Transcription
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله حرم حلقها والحلق هو استعمال الموسى بازالة الشعر ويلحق به ما يكون - 00:00:00ضَ
في حكمه ومعناه من وسائل الازالة الطالبة النورة والنتف ونحو ذلك مما يوافق الحلقة في المعنى لان الحلق اشياء زال لشعر اللحية بالموسى فكلما ادى الى الازالة فانه يأخذ حكم الحلق - 00:00:24ضَ
و قد حكى غير واحد من اهل العلم الاجماع على تحريم حلق اللحية وذاك لما توافرت به الادلة من ان اعفاء اللحى هدي النبيين وان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:55ضَ
امر باعفائها واكرامها توفيرها وارخائها و علل ذلك بمخالفة اليهود والنصارى والمجوس والتعليل بهذا هو ذكر بعض اوجه علة الحكم فالحكم قد يكون له اكثر من علة فاعفأوا اللحية سنة - 00:01:16ضَ
لاجل انه من هدي النبيين الذين قال الله تعالى فيهم اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى وازالتها بالحلق ونحوه مخالفة لهذه السنة ومخالفة وموافقة لاعداء الله عز وجل من الذين امر الله تعالى - 00:01:54ضَ
مجانبة هديهم وسلوكهم وعملهم قال رحمه الله ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها وبهذا قال الجمهور والمقصود بالقبضة قبضة يد الانسان وهذا يختلف باختلاف قبضة الانسان قصرا وطولا - 00:02:13ضَ
وصفة ذلك ان يجمع شعر لحيته من ذقنه فما زاد من الشعر على اللحية فهو داخل في قوله ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها اي من شعر اللحية. فالمسترسل - 00:02:39ضَ
الزائد على القبضة لا بأس باخذها و بهذا قال جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة وغيرهم وذهب الظاهرية وبعض الفقهاء الى الا يتعرض للحيته باخذ لا في طولها ولا في عرضها - 00:02:54ضَ
قال بعضهم ان ذلك على وجه الوجوب وقال اخرون ان ذلك على وجه الاستحباب والذي يظهر انه لا بأس باخذ ما جاوز القبضة لانها ما جاوز القبض لا يخرج عن كونه اعفاء - 00:03:22ضَ
ولا اكراما ولا يخرج عن كونه اكراما ولا يخرج عن كونه ارخاء وتوفيرا فيتحقق فالمعنى الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:03:42ضَ
انه كان يأخذ ما جاوز القبضة في نسكه كما ثبت في صحيح الامام البخاري ووجه الاستدلال هنا ليس بفعل ابن عمر فهو ليس محلا للتشريع لكن ذلك يبين المقصودة بالامر - 00:04:06ضَ
بقوله اعفو وارخو ووفروا واكرموا واوفوا وان اخذ ما جاوز القبضة لا ينافي الاعفاء والتوفير والاكرام والايفاء والارخاء لانه لو كان ينافي ذلك لما فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو يدرك - 00:04:32ضَ
كلام العرب ويفهم استعمالاتهم فهذا وجه الاحتجاج بما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك وقد جاء عن غيره الا ان الثابت عنه في ثبوت ذلك عن غيره - 00:04:58ضَ
خلاف وعلى القول بالاحتجاج بقول الصحابي فهو قول صحابي لم يعرف عنه فيه مخالف وفعله لا ينافي النص حتى يقال انه خارج عن النصف او مخالف للنص فلا يعمل به - 00:05:16ضَ
واما ما دون القبضة فجمهور العلماء على عدم جواز اخذه وذهب الحسن الطبري الى جواز اخذ ما لا يخرج عن حد الاعفاء ولو كان دون القبضة واحتجوا بان اخذ ابن عمر - 00:05:41ضَ
