كتاب دليل الطالب

الدرس2 من شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب

خالد المصلح

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني طاهر - 00:00:00ضَ

يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف - 00:00:20ضَ

نائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب الثالث نجس يحرم استعماله الا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. او كان كثيرا وتغير بها - 00:00:45ضَ

احد اوصافه فان زال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او بنزح منه ويبقى بعده كثير تطهر والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراق بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع ونصف سبع رطل بالقتل - 00:01:10ضَ

ومساحتهما ذراع وربع وذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغيم ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. وان شك في كثرته فهو نجس - 00:01:40ضَ

وان اشتبه ما تجوب ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا اراقة ويلزم من ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:02:03ضَ

فهذا هو القسم الثاني من اقسام المياه قد ذكر المؤلف رحمه الله بهذا الفصل اقسام المياه وبدأ بالطهور لانه اشرفها وهو الذي يستعمل في الطهارة التي هي موظوع الباب او موضوع الكتاب - 00:02:30ضَ

بدأ بالطهور وبين اقسامه حيث قال رحمه الله في ذكر الماء الطهور بانه على اربعة انواع ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا والثاني ماء يرفع حدث الانثى - 00:02:57ضَ

للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث القسم الثالث من اقسام الماء الطهور من حيث جواز من حيث حكمه في التطهير ماء يكره استعماله - 00:03:27ضَ

مع عدم الاحتياج اليه وهو ماء وهو ماء بئر مقبرة ماء اشتد حره او برده او سخن بنجس الى اخر ما ذكر رحمه الله في الطهور الذي يكره استعماله. اما - 00:03:51ضَ

القسم الرابع من اقسام هذا الماء اي الماء الطهور فهو ما لا يكره استعماله كماء البحر والابار والعيون والانهار الى اخر ما ذكر رحمه الله. وقد تقدم الكلام على هذا القسم - 00:04:13ضَ

ثم ذكر القسم الثاني وهو الطاهر فقال الثاني الطاهر وهذا التقسيم مبني على ما جرى به قول جماهير العلماء على اختلاف المذاهب من ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر - 00:04:33ضَ

ونجس. اما الطهور فيعرفونه بما يرفع الحدث ويزيل الخبث ويعرفونه بالماء الباقي على خلقته وتقدم وجه تعريف كل واحد من هذين آآ او التعليق على هذين التعريفين القسم الثاني الطاهر - 00:04:52ضَ

وهو ما يجوز استعماله في غير الحدث وزوال الخبث. هكذا عرفه المؤلف رحمه الله وهذا تعريف له بحكمه فيما يتعلق بالطهارة ثم عرفه بحقيقته فقال وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. اذا هو - 00:05:13ضَ

ما خرج عن اصل الخلقة التعريف الان جمع الحكم تعريفه بالحكم وتعريفه بالوصف والحقيقة اما تعريفه بالحكم فهو ما يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وقوله يجوز استعماله - 00:05:40ضَ

في غير رفع الحدث وزوال الخبث يعني في اوجه الاستعمال العادية فيمكن ان يقال الطاهر هو الماء الذي يجوز استعماله في العادات دون العبادات لان قوله في غير رفع الحدث وزوال الخبث معلوم ان - 00:05:59ضَ

رفع الحدث وزوال الخبث عبادة فاذا استعمل الماء برفع حدث او في زوال في في ازالة خبث فهو استعمال عبادي ولهذا يقول بعض الفقهاء الماء الطهور هو ما يجوز استعماله في العادات دون العبادات - 00:06:19ضَ

لانه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا وقد ذكر آآ حقيقته بقوله وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر لكن يقيد هذا في كلامهم بما - 00:06:44ضَ

يغير اسمه حتى يخرج عن اسم الماء المطلق هكذا يقول بعض الفقهاء في ضابط التغير الذي ينقل الماء من الطهور الى الطاهر ان يكون التغير يغير الاسم المطلق للماء فلا يقال ماء على وجه الاطلاق - 00:07:07ضَ

هذا ماء على وجه الاطلاق انما يقال ماء ورد او ماء اه اه باقي او ما الى ذلك من الاسماء التي يصبح فيها الماء مقيدا بقيد وليس مطلقا فلا يصدق عليه الاسم الماء المطلق - 00:07:37ضَ

ولهذا ظابط التغير قال وهو ما تغير كثير فخرج ما تغير قليل من لونه او طعمه او حكمه والحقيقة ان قوله هو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر - 00:08:00ضَ

