بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله باب الجعالة والاجارة وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة ومعلوما في الاجارة - 00:00:00
او على منفعة في الذمة فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض والا فلا الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط العوض. وعن ابي هريرة مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة انا خصمه من - 00:00:24
يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره رواه مسلم والجعالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال القرب ولان العمل فيها يكون معلوما ومجهولا. ولانها عقد - 00:00:43
جائز بخلاف الاجارة وتجوز اجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه. لا باكثر منه ضررا لا باكثر منه ضررا. ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف - 00:01:06
عرقه وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. رواه ابن ماجة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه باب الجعالة والاجارة - 00:01:25
اه تقدم الكلام على اول هذا الباب وان المصنف جمع هذين العقدين وذلك لاتفاقهما في كونهما عقدا على منفعة فالجعالة والاجارة كلاهما العقد فيه على منفعة والعقد على المنفعة اه - 00:01:45
اما اه ان يكون على اه عمل معين منفعة معينة وعمل معين معلوم واما ان يكون العمل مجهولا ولذلك ذكر المصنف هذين الصنفين لان احد هذين العقدين يقع على اه - 00:02:08
منفعة معلومة بثمن معلوم والاخر قد يقع على من فعل على عمل معلوم او مجهول لكنه بثمن معلوم والمقصود ان الجعال والاجارة معناهما واحد من حيث المقصود فهما عقد على منفعة وان كان كل واحد من هذين العقدين يختص - 00:02:35
بما يميزه قال رحمه الله وهو ما وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما هذا تعريف الجعالة او مجهولا هذا ابتدأ المؤلف بتعريف الجعالة لانها الاول ذكرا فقال وهما - 00:02:59
جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة. قوله رحمه الله فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوظ هذا تكلمنا عليه ايظا طيب نحتاج الرجوع الى هذا - 00:03:17
شيء من التفصيل ثم نمضي ان شاء الله تعالى يقول رحمه الله بعد ان عرف الجعالة والاجارة قال فمن فعل ما جعل عليه فيهما؟ يعني في العقدين عقد الاجارة وعقد الجعالة استحق العوظ اي ثبت حقه في العوظ والعوظ هنا هو الجعل او الاجرة - 00:03:34
فاذا ادى ما عليه وجب له ما جعل عليه وهذا شامل للاعمال والاعوام فالاجير على عمل والمجاعل عليه اذا عمل ذلك العمل استحق الاجر لانه قد بذل ما عقد عليه - 00:03:53
والا اي ان لم يفعل ما جعل عليه بالاجارة او الجعالة فلا اي فلا يستحق العوظ لماذا لا يستحق العوظ؟ لانه لم يأتي بما عقد عليه فهو قد عقد على عمل فان جاء به - 00:04:12
استحق العوظ وان لم يأته به فلا حق له اذا فاذا كان العامل لم يقم بما عليه لم يستحق شيئا لا في اجارة ولا في الجعالة وعلة ذلك ان الجعالة - 00:04:39
قد جعل فيها الجعل لمن يكمل العمل فمن لم يكمل فمن لم يكمل العمل لم يستحق شيئا هذا واضح واما الاجارة فالاجارة ايضا جعل العوظ مقابل منفعة فاذا لم تستوفى المنفعة - 00:04:57
فانه لا اجر له في هذا العقد الا ان المصنف رحمه الله اشار الى انه قد يستحق العامل الاجر دون اكمال العمل ولذلك قال الا اذا تعذر العمل في الاجارة - 00:05:16
فانه يتقسط العوظ استثنى المصنف رحمه الله الاجارة فاثبت الاجر للعامل ولو لم يكمل العمل لكن قيد ذلك و اشترط فيه ان يكون ذلك التأخر في الاكمال بسبب التعذر ويقال اذا تعذر العمل في الاجارة - 00:05:37
فانه يتقسط ولم يذكر الجعالة بشيء فيفهم من كلامه انه رحمه الله يرى ان الشعالة ليس للعامل جعل اذا لم يقم بالعمل لكن الصحيح انه اذا كان العامل قد بذل نفسه - 00:06:06
في الجعالة وفسخ الجاعل كان له حصته من الجعل كان له حصته من الجعل هذا هو الصحيح وهو الذي رجحه الشيخ رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي في بعض كتبه فقال اذا - 00:06:32
فسخ الجاعل كان للعامل حصته من المسمى لان من لان من العمال من لا يعمل الا اذا كان المسمى اكثر من اجرة المثل فله حصته من المسمى لا من اجرة المثل - 00:06:57
فدخل على هذا وصار شرطا شرط شرط له شرطه له الجاعل فان اتم العمل استحقه كله والا استحق قسط المسمى اذا هذا اه استدراك على الاطلاق الذي اطلقه المصنف حيث لم يذكر الجعالة بشيء فيقال ان الجعال اذا كان الفسخ فيها من الجاعل - 00:07:13
وقد بذل عامل عملا فله جزء المسمى طبعا من الفقهاء من يقول له اجرة المثل لكن الصواب ان له جزء مسمى كما كما ذكر كما رجح الشيخ عبد الرحمن رحمه الله - 00:07:38
هذا فيما يتعلق بالجعالة فيما نص عليه المصنف نص على ايش على على الاجارة انه اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط العوظ قبل ما ندخل في التفصيل لان تعذر العمل له احوال. ما معنى يتقسط العوض؟ ان يأخذ قسطه - 00:07:55
من العوظ العامل يأخذ قسطه من العوظ الذي الذي جعل له في هذا العمل او جعل له في هذه المنفعة كالاجارة اذا لم يكمل الاجير العمل فانه لا يخلو من احوال. قل التعذر اما ان يكون من المؤجر - 00:08:15
واما ان يكون من العامل واما ان يكون من غيرهما. اذا كان من العامل فليس له حق في الاجرة. واذا كان من المؤجل فله كامل الحق في الاجرة واذا كان - 00:08:37
من خارج منهما فله قسطه من الاجرة فله قسطه من الاجرة قال المصنف رحمه الله بعد هذا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال مرفوعا اي قال النبي ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة - 00:08:49
هل هذا يفيد الحصر في هؤلاء الثلاثة الجواب لا لان العدد لا مفهوم له في قول جمهور الاصوليين فهذا لا يفيد الحصر انما هؤلاء ثلاثة وقد يكون غيرهم مما تفيده الادلة. ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة - 00:09:12
