الحمد لله رب العالمين احمده جل في علاه واثني عليه الخير كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين. لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني - 00:00:00
وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا اكفى مسجد ونعل واعتماده على رجله اليسرى. وبعده في فضاء واستتاره. وارتياده لبوله مكان الرخوة ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا. ونتره ثلاثا - 00:00:21
تحوله من موضعه ليستنجي ان خافت تلوثا. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض. وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه. ومس فرجه بيمينه - 00:00:48
واستنجاؤه واستجمامه بها. واستقبال النيرين. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبسه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة ويستجمر ثم يستنجي بالماء. بعد ذلك قال وارتياده لبوله مكانا ورخوا - 00:01:09
ويصلح ان تقول رخوا ويصلح ان تقول رخوا فهي مثلثة الراء فيها الفتح والظم والكسر وارتياده اي طلبه لبوله اي قضاء بوله مكانا رخوا وانما نص على البول لانه يرتد على الانسان اذا كان - 00:01:40
اذا كانت الارض صلبة بخلاف الحاجة الاخرى فانها لا يحصل منها ما يحصل من البول من الارتداد والرشاش. ولذلك قصره على البول وان كان الحكم يعمهما فيما اذا خشي ان يحصل له تلويث. ارتياده مكانا الاخوة. واستدلوا لذلك - 00:02:06
بما جاء في السنن من حديث ابي هريرة انه قال اذا بال احدكم فليرتد لبوله ليرتد اي ليطلب مكانا مناسبا لبوله الا ان هذا الحديث في اسناده مقال ويمكن الاستدلال لهذه الفضيلة التي - 00:02:32
رأى المؤلف بما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجلين انهما ليعذبان انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. قال اما احدهما فلا يستتر وفي رواية فلا يستنزه من البول - 00:02:52
لا يستتر والستار من البول يقتضي التحاشي والتوقي. ومن وسائل التحاشي والتوقي ان يصيبك شيء من البول ان تطلب له مكانا رخوا تأمن معه من ارتداد البول. هذا في الاماكن - 00:03:10
التي يمكن ان يطلبها الانسان لكن في الاماكن المعدة ينبغي ان يتوقى باي وسيلة من التوقي لو قال هذا لا يتأتى في المجالس او المقاعد التي اعدت لقضاء الحاجة في دورات المياه فانها ليست بالاخوة لكن هي في الحقيقة مهيئة تهيئة - 00:03:29
الا يتراد اه منها شيء الى اه قاضي الحاجة في غالب الاحوال. في غالب الاحوال وان كان في بعظ يحصل نوع من الاختلال لكن في الغالب قد هيأت على وجه يقي آآ المتبول ارتداد شيء - 00:03:49
اليه في حال البول. قوله الستار اي يسن ويستحب استتاره واستتاره بان يبعد او يستتر بما يمنع من اضطياع العورة. من من اطلاع الناس على عورته. وهذا فيما يتعلق بحفظ العورة واجب وفيما يتعلق حفظ - 00:04:09
نفسه من ان ينظر الناس اليه في هذه الحال مستحب يعني الاستتار نوعان واجب ومستحب الواجب هو ما يلزم لقضاء لحفظ العورة ما يلزم حفظ العورة هذا واجب لان الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ومن حفظ الفرج منع - 00:04:38
اطلاع الناس عليه لما في احمد وغيره من حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قال عوراتنا نأتي منها وما نذر قال ان استطعت الا يرينها احد فافعل. فدل ذلك على وجوب الحفظ. والستر والاحتياط - 00:05:02
فهذا الجانب او هذا القسم من الستار حكمه الوجوب. لكن المؤلف يشير الى الستار اي الستار الانسان عنان يرى وهو يقضي حاجته ولو لم يطلع احد على عورته اذ ان هذه الحال حال مكروهة - 00:05:24
اي يغلي حال جرت عادة اهل الشرف والصيانة ان يستتروا وان يحتجبوا على الناس اثناءها ومما يدل لذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله بن جعفر ان النبي انه قال كان احب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:43
هدف او حائش نخل هدف اي جدار او مرتفع يستتر به انظار الناس او حائش نخل اي اشبه ما يكون بنخل مصفوف يدخله ليستتر به عن نظر الناس. وهذا يدل على استحباب الاستتار. واما ما جاء في - 00:06:01
المسند والسنن من حديث ابي هريرة من اتى الغائطة فليستتر فهذا الحديث في اسناده ضعف وهو الذي يستدل به الفقهاء على هذه السنة قال ويستحب آآ قال ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا - 00:06:27
ان يستحب مسحه اي مسح قاضي الحاجة بالبول بيده اليسرى لان اليمنى منهي عن ان يستعملها الانسان في قضاء الحاجة بان يمس ذكره كما جاء ذلك في حديث ابي قتادة وغيره. اذا فرغ من بوله - 00:06:48
يعني اذا قظى بوله من اصل ذكره بين اي من حلقة الدبر الى رأسه اي الى رأس الذكر ثلاثا وهذه سنة تتعلق بالرجال دون النساء والعلة في ذلك قالوا ليخرج ما يمكن ان يكون قد بقي في مجرى البول - 00:07:09
يخرج ما يمكن ان يكون قد بقي في مجرى البول. وهذا المسح ذكره المؤلف رحمه الله هنا على انه مستحب وهو مذهب الشافعي وذهب المالكية والحنفية الى انه واجب والعلة في ذلك قالوا انه لا يتحقق الاستبراء المأمور به الا بذلك - 00:07:36
وذهب جماعة من اهل التحقيق الى ان هذا ليس بسنة ولا يستحب وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله من الانكار على هذا ما يبين انه لا يستند الى اصل يعتمد عليه - 00:08:03
ولذلك الصحيح انه لا يسن هذا الفعل اذ لا دليل على سنية ذلك ولو كان سنة لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فان النبي بين في هذا الامر - 00:08:23
دقائق ولو كان هذا من المشروعات المسنونات لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالصواب ان هذا المسح لا يسن بل ان الاطباء يذكرون ان هذا مما يفضي الى ارخاء المجاري مما يسبب التقطير - 00:08:37