لا يشمل جميع الطاهر لان التغير الذي ينقل الماء من الطهورية الى الطاهرية اما ان يكون تغيرا حقيقيا واما ان يكون تغيرا حكميا التغير الحقيقي هو ما ذكره في قوله ما تغير كثير من لونه - 00:08:22ضَ

او طعمه او ريحه بشيء طاهر. وضوابط وضابط ذلك ايش؟ ان يتغير اسمه عن اسم الماء المطلق هذا التغير الحقيقي اما التغير الحكمي فهو ما ذكره رحمه الله بقوله او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف الى اخره - 00:08:46ضَ

وكذلك في قوله ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث فهنا التغير حكمي وليس حقيقيا. التغير حكمي وليس حقيقيا وبالتالي نعلم نعلم ان الطاهر على قول من قال بتقسيم الماء الى هذه الاقسام الثلاثة - 00:09:10ضَ

هو ما تغير كثير من لونه او طعمه او او رائحته بطاهر او تغير حكما اما باستعماله في رفع حدث او ما يشبه ذلك مما هو في معناه ما يشبه ذلك مما هو في معناه - 00:09:34ضَ

وذلك كغمس يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ينقض الوضوء هذا تغير حكمي. اذا عرفنا ان الطاهر ما طرأ عليه نوعان من التغير اما تغير حقيقي بنقل اسم الماء عنه - 00:09:58ضَ

بنقل اسم الماء المطلق عنه واما تغير حكمي بما ذكر المؤلف رحمه الله. اما التغير الحقيقي فواضح انه ليس طهورا ولكن هذا في الحقيقة لا يسمى ماء لان الماء الذي امر الله تعالى باستعماله في الطهارة - 00:10:22ضَ

هو الماء المطلق وليس الماء المقيد فقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قوله تعالى فلم تجدوا ماء المقصود بالماء هنا الماء المطلق وليس المقيد بهذا يقال ان هذا - 00:10:50ضَ

او القسم من الماء الذي من من الماء الذي يسمى طهورا خارج عن الطهورية من الاصل فليس ماء حتى يجري تقسيم الماء على ظوءه او باعتباره فانه خارج عن تقسيم الماء. هذا ما يتعلق - 00:11:14ضَ

النوع الاول من التغير وهو التغير الحقيقي بتغير احد اوصاف الماء تغيرا كثيرا فيقال اذا تغير وصف من اوصاف الماء تغيرا كثيرا فهو خارج عن طبعا بطاهر فهو خارج عن - 00:11:40ضَ

عن الطهور فليس ماء اصلا يتطهر به فلا يدخل في القسمة. اما ما يتعلق بالقسم الثاني وهو ما تغير حكما فقال فيه رحمه الله فان زال تغيره بنفسه عاد الى الطهوريات انزال تغيره بنفسه يعني زال - 00:12:05ضَ

زال اثر الطاهر الذي غير احد اوصاف الماء كثيرا بانزال الصبغ ان كان لونا او زالت الرائحة ان كان ان كانت رائحة او كانت اوزال الطعم ان كان التغير في الطعم - 00:12:24ضَ

اما القسم الثاني من اقسام الطاهر فهو ما تغير فيه الماء تغيرا حكميا وهو ما اشار اليه بقوله وما ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاث ثلاثا بنية وتسمية - 00:12:48ضَ

وذلك واجب هذا هو القسم الثاني والحقيقة ان هذا القسم آآ ما ذكره الفقهاء فيه محل تأمل ونظر فانه لا دليل على ارتفاع وصف الطهورية عن هذا الماء لانه ما زال - 00:13:15ضَ

باقيا على خلقته واستعماله في هذه الا وجه لا يغير حقيقته. فتغيير الحكم مع عدم تغير الحقيقة تحكم لا بد فيه من دليل لا يكون الا بدليل فما الدليل فيما يتعلق بالاول - 00:13:39ضَ

وهو قوله ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث استدلوا له بما جاء في الصحيح من ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري - 00:14:02ضَ

وهو جنب فقالوا لم ينه عن عن استعماله على هذا الوجه الا ان الاغتسال فيه يفسده ويزيل طهوريته وهذا محل تأمل ونظر فان النهي عن الاغتسال فيه لا عن استعمال الماء الذي انغمس فيه - 00:14:20ضَ

