Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث نجس يحرم استعماله الا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه - 00:00:00ضَ
نجاسة وهو قليل او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه. فانزال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او بنزح منه يبقى بعده كثير طهره والكثير كلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهو خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف ونصف - 00:00:20ضَ
نصف سبع رطل بالقدسي ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير نجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. وان شك في كثرته فهو نجس. وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم - 00:00:42ضَ
ويتيمم بلا اراقة ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الثالث من اقسام المياه كما قال المؤلف رحمه الله نجس - 00:01:02ضَ
وذلك انه ذكر في اقسام المئة طهور والثاني طاهر والثالث نجس النجس بينه بحكمه فقال يحرم استعماله الا لضرورة والمقصود باستعماله هنا استعماله في الطهارة اي في العبادات وكذلك في العادات - 00:01:23ضَ
لان الماء النجس آآ لا تجوز مباشرته لانه ينجس ما باشره والله عز وجل قد امر المؤمنين باجتناب الرجس النجس كما قال تعالى وثيابك فطهر و قوله رحمه الله الا لضرورة - 00:01:51ضَ
اي في غير الطهارة اي في العادات الضرورة تبيح استعماله الضرورة تبيح استعماله في العادات لا العبادات ويشهد لهذا قوله ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث يعني لا في ضرورة ولا في غيرها - 00:02:18ضَ
فدل ذلك على ان قوله الا لضرورة استثناء من الاستعمال في العبادات و العادات لا يحرم استعماله الا لضرورة ويبقى التحريم ممتدا في العبادة في العبادات فانه لا تبيحوا الظرورة استعمال استعمال النجس - 00:02:44ضَ
ب العبادات مطلقا لا لضرورة ولا لغيرها لان له بدلا وقد قال الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء - 00:03:15ضَ
فتيمموا صعيدا طيبا قوله رحمه الله ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث اي لا يفيد في رفع الاحداث ولا في ازالة الاخباث لانه خبث فلا يزيل الخبث الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة هذا تعريفه ببيان حقيقته بعد ان عرفه ببيان حكمه انتقل الى تعريفه ببيان حقيقته فقال وهو ما وقعت فيه نجاة - 00:03:29ضَ
وهو قليل وقوله وهو ما وقعت فيه نجاسة اي مزجته وخالطتك نجاسة وحاله انه قليل حيث قال وهو قليل فالجملة حالية ايها الحال ان هذا الماء الذي وقعت فيه نجاسة - 00:04:00ضَ
قليل وسيأتي ضابط القلة والكثرة واستدل بما ذكر بحديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الارض فالفلاة يعني في الصحراء - 00:04:24ضَ
في المكان المنبسط الخالي وما ينوبه من السباع والدوام اي ما يعرض له من السباع والدواب فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا دليل على ان الماء يفرق فيه ما بين - 00:04:39ضَ
ما دون القلتين وما زاد على القلتين من حيث تأثره بما ينوبه وما يقع فيه وهذا وجه الاستدلال بالحديث على ما على ما تقدم فهو دليل لما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله - 00:05:04ضَ
وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل فالتفريق بين القليل والكثير في تأثير النجاسة الواقعة في الماء مستند الى حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه في القلتين اذا كان الماء - 00:05:22ضَ
قلة اذا كان الماء قلتين طيب بلغ هذا القدر لم يحمل الخبث ومع انه لم يحمل الخبث اي لم تؤثر فيه النجاسة فالخبث المقصود به هنا النجاسة. رواه الخمسة وفي لفظ وفي لفظ ابن ماجة واحمد لم ينجسه شيء - 00:05:44ضَ
هذا يبين معنى قوله لم يحمل الخبث و استدلوا ايضا بما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة اه اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات اولاهن او احداهن بالتراب - 00:06:08ضَ
وهذا يشهد لما ذكروه من ان الماء النجس هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل سواء غيرت من اوصافه او لم تغير من اوصافه. لان قوله وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل - 00:06:32ضَ
