منهج السالكين

الدرس(53) من منهج السالكين كتاب البيوع باب الخيار وغيره

خالد المصلح

ام لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين - 00:00:00ضَ

واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وامساكه. فان تعذر رده تعين ارشه اذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ. وقال صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته - 00:00:27ضَ

اقاله الله عثرته. رواه ابو داوود وابن ماجة. باب السلم يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. اذا بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. وذكر اجله واعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنه - 00:00:47ضَ

ما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين. فقال من اسلف يسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد - 00:01:07ضَ

وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه فقد اه اخذنا بعض ما ذكره المصنف رحمه الله او اكثر ما ذكره المؤلف رحمه الله من انواع الخيار وقفنا على قوله واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه - 00:01:28ضَ

هذا هو النوع الخامس من انواع الخياط وهو خيار العيب والعيب قل له ما بده السلامة وهو النقص العيب معلوم انه درجات وليس على مرتبة واحدة ودرجة واحدة بل هو - 00:01:44ضَ

درجات فما هو العيب الذي يثبت الخيار العيب الذي يثبت الخيار ضابطه ما ينقص به قيمة المبيع ما ينقص به قيمة المبيع هذا ضابط العيب الذي يثبت به الخيار فليس كل عيب يثبت الخيار - 00:02:05ضَ

انما العيب الذي ينقص اه قيمة المبيع عادة وهنا نحتاج الى ان نعرف قبل المضي في آآ الحديث عن هذا النوع من الخيار ما الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس - 00:02:26ضَ

مر معنا ان التدريس يثبت الخيار وهو مأخوذ من الظلمة اه ذكرنا انه اه مبني على اظهار السلعة على خلاف ما هي عليه و العيب نقص واذا كتمه البائع فانه يكون قد اظهر السلعة - 00:02:48ضَ

على خلاف ما هي عليه فما الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس من اهل العلم من يعد خيار العيