التعليق على زاد المعاد (مستمر)
الدرس ٨ | التعليق على زاد المعاد | فصلٌ في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام | للشيخ: خالد الفليج
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم افطار يوم عرفة بعرفة ثبت عنه ذلك في الصحيحين. وروي عنه انه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه عنه اهل - 00:00:00
وصح عنه ان ان صيامه يكفر السنة الماضية والباقية ذكره مسلم. وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم. منها انه اقوى على الدعاء. ومن منها ان الفطر في السفر افضل من في فرض الصوم. فكيف بنفله؟ ومنها ان ذلك اليوم كان يوم جمعة. وقد نهى عن افراده بالصوم. فاحب ان يرى الناس فطره في - 00:00:20
كذا اللي نهي عن تخصيصه للصوم وان كان صومه لكون يوم عرفة لا يوم جمعة. وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكا اخر. وهو انه يوم عيد لاهل عرفة فيه كاجتماع الناس يوم العيد وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون اهل الافاق. قال وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا في الحديث الذي رواه اهل السنن يوم عرفة - 00:00:40
ويوم النحر وايام منى عيدنا اهل الاسلام. ومعلوم ان كونه عيدا هو لاهل ذلك الجمع لاجتماع فيه والله اعلم. قال رحمه الله فصل وقد روي ان صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والاحد كثيرا. يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما في المسند وسنن النسائي عن كريب. مولى ابن عباس قال ارسلني - 00:01:00
ابن عباس رضي الله عنهما وناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ام سلمة رضي الله عنها اسألها اي الايام كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثرها صياما قالت يوم السبت والاحد - 00:01:20
ويقول انهما عيد للمشركين فانا احب ان اخالفهم. وفي صحة هذا الحديث نظر فانه من رواية محمد ابن عمر ابن علي بن ابي طالب وقد استنكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق في احكامه من حديث ابن جريج عن عن عباس ابن عبد الله ابن عباس عن عمه الفظل - 00:01:30
زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ثم قال اسناده ضعيف قال ابن قطان هو كما ذكر ضعيف ولا يعرف حال محمد ابن عمر وذكر حديثه هذا عن ام سلمة في - 00:01:46
صيام يوم السبت والاحد وقال سكت عنه عبد الحق مصححا له. ومحمد ابن عمر هذا لا يعرف حاله ويرويه عنه ابنه عبد الله ابن محمد ابن عمر ولا يعرف ايضا حاله. فالحديث اراه - 00:01:56
حسنا والله اعلم. وقد روى الامام احمد وابو داوود عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن بشر السلمي عن اخته الصماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم - 00:02:06
يجد احدكم الا لحى عنبة او عود شجرة فليمضها. فاختلف الناس في هذين الحديثين فقال مالك رحمه الله هذا كذب يريد حديث عبد الله بن بشر ذكره عنه ابو داوود قال - 00:02:16
الترمذي هو حديث حسن. وقال ابو داوود هذا الحديث منسوخ. وقال النسائي هو حديث مضطرب. وقال جمعت من اهل العلم لا تعارض بينه وبين حديث ام سلمة. فان النهي عن صومه - 00:02:26
عن افراده وعلى ذلك ترجم ابو داوود فقال باب النهي ان يخص يوم السبت بالصوم. وحديث صيامه انما هو مع يوم الاحد قالوا ونظير هذا انه نهى عن افراد يوم الجمعة بصوم - 00:02:36
الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده وبهذا يزول الاشكال الذي ظنه من قال ان صومه نوع تعظيم له. فهو موافقة لاهل الكتاب في تعظيمه وان يتضمن مخالفتهم في صومه - 00:02:49
ان التعظيم انما يكون اذا افرد بالصوم. ولا ريب ان الحديث لم يجيء بافراده. واما اذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم والله اعلم. قال رحمه الله فصل ولم - 00:02:59
لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر. بل قد قال من صام الدهر لا صام ولا افطر. وليس المراد بهذا من صام الايام المحرمة فانه ذكر ذلك جوابا لمن قال ارأيت من صام الدهر ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا افطر. فان هذا يؤذن بانه سواء فطره وصومه - 00:03:09
لا يثاب عليه ولا يعاقب وليس كذلك من فعل من فعل محرم ما حرم الله عليه من الصيام فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. وايضا فان هذا عند من - 00:03:29
احب صوم الدهر قد فعل مستحبا وهو حراما. وهو عندهم قد صام بالنسبة الى ايام الاستحباب وارتكب محرما بالنسبة لايام التحريم. وفي كل منهما لا يقال لا صام ولا افطر فتنزيل - 00:03:42
قوله على ذلك غلط ظاهر. وايضا فان ايام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعا. فهي بمنزلة الليل شرعا وبمنزلة ايام الحيض فلم يكن الصحابة بيسألوه عن صومها وقد علموا عدم قبولها للصوم ولم يكن يجيبهم لو لم يعلموا التحريم لقول لا صام ولا افطر فان هذا ليس فيه بيان - 00:03:52
التحريم فهديه لا شك فيه ان صيام يوم وفطر وفطر يوم افضل من صوم الدهر واحب الى الله وسرد صيام الدهر مكروه فانه لو ولم يكن مكروها لزم احد ثلاثة امور ممتنعة ان يكون احب الى الله من صوم يوم وفطر يوم وافضل منه لانه زيادة عمل - 00:04:12
وهذا مردود بالحديث الصحيح ان حب الصيام الى الله صيام داوود وانه لا افضل منه واما ان يكون مساويا في الفضل وهو ممتنع ايضا واما ان يكون مباحا متساوي الطرفين لا استحباب فيه وذكراه وهذا ممتنع اذ ليس هذا شأن العبادات. بل اما ان تكون راجحة او مرجوحة والله اعلم. فان قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:32
من صام رمضان واتبعه ستة ايام من شوال فكأنما صام الدهر وقال فيه من صام ثلاثة ايام من كل شهر ان ذلك يعدل صوم الدهر وذلك يدل على ان صوم الدهر - 00:04:52
مما عدل به وانه امر مطلوب وثوابه اكثر من ثواب الصائمين حتى شبه به من صام هذا الصيام قيل نفس هذا التشبيه في الامري المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه وانما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبا والدليل عليه من نفس الحديث فانه - 00:05:02
جعل صيام ثلاثة ايام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر اذ الحسنة بعشر امثالها. وهذا يقتضي ان يحصل له ثواب من صام ثلاث مئة وستين يوما. ومعلوم ان هذا حرام قطعا لو علم ان المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاث مئة وستين يوما. وكذلك قوله في صيام ستة ايام من شوال - 00:05:19
قال انما يعدل مع صيام رمضان السنة ثم قرأ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. فهذا صيام ستة وثلاثين يوم تعدل صيام ثلاثة ثلاث مئة يوما وهو غير جائز بالاتفاق بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعل مشبه به عادة بل يستحيل وانما شبه شبه به - 00:05:39
من فعل ذلك على تقدير امكانه كقوله لمن سألوا عن عمل عن عمله يعدل الجهاد هل تستطيع اذا خرج هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تقوم ولا تفتر وان تصوم ولا تفطر ومعلوم ان هذا ممتنع عادة. كامتناع صوم ثلاثمئة وستين يوما شرعا. وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما يزيد وضوحا - 00:05:59
ان حب القيام الى الله قيام داوود وهو افضل من قيام الليل كله لصالح السنة الصحيحة. وقد مثل من صلى العشاء الاخرة والصبح في جماعة بمن قام الليل كله. فان قيل - 00:06:19
ما تقولون في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه وهو في مسند احمد قيل قد قد اقتليه في معنى هذا - 00:06:29
في الحديث وقيل ضيقت عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقادي ان غيره افضل منه وقال اخرون بل ضيقت عليه فلا يبقى له فيها موضع. ورجح ورجحت هذه الطائفة هذا التأويل بان الصائم لما ظيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم - 00:06:39
ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان لانه ضيق طرقها عنه. ورجحت الطائفة الاولى تأويلها بان قال بان قالت لو اراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه اما التظييق عليه فلا يكون الا وهو فيها. قالوا وهذا التأويل موافق لاحاديث كراهة صوم الدهر. وان فاعله بمنزلة من لم يصم - 00:06:59
والله اعلم. قال رحمه الله فصل وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على اهله فيقول هل عندكم شيء؟ فان قالوا لا. قال اني اذا صائم. وينشئ النية من النهار وكان احيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعد. اخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا. فالاول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. وما الحديث الذي - 00:07:18
في السنن عن عائشة كنت انا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام مشتهيناه واكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني اليه حفصة وكانت ابنة ابيها فقالت يا رسول الله انا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فقال اقظيا يوما مكانه فهو حديث معلول. قال الترمذي رواه مالك ابن انس ومعمر - 00:07:38
عبدالله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا لم يذكروا فيه عن عروة وهذا اصح ورواه ابو داوود والنسائي عن حيوة ابن شريح عن ابن الهاد - 00:07:58
عن زميل المولى عروة عن عروة عن عائشة موصولا قال النسائي زميل ليس بالمشهور وقال البخاري لا يعرف ليوزميل سماع من عروة ولا ليزيد ابن الهادي من زمير ولا تقم بالحجة. وكان صلى الله عليه وسلم اذا كان صائما ونزل مع قوم اتم صيامه ولم يفطر كما دخل على ام سليم فاتته بتمر وسم. فقال اعيدوا سم لكم في سقائه - 00:08:08
وتمركم في وعائه فاني صائم. ولكن ام سليم كانت عنده بمنزلة اهل بيته. وقد ثبت عنه في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه اذا دعي احدكم الى طعام هو صائم - 00:08:28
فليقل اني صائم. واما الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها ترفعه من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنهم. فقال الترمذي هذا الحديث - 00:08:38
منكر لا نعرف احدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام ابن عروة. قال رحمه الله فصل فصل التخصيص صيام الجمعة صليت ثمنية قال رحمه الله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا. وصح النهي عن افراده بالصوم من حديث - 00:08:48
جاء ابن عبد الله وابي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبدالله بن عمرو وجنادة الازدي وغيرهم وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر على المنبر يريهم انه لا يصوم يوم الجمعة ذكره الامام احمد - 00:09:08
وعلل المنع من صومه بانه يوم عيد. وروى الامام احمد من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم الجمعة يوم عيد. فلا تجعلوا فلا تجعلوا - 00:09:18
يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبله او بعده. فان قيل فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده. قيل لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد اخذ من - 00:09:28
من شبه النهي عن تحلي صيامه فاذا صام فاذا صام ما قبله او ما بعده لم يكن قد تحراه. وكان حكمه حكم صوم الشهر او العشر منه او صوم يوم وفطر يوم. او - 00:09:38
يوم عرفة وعاشوراء اذا وافق يوم جمعة فانه لا يكره صومه في شيء من ذلك. فان قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود؟ قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في - 00:09:53
الجمعة رواه اهل السنن قيل نقبله ان كان صحيحا. ويتعين حمله على صومه مع ما قبله او بعده ونرده ان لم وان لم يصح فانه من قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. الحمد لله والصلاة - 00:10:03
السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل فصل في صوم يوم عرفة قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم افطار يوم عرفة ثبت عنه ذلك في الصحيحين ولا شك ان النبي - 00:10:23
صلى الله عليه وسلم لما كان في عرفة في حجته كان مفطرا. كما جاء في احدهم الفضل وميمونة رضي الله تعالى عنهن. ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وهذا في الصحيحين. فدل هذا ان هذه السنة لمن كان في عرفة. واما من كان في غير عرفة - 00:10:43
من كان غير حاج في يوم عرفة فان عامة العلماء يذهبون الى ان من السنة لغير الحاج ان يصوم يوم عرفة ان يصوم يوم عرفة. وقد جاء في حديث معبد الزمان عن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة قال احتسب على الله - 00:11:03
ان يكفر السنة الماضية والباقية. او قال يكفر صيامه يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم في صحيحه واما حديث حديث آآ ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة المراد به المراد - 00:11:23
به ان صح للحاج. وهذا الحديث كما ذكر سابقا هو حديث ضعيف فقد رواه مهدي الهجري عن عكرة ابن عباس ومهدي هذا ضعيف الحديث. الحمد لله ولذا ديك الواصلة ولذا اجاز بعض العلماء - 00:11:43
لمن لمن قدر على الصيام في عرفة ان يصوم. لكن مع ذلك يقال ليس من السنة ليس من السنة الصيام في عرفة. بل السنة والمشروع الحاج اذا كان في عرفة السنة له ان يفطر. وقد ذكر ابن القيم هنا رحمه الله تعالى - 00:12:08
ان لفطر بعرفة عدة حكم. اولا انه اقوى عن الدعاء. ولا شك ان يوم عرفة يوم دعاء. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما ان صلى الظهر العصر جمعا الا وركب دابته حتى اتى حبل حبل المشاة ثم استقبل - 00:12:28
القبلة وما زال يدعو حتى غربت الشمس فاز يدعو حتى غربت الشمس صلى الله عليه وسلم وكان يرفع يديه فاذا تفلت عليه ناقته اخذ خطابه بيده اليسرى ورفع يده اليمنى يدعو صلى الله عليه وسلم ولم يزل على هذه الحال الى ان غربت الشمس ثم دفع - 00:12:49
فلا شك ان المفطر الذي يشرب الماء في يوم عرفة اقوى على الدعاء اقوى على الدعاء بخلاف الصائف انه يحتاج الى النوم ويحتاج الى الراحة يتعب ويكل اذا كان سيدعو نهاره كله. فالسنة هنا ان يقال ان يقال افطر حتى يكون ذلك اقوى في - 00:13:09
في عبادتك وفي دعائك وسؤالك لله عز وجل. ايضا منها ان السنة للمسافر ان يفطر. فالحاج اصله مسافر في جمع بين سنتين سنة الفطر في عرفة وسنة الفطر في السفر. فاذا كان هو سنة الفرض فكيف بالنفل؟ ومنها - 00:13:29
ايضا ان ذلك كان يوم الجمعة. كان يوم جمعة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افراد عن افراده بالصوم. وهذه مسألة ستأتينا مع ستأتي الا وهي مسألة اذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة. هل يشرع لغير الحاج ان يصومه؟ يقول الصحيح الصحيح انه اذا - 00:13:49
اصابوا لاجل الجمعة فلا فلا يشرع. وان صاموا لاجل عرفة وقصد عرفة فانه يشرع ولا بأس بذلك. ولذا النهي هو في تخصيص يوم الجمعة اما اذا وافق الجمعة مثلا يوم عرفة او يوم عاشوراء - 00:14:09
فلا بأس ان يصومه لانه لم يصمه لاجل الجمعة وانما صامه لاجل عرفة وعاشوراء فقال ابن القيم ومنها ان ذاك اليوم كان يوم الجمعة وقد نهى عن الافراد بالصوم. فاحب ان يرى الناس فطرا فيه تأكيدا للنهي عن تخصيص للصوم. وان كان - 00:14:25
الصوم لكون يوم عرفة لا يوم جمعة وكان شيخنا رحمه يسلك مسلكا ويقول هو انه يوم عيد لاهل عرفة لاجتماعهم فيه وتأمل وهذا من شيخ الاسلام يدل على عظيم فهمي رحمه الله تعالى وما ذكر الصحيح ان يوم عرفة هو يوم عيد لماذا؟ لما يحصل فيه من الاجتماع - 00:14:42
فهو يوم عظيم يجتمع فيه الحاج يجتمع فيه الحاج ويجتمعون يسألون الله عز وجل ففيه شبه بأي شيء للعيد فلما كان مشابه العيد نهين ايضا عن صيامه عن صيامه. وهذا هو المسلك الصحيح. هذا هو المسلك الصحيح ان الحاج لا يصومه لاجل انه يوم عيد - 00:15:02
يجتمع فيه الناس ويدعون الله عز وجل. وهذا الاجتماع يختص بمن؟ بعرفة فيخرج بهذا ما يسمى يعني في غير في غير الحاج لا يحصل اجتماع في غير الحاج لا يحصل الاجتماع - 00:15:22
ولذا هل يشرع لغير الحاج ان يلزم المساجد وان يعرفوا في الابصار؟ نقول الصحيح انه لا يشرع انه لا يشرع فنزول سبحانه وتعالى وتبعوا امهاته في اهل عرفة وخاص باهل عرفة نزول الله عشية عرفة هو خاص باهل الموقف وعتق الرقاب - 00:15:36
مغفرة الذنوب هو خاص ايضا باهل الموقف عندما ينزل ربنا يباهي ويباهي باهل الموقف ملائكته ويشهده انه قد غفر لهم وايضا الذي مر بنا سابقا انه قال يوم عرفة يوم النحو ايامنا عيدنا اهل الاسلام يدل على هذا المعنى انه خاص بمن - 00:15:56
لاهل الموقف باهل الموقف فهو عيد لهم. قال قالوا مع انه كان عيد هو لاهل ذلك لاجتماع فيه والله تعالى ثم قال اذا الصحيح ان يوم عرفة صيامه سنة وان حديثه صحيح وان صيام عرفة له حالتان للحاج ولغير الحاج فالحاج لا يشرع له صومه وان صامه فهو في دائرة - 00:16:16
المباح واما غير الحاج فيسن له ان يصومه لان صيامه يكفر سنتين سنة الماضية وسنة باقية. ولو وافق يوم الجمعة فانه يصوم على الصحيح ولو افرده ثم قال صوموا يوم السبت والاحد. صوم يوم السبت ويومي السبت والاحد. قال وقد - 00:16:40
لانه صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والاحد كثيرا. ويقصد بذلك مخالفة مخالفة اهل الكتاب وذكر في هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو حديث لعله لعله اه ابن القيم هنا رواه احمد في مسنده من طريق من طريق عبدالله بن محمد بن عمر بن علي قال - 00:17:00
ابي اي هو محمد ابن ابن عمر ابن علي عن قريب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها كان وسلم يصوم يوم السبت يوم الاحد اكثر مما يصوم الايام ويقول انما هما انما انهما يوما عيد انهما يوما عيد المشركين - 00:17:24
فانا احب ان اخالفهم وهذا الحديث مداره على من؟ على محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وهو كما قال المدين قاله وسط وقال الدارقطني قلت له الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عن عبدالله بن محمد بن عمر عن ابي عن جده قال - 00:17:40
فقال كلهم ثقات وذكر ابن حبان ايضا في الثقات وقال يخطئ يخالف وقال الذهبي في الكاش ثقة وقال الحافظ انه مقبول ومع ذلك هو اللي تفرد بهذا تفرد بهذا الخبر عبد الله بن محمد. واما ابو محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب محمد ابن عمر فهذا الرجل - 00:18:00
قال فيه وذكر ابن حبان الثقات وقال فيه الحافظ صدوق ورويت عن جدي مرسلا. بل قال وقال ابن القطان انه مجهول فيبقى ان محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب قد تفرد بهذا الخبر واعله ابن القيم اعله ابن القيم به فقال وفيها صحة هذا - 00:18:20
الحين نظرا فانه من رواية محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب وقد استنكر بعض حديثه وقد استنكر بعض حديثه وقد قال عبد الحق في احكامه عبد الحق الاشبيلي قال من حديث ابن جريجعة ابن عباس ابن عبد الله ابن عباس عن عمه الفضل زار النبي صلى الله عليه وسلم عباس مات لنا ثم قال اسناده ضعيف قال ابن - 00:18:40
هو كما ذكر ضعيف ولا يعرف حال محمد ابن عمر وذكر حديث هذا عن ام سلمة في صيام يوم السبت والاحد وقال سكت عنه عبد الحق مصححا له ومحمد ابن عمر - 00:19:00
هذا لا يعرف حاله ويروي عنه ابنه عبد الله ابن محمد ابن عمر ولا يعرف ايضا حاله. لكن هذا الجهالة التي ذكره القطان وذكر عبد الحق قد رفعها قول الدارقطني عندما سئل عن هؤلاء قال هم ثقات وايضا لك ابن حبان في كتابه - 00:19:10
الثقات وايضا قال فيه وثقه الذهبي وقال ايضا فيه ابن سعد هو قليل الحديث فيبقى للحديث بهذا الاسناد انه انه ابو حسن انه يحسن ويقبل آآ التحسين. فيدل هذا الحديث على ان صيام يوم السبت ويوم الاحد انه مشروع انه مشروع وان - 00:19:27
الاحادي الواردة في النهي عن صيام السبت والاحد عن صيام السبت على الوجه الخصوص انه ليس بصحيح وهو حديث الصماء عن حديث الصماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنبة او عود شجرة او عود - 00:19:47
فلينضغط. هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت الا فيما افترض علينا. وهذا الحديث قال فيه مالك في واحد كذب وقال وداوود هو حديث منصوخ لانه منسوخ باحاديث التي تدل على صيام يوم السبت على صيام يوم السبت وقد اختلف العلماء في هذا الحديث على اقوال منهم من رأى - 00:20:07
ان الحديث صحيح فقد روى ثور ثوب يزيد عن خادم معدان عن عبد الله ابن بسر عن اخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم فصح بعض اهل الحديث وقال معناه هو - 00:20:30
يوم السبت بالصيام تشبها باليهود. وانه اذا اتبعه بغيره جاز. وذهب اخرون الى ان الحديث منسوخ وان صيام يوم السبت سواء افردته او اتبعته انه جائز. وذهبت طائفة الى ان صيام لا يجوز البتة لا مفردة - 00:20:40
ولا متبوعا بغيره ولا متبوعا بغيره. وقالوا ان صيام السبت لا يجوز الا فيما افترض علينا. واصح الاقوال في هذه مسألة ان صيام السبت انه جائز. سواء افردته او اتبعته بغيره. وادلة ذلك كثيرة في الصحيحين وفي غيرها. فمن ذلك - 00:21:00
ذلك الرجل قال يا سني اصل الصوم افاصوم في السنة؟ قال صم ولم يقل له الا يوم السبت. كذلك ايضا في قصة جويرية عندما صامت يوم الجمعة قال اتصومين غدا فلما لم تدل اي شيء انه اقر على صيام يوم السبت ايضا اه كذلك الذي يصوم يوم يفطر يوم قد يوافق يوم صيامه - 00:21:21
سبت ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن من اراد ان يصوم يوم ان يتجنب يوم السبت ففي حديث عبد الله بن العاص عندما قال صم يوما وافطر يوما قال - 00:21:41
قال لا اقوى من ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم صم يوما وافطر يوما يدل ايضا ان يوم السبت صيامه جائز. فعلى هذا يقال ان هذا الحديث بهذا اللي تفرد به نقول هو حديث كما قال ابو داوود حديث منسوخ ويرد بالاحاديث الكثيرة الصحيحة تدل على صيام السبت. وحديث ام سلمة - 00:21:51
اقوى مدح يوم اسامة ذكرناه انه كان يصوم السبت والاحد ويقول هما يوما عيد لاهل الكتاب كان يحب ان يخالفهما هو اقوى من حديث الصماء ايضا عندنا حديث عائشة الذي رواه جاء النصر كان يصوم يصوم من اسبوع السبت والاحد ويصوم من اليوم الذي بعده الاثنين والثلاثاء وهكذا من الشهر - 00:22:11
السبت والاحد ومن الشهر الثاني يصوم الاثنين والثلاثاء. فهذا يدل ايضا على ان صيام يوم السبت انه جائز ولا كراهية فيه على صحيح وهناك من آآ اطال الكلام في هذه المسألة وشدد النكير على من صامه واوجب على الصائم ان يفطر يفطر - 00:22:31
هذا القول ليس بصحيح. الصحيح ان صيام السبت يجوز. سواء وافق يوم عرفة او وافق يوم عاشوراء او وافق يوم تصومه انت فلا بأس بذلك. وان صاموا ايضا صام السبت والاحد من بعد مخالفة اهل الكتاب - 00:22:51
انه يوم عيدي يحتفلون به فاراد ان يخالفهم ليقول حي المسلم ايضا يدل على هذا المعنى وعبد الله ابن وعبدالله ابن عمر ابن محمد ابن عمر وان وان كان ابن القطان جهله فقد وثقه غيره. فالحديث لا بأس به - 00:23:08
فقال ابن القيم فاختلف الناس في هذا الحديثين فقال مالك رحمه الله هذا كذب اي حديث الصماء حديث الصماء وقال ابو داوود هو حديث منسوخ مقال النسائي هو حديث مطلب وقال جلال اهل العلم لا تعارض بيني وبين احمد سند وهذا قول الترمذي فانه يرى ان النهي متعلق باي شيء - 00:23:24
بافراده واما اذا اتبعت بغيره فان ذلك جائز والصحيح كما ذكرت انه ان صيام مطلقا جائزا سواء افرده او بغيره والحديث يبقى انه منسوخ او كما قال النسائي مضطرب او كما قال مضطرب فيبقى هذه علة هذا الخمر وتفرد - 00:23:44
عبد العزيز يعد بحد ذاته ذكارا. ثم قال الله تعالى فصل في صيام الدهر. قال ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم سرد الصيام وصيام الدار بل قد قال من صام الدار لا صام ولا افطر وليس المراد بهذا من صام الايام المحرمة فانه ذكر ذاك جوابا لمن قال ارى - 00:24:04
من صام الدهر بمعنى ان صيام الدهر هو من يسود الصوم هذا معنى صيام الدهر ومن يسرد الصوم. لان هناك من يرى ان صيام الدهر المحرم هو الصيام الذي يدخل فيه - 00:24:24
الايام المحرمة قال بعض العلماء من افطر ايام العيد وصام ما بعد ذلك فليس بصان للذهب وانها من افضل الاعمال والراجح والصحيح في هذه المسألة ان صيام الدهر وان يسرد ان يسرد السنة كاملة يسرد السنة كاملة. اما لو صام شهرا او - 00:24:37
شهرين او ثلاثة سردا نقول خالف السنة وصومه خالف السنة لان السنة الا يتابع بين الشهور واذا صام شهرا فلا يكمله بل يفطر بعضه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يصوم حتى يقال لا يفطر وكان يفطر حتى يقال لا يصام ما صام شهرا قط كاملا غير - 00:24:56
وغير رمضان. فالصحيح ان سرد الدهر وصيام الدهر هو الذي لا يشرع وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واهل المختلفون هل وهل النهي عن الكراهة او على التحريم؟ لا شك انه اذا كان يصوم ايام الايام المحرمة كالعيدين فانه على التحريم وان كان لا يصوم - 00:25:16
فانه على الكراهة وخلاف المشروع قال ابن القيم قال آآ قال رحمه الله تعالى وليس المراد بهذا من صام الايام المحرم فانه ذكر ذلك جوابا لمن قال ارأيت من صام الدهر - 00:25:36
ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا افطر. فان هذا يؤذن بانه سواء فطر وصوم. وهذا لا يقوله وهذا لا يقال لا يقول قائل انك اذا صمت يوم - 00:25:52
وافطرت له انه سيان بل صوم يوم العيد محرم وفطره كذلك صوم صوم آآ مثلا ايام التشريق في ايام التشليق ايضا لا تجوز. الا لمن لم يجد الهدي. فقوله هنا من صام الدهر فلا صام ولا افطر يدل على نفسه ايش؟ على انها سيئا - 00:26:02
يقال هذا في ايام العيد قال ولا قال بانه سواء فطر وصومه لا يثاب عليه ولا يعاقب وليس كذلك من فعل ما من فعل ما حرم الله عليه من الصيام فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. اذا ابن القيم يستدل بهذا الحديث على ان قوله لا صام ولا افطر - 00:26:22
لمن صام الدهر ان النبي مراد بذلك اي شيء من يسرد الصوم وهو يفطر ايام العيد لان صيام لان صيام ايام العيد محرم ولا يقال فيها لا صاب ولا افطر بل يعاقب ويأثم اذا صام يوم العيد. ثم قالوا ايضا فان هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل - 00:26:46