اي الله جل وعلا خصمهم اي يخاصمهم فهم خصوم الله عز وجل يوم القيامة. ومن كان الله خصمه ومن كان الله خصمه فهو مقصور يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر - 00:09:28
هذا الاول ورجل باع حرا فاكل ثمنه هذا الثاني. ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. هذا الثالث الشاهد من سياق الحديث يمكن ان يقال الشاهد من سياق الحديث - 00:09:43
الجملة الاخيرة روى رجل تاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. شاهد على ايش؟ المصنف ساق هذا لاجل ماذا للاستدلال على ان الاجرة لا يستحقها العامل الا بالاستيفاء وجه ذلك احمد - 00:09:59
فاستوفى منه اي فقبض منه المنفعة التي او العمل الذي استأجر من اجله رجل استأجر اجيرا فاستوفى منه اي قبظ منه ما استأجره فيه ولم يعطه اجره فاستوفى منه فقوله صلى الله عليه وسلم فاستوفى منه يدل على ان الاجرة انما تستحق باستيفاء العمل - 00:10:24
وهذا وجه سياق الحديث بعد المسألة السابقة التي فيها اثبات الاستحقاق. فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوظ ثم قال رحمه الله والجعلات اوسع من الاجارة. بعد ان فرغ من بيان المشتركات - 00:10:48
بين الجعالة والاجارة وما يفترقان فيه آآ فيما يتعلق بالاجرة عاد الى بيان الفروق على وجه التفصيل بين الاجارة والجعالة وهذا مبحث مهم لان الفروق اه تميز العقود المتشابهة فهما عقدان - 00:11:09
واردان على ايش على ما على امر واحد وهو ايش المنفعة لكنهما يختلفان بالاحكام ذكر المصنف جملة من الفروق ابتدأها اولا بالوصف العام قال الجعالة اوسع من الاجارة. هذا هو الفرق الذي ينتظم اكثر هذه الفروق - 00:11:33
ما وجه سعة الاجارة الجعل على الاجارة ما سيأتي بيانه في في الفروق. قال في الفروق رحمه الله والجعالة اوسع من الاجارة ثم ذكر ثلاثة فروق قال لانها تجوز على اعمال القرب هذا واحد - 00:11:56
ولان العمل فيها يكون معلوما ومجهولا هذا اثنين ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة هذا ثلاثة فذكر ثلاثة فروق بين الاجارة والجعالة ومن خلال هذه الفروق يتبين ان الجعالة اوسع من الاجارة - 00:12:13
ومعنى اوسع اي ان القيود فيها اخف فلا يشترط لها ما يشترط للاجارة والفروق التي ذكرها ذكر اولا في المعقود عليه نوعه وفي نوعه وفي جنسه او في نوعه وفي وصفه - 00:12:33
بنوعه وفي وصفه اول في نوعه والثاني في وصفه والثالث في صفة العقد ذاته فهذه الفروق بين عقدي الجعالة والاجارة. الفرق الاول ان الجعالة تجوز في اعمال القرى اي اعمال الطاعات - 00:13:02
كالامامة والاذان وتعليم القرآن وتعليم العلوم الشرعية وما اشبه ذلك من الاعمال فالمصنف رحمه الله قال ان الجعالة تجوز على هذه الاعمال بخلاف الاجارة وهذا هو مذهب الجمهور قال الحنفية - 00:13:25
والشافعية هذا الفرق قال به جمهور العلماء فاجازوا الاجارة على على الجعالة على القرب ومنعوها الاجارة والفرق بينهما قالوا ان الجعالة اوسع والمعاوظة فيها ليست ظاهرة كالجعالة عفوا كالاجارة ليست ظاهرة كالجعالة - 00:13:48
وذكروا جملة من التعليلات والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا فرق بين الاجارة والجعالة لانهما عقد معاوضة كن هذا اخف قيود لا ينفي وصف المعاوظة الاشكالية في القرى بانها انهم قالوا لا تجوز المعارضة على القرب - 00:14:18
انهم قالوا لا تجوز المعاوضة على القرى والايجار عقده معه. طيب والجعالة كذلك وبالتالي الصحيح في هذه المسألة ان الجعالة لا فرق بينها وبين الاجارة في انها تجوز على القرب او لا تجوز. اما ان يقال تجوز - 00:14:39
الجعالة والاجارة واما ان يقال لا تجوز. لان الجعالة نوع اجارة وقد نص جماعة من الفقهاء على هذا حتى من القائلين التفريق بين الجعالة والاجارة في مسألة العقد على القرب - 00:14:58
قالوا بان الجعالة نوع من الاجارة وهذا هو مذهب الامام مالك رحمه الله وهو عدم التفريق بين الجعالة والاجارة في جواز ان تكون على القرب لان المعنى واحد وهذا هو الاقرب فيما يظهر والله تعالى اعلم - 00:15:19
هذا الفرق الاول اللي ذكره المؤلف رحمه الله. الفرق الثاني الذي ذكره قال ولان العمل يكون فيها معلوما ومجهولا وهذا تقدم الاشارة اليه في التعريف الجعالة تصح عن العمل المعلوم كمن بنى لهذا البيت - 00:15:43
فله كذا وتصح على العمل المجهول كمن رد ضالتي او رد مال المسروق او رد ابن الظائع او ما اشبه ذلك من الاعمال التي لا تعلم حقيقتها فثمة جهالة في في حجم وحقيقة العمل المطلوب - 00:16:03
للانجاز لانجاز المقصود من من الجعالة فسواء كان العمل معلوما او مجهولا تصح الجعالة عليه والعلة في ذلك العلة في اجازته مع الجهالة قالوا الحاجة الحاجة داعية الى ذلك وبه يعلم - 00:16:24
ان الغرر الذي حرمته الشريعة ليس على اطلاقه في كل العقود بل ما كان من العقود تدعو اليه الحاجة العامة فانه يجوز فيه الغرر ولو كان الغرر كثيرا كما هو الشأن في الجعالة - 00:16:49
ومنه اخذ من اخذ جواز التأمين من اباحة عقد الجعالة لانه قد يعني من قال من من وجد ضالتي فله الف ريال وبذل جهدا قد يجد ما يريد قد لا يجد ما يريد - 00:17:18
فقالوا انه الشريعة لم تمنع هذا لدعاء الحاجة اليه. وكذلك عقود التأمين على كل حال لا لا نذهب بعيدا الى عقود التأمين لكن الشيب الشي يذكر وهو ان هذا العقد اصل في في اجازة واباحة العقود التي فيها غرظ اذا دعت اليها - 00:17:34
الحاجة لانه لو قيل للفقهاء ما دليل اباحة الجعالة؟ لم يجدوا الا الحاجة. ومعلوم ان الحاجة العامة تنزل منزلة الظرورة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة فاذا جاءت حاجة عامة للناس في عقد من العقود وفي غرض فانه نزل منزلة الظروف ما يظهر لي - 00:17:56
ان التأمين الطبي الذي آآ يعرض على الناس اليوم هو من من قبيل من هذا القبيل من الحاجة العامة التي تشبه ان تكون ظرورة لعموم الحاجة اليها لا سيما في الاماكن التي يكون العلاج فيها اه غير متيسر في الجهات - 00:18:17