الذي يعانيه منه كثير من الناس كما انه يورث الوسواس. يورث ويؤدي الى الوسواس ولذلك لا يسن ما ذكره المؤلف فضلا عن ان يجب كما قال ذلك فقهاء المالكية والحنفية. واما - 00:09:00
الاستنزاه والاستتار المذكور في الحديث فانه يقصد به ما جرت به العادة من الاستنزاه وهو تحفظ من ان يصيب الانسان او ان يصيب البدن او الثوب شيء من البول. قال رحمه الله ونتره ثلاثا اي نتر الذكر - 00:09:19
ونثوى الذكر يشده ويجذبه وذلك بان يشد عضلة الذكر حتى يخرج ما يكون او ما قد يكون قد بقي في مجرى البول واستدلوا لذلك بما رواه الامام احمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم - 00:09:39
فلينتر ذكره ثلاثا وهو حديث رواه عيسى ابن يزداد عن ابيه والائمة على ظعف هذا الحديث وعدم ثبوته لكنهم لكن الفقهاء الذين اثبتوا لم يستندوا فقط على هذا الحديث بل استندوا الى ما تقدم قبل قليل من استدلالهم بايش - 00:10:02
في حديث ابن عباس في الاستبراء والاستهزاء والصواب انه لا يشرع النكر ولا دليل على سنيته واستحبابه وانما اذا قظى الانسان بوله غسل ذكره وما اصابه من خارج واكتفى بذلك وهذا هو الاستبراء المطلوب والاستنزاه - 00:10:25
الذي امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم بعد ذلك وهذه السنن التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالمسجد والنتر سنن تتعلق بالفعل بقضاء الحاجة. اما الاستتار والارتياد فهذا يتعلق بالمكان. قال - 00:10:49
ذلك وتحوله ان يسن ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا. وهذه سنة قيدها المؤلف رحمه الله وهو فيما اذا وهو فيما اذا خاف او خشي ان يتلوث ببقاءه في مكان قضاء الحاجة - 00:11:09
اما اذا لم يخف فانه لا لا يشرع له ولا يسن له التحول. ودليل هذا ليس لهذا دليل يخصه يثبت في السنة انما دليله العموم في الاستنزاه والاستبراء. قال بعد ذلك ويكره دخوله هذا الشروع في ذكر - 00:11:28
مكروهات بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر المستحبات انتقل الى ذكر المكروهات ومن الاداب التي لم يذكرها المؤلف وذكرها غيره تغطية الرأس حال قضاء الحاجة ومن الاداب التي لم يذكرها المؤلف وذكرها غير لبس - 00:11:48
الحذاء وهذه من الاداب التي يقول بها فقهاء الحنابلة آآ والشافعية واما تغطية الرأس عند قضاء الحاجة ظهور الفقهاء على انه يسن تغطية الرأس عند قضاء الحاجة وذكروا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من - 00:12:09
رواه البيهقي من حديث حبيب صالح مرسلا انه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء لبس الحذاء وغطى رأسه الا انه حديث اه ضعيف مع ارساله. وقد جاء اه ذلك من حديث ابي بكر من قول ابي بكر عند ابن ابي شيبة باسناد - 00:12:29
بأس به وهو عمدة من قالوا استحباب تغطية الرأس. وقد ذكر ابو بكر رضي الله عنه ان تغطية الرأس استحياء ام من الله تعالى وعلى كل حال ليس في ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو اه ما جاء عن ابي بكر رضي الله عنه وهو صاحبه - 00:12:49
سنة متبعة. قال ويكره دخوله. هذا الشروع في ذكر ايش؟ المكروهات. وهو ثاني ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب استنجاء الحاجة استنجاء وقضاء الحاجة عندنا اولا اداب قضاء الحاجة ثانيا المكروهات. وقد ذكر في المكروهات اه - 00:13:11
سبع مكروهات. المكروه الاول قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله. اي يكره دخول الخلاء بشيء سواء كان اللباس او كان في المحمول الذي يحمله الانسان من اوراق او دراهم او نقود بشيء نكرة تشمل اه كل كل ما اه يدخل فيه وفيه شيء من ذكر الله يكره - 00:13:29
او دخوله بشيء فيه ذكر الله وان كان النكرة هنا ليست في سياق شرط ولا وليست في سياق ما يفيد العموم لكن مقصود المؤلف باي شيء مكتوب او آآ محفوظ من دراهم او متاع او ثياب يكره دخوله اي دخول الخلاء بشيء - 00:13:59
فيه ذكر الله تعالى قال الا لحاجة دليل الكراهية ما جاء في السنن من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه هكذا استدل الفقهاء الا ان هذا الحديث معلول وهو ضعيف - 00:14:23
غير ثابت ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة انه لا دليل على كراهية دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى وبعضهم قال يستثنى من ذلك المصحف اجلالا وتعظيما ولذلك ذكر صاحب الفروع انه لا خلاف في انه يكره ادخال المصحف الى الخلاء - 00:14:43
وعلى كل حال ليس هناك دليل خاف يدل على كراهية الدخول دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى. وقوله الا لحاجة استثناء. استثناء استثناء هنا آآ لما تدعو اليه الحاجة يعني ما يلحق الناس مشقة بتركه وليس هو من الضرورات كالدراهم - 00:15:11
والدنانير والاوراق النقدية فان فيها مشقة وكذلك كما لو كان على آآ آآ عنده اوراق تهمه او آآ مفكرة فيها اسماء ويخشى من ضياعها او ما اشبه ذلك من الاشياء التي تحصل بها مشقة اذا تخلى عنها - 00:15:37
فاستثنى الحاجة للمشقة وقد يقال ان الحاجة هنا انما آآ ذكرها رحمه الله دون الضرورة لان المكروهات لا يحتاج في رفعها الى ضرورة بل المكروه يكفي في ارتفاع الكراهة الحاجة فالحاجات تبيح المكروهات كما ان الضرورات تبيح المحرمات قال رحمه الله يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا - 00:15:57
واما ما يتعلق بالجوالات فهل هي اه في حكم ما فيه ذكر الله الجوالات التي فيها المصاحف او فيها الاذبئة الادعية او التي فيها اه كتب اهل العلم وملفات اه المؤلفات العلمية؟ الجواب هذه الكتب - 00:16:28
