بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين ويستجمر ثم يستنجي بالماء - 00:00:00
ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع العادة ويشترط الاستجمام لاحجار ونحوها ان يكون طاهرا موقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل سواء ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر. ولو بحجر ذي شعب. ويسن قطعه على - 00:00:15
ويتصدق ويجب الاستنجاء بكل خارج الا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. يقول المؤلف رحمه الله في صفة الاستنجاء بعد فراغه من ذكر ما يستحب وما يكره وما يحرم - 00:00:41
في الاستنجاء قال رحمه الله ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء هذا بيان للصفة وذكرت الصفة امرين صفة الكمال وصفة الاجزاء. وهذا جرى عليه عمل الفقهاء رحمهم الله في كل ما له - 00:01:01
الان حال كمال وحال اجزاء فما يتعلق بصفة الكمال ابتدأ بها فقال ويستجمر بحجر اي ونحوه مما يستجمر به مما سيأتي وصفه وفي كلام المؤلف رحمه الله ثم يستنجي بالماء يعني يستعمل الحجر لازالة اثر الخارج من السبيلين ثم يستنجي بالماء - 00:01:23
ذلك لما جاء من الاثر في حديث عائشة رضي الله عنها في سبب نزول قول الله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فان في ذلك جاء سؤال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاهل قباء فقالوا انا نتبع انا نتبع الحجارة الماء. انا نتبع - 00:01:45
تجارة الماء الا ان اسناد هذا الحديث غير مستقيم فلا يثبت هذا الحديث و اصح منه ما في السنن واحمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في سبب نزول اية انهم كانوا يستعملون الماء - 00:02:13
فان الله تعالى اثنى عليهم لاستعمالهم الماء في ازالة اثر الخارج من السبيلين فلم يبقى في بيان ان هذه الصفة صفة كمال بعد ظعف بيان ظعف الحديث الا التعليم. فان الاستنجاء - 00:02:32
اذا سبقه استجمار خف بذلك مباشرة النجاسة. يعني اذا استعمل الحجارة او نحوها لازالة اثر ثم استعمل الماء كان ما يباشره من النجاسة اقل. ومعلوم ان مباشرة النجاسة في الاصل محرمة - 00:02:50
ولا تباح الا لحاجة لا يمكن اه التخلي ومن الحاجة التخلي عن النجاسة فان مباشرتها للتخلي عنها هو من وسائل الواجبات وما كان وسيلة للواجب فهو واجب قال رحمه الله ويجزئه هذا ذكر للصفة - 00:03:09
التي يحصل بها الاجزاء. نحن ذكرنا صفة كمال والثاني صفة اجزاء صفة الكمال في قوله واستنجي بحجر. ثم يستنجي بالماء اما صفة الاجزاء في الاستنجاء فهو قوله ويجزئه يعني يكفيه الاستجمار. وذلك ان الاستجمام - 00:03:36
نار يحصل به ازالة الخبث. ما بقي بعد العمل على ازالة الخبث. فانه لا يؤثر لانه مما عفت عنه الشريعة والذي يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجارة دون الماء فدل ذلك على انه يجزئ في ازالة اثر الخارج من السبيل - 00:03:56
طيب استعمال الماء كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود وفي حديث سلمان وفي غيرهما من الاحاديث الدالة على الاكتفاء باستعمال الحجارة ونحوها في ازالة الخارج من السبيلين لكن شرط اجزاء الحجارة فقط دون استعمال الماء - 00:04:20
شرطا فقال ان لم يعدو يعني يتجاوز ان لم يعدو الخارج موضع العادة اي ان لم يتجاوز الخارج ما جرت العادة بان يصيبه من بدن الانسان وهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء وان كان فيه خلاف لكن اقصد الفقهاء اي فقهاء المذاهب الاربعة فكلهم يذكر هذا في جملة - 00:04:41
شروط اجزاء اجزاء الاستنجاء. الا يتعدى الخارج موضع الحاجة على خلاف بينهم في تحديد قدر هذا التجاوز والذي يترجح من هذه الاقوال يترجح في اصل المسألة انه لا دليل على هذا الشرط لا دليل على هذا الشرط - 00:05:07
وانه اذا تجاوز موضع الحاجة فانه لا يجزئ الاستنجاء ولذلك ذهب طائفة من المحققين من الفقهاء الى انه ان تجاوز موضع الحاجة عاد موضع العادة فانه لا بأس باستعمال الحجارة لان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجارة ولم يبين - 00:05:32
ان من شروط استعمالها الا يتجاوز الخارج موضع الحاجة. فدل هذا على ان الحجارة تجزئ في التطهير ولو تجاوز موضع الحاجة. لعدم الدليل ومعلوم ان بينت بيانا لا يلتبس ولو كان هذا شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما مع دعاء الحاجة الى بيانه. فان - 00:05:57
هذا من الامور التي يحتاج فيها الناس الى البيان بيانا عاما ولم يأتي مثل ذلك. فدل ذلك على ان هذا الشرط غير مستقيم لكن الذين اشترطوا هذا الشرط اشترطوا بناء على انه لا يطفر لا تطهر النجاسة في الاصل الا بالماء وان ما عداها من - 00:06:25