او بعيد عن الناس لا ينالونه في وقت قريب اللي ساقنا لهذا هو انه الجعالة اصل اباحة العقود التي فيها غرظ اذا دعت اليها الحاجة العامة. واضح؟ طيب اذا الفرق الثاني بين الجعالة والاجارة ان الجعالة - 00:18:35
عقد يصح على عمل معلوم وعلى عمل مجهول. اما الاجارة فلابد ان يكون العمل فيها معلوما قال عوض معلوم القدر وبكل ما يكشفه ويبينه فدخول الجهالة فيه دخول الجهالة في العمل المعقود عليه في الاجارة يفسده - 00:19:00
الثالث من الفروق قال المصنف رحمه الله في ثالث الفروق قال ولانه عقد ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة. عقد جائز بخلاف الاجارة اي انها عقد يجوز للطرفين فسخه بخلاف الاجارة فانه عقد - 00:19:22
لا يجوز فسخه الا بتراضي الطرفين اما الجعالة فيجوز فسخه من كل واحد منهما فلو تعاقد مع صاحب اه آآ عمل مثلا آآ ثم فسخ فله ذلك لكن فيما يتعلق بالفسخ - 00:19:45
في الجعالة يشترط ان يكون قبل ان يشرع العامل في العمل فان شرع في العمل وبدا له ان يفسخ هنا يأتي المسألة السابقة التي ذكرنا فيها تقسط العوظ في الجعالة بان يكون له جزء مسمى - 00:20:05
اللي ذكرناها قبل قليل ثم على اخوان اذا هذا القسم الفرق الثالث من الفروق بين الجعالة والاجارة هل ثمة فرق اخرى؟ نعم ثمة فرق لم يذكرها المؤلف. المؤلف آآ ذكر اه ثلاثة فروق - 00:20:27
واشار الى فرق رابع قبل قبل هذه الفروق وهو الفرق الذي ذكرناه فيما يتعلق بما اذا استحق اذا اذا تعذر العمل لامر آآ خارج عنهما فانه في الاجارة يستحق يتقسط العوظ وفي الجعالة لا شيء له على المذهب - 00:20:53
هذا الفرق الرابع وقد تقدم اما الفرق الخامس ان الجعالة تكون مع معين وغير معين يعني العامل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا واما الاجارة فان العامل لابد ان يكون معينا - 00:21:15
فهي عقد مع معين اما الجعالة فتقول من رد ضالتي فله الف ريال جابها زيد عبيد عمرو بكر خالد كله آآ يتحقق به المقصود فالعقد ليس مع معين قد يكون مع معين وقد يكون مع غير معين - 00:21:34
هذه خمسة فروقات ذكرها العلماء بين الاجارة والجعالة اشار المؤلف الى ثلاثة بالنص وواحد يستفاد من كلامه المتقدم واما الرابع الذي لم يذكره المصنف ولم يشر اليه كون الجعالة تكون مع معين وغير معين واما الاجارة فلا تكون الا - 00:21:54
مع معين ثم بعد ذلك قال وتجوز اجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ظررا هذه مسألة تتعلق بالاجارة وهو انه اذا اذا استأجر الانسان عينا فانه يملك منفعتها - 00:22:16
وله ان يتصرف بالمنفعة بايجارتها لانه الان لما تستأجر هذه السيارة او هذا المكان فما الذي تملكه في هذه السيارة وفي هذا المكان تملك المنفعة ومقتضى الملك ان لك التصرف فيه كيفما شئت - 00:22:38
وهذا ما اشار اليه في قوله وتجوز اجارة العين يعني المستأجرة العين المؤجرة لما لمن يقوم مقامه يعني لمن ينزل منزلة المستأجر لكن شرط لا باكثر منه ظررا يعني اشترط في ان يكون المستأجر للعين - 00:22:58
يحصل منه في استهلاك العين بنظير ما يحصل من المستأجر الاول والعلة في هذا العلة في الجواز الذي نص عليه المؤلف قال لان العلة في ذلك نص الشيخ في موضع اخر قال لان المستأجر للعين مالك لمنافعها مدة الاجارة فيتصرف فيما يملكه دون - 00:23:20
رقبتها ودون المنافع التي لم تدخل في استئجاره لكن هذا مقيد بايش مقيد بما اذا يعني هو مقيد بقيد نص عليه ان لا يكون المستأجر الثاني اكثر ظرر فان كان اكثر ظرر فلا يصح - 00:23:43
وثمة قيد اخر لم يذكره المؤلف وهو ان يشترط المؤجر على المستأجر ان يستوفي المنفعة بنفسه وهذا الشرط سواء كان ملفوظا او كان معروفا لان لان الشرط لان المعروف عرفا كالمشروط - 00:24:01
شرطا وبالتالي فانه اذا كان من العرف انه لا يستوفي آآ المنفعة الا من استأجرها فانه ليس له آآ ان يقيم غيره مقامه وما حكم ان يشترط هذا الشرط هذي مسألة ايضا مما يتكلم عن الفقهاء ما حكم ان يشترط المؤجر على المستأجر - 00:24:22
الا يؤجرها المذهب ان لا يصح هذا الشرط ويعدونهم من الشروط الفاسدة التي لا يلزم الوفاء بها والقول الثاني انه يصح ان يشترط هذا الشرط لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون - 00:24:52
على شروطهم الا شرطنا حل حلالا الا شرطا احل حراما او حرم حلالا والاصل في في شروط الصحة حتى يقوم الدليل على الفساد ثم قال رحمه الله ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط - 00:25:12
لا ضمان فيهما الضمير يعود الى ايش الى الجعالة والاجارة لا ضمان فيهما على من في يده العين ان كانت العين مؤجرة او آآ من في يده ما يعمل فيه ان كان ان كانت الاجارة على عمل - 00:25:32
لا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط ووجه ذلك ان العامل في الجعالة وفي الاجارة امين ومن كانت يده يد امانة فانه لا يظمن الا به في حال التعدي والتفريط - 00:25:51
وتصرفه وعمله مأذون فيه من جهة المؤجر وهنا لا اشكال في هذا في موظوع الجهة جعالة. اما الاجارة فان الفقهاء ميزوا في هذا بين الاجير الخاص والاجير المشترك او الاجير العام - 00:26:11
والمصنف لم يفرق قال ولا ضمان فيهما يعني في عقد جعالة ولا في عقد الاجارة سواء كانت اجارة خاصة او اجارة مشتركة بدون تعدل ولا تفريط وهذا احد القولين في المسألة - 00:26:38
والذي عليه الجمهور وهو المذهب التفريق بين الاجير الخاص والاجير المشترك فالاجيل الخاص لا مان عليه واما الاجير المشترك فانه ضامن ولو لم يتعدى ولم يفرط والفرق بين الاجيل الخاص والاجيل المشترك - 00:26:53
ان الاجيل الخاص من استأجر زمانا لا يعمل فيه الا للمستأجر هذا التعريف الذي ذكره الشيخ رحمه الله واما التاريخ اللي ذكرته فهو الذي ذكره آآ الفقهاء الشيخ عرف الاجير الخاص ونحن نحرص في هذا - 00:27:15
ان نبين آآ كلام الشيخ بكلام الشيخ نفسه اذا الشيخ يقول في في تعريف الاجيل الخاص يقول هو من استأجر زمانا كيوم وساعة ونحوه لعمل لا يشغله وفي هذه المدة لغير من استوجئ لغير من استأجره - 00:27:47