من رفع الجنابة باغتساله فيه وشتان او فرق بين هذا وذاك وليس بينهما تلازم بالتالي ليس ثمة دليل على ارتفاع وصف الطهورية عن الماء اذا استعمل وقد استدلوا لذلك بان الماء المستعمل يتأثر بالاستعمال - 00:14:50ضَ

وتأثره يدل على عدم بقائه على اصله وذكروا في ذلك دليلين. الدليل الاول صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على جابر لما كان مريضا والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ كادوا يقتتلون على على وضوءه - 00:15:29ضَ

يعني على بقية ماء طهارته الذي يتقاطر منه او ما اشبه ذلك والاستدلال بهذا محل نظر لان هذا الاثر الذي جاء في الماء لم يرفع عنه الطهورية بل هو من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خاص به - 00:15:49ضَ

فالماء تأثر بركة وازداد خيرا باستعمال النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقصه ذلك او يرفع عنه وصف الطهورية فالاستدلال بهذا على ان الماء يتأثر بالاستعمال ليس واضحا ولا جليا - 00:16:18ضَ

وبالتالي ليس ثمة دليل على ان ان الماء المستعمل الماء القليل المستعمل في رفع حدث ترتفع عنه الطهورية ليس ثمة دليل فعلى هذا يكون هذا القسم ايضا مما عد تحت الطاهر - 00:16:34ضَ

من الطهور وقوله رحمه الله واستعمل في رفع حدث سواء كان حدثا اصغر او حدثا اكبر واما قوله او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا الى اخره فهذا ايضا - 00:16:57ضَ

يستدلون له بما جاء في الصحيح الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا افليغسل يده. وفي رواية فلا يغمس يده حتى - 00:17:23ضَ

وفي رواية فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وهذا يدل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد بالماء من القائم - 00:17:37ضَ

من نوم ليل ولكن هذا كسابقه ليس فيه دليل على ان الماء يفسد او ترتفع طهوريته او يتأثر بذلك وقوله او انغمست فيها الظمير يعود الى ايش الى الماء القليل فلو غمس يده في ماء كثير - 00:17:54ضَ

لم يؤثر والصواب انه لا دليل على ان الماء الذي جرى فيه ما ذكر المؤلف من غمس كل يد المسلم المكلف النائم ليلا القائم من نوم ليل نوما ينقض الوضوء - 00:18:20ضَ

يرفع طهورية الماء وبهذا يتبين ان جميع ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يندرج تحت الطاهر لا يخلو من حالين اما انه لا يسمى ماء وبالتالي هذا لا يدخل في قسمة الماء - 00:18:39ضَ

واما انه ماء طهور لانه باق على خلقته وهذا ما استدل به القائلون بان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس وليس ثمة قسم ثالث وهذا القول هو اقرب الاقوال الى الصواب وان الطاهر - 00:18:59ضَ

لا يخلو من حالين اما ان يكون خارجا عن الماء فلا يدخل في تقسيمه واما ان يكون طهورا فليس قسما مستقلا برأسه ما ذكره رحمه الله من اه تأثير غمس الماء في اليد - 00:19:26ضَ

مستند للحديث وهو دال على انه ينهى ان يغمس الانسان يده في ماء على هذا النحو. والنهي اما للتحريم واما للكراهة لانه من الاداب كما قال ذلك جمهور الفقهاء المنهي - 00:19:46ضَ

عنه في ذلك ذكر المؤلف رحمه الله فيه قيودا. القيد الاول ان يغمس كل يد كل يد كل يده فلو غمس بعضها لم يؤثر ذلك ولم يكن منهيا عنه القيد الثاني - 00:20:06ضَ

المسلم فلو غمسها غير المسلم لم يؤثر في الماء القيد الثالث المكلف وهو البالغ العاقل فلو كان غير مكلف لم يؤثر. القيد الرابع النائم القائم من نوم ليل فخرج به نوم النهار الخامس - 00:20:26ضَ

ان يكون نوما ينقض الوضوء فلو كان لا ينقض الوضوء لا يؤثر. السادس ان يكون الغمس قبل لغسلها ثلاثا السابع بان يكون قد غسلها بنية فان كان غسلها بدون نية فانه ينهى عن الغمس - 00:20:55ضَ

وتسمية فان كان غمسها من غير تسمية فانه ينهى عن غمس اليد ولو غسلها ثلاثا اشهد وهذه القيود التي ذكرها محل نظروا تأمل لعلنا نقف عليها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم - 00:21:16ضَ

نقف على القسم الثالث النجس. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:21:34ضَ