المطهرات انما هي على وجه الاستثناء مراعاة للحاجة والا فالاصل ان الاشياء ان ان المطهر هو الماء الطهور وما عداه فانه لا تطهر به النجاسة. على كل هذا ما ذكره - 00:06:45
مؤلف رحمه الله هنا فيما يتعلق بايش؟ صفة الاستنجاء الكاملة وصفة الاستنجاء المجزئة يعني التي يحصل بها الكفاية. قال رحمه الله ويشترط للاستجمار انتقل الان الى ذكر ما يشترط فيما يستجمر به - 00:07:00
فقال يشترط للاستجمار باحجار ونحوها اي مما يستعمل في ازالة الخبث من الاعواد والخشب او المناديل او ما اشبه ذلك والخرق قال رحمه الله يشترط ان يكون طاهرا وهذا اول الشروط - 00:07:23
وهذا شرط متفق عليه فان ما ليس بطاهر لا يحصل به التطهير. اذ النجاسة لا تزول بالنجاسة فلا بد ان يكون ما يستعمل في ازالة الخبث طاهرا. وهذا شرط مجمع عليه - 00:07:41
والثاني منقيا والمقصود بالمنقي او المنقي ان يحصل به الانقاء فخرج بهما لا يحصل به الانقاء. كالمواد المثقولة او الملساء التي لا تطهر وانما توسع دائرة النجاسة وتزيد من انتشارها. ولذلك اشترط فيه ان يكون منقيا او منقيا. هذا وهذا كلاهما يصلح - 00:07:57
قال غير عظم وروض استثنى في هذا الشهر العظم والرؤوس. العظم لانه طعام دواب بالجن كما جاء في الصحيح والروث لانه لا يطهر لا سيما اذا كان روتا مما لا يؤكل لحمه فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما جيء اليه بحجرين وروثة - 00:08:28
اخذ الحجرين ورمى الروثة وقال انها رجس او رجس فدل ذلك على انه لا يحصل بها التطهير يشترط فيما يطهر ان يكون فيما فيما يستعمل للطهارة ان يكون من العظم - 00:08:58
اي ان لا يكون ان يكون منقيا من غير عظم وروح. العظم لانه طعام طعام الجن والروث لانه طعام بهائمهم. هذا ان كان مما يؤكل واما ان كان مما لا يؤكل لحمه فلانه نجس. اذا قوله رحمه الله غير عظم العلة في استثناء - 00:09:21
العظام انها طعام الجن كما جاء ذلك في الصحيح. واما الروث فلانه لا يخلو من حاله. اما ان يكون مما يؤكل لحمه وهذا طعام دواب الجن. واما ان لا يكون مما يؤكل لحمه فيكون نجسا. وهذا لا يطهر لان النجس لا يطهر كما في - 00:09:41
عبد الله بن مسعود انها ركس. ثم قال وطع وطعام غير عظم وروث وطعام ومحترم قال طعام الطعام هنا لانه محترم وفي استعماله في هذا الامر امتهان عظيم له. وكفر بالنعمة التي انعم الله تعالى بها. هذا من حيث التعليم - 00:10:01
اما من حيث الدليل فاذا كان طعام الجن ودوابهم محترما لا يجوز استعماله في التطهير وازالة اثر الخارج من السبيلين فطعام الانس ودوابهم من باب اولى. لانهم اولى واحرى بالصيانة من الجن ودوابهم. اذا قوله - 00:10:28
رحمه الله وطعام وطعام وطعام يشمل طعام الادميين وطعام البهائم. والدليل على هذا القياس اولوي على ما جاء النهي عنه من الاستنجاء بطعام آآ الجن ودوابهم وهو العظم والروث. قال ومحترم - 00:10:53
اي ما له حرمة هذا مقصوده بمحترم. وهذا يشمل كل ما له حرمة. سواء كان كتابا او كان آآ غير ذلك من اما له حرمة وصيانة عند الناس فانه لا لا يجوز اهدار حرمته ولا اذهاب ماليته فالاحترام لكونه مكتوبا ككتب او لكونه - 00:11:17
عالي الثمن لا يستعمل في مثل هذا كالاقلام اه الادوات الثمينة فهذا فهذا لا يجوز استعماله لانه من اضاعة المال وقد جاء في الصحيح من حديث وراد عن المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال - 00:11:41
نهى عن اضاعة المال. قال رحمه الله ومتصل بحيوانه اي وينهى يعني ولا يجزئ في التطهير ان يستعمل لما يكون متصلا بحيوانه والاتصال قلب الحيوان على نحوين اما ان يكون متصلا اتصالا لا ينفك عنه - 00:11:58
كذيله مثلا او ذنبه او اتصال ينفك عنه وكلاهما داخل في قوله رحمه الله ومتصل بحيوانه اذ انه لم يميز بين المتصل الذي ينفصل والمتصل الذي لا ينفصل الذي هو جزء من الحيوان - 00:12:19
فينبغي صيانة ذلك عن ان يستعمل لما فيه من التقدير والتنجيس من غير حاجة لما فيه من التقبيل والتنجيز لهذا سواء من غير حاجة ثم اذا كان هذا مما يلابس اه يباشر واه - 00:12:37
تطوف على الناس يكون هذا وسيلة الى توسيع النجاسة اه نشرها. قال رحمه الله ويشترط رابع الشروط الان اشترط ان يكون طاهرا ملقيا الثالث غير روز عظم وروت وطعام محترم ومتصل بحيوان. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع من شروط الاستجمار - 00:12:57