دليل على ان الاخذ لا يتنافى مع الاعفاء والاكرام والارخاء والايفاء والتوفير الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم واما كونه اخذ ما جاوز القبضة فهذا لا يدل على عدم جواز ما دون ذلك - 00:06:08ضَ
ما دام انه لا يتنافى مع التوفير والايفاء الاعفاء وهذا القول له حظ من النظر فيكون على هذا القول الظابط فيما يجوز اخذه من اللحية الا يصل بها الى حد الانهاك - 00:06:29ضَ
والجز والاحفاء لان النبي صلى الله عليه وسلم فارق بين الشارب واللحية. فامر في الشوارب الاحفاء انهاكي والجز فما خرج عن هذا الحد وكان اعفاء فانه يتحقق به المأمور قوله رحمه الله - 00:06:51ضَ
والختان واجب هذا اخر ما ذكره في مسائل سنن الفطرة والختان هو اخذ جلدة زائدة في ذكر الرجل وقبل المرأة قال المصنف رحمه الله والختان واجب على الذكر والانثى هذا ما - 00:07:23ضَ
قرره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بحكم الختان وانه واجب وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية و قيل الختان سنة للرجال والنساء وقيل هو سنة في حق الرجال وفضيلة في حق النساء - 00:07:57ضَ
وقيل غير ذلك والذي يظهر والله تعالى اعلم انه مؤكد في حق الرجال واما النساء فانه لم يرد فيه امر ولا ندب انما جاء قوله صلى الله عليه وسلم لام عطية وكانت تختن - 00:08:18ضَ
بان لا تنهك اي لا تجتز جميع ما يكون في قبول المرأة مما يختن لما في ذلك من الاضرار بها عدم اصول المقصود بالشهوة وهذا ليس فيه ان الختان مطلوب شرعا بالنسبة للمرأة - 00:08:53ضَ
انما فيه التوجيه الى انه اذا حصل الختان فانه ينبغي ان يكون على هذا النحو فقوله رحمه الله والختان واجب على الذكر والانثى هذا احد الاقوال في المسألة والراجح عدم وجوبه في حق النساء - 00:09:28ضَ
لعدم الدليل واما الرجال فانه من من الفضائل والسنن المؤكدة وقد قال جماعة من اهل العلم بوجوبه لكن ليس هناك دليل صريح صحيح في وجوب الختان كما ذكر ابن المنذر رحمه الله - 00:09:53ضَ
ولكن اختتان ابراهيم عليه السلام على كبر سنه يشعر تأكده لا سيما وان الله امرنا باتباع ملته. قال ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفة وهذا مما كان من عمله - 00:10:18ضَ
عليه الصلاة والسلام لكن معلوم ان الفعل لا يفيد الوجوب في حق نبينا صلى الله عليه وسلم بمعنى ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفيد الوجوب وهو الاسوة والقدوة لنا وابراهيم قدوة لنا ايضا - 00:10:39ضَ
فلا يخرج فعله عن كونه مسنونا مندوبا لا واجبا لازما قال رحمه الله عند البلوغ وقبله افظل اي يجب عند البلوغ وقبله اي وقبل البلوغ افضل و هذا مبني على ما كان عليه عمل الناس - 00:10:58ضَ
في الزمن السابق انهم كانوا يؤخرون ختان الى قرب البلوغ والذي جرى عليه عمل الناس اليوم الختم في حال الصغر لان هذا اهون واسهل على المختوم من الختم اذا شب وكبر - 00:11:22ضَ
لما فيه من الالم العناء والامر في هذا يرجع الى تحقيق المصلحة من حيث التوقيت لكن توقيته ما قبل البلوغ لانه موضع التكليف وزمنه ونقل ابن مفلح عن شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:11:44ضَ
انه قال يجب الختان اذا وجبت الطهارة والصلاة اذا وجبت الطهارة والصلاة ولا تجب الا بالبلوغ واما ما قبل ذلك فانه على وجه التربية التهيئة فعل هذه العبادة مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. باب الوضوء نقف عليه ان شاء الله - 00:12:10ضَ