مطلق يشمل ما اذا كان قد تغيرت احدى صفاته بما وقع فيه او لم تتغير واضح هذا فما دليل هذا دليل هذا حديث ابي هريرة في بلوغ الكلب حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ورد الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا - 00:06:49ضَ
ولم يذكر في ذلك اذا كان اذا تغير بهذا البلوغ او لم يتغير فدل ذلك على انه ملاقاة النجاسة للقليل تؤثر فيه ولاقات النجاسة تؤثر فيه سواء تغير شيء من اوصافه او لم يتغير شيء من اوصافه - 00:07:14ضَ
اما اذا كان كثيرا فانه لا يؤثر فيهما القي فيه لكنه بالاتفاق مقيد من ذلك بما اذا لم تتغير احد اوصافي بالنجاسة التي وقعت فيه فانه اذا تغير الماء بنجاسة وقعت فيه - 00:07:41ضَ
فانه نجس سواء كان قليلا او كان كثيرا هذا محل اتفاق لكنهم مختلفون فيما اذا كان قليلا ولم تتغير احدى صفاته بالنجاسة الواقعة فيه فمنهم من قال انه نجس وهذا قول - 00:08:11ضَ
وهذا هو المذهب وقول جماعة من اهل العلم والقول الثاني انه لا ينجس وهو قول في المذهب وذهب اليه جماعة من اهل العلم قال رحمه الله او كان كثيرا هذا - 00:08:32ضَ
اضافة لما تقدم فمن الماء النجس القليل الذي وقعت فيه نجاسة سواء اثرت فيها او لم تؤثر فيه الثاني الكثير اذا وقعت فيه نجاسة واثرت في احد اوصافه ولذا قال او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه - 00:08:52ضَ
وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه وقد حكي الاجماع عليه حكاه غير واحد من اهل العلم آآ بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله الى بيان هذا التأثير تفر النجاسة الواقعة في الماء هل هو ممتد او هل هو ممتد لا يرتفع حكمه؟ ام يرتفع حكمه - 00:09:13ضَ
بزواله قال رحمه الله فان زال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. هذه ثلاثة طرق ذكرها المؤلف لتطهير لتطهير لاثبات حكم الطهورية في الماء النجس - 00:09:37ضَ
منها بفعل الانسان واحدها من غير فعل منه. الاول ان زال تغيره بنفسه اي زال التغير الطارئ على الماء بالنجاسة التي وقعت فيه من دون فعل الانسان لطول زمان او لهبوب ريح او - 00:09:58ضَ
اه تأثير شمس او لغير ذلك بدون فعل من الانسان فهذا يثبت له وصف الطهور لانه ماء باق على خلقته او ماء عاد الى ما كان عليه في اصل الخلقة - 00:10:24ضَ
هذا واحد الثاني اضافة طهور اليه اي مكاثرته بالطهور حتى يزول التغير عند ذلك يكون كثيرا زال تغير اوصافه فيعودوا الى الاصل وهو انه طهور الثالث من طرق التطهير او اثبات حكم الطهورية للماء الذي تغير بنجاسة النزح منه - 00:10:42ضَ
حتى ليزول التغير بشرط ان يبقى بعد النزح كثير فهذه الطريقة فيها شرطا الشرط الاول نزح يزول به التغير هذا واحد ثانيا ان يبقى بعد النزح كثيرون لانه لو كان قليلا - 00:11:08ضَ
لكان نجسا على كل الاحوال كما تقدم في ما ذكره في اوصاف الماء النجس والصواب انه اذا بقي قليل لا اثر فيه للنجاسة فانه باقر على طهوريته او فانه تثبت له الطهورية - 00:11:33ضَ
ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ان ذكر الكثير في اكثر من موضع الى بيان ما المقصود بالكثير بالماء فقال والكثير قلتان من قلال هجر هكذا عندكم قلتان من قلال هجر تقريبا - 00:12:02ضَ
واليسير ما دونهما القلتان قول قلتان جمع قلة والقلة في الاصل تطلق على الشيء المتميز المرتفع ومنه يطلق على الرجل العظيم قل لا لنبوه وارتفاعه فسمي الوعاء والاناء الكبير قل له لانه ناب مرتفع مميز - 00:12:21ضَ
وقيل سميت قلة لان لانه يقلها الرجال فتحتاج في حملها الى الى من يقلها من الرجال فسميت بذلك وقيل غير ذلك وقد ظبطها المؤلف رحمه الله ب كونها من قلال هاجر وقد جاء في ذلك - 00:12:49ضَ
حديث الا انه لا يصح وقيلال هجر معروفة عند العرب واختلف في المقصود بهاجر فقيل مدينة او قرية قريبة من المدينة وقيل هجر المعهودة المعروفة وهي المسماة الاحساء في زماننا هذا - 00:13:13ضَ
والمقصود ان هذه القلال معروفة و قد قدرت بحجم هذا هذا التقدير تقريبي هذا التقدير تقدير تقريبي و اجتهد الفقهاء رحمه الله في تقدير ذلك فقالوا وهما خمس مئة رطل بالعراق - 00:13:37ضَ
ما يعرف الان الرطل العراقي لا يستعمل وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدس كل هذا مما لا يعرف والمعاصرون آآ اجتهدوا في حسابها ولهم في حسابها طريقان الطريق الاول حسابها بالترات - 00:14:07ضَ