وهو في صفته وليس فيما يستجمر به عند الشروط الماضية كلها في الالة المستعملة والاداة المستعملة للاستجمار واما هنا فهو ذكر صفة الاستجمام يشترط في صفته ثلاث مسحات منقية فاكثر هذا من حيث العدد ثلاث مساحات - 00:13:27
ذلك بان يمر الحجر ونحوه على موضع الخارج وفي كل امرار يعد مرة لكن لا بد ان يستوعب المكان الذي اصالته النجاسة في كل مرة بمعنى ان كل مرتين كل موضع اصابته النجاسة من البدن يمر عليه الحصى او الحجر او نحوه ثلاث مرات. ودليل - 00:13:49
ذلك ان النبي ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان عن الاستجمار باقل من ثلاث حصيات او ثلاث حجار. وهذا جاء في احاديث عديدة منها حديث سلمان. وهذا الذي عليه جماهير العلماء - 00:14:17
وهذا الحكم في قوله ثلاث مسحات منقية ولو حصل الانقاء باقل ولو حصل انقاذ اقل لان المقصود استيفاء العدد. وهذا العدد انما جاء النص عليه بناء على الغالب في ان النجاسة لا تزول الا بمثل هذا - 00:14:36
فهم حكم علق بالغالب. والمظنة ومعلوم ان الاحكام المعلقة بمظنة بمظنة اي تقوم مقام تحققه. ولذلك قالوا لا تزول النجاسة الا بثلاث حصيات. فلو زادت به حصاة واحدة وجب على المستجمر ان يستعمل حصاتين ليكمل العدد. ولو زادت بحصاة واحدة. لانهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:00
نهى عن الاستجمار باقل من ثلاث حصيات والنهي يقتضي التحريم وانما ذكر الثلاث لانه في الغالب ان النجاسة لا تزول الا بثلاث حصيات والمظنة تقوم مقام المئنة. هذي قاعدة فقهية. طيب ذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا يحتاج - 00:15:30
الى استكمال العدد اذا زادت النجاسة باقل من ثلاث حصيات وهذا مذهب طائفة من اهل العلم بناء على ان الحكمة ان الحكم معلل. وهو ازالة النجاسة فاذا زالت النجاسة باقل - 00:15:50
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وظعفا. وبالتالي فانه اذا تطهر بحصاة واحدة ازالت اثر الخارج حيث لا يبقى بعده اثر الا ما لا يزول الا بالماء فانه عند ذلك لا حاجة الى استكمال العدد. واستدلوا لهذا - 00:16:05
بعد واستدلوا ايضا لهذا هم عللوا وايضا ذكروا دليلا وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فان عبد الله ابن مسعود لما اتى النبي - 00:16:25
صلى الله عليه وعلى اله وسلم بحصاتين حجرين وروثة اخذ الحجرين ورمى الروثة ولم ينقل انه طلب ثالثا حجرا ثالثا فقالوا هذا دل على جواز الاقتصار على حجرين في الاستجمار لانه لم يطلب ثالثة - 00:16:35
وفي رواية انه امره ان يأتي ان يأتي له بثالثة. الا ان هذه الرواية غير محفوظة في كلام المحققين من المحدثين وعليه انه يبقى الاستدلال محفوظا. لكن الحقيقة ان هذا الاستدلال ليس بذاك من حيث الصمود. اذ الحديث الذي - 00:16:57
يرد عليه يرد عليه الاحتمال فانه يسقط به الاستدلال فيحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثالثة ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الحجرين واذا كان الامر كذلك - 00:17:21
قد ورد على الحديث او ورد على الدليل الاحتمال. والقاعدة ان الدليل الذي يرد عليه الاحتمال يسقط به يسقط الاستدلال به. يسقط الاستدلال به. ولكن انبه طلبة العلم في هذا المقام انه ليس كل ليس كل - 00:17:36
احتمال يرد يمكن ان يكون مسقطا للاستدلال. اذ الاحتمالات تنقسم الى قسمين. احتمالات عقلية هذه لا عبرة بها لانه لا يخلو منها نصب واحتمالات حقيقية واردة قريبة وهذه هي التي عناها الفقهاء رحمهم الله بقولهم اذا ورد اه - 00:17:56
آآ اذا ورد على الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال سقط به الاستدلال. طيب نعود والراجح من هذين القولين هو ما عليه الجمهور من انه آآ ينبغي ان لا يقل في مسحه عن ثلاث حصيات - 00:18:16
لكن ان كان قد استعمل حصتين في النفس تردد انه لا يجزئه اذا كان قد ازال اثر الخارج من السبيلين طيب نعود قال رحمه الله ولو بحجر ذي ثلاث شعب يعني ليس المقصود في - 00:18:36
تعدد المسح تعدد الحجارة انما ذكر تعدد الحجارة للغالب ولكن لو انه استعمل حجرا او اه مزيلا اه في الاستجمار وكرر بالحجر الازالة ثلاث مرات حتى زالت كحجر ذي شعب يعني بحجر ذي شعب كالحجر الذي له - 00:18:56
متفرقة واجزاء فانه يجزئه في ازالة الخارج من السبيلين. قال رحمه الله ويسن قطعه اي قطع الاستجمار على وتر بناء على ما جاء في الصحيح من حديث قد هدى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجمر احدكم - 00:19:23
فليوتر هل يقطع على وتر؟ وهذا في ما زاد على الثلاث فيما زاد على الثلاث لان الثلاث هي الحد الادنى في حديث آآ سلمان وغيره وما زاد على الثلاث اذا استعمل - 00:19:43
