تصح - 00:00:00
النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها. ومن حقوق الادميين كالعقود فسوخ وغيرها وما لا تدخله النيابة من الامور التي تتعلق على الانسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. ولا يتصرف الوكيل في غير - 00:00:20
اؤذن له فيه نطقا او عرفا. ويجوز التوكيل بجعل او غيره. وهو كسائر الامناء لا ضمان عليهم الا لا بالتعدي او التفريط. ويقبل قوله في عدم ذلك باليمين ومن ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل لم يقبل الا ببينة. وان كان متبرعا قبل قوله بيمينه - 00:00:50
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد آآ هذا الباب عقده المصنف رحمه الله وذكر فيه جملة من آآ - 00:01:17
ابواب المعاملات و هذه الابواب تقدم انها تشترك في معنا واحد حيث انها متقاربة بالاحكام ومتلازمة في بعض الاحيان الوكالة الشركات والموسيقى والمزارعة بينها تداخل اما الشركة والموسيقات والمزارعة فهذه انواع من الشركة - 00:01:33
الشركة في الاموال والمصاقات والمزارعة هي شركة في آآ الشجر او في الزرع واما الوكالة فصلتها بالشركة ان الشركة مبناها في تصرف كل شريك في ما لي صاحبه على الوكالة ولذلك - 00:01:57
يذكر الفقهاء رحمهم الله الوكالة والشركة اه في سياق واحد الوكالة اه تعريفها في الاصطلاح هي انابة جاز التصرف مثله فيما تدخله النيابة هذا تعريفها اصطلاحا نيابة جائزة التصرف مثله - 00:02:18
بما تدخله النيابة قولهم في التعريف جاز التصرف اي الذي يصح منه التصرف جائز التصرف هو نافذ التصرف من ينفذ تصرفه ونافذ التصرف هو العاقل البالغ الرشيد المالك او المأذون له - 00:02:39
في التصرف وذكر المصنف رحمه الله ان جاز التصرف ينيب مثله فذكر الشرط في في الوكيل ان يكون الوكيل ايضا جائز التصرف ان يكون الوكيل نافذة تصرف فلابد في الوكيل ان يكون على حال من العقل والرشد والبلوغ - 00:03:08
وآآ آآ ما الى ذلك من الاوصاف التي يتعلق بها جواز التصرف على نحو حال الموكل و ذكر في التعريفة ذكروا ايضا في التعريف حدود الوكالة وانا لا تدخل في كل شيء انما تدخل فيما تدخله النيابة تكون الوكالة - 00:03:32
فيما تدخله النيابة والامور تنقسم الى قسمين امور لا بد في اتيانها من ان تحصل من الشخص نفسه كالصلاة والطهارة هذا في العبادات قسم الزوجات هذا في الحقوق في غير العبادات - 00:03:56
في المعاملات التي تكون بين الناس فهذه لابد ان نأتي من الانسان نفسه وان تحصل منه فلا تدخلها الوكالة وامور اخرى يصح ان يتولاها غير الانسان المقصود حصولها سواء كان من الشخص نفسه او من غيره - 00:04:22
سواء كان من الشخص نفسه او من غيره. هذا النمط منها الامور هو الذي تدخله الوكالة مثل ما سيأتي في تصوير المصنف رحمه الله وذكره لما تدخله الوكالة ابتدأ المصنف رحمه الله اولا بذكر الاصل في الوكالة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين - 00:04:40
به في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به يعني التي يباشرها هنا ذكر الاصل الذي يستند اليه في جواز الوكالة وصحتها وهو فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:05:06
فقد فعل صلى الله عليه وسلم اه الوكالة فدل ذلك على جوازها والاصل فيها ايضا الحل فهي مندرجة في ضمن ما آآ هو متفق عليه في العقود من ان الاصل في المعاملات - 00:05:26