هذه المحفوظات في هذه الجوالات ليس لها حكم آآ الكتب والمكتوبات آآ الظاهرة اذ انها تحفظ على صورة رقمية لا يتبين فيها شيء مما يقال انه ذكر الله تعالى. وانما يكون لها حكم ذكر الله تعالى - 00:16:48
اذا كان اذا كان في شاشة الجوال مثلا آآ ذكر الله اكبر او سبحان الله او آآ المصحف او ما اشبه ذلك يكون هذا فيه شيء شيء من ذكر الله تعالى. لكن ما دام انه غير مفعل وغير مشغل فانه ليس من ذكر الله تعالى اذ ان حفظه - 00:17:08
بصورة لا يمكن ان يقرأ فيها او يظهر فيها ذكر الله تعالى فهي تحفظ حفظا رقميا. جميع المحفوظات على صيغة صفر وواحد كما هو معروف عند اصحاب الاختصاص. المراد انه متى يكون لها الحكم الذي ذكره المؤلف من الكراهة - 00:17:28
فيما اذا كان ذكر الله تعالى ظاهرا اما اذا لم يكن ظاهرا فانه لا يأخذ حكم الحكم الذي ذكره مؤلف رحمه الله. قال ورفع به قبل دنوه من الارض اي يسن هذا يكره رفع ثوبه قبل دنوه من الارض. وذلك كونه اه سببا - 00:17:48
التكشف خشية ان يظهر منهما امر بحفظه من آآ العورة ولذلك آآ كرهوا رفع الثوب قبل دنوه من الارض وآآ هذا الذي ذكره هو قول آآ جماهير العلماء رحمهم الله والعلة في ذلك هو ما ذكرناه من آآ - 00:18:08
اه وجوب حفظ العورات. قال وكلامه اي يكره كلامه فيه. اي في الخلاء ومكان قضاء الحاجة. وهذا مذهب جماهير العلماء وهو مذهب الحنفي والشافعية وقول عند المالكية. وهو منسوب الى ابن عباس آآ رظي الله عنه ونسب للامام مالك الجواز في قول و - 00:18:32
رجحه القرطبي من المالكية انه يجوز الكلام في آآ مكان قظاء الحاجة وهو قول النخعي وابن سيرين القول آآ القول بالجواز له وجاهة اذ لا دليل على تحريم الكلام وانما استدلوا - 00:19:00
المنع من الكلام بما رواه ابن عمر في الصحيح من ان رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فلم - 00:19:20
يرد عليه السلام فقالوا ان هذا الحديث يدل على انه يكره الكلام حال قظاء الحاجة. اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الرد ولو كان آآ الرد آآ مشروع الكلام جائزة آآ غير مكروه لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من رد السلام وهو من حق المسلم - 00:19:30
على المسلمين الا ان من اهل العلم من قال ان امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن رد السلام ليس لاجل كونه على الحاجة انما لتولي ما جاء به التعليل في حديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كرهت ان اذكر الله تعالى على غيري طهارة كما في حديث المهاجر بن قنفذ عند احمد - 00:19:50
اصحاب السنن وفي حديث آآ ابي الجهيم آآ ان النبي صلى الله ابي جهيمن الانصاري ابي الجهيم ابن الحارث الانصاري في الصحيحين انه اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل فاقبل على جدار ضرب على يديه - 00:20:11
الجدار فرد عليه السلام. وهذا اه ليس في حال قظاء الحاجة. فمنهم من حاج على القصة واحدة جاءت من عدة اوجه ومنهم من قال ان القصة تعددت. وعلى كل حال امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد من رد السلامة على الرجل على قضاء الحاجة ليس - 00:20:33
في كونه آآ في كون الكلام مكروها. ليس ظاهرا في كون الكلام مكروها. ولذلك آآ يظهر ان ان القول الثاني اقرب الى الصواب وانه يجوز الكلام. واما ما جاء من حديث جابر آآ من ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله - 00:20:53
يمقت الرجلين يخرجان يضيبان الغائط يتحدث احدهما الى الاخر آآ فان الله يمقت على ذلك هذا الحديث اولا في اسناده مقال وعلى القول بثبوته فان المقت وهو الغظب والكراهية محمولة على مجموع - 00:21:13
الصورة لا على افرادها على مجموع السورة لا على افرادها وهو كونهما يقضيان الحاجة لا يتوارى احدهما عن الاخر اي لا احدهما عورته على الاخر لا على مفرد على مفرد الكلام الذي جاء ذكره في الحديث. اه ثم قال - 00:21:33
المؤلف رحمه الله وقوله كلامه فيه يشمل كلام يشمل كلامه مطلقا ومنه كلامه بذكر الله تعالى ومنه كلامه بذكر الله تعالى ولو كان ذلك في اجابة النداء ولو كان ذلك في الحمد عند العطس وما الى ذلك كل هذه - 00:21:53
ذكر العلماء الكراهية آآ في هذا الموضع. واستثنوا ما اذا كان الكلام كتنبيه غافل عن مهلكة او تنبيه ظرير من حرق او ما الى ذلك من الامور التي تقتضيها الضرورة. ثم ما يتعلق بذكر الله في الخلاء آآ جماهير العلماء على كراهيته في جملة ما - 00:22:13
جاء من كراهية الكلام لكن هذه الكراهية محلها فيما اذا كان بالكلام اما ذكر الله تعالى بالقلب فان الاجماع منع كما ذكر ذلك جماعة من اهل العلم على جواز ذكر الله تعالى بالقلب حال قظاء الحاجات. والذين استدلوا بعدم الكراهة في الخلاء ما - 00:22:43
تدل بما رواه مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه وبما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:03
من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله فلو انه قال بسم الله اعوذ اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فقال اذا - 00:23:13
كان يذكر الله في حال كشف العورة عند اتيان اهله فانه لا مانع من ذكرها في آآ حال فظاء الحاجة. وعلى كل حال نعود ونقول ليس هناك دليل ظاهر يمنع من ذكر الله تعالى في هذه الحالة. قال رحمه الله ويكره نعم. قال وبوله في شق ولحم - 00:23:23
يكره بوله في شق ونحوه وذلك اه لما جاء في حديث عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر وهذا الحديث قال فيه ابو قتادة لما سئل عن العلة وهو من رواة الحديث قال انه آآ آآ انها مساكن الشياطين - 00:23:43
وهذا من العلل التي ذكرها الفقهاء رحمه الله في كراهية البول في الشق انه ونحوه يعني الجحر الجحر السرب وما الى ذلك من الاماكن التي تكون مأوى للهوام لما في ذلك من خشية الظرر ولما في ذلك من الاعتداء على هذه الهوام - 00:24:03
افساد واذيتها بافساد منازلها واماكنها. قوله بعد ذلك ومس فرجه ومس نعم. ومس بيمينه اي يكره مس فرجه بيمينه. لما في الصحيحين من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمثلن ذكره - 00:24:23
بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها اي باليمين. وذلك للحديث نفسه حيث قال ولا يستنجي امينة وهذا يدل على النهي وقد جاء هذا النهي ايضا في حديث آآ سلمان وفي حديث غيره آآ وآآ - 00:24:43
حديث الوارد فيه نهي قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فكيف حمل العلماء هذا النهي عن الكراهة اذ ان مقتضى النهي ايش؟ التحريم فكيف حملوا على الكراهة؟ هنا قاعدة يذكرها الفقهاء وهي تضاف الى القاعدة السابقة في مسألة - 00:25:03
آآ الحديث الظعيف المتظمن الامر والمتظمن للنهي آآ هي ان الاحاديث التي فيها امر او نهي يتعلق بالاداب يتعلق بالاداب فانه محمول على الكراهة اذا كان نهيا وعلى الاستحباب اذا كان امرا. قال بعد ذلك واستقبال النئيرين اي يكره استقبال النيرين - 00:25:23
والنيرين هما الشمس والقمر ولا دليل على هذه الكراهية وان كان هذا مما قال به اه جماهير الفقهاء لكن لا دليل على هذه ترى هي قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان هل المسألة اشارة الى آآ استقبال القبلة - 00:25:50
واستقبال القبلة واستدبارها. قال المؤلف يحرم وهذا احد الاقوال في المسألة. قال يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان وآآ احد الاقوال في المسألة استنادا لما جاء في الصحيحين من حديث ابي ايوب الانصاري قال اذا اتيتم الغائط - 00:26:10
فلا تستقبل القبلة القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا كذلك حديث سلمان واحاديث اخرى كثيرة تدل على النهي عن استقبال القبلة والسنة العلماء في هذا النهي اه منهم من حمله على اه التحريم مطلقا سواء في البنيان وفي غير البنيان - 00:26:30
ومنهم من حمله على البنيان فقط لحديث ابي ايوب قال فجئنا الشام فوجدنا مراحب قد بنيت قبل آآ الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. فدل ذلك على انه آآ يجوز في البنيان. واستدلوا ايضا بحديث ابن عمر وحديث - 00:26:50
جابر في انه يجوز في البنيان وفي ماذا كان حائط او مانع فان في حديث ابن عمر في الصحيحين قال ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:10
على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وفي حديث جابر في مسند الامام احمد باسناد حسن قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة استدبرها ورأيته قبل ان يموت بعام يبول مستقبل القبلة مستدبر الشام. فحملوا هذا على - 00:27:20
انه في اه اه في مكان قد حال بينه وبين القبلة ساتر استنادا الى غالب حاله وان انه كان اذا قظى حاجته يستتر اما بهدف او حائش نخل كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن جعفر فيما رواه الامام مسلم - 00:27:40
في صحيحه وقد تقدمت الاشارة اليه قبل قليل. فلاجل هذه الاحاديث حملوا النهي الوارد على ما اذا كان في غير البنيان. وذهب الحنفية الى ان النهي مطلق في البنيان وفي غيره. وانه يحرم الاستقبال والاستدبار. ومن اهل العلم من رأى انه لا - 00:28:00
مطلقا لا في البنيان ولا في لا في البنيان ولا في غيره وانما هو ما يكره وذلك لما جاء من النسخ في حديث ابن عمر وحديث جابر واصوب اقوال ما ذكره المؤلف رحمه الله من التمييز بين آآ اماكن - 00:28:20
البنيان وغيرها وبهذا تجتمع الادلة. قال ولبسه فوق حاجته. هذا ثاني ما ذكره من المحرمات لبثوا فوق حاجته وهذا ليس عليه دليل آآ يخصه آآ وانما استدلوا له بانه مكان آآ تقضى فيه - 00:28:37
حاجة ومكان يستعاذ بالله تعالى عند دخوله فانه اذا كان على هذه الحال ينبغي الا يطيل المكتفين. اذا كان يقول عند دخوله اعوذ بالله من الخبث الخبائث فانه مكان ينبغي ان يبقى فيه بقدر الحاجة لخشية ما يكون فيه من الضرر ولذلك حكى النووي رحمه الله الاجماع - 00:28:57
على ان اطالة آآ القعود في ان اطالة القعود في مكان قظاء الحاجة مكروهة عدم اطالة قضاء الحاجة. قال وبوله في طريق وظل نافع هذا الادب المحرم الثالث الذي ذكره المؤلف من - 00:29:17
قال بوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. ومستند هذا ما في الصحيح الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله عينيه قالوا ومن لا عينان يا رسول الله؟ قال التبول في اه طريق الناس او ظلهم. وجاء في اه - 00:29:37
آآ مسند احمد آآ اتقوا البراز في الموارد وقارعة الطريق الظل وآآ هذا الحديث في اسناده مقال واصح ما جاء في ذلك ما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه اتقوا الله اليه. وكل مكان مقصود - 00:29:57
به الناس فانه ملحق بما جاء به النص ولو لم تثبت الاحاديث الاخرى التي فيها ذكر الموارد وذكر الباء وذكر الظل الشجر المثمر وما وظفة النهر كل هذه جاءت فيها حديث الا ان اسانيدها لا تخلو من وهن وهي ظعيفة واصح ماذا ماذا - 00:30:17
ما جاء في ذلك ما ذكرناه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وبهذا يكون قد انتهى المؤلف رحمه الله مما ذكره من اه المحرم وبهذا يكون قد آآ انتهى انتهى ذكر المستحبات والمكروهات والمحرمات فيما يتعلق - 00:30:37
قضاء الحاجة اه اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:30:57