ربعا زاد خامسة ليقطع على وتر. واذا استعمل ستا زاد حصاة سابعة ليقطع على وتر. قال رحمه الله ويجب الاستنجاء لكل خارج. بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الاداب - 00:19:59
والمكروهات والمحرمات وصفة الاستنجاء وشروط وشروط الاستنجاء ذكر حكمه فقال يجب الاستنجاء لكل خارج وهذا الذي عليه فقهاء الحنابلة والشافعية وهو الذي عليه جمهور العلماء انه يجب الاستنجاء لكل خارج - 00:20:18
وفيه بيان امرين حكم الاستنجاء وما الذي يستنجى منه هذه الجملة تضمنت امرين حكم الاستنجاء وحكم ما يستنجى منه او ما الذي يستنجى منه؟ فحكم الاستنجاء الوجوب وهذا الذي عليه الجمهور وهو - 00:20:40
اذهب الحنابلة والشافعية وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الاستنجاء سنة وليس واجبا الى ان الاستنجاء سنة وليس واجبا وهذا مذهب الحنفية والمالكية. يقول رحمه الله في بيان ما يستنجى منه والدواء والصواب ان الاستنجاء - 00:20:57
واجب لما جاءت به الادلة من آآ السنة على وجوب آآ استعمال ثلاث حصيات وما الى ذلك من النصوص الدالة على وجوب التخلي من النجاسات فالادلة نوعان الادلة العامة التي توجب التخلي من النجاسات هذا واحد ثانيا النصوص التي امرت باستعمال عدد معين من - 00:21:17
الحصى فدل ذلك على وجوب الاستنجاء بهذه الصفة ولو كان ترك الاستنجاء جائزا سائغا لما اشترط له او لما او له آآ هذا العدد من الحجارة والجمار قال رحمه الله لكل خارج الا الذي هذا بيان ما يستنجى منه كل خارج سواء كان الخارج طاهرا او نجسا - 00:21:42
الا الريح وهذا استثناء. وذلك ان الاصل في الخارج من السبيلين النجاسة. هذا هو الاصل لكن يخرج ما ليس بنجس او ما لم يعلق به نجس كان يبلع حصاة فتخرج كما دخلت ليس فيها تعلق - 00:22:07
او ما الى ذلك من من من النجاسات انما تخرج كما دخلت فهذا الخارج ليس نجسا لكنه يوجب الاستنجاء وقوله الا الريح استثناء لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاستنجاء من الريح. وقد حكي الاجماع على انه لا يستنجى من الريح - 00:22:26
لعدم الدليل على ذلك وهذا الاجماع حكاه جماعة من اهل العلم وان كان بعض اهل العلم ذكر السنجاء من الريح لكن ليس في وجوبي ولا مشروعية الاستنجاء من الريح دليل. قال رحمه الله ولا يصح قبله. هذا بيان الرابط بين الاستنجاء - 00:22:54
الوضوء قال لا يصح قبله وضوء ولا تيمم لا يصح قبله اي قبل الاستنجاء وضوء وهو استعمال الماء في الاعضاء المعلومة المخصوصة كما سيأتي. ولا تيمم وهو استعمال اضطراب في التطهير. وذلك - 00:23:14
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث المقداد في سؤال علي عن المذي قال يغسل ذكره ثم يتوضأ يغسل ذكره ثم يتوضأ وثم تفيد التعقيب والترتيب قالوا هذا يدل على ان - 00:23:33
السنة الزمت بتقديم الاستنجاء على الوضوء ثم من جهة اخرى على القول بنقض الوضوء بلمس آآ الذكر او الفرج فانه ينتقض الوضوء وعليه فانه يجب تقديم الاستنجاء على الوضوء لئلا ينتقض لانه اذا مسه - 00:23:52
على ان هذا الدليل ليس بمستقيم اذ يمكن ان يزيل النجاسة من غير لمس. فالحكم لا يتعلق بمس الذكر او مس الدبر في التطهير لان هذا لا ليس لازما من عملية الاستنجاء. اذ يمكن ازالة اثر الخارج من غير مباشرة اه باليد - 00:24:20
اما بان يلبس مثلا ما يقيه المباشرة من قفاز ونحوه او بان يسلط الماء على محل الخارج حتى يزول اثر النجاسة دون آآ ان يباشر ذلك بيده. على كل الدليل الذي استدلوا به وهو الدليل القائم حديث المقداد ابن الاسود رضي الله عنه. في سؤالي عليه عن - 00:24:40
قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ الا ان هذا الاستدلال ليس بقائم اذ ان الحديث جاء بروايات عديدة منها يغسل ويتوضأ اغسل توضأ وانضح فرجك فهناك تقديم وترتيب فهذه الرواية ليست فصلا ويحتمل انه - 00:25:00
ان ان هذا من تصرف الرواة اذ ان الحديث جاء على اوجه على اوجه عديدة هذا احدها. فليس فصلا في الدلالة على الحكم ولذلك ذهب طائفة من اهل العلم وهو مذهب الحنفية والشاوة والمالكية الى وقول عند الحنابلة انه يجوز تأخير الاستنجاء على الوضوء وانه لا - 00:25:20
رابطة بين الوضوء والاستنجاء. بمعنى انه يجب تقديم الاستنجاء كما ذكر المؤلف يجب تقديم الاستنجاء على الوضوء والتيمم. هذا ما يتعلق آآ باب آآ الاستنجاء وما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل آآ اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله - 00:25:40
سلم على نبينا محمد - 00:26:00