كان مستحبا وحراما وهو عنده قد صام بالنسبة الى ايام الاستحباب وارتكب محرم بالنسبة لايام التحريم وفي كل منهما لا يقال لا صام ولا تنزيل قوله صلى الله عليه وسلم على ذلك غلط ظاهر. اذا القول الصحيح ان المراد لا صام ولا افطر هي ايام - 00:27:06
هو في من اراد ان يصوم ان يصوم السنة كلها ويفطر فيها العيدين ثم قال وايظا فان ايام التحريم مستثناة بالشرع غير قابل للصوم شرعا فهي بمنزلة الليل شرعا ومنزلة ايام الحيظ فلم يكن للصحابة ليسأل - 00:27:24
عن صومها اذا ايضا من الجواب ان الايام المحرم صيامها هي مستثناة بالشرع ولم يكن الصحابي يسأل عن صيامه لانها في اصلها وحرم كما ان الحائض لا تصلي كذلك ايام العيد ليست ايام صيام حتى يسأل عن حكم صيامها فهي محرمة ولا يجوز صيام اتفاق اهل العلم - 00:27:41
فلم يكن للصحابة فلم يكن للصحابة ليسألوا عن صومه وقد علموا عدم قبولها للصوم ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا بقوله لاصاب ولا افطر فان هذا ليس فيه بيان التحريم. قال فهديه صلى الله عليه وسلم لا شك فيه ان ان صيام يوم وفطر يوم افضل - 00:28:01
من صوم الدهر واحب الى الله واذا قال ابن عمرو قال اني اطيق قال صم يوما وافطر يوما قال اني اطيق قال لا افضل من ذلك ليس شي افضل من ذلك - 00:28:21
قال وسرد صيام الدهر مكروه فانه لم فانه لو لم يكن مكروها لزم احد ثلاث امور ممتنعة يقول صيام الدهر مكروه. فان كان فيه صيام العيدين اصبح محرما يقول لزم احد ثلاث امور اولا ان يكون احب الى الله من صوم يوم وافطار يوم وهذا باطل. لو كان صيام الدهر افضل - 00:28:34
فكان صومه احب الى الله من صيام يوم وافطار يوم والنبي يقول لا افضل لا افضل من ذاك اي شيء في صيام يوم افطار يوم هذا اولا قال واظن انه زيادة عمل وهذا مردود صحيح ان احب الصيام الى الله صيام داوود وانه لا افضل منه واما - 00:28:57
ان يكون مساويا في فضلي وهو ممتنع ايضا واما ان يكون لها حل متساوي الطرفين لا استحباب فيه ولا كراهة وهذا ممتنع اذ ليس هذا شأن العبادات بل اما ان تكون راجحة او مرجوحة اذا يلزم - 00:29:18
من من اه صيام الدهر ان يكون احب الى الله وهذا باطل ليس احب الى الله يلزم منه ان يكون مساء الفظل ان يكون مساو للفظل او وهو ممتنع لماذا؟ لان النبي يقول لا افضل منه ليس هناك افضل من يوم من صيام افطار يوم وقال افضل الصيام احب الى الله صيام داوود و - 00:29:32
الثالث قال قال آآ وان يكون مباحا متساوي الطرفين لا استحداث وهذا ليس هذا في امور مباحات وليس فيه وليس بالعبادات تساوى الطرفين وانه لا كراهة فيه ولا استحباب هذا يكون في المباحات ولا يكون - 00:29:53
في العبادات العبادة اما ان تكون مستحبة واما ان تكون مكروهة اما ان تكون اما ان تكون واجبة واما ان تكون مستحبة واما ان يكون الفعل الذي الانسان محرم او مكروه. فان قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتباعه ستة من شوال - 00:30:11
كان فكأنما صام الدهر يحتج من قال بتفضيل صيام الدهر ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه اعمالا بصيام الدهر مثلا قال صيام ثلاثة ايام من كل شهر يعدل صيام الدهر. ايضا قال من صام رمضان واتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر. فقالوا هذا يدعي ايش هي؟ ان - 00:30:28
فصيام الدهر امر محمود وامر مرغب فيه واضح؟ وذلك يدل على ان صوم الدار افضل مما عدل به وانه من الطوب وثوابه اكثر من ثواب الصائمين حتى شبه بمن صام هذا الصيام قيل - 00:30:48
قيل نفسها التشبيه في الامر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه. قيل نفس التشبيه في الامر المقدر لا يقتضي جوازه فوضع استحباب وانما يقتضي التشبيه به بثواب. بمعنى لا يقتضي عندما نقول كانما صام الدهر انه انه يدل على جواز صيام الدهب وانما - 00:31:03
ايش؟ على ان ثوابه ثوابه عظيم وكثيف وانما يقتص به التشبيه بي في ثوابي لو كان مستحبا لو كان مستحبا فعلك هذا يعادل صيام الدهر لو كان مستحبا ومشروعا وهو ليس كذلك فانت بهذا العمل كانك نلت اجر من صام الدهر - 00:31:23
قال وانما يقتضي التشبيه به في ثواب لو كان مستحب والدليل عليه من نفس الحديث فانه جعل صيامها ايام كل شهر بمنزلة صيام الدهر اذ الحسنة بعشر امثالها ثانية وهذا يقتضي ان يحصل له ثواب الصيام ثلاث مئة وستين ثلاث مئة وستين يوما ومعلوم ان هذا حرام قطعا. فعلم - 00:31:45
ان المراد به حصول هذا الثواب على تقديم مشروعية صيام ثلاث ايام ثلاث مئة وستين يوما وكذلك قوله صيام ست ايام من شوال انه يعدل على صيام رمضان السنة ثم قرب الجاء بالحسنة فله عشر من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. فهذا صيام ستة وثلاثين يوما تعدل صيام ثلاث مئة وستين يوما - 00:32:05
وهذا غير جابر اتفاق بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعل المشبه باعاثة بل يستحيل وانما شبه لي من من باب فعل ذلك على التقدير على تقدير امكانه كقوله لمن سأله عن عمله يعدو الجهاد قال لا تستطيعه لا تستطيعه ثم قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تقوم - 00:32:25
ولا تكتب وتصوم ولا تفطر ومعنى ان هذا ممتنع لا يمكن. فكذلك يقال هنا ان النبي شبه من صام رمظان من شوال انه صام كانه صام الدهر من جهة الثواب - 00:32:45
وان كان ذلك مستحيلا لا هل يمكن ان يصوم الانسان الدهر كله؟ لا يمكن لماذا؟ لان في ايام العيد وهذا ممتنع ومستحيل كذلك كيظن مكروه صيامه على وجه السرد كممتنع - 00:32:57
او معلوم ان هذا مبتدع عليك امتناع صومي ثلاث مئة وستين يوما شرعا وقد شبه العمل الفاضي بكل منهما يزيد وضوحا ان احب القيام الى الله قيام داوود وهو افضل قيام الليل كله. بصريح السنة الصحيح وقد وقد مثل من صلى العشاء الاخر الصبح في جماعة بمن قام الليل - 00:33:12
كلها فان قيل فما تقول بحي موسى الاشعري من صام الدهر ضيقت عليه جهنم من صام الدار ضيقة جهنم هذا الحديث جاء عند احمد واختلف في رفعه ووقفه وقد رجح الحفاظ رجح الحفاظ انه ان موقوف على على ابي موسى رظي الله تعالى عنه فقد رواه شعبة عن قتادة عن - 00:33:30
ابي تميمة عن ابي موسى قوله روى شعبة عن قتاد عن ابي تميمة وابو تميمة هذا هو طريف بن مجالس طريف بن مجالد السلفي ابو تميم الهجيمي البصري وهو عن ابي موسى قوله عن ابي موسى قوله ورواه وكيع عن الضحاك بالعلاء انه سمع - 00:33:51
تميم علي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا ان قتادة احفظ من من الضحاك. وقتادة وقفه والضحى رفعه والصحيح انه موقوف على ابي موسى رظي الله تعالى واختلف العلماء في هذا الحديث ظيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا - 00:34:14
وقبض كفه وهيك المعدة هكذا قبض كفه فقال بعضهم ان ان لا يدل على فضل صيام الدهر لماذا؟ قالوا ان من صام الدهر لم يكن له في جهنم موضع. بمعنى ان الجنب تضيق عليه حتى لا يجد لها حتى لا يجد لنفسه فيها موضع. قالوا هذا مع الحديث وقال اخر بل لا - 00:34:34
بل ان معنى الحديث ان جهنم تضيق عليه حنقا عليه بترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انك لو وضعته في مكان وضيقت المكان عليه وضمه عليه كذلك جهنم تضيق على الصائم الدهر لانه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:55
قال قيل قد اختلف في هذا الحديث فقيل ضيقت عليه حصرا له فيها اي حصر فيها وضيقت عليه كانها اجتمعت عليه نسأل الله العافية والسلامة بتشديده على نفسه وحمله عليه ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده ان غيره افضل منه. وهذا كله بصحة الحديث يحمل على - 00:35:14
يحمل على اي شيء على من فضل هديه على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اما ان كان الانسان جاهل وصامه فيبقى ان هذا لا يطبق عليه الحديث قالنا لانه اراد الخير واخطأ في ذلك رحمه الله. الذي فعل ذلك. ويكون لقول موسى وليس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح. قال اخرون بل ضيقت - 00:35:34
عليه فلا يبقى له فيها موضع وهذا يضل ليس بصحيح بل الصحيح ان الحديث ان القول قول موسى يدل على ضم يدل على ذم على ذم صيام الدهر وان من صام الدهر كان من صام من لا صام ولا ولا طب نزلت من لا صام ولا افطر وان افضل الصيام اكمله - 00:35:56
ان يصوم يوما ويفطر يوما قال ورجح الطائف الاولى تأويله بان قالت لو اراد هذا المعنى قال ضيقت عنه لو كان لو كان المعنى الذي تقصدونه حقيقة شو يكون الجواب - 00:36:16
ما يقل ضيقت عندما يقول ضيقت عنه يعني ضيق انه في منأى عنها ضيقت عنه اي هو في جانب وهي في جانب فظيقت عنه لكن ظيقت عليه اصبح اصبحت علي وفوقه للعلو على تدل عليه شيء على ان النار فوقه. فلو كان المراد لو كان المراد انها تضيق لتضيق حتى لا يجد موضع له فيها - 00:36:33
لكان القول يقول ماذا؟ ظيقت عنه اي هو في منأى عنها فلا يجد مكان يدخلها. واما قوله ظيقت عليه تدل على شيء انه داخلها وان هي التي ضاقت عليه نسأل الله السلامة لكن يبقى في حديث ضعيف من جهة رفعه والمحفوظ فيه انه من قول ابي موسى رضي الله تعالى عنه وهو يدل - 00:36:55
على على ان من ظن ان هديه افظل هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يعاقب بهذه العقوبة الشديدة قال فصوة كان صلى الله عليه وسلم يدخل على اهله فيقول هل عندكم شيء؟ فاذ قالوا لا. قال اني اذا صائم. فينشئ النية للتطوع من النهار وكان احيانا - 00:37:15
ينمو صيام التطوع ثم يفطر بعد بعد اخبرت عن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا وهذا فالاول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي واما الحديث بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هدف صيام التطوع - 00:37:33
انه ان شاء اتمه وان شاء وان شاء افطر وان المتطوع بالصيام امير نفسي ان شاء صام وان شاء افطر ثاني ايضا من خصائصه الفروق بين صيام الفرض او صيام الواجب وصيام النافلة الفرق الاول ان صياما ان صيام الواجب لابد فيه على من تبييت النية من - 00:37:50
ليه؟ اما الناس صحيح انه لا يشترط ذاك ومتى؟ متى يصح ان يصح صيامه؟ منهم من يقول انه ان انه يكتب له صيامه في النهار اذا بيت النية قبل الزوال بمعنى اذا نوى الصيام قبل الزوال كتب له صيام يوم. والراجح والله اعلم انه اذا لم يسبق نيته اكل ولا شرب - 00:38:10
نوى النية من اي وقت حتى ولو كان بعد العصر او غروب الشمس ولو قبل غروب الشمس نقول صيامه صحيح ويكتب له ما نوى لكن يؤجر بالنية يؤجر من نيته - 00:38:30
فالنبي قال لعائشة اني اذا صائم فلما قالت هل عندكم شيء؟ قال ليس عندنا شيء؟ قال اني اذا صائم. وفي الحديث الاخر عندما قال عندما قال قالت نعم اهدي لنا حيس قال قربوه فاني كنت صائما فافطر صلى الله عليه وسلم. واما حديث عائشة - 00:38:41
الذي فيه انه قال كنت انا وحفصة صائبتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني اليه حفصة وكانت ابنة ابيها فقالت يا رسول الله انا كنا صائمتين فعرظ لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فقال - 00:39:00
يوم المكانة قال فهو احدهم منكر او معلول رواه مالك ابن انس ومعمر وعبدالله ابن عمر وزياد بن سعد وغيره من الحفاظ عن الزهري عن عائشة يرويه مالك ومعمر ابن راشد ومعمر ابن راشد - 00:39:20
وعبدالله وعبدالله بن عمر المكبر العمري وزياد بن سعد وغيره واهل الحفاظ لعل عندكم عبد الله والعبيد الله عبد الله بن عمر فادرأ عبد الله ابن عمر المكبر ليس بذلك الحافظ وانما دخل تبعا والا ان يكون عبيد الله ابن عمر - 00:39:34
لكن يبقى قاله زياد بن سعد وغير الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا. ويكفي في هؤلاء ما لك فانه يكفي في في تقديم القول على قول غيره. قال ورواه ابو داوود والنسائي عن حيوة ابن شريع عن ابن الهاد عن زمير مولى - 00:39:53
عن عروة عن عائشة موصولا قال النسائي زميل ان عيسى ابن مشهور. فقال البخاري لا يعرف لجبير سماع من عروة. ولا ليزم الهاد بن زبير ولا تقوم به حجة. اذا حديث - 00:40:11
عائشة الذي امر فيه حفصة وعاش ليقضي او مكانه. ونقول حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم والمتطوع بالصيام ايه الافطر في اثناء صومه؟ فيقول انت امير نفسك ان شئت صمت وان شئت افطرت. واما من يرى ان من دخل بتطوع ان عليه - 00:40:26
اتمامه لان عند المالكية وعند الاحناف ان من دخل في صيام التطوع اصبح اصبح واجبا عليه اتمامه اتمامه هذا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصبح صائما ثم افطر. واصبح ناوي للفطر ثم صام. فدل هذا على ان - 00:40:46
المتنفل له ان يفطر ان صام وله ان يصوم ان لم وان لم يبيت النية قال وكان صلى الله عليه وسلم اذا كان الصائب نزل الى قوم اتم صيامه ولم يفطر - 00:41:06
كما دخل لام سليم فاتته بتمر وسمن فقال اعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائي فاني صائم. لكن هل ينزل هذا الحديث منزلة من اتى من اتى على على اناس ضيفوه ودعاه الى وليمة ثم صاموا متنفلا متطوعا هل ينزل هذا على هذا؟ نقول لا - 00:41:19