Transcription
الحمد لله رب العالمين احمده جل في علاه واثني عليه الخير كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين. لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني - 00:00:00
وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا اكفى مسجد ونعل واعتماده على رجله اليسرى. وبعده في فضاء واستتاره. وارتياده لبوله مكان الرخوة ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا. ونتره ثلاثا - 00:00:21
تحوله من موضعه ليستنجي ان خافت تلوثا. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض. وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه. ومس فرجه بيمينه - 00:00:48
واستنجاؤه واستجمامه بها. واستقبال النيرين. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبسه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة ويستجمر ثم يستنجي بالماء. بعد ذلك قال وارتياده لبوله مكانا ورخوا - 00:01:09
ويصلح ان تقول رخوا ويصلح ان تقول رخوا فهي مثلثة الراء فيها الفتح والظم والكسر وارتياده اي طلبه لبوله اي قضاء بوله مكانا رخوا وانما نص على البول لانه يرتد على الانسان اذا كان - 00:01:40
اذا كانت الارض صلبة بخلاف الحاجة الاخرى فانها لا يحصل منها ما يحصل من البول من الارتداد والرشاش. ولذلك قصره على البول وان كان الحكم يعمهما فيما اذا خشي ان يحصل له تلويث. ارتياده مكانا الاخوة. واستدلوا لذلك - 00:02:06
بما جاء في السنن من حديث ابي هريرة انه قال اذا بال احدكم فليرتد لبوله ليرتد اي ليطلب مكانا مناسبا لبوله الا ان هذا الحديث في اسناده مقال ويمكن الاستدلال لهذه الفضيلة التي - 00:02:32
رأى المؤلف بما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجلين انهما ليعذبان انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. قال اما احدهما فلا يستتر وفي رواية فلا يستنزه من البول - 00:02:52
لا يستتر والستار من البول يقتضي التحاشي والتوقي. ومن وسائل التحاشي والتوقي ان يصيبك شيء من البول ان تطلب له مكانا رخوا تأمن معه من ارتداد البول. هذا في الاماكن - 00:03:10
التي يمكن ان يطلبها الانسان لكن في الاماكن المعدة ينبغي ان يتوقى باي وسيلة من التوقي لو قال هذا لا يتأتى في المجالس او المقاعد التي اعدت لقضاء الحاجة في دورات المياه فانها ليست بالاخوة لكن هي في الحقيقة مهيئة تهيئة - 00:03:29
الا يتراد اه منها شيء الى اه قاضي الحاجة في غالب الاحوال. في غالب الاحوال وان كان في بعظ يحصل نوع من الاختلال لكن في الغالب قد هيأت على وجه يقي آآ المتبول ارتداد شيء - 00:03:49
اليه في حال البول. قوله الستار اي يسن ويستحب استتاره واستتاره بان يبعد او يستتر بما يمنع من اضطياع العورة. من من اطلاع الناس على عورته. وهذا فيما يتعلق بحفظ العورة واجب وفيما يتعلق حفظ - 00:04:09
نفسه من ان ينظر الناس اليه في هذه الحال مستحب يعني الاستتار نوعان واجب ومستحب الواجب هو ما يلزم لقضاء لحفظ العورة ما يلزم حفظ العورة هذا واجب لان الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ومن حفظ الفرج منع - 00:04:38
اطلاع الناس عليه لما في احمد وغيره من حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قال عوراتنا نأتي منها وما نذر قال ان استطعت الا يرينها احد فافعل. فدل ذلك على وجوب الحفظ. والستر والاحتياط - 00:05:02
فهذا الجانب او هذا القسم من الستار حكمه الوجوب. لكن المؤلف يشير الى الستار اي الستار الانسان عنان يرى وهو يقضي حاجته ولو لم يطلع احد على عورته اذ ان هذه الحال حال مكروهة - 00:05:24
اي يغلي حال جرت عادة اهل الشرف والصيانة ان يستتروا وان يحتجبوا على الناس اثناءها ومما يدل لذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله بن جعفر ان النبي انه قال كان احب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:43
هدف او حائش نخل هدف اي جدار او مرتفع يستتر به انظار الناس او حائش نخل اي اشبه ما يكون بنخل مصفوف يدخله ليستتر به عن نظر الناس. وهذا يدل على استحباب الاستتار. واما ما جاء في - 00:06:01
المسند والسنن من حديث ابي هريرة من اتى الغائطة فليستتر فهذا الحديث في اسناده ضعف وهو الذي يستدل به الفقهاء على هذه السنة قال ويستحب آآ قال ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا - 00:06:27
ان يستحب مسحه اي مسح قاضي الحاجة بالبول بيده اليسرى لان اليمنى منهي عن ان يستعملها الانسان في قضاء الحاجة بان يمس ذكره كما جاء ذلك في حديث ابي قتادة وغيره. اذا فرغ من بوله - 00:06:48
يعني اذا قظى بوله من اصل ذكره بين اي من حلقة الدبر الى رأسه اي الى رأس الذكر ثلاثا وهذه سنة تتعلق بالرجال دون النساء والعلة في ذلك قالوا ليخرج ما يمكن ان يكون قد بقي في مجرى البول - 00:07:09
يخرج ما يمكن ان يكون قد بقي في مجرى البول. وهذا المسح ذكره المؤلف رحمه الله هنا على انه مستحب وهو مذهب الشافعي وذهب المالكية والحنفية الى انه واجب والعلة في ذلك قالوا انه لا يتحقق الاستبراء المأمور به الا بذلك - 00:07:36
وذهب جماعة من اهل التحقيق الى ان هذا ليس بسنة ولا يستحب وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله من الانكار على هذا ما يبين انه لا يستند الى اصل يعتمد عليه - 00:08:03
ولذلك الصحيح انه لا يسن هذا الفعل اذ لا دليل على سنية ذلك ولو كان سنة لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فان النبي بين في هذا الامر - 00:08:23
دقائق ولو كان هذا من المشروعات المسنونات لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالصواب ان هذا المسح لا يسن بل ان الاطباء يذكرون ان هذا مما يفضي الى ارخاء المجاري مما يسبب التقطير - 00:08:37