هذا الذي عرف به آآ الاجير الخاص. واما التعريف المختصر فهو ما ذكره اخونا وهو من قدر عمله من قدر نفعه بالزمن بل قدر نفعه بالزمن هذا التعريف تعريف الاجير الخاص. اما الاجير المشترك فعرفه الشيخ رحمه الله - 00:28:07
بانه الذي آآ يكون عمله مبذولا لجماعة لا يختص به احدهم ولذلك قال في تعريفه قال الاجير المشترك هو من استأجر على عمل من استأجر على العمل بغض النظر عن الزمن - 00:28:30
انجزه في يوم انجزه في عشرة انجزه في في في قليل او في كثير لا لا دخل للزمن في العقد اما الاجير الخاص فالاجارة فيه مقيدة بزمن قدر نفعه بالزمن واما هنا قدر نفعه - 00:28:52
بالعمل قدر نفعه بالعمل الذي ينجزه. طيب كلام الشيخ كما ذكرت يفيد عدم التفريق بينهما وهو الذي رجحه رحمه الله لان الاجير الخاص آآ امين واذا كان امينا فانه لا يظمن ما لم يتعدى او يفرط - 00:29:11
واذا حصل تلف فانه ينظر في حاله ان تعدى او فرط فانه يظمن. ولهذا حمل آآ كلام اهل العلم وما جاء عن علي بن ابي طالب في تضمين الصناع على ما اذا كان هناك - 00:29:36
آآ اهمال او تفريط واما اذا لم يكن اهمال او تفريط فانه لا ضمان عليهم بناء على الاصل يقول رحمه الله والاجير المشترك كالاجير الخاص لا يظمن ما تلف مطلقا ان لم يتعدى او يفرط - 00:29:57
لانه تلا تلف ناشئ عن اذن في التصرف والاستعمال فكان غير مظمون واما تظمين علي الاجراء تظمين علي بن ابي طالب رظي الله تعالى ما هو الاصل في هذه المسألة التي يستند اليها الفقهاء محمول على انه رأى منهم - 00:30:16
نوعته اهمال او تفريط ولذلك قال لا يصلح الناس لا يصلح الناس الا ذلك فهو محمول على حال خاصة وليس على اصل عام واضح يا اخوان ثم قال في اخر الباب - 00:30:33
وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه اعطوا الاجير اجره هذا الحديث لم يذكر المصنف من رواه وهو من صحابي هو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:30:50
وفي اسناده مقال رواه ابن ماجة وغالب ما ينفرد به ابن ماجة بين الكتب الستة انه حديث ضعيف لكن يدل عليه المتقدم ثلاثة انا خصمهم مفاده آآ وجوب المبادرة الى - 00:31:08
بذل آآ العوظ عند استيفاء العمل لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خاف في الحديث الالهي انا خصم ثلاثة خصمهم ورجل استأجر اجيرا اه فاستوفى منه ولم يعطه اجره - 00:31:25
قال اعطوا الاجير اجرا قبل ان يجف عرقه. اعطوا الاجير اي العامل اجره اي عوظ اه عمله قبل ان يجف عرقه اي قبل ان آآ يذهب اثر العمل الذي عليه سواء كان عرقا او كان حبرا او كان ما كان فالعرق هو اثر من اثار العمل والمقصود قبل - 00:31:45
ان يزول عنه اثر الجهد لانه عندما ينال ذلك في هذا الوقت يكون ابرد لخاطره بخلاف ما اذا اجل واخر حتى يذهب فيكون طعم ما جاءه من اجر ليس كما لو قبضه بعد - 00:32:07
العمل مباشرة وهذا الحديث دليل على وجوب المبادرة الى اعطاء الاجير اجرته اذا استوفى المستأجر ما عقد عليه المؤجر من منفعة او عمل ويستوي في هذا الاجير الخاص والاجير المشترك - 00:32:26
وكذلك آآ المجعول له وهنا مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله بما اذا تلفت العين بعد اكتمال العمل الايجار المشتركة هل يستحق العامل الاجرة او لا الاجارة المشتركة اذا تلفت العين - 00:32:45
بعد اكتمال العمل هل يستحق بذلك الاجرة او لا استحقاق العوظ تقدم بيانه وانه يستحق العوظ بتكميل العمل في الايجار الخاصة ياك تثبت الاجرة باكتمال العمل طبعا سلمه للمستأجر او لم يسلمه - 00:33:15
فاذا استأجرت احدا ايجارة خاصة ان ينسخ لك كتابا فنسخه ثم تلف هذا الكتاب بعد ان تم اتم نسخة نسخة والايجارة خاصة جبته عندك ثمان ساعات في اليوم يعمل لك هذا العمل - 00:33:43
في هذه الحال هل يستحق الاجرة او لا؟ نعم يستحق الاجرة لان الاجير الخاص يستحق الاجرة باتمام العمل لا بتسليمه اما الاجير المشترك فانه يستحق الاجر باتمام العمل وتسليمه بقول جماعة من الفقهاء - 00:34:02
فاذا اتم العمل ولم يسلمه وحصل يعني قبل ان يسلمه تلف من غير تعد ولا تفريط كرجل ذهبت اليه الخياط مثلا تذهب اليه تقول خيط الثوب يخيطه لك يضعه في موضع الحفظ - 00:34:25
المحل هل لك هل هل يستحق الاجرة على الخياطة او لا المذهب انه لا يستحق لانه يثبت حقه في اجرة اتمام العمل وبالتسليم واختار الشيخ رحمه الله انه يثبت حقه - 00:34:44
في الاجرة باتمام العمل ولو لم يسلمه ما لم يكن هناك تعد او تفريط ما لم يكن هناك تعد او تفريط ذكر في ذلك اه تبريرا وتعليلا وهو انه مؤتمن - 00:35:07
وان التسليم لا لا اثر له في في الاستحقاق لان الاسير المشترك انما عليه العمل فقط وبهذا يستوجب وبهذا يستحق الاجرة فلو تلف من غير تعد ولا تفريط لم تسقط اجرته. وهذه المسألة متصلة بالمسألة السابقة - 00:35:38
مسألة التلف اذا تلف آآ اذا هل هل الاجير المشترك ظامن او غير ظامن هل الجيل المشترك ظامن او غير ظامن؟ هناك تكلمنا في الظمان وقلنا ان الاجير مشترك المذهب انه ضامن - 00:36:02
آآ والصحيح انه ليس بضامن على رجحه الشيخ هنا مسألة اخرى يعني مثلا انت تاخذ الان قماش الى الخياط وتقول له خذ هذا ثوب وهو الان اجير خاص او اجير مشترك - 00:36:20
الاجير مشترك اذا تلف الثوب هل يظمن القماش على المذهب يضمن القماش وهل يستحق الاجرة على المذهب لا اجرة له وعلى ما رجحه الشيخ رحمه الله وهو القول الثاني انه لا يظمن القماش اذا لم يتعدى ولم يفرط وانه يستحق - 00:36:36
الاجرة فهذه المسألة متصلة بتلك من حيث التظمين فمن قال بالتظمين هناك قال بعدم استحقاق الاجرة هنا ومن قال بعدم التظمين هناك قال باستحقاق الاجرة هنا لان لان الاجير المشترك - 00:36:54
مطلوب منه ماذا مطلوب منه العمل واما التسليم فهذا امر زائد لانه انما يستحق الاجرة على على العمل لا على التسليم وقد اتم العمل والتسليم هو تتمة الاستيفاء وهذا هو الراجح فيما يظهر والله تعالى اعلم. ما لم يكن هناك ما يقتضي - 00:37:15
الالزام بالضمان وعدم استحقاق الاجرة نعم هذا ما يتصل بهذا الباب - 00:37:40