الحلم وقد اجمع على ذلك علماء الامة من حيث جواز الوكالة وصحتها من حيث الاصل من خلال ما ذكر المصنف رحمه الله يفهم ان الوكالة تنقسم الى قسمين وكالة تكون عن شيء يخص الانسان - 00:05:42
وهذا مستفاد من قوله كان يوكل في حوائجه الخاصة وكالة تكون متعلقة بما اسند الى الانسان من العمل مما يصح فيه التوكيل يكون مما اسند تكون فيما اسند اليه الانسان فيما اسند اليه الانسان من عمل مما يصح فيه التوكيل. هذا النوع الثاني - 00:06:07
كلاهما تصح الوكالة فيه على ما ذكر المصنف رحمه الله فيما نقل آآ عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوله رحمه الله فهي عقد جائز بين جائز من الطرفين هذا بيان - 00:06:30
ما تميز به عقد الوكالة. العقود المتقدمة منها انواع المعاملات لا تخلو من حالين اما ان تكون لازمة كالبيع واما ان تكون لازمة من طرف جائزة من طرف اي لا يصح لاحد الطرفين لمن كان العقد في حقه جائزا يصح له ان يفسخه وان يتحلل منه - 00:06:54
ولا يصح للطرف الاخر فقوله رحمه الله فهي عقد جائز من الطرفين هذا هو العقد الاول الذي فيه في عقود المعاملات الذي فيه الجواز من الطرفين ومعنا جائز هنا الجائز هنا ليس وصفا تكليفيا تكليفيا بل هو حكم وضعي - 00:07:23
فليس المقصود بالجواز ما يقابل التحريم انما المراد بالجواز هنا اي ان لكل من الطرفين الحق ق في الفسخ وفي الخروج من العقل وفي عدم اتمامه هذا معنى قوله رحمه الله فهي عقد جائز من الطرفين يعني من الوكيل والموكل من - 00:07:43
والوكيل فلكل واحد منهما ان يفسخ وان يتحلل من منها آآ التوكيل اه فلكل طرف من اطراف الوكالة فسخها هل الاولى الدخول في الوكالة او لا هذا مما اختلف فيه العلماء رحمه الله فمنهم من قال - 00:08:06
اه يستحب الدخول في الوكالة عند القدرة والامانة لان فيها لانها متظمنة للاحسان وقظاء حوائج الناس وهذا مما يستجلب به الاجر والثواب وقال طائفة من اهل العلم بل لا يستحب - 00:08:31
آآ الدخول في الوكالة بل المستحب هو البعد عنها لما فيها من الاخطار التعرظ للمسؤولية والفتنة بعدم القيام بما يجب والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الحكم يختلف باختلاف احوال الناس - 00:08:51
فمن كان قادرا قويا امينا فان فان قبول الوكالة من الاحسان واما ان كان على غير هذه الصفات اما عنده نقص في الامانة او عنده نقص في القوة فان من النصح لنفسه - 00:09:11
ان يبعد نفسه عن الدخول في هذا الباب وفيما ذكر المصنف رحمه الله مما يتعلق بجواز آآ الوكالة من الطرفين مسألة وهي ان الوكالة هل تنفسخ بمجرد فسخ الوكيل ام لابد من اعلام الطرف الاخر - 00:09:31
الفسخ من العلماء من يقول انه بمجرد الفسخ تنفسخ الوكالة فيكون تصرفات الطرف الاخر الوكيل خارجة عن القبول لانه لا يتصرف بتفويض وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الوكالة لا تنفسخ الا بعد علم الوكيل بعزله - 00:10:04
وفسخ الوكالة قالوا وتصرفه قبل علمه نافذ صحيح فكل تصرفاته نافذة صحيحة قبل علمه الفسخ لان العزل اذا لم يعلمه فانه لا يترتب عليه تكمن ولان عدم اظهار العزل فيه تغرير بالناس - 00:10:29
حيث ان الناس تيمضون على ما علموا من انه وكيل وما عرفوا من انه نائب عن صاحب المال وبالتالي لا يحصل العزل للوكيل الا اعلامه واظهار ذلك حتى آآ تنقطع آآ - 00:11:01