لان ام سليم تنزل منزلة اهل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان ليس عند اهله يفعل ما يشاء بخلاف اذا كان اذا كان الرجل قد اضافه شخص وقد صنع له طعام وتكلف له فقال السنة في هذا المقام ماذا تفعل؟ ان تفطر تطييبا لخاطر - 00:41:39
ولقلبي من دعاك واولب لك وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دعي طعام وهو صائم فليقل اني صائم بمعنى انه يقل اني صائم لكن اذا كانت دعوة له - 00:41:59
اذا كانت دعوة له والوليمة له فان السنة ان لا الا ينوي الصيام في ذلك اليوم بل يأتي وهو بقصد ان يأكل لان الوليمة صنعت له. اما اذا كان عرضا وليس مقصودا - 00:42:13
فان شاء اكتر وان شاء قال اني واذا كان يريد ان يتم صومه فليدعوا لهم فليدعوا لهم وليصلي عليهم. قال واما رواه ابن ماجة والترمذي والبيهقة عن عائشة رضي الله تعالى ترفع من من نزل على قوم فلا يصومن الثوم الا باذنهم فهو حديث منكر لا يصح من نزل - 00:42:27
فعلى قوم فلا يصومن التطاول باذنهم فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث باطل ثم قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهية تخصيص الجمعة. هناك من يرى ان الكراهة هنا كراهة تحريم وانما يرى ان الكراهة - 00:42:47
تنزيه قال والذي يميل لابن القيم وهو قول الجمهور ان كراهة صيام يوم الجمعة على وجه الافراد انها مكروهة. وهناك علم جواز صيامه ولو كان مفردا لكن لا شك ان الاحاديث الصحيحة الكثيرة تدل على كراهية وعلى منع افراد رجوع الصيام - 00:43:07
قالوا منها اه فصح آآ يقول هنا وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهية تخصيص للجمعة بالصوم فعلا منه اي انه لم يصم يوم الجمعة وقولا اي انه نهى عن - 00:43:27
هذه بالصوت من حديث جابر بن عبدالله في الصحيحين ومن حديث ابي هريرة وفي الصحيحين. الحارث الصحيح وعبدالله بن عمرو وجنادة الازدي وغيرهم وشرب يوم الجمعة المنبر يريب انه لا يصوم الجمعة. ذكره احمد وعلل المنع من صومه لماذا؟ قال لانه يوم عيد. وشبه العيد - 00:43:43
الجمعة لان فيه اجتماع يجتمعون الناس للصلاة فيه فشب بالعيد لاجل ذلك. وقد جاء وقد قد جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا عيدكم فلا تجعلوا يوم يوم صيامكم قال قال احد - 00:44:03
غيره يوم الجمعة يوم عيد يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامه الا ان تصوموا قبله او بعده. هذا الحديث رواه الامام احمد من حديث معاوية بن صالح عن ابي بكر عن عامر ابن اليدين الاشعري - 00:44:23
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عيد الا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبله او بعده الا ان تصوموا يوما قبله او بعده. اما مسألة - 00:44:45
تنصرنا من قبل او بعده فهذا في الصحيحين في الصحيحين عن جابر وابي هريرة وايضا حيث جويرية عندما امر وسلم وقد دخل صائم وقال تريد ان اصومتي امس؟ قالت لا - 00:45:02
قال تصوير غدا؟ قالت لا. قال افطري. فامرها بالفطر جويرية. فقوله ليوم الجمعة يوم عيد فلا تجعل يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبل وبعده. حديث لا بأس به عامر ابن لدين الاشعري هذا - 00:45:12
يقال له الاشعري الشامي اردني القاظي الاردني القاظي. ذكر ابن حبان في السيقات وقال في العجل تابعي الفقة. وقال الذهبي لم زوجيا وقال فيه ابن مندا مختلف في صحبته وعده ابو لعب الاصبهاري في الصحابة وهو من تابع اهل الشام فهو لا بأس - 00:45:27
فهو لا بأس به. واما ابو بشر فهو مؤذن مسجد دمشق الشامي. ابو بشرى هذا هو مؤذن مسجد دمشق الشامي يقال من اهل القنصلين. اسمه ابو بشر وهو قال فيه ابن لعيب قال اه ابو مشعل بالزهري لا شيء. وقال العجلي تابعي ثقة وذكره ابن الحافظ ابن حجر في التقريب فقال مقبول الحديث - 00:45:47
ان الحديث فيه علة وهي علة تفرد مؤذن الشام ابو بكر هذا مؤذن دمشق بهذا الخبر عن عن عامر اليدين الاشعري عن ابي هريرة. فهذه علة. علة التفرد التي فرد بها مؤذن دمشق الذي هو ابو بشر - 00:46:11
عن عام عن ابي موسى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالحديث في هذا الاسناد فيه هذه العلة هو قوله يوم العيد يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبله او بعده. واما قوله ان تصوموا يوما قبله وبعده فهو محفوظ بالصحيحين عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه - 00:46:30
قال فان قيل فيوم العيد لا يصاب مع ما قبله ولا بعده. قيل لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد اخذ من من شبهه النيء عن تحري في صيامه فاذا صام ما قبله او ما بعده لم يكن قد تحراه وكان حكمك حكم صوم الشهر او العشر منه. بمعنى لو قال - 00:46:50
قائل النبي شبه يوم الجمعة بيوم العيد ويوم العيد لا يجوز افراده ولا يجوز ان يصام يوما قبله او يوما بعده قال هنا ان تشبيهه بالعيد يدل عليه شيء انه في وجه شبه - 00:47:10
فهذا الشبه يظعفه ان يصوم يوما قبله وما بعده. فاذا شرب يوما قبله وبعده اضعف اضعف التحري لان من تحراه لاجل الجمعة كان في حكم التحري يوم العيد لكن اذا اتبعه بغيره لم يكن متحريا له. قال هدى لم يكن قد تحرى وكان حكمك حكم صوم الشهر او العشر منه او صوم - 00:47:25
يوم فطر يوم او سنن يوم عرفة وعاشوراء اذا وافق يوم جمعة فانه لا يكره صومه في شيء من ذلك. هنا ابن القيم كانه رجع للقول الذي قبل قليل. مر بنا قبل قليل ايش؟ قال ووافق يوم عرفة فانه لا يصوم. صح؟ قبل قليل في صوم يوم الجمعة - 00:47:47
يصوم الى يوم السبت قال ولا يصوم يوم عاشوراء لكن هنا قال وهو الصحيح قال او صوم يوم او فطر ام او صوم يوم عرفة او صوم يوم عرفة او عاشوراء اذا وافق يوم الجمعة - 00:48:06
فانه لا يكره صومه في شيء بالذات لماذا؟ لان قصده والعاشوراء وليس قصده الجمعة. اما اذا كان لاجل الجمعة فانه يكره. وعلى القول الاخر لا لا يجوز حتى يصوم غيوم قبله او يوما بعده. كما قلنا في السبت - 00:48:22
انه يجوز ولو وافق عرفوا لو وافق عاشوراء يصاب كذلك ايضا في الجمعة انها تصام ولو وافقت ولو كانت وحدها اذا كان المراد صوم اليوم الذي فيه فضل كعرفة او عاشوراء - 00:48:42
واما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما رأى يسلم يفطر يوم الجمعة فروا اهل السنن قيل من كان الصحيح ويتعين الحمل على صوم ما قبله لكن الصحيح ان موسى حديث ابن مسعود هذا الصحيح انه موقوف عند السجود. حديث ما رأيت - 00:48:58
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة يحمل على انه من انه من فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعلى كل حال ان صححناه مرفوعا فيكون الجواب عليه انه لم يفرده لم يفرد بالصيام وانما صام يوما قبله ويوما بعده. ومما يظاعف هذا الخبر - 00:49:18
ان النبي افطر يوم الجمعة واخبر انه يوم عيد كما في حديث ابي هريرة الذي سبق قبل قليل وانه شرب يوم الجمعة حتى يعلم الناس انه ان مفطر صلى الله عليه وسلم حديث مسعود هذا رواه احمد ايضا والترمذي - 00:49:37
رقم سبع مئة اثنين واربعين عاصم عن اه بوائل سبع مئة واثنين واربعين الف ترمذي. رابعة وائل الظاهر انها عاصمة علي بن وائل عن مسعود رضي الله تعالى عنه او عن زرع - 00:49:57
ندين الله بن موسى وطلق بن غنام. عن شيبان عن عاصم عن عن زر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رجح وقفه وقيل ايضا ان رؤية عاصم ابن نجود عن الزر وعن ابي وائل انها مضطربة - 00:50:37
وانه يخطئ فيها كثيرا فيقال في ان هذا ايضا مما اخطأ فيه والمحفوظ انه من فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح ولو سلمنا - 00:51:05
مرفوع فانه يرد ويضعف بالاحدي الصحيح التي فيها النهي عن الصيام يوم الجمعة او افراده بالصيام الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. نعم. مرني قبل قليل وش قال في مسألة السبت الترمذي للحكم على الحديث وش قال - 00:51:15
حديث عبد الله حديث حسن وغريب وقد استحب قوم من اهل العلم صيام يوم الجمعة. وانما يكره ان يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده اي نعم. قال وروى شعبة عن عاصم من هذا الحديث ولم يرفعه. هذا صحيح. الصحيح انه موقوف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس مرفوعا. هذه علة والعلة الاخرى ايضا - 00:51:35
وهو الصحيح عن زر علي بن مسعود قوله هو الصحيح. انه رأيت مسعود يفتي يوم الجمعة يصوم يوم الجمعة. هل ذكر هنا شيخ الاسلام لكن ابن القيم هنا قال فاحب ان يرى الناس فطره في تأكيد النهي عن تخصيصه بالصوت وان كان صومه لكونه - 00:51:55
عرفة لا يوم الجمعة وكان شيخنا يسلك مسلكا اخر له بيوم عيد لاهل العرفة الاجتماع فيه كاجتماع الناس يوم العيد وهذا الاجتماع يختص بمن بعرف ادور اهل الافاق يعني بمعنى يقول القيم فاحب ان يرى الناس فطرا فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم وان كان صومه - 00:52:15
لكونه يوم عرفة لا يوم يوم جمعة لكن يقال هو ليش ان هذا اذا كان في عرفة ان النبي لم يصمه لانه باب انه يوم جمعة اما اذا كان في غير في غير ان كان غير حاج - 00:52:35
فانه يصومه ولا كراهة في ذلك. والله تعالى اعلم واحكم. ما يثبت. ها؟ ما يفرق ما يفلح لا الصحيح انه ما يجوز افراد الصيام ما يجوز ما يرد فيه على مرات تحريم او سبت صيام يوم - 00:52:50
اللي يرده ايضا. ايه. ذكرناه قبل قليل. اتصل الى غدا؟ قالت لا. قال اقتل. فدل انه يصوم الست. لكن من يقول ان يوم السبت الذي ينهى عن صيامه اذا كان مفردا. اما اذا كان معه يوم قبله وبعده لا في حرج. الشيخ ناصر الالباني كان يشدد في هذا الحديث ويرى انه يجب عليه - 00:53:10
يفطر يفطر يجب سمعت له مقابلة مع الشيخ عباد الظاهر وشدد عليه وقال له لا يصوم ابدا لا عرفوا ولا عاشوراء ولا اي يوم الا بما افترض علينا فقط رمضان يعني حتى حتى النذر يقول لا يصومن يفطر هذا ليس بصحيح - 00:53:30
احاديث كثيرة تدل على اي شيء تدل على ضعف هذا القول والائمة المتقدمون يردون هذا المعنى لعامة العلماء على انه لا يعمل بهذا الحديث منسوخ يقول كذب يقول مضطرب يقول ايش؟ منسوخ. مالك يقول كذب. وابو داوود يقول منسوخ يقول مضطرب. ولا والائمة على خلاف العمل به - 00:53:50
نعم. ايه نعم. قبل ثلاث سنوات وافق يوم عرفة وانتشرت ان يصاب ولا كراهة في ذلك ابدا. الحديث ضعيف. شيخ ابن عثيمين حديث ام سلمة اقوى منه. كان يصوم يوم السبت والاحد - 00:54:10
حديث عائشة ايضا كان يصوم السبت والاحد. الاقوال الشاذة هذي؟ اي نعم. يقول لا ابو هو يعتبر قول من اقوال الشاذة يعني. قليل من يقول بهذا القول في احد من المتقدمين قال بل بعظهم ذكر من الاقوال الشاذة في مسألة هذي المسألة لانه ما في احد يقول بتحريم يوم السبت حلال ولا لا؟ الكراهة - 00:54:30
بالافراد وليس بالافراد اي نعم بس مو بصحيح حتى هذا قول مو بصحيح انما يذكرون باب انه اذا افرده بالصوم والله اعلم لا تنشر ها؟ ما يجوز. لا يجوز اذا صاب القضاء لم يفطر فيه اجماعا ما قال ذلك ابن قدامة - 00:54:50
الافضل صام قضاء وجب عليه اتمام هذا اليوم لانه في حكم الواجب. الذي يجوز فيه للصائم ان يفطر صوم تطوع والاصل ان المسلم يبطل عمل الصلاة تبطل اعمالكم. فالصيام عمل صالح لا يبطله المسلم الا يكون هناك حاجة. ضيف - 00:55:10
نزل بضيف يحب ان يأكل معه آآ هناك ما يحتاج ان يعني اذا كان لحاجة فلا بأس بعض الناس يصوم كذا ويعني بعضنا يصوم فيأتي طعام يشتهيه. فيترك الصوم ويأكل. ما يتعود هذا الطعم. ها؟ له سنة - 00:55:30
هذا هذا ضعف والله من الطرائف. الحجاج كان اللي كان ما يأكل لوحده. فلما وضع طعامه؟ قال انظروا من حولنا يأتي يأكل معي. فوجدوا اعرابي قال يريدك الحجاج. هو خاله قال قال اريدك ان تأكل - 00:55:50
قال اني صائم. قال في هذا اليوم الحار حار واذا صائم. قال الطعام لاني طيب قال طيبة العافية. اي والله. قال قال صمت ليوم اشد حرا من هذا اليوم. يقول الاعرابي صمت اليوم اشد حرا يوما. قال الطعام - 00:56:10
ولا تجده في مكان اخر. قال طيبة العافية. صادق. فماذا قال؟ مضى على صومه وتم صومه رضي الله تعالى عن هذا الاعراب لكن من صوم الشيخ الجمعة موافق مثلا اجازته وكذا. يقول ما يجوز. لان اه - 00:56:28
يصام الجمعة اذا كان هناك مقصد شرعي كيوم عاشوراء او يوم عرفة. لكن ليس قصده تعظيم يوم الجمعة يوم قبله وبعده. ما نستطيع مثلا للعمل او شيء نقول لا تصوم افطر وخلاص. لا تصوم هذا اليوم. والشيخ الان تخصيص - 00:56:48
يوم عرفة لغير الحاج. ما عليه دليل ان قلنا ادعوا ادعوا ما ندري هذا. احنا قلنا اكرم ما هو بدعة بس هؤلاء يدعون في يوم عرفة من باب التفاؤل انه يشارك اهل - 00:57:08
بدعاء وسؤاله. وقد فعل ذلك عبد الفريض ابن عباس رضي الله تعالى عنه مسهر انه عرف البصرة هي جلس المسجد ونزل المسجد للذكر والدعاء. لكن هذا غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله والخلفاء لم - 00:57:28
يفعلوا ذلك ها من الجزال والقنوات يوم الثامن ويوم من البيت؟ يوم الثامن ها؟ يعني يوم عرفة - 00:57:48
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم افطار يوم عرفة بعرفة ثبت عنه ذلك في الصحيحين. وروي عنه انه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه عنه اهل - 00:00:00
وصح عنه ان ان صيامه يكفر السنة الماضية والباقية ذكره مسلم. وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم. منها انه اقوى على الدعاء. ومن منها ان الفطر في السفر افضل من في فرض الصوم. فكيف بنفله؟ ومنها ان ذلك اليوم كان يوم جمعة. وقد نهى عن افراده بالصوم. فاحب ان يرى الناس فطره في - 00:00:20
كذا اللي نهي عن تخصيصه للصوم وان كان صومه لكون يوم عرفة لا يوم جمعة. وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكا اخر. وهو انه يوم عيد لاهل عرفة فيه كاجتماع الناس يوم العيد وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون اهل الافاق. قال وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا في الحديث الذي رواه اهل السنن يوم عرفة - 00:00:40
ويوم النحر وايام منى عيدنا اهل الاسلام. ومعلوم ان كونه عيدا هو لاهل ذلك الجمع لاجتماع فيه والله اعلم. قال رحمه الله فصل وقد روي ان صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والاحد كثيرا. يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما في المسند وسنن النسائي عن كريب. مولى ابن عباس قال ارسلني - 00:01:00
ابن عباس رضي الله عنهما وناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ام سلمة رضي الله عنها اسألها اي الايام كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثرها صياما قالت يوم السبت والاحد - 00:01:20
ويقول انهما عيد للمشركين فانا احب ان اخالفهم. وفي صحة هذا الحديث نظر فانه من رواية محمد ابن عمر ابن علي بن ابي طالب وقد استنكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق في احكامه من حديث ابن جريج عن عن عباس ابن عبد الله ابن عباس عن عمه الفظل - 00:01:30
زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ثم قال اسناده ضعيف قال ابن قطان هو كما ذكر ضعيف ولا يعرف حال محمد ابن عمر وذكر حديثه هذا عن ام سلمة في - 00:01:46
صيام يوم السبت والاحد وقال سكت عنه عبد الحق مصححا له. ومحمد ابن عمر هذا لا يعرف حاله ويرويه عنه ابنه عبد الله ابن محمد ابن عمر ولا يعرف ايضا حاله. فالحديث اراه - 00:01:56
حسنا والله اعلم. وقد روى الامام احمد وابو داوود عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن بشر السلمي عن اخته الصماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم - 00:02:06
يجد احدكم الا لحى عنبة او عود شجرة فليمضها. فاختلف الناس في هذين الحديثين فقال مالك رحمه الله هذا كذب يريد حديث عبد الله بن بشر ذكره عنه ابو داوود قال - 00:02:16
الترمذي هو حديث حسن. وقال ابو داوود هذا الحديث منسوخ. وقال النسائي هو حديث مضطرب. وقال جمعت من اهل العلم لا تعارض بينه وبين حديث ام سلمة. فان النهي عن صومه - 00:02:26
عن افراده وعلى ذلك ترجم ابو داوود فقال باب النهي ان يخص يوم السبت بالصوم. وحديث صيامه انما هو مع يوم الاحد قالوا ونظير هذا انه نهى عن افراد يوم الجمعة بصوم - 00:02:36
الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده وبهذا يزول الاشكال الذي ظنه من قال ان صومه نوع تعظيم له. فهو موافقة لاهل الكتاب في تعظيمه وان يتضمن مخالفتهم في صومه - 00:02:49
ان التعظيم انما يكون اذا افرد بالصوم. ولا ريب ان الحديث لم يجيء بافراده. واما اذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم والله اعلم. قال رحمه الله فصل ولم - 00:02:59
لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر. بل قد قال من صام الدهر لا صام ولا افطر. وليس المراد بهذا من صام الايام المحرمة فانه ذكر ذلك جوابا لمن قال ارأيت من صام الدهر ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا افطر. فان هذا يؤذن بانه سواء فطره وصومه - 00:03:09
لا يثاب عليه ولا يعاقب وليس كذلك من فعل من فعل محرم ما حرم الله عليه من الصيام فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. وايضا فان هذا عند من - 00:03:29
احب صوم الدهر قد فعل مستحبا وهو حراما. وهو عندهم قد صام بالنسبة الى ايام الاستحباب وارتكب محرما بالنسبة لايام التحريم. وفي كل منهما لا يقال لا صام ولا افطر فتنزيل - 00:03:42
قوله على ذلك غلط ظاهر. وايضا فان ايام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعا. فهي بمنزلة الليل شرعا وبمنزلة ايام الحيض فلم يكن الصحابة بيسألوه عن صومها وقد علموا عدم قبولها للصوم ولم يكن يجيبهم لو لم يعلموا التحريم لقول لا صام ولا افطر فان هذا ليس فيه بيان - 00:03:52
التحريم فهديه لا شك فيه ان صيام يوم وفطر وفطر يوم افضل من صوم الدهر واحب الى الله وسرد صيام الدهر مكروه فانه لو ولم يكن مكروها لزم احد ثلاثة امور ممتنعة ان يكون احب الى الله من صوم يوم وفطر يوم وافضل منه لانه زيادة عمل - 00:04:12
وهذا مردود بالحديث الصحيح ان حب الصيام الى الله صيام داوود وانه لا افضل منه واما ان يكون مساويا في الفضل وهو ممتنع ايضا واما ان يكون مباحا متساوي الطرفين لا استحباب فيه وذكراه وهذا ممتنع اذ ليس هذا شأن العبادات. بل اما ان تكون راجحة او مرجوحة والله اعلم. فان قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:32
من صام رمضان واتبعه ستة ايام من شوال فكأنما صام الدهر وقال فيه من صام ثلاثة ايام من كل شهر ان ذلك يعدل صوم الدهر وذلك يدل على ان صوم الدهر - 00:04:52
مما عدل به وانه امر مطلوب وثوابه اكثر من ثواب الصائمين حتى شبه به من صام هذا الصيام قيل نفس هذا التشبيه في الامري المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه وانما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبا والدليل عليه من نفس الحديث فانه - 00:05:02
جعل صيام ثلاثة ايام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر اذ الحسنة بعشر امثالها. وهذا يقتضي ان يحصل له ثواب من صام ثلاث مئة وستين يوما. ومعلوم ان هذا حرام قطعا لو علم ان المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاث مئة وستين يوما. وكذلك قوله في صيام ستة ايام من شوال - 00:05:19
قال انما يعدل مع صيام رمضان السنة ثم قرأ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. فهذا صيام ستة وثلاثين يوم تعدل صيام ثلاثة ثلاث مئة يوما وهو غير جائز بالاتفاق بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعل مشبه به عادة بل يستحيل وانما شبه شبه به - 00:05:39
من فعل ذلك على تقدير امكانه كقوله لمن سألوا عن عمل عن عمله يعدل الجهاد هل تستطيع اذا خرج هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تقوم ولا تفتر وان تصوم ولا تفطر ومعلوم ان هذا ممتنع عادة. كامتناع صوم ثلاثمئة وستين يوما شرعا. وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما يزيد وضوحا - 00:05:59
ان حب القيام الى الله قيام داوود وهو افضل من قيام الليل كله لصالح السنة الصحيحة. وقد مثل من صلى العشاء الاخرة والصبح في جماعة بمن قام الليل كله. فان قيل - 00:06:19
ما تقولون في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه وهو في مسند احمد قيل قد قد اقتليه في معنى هذا - 00:06:29
في الحديث وقيل ضيقت عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقادي ان غيره افضل منه وقال اخرون بل ضيقت عليه فلا يبقى له فيها موضع. ورجح ورجحت هذه الطائفة هذا التأويل بان الصائم لما ظيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم - 00:06:39
ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان لانه ضيق طرقها عنه. ورجحت الطائفة الاولى تأويلها بان قال بان قالت لو اراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه اما التظييق عليه فلا يكون الا وهو فيها. قالوا وهذا التأويل موافق لاحاديث كراهة صوم الدهر. وان فاعله بمنزلة من لم يصم - 00:06:59
والله اعلم. قال رحمه الله فصل وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على اهله فيقول هل عندكم شيء؟ فان قالوا لا. قال اني اذا صائم. وينشئ النية من النهار وكان احيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعد. اخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا. فالاول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. وما الحديث الذي - 00:07:18
في السنن عن عائشة كنت انا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام مشتهيناه واكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني اليه حفصة وكانت ابنة ابيها فقالت يا رسول الله انا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فقال اقظيا يوما مكانه فهو حديث معلول. قال الترمذي رواه مالك ابن انس ومعمر - 00:07:38
عبدالله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا لم يذكروا فيه عن عروة وهذا اصح ورواه ابو داوود والنسائي عن حيوة ابن شريح عن ابن الهاد - 00:07:58
عن زميل المولى عروة عن عروة عن عائشة موصولا قال النسائي زميل ليس بالمشهور وقال البخاري لا يعرف ليوزميل سماع من عروة ولا ليزيد ابن الهادي من زمير ولا تقم بالحجة. وكان صلى الله عليه وسلم اذا كان صائما ونزل مع قوم اتم صيامه ولم يفطر كما دخل على ام سليم فاتته بتمر وسم. فقال اعيدوا سم لكم في سقائه - 00:08:08
وتمركم في وعائه فاني صائم. ولكن ام سليم كانت عنده بمنزلة اهل بيته. وقد ثبت عنه في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه اذا دعي احدكم الى طعام هو صائم - 00:08:28
فليقل اني صائم. واما الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها ترفعه من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنهم. فقال الترمذي هذا الحديث - 00:08:38
منكر لا نعرف احدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام ابن عروة. قال رحمه الله فصل فصل التخصيص صيام الجمعة صليت ثمنية قال رحمه الله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا. وصح النهي عن افراده بالصوم من حديث - 00:08:48
جاء ابن عبد الله وابي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبدالله بن عمرو وجنادة الازدي وغيرهم وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر على المنبر يريهم انه لا يصوم يوم الجمعة ذكره الامام احمد - 00:09:08
وعلل المنع من صومه بانه يوم عيد. وروى الامام احمد من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم الجمعة يوم عيد. فلا تجعلوا فلا تجعلوا - 00:09:18
يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبله او بعده. فان قيل فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده. قيل لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد اخذ من - 00:09:28
من شبه النهي عن تحلي صيامه فاذا صام فاذا صام ما قبله او ما بعده لم يكن قد تحراه. وكان حكمه حكم صوم الشهر او العشر منه او صوم يوم وفطر يوم. او - 00:09:38
يوم عرفة وعاشوراء اذا وافق يوم جمعة فانه لا يكره صومه في شيء من ذلك. فان قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود؟ قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في - 00:09:53
الجمعة رواه اهل السنن قيل نقبله ان كان صحيحا. ويتعين حمله على صومه مع ما قبله او بعده ونرده ان لم وان لم يصح فانه من قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. الحمد لله والصلاة - 00:10:03
السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل فصل في صوم يوم عرفة قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم افطار يوم عرفة ثبت عنه ذلك في الصحيحين ولا شك ان النبي - 00:10:23
صلى الله عليه وسلم لما كان في عرفة في حجته كان مفطرا. كما جاء في احدهم الفضل وميمونة رضي الله تعالى عنهن. ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وهذا في الصحيحين. فدل هذا ان هذه السنة لمن كان في عرفة. واما من كان في غير عرفة - 00:10:43
من كان غير حاج في يوم عرفة فان عامة العلماء يذهبون الى ان من السنة لغير الحاج ان يصوم يوم عرفة ان يصوم يوم عرفة. وقد جاء في حديث معبد الزمان عن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة قال احتسب على الله - 00:11:03
ان يكفر السنة الماضية والباقية. او قال يكفر صيامه يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم في صحيحه واما حديث حديث آآ ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة المراد به المراد - 00:11:23
به ان صح للحاج. وهذا الحديث كما ذكر سابقا هو حديث ضعيف فقد رواه مهدي الهجري عن عكرة ابن عباس ومهدي هذا ضعيف الحديث. الحمد لله ولذا ديك الواصلة ولذا اجاز بعض العلماء - 00:11:43
لمن لمن قدر على الصيام في عرفة ان يصوم. لكن مع ذلك يقال ليس من السنة ليس من السنة الصيام في عرفة. بل السنة والمشروع الحاج اذا كان في عرفة السنة له ان يفطر. وقد ذكر ابن القيم هنا رحمه الله تعالى - 00:12:08
ان لفطر بعرفة عدة حكم. اولا انه اقوى عن الدعاء. ولا شك ان يوم عرفة يوم دعاء. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما ان صلى الظهر العصر جمعا الا وركب دابته حتى اتى حبل حبل المشاة ثم استقبل - 00:12:28
القبلة وما زال يدعو حتى غربت الشمس فاز يدعو حتى غربت الشمس صلى الله عليه وسلم وكان يرفع يديه فاذا تفلت عليه ناقته اخذ خطابه بيده اليسرى ورفع يده اليمنى يدعو صلى الله عليه وسلم ولم يزل على هذه الحال الى ان غربت الشمس ثم دفع - 00:12:49
فلا شك ان المفطر الذي يشرب الماء في يوم عرفة اقوى على الدعاء اقوى على الدعاء بخلاف الصائف انه يحتاج الى النوم ويحتاج الى الراحة يتعب ويكل اذا كان سيدعو نهاره كله. فالسنة هنا ان يقال ان يقال افطر حتى يكون ذلك اقوى في - 00:13:09
في عبادتك وفي دعائك وسؤالك لله عز وجل. ايضا منها ان السنة للمسافر ان يفطر. فالحاج اصله مسافر في جمع بين سنتين سنة الفطر في عرفة وسنة الفطر في السفر. فاذا كان هو سنة الفرض فكيف بالنفل؟ ومنها - 00:13:29
ايضا ان ذلك كان يوم الجمعة. كان يوم جمعة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افراد عن افراده بالصوم. وهذه مسألة ستأتينا مع ستأتي الا وهي مسألة اذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة. هل يشرع لغير الحاج ان يصومه؟ يقول الصحيح الصحيح انه اذا - 00:13:49
اصابوا لاجل الجمعة فلا فلا يشرع. وان صاموا لاجل عرفة وقصد عرفة فانه يشرع ولا بأس بذلك. ولذا النهي هو في تخصيص يوم الجمعة اما اذا وافق الجمعة مثلا يوم عرفة او يوم عاشوراء - 00:14:09
فلا بأس ان يصومه لانه لم يصمه لاجل الجمعة وانما صامه لاجل عرفة وعاشوراء فقال ابن القيم ومنها ان ذاك اليوم كان يوم الجمعة وقد نهى عن الافراد بالصوم. فاحب ان يرى الناس فطرا فيه تأكيدا للنهي عن تخصيص للصوم. وان كان - 00:14:25
الصوم لكون يوم عرفة لا يوم جمعة وكان شيخنا رحمه يسلك مسلكا ويقول هو انه يوم عيد لاهل عرفة لاجتماعهم فيه وتأمل وهذا من شيخ الاسلام يدل على عظيم فهمي رحمه الله تعالى وما ذكر الصحيح ان يوم عرفة هو يوم عيد لماذا؟ لما يحصل فيه من الاجتماع - 00:14:42
فهو يوم عظيم يجتمع فيه الحاج يجتمع فيه الحاج ويجتمعون يسألون الله عز وجل ففيه شبه بأي شيء للعيد فلما كان مشابه العيد نهين ايضا عن صيامه عن صيامه. وهذا هو المسلك الصحيح. هذا هو المسلك الصحيح ان الحاج لا يصومه لاجل انه يوم عيد - 00:15:02
يجتمع فيه الناس ويدعون الله عز وجل. وهذا الاجتماع يختص بمن؟ بعرفة فيخرج بهذا ما يسمى يعني في غير في غير الحاج لا يحصل اجتماع في غير الحاج لا يحصل الاجتماع - 00:15:22
ولذا هل يشرع لغير الحاج ان يلزم المساجد وان يعرفوا في الابصار؟ نقول الصحيح انه لا يشرع انه لا يشرع فنزول سبحانه وتعالى وتبعوا امهاته في اهل عرفة وخاص باهل عرفة نزول الله عشية عرفة هو خاص باهل الموقف وعتق الرقاب - 00:15:36
مغفرة الذنوب هو خاص ايضا باهل الموقف عندما ينزل ربنا يباهي ويباهي باهل الموقف ملائكته ويشهده انه قد غفر لهم وايضا الذي مر بنا سابقا انه قال يوم عرفة يوم النحو ايامنا عيدنا اهل الاسلام يدل على هذا المعنى انه خاص بمن - 00:15:56
لاهل الموقف باهل الموقف فهو عيد لهم. قال قالوا مع انه كان عيد هو لاهل ذلك لاجتماع فيه والله تعالى ثم قال اذا الصحيح ان يوم عرفة صيامه سنة وان حديثه صحيح وان صيام عرفة له حالتان للحاج ولغير الحاج فالحاج لا يشرع له صومه وان صامه فهو في دائرة - 00:16:16
المباح واما غير الحاج فيسن له ان يصومه لان صيامه يكفر سنتين سنة الماضية وسنة باقية. ولو وافق يوم الجمعة فانه يصوم على الصحيح ولو افرده ثم قال صوموا يوم السبت والاحد. صوم يوم السبت ويومي السبت والاحد. قال وقد - 00:16:40
لانه صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والاحد كثيرا. ويقصد بذلك مخالفة مخالفة اهل الكتاب وذكر في هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو حديث لعله لعله اه ابن القيم هنا رواه احمد في مسنده من طريق من طريق عبدالله بن محمد بن عمر بن علي قال - 00:17:00
ابي اي هو محمد ابن ابن عمر ابن علي عن قريب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها كان وسلم يصوم يوم السبت يوم الاحد اكثر مما يصوم الايام ويقول انما هما انما انهما يوما عيد انهما يوما عيد المشركين - 00:17:24
فانا احب ان اخالفهم وهذا الحديث مداره على من؟ على محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وهو كما قال المدين قاله وسط وقال الدارقطني قلت له الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عن عبدالله بن محمد بن عمر عن ابي عن جده قال - 00:17:40
فقال كلهم ثقات وذكر ابن حبان ايضا في الثقات وقال يخطئ يخالف وقال الذهبي في الكاش ثقة وقال الحافظ انه مقبول ومع ذلك هو اللي تفرد بهذا تفرد بهذا الخبر عبد الله بن محمد. واما ابو محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب محمد ابن عمر فهذا الرجل - 00:18:00
قال فيه وذكر ابن حبان الثقات وقال فيه الحافظ صدوق ورويت عن جدي مرسلا. بل قال وقال ابن القطان انه مجهول فيبقى ان محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب قد تفرد بهذا الخبر واعله ابن القيم اعله ابن القيم به فقال وفيها صحة هذا - 00:18:20
الحين نظرا فانه من رواية محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب وقد استنكر بعض حديثه وقد استنكر بعض حديثه وقد قال عبد الحق في احكامه عبد الحق الاشبيلي قال من حديث ابن جريجعة ابن عباس ابن عبد الله ابن عباس عن عمه الفضل زار النبي صلى الله عليه وسلم عباس مات لنا ثم قال اسناده ضعيف قال ابن - 00:18:40
هو كما ذكر ضعيف ولا يعرف حال محمد ابن عمر وذكر حديث هذا عن ام سلمة في صيام يوم السبت والاحد وقال سكت عنه عبد الحق مصححا له ومحمد ابن عمر - 00:19:00
هذا لا يعرف حاله ويروي عنه ابنه عبد الله ابن محمد ابن عمر ولا يعرف ايضا حاله. لكن هذا الجهالة التي ذكره القطان وذكر عبد الحق قد رفعها قول الدارقطني عندما سئل عن هؤلاء قال هم ثقات وايضا لك ابن حبان في كتابه - 00:19:10
الثقات وايضا قال فيه وثقه الذهبي وقال ايضا فيه ابن سعد هو قليل الحديث فيبقى للحديث بهذا الاسناد انه انه ابو حسن انه يحسن ويقبل آآ التحسين. فيدل هذا الحديث على ان صيام يوم السبت ويوم الاحد انه مشروع انه مشروع وان - 00:19:27
الاحادي الواردة في النهي عن صيام السبت والاحد عن صيام السبت على الوجه الخصوص انه ليس بصحيح وهو حديث الصماء عن حديث الصماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنبة او عود شجرة او عود - 00:19:47
فلينضغط. هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت الا فيما افترض علينا. وهذا الحديث قال فيه مالك في واحد كذب وقال وداوود هو حديث منصوخ لانه منسوخ باحاديث التي تدل على صيام يوم السبت على صيام يوم السبت وقد اختلف العلماء في هذا الحديث على اقوال منهم من رأى - 00:20:07
ان الحديث صحيح فقد روى ثور ثوب يزيد عن خادم معدان عن عبد الله ابن بسر عن اخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم فصح بعض اهل الحديث وقال معناه هو - 00:20:30
يوم السبت بالصيام تشبها باليهود. وانه اذا اتبعه بغيره جاز. وذهب اخرون الى ان الحديث منسوخ وان صيام يوم السبت سواء افردته او اتبعته انه جائز. وذهبت طائفة الى ان صيام لا يجوز البتة لا مفردة - 00:20:40
ولا متبوعا بغيره ولا متبوعا بغيره. وقالوا ان صيام السبت لا يجوز الا فيما افترض علينا. واصح الاقوال في هذه مسألة ان صيام السبت انه جائز. سواء افردته او اتبعته بغيره. وادلة ذلك كثيرة في الصحيحين وفي غيرها. فمن ذلك - 00:21:00
ذلك الرجل قال يا سني اصل الصوم افاصوم في السنة؟ قال صم ولم يقل له الا يوم السبت. كذلك ايضا في قصة جويرية عندما صامت يوم الجمعة قال اتصومين غدا فلما لم تدل اي شيء انه اقر على صيام يوم السبت ايضا اه كذلك الذي يصوم يوم يفطر يوم قد يوافق يوم صيامه - 00:21:21
سبت ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن من اراد ان يصوم يوم ان يتجنب يوم السبت ففي حديث عبد الله بن العاص عندما قال صم يوما وافطر يوما قال - 00:21:41
قال لا اقوى من ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم صم يوما وافطر يوما يدل ايضا ان يوم السبت صيامه جائز. فعلى هذا يقال ان هذا الحديث بهذا اللي تفرد به نقول هو حديث كما قال ابو داوود حديث منسوخ ويرد بالاحاديث الكثيرة الصحيحة تدل على صيام السبت. وحديث ام سلمة - 00:21:51
اقوى مدح يوم اسامة ذكرناه انه كان يصوم السبت والاحد ويقول هما يوما عيد لاهل الكتاب كان يحب ان يخالفهما هو اقوى من حديث الصماء ايضا عندنا حديث عائشة الذي رواه جاء النصر كان يصوم يصوم من اسبوع السبت والاحد ويصوم من اليوم الذي بعده الاثنين والثلاثاء وهكذا من الشهر - 00:22:11
السبت والاحد ومن الشهر الثاني يصوم الاثنين والثلاثاء. فهذا يدل ايضا على ان صيام يوم السبت انه جائز ولا كراهية فيه على صحيح وهناك من آآ اطال الكلام في هذه المسألة وشدد النكير على من صامه واوجب على الصائم ان يفطر يفطر - 00:22:31
هذا القول ليس بصحيح. الصحيح ان صيام السبت يجوز. سواء وافق يوم عرفة او وافق يوم عاشوراء او وافق يوم تصومه انت فلا بأس بذلك. وان صاموا ايضا صام السبت والاحد من بعد مخالفة اهل الكتاب - 00:22:51
انه يوم عيدي يحتفلون به فاراد ان يخالفهم ليقول حي المسلم ايضا يدل على هذا المعنى وعبد الله ابن وعبدالله ابن عمر ابن محمد ابن عمر وان وان كان ابن القطان جهله فقد وثقه غيره. فالحديث لا بأس به - 00:23:08
فقال ابن القيم فاختلف الناس في هذا الحديثين فقال مالك رحمه الله هذا كذب اي حديث الصماء حديث الصماء وقال ابو داوود هو حديث منسوخ مقال النسائي هو حديث مطلب وقال جلال اهل العلم لا تعارض بيني وبين احمد سند وهذا قول الترمذي فانه يرى ان النهي متعلق باي شيء - 00:23:24
بافراده واما اذا اتبعت بغيره فان ذلك جائز والصحيح كما ذكرت انه ان صيام مطلقا جائزا سواء افرده او بغيره والحديث يبقى انه منسوخ او كما قال النسائي مضطرب او كما قال مضطرب فيبقى هذه علة هذا الخمر وتفرد - 00:23:44
عبد العزيز يعد بحد ذاته ذكارا. ثم قال الله تعالى فصل في صيام الدهر. قال ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم سرد الصيام وصيام الدار بل قد قال من صام الدار لا صام ولا افطر وليس المراد بهذا من صام الايام المحرمة فانه ذكر ذاك جوابا لمن قال ارى - 00:24:04
من صام الدهر بمعنى ان صيام الدهر هو من يسود الصوم هذا معنى صيام الدهر ومن يسرد الصوم. لان هناك من يرى ان صيام الدهر المحرم هو الصيام الذي يدخل فيه - 00:24:24
الايام المحرمة قال بعض العلماء من افطر ايام العيد وصام ما بعد ذلك فليس بصان للذهب وانها من افضل الاعمال والراجح والصحيح في هذه المسألة ان صيام الدهر وان يسرد ان يسرد السنة كاملة يسرد السنة كاملة. اما لو صام شهرا او - 00:24:37
شهرين او ثلاثة سردا نقول خالف السنة وصومه خالف السنة لان السنة الا يتابع بين الشهور واذا صام شهرا فلا يكمله بل يفطر بعضه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يصوم حتى يقال لا يفطر وكان يفطر حتى يقال لا يصام ما صام شهرا قط كاملا غير - 00:24:56
وغير رمضان. فالصحيح ان سرد الدهر وصيام الدهر هو الذي لا يشرع وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واهل المختلفون هل وهل النهي عن الكراهة او على التحريم؟ لا شك انه اذا كان يصوم ايام الايام المحرمة كالعيدين فانه على التحريم وان كان لا يصوم - 00:25:16
فانه على الكراهة وخلاف المشروع قال ابن القيم قال آآ قال رحمه الله تعالى وليس المراد بهذا من صام الايام المحرم فانه ذكر ذلك جوابا لمن قال ارأيت من صام الدهر - 00:25:36
ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا افطر. فان هذا يؤذن بانه سواء فطر وصوم. وهذا لا يقوله وهذا لا يقال لا يقول قائل انك اذا صمت يوم - 00:25:52
وافطرت له انه سيان بل صوم يوم العيد محرم وفطره كذلك صوم صوم آآ مثلا ايام التشريق في ايام التشليق ايضا لا تجوز. الا لمن لم يجد الهدي. فقوله هنا من صام الدهر فلا صام ولا افطر يدل على نفسه ايش؟ على انها سيئا - 00:26:02
يقال هذا في ايام العيد قال ولا قال بانه سواء فطر وصومه لا يثاب عليه ولا يعاقب وليس كذلك من فعل ما من فعل ما حرم الله عليه من الصيام فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. اذا ابن القيم يستدل بهذا الحديث على ان قوله لا صام ولا افطر - 00:26:22
لمن صام الدهر ان النبي مراد بذلك اي شيء من يسرد الصوم وهو يفطر ايام العيد لان صيام لان صيام ايام العيد محرم ولا يقال فيها لا صاب ولا افطر بل يعاقب ويأثم اذا صام يوم العيد. ثم قالوا ايضا فان هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل - 00:26:46