والطريقة الثانية حسابها بالكيلو وغرامات وكلاهما من معايير القياس المعاصر والذي يظهر لي والله تعالى اعلم انه ليس ما كان في ذلك الزمان على مقياس واحد يمكن حسابه باللترات والكيلوغرامات - 00:14:31ضَ
ولا بالرطل وغيره انما هو تقريب وتعيين دون تحديد ولهذا ما ذكره بعد ذلك من التقدير اقرب الى الصواب حيث قال ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا طولا ذراع وربع يعني - 00:14:56ضَ
ثلاثة ارباع المتر ثلاثة اربعة متر طولا وعرضا وعمقا هذا هو هذه هي القلة بالتقريب. فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور هذا نوع تقرير لما تقدم - 00:15:20ضَ
زاد قال ولو مع بقائها فيه ولو هنا اما ان تكون اشارة خلاف واما ان تكون لدفع التوهم يحتمل هذا او هذا والذي يظهر انها اشارة الى الخلاف وذلك ان بقاء النجاسة فيه - 00:15:45ضَ
مع عدم تغير الماء لا يؤثر على الماء برفع الطهورية بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله الى بيان حكم الشك والاشتباه في الماء وما الذي ينبغي ان يكون؟ قال وان شك في كثرته فهو نجس. يعني اذا شك في ماء وقعت فيه نجاسة هل هو كثير او قليل فالاصل - 00:16:07ضَ
انه قليل الاصل انه قليل لان الاصل عدم الكثرة وان اشتبه ما تجوز به الطهارة. طيب ان تيقن الكثرة وشك في القلة فالاصل ايش انه كثير لان الاصل العمل باليقين - 00:16:30ضَ
فقوله وان شك في كثرته فهو نجس هذا اذا لم يتيقن الكثرة اما اذا كان قد تيقن الكثرة فالاصل بقاء ما كان على ما كان قال وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا اراقة - 00:16:45ضَ
ان اشتبه اي على المتوضأ او المتطهر ما تجوز به الطهارة وهو ما يرفع الحدث ويزيل الخبث بماذا تجوز به الطهارة؟ من طاهر او نجس لان ما لا تجوز الطهارة به على المذهب - 00:17:04ضَ
طاهر ونجس وعلى الراجح المقصود به النجس. لم يتحرى بمعنى انه لا يطلب منه العمل بغلبة الظن والنظر في الاوصاف ليتحرى ايهما طاهر لم بل يترك التحري ويتيمم قال بلا اراقة - 00:17:23ضَ
لماذا قالوا بلا اراقة لان لانه اذا اردت تحقق عدم الوجود الحقيقي. بخلاف ما اذا كان الماء موجودا فالعدم حكمي لان الماء لا يعلم طهارته يقول رحمه الله وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى - 00:17:45ضَ
تقدم بيان هذا وان المقصود بعدم التحري اي لا يطلب اه لا يطلب منه النظر في الاوصاف لمعرفة ايهما طهور ايهما الطهور من غيره؟ ايهما الطهور من غيره بل يترك التحري - 00:18:09ضَ
ويتيمم ولا فرق في هذا بين ان يكون المشتبه به اكثر او اقل بمعنى ان عنده مثلا خمسة اوعية ثلاثة منها يجوز التطهر بها واثنان مما لا يصح التطهر به فاشتبه - 00:18:26ضَ
ما في فرق بين ان يكون الاكثر ما يجوز التطهر به او الاكثر ما لا يجوز التطهر به. بل يترك التحري سواء في الوعاء الواحد او في مجموع الاوعية كلها - 00:18:49ضَ
سواء كان عندنا وعاءان او كان عندنا اكثر من وعائين اه قال بلا اراقة عرفنا السبب في قوله بلا اراقة والعلة في هذا قالوا لانه اشتبه المباح بالمحظور لا سبيل الى توقي المحظور الا بترك - 00:19:07ضَ
آآ المباح وبالتالي لا يتحرى. والقول الثاني في المسألة انه يتحرى بناء على ان الشريعة جاءت في مثل هذه المواضع بالعمل باليقين ان امكن وان لم يتمكن من اليقين عمل بغلبة الظن - 00:19:28ضَ
قال ويلزم من علم بنجاسة من ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله يلزم اي يجب على من علم بنجاسة شيء من المياه ونحوها اعلام من اراد ان يستعمله - 00:19:51ضَ
سواء كان ذلك في عبادة او في عادة لانه لا يجوز استعماله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم - 00:20:22ضَ
من حديث ابي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان وبهذا يكون قد فرغ المؤلف رحمه الله من المقدمة التي جعلها بين يدي ابواب الطهارة وهي - 00:20:37ضَ
ما يتصل باقسام المياه اتضح لنا ان اقسام المياه على ما ذكر المؤلف ثلاثة طهور وطاهر ونجس ذهب جمع من اهل العلم الى ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس - 00:20:56ضَ
وهذا هو الاقرب الى الصواب بعد ذلك قال المصنف رحمه الله باب الانية نجعل هذا في قراءتنا يوم القراءة الى يوم غد ان شاء الله تعالى - 00:21:20ضَ