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله باب الجعالة والاجارة وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة ومعلوما في الاجارة - 00:00:00
او على منفعة في الذمة فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض والا فلا الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط العوض. وعن ابي هريرة مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة انا خصمه من - 00:00:24
يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره رواه مسلم والجعالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال القرب ولان العمل فيها يكون معلوما ومجهولا. ولانها عقد - 00:00:43
جائز بخلاف الاجارة وتجوز اجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه. لا باكثر منه ضررا لا باكثر منه ضررا. ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف - 00:01:06
عرقه وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. رواه ابن ماجة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه باب الجعالة والاجارة - 00:01:25
اه تقدم الكلام على اول هذا الباب وان المصنف جمع هذين العقدين وذلك لاتفاقهما في كونهما عقدا على منفعة فالجعالة والاجارة كلاهما العقد فيه على منفعة والعقد على المنفعة اه - 00:01:45
اما اه ان يكون على اه عمل معين منفعة معينة وعمل معين معلوم واما ان يكون العمل مجهولا ولذلك ذكر المصنف هذين الصنفين لان احد هذين العقدين يقع على اه - 00:02:08
منفعة معلومة بثمن معلوم والاخر قد يقع على من فعل على عمل معلوم او مجهول لكنه بثمن معلوم والمقصود ان الجعال والاجارة معناهما واحد من حيث المقصود فهما عقد على منفعة وان كان كل واحد من هذين العقدين يختص - 00:02:35
بما يميزه قال رحمه الله وهو ما وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما هذا تعريف الجعالة او مجهولا هذا ابتدأ المؤلف بتعريف الجعالة لانها الاول ذكرا فقال وهما - 00:02:59
جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة. قوله رحمه الله فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوظ هذا تكلمنا عليه ايظا طيب نحتاج الرجوع الى هذا - 00:03:17
شيء من التفصيل ثم نمضي ان شاء الله تعالى يقول رحمه الله بعد ان عرف الجعالة والاجارة قال فمن فعل ما جعل عليه فيهما؟ يعني في العقدين عقد الاجارة وعقد الجعالة استحق العوظ اي ثبت حقه في العوظ والعوظ هنا هو الجعل او الاجرة - 00:03:34
فاذا ادى ما عليه وجب له ما جعل عليه وهذا شامل للاعمال والاعوام فالاجير على عمل والمجاعل عليه اذا عمل ذلك العمل استحق الاجر لانه قد بذل ما عقد عليه - 00:03:53
والا اي ان لم يفعل ما جعل عليه بالاجارة او الجعالة فلا اي فلا يستحق العوظ لماذا لا يستحق العوظ؟ لانه لم يأتي بما عقد عليه فهو قد عقد على عمل فان جاء به - 00:04:12
استحق العوظ وان لم يأته به فلا حق له اذا فاذا كان العامل لم يقم بما عليه لم يستحق شيئا لا في اجارة ولا في الجعالة وعلة ذلك ان الجعالة - 00:04:39
قد جعل فيها الجعل لمن يكمل العمل فمن لم يكمل فمن لم يكمل العمل لم يستحق شيئا هذا واضح واما الاجارة فالاجارة ايضا جعل العوظ مقابل منفعة فاذا لم تستوفى المنفعة - 00:04:57
فانه لا اجر له في هذا العقد الا ان المصنف رحمه الله اشار الى انه قد يستحق العامل الاجر دون اكمال العمل ولذلك قال الا اذا تعذر العمل في الاجارة - 00:05:16
فانه يتقسط العوظ استثنى المصنف رحمه الله الاجارة فاثبت الاجر للعامل ولو لم يكمل العمل لكن قيد ذلك و اشترط فيه ان يكون ذلك التأخر في الاكمال بسبب التعذر ويقال اذا تعذر العمل في الاجارة - 00:05:37
فانه يتقسط ولم يذكر الجعالة بشيء فيفهم من كلامه انه رحمه الله يرى ان الشعالة ليس للعامل جعل اذا لم يقم بالعمل لكن الصحيح انه اذا كان العامل قد بذل نفسه - 00:06:06
في الجعالة وفسخ الجاعل كان له حصته من الجعل كان له حصته من الجعل هذا هو الصحيح وهو الذي رجحه الشيخ رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي في بعض كتبه فقال اذا - 00:06:32
فسخ الجاعل كان للعامل حصته من المسمى لان من لان من العمال من لا يعمل الا اذا كان المسمى اكثر من اجرة المثل فله حصته من المسمى لا من اجرة المثل - 00:06:57
فدخل على هذا وصار شرطا شرط شرط له شرطه له الجاعل فان اتم العمل استحقه كله والا استحق قسط المسمى اذا هذا اه استدراك على الاطلاق الذي اطلقه المصنف حيث لم يذكر الجعالة بشيء فيقال ان الجعال اذا كان الفسخ فيها من الجاعل - 00:07:13
وقد بذل عامل عملا فله جزء المسمى طبعا من الفقهاء من يقول له اجرة المثل لكن الصواب ان له جزء مسمى كما كما ذكر كما رجح الشيخ عبد الرحمن رحمه الله - 00:07:38
هذا فيما يتعلق بالجعالة فيما نص عليه المصنف نص على ايش على على الاجارة انه اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط العوظ قبل ما ندخل في التفصيل لان تعذر العمل له احوال. ما معنى يتقسط العوض؟ ان يأخذ قسطه - 00:07:55
من العوظ العامل يأخذ قسطه من العوظ الذي الذي جعل له في هذا العمل او جعل له في هذه المنفعة كالاجارة اذا لم يكمل الاجير العمل فانه لا يخلو من احوال. قل التعذر اما ان يكون من المؤجر - 00:08:15
واما ان يكون من العامل واما ان يكون من غيرهما. اذا كان من العامل فليس له حق في الاجرة. واذا كان من المؤجل فله كامل الحق في الاجرة واذا كان - 00:08:37
من خارج منهما فله قسطه من الاجرة فله قسطه من الاجرة قال المصنف رحمه الله بعد هذا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال مرفوعا اي قال النبي ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة - 00:08:49
هل هذا يفيد الحصر في هؤلاء الثلاثة الجواب لا لان العدد لا مفهوم له في قول جمهور الاصوليين فهذا لا يفيد الحصر انما هؤلاء ثلاثة وقد يكون غيرهم مما تفيده الادلة. ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة - 00:09:12