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين ويستجمر ثم يستنجي بالماء - 00:00:00
ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع العادة ويشترط الاستجمام لاحجار ونحوها ان يكون طاهرا موقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل سواء ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر. ولو بحجر ذي شعب. ويسن قطعه على - 00:00:15
ويتصدق ويجب الاستنجاء بكل خارج الا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. يقول المؤلف رحمه الله في صفة الاستنجاء بعد فراغه من ذكر ما يستحب وما يكره وما يحرم - 00:00:41
في الاستنجاء قال رحمه الله ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء هذا بيان للصفة وذكرت الصفة امرين صفة الكمال وصفة الاجزاء. وهذا جرى عليه عمل الفقهاء رحمهم الله في كل ما له - 00:01:01
الان حال كمال وحال اجزاء فما يتعلق بصفة الكمال ابتدأ بها فقال ويستجمر بحجر اي ونحوه مما يستجمر به مما سيأتي وصفه وفي كلام المؤلف رحمه الله ثم يستنجي بالماء يعني يستعمل الحجر لازالة اثر الخارج من السبيلين ثم يستنجي بالماء - 00:01:23
ذلك لما جاء من الاثر في حديث عائشة رضي الله عنها في سبب نزول قول الله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فان في ذلك جاء سؤال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاهل قباء فقالوا انا نتبع انا نتبع الحجارة الماء. انا نتبع - 00:01:45
تجارة الماء الا ان اسناد هذا الحديث غير مستقيم فلا يثبت هذا الحديث و اصح منه ما في السنن واحمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في سبب نزول اية انهم كانوا يستعملون الماء - 00:02:13
فان الله تعالى اثنى عليهم لاستعمالهم الماء في ازالة اثر الخارج من السبيلين فلم يبقى في بيان ان هذه الصفة صفة كمال بعد ظعف بيان ظعف الحديث الا التعليم. فان الاستنجاء - 00:02:32
اذا سبقه استجمار خف بذلك مباشرة النجاسة. يعني اذا استعمل الحجارة او نحوها لازالة اثر ثم استعمل الماء كان ما يباشره من النجاسة اقل. ومعلوم ان مباشرة النجاسة في الاصل محرمة - 00:02:50
ولا تباح الا لحاجة لا يمكن اه التخلي ومن الحاجة التخلي عن النجاسة فان مباشرتها للتخلي عنها هو من وسائل الواجبات وما كان وسيلة للواجب فهو واجب قال رحمه الله ويجزئه هذا ذكر للصفة - 00:03:09
التي يحصل بها الاجزاء. نحن ذكرنا صفة كمال والثاني صفة اجزاء صفة الكمال في قوله واستنجي بحجر. ثم يستنجي بالماء اما صفة الاجزاء في الاستنجاء فهو قوله ويجزئه يعني يكفيه الاستجمار. وذلك ان الاستجمام - 00:03:36
نار يحصل به ازالة الخبث. ما بقي بعد العمل على ازالة الخبث. فانه لا يؤثر لانه مما عفت عنه الشريعة والذي يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجارة دون الماء فدل ذلك على انه يجزئ في ازالة اثر الخارج من السبيل - 00:03:56
طيب استعمال الماء كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود وفي حديث سلمان وفي غيرهما من الاحاديث الدالة على الاكتفاء باستعمال الحجارة ونحوها في ازالة الخارج من السبيلين لكن شرط اجزاء الحجارة فقط دون استعمال الماء - 00:04:20
شرطا فقال ان لم يعدو يعني يتجاوز ان لم يعدو الخارج موضع العادة اي ان لم يتجاوز الخارج ما جرت العادة بان يصيبه من بدن الانسان وهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء وان كان فيه خلاف لكن اقصد الفقهاء اي فقهاء المذاهب الاربعة فكلهم يذكر هذا في جملة - 00:04:41
شروط اجزاء اجزاء الاستنجاء. الا يتعدى الخارج موضع الحاجة على خلاف بينهم في تحديد قدر هذا التجاوز والذي يترجح من هذه الاقوال يترجح في اصل المسألة انه لا دليل على هذا الشرط لا دليل على هذا الشرط - 00:05:07
وانه اذا تجاوز موضع الحاجة فانه لا يجزئ الاستنجاء ولذلك ذهب طائفة من المحققين من الفقهاء الى انه ان تجاوز موضع الحاجة عاد موضع العادة فانه لا بأس باستعمال الحجارة لان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجارة ولم يبين - 00:05:32
ان من شروط استعمالها الا يتجاوز الخارج موضع الحاجة. فدل هذا على ان الحجارة تجزئ في التطهير ولو تجاوز موضع الحاجة. لعدم الدليل ومعلوم ان بينت بيانا لا يلتبس ولو كان هذا شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما مع دعاء الحاجة الى بيانه. فان - 00:05:57
هذا من الامور التي يحتاج فيها الناس الى البيان بيانا عاما ولم يأتي مثل ذلك. فدل ذلك على ان هذا الشرط غير مستقيم لكن الذين اشترطوا هذا الشرط اشترطوا بناء على انه لا يطفر لا تطهر النجاسة في الاصل الا بالماء وان ما عداها من - 00:06:25