الوكالة وانقطاعا بينا ظاهرا قال رحمه الله بعد ان ذكر ما يتعلق بصفة عقد الوكالة اذا ذكر اولا الاصل بعقد الوكالة ثم ذكر صفة العقد ثم ذكر ما تدخله النيابة - 00:11:29
ما الذي يصح فيه التوكيل وقسم الاشياء الى قسمين قال تدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها هذه كقاعدة عامة كل شيء تصح النيابة فيه فانه تدخله الوكالة والاشياء تنقسم الى قسمين. حقوق لله تعالى وحقوق للخلق - 00:11:47
فيما يتعلق بحقوق الله تعالى تصح في كل شيء تدخله النيابة من حقوق الله كتفريق الزكاة مثلا في جملة من الامثلة والكفارة ونحوها اي من الاعمال التي يصح فيها التوكيل - 00:12:06
كالولاية على اموال اليتامى والمجانين والنظر في الاوقاف والوصايا فكل هذه جائز يجوز التوكيل فيها للحاجة وقد ذكر الله تعالى في كتابه صورة من صور التوكيل في المعاملات بما قصه من خبر من خبر - 00:12:24
اهل الكهف حيث قال فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه هذا نمط من انظمة التوكيل فيما يتعلق بحقوق الخلق اذا الوكالة تدخل في كل - 00:12:51
ما هو آآ قابل للنيابة من حقوق الله كما مثل ومن حقوق الخلق كالبيع مثلا ولذلك قال ومن حقوق الادميين كالعقود والفسوخ وغيرها كالعقود بشتى انواعها المعوظات والتوثيقات والتبرعات والفسوخ اي فسخ - 00:13:14
كل عقد سواء كان ذلك في عقود المعارضات او غيرها من العقود قال رحمه الله وما لا تدخله النيابة من الامور التي تتعين على الانسان وتتعلق ببدنه خاصة لا تجوز الوكالة فيها الى اخره لا تجوز الوكالة فيها هذا القسم الثاني - 00:13:42
من الاعمال وهو ما لا تدخله نيابة. اذا الاشياء عموما تنقسم الى قسمين ما تدخله النيابة وما لا تدخل النيابة؟ ما تدخل النيابة؟ يجوز الوكالة فيه بما سواء كان في حق الله تعالى او كان في حق - 00:14:03
المخلوقين. ما لا تدخله النيابة سواء كان في حق الله او في حق المخلوقين. هذه لا يجوز التوكيل فيها. وهو ما اشار اليه في قوله وما لا تدخله النيابة من الامور - 00:14:20
التي تتعين على الانسان وتتعلق ببدنه ببدنه خاصة ثم مثل لها بامثلة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم والقسم بين الزوجات ونحوه كالصيام والنذور والوفاء ووفاء آآ حق الزوجة لا تجوز الوكالة فيها - 00:14:30
لان هذا لا يحصل المقصود منها الا بمباشرة من توجه اليه الطلب الا بمباشرة المكلف الذي طلب منه ذلك بان يتولاه بنفسه فلا يحصل مقصود بالوكيل فكل ما لا يحصل المقصود فيه بالوكيل - 00:14:52
لا تدخله النيابة ما ذكره المصنف رحمه الله سورة من صور مما لا تدخله النيابة فقال كتفريق فقال رحمه الله كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها ثم بعد ذلك قال - 00:15:12
ولا يتصرف الوكيل بغير ما اذن فيه نطقا او عرفا. هنا الان بعد ما بين ما تدخله الوكالة مما لا تدخله الوكالة. انتقل الى بيان ما هي حدود تصرفات الوكيل - 00:15:41
ما هي حدود تصرفات الوكيل؟ وكيف يعرف ذلك قال لا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فليس له ان يتصرف في غير ما اذن له لانه نائب والنائب لا يتصرف الا بقدر ما انيب فيه - 00:16:01
ثم هذه النيابة حدودها مستفادة من طريقين اما التنصيص والنطق وهذا بقوله ما اؤذن له نطقا كان يقول وكلتك في بيع هذا الجهاز هذا توكيل لفظي حدد فيه التصرف بيع - 00:16:18