اي الله جل وعلا خصمهم اي يخاصمهم فهم خصوم الله عز وجل يوم القيامة. ومن كان الله خصمه ومن كان الله خصمه فهو مقصور يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر - 00:09:28
هذا الاول ورجل باع حرا فاكل ثمنه هذا الثاني. ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. هذا الثالث الشاهد من سياق الحديث يمكن ان يقال الشاهد من سياق الحديث - 00:09:43
الجملة الاخيرة روى رجل تاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. شاهد على ايش؟ المصنف ساق هذا لاجل ماذا للاستدلال على ان الاجرة لا يستحقها العامل الا بالاستيفاء وجه ذلك احمد - 00:09:59
فاستوفى منه اي فقبض منه المنفعة التي او العمل الذي استأجر من اجله رجل استأجر اجيرا فاستوفى منه اي قبظ منه ما استأجره فيه ولم يعطه اجره فاستوفى منه فقوله صلى الله عليه وسلم فاستوفى منه يدل على ان الاجرة انما تستحق باستيفاء العمل - 00:10:24
وهذا وجه سياق الحديث بعد المسألة السابقة التي فيها اثبات الاستحقاق. فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوظ ثم قال رحمه الله والجعلات اوسع من الاجارة. بعد ان فرغ من بيان المشتركات - 00:10:48
بين الجعالة والاجارة وما يفترقان فيه آآ فيما يتعلق بالاجرة عاد الى بيان الفروق على وجه التفصيل بين الاجارة والجعالة وهذا مبحث مهم لان الفروق اه تميز العقود المتشابهة فهما عقدان - 00:11:09
واردان على ايش على ما على امر واحد وهو ايش المنفعة لكنهما يختلفان بالاحكام ذكر المصنف جملة من الفروق ابتدأها اولا بالوصف العام قال الجعالة اوسع من الاجارة. هذا هو الفرق الذي ينتظم اكثر هذه الفروق - 00:11:33
ما وجه سعة الاجارة الجعل على الاجارة ما سيأتي بيانه في في الفروق. قال في الفروق رحمه الله والجعالة اوسع من الاجارة ثم ذكر ثلاثة فروق قال لانها تجوز على اعمال القرب هذا واحد - 00:11:56
ولان العمل فيها يكون معلوما ومجهولا هذا اثنين ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة هذا ثلاثة فذكر ثلاثة فروق بين الاجارة والجعالة ومن خلال هذه الفروق يتبين ان الجعالة اوسع من الاجارة - 00:12:13
ومعنى اوسع اي ان القيود فيها اخف فلا يشترط لها ما يشترط للاجارة والفروق التي ذكرها ذكر اولا في المعقود عليه نوعه وفي نوعه وفي جنسه او في نوعه وفي وصفه - 00:12:33
بنوعه وفي وصفه اول في نوعه والثاني في وصفه والثالث في صفة العقد ذاته فهذه الفروق بين عقدي الجعالة والاجارة. الفرق الاول ان الجعالة تجوز في اعمال القرى اي اعمال الطاعات - 00:13:02
كالامامة والاذان وتعليم القرآن وتعليم العلوم الشرعية وما اشبه ذلك من الاعمال فالمصنف رحمه الله قال ان الجعالة تجوز على هذه الاعمال بخلاف الاجارة وهذا هو مذهب الجمهور قال الحنفية - 00:13:25
والشافعية هذا الفرق قال به جمهور العلماء فاجازوا الاجارة على على الجعالة على القرب ومنعوها الاجارة والفرق بينهما قالوا ان الجعالة اوسع والمعاوظة فيها ليست ظاهرة كالجعالة عفوا كالاجارة ليست ظاهرة كالجعالة - 00:13:48
وذكروا جملة من التعليلات والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا فرق بين الاجارة والجعالة لانهما عقد معاوضة كن هذا اخف قيود لا ينفي وصف المعاوظة الاشكالية في القرى بانها انهم قالوا لا تجوز المعارضة على القرب - 00:14:18
انهم قالوا لا تجوز المعاوضة على القرى والايجار عقده معه. طيب والجعالة كذلك وبالتالي الصحيح في هذه المسألة ان الجعالة لا فرق بينها وبين الاجارة في انها تجوز على القرب او لا تجوز. اما ان يقال تجوز - 00:14:39
الجعالة والاجارة واما ان يقال لا تجوز. لان الجعالة نوع اجارة وقد نص جماعة من الفقهاء على هذا حتى من القائلين التفريق بين الجعالة والاجارة في مسألة العقد على القرب - 00:14:58
قالوا بان الجعالة نوع من الاجارة وهذا هو مذهب الامام مالك رحمه الله وهو عدم التفريق بين الجعالة والاجارة في جواز ان تكون على القرب لان المعنى واحد وهذا هو الاقرب فيما يظهر والله تعالى اعلم - 00:15:19
هذا الفرق الاول اللي ذكره المؤلف رحمه الله. الفرق الثاني الذي ذكره قال ولان العمل يكون فيها معلوما ومجهولا وهذا تقدم الاشارة اليه في التعريف الجعالة تصح عن العمل المعلوم كمن بنى لهذا البيت - 00:15:43
فله كذا وتصح على العمل المجهول كمن رد ضالتي او رد مال المسروق او رد ابن الظائع او ما اشبه ذلك من الاعمال التي لا تعلم حقيقتها فثمة جهالة في في حجم وحقيقة العمل المطلوب - 00:16:03
للانجاز لانجاز المقصود من من الجعالة فسواء كان العمل معلوما او مجهولا تصح الجعالة عليه والعلة في ذلك العلة في اجازته مع الجهالة قالوا الحاجة الحاجة داعية الى ذلك وبه يعلم - 00:16:24
ان الغرر الذي حرمته الشريعة ليس على اطلاقه في كل العقود بل ما كان من العقود تدعو اليه الحاجة العامة فانه يجوز فيه الغرر ولو كان الغرر كثيرا كما هو الشأن في الجعالة - 00:16:49
ومنه اخذ من اخذ جواز التأمين من اباحة عقد الجعالة لانه قد يعني من قال من من وجد ضالتي فله الف ريال وبذل جهدا قد يجد ما يريد قد لا يجد ما يريد - 00:17:18
فقالوا انه الشريعة لم تمنع هذا لدعاء الحاجة اليه. وكذلك عقود التأمين على كل حال لا لا نذهب بعيدا الى عقود التأمين لكن الشيب الشي يذكر وهو ان هذا العقد اصل في في اجازة واباحة العقود التي فيها غرظ اذا دعت اليها - 00:17:34
الحاجة لانه لو قيل للفقهاء ما دليل اباحة الجعالة؟ لم يجدوا الا الحاجة. ومعلوم ان الحاجة العامة تنزل منزلة الظرورة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة فاذا جاءت حاجة عامة للناس في عقد من العقود وفي غرض فانه نزل منزلة الظروف ما يظهر لي - 00:17:56
ان التأمين الطبي الذي آآ يعرض على الناس اليوم هو من من قبيل من هذا القبيل من الحاجة العامة التي تشبه ان تكون ظرورة لعموم الحاجة اليها لا سيما في الاماكن التي يكون العلاج فيها اه غير متيسر في الجهات - 00:18:17
او بعيد عن الناس لا ينالونه في وقت قريب اللي ساقنا لهذا هو انه الجعالة اصل اباحة العقود التي فيها غرظ اذا دعت اليها الحاجة العامة. واضح؟ طيب اذا الفرق الثاني بين الجعالة والاجارة ان الجعالة - 00:18:35
عقد يصح على عمل معلوم وعلى عمل مجهول. اما الاجارة فلابد ان يكون العمل فيها معلوما قال عوض معلوم القدر وبكل ما يكشفه ويبينه فدخول الجهالة فيه دخول الجهالة في العمل المعقود عليه في الاجارة يفسده - 00:19:00
الثالث من الفروق قال المصنف رحمه الله في ثالث الفروق قال ولانه عقد ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة. عقد جائز بخلاف الاجارة اي انها عقد يجوز للطرفين فسخه بخلاف الاجارة فانه عقد - 00:19:22
لا يجوز فسخه الا بتراضي الطرفين اما الجعالة فيجوز فسخه من كل واحد منهما فلو تعاقد مع صاحب اه آآ عمل مثلا آآ ثم فسخ فله ذلك لكن فيما يتعلق بالفسخ - 00:19:45
في الجعالة يشترط ان يكون قبل ان يشرع العامل في العمل فان شرع في العمل وبدا له ان يفسخ هنا يأتي المسألة السابقة التي ذكرنا فيها تقسط العوظ في الجعالة بان يكون له جزء مسمى - 00:20:05
اللي ذكرناها قبل قليل ثم على اخوان اذا هذا القسم الفرق الثالث من الفروق بين الجعالة والاجارة هل ثمة فرق اخرى؟ نعم ثمة فرق لم يذكرها المؤلف. المؤلف آآ ذكر اه ثلاثة فروق - 00:20:27
واشار الى فرق رابع قبل قبل هذه الفروق وهو الفرق الذي ذكرناه فيما يتعلق بما اذا استحق اذا اذا تعذر العمل لامر آآ خارج عنهما فانه في الاجارة يستحق يتقسط العوظ وفي الجعالة لا شيء له على المذهب - 00:20:53
هذا الفرق الرابع وقد تقدم اما الفرق الخامس ان الجعالة تكون مع معين وغير معين يعني العامل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا واما الاجارة فان العامل لابد ان يكون معينا - 00:21:15
فهي عقد مع معين اما الجعالة فتقول من رد ضالتي فله الف ريال جابها زيد عبيد عمرو بكر خالد كله آآ يتحقق به المقصود فالعقد ليس مع معين قد يكون مع معين وقد يكون مع غير معين - 00:21:34
هذه خمسة فروقات ذكرها العلماء بين الاجارة والجعالة اشار المؤلف الى ثلاثة بالنص وواحد يستفاد من كلامه المتقدم واما الرابع الذي لم يذكره المصنف ولم يشر اليه كون الجعالة تكون مع معين وغير معين واما الاجارة فلا تكون الا - 00:21:54
مع معين ثم بعد ذلك قال وتجوز اجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ظررا هذه مسألة تتعلق بالاجارة وهو انه اذا اذا استأجر الانسان عينا فانه يملك منفعتها - 00:22:16
وله ان يتصرف بالمنفعة بايجارتها لانه الان لما تستأجر هذه السيارة او هذا المكان فما الذي تملكه في هذه السيارة وفي هذا المكان تملك المنفعة ومقتضى الملك ان لك التصرف فيه كيفما شئت - 00:22:38
وهذا ما اشار اليه في قوله وتجوز اجارة العين يعني المستأجرة العين المؤجرة لما لمن يقوم مقامه يعني لمن ينزل منزلة المستأجر لكن شرط لا باكثر منه ظررا يعني اشترط في ان يكون المستأجر للعين - 00:22:58
يحصل منه في استهلاك العين بنظير ما يحصل من المستأجر الاول والعلة في هذا العلة في الجواز الذي نص عليه المؤلف قال لان العلة في ذلك نص الشيخ في موضع اخر قال لان المستأجر للعين مالك لمنافعها مدة الاجارة فيتصرف فيما يملكه دون - 00:23:20
رقبتها ودون المنافع التي لم تدخل في استئجاره لكن هذا مقيد بايش مقيد بما اذا يعني هو مقيد بقيد نص عليه ان لا يكون المستأجر الثاني اكثر ظرر فان كان اكثر ظرر فلا يصح - 00:23:43
وثمة قيد اخر لم يذكره المؤلف وهو ان يشترط المؤجر على المستأجر ان يستوفي المنفعة بنفسه وهذا الشرط سواء كان ملفوظا او كان معروفا لان لان الشرط لان المعروف عرفا كالمشروط - 00:24:01
شرطا وبالتالي فانه اذا كان من العرف انه لا يستوفي آآ المنفعة الا من استأجرها فانه ليس له آآ ان يقيم غيره مقامه وما حكم ان يشترط هذا الشرط هذي مسألة ايضا مما يتكلم عن الفقهاء ما حكم ان يشترط المؤجر على المستأجر - 00:24:22
الا يؤجرها المذهب ان لا يصح هذا الشرط ويعدونهم من الشروط الفاسدة التي لا يلزم الوفاء بها والقول الثاني انه يصح ان يشترط هذا الشرط لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون - 00:24:52
على شروطهم الا شرطنا حل حلالا الا شرطا احل حراما او حرم حلالا والاصل في في شروط الصحة حتى يقوم الدليل على الفساد ثم قال رحمه الله ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط - 00:25:12
لا ضمان فيهما الضمير يعود الى ايش الى الجعالة والاجارة لا ضمان فيهما على من في يده العين ان كانت العين مؤجرة او آآ من في يده ما يعمل فيه ان كان ان كانت الاجارة على عمل - 00:25:32
لا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط ووجه ذلك ان العامل في الجعالة وفي الاجارة امين ومن كانت يده يد امانة فانه لا يظمن الا به في حال التعدي والتفريط - 00:25:51
وتصرفه وعمله مأذون فيه من جهة المؤجر وهنا لا اشكال في هذا في موظوع الجهة جعالة. اما الاجارة فان الفقهاء ميزوا في هذا بين الاجير الخاص والاجير المشترك او الاجير العام - 00:26:11
والمصنف لم يفرق قال ولا ضمان فيهما يعني في عقد جعالة ولا في عقد الاجارة سواء كانت اجارة خاصة او اجارة مشتركة بدون تعدل ولا تفريط وهذا احد القولين في المسألة - 00:26:38
والذي عليه الجمهور وهو المذهب التفريق بين الاجير الخاص والاجير المشترك فالاجيل الخاص لا مان عليه واما الاجير المشترك فانه ضامن ولو لم يتعدى ولم يفرط والفرق بين الاجيل الخاص والاجيل المشترك - 00:26:53
ان الاجيل الخاص من استأجر زمانا لا يعمل فيه الا للمستأجر هذا التعريف الذي ذكره الشيخ رحمه الله واما التاريخ اللي ذكرته فهو الذي ذكره آآ الفقهاء الشيخ عرف الاجير الخاص ونحن نحرص في هذا - 00:27:15
ان نبين آآ كلام الشيخ بكلام الشيخ نفسه اذا الشيخ يقول في في تعريف الاجيل الخاص يقول هو من استأجر زمانا كيوم وساعة ونحوه لعمل لا يشغله وفي هذه المدة لغير من استوجئ لغير من استأجره - 00:27:47