كان مستحبا وحراما وهو عنده قد صام بالنسبة الى ايام الاستحباب وارتكب محرم بالنسبة لايام التحريم وفي كل منهما لا يقال لا صام ولا تنزيل قوله صلى الله عليه وسلم على ذلك غلط ظاهر. اذا القول الصحيح ان المراد لا صام ولا افطر هي ايام - 00:27:06
هو في من اراد ان يصوم ان يصوم السنة كلها ويفطر فيها العيدين ثم قال وايظا فان ايام التحريم مستثناة بالشرع غير قابل للصوم شرعا فهي بمنزلة الليل شرعا ومنزلة ايام الحيظ فلم يكن للصحابة ليسأل - 00:27:24
عن صومها اذا ايضا من الجواب ان الايام المحرم صيامها هي مستثناة بالشرع ولم يكن الصحابي يسأل عن صيامه لانها في اصلها وحرم كما ان الحائض لا تصلي كذلك ايام العيد ليست ايام صيام حتى يسأل عن حكم صيامها فهي محرمة ولا يجوز صيام اتفاق اهل العلم - 00:27:41
فلم يكن للصحابة فلم يكن للصحابة ليسألوا عن صومه وقد علموا عدم قبولها للصوم ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا بقوله لاصاب ولا افطر فان هذا ليس فيه بيان التحريم. قال فهديه صلى الله عليه وسلم لا شك فيه ان ان صيام يوم وفطر يوم افضل - 00:28:01
من صوم الدهر واحب الى الله واذا قال ابن عمرو قال اني اطيق قال صم يوما وافطر يوما قال اني اطيق قال لا افضل من ذلك ليس شي افضل من ذلك - 00:28:21
قال وسرد صيام الدهر مكروه فانه لم فانه لو لم يكن مكروها لزم احد ثلاث امور ممتنعة يقول صيام الدهر مكروه. فان كان فيه صيام العيدين اصبح محرما يقول لزم احد ثلاث امور اولا ان يكون احب الى الله من صوم يوم وافطار يوم وهذا باطل. لو كان صيام الدهر افضل - 00:28:34
فكان صومه احب الى الله من صيام يوم وافطار يوم والنبي يقول لا افضل لا افضل من ذاك اي شيء في صيام يوم افطار يوم هذا اولا قال واظن انه زيادة عمل وهذا مردود صحيح ان احب الصيام الى الله صيام داوود وانه لا افضل منه واما - 00:28:57
ان يكون مساويا في فضلي وهو ممتنع ايضا واما ان يكون لها حل متساوي الطرفين لا استحباب فيه ولا كراهة وهذا ممتنع اذ ليس هذا شأن العبادات بل اما ان تكون راجحة او مرجوحة اذا يلزم - 00:29:18
من من اه صيام الدهر ان يكون احب الى الله وهذا باطل ليس احب الى الله يلزم منه ان يكون مساء الفظل ان يكون مساو للفظل او وهو ممتنع لماذا؟ لان النبي يقول لا افضل منه ليس هناك افضل من يوم من صيام افطار يوم وقال افضل الصيام احب الى الله صيام داوود و - 00:29:32
الثالث قال قال آآ وان يكون مباحا متساوي الطرفين لا استحداث وهذا ليس هذا في امور مباحات وليس فيه وليس بالعبادات تساوى الطرفين وانه لا كراهة فيه ولا استحباب هذا يكون في المباحات ولا يكون - 00:29:53
في العبادات العبادة اما ان تكون مستحبة واما ان تكون مكروهة اما ان تكون اما ان تكون واجبة واما ان تكون مستحبة واما ان يكون الفعل الذي الانسان محرم او مكروه. فان قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتباعه ستة من شوال - 00:30:11
كان فكأنما صام الدهر يحتج من قال بتفضيل صيام الدهر ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه اعمالا بصيام الدهر مثلا قال صيام ثلاثة ايام من كل شهر يعدل صيام الدهر. ايضا قال من صام رمضان واتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر. فقالوا هذا يدعي ايش هي؟ ان - 00:30:28
فصيام الدهر امر محمود وامر مرغب فيه واضح؟ وذلك يدل على ان صوم الدار افضل مما عدل به وانه من الطوب وثوابه اكثر من ثواب الصائمين حتى شبه بمن صام هذا الصيام قيل - 00:30:48
قيل نفسها التشبيه في الامر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه. قيل نفس التشبيه في الامر المقدر لا يقتضي جوازه فوضع استحباب وانما يقتضي التشبيه به بثواب. بمعنى لا يقتضي عندما نقول كانما صام الدهر انه انه يدل على جواز صيام الدهب وانما - 00:31:03
ايش؟ على ان ثوابه ثوابه عظيم وكثيف وانما يقتص به التشبيه بي في ثوابي لو كان مستحبا لو كان مستحبا فعلك هذا يعادل صيام الدهر لو كان مستحبا ومشروعا وهو ليس كذلك فانت بهذا العمل كانك نلت اجر من صام الدهر - 00:31:23
قال وانما يقتضي التشبيه به في ثواب لو كان مستحب والدليل عليه من نفس الحديث فانه جعل صيامها ايام كل شهر بمنزلة صيام الدهر اذ الحسنة بعشر امثالها ثانية وهذا يقتضي ان يحصل له ثواب الصيام ثلاث مئة وستين ثلاث مئة وستين يوما ومعلوم ان هذا حرام قطعا. فعلم - 00:31:45
ان المراد به حصول هذا الثواب على تقديم مشروعية صيام ثلاث ايام ثلاث مئة وستين يوما وكذلك قوله صيام ست ايام من شوال انه يعدل على صيام رمضان السنة ثم قرب الجاء بالحسنة فله عشر من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. فهذا صيام ستة وثلاثين يوما تعدل صيام ثلاث مئة وستين يوما - 00:32:05
وهذا غير جابر اتفاق بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعل المشبه باعاثة بل يستحيل وانما شبه لي من من باب فعل ذلك على التقدير على تقدير امكانه كقوله لمن سأله عن عمله يعدو الجهاد قال لا تستطيعه لا تستطيعه ثم قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تقوم - 00:32:25
ولا تكتب وتصوم ولا تفطر ومعنى ان هذا ممتنع لا يمكن. فكذلك يقال هنا ان النبي شبه من صام رمظان من شوال انه صام كانه صام الدهر من جهة الثواب - 00:32:45
وان كان ذلك مستحيلا لا هل يمكن ان يصوم الانسان الدهر كله؟ لا يمكن لماذا؟ لان في ايام العيد وهذا ممتنع ومستحيل كذلك كيظن مكروه صيامه على وجه السرد كممتنع - 00:32:57
او معلوم ان هذا مبتدع عليك امتناع صومي ثلاث مئة وستين يوما شرعا وقد شبه العمل الفاضي بكل منهما يزيد وضوحا ان احب القيام الى الله قيام داوود وهو افضل قيام الليل كله. بصريح السنة الصحيح وقد وقد مثل من صلى العشاء الاخر الصبح في جماعة بمن قام الليل - 00:33:12
كلها فان قيل فما تقول بحي موسى الاشعري من صام الدهر ضيقت عليه جهنم من صام الدار ضيقة جهنم هذا الحديث جاء عند احمد واختلف في رفعه ووقفه وقد رجح الحفاظ رجح الحفاظ انه ان موقوف على على ابي موسى رظي الله تعالى عنه فقد رواه شعبة عن قتادة عن - 00:33:30
ابي تميمة عن ابي موسى قوله روى شعبة عن قتاد عن ابي تميمة وابو تميمة هذا هو طريف بن مجالس طريف بن مجالد السلفي ابو تميم الهجيمي البصري وهو عن ابي موسى قوله عن ابي موسى قوله ورواه وكيع عن الضحاك بالعلاء انه سمع - 00:33:51
تميم علي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا ان قتادة احفظ من من الضحاك. وقتادة وقفه والضحى رفعه والصحيح انه موقوف على ابي موسى رظي الله تعالى واختلف العلماء في هذا الحديث ظيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا - 00:34:14
وقبض كفه وهيك المعدة هكذا قبض كفه فقال بعضهم ان ان لا يدل على فضل صيام الدهر لماذا؟ قالوا ان من صام الدهر لم يكن له في جهنم موضع. بمعنى ان الجنب تضيق عليه حتى لا يجد لها حتى لا يجد لنفسه فيها موضع. قالوا هذا مع الحديث وقال اخر بل لا - 00:34:34
بل ان معنى الحديث ان جهنم تضيق عليه حنقا عليه بترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انك لو وضعته في مكان وضيقت المكان عليه وضمه عليه كذلك جهنم تضيق على الصائم الدهر لانه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:55
قال قيل قد اختلف في هذا الحديث فقيل ضيقت عليه حصرا له فيها اي حصر فيها وضيقت عليه كانها اجتمعت عليه نسأل الله العافية والسلامة بتشديده على نفسه وحمله عليه ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده ان غيره افضل منه. وهذا كله بصحة الحديث يحمل على - 00:35:14
يحمل على اي شيء على من فضل هديه على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اما ان كان الانسان جاهل وصامه فيبقى ان هذا لا يطبق عليه الحديث قالنا لانه اراد الخير واخطأ في ذلك رحمه الله. الذي فعل ذلك. ويكون لقول موسى وليس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح. قال اخرون بل ضيقت - 00:35:34
عليه فلا يبقى له فيها موضع وهذا يضل ليس بصحيح بل الصحيح ان الحديث ان القول قول موسى يدل على ضم يدل على ذم على ذم صيام الدهر وان من صام الدهر كان من صام من لا صام ولا ولا طب نزلت من لا صام ولا افطر وان افضل الصيام اكمله - 00:35:56
ان يصوم يوما ويفطر يوما قال ورجح الطائف الاولى تأويله بان قالت لو اراد هذا المعنى قال ضيقت عنه لو كان لو كان المعنى الذي تقصدونه حقيقة شو يكون الجواب - 00:36:16
ما يقل ضيقت عندما يقول ضيقت عنه يعني ضيق انه في منأى عنها ضيقت عنه اي هو في جانب وهي في جانب فظيقت عنه لكن ظيقت عليه اصبح اصبحت علي وفوقه للعلو على تدل عليه شيء على ان النار فوقه. فلو كان المراد لو كان المراد انها تضيق لتضيق حتى لا يجد موضع له فيها - 00:36:33
لكان القول يقول ماذا؟ ظيقت عنه اي هو في منأى عنها فلا يجد مكان يدخلها. واما قوله ظيقت عليه تدل على شيء انه داخلها وان هي التي ضاقت عليه نسأل الله السلامة لكن يبقى في حديث ضعيف من جهة رفعه والمحفوظ فيه انه من قول ابي موسى رضي الله تعالى عنه وهو يدل - 00:36:55
على على ان من ظن ان هديه افظل هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يعاقب بهذه العقوبة الشديدة قال فصوة كان صلى الله عليه وسلم يدخل على اهله فيقول هل عندكم شيء؟ فاذ قالوا لا. قال اني اذا صائم. فينشئ النية للتطوع من النهار وكان احيانا - 00:37:15
ينمو صيام التطوع ثم يفطر بعد بعد اخبرت عن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا وهذا فالاول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي واما الحديث بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هدف صيام التطوع - 00:37:33
انه ان شاء اتمه وان شاء وان شاء افطر وان المتطوع بالصيام امير نفسي ان شاء صام وان شاء افطر ثاني ايضا من خصائصه الفروق بين صيام الفرض او صيام الواجب وصيام النافلة الفرق الاول ان صياما ان صيام الواجب لابد فيه على من تبييت النية من - 00:37:50
ليه؟ اما الناس صحيح انه لا يشترط ذاك ومتى؟ متى يصح ان يصح صيامه؟ منهم من يقول انه ان انه يكتب له صيامه في النهار اذا بيت النية قبل الزوال بمعنى اذا نوى الصيام قبل الزوال كتب له صيام يوم. والراجح والله اعلم انه اذا لم يسبق نيته اكل ولا شرب - 00:38:10
نوى النية من اي وقت حتى ولو كان بعد العصر او غروب الشمس ولو قبل غروب الشمس نقول صيامه صحيح ويكتب له ما نوى لكن يؤجر بالنية يؤجر من نيته - 00:38:30
فالنبي قال لعائشة اني اذا صائم فلما قالت هل عندكم شيء؟ قال ليس عندنا شيء؟ قال اني اذا صائم. وفي الحديث الاخر عندما قال عندما قال قالت نعم اهدي لنا حيس قال قربوه فاني كنت صائما فافطر صلى الله عليه وسلم. واما حديث عائشة - 00:38:41
الذي فيه انه قال كنت انا وحفصة صائبتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني اليه حفصة وكانت ابنة ابيها فقالت يا رسول الله انا كنا صائمتين فعرظ لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فقال - 00:39:00
يوم المكانة قال فهو احدهم منكر او معلول رواه مالك ابن انس ومعمر وعبدالله ابن عمر وزياد بن سعد وغيره من الحفاظ عن الزهري عن عائشة يرويه مالك ومعمر ابن راشد ومعمر ابن راشد - 00:39:20
وعبدالله وعبدالله بن عمر المكبر العمري وزياد بن سعد وغيره واهل الحفاظ لعل عندكم عبد الله والعبيد الله عبد الله بن عمر فادرأ عبد الله ابن عمر المكبر ليس بذلك الحافظ وانما دخل تبعا والا ان يكون عبيد الله ابن عمر - 00:39:34
لكن يبقى قاله زياد بن سعد وغير الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا. ويكفي في هؤلاء ما لك فانه يكفي في في تقديم القول على قول غيره. قال ورواه ابو داوود والنسائي عن حيوة ابن شريع عن ابن الهاد عن زمير مولى - 00:39:53
عن عروة عن عائشة موصولا قال النسائي زميل ان عيسى ابن مشهور. فقال البخاري لا يعرف لجبير سماع من عروة. ولا ليزم الهاد بن زبير ولا تقوم به حجة. اذا حديث - 00:40:11
عائشة الذي امر فيه حفصة وعاش ليقضي او مكانه. ونقول حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم والمتطوع بالصيام ايه الافطر في اثناء صومه؟ فيقول انت امير نفسك ان شئت صمت وان شئت افطرت. واما من يرى ان من دخل بتطوع ان عليه - 00:40:26
اتمامه لان عند المالكية وعند الاحناف ان من دخل في صيام التطوع اصبح اصبح واجبا عليه اتمامه اتمامه هذا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصبح صائما ثم افطر. واصبح ناوي للفطر ثم صام. فدل هذا على ان - 00:40:46
المتنفل له ان يفطر ان صام وله ان يصوم ان لم وان لم يبيت النية قال وكان صلى الله عليه وسلم اذا كان الصائب نزل الى قوم اتم صيامه ولم يفطر - 00:41:06
كما دخل لام سليم فاتته بتمر وسمن فقال اعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائي فاني صائم. لكن هل ينزل هذا الحديث منزلة من اتى من اتى على على اناس ضيفوه ودعاه الى وليمة ثم صاموا متنفلا متطوعا هل ينزل هذا على هذا؟ نقول لا - 00:41:19