المطهرات انما هي على وجه الاستثناء مراعاة للحاجة والا فالاصل ان الاشياء ان ان المطهر هو الماء الطهور وما عداه فانه لا تطهر به النجاسة. على كل هذا ما ذكره - 00:06:45
مؤلف رحمه الله هنا فيما يتعلق بايش؟ صفة الاستنجاء الكاملة وصفة الاستنجاء المجزئة يعني التي يحصل بها الكفاية. قال رحمه الله ويشترط للاستجمار انتقل الان الى ذكر ما يشترط فيما يستجمر به - 00:07:00
فقال يشترط للاستجمار باحجار ونحوها اي مما يستعمل في ازالة الخبث من الاعواد والخشب او المناديل او ما اشبه ذلك والخرق قال رحمه الله يشترط ان يكون طاهرا وهذا اول الشروط - 00:07:23
وهذا شرط متفق عليه فان ما ليس بطاهر لا يحصل به التطهير. اذ النجاسة لا تزول بالنجاسة فلا بد ان يكون ما يستعمل في ازالة الخبث طاهرا. وهذا شرط مجمع عليه - 00:07:41
والثاني منقيا والمقصود بالمنقي او المنقي ان يحصل به الانقاء فخرج بهما لا يحصل به الانقاء. كالمواد المثقولة او الملساء التي لا تطهر وانما توسع دائرة النجاسة وتزيد من انتشارها. ولذلك اشترط فيه ان يكون منقيا او منقيا. هذا وهذا كلاهما يصلح - 00:07:57
قال غير عظم وروض استثنى في هذا الشهر العظم والرؤوس. العظم لانه طعام دواب بالجن كما جاء في الصحيح والروث لانه لا يطهر لا سيما اذا كان روتا مما لا يؤكل لحمه فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما جيء اليه بحجرين وروثة - 00:08:28
اخذ الحجرين ورمى الروثة وقال انها رجس او رجس فدل ذلك على انه لا يحصل بها التطهير يشترط فيما يطهر ان يكون فيما فيما يستعمل للطهارة ان يكون من العظم - 00:08:58
اي ان لا يكون ان يكون منقيا من غير عظم وروح. العظم لانه طعام طعام الجن والروث لانه طعام بهائمهم. هذا ان كان مما يؤكل واما ان كان مما لا يؤكل لحمه فلانه نجس. اذا قوله رحمه الله غير عظم العلة في استثناء - 00:09:21
العظام انها طعام الجن كما جاء ذلك في الصحيح. واما الروث فلانه لا يخلو من حاله. اما ان يكون مما يؤكل لحمه وهذا طعام دواب الجن. واما ان لا يكون مما يؤكل لحمه فيكون نجسا. وهذا لا يطهر لان النجس لا يطهر كما في - 00:09:41
عبد الله بن مسعود انها ركس. ثم قال وطع وطعام غير عظم وروث وطعام ومحترم قال طعام الطعام هنا لانه محترم وفي استعماله في هذا الامر امتهان عظيم له. وكفر بالنعمة التي انعم الله تعالى بها. هذا من حيث التعليم - 00:10:01
اما من حيث الدليل فاذا كان طعام الجن ودوابهم محترما لا يجوز استعماله في التطهير وازالة اثر الخارج من السبيلين فطعام الانس ودوابهم من باب اولى. لانهم اولى واحرى بالصيانة من الجن ودوابهم. اذا قوله - 00:10:28
رحمه الله وطعام وطعام وطعام يشمل طعام الادميين وطعام البهائم. والدليل على هذا القياس اولوي على ما جاء النهي عنه من الاستنجاء بطعام آآ الجن ودوابهم وهو العظم والروث. قال ومحترم - 00:10:53
اي ما له حرمة هذا مقصوده بمحترم. وهذا يشمل كل ما له حرمة. سواء كان كتابا او كان آآ غير ذلك من اما له حرمة وصيانة عند الناس فانه لا لا يجوز اهدار حرمته ولا اذهاب ماليته فالاحترام لكونه مكتوبا ككتب او لكونه - 00:11:17
عالي الثمن لا يستعمل في مثل هذا كالاقلام اه الادوات الثمينة فهذا فهذا لا يجوز استعماله لانه من اضاعة المال وقد جاء في الصحيح من حديث وراد عن المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال - 00:11:41
نهى عن اضاعة المال. قال رحمه الله ومتصل بحيوانه اي وينهى يعني ولا يجزئ في التطهير ان يستعمل لما يكون متصلا بحيوانه والاتصال قلب الحيوان على نحوين اما ان يكون متصلا اتصالا لا ينفك عنه - 00:11:58
كذيله مثلا او ذنبه او اتصال ينفك عنه وكلاهما داخل في قوله رحمه الله ومتصل بحيوانه اذ انه لم يميز بين المتصل الذي ينفصل والمتصل الذي لا ينفصل الذي هو جزء من الحيوان - 00:12:19
فينبغي صيانة ذلك عن ان يستعمل لما فيه من التقدير والتنجيس من غير حاجة لما فيه من التقبيل والتنجيز لهذا سواء من غير حاجة ثم اذا كان هذا مما يلابس اه يباشر واه - 00:12:37
تطوف على الناس يكون هذا وسيلة الى توسيع النجاسة اه نشرها. قال رحمه الله ويشترط رابع الشروط الان اشترط ان يكون طاهرا ملقيا الثالث غير روز عظم وروت وطعام محترم ومتصل بحيوان. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع من شروط الاستجمار - 00:12:57