الذي يعانيه منه كثير من الناس كما انه يورث الوسواس. يورث ويؤدي الى الوسواس ولذلك لا يسن ما ذكره المؤلف فضلا عن ان يجب كما قال ذلك فقهاء المالكية والحنفية. واما - 00:09:00
الاستنزاه والاستتار المذكور في الحديث فانه يقصد به ما جرت به العادة من الاستنزاه وهو تحفظ من ان يصيب الانسان او ان يصيب البدن او الثوب شيء من البول. قال رحمه الله ونتره ثلاثا اي نتر الذكر - 00:09:19
ونثوى الذكر يشده ويجذبه وذلك بان يشد عضلة الذكر حتى يخرج ما يكون او ما قد يكون قد بقي في مجرى البول واستدلوا لذلك بما رواه الامام احمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم - 00:09:39
فلينتر ذكره ثلاثا وهو حديث رواه عيسى ابن يزداد عن ابيه والائمة على ظعف هذا الحديث وعدم ثبوته لكنهم لكن الفقهاء الذين اثبتوا لم يستندوا فقط على هذا الحديث بل استندوا الى ما تقدم قبل قليل من استدلالهم بايش - 00:10:02
في حديث ابن عباس في الاستبراء والاستهزاء والصواب انه لا يشرع النكر ولا دليل على سنيته واستحبابه وانما اذا قظى الانسان بوله غسل ذكره وما اصابه من خارج واكتفى بذلك وهذا هو الاستبراء المطلوب والاستنزاه - 00:10:25
الذي امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم بعد ذلك وهذه السنن التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالمسجد والنتر سنن تتعلق بالفعل بقضاء الحاجة. اما الاستتار والارتياد فهذا يتعلق بالمكان. قال - 00:10:49
ذلك وتحوله ان يسن ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا. وهذه سنة قيدها المؤلف رحمه الله وهو فيما اذا وهو فيما اذا خاف او خشي ان يتلوث ببقاءه في مكان قضاء الحاجة - 00:11:09
اما اذا لم يخف فانه لا لا يشرع له ولا يسن له التحول. ودليل هذا ليس لهذا دليل يخصه يثبت في السنة انما دليله العموم في الاستنزاه والاستبراء. قال بعد ذلك ويكره دخوله هذا الشروع في ذكر - 00:11:28
مكروهات بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر المستحبات انتقل الى ذكر المكروهات ومن الاداب التي لم يذكرها المؤلف وذكرها غيره تغطية الرأس حال قضاء الحاجة ومن الاداب التي لم يذكرها المؤلف وذكرها غير لبس - 00:11:48
الحذاء وهذه من الاداب التي يقول بها فقهاء الحنابلة آآ والشافعية واما تغطية الرأس عند قضاء الحاجة ظهور الفقهاء على انه يسن تغطية الرأس عند قضاء الحاجة وذكروا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من - 00:12:09
رواه البيهقي من حديث حبيب صالح مرسلا انه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء لبس الحذاء وغطى رأسه الا انه حديث اه ضعيف مع ارساله. وقد جاء اه ذلك من حديث ابي بكر من قول ابي بكر عند ابن ابي شيبة باسناد - 00:12:29
بأس به وهو عمدة من قالوا استحباب تغطية الرأس. وقد ذكر ابو بكر رضي الله عنه ان تغطية الرأس استحياء ام من الله تعالى وعلى كل حال ليس في ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو اه ما جاء عن ابي بكر رضي الله عنه وهو صاحبه - 00:12:49
سنة متبعة. قال ويكره دخوله. هذا الشروع في ذكر ايش؟ المكروهات. وهو ثاني ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب استنجاء الحاجة استنجاء وقضاء الحاجة عندنا اولا اداب قضاء الحاجة ثانيا المكروهات. وقد ذكر في المكروهات اه - 00:13:11
سبع مكروهات. المكروه الاول قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله. اي يكره دخول الخلاء بشيء سواء كان اللباس او كان في المحمول الذي يحمله الانسان من اوراق او دراهم او نقود بشيء نكرة تشمل اه كل كل ما اه يدخل فيه وفيه شيء من ذكر الله يكره - 00:13:29
او دخوله بشيء فيه ذكر الله وان كان النكرة هنا ليست في سياق شرط ولا وليست في سياق ما يفيد العموم لكن مقصود المؤلف باي شيء مكتوب او آآ محفوظ من دراهم او متاع او ثياب يكره دخوله اي دخول الخلاء بشيء - 00:13:59
فيه ذكر الله تعالى قال الا لحاجة دليل الكراهية ما جاء في السنن من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه هكذا استدل الفقهاء الا ان هذا الحديث معلول وهو ضعيف - 00:14:23
غير ثابت ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة انه لا دليل على كراهية دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى وبعضهم قال يستثنى من ذلك المصحف اجلالا وتعظيما ولذلك ذكر صاحب الفروع انه لا خلاف في انه يكره ادخال المصحف الى الخلاء - 00:14:43
وعلى كل حال ليس هناك دليل خاف يدل على كراهية الدخول دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى. وقوله الا لحاجة استثناء. استثناء استثناء هنا آآ لما تدعو اليه الحاجة يعني ما يلحق الناس مشقة بتركه وليس هو من الضرورات كالدراهم - 00:15:11
والدنانير والاوراق النقدية فان فيها مشقة وكذلك كما لو كان على آآ آآ عنده اوراق تهمه او آآ مفكرة فيها اسماء ويخشى من ضياعها او ما اشبه ذلك من الاشياء التي تحصل بها مشقة اذا تخلى عنها - 00:15:37
فاستثنى الحاجة للمشقة وقد يقال ان الحاجة هنا انما آآ ذكرها رحمه الله دون الضرورة لان المكروهات لا يحتاج في رفعها الى ضرورة بل المكروه يكفي في ارتفاع الكراهة الحاجة فالحاجات تبيح المكروهات كما ان الضرورات تبيح المحرمات قال رحمه الله يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا - 00:15:57
واما ما يتعلق بالجوالات فهل هي اه في حكم ما فيه ذكر الله الجوالات التي فيها المصاحف او فيها الاذبئة الادعية او التي فيها اه كتب اهل العلم وملفات اه المؤلفات العلمية؟ الجواب هذه الكتب - 00:16:28