لان ام سليم تنزل منزلة اهل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان ليس عند اهله يفعل ما يشاء بخلاف اذا كان اذا كان الرجل قد اضافه شخص وقد صنع له طعام وتكلف له فقال السنة في هذا المقام ماذا تفعل؟ ان تفطر تطييبا لخاطر - 00:41:39
ولقلبي من دعاك واولب لك وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دعي طعام وهو صائم فليقل اني صائم بمعنى انه يقل اني صائم لكن اذا كانت دعوة له - 00:41:59
اذا كانت دعوة له والوليمة له فان السنة ان لا الا ينوي الصيام في ذلك اليوم بل يأتي وهو بقصد ان يأكل لان الوليمة صنعت له. اما اذا كان عرضا وليس مقصودا - 00:42:13
فان شاء اكتر وان شاء قال اني واذا كان يريد ان يتم صومه فليدعوا لهم فليدعوا لهم وليصلي عليهم. قال واما رواه ابن ماجة والترمذي والبيهقة عن عائشة رضي الله تعالى ترفع من من نزل على قوم فلا يصومن الثوم الا باذنهم فهو حديث منكر لا يصح من نزل - 00:42:27
فعلى قوم فلا يصومن التطاول باذنهم فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث باطل ثم قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهية تخصيص الجمعة. هناك من يرى ان الكراهة هنا كراهة تحريم وانما يرى ان الكراهة - 00:42:47
تنزيه قال والذي يميل لابن القيم وهو قول الجمهور ان كراهة صيام يوم الجمعة على وجه الافراد انها مكروهة. وهناك علم جواز صيامه ولو كان مفردا لكن لا شك ان الاحاديث الصحيحة الكثيرة تدل على كراهية وعلى منع افراد رجوع الصيام - 00:43:07
قالوا منها اه فصح آآ يقول هنا وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهية تخصيص للجمعة بالصوم فعلا منه اي انه لم يصم يوم الجمعة وقولا اي انه نهى عن - 00:43:27
هذه بالصوت من حديث جابر بن عبدالله في الصحيحين ومن حديث ابي هريرة وفي الصحيحين. الحارث الصحيح وعبدالله بن عمرو وجنادة الازدي وغيرهم وشرب يوم الجمعة المنبر يريب انه لا يصوم الجمعة. ذكره احمد وعلل المنع من صومه لماذا؟ قال لانه يوم عيد. وشبه العيد - 00:43:43
الجمعة لان فيه اجتماع يجتمعون الناس للصلاة فيه فشب بالعيد لاجل ذلك. وقد جاء وقد قد جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا عيدكم فلا تجعلوا يوم يوم صيامكم قال قال احد - 00:44:03
غيره يوم الجمعة يوم عيد يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامه الا ان تصوموا قبله او بعده. هذا الحديث رواه الامام احمد من حديث معاوية بن صالح عن ابي بكر عن عامر ابن اليدين الاشعري - 00:44:23
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عيد الا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبله او بعده الا ان تصوموا يوما قبله او بعده. اما مسألة - 00:44:45
تنصرنا من قبل او بعده فهذا في الصحيحين في الصحيحين عن جابر وابي هريرة وايضا حيث جويرية عندما امر وسلم وقد دخل صائم وقال تريد ان اصومتي امس؟ قالت لا - 00:45:02
قال تصوير غدا؟ قالت لا. قال افطري. فامرها بالفطر جويرية. فقوله ليوم الجمعة يوم عيد فلا تجعل يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبل وبعده. حديث لا بأس به عامر ابن لدين الاشعري هذا - 00:45:12
يقال له الاشعري الشامي اردني القاظي الاردني القاظي. ذكر ابن حبان في السيقات وقال في العجل تابعي الفقة. وقال الذهبي لم زوجيا وقال فيه ابن مندا مختلف في صحبته وعده ابو لعب الاصبهاري في الصحابة وهو من تابع اهل الشام فهو لا بأس - 00:45:27
فهو لا بأس به. واما ابو بشر فهو مؤذن مسجد دمشق الشامي. ابو بشرى هذا هو مؤذن مسجد دمشق الشامي يقال من اهل القنصلين. اسمه ابو بشر وهو قال فيه ابن لعيب قال اه ابو مشعل بالزهري لا شيء. وقال العجلي تابعي ثقة وذكره ابن الحافظ ابن حجر في التقريب فقال مقبول الحديث - 00:45:47
ان الحديث فيه علة وهي علة تفرد مؤذن الشام ابو بكر هذا مؤذن دمشق بهذا الخبر عن عن عامر اليدين الاشعري عن ابي هريرة. فهذه علة. علة التفرد التي فرد بها مؤذن دمشق الذي هو ابو بشر - 00:46:11
عن عام عن ابي موسى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالحديث في هذا الاسناد فيه هذه العلة هو قوله يوم العيد يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبله او بعده. واما قوله ان تصوموا يوما قبله وبعده فهو محفوظ بالصحيحين عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه - 00:46:30
قال فان قيل فيوم العيد لا يصاب مع ما قبله ولا بعده. قيل لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد اخذ من من شبهه النيء عن تحري في صيامه فاذا صام ما قبله او ما بعده لم يكن قد تحراه وكان حكمك حكم صوم الشهر او العشر منه. بمعنى لو قال - 00:46:50
قائل النبي شبه يوم الجمعة بيوم العيد ويوم العيد لا يجوز افراده ولا يجوز ان يصام يوما قبله او يوما بعده قال هنا ان تشبيهه بالعيد يدل عليه شيء انه في وجه شبه - 00:47:10
فهذا الشبه يظعفه ان يصوم يوما قبله وما بعده. فاذا شرب يوما قبله وبعده اضعف اضعف التحري لان من تحراه لاجل الجمعة كان في حكم التحري يوم العيد لكن اذا اتبعه بغيره لم يكن متحريا له. قال هدى لم يكن قد تحرى وكان حكمك حكم صوم الشهر او العشر منه او صوم - 00:47:25
يوم فطر يوم او سنن يوم عرفة وعاشوراء اذا وافق يوم جمعة فانه لا يكره صومه في شيء من ذلك. هنا ابن القيم كانه رجع للقول الذي قبل قليل. مر بنا قبل قليل ايش؟ قال ووافق يوم عرفة فانه لا يصوم. صح؟ قبل قليل في صوم يوم الجمعة - 00:47:47
يصوم الى يوم السبت قال ولا يصوم يوم عاشوراء لكن هنا قال وهو الصحيح قال او صوم يوم او فطر ام او صوم يوم عرفة او صوم يوم عرفة او عاشوراء اذا وافق يوم الجمعة - 00:48:06
فانه لا يكره صومه في شيء بالذات لماذا؟ لان قصده والعاشوراء وليس قصده الجمعة. اما اذا كان لاجل الجمعة فانه يكره. وعلى القول الاخر لا لا يجوز حتى يصوم غيوم قبله او يوما بعده. كما قلنا في السبت - 00:48:22
انه يجوز ولو وافق عرفوا لو وافق عاشوراء يصاب كذلك ايضا في الجمعة انها تصام ولو وافقت ولو كانت وحدها اذا كان المراد صوم اليوم الذي فيه فضل كعرفة او عاشوراء - 00:48:42
واما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما رأى يسلم يفطر يوم الجمعة فروا اهل السنن قيل من كان الصحيح ويتعين الحمل على صوم ما قبله لكن الصحيح ان موسى حديث ابن مسعود هذا الصحيح انه موقوف عند السجود. حديث ما رأيت - 00:48:58
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة يحمل على انه من انه من فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعلى كل حال ان صححناه مرفوعا فيكون الجواب عليه انه لم يفرده لم يفرد بالصيام وانما صام يوما قبله ويوما بعده. ومما يظاعف هذا الخبر - 00:49:18
ان النبي افطر يوم الجمعة واخبر انه يوم عيد كما في حديث ابي هريرة الذي سبق قبل قليل وانه شرب يوم الجمعة حتى يعلم الناس انه ان مفطر صلى الله عليه وسلم حديث مسعود هذا رواه احمد ايضا والترمذي - 00:49:37
رقم سبع مئة اثنين واربعين عاصم عن اه بوائل سبع مئة واثنين واربعين الف ترمذي. رابعة وائل الظاهر انها عاصمة علي بن وائل عن مسعود رضي الله تعالى عنه او عن زرع - 00:49:57
ندين الله بن موسى وطلق بن غنام. عن شيبان عن عاصم عن عن زر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رجح وقفه وقيل ايضا ان رؤية عاصم ابن نجود عن الزر وعن ابي وائل انها مضطربة - 00:50:37
وانه يخطئ فيها كثيرا فيقال في ان هذا ايضا مما اخطأ فيه والمحفوظ انه من فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح ولو سلمنا - 00:51:05
مرفوع فانه يرد ويضعف بالاحدي الصحيح التي فيها النهي عن الصيام يوم الجمعة او افراده بالصيام الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. نعم. مرني قبل قليل وش قال في مسألة السبت الترمذي للحكم على الحديث وش قال - 00:51:15
حديث عبد الله حديث حسن وغريب وقد استحب قوم من اهل العلم صيام يوم الجمعة. وانما يكره ان يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده اي نعم. قال وروى شعبة عن عاصم من هذا الحديث ولم يرفعه. هذا صحيح. الصحيح انه موقوف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس مرفوعا. هذه علة والعلة الاخرى ايضا - 00:51:35
وهو الصحيح عن زر علي بن مسعود قوله هو الصحيح. انه رأيت مسعود يفتي يوم الجمعة يصوم يوم الجمعة. هل ذكر هنا شيخ الاسلام لكن ابن القيم هنا قال فاحب ان يرى الناس فطره في تأكيد النهي عن تخصيصه بالصوت وان كان صومه لكونه - 00:51:55
عرفة لا يوم الجمعة وكان شيخنا يسلك مسلكا اخر له بيوم عيد لاهل العرفة الاجتماع فيه كاجتماع الناس يوم العيد وهذا الاجتماع يختص بمن بعرف ادور اهل الافاق يعني بمعنى يقول القيم فاحب ان يرى الناس فطرا فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم وان كان صومه - 00:52:15
لكونه يوم عرفة لا يوم يوم جمعة لكن يقال هو ليش ان هذا اذا كان في عرفة ان النبي لم يصمه لانه باب انه يوم جمعة اما اذا كان في غير في غير ان كان غير حاج - 00:52:35
فانه يصومه ولا كراهة في ذلك. والله تعالى اعلم واحكم. ما يثبت. ها؟ ما يفرق ما يفلح لا الصحيح انه ما يجوز افراد الصيام ما يجوز ما يرد فيه على مرات تحريم او سبت صيام يوم - 00:52:50
اللي يرده ايضا. ايه. ذكرناه قبل قليل. اتصل الى غدا؟ قالت لا. قال اقتل. فدل انه يصوم الست. لكن من يقول ان يوم السبت الذي ينهى عن صيامه اذا كان مفردا. اما اذا كان معه يوم قبله وبعده لا في حرج. الشيخ ناصر الالباني كان يشدد في هذا الحديث ويرى انه يجب عليه - 00:53:10
يفطر يفطر يجب سمعت له مقابلة مع الشيخ عباد الظاهر وشدد عليه وقال له لا يصوم ابدا لا عرفوا ولا عاشوراء ولا اي يوم الا بما افترض علينا فقط رمضان يعني حتى حتى النذر يقول لا يصومن يفطر هذا ليس بصحيح - 00:53:30
احاديث كثيرة تدل على اي شيء تدل على ضعف هذا القول والائمة المتقدمون يردون هذا المعنى لعامة العلماء على انه لا يعمل بهذا الحديث منسوخ يقول كذب يقول مضطرب يقول ايش؟ منسوخ. مالك يقول كذب. وابو داوود يقول منسوخ يقول مضطرب. ولا والائمة على خلاف العمل به - 00:53:50
نعم. ايه نعم. قبل ثلاث سنوات وافق يوم عرفة وانتشرت ان يصاب ولا كراهة في ذلك ابدا. الحديث ضعيف. شيخ ابن عثيمين حديث ام سلمة اقوى منه. كان يصوم يوم السبت والاحد - 00:54:10
حديث عائشة ايضا كان يصوم السبت والاحد. الاقوال الشاذة هذي؟ اي نعم. يقول لا ابو هو يعتبر قول من اقوال الشاذة يعني. قليل من يقول بهذا القول في احد من المتقدمين قال بل بعظهم ذكر من الاقوال الشاذة في مسألة هذي المسألة لانه ما في احد يقول بتحريم يوم السبت حلال ولا لا؟ الكراهة - 00:54:30
بالافراد وليس بالافراد اي نعم بس مو بصحيح حتى هذا قول مو بصحيح انما يذكرون باب انه اذا افرده بالصوم والله اعلم لا تنشر ها؟ ما يجوز. لا يجوز اذا صاب القضاء لم يفطر فيه اجماعا ما قال ذلك ابن قدامة - 00:54:50
الافضل صام قضاء وجب عليه اتمام هذا اليوم لانه في حكم الواجب. الذي يجوز فيه للصائم ان يفطر صوم تطوع والاصل ان المسلم يبطل عمل الصلاة تبطل اعمالكم. فالصيام عمل صالح لا يبطله المسلم الا يكون هناك حاجة. ضيف - 00:55:10
نزل بضيف يحب ان يأكل معه آآ هناك ما يحتاج ان يعني اذا كان لحاجة فلا بأس بعض الناس يصوم كذا ويعني بعضنا يصوم فيأتي طعام يشتهيه. فيترك الصوم ويأكل. ما يتعود هذا الطعم. ها؟ له سنة - 00:55:30
هذا هذا ضعف والله من الطرائف. الحجاج كان اللي كان ما يأكل لوحده. فلما وضع طعامه؟ قال انظروا من حولنا يأتي يأكل معي. فوجدوا اعرابي قال يريدك الحجاج. هو خاله قال قال اريدك ان تأكل - 00:55:50
قال اني صائم. قال في هذا اليوم الحار حار واذا صائم. قال الطعام لاني طيب قال طيبة العافية. اي والله. قال قال صمت ليوم اشد حرا من هذا اليوم. يقول الاعرابي صمت اليوم اشد حرا يوما. قال الطعام - 00:56:10
ولا تجده في مكان اخر. قال طيبة العافية. صادق. فماذا قال؟ مضى على صومه وتم صومه رضي الله تعالى عن هذا الاعراب لكن من صوم الشيخ الجمعة موافق مثلا اجازته وكذا. يقول ما يجوز. لان اه - 00:56:28
يصام الجمعة اذا كان هناك مقصد شرعي كيوم عاشوراء او يوم عرفة. لكن ليس قصده تعظيم يوم الجمعة يوم قبله وبعده. ما نستطيع مثلا للعمل او شيء نقول لا تصوم افطر وخلاص. لا تصوم هذا اليوم. والشيخ الان تخصيص - 00:56:48
يوم عرفة لغير الحاج. ما عليه دليل ان قلنا ادعوا ادعوا ما ندري هذا. احنا قلنا اكرم ما هو بدعة بس هؤلاء يدعون في يوم عرفة من باب التفاؤل انه يشارك اهل - 00:57:08
بدعاء وسؤاله. وقد فعل ذلك عبد الفريض ابن عباس رضي الله تعالى عنه مسهر انه عرف البصرة هي جلس المسجد ونزل المسجد للذكر والدعاء. لكن هذا غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله والخلفاء لم - 00:57:28
يفعلوا ذلك ها من الجزال والقنوات يوم الثامن ويوم من البيت؟ يوم الثامن ها؟ يعني يوم عرفة - 00:57:48
التعليق على زاد المعاد (مستمر)
الدرس ٨ | التعليق على زاد المعاد | فصلٌ في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام | للشيخ: خالد الفليج