وهو في صفته وليس فيما يستجمر به عند الشروط الماضية كلها في الالة المستعملة والاداة المستعملة للاستجمار واما هنا فهو ذكر صفة الاستجمام يشترط في صفته ثلاث مسحات منقية فاكثر هذا من حيث العدد ثلاث مساحات - 00:13:27
ذلك بان يمر الحجر ونحوه على موضع الخارج وفي كل امرار يعد مرة لكن لا بد ان يستوعب المكان الذي اصالته النجاسة في كل مرة بمعنى ان كل مرتين كل موضع اصابته النجاسة من البدن يمر عليه الحصى او الحجر او نحوه ثلاث مرات. ودليل - 00:13:49
ذلك ان النبي ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان عن الاستجمار باقل من ثلاث حصيات او ثلاث حجار. وهذا جاء في احاديث عديدة منها حديث سلمان. وهذا الذي عليه جماهير العلماء - 00:14:17
وهذا الحكم في قوله ثلاث مسحات منقية ولو حصل الانقاء باقل ولو حصل انقاذ اقل لان المقصود استيفاء العدد. وهذا العدد انما جاء النص عليه بناء على الغالب في ان النجاسة لا تزول الا بمثل هذا - 00:14:36
فهم حكم علق بالغالب. والمظنة ومعلوم ان الاحكام المعلقة بمظنة بمظنة اي تقوم مقام تحققه. ولذلك قالوا لا تزول النجاسة الا بثلاث حصيات. فلو زادت به حصاة واحدة وجب على المستجمر ان يستعمل حصاتين ليكمل العدد. ولو زادت بحصاة واحدة. لانهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:00
نهى عن الاستجمار باقل من ثلاث حصيات والنهي يقتضي التحريم وانما ذكر الثلاث لانه في الغالب ان النجاسة لا تزول الا بثلاث حصيات والمظنة تقوم مقام المئنة. هذي قاعدة فقهية. طيب ذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا يحتاج - 00:15:30
الى استكمال العدد اذا زادت النجاسة باقل من ثلاث حصيات وهذا مذهب طائفة من اهل العلم بناء على ان الحكمة ان الحكم معلل. وهو ازالة النجاسة فاذا زالت النجاسة باقل - 00:15:50
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وظعفا. وبالتالي فانه اذا تطهر بحصاة واحدة ازالت اثر الخارج حيث لا يبقى بعده اثر الا ما لا يزول الا بالماء فانه عند ذلك لا حاجة الى استكمال العدد. واستدلوا لهذا - 00:16:05
بعد واستدلوا ايضا لهذا هم عللوا وايضا ذكروا دليلا وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فان عبد الله ابن مسعود لما اتى النبي - 00:16:25
صلى الله عليه وعلى اله وسلم بحصاتين حجرين وروثة اخذ الحجرين ورمى الروثة ولم ينقل انه طلب ثالثا حجرا ثالثا فقالوا هذا دل على جواز الاقتصار على حجرين في الاستجمار لانه لم يطلب ثالثة - 00:16:35
وفي رواية انه امره ان يأتي ان يأتي له بثالثة. الا ان هذه الرواية غير محفوظة في كلام المحققين من المحدثين وعليه انه يبقى الاستدلال محفوظا. لكن الحقيقة ان هذا الاستدلال ليس بذاك من حيث الصمود. اذ الحديث الذي - 00:16:57
يرد عليه يرد عليه الاحتمال فانه يسقط به الاستدلال فيحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثالثة ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الحجرين واذا كان الامر كذلك - 00:17:21
قد ورد على الحديث او ورد على الدليل الاحتمال. والقاعدة ان الدليل الذي يرد عليه الاحتمال يسقط به يسقط الاستدلال به. يسقط الاستدلال به. ولكن انبه طلبة العلم في هذا المقام انه ليس كل ليس كل - 00:17:36
احتمال يرد يمكن ان يكون مسقطا للاستدلال. اذ الاحتمالات تنقسم الى قسمين. احتمالات عقلية هذه لا عبرة بها لانه لا يخلو منها نصب واحتمالات حقيقية واردة قريبة وهذه هي التي عناها الفقهاء رحمهم الله بقولهم اذا ورد اه - 00:17:56
آآ اذا ورد على الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال سقط به الاستدلال. طيب نعود والراجح من هذين القولين هو ما عليه الجمهور من انه آآ ينبغي ان لا يقل في مسحه عن ثلاث حصيات - 00:18:16
لكن ان كان قد استعمل حصتين في النفس تردد انه لا يجزئه اذا كان قد ازال اثر الخارج من السبيلين طيب نعود قال رحمه الله ولو بحجر ذي ثلاث شعب يعني ليس المقصود في - 00:18:36
تعدد المسح تعدد الحجارة انما ذكر تعدد الحجارة للغالب ولكن لو انه استعمل حجرا او اه مزيلا اه في الاستجمار وكرر بالحجر الازالة ثلاث مرات حتى زالت كحجر ذي شعب يعني بحجر ذي شعب كالحجر الذي له - 00:18:56
متفرقة واجزاء فانه يجزئه في ازالة الخارج من السبيلين. قال رحمه الله ويسن قطعه اي قطع الاستجمار على وتر بناء على ما جاء في الصحيح من حديث قد هدى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجمر احدكم - 00:19:23
فليوتر هل يقطع على وتر؟ وهذا في ما زاد على الثلاث فيما زاد على الثلاث لان الثلاث هي الحد الادنى في حديث آآ سلمان وغيره وما زاد على الثلاث اذا استعمل - 00:19:43