هذه المحفوظات في هذه الجوالات ليس لها حكم آآ الكتب والمكتوبات آآ الظاهرة اذ انها تحفظ على صورة رقمية لا يتبين فيها شيء مما يقال انه ذكر الله تعالى. وانما يكون لها حكم ذكر الله تعالى - 00:16:48
اذا كان اذا كان في شاشة الجوال مثلا آآ ذكر الله اكبر او سبحان الله او آآ المصحف او ما اشبه ذلك يكون هذا فيه شيء شيء من ذكر الله تعالى. لكن ما دام انه غير مفعل وغير مشغل فانه ليس من ذكر الله تعالى اذ ان حفظه - 00:17:08
بصورة لا يمكن ان يقرأ فيها او يظهر فيها ذكر الله تعالى فهي تحفظ حفظا رقميا. جميع المحفوظات على صيغة صفر وواحد كما هو معروف عند اصحاب الاختصاص. المراد انه متى يكون لها الحكم الذي ذكره المؤلف من الكراهة - 00:17:28
فيما اذا كان ذكر الله تعالى ظاهرا اما اذا لم يكن ظاهرا فانه لا يأخذ حكم الحكم الذي ذكره مؤلف رحمه الله. قال ورفع به قبل دنوه من الارض اي يسن هذا يكره رفع ثوبه قبل دنوه من الارض. وذلك كونه اه سببا - 00:17:48
التكشف خشية ان يظهر منهما امر بحفظه من آآ العورة ولذلك آآ كرهوا رفع الثوب قبل دنوه من الارض وآآ هذا الذي ذكره هو قول آآ جماهير العلماء رحمهم الله والعلة في ذلك هو ما ذكرناه من آآ - 00:18:08
اه وجوب حفظ العورات. قال وكلامه اي يكره كلامه فيه. اي في الخلاء ومكان قضاء الحاجة. وهذا مذهب جماهير العلماء وهو مذهب الحنفي والشافعية وقول عند المالكية. وهو منسوب الى ابن عباس آآ رظي الله عنه ونسب للامام مالك الجواز في قول و - 00:18:32
رجحه القرطبي من المالكية انه يجوز الكلام في آآ مكان قظاء الحاجة وهو قول النخعي وابن سيرين القول آآ القول بالجواز له وجاهة اذ لا دليل على تحريم الكلام وانما استدلوا - 00:19:00
المنع من الكلام بما رواه ابن عمر في الصحيح من ان رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فلم - 00:19:20
يرد عليه السلام فقالوا ان هذا الحديث يدل على انه يكره الكلام حال قظاء الحاجة. اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الرد ولو كان آآ الرد آآ مشروع الكلام جائزة آآ غير مكروه لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من رد السلام وهو من حق المسلم - 00:19:30
على المسلمين الا ان من اهل العلم من قال ان امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن رد السلام ليس لاجل كونه على الحاجة انما لتولي ما جاء به التعليل في حديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كرهت ان اذكر الله تعالى على غيري طهارة كما في حديث المهاجر بن قنفذ عند احمد - 00:19:50
اصحاب السنن وفي حديث آآ ابي الجهيم آآ ان النبي صلى الله ابي جهيمن الانصاري ابي الجهيم ابن الحارث الانصاري في الصحيحين انه اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل فاقبل على جدار ضرب على يديه - 00:20:11
الجدار فرد عليه السلام. وهذا اه ليس في حال قظاء الحاجة. فمنهم من حاج على القصة واحدة جاءت من عدة اوجه ومنهم من قال ان القصة تعددت. وعلى كل حال امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد من رد السلامة على الرجل على قضاء الحاجة ليس - 00:20:33
في كونه آآ في كون الكلام مكروها. ليس ظاهرا في كون الكلام مكروها. ولذلك آآ يظهر ان ان القول الثاني اقرب الى الصواب وانه يجوز الكلام. واما ما جاء من حديث جابر آآ من ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله - 00:20:53
يمقت الرجلين يخرجان يضيبان الغائط يتحدث احدهما الى الاخر آآ فان الله يمقت على ذلك هذا الحديث اولا في اسناده مقال وعلى القول بثبوته فان المقت وهو الغظب والكراهية محمولة على مجموع - 00:21:13
الصورة لا على افرادها على مجموع السورة لا على افرادها وهو كونهما يقضيان الحاجة لا يتوارى احدهما عن الاخر اي لا احدهما عورته على الاخر لا على مفرد على مفرد الكلام الذي جاء ذكره في الحديث. اه ثم قال - 00:21:33
المؤلف رحمه الله وقوله كلامه فيه يشمل كلام يشمل كلامه مطلقا ومنه كلامه بذكر الله تعالى ومنه كلامه بذكر الله تعالى ولو كان ذلك في اجابة النداء ولو كان ذلك في الحمد عند العطس وما الى ذلك كل هذه - 00:21:53
ذكر العلماء الكراهية آآ في هذا الموضع. واستثنوا ما اذا كان الكلام كتنبيه غافل عن مهلكة او تنبيه ظرير من حرق او ما الى ذلك من الامور التي تقتضيها الضرورة. ثم ما يتعلق بذكر الله في الخلاء آآ جماهير العلماء على كراهيته في جملة ما - 00:22:13
جاء من كراهية الكلام لكن هذه الكراهية محلها فيما اذا كان بالكلام اما ذكر الله تعالى بالقلب فان الاجماع منع كما ذكر ذلك جماعة من اهل العلم على جواز ذكر الله تعالى بالقلب حال قظاء الحاجات. والذين استدلوا بعدم الكراهة في الخلاء ما - 00:22:43
تدل بما رواه مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه وبما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:03
من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله فلو انه قال بسم الله اعوذ اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فقال اذا - 00:23:13
كان يذكر الله في حال كشف العورة عند اتيان اهله فانه لا مانع من ذكرها في آآ حال فظاء الحاجة. وعلى كل حال نعود ونقول ليس هناك دليل ظاهر يمنع من ذكر الله تعالى في هذه الحالة. قال رحمه الله ويكره نعم. قال وبوله في شق ولحم - 00:23:23
يكره بوله في شق ونحوه وذلك اه لما جاء في حديث عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر وهذا الحديث قال فيه ابو قتادة لما سئل عن العلة وهو من رواة الحديث قال انه آآ آآ انها مساكن الشياطين - 00:23:43