هذا الذي عرف به آآ الاجير الخاص. واما التعريف المختصر فهو ما ذكره اخونا وهو من قدر عمله من قدر نفعه بالزمن بل قدر نفعه بالزمن هذا التعريف تعريف الاجير الخاص. اما الاجير المشترك فعرفه الشيخ رحمه الله - 00:28:07
بانه الذي آآ يكون عمله مبذولا لجماعة لا يختص به احدهم ولذلك قال في تعريفه قال الاجير المشترك هو من استأجر على عمل من استأجر على العمل بغض النظر عن الزمن - 00:28:30
انجزه في يوم انجزه في عشرة انجزه في في في قليل او في كثير لا لا دخل للزمن في العقد اما الاجير الخاص فالاجارة فيه مقيدة بزمن قدر نفعه بالزمن واما هنا قدر نفعه - 00:28:52
بالعمل قدر نفعه بالعمل الذي ينجزه. طيب كلام الشيخ كما ذكرت يفيد عدم التفريق بينهما وهو الذي رجحه رحمه الله لان الاجير الخاص آآ امين واذا كان امينا فانه لا يظمن ما لم يتعدى او يفرط - 00:29:11
واذا حصل تلف فانه ينظر في حاله ان تعدى او فرط فانه يظمن. ولهذا حمل آآ كلام اهل العلم وما جاء عن علي بن ابي طالب في تضمين الصناع على ما اذا كان هناك - 00:29:36
آآ اهمال او تفريط واما اذا لم يكن اهمال او تفريط فانه لا ضمان عليهم بناء على الاصل يقول رحمه الله والاجير المشترك كالاجير الخاص لا يظمن ما تلف مطلقا ان لم يتعدى او يفرط - 00:29:57
لانه تلا تلف ناشئ عن اذن في التصرف والاستعمال فكان غير مظمون واما تظمين علي الاجراء تظمين علي بن ابي طالب رظي الله تعالى ما هو الاصل في هذه المسألة التي يستند اليها الفقهاء محمول على انه رأى منهم - 00:30:16
نوعته اهمال او تفريط ولذلك قال لا يصلح الناس لا يصلح الناس الا ذلك فهو محمول على حال خاصة وليس على اصل عام واضح يا اخوان ثم قال في اخر الباب - 00:30:33
وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه اعطوا الاجير اجره هذا الحديث لم يذكر المصنف من رواه وهو من صحابي هو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:30:50
وفي اسناده مقال رواه ابن ماجة وغالب ما ينفرد به ابن ماجة بين الكتب الستة انه حديث ضعيف لكن يدل عليه المتقدم ثلاثة انا خصمهم مفاده آآ وجوب المبادرة الى - 00:31:08
بذل آآ العوظ عند استيفاء العمل لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خاف في الحديث الالهي انا خصم ثلاثة خصمهم ورجل استأجر اجيرا اه فاستوفى منه ولم يعطه اجره - 00:31:25
قال اعطوا الاجير اجرا قبل ان يجف عرقه. اعطوا الاجير اي العامل اجره اي عوظ اه عمله قبل ان يجف عرقه اي قبل ان آآ يذهب اثر العمل الذي عليه سواء كان عرقا او كان حبرا او كان ما كان فالعرق هو اثر من اثار العمل والمقصود قبل - 00:31:45
ان يزول عنه اثر الجهد لانه عندما ينال ذلك في هذا الوقت يكون ابرد لخاطره بخلاف ما اذا اجل واخر حتى يذهب فيكون طعم ما جاءه من اجر ليس كما لو قبضه بعد - 00:32:07
العمل مباشرة وهذا الحديث دليل على وجوب المبادرة الى اعطاء الاجير اجرته اذا استوفى المستأجر ما عقد عليه المؤجر من منفعة او عمل ويستوي في هذا الاجير الخاص والاجير المشترك - 00:32:26
وكذلك آآ المجعول له وهنا مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله بما اذا تلفت العين بعد اكتمال العمل الايجار المشتركة هل يستحق العامل الاجرة او لا الاجارة المشتركة اذا تلفت العين - 00:32:45
بعد اكتمال العمل هل يستحق بذلك الاجرة او لا استحقاق العوظ تقدم بيانه وانه يستحق العوظ بتكميل العمل في الايجار الخاصة ياك تثبت الاجرة باكتمال العمل طبعا سلمه للمستأجر او لم يسلمه - 00:33:15
فاذا استأجرت احدا ايجارة خاصة ان ينسخ لك كتابا فنسخه ثم تلف هذا الكتاب بعد ان تم اتم نسخة نسخة والايجارة خاصة جبته عندك ثمان ساعات في اليوم يعمل لك هذا العمل - 00:33:43
في هذه الحال هل يستحق الاجرة او لا؟ نعم يستحق الاجرة لان الاجير الخاص يستحق الاجرة باتمام العمل لا بتسليمه اما الاجير المشترك فانه يستحق الاجر باتمام العمل وتسليمه بقول جماعة من الفقهاء - 00:34:02
فاذا اتم العمل ولم يسلمه وحصل يعني قبل ان يسلمه تلف من غير تعد ولا تفريط كرجل ذهبت اليه الخياط مثلا تذهب اليه تقول خيط الثوب يخيطه لك يضعه في موضع الحفظ - 00:34:25
المحل هل لك هل هل يستحق الاجرة على الخياطة او لا المذهب انه لا يستحق لانه يثبت حقه في اجرة اتمام العمل وبالتسليم واختار الشيخ رحمه الله انه يثبت حقه - 00:34:44
في الاجرة باتمام العمل ولو لم يسلمه ما لم يكن هناك تعد او تفريط ما لم يكن هناك تعد او تفريط ذكر في ذلك اه تبريرا وتعليلا وهو انه مؤتمن - 00:35:07
وان التسليم لا لا اثر له في في الاستحقاق لان الاسير المشترك انما عليه العمل فقط وبهذا يستوجب وبهذا يستحق الاجرة فلو تلف من غير تعد ولا تفريط لم تسقط اجرته. وهذه المسألة متصلة بالمسألة السابقة - 00:35:38
مسألة التلف اذا تلف آآ اذا هل هل الاجير المشترك ظامن او غير ظامن هل الجيل المشترك ظامن او غير ظامن؟ هناك تكلمنا في الظمان وقلنا ان الاجير مشترك المذهب انه ضامن - 00:36:02
آآ والصحيح انه ليس بضامن على رجحه الشيخ هنا مسألة اخرى يعني مثلا انت تاخذ الان قماش الى الخياط وتقول له خذ هذا ثوب وهو الان اجير خاص او اجير مشترك - 00:36:20
الاجير مشترك اذا تلف الثوب هل يظمن القماش على المذهب يضمن القماش وهل يستحق الاجرة على المذهب لا اجرة له وعلى ما رجحه الشيخ رحمه الله وهو القول الثاني انه لا يظمن القماش اذا لم يتعدى ولم يفرط وانه يستحق - 00:36:36
الاجرة فهذه المسألة متصلة بتلك من حيث التظمين فمن قال بالتظمين هناك قال بعدم استحقاق الاجرة هنا ومن قال بعدم التظمين هناك قال باستحقاق الاجرة هنا لان لان الاجير المشترك - 00:36:54
مطلوب منه ماذا مطلوب منه العمل واما التسليم فهذا امر زائد لانه انما يستحق الاجرة على على العمل لا على التسليم وقد اتم العمل والتسليم هو تتمة الاستيفاء وهذا هو الراجح فيما يظهر والله تعالى اعلم. ما لم يكن هناك ما يقتضي - 00:37:15
الالزام بالضمان وعدم استحقاق الاجرة نعم هذا ما يتصل بهذا الباب - 00:37:40