ربعا زاد خامسة ليقطع على وتر. واذا استعمل ستا زاد حصاة سابعة ليقطع على وتر. قال رحمه الله ويجب الاستنجاء لكل خارج. بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الاداب - 00:19:59
والمكروهات والمحرمات وصفة الاستنجاء وشروط وشروط الاستنجاء ذكر حكمه فقال يجب الاستنجاء لكل خارج وهذا الذي عليه فقهاء الحنابلة والشافعية وهو الذي عليه جمهور العلماء انه يجب الاستنجاء لكل خارج - 00:20:18
وفيه بيان امرين حكم الاستنجاء وما الذي يستنجى منه هذه الجملة تضمنت امرين حكم الاستنجاء وحكم ما يستنجى منه او ما الذي يستنجى منه؟ فحكم الاستنجاء الوجوب وهذا الذي عليه الجمهور وهو - 00:20:40
اذهب الحنابلة والشافعية وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الاستنجاء سنة وليس واجبا الى ان الاستنجاء سنة وليس واجبا وهذا مذهب الحنفية والمالكية. يقول رحمه الله في بيان ما يستنجى منه والدواء والصواب ان الاستنجاء - 00:20:57
واجب لما جاءت به الادلة من آآ السنة على وجوب آآ استعمال ثلاث حصيات وما الى ذلك من النصوص الدالة على وجوب التخلي من النجاسات فالادلة نوعان الادلة العامة التي توجب التخلي من النجاسات هذا واحد ثانيا النصوص التي امرت باستعمال عدد معين من - 00:21:17
الحصى فدل ذلك على وجوب الاستنجاء بهذه الصفة ولو كان ترك الاستنجاء جائزا سائغا لما اشترط له او لما او له آآ هذا العدد من الحجارة والجمار قال رحمه الله لكل خارج الا الذي هذا بيان ما يستنجى منه كل خارج سواء كان الخارج طاهرا او نجسا - 00:21:42
الا الريح وهذا استثناء. وذلك ان الاصل في الخارج من السبيلين النجاسة. هذا هو الاصل لكن يخرج ما ليس بنجس او ما لم يعلق به نجس كان يبلع حصاة فتخرج كما دخلت ليس فيها تعلق - 00:22:07
او ما الى ذلك من من من النجاسات انما تخرج كما دخلت فهذا الخارج ليس نجسا لكنه يوجب الاستنجاء وقوله الا الريح استثناء لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاستنجاء من الريح. وقد حكي الاجماع على انه لا يستنجى من الريح - 00:22:26
لعدم الدليل على ذلك وهذا الاجماع حكاه جماعة من اهل العلم وان كان بعض اهل العلم ذكر السنجاء من الريح لكن ليس في وجوبي ولا مشروعية الاستنجاء من الريح دليل. قال رحمه الله ولا يصح قبله. هذا بيان الرابط بين الاستنجاء - 00:22:54
الوضوء قال لا يصح قبله وضوء ولا تيمم لا يصح قبله اي قبل الاستنجاء وضوء وهو استعمال الماء في الاعضاء المعلومة المخصوصة كما سيأتي. ولا تيمم وهو استعمال اضطراب في التطهير. وذلك - 00:23:14
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث المقداد في سؤال علي عن المذي قال يغسل ذكره ثم يتوضأ يغسل ذكره ثم يتوضأ وثم تفيد التعقيب والترتيب قالوا هذا يدل على ان - 00:23:33
السنة الزمت بتقديم الاستنجاء على الوضوء ثم من جهة اخرى على القول بنقض الوضوء بلمس آآ الذكر او الفرج فانه ينتقض الوضوء وعليه فانه يجب تقديم الاستنجاء على الوضوء لئلا ينتقض لانه اذا مسه - 00:23:52
على ان هذا الدليل ليس بمستقيم اذ يمكن ان يزيل النجاسة من غير لمس. فالحكم لا يتعلق بمس الذكر او مس الدبر في التطهير لان هذا لا ليس لازما من عملية الاستنجاء. اذ يمكن ازالة اثر الخارج من غير مباشرة اه باليد - 00:24:20
اما بان يلبس مثلا ما يقيه المباشرة من قفاز ونحوه او بان يسلط الماء على محل الخارج حتى يزول اثر النجاسة دون آآ ان يباشر ذلك بيده. على كل الدليل الذي استدلوا به وهو الدليل القائم حديث المقداد ابن الاسود رضي الله عنه. في سؤالي عليه عن - 00:24:40
قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ الا ان هذا الاستدلال ليس بقائم اذ ان الحديث جاء بروايات عديدة منها يغسل ويتوضأ اغسل توضأ وانضح فرجك فهناك تقديم وترتيب فهذه الرواية ليست فصلا ويحتمل انه - 00:25:00
ان ان هذا من تصرف الرواة اذ ان الحديث جاء على اوجه على اوجه عديدة هذا احدها. فليس فصلا في الدلالة على الحكم ولذلك ذهب طائفة من اهل العلم وهو مذهب الحنفية والشاوة والمالكية الى وقول عند الحنابلة انه يجوز تأخير الاستنجاء على الوضوء وانه لا - 00:25:20
رابطة بين الوضوء والاستنجاء. بمعنى انه يجب تقديم الاستنجاء كما ذكر المؤلف يجب تقديم الاستنجاء على الوضوء والتيمم. هذا ما يتعلق آآ باب آآ الاستنجاء وما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل آآ اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله - 00:25:40
سلم على نبينا محمد - 00:26:00