حدد فيه الموكل فيه وهو هذا الجهاز هنا الوكالة محددة مظبوطة بالنطق حدود الوكالة حدود التصرف واضحة بالنطق وهناك طريق اخر من مما يعرف به حدود الوكالة والتسرع والتصرف الوكيل - 00:16:43
فيما اذن فيه وهو العرف ما اذن فيه العرف وذلك ان العرف يقوم مقام النص في البيان والايضاح. ولهذا يقول الفقهاء المعروف عرفا المشروط شرطا يعني ما كان معروفا جرى به التعامل - 00:17:07
فهو كما لو نص على الشيء وشرط باللفظ قال رحمه الله ويجوز التوكيل بغير بجعل او غيره يجوز التوكيل اي يجوز ان ينوب احد عن غيره في ما تدخله النيابة - 00:17:32
بجعل يعني مقابل عوظ او غيره يعني وغير جعل ومن غير جعل قول غيره يدخل فيه التوكيل بالاجارة ويدخل فيه التوكيل بدون عوظ لان استحقاق المنفعة مع استحقاق منفعة الغير - 00:17:52
المعاقدة على منفعة الغير لها صورتان اما اجارة واما بجعالة فقول ابي جعل او غيره يعني مما يكون في معنى الجعل كالاجارة مثلا واما ان يكون بلا مقابل فيكون مجانا - 00:18:28
فيدخل هذا في قوله وغيره وسورة التوكيل بجعل انا اقول وكلتك على ان تبيع هذه السيارة بالف ريال اقول من باع سيارتي هذه فله الف ريال هذا جعل وكان بجعب - 00:18:52
ويمكن او هذا عقد جعالة لكن لو قال وكلتك ببيع سيارتي او كل من يبيع سيارتي وله كذا ويمكن ان يكون باجرة والاجرة قريب من الجعل لكن الفرق بينهما ان - 00:19:19
الاجرة التعاقد فيها مع معين والجعالة التعاقد فيها عام مع كل من حقق المطلوب اقول من بنى لي جدارا فله كذا. بناه زيد بنى عمرو بنى بكر مو مهم. المهم وجود - 00:19:38
ما جعل عليه المال اما الاجارة استأجرك على ان استأجر زيدا على ان يبني لي هذا الجدار وهو ثمة فروقات سيأتي ان شاء الله ذكرها في موضعها في كتاب الاجارة والجعالة - 00:20:01
والمقصود انه يصح تصح الوكالة بعوض وبدون عوض اذا قلنا تصح الوكالة بعوض. لماذا نص الفقهاء على الوكالة بعوض لماذا لم يدرجوها في الاشارة وانتهت اه القضية يعني لماذا نص الفقهاء على الوكالة باجر او الوكالة بعوض او الوكالة بجعل وهي نوع من انواع الاجارة او نوع من انواع الجهالة - 00:20:20
الذي يظهر لي والله تعالى اعلم ان اصل الوكالة عقد جائز بخلاف الاجارة فهي عقد لازم الوكالة باجر ليست كعقد الاجارة لان الوكالة باجر الجواز قائم صفة الجواز في العقد قائمة بين الطرفين - 00:20:49
بخلاف الاجارة الاجارة عقد لازم للطرفين وهذا فيما يظهر لي السبب في ذكرهم والوكالة باجر وتمييزهم وفي تمييزهم الوكالة باجر عن عموم الوقائع عموم الاجارة قوله رحمه الله وهو كسائر الامناء. الظمير يعود الى من - 00:21:17
الى الوكيل النائب كسائر الامناء اي في الاحكام هو مثل سائر الامناء. قولك الكاف هنا بمعنى مثل سائر اي بقية الامناء والامناء جمع امين والامين من هو الامين هو من صار الشيء - 00:21:51
بيده اما باذن من الشارع واما باذن من المالك هذا تعريف الامين ومنهم الوكيل فان صيرورة الشيء في يد الوكيل باذن ممن باذن من المالك وبالتالي آآ يكون آآ تصرفه - 00:22:11
باذن من صاحب العين او باذن من صاحب الشيب آآ يكون امينا بهذه الصورة او بهذه ويكون في هذه الحال امينا يقول رحمه الله وهو كسائر الامناء لا ضمان عليهم الا بالتعدي او التفريط - 00:22:38