وهذا من العلل التي ذكرها الفقهاء رحمه الله في كراهية البول في الشق انه ونحوه يعني الجحر الجحر السرب وما الى ذلك من الاماكن التي تكون مأوى للهوام لما في ذلك من خشية الظرر ولما في ذلك من الاعتداء على هذه الهوام - 00:24:03
افساد واذيتها بافساد منازلها واماكنها. قوله بعد ذلك ومس فرجه ومس نعم. ومس بيمينه اي يكره مس فرجه بيمينه. لما في الصحيحين من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمثلن ذكره - 00:24:23
بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها اي باليمين. وذلك للحديث نفسه حيث قال ولا يستنجي امينة وهذا يدل على النهي وقد جاء هذا النهي ايضا في حديث آآ سلمان وفي حديث غيره آآ وآآ - 00:24:43
حديث الوارد فيه نهي قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فكيف حمل العلماء هذا النهي عن الكراهة اذ ان مقتضى النهي ايش؟ التحريم فكيف حملوا على الكراهة؟ هنا قاعدة يذكرها الفقهاء وهي تضاف الى القاعدة السابقة في مسألة - 00:25:03
آآ الحديث الظعيف المتظمن الامر والمتظمن للنهي آآ هي ان الاحاديث التي فيها امر او نهي يتعلق بالاداب يتعلق بالاداب فانه محمول على الكراهة اذا كان نهيا وعلى الاستحباب اذا كان امرا. قال بعد ذلك واستقبال النئيرين اي يكره استقبال النيرين - 00:25:23
والنيرين هما الشمس والقمر ولا دليل على هذه الكراهية وان كان هذا مما قال به اه جماهير الفقهاء لكن لا دليل على هذه ترى هي قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان هل المسألة اشارة الى آآ استقبال القبلة - 00:25:50
واستقبال القبلة واستدبارها. قال المؤلف يحرم وهذا احد الاقوال في المسألة. قال يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان وآآ احد الاقوال في المسألة استنادا لما جاء في الصحيحين من حديث ابي ايوب الانصاري قال اذا اتيتم الغائط - 00:26:10
فلا تستقبل القبلة القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا كذلك حديث سلمان واحاديث اخرى كثيرة تدل على النهي عن استقبال القبلة والسنة العلماء في هذا النهي اه منهم من حمله على اه التحريم مطلقا سواء في البنيان وفي غير البنيان - 00:26:30
ومنهم من حمله على البنيان فقط لحديث ابي ايوب قال فجئنا الشام فوجدنا مراحب قد بنيت قبل آآ الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. فدل ذلك على انه آآ يجوز في البنيان. واستدلوا ايضا بحديث ابن عمر وحديث - 00:26:50
جابر في انه يجوز في البنيان وفي ماذا كان حائط او مانع فان في حديث ابن عمر في الصحيحين قال ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:10
على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وفي حديث جابر في مسند الامام احمد باسناد حسن قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة استدبرها ورأيته قبل ان يموت بعام يبول مستقبل القبلة مستدبر الشام. فحملوا هذا على - 00:27:20
انه في اه اه في مكان قد حال بينه وبين القبلة ساتر استنادا الى غالب حاله وان انه كان اذا قظى حاجته يستتر اما بهدف او حائش نخل كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن جعفر فيما رواه الامام مسلم - 00:27:40
في صحيحه وقد تقدمت الاشارة اليه قبل قليل. فلاجل هذه الاحاديث حملوا النهي الوارد على ما اذا كان في غير البنيان. وذهب الحنفية الى ان النهي مطلق في البنيان وفي غيره. وانه يحرم الاستقبال والاستدبار. ومن اهل العلم من رأى انه لا - 00:28:00
مطلقا لا في البنيان ولا في لا في البنيان ولا في غيره وانما هو ما يكره وذلك لما جاء من النسخ في حديث ابن عمر وحديث جابر واصوب اقوال ما ذكره المؤلف رحمه الله من التمييز بين آآ اماكن - 00:28:20
البنيان وغيرها وبهذا تجتمع الادلة. قال ولبسه فوق حاجته. هذا ثاني ما ذكره من المحرمات لبثوا فوق حاجته وهذا ليس عليه دليل آآ يخصه آآ وانما استدلوا له بانه مكان آآ تقضى فيه - 00:28:37
حاجة ومكان يستعاذ بالله تعالى عند دخوله فانه اذا كان على هذه الحال ينبغي الا يطيل المكتفين. اذا كان يقول عند دخوله اعوذ بالله من الخبث الخبائث فانه مكان ينبغي ان يبقى فيه بقدر الحاجة لخشية ما يكون فيه من الضرر ولذلك حكى النووي رحمه الله الاجماع - 00:28:57
على ان اطالة آآ القعود في ان اطالة القعود في مكان قظاء الحاجة مكروهة عدم اطالة قضاء الحاجة. قال وبوله في طريق وظل نافع هذا الادب المحرم الثالث الذي ذكره المؤلف من - 00:29:17
قال بوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. ومستند هذا ما في الصحيح الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله عينيه قالوا ومن لا عينان يا رسول الله؟ قال التبول في اه طريق الناس او ظلهم. وجاء في اه - 00:29:37
آآ مسند احمد آآ اتقوا البراز في الموارد وقارعة الطريق الظل وآآ هذا الحديث في اسناده مقال واصح ما جاء في ذلك ما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه اتقوا الله اليه. وكل مكان مقصود - 00:29:57
به الناس فانه ملحق بما جاء به النص ولو لم تثبت الاحاديث الاخرى التي فيها ذكر الموارد وذكر الباء وذكر الظل الشجر المثمر وما وظفة النهر كل هذه جاءت فيها حديث الا ان اسانيدها لا تخلو من وهن وهي ظعيفة واصح ماذا ماذا - 00:30:17
ما جاء في ذلك ما ذكرناه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وبهذا يكون قد انتهى المؤلف رحمه الله مما ذكره من اه المحرم وبهذا يكون قد آآ انتهى انتهى ذكر المستحبات والمكروهات والمحرمات فيما يتعلق - 00:30:37
قضاء الحاجة اه اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:30:57