اي لا يثبت في حقهم ظمان في حال التلف الا اذا كان ذلك التلف اصل بتعد او تفريط اي حصل بعدم قيام بالواجب فقوله بتعد اي بتجاوز او تفريط اي بتقصير - 00:23:02
والتعدي عرفه الفقهاء بانه فعل ما لا يجوز واما التفريط فهو ترك ما ما يجب ولذلك قلنا تفريط التقصير والتعدي تجاوز تجاوز للحد نعم. قال رحمه الله ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين - 00:23:30
اي يقبل قول الامناء ومنهم الوكيل في عدم ذلك يعني في عدم التعدي والتفريط باليمين لماذا لماذا يقبل قولهم باليمين دون اقامة شاهد لان معهم الاصل وهو ثبوت وصف الامانة - 00:23:59
بجانبهم اقوى في مقام الدعوة فاذا ادعى الموكل على الوكيل بانه فرط فيقال للوكيل اقم بينة فاذا لم يأتي بينة قبل قول الامين بيمينه قبل قول اليمين بيوني سواء كان لهم اه نعم يقبل قولهم في في عدم ذلك - 00:24:20
باليمين اي في عدم التعدي والتفريط وقوله يقبل قولهم في عدم ذلك باليمين يشمل اوجه التصرفات سواء كان لهم حظ او او لا حظ لهم لا فرق ولذلك قال رحمه الله سواء قالوا يقبل قوله في في عدم ذلك باليمين - 00:24:46
ليشمل ما اذا كان التصرف الذي حصل تسبب في الظمان لهم في حظ او كانوا محسنين لان هذا مقتضى ائتمان الانسان لهم الا انهم استثنوا اذا استثنوا ما اذا ادعى الوكيل التلف - 00:25:10
بايش بامر ظاهر فهنا لابد من اقامة البينة لانه اذا كان امر لا اذا كان امرا لا يخفى فلابد من اتيانه والا لم يقبل قولهم لان الحس والواقع يكذبهم اخر ما بكى المصنف رحمه الله في - 00:25:33
آآ مسألة في مسائل الوكالة قال ومن ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل لم يقبل الا ببينة من ادعى الرد من الامناء سواء كان وكيلا او وصيا او وليا - 00:25:56
او ناظرا هؤلاء كلهم يجتمعون في وسط الامانة من ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل يعني ان كان عمله بجعل ان كانت الوكالة بجعل لم يقبل الا ببينة وان كان متبرعا - 00:26:16
قبل قوله بيمينه لانه ما على المحسنين من سبيل والذي يظهر والله اعلم انه يقبل قوله اذا ادعى الرد سواء كان وكيلا بجعل او تبرع. ما دام انه لم يخرج عن وصف الامانة. ولكن لا يقبل قولهم الا بيمينهم. واما التفريق بين ان يكون بجعل وبغير جعل - 00:26:34
لم يظهر لي في ذلك وجه لم يظهر في ذلك وجه لان الجميع يشترك في انه امين سواء سار اليه الشيء في يده بجعل وكل بجعل او وكل بدون بدون شعل - 00:27:04
ما دام انه امين فما وجه التفريق بين بين ما اذا كان يتقاضى اجرا وبين ما اذا لم يتقاضى اجرا بل ظاهر القرآن التأكيد على توثيق الارجاع مطلقا في حق الامين - 00:27:25
بما ذكره الله تعالى في حق القائم على مال اليتيم قال آآ ولا تأكلوها اسرافا وبدارا اي يكبر ومن كان فقيرا ومن كان غنيا فليسلم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم - 00:27:49
قال فاشهدوا عليهم مطلقا سواء كان سواء كانت الولاية باجر او كانت الولاية تبرعا مجانا وقوله فاذا دفعتم اليهم اموال فاشهدوا عليهم تأكيد لمعناة التوثيق في الرد حتى يقطع الخصومة - 00:28:05
فالذي يظهر اما ان يقال يقبل قوله مطلقا هذا طرد القول يقبل قوله بالرد مطلقا سواء كان بجعل بعوض او بغير عوظ او لا يقبل الا ببينة في في الحالين - 00:28:27
واضح اما التفريق فلا وجه له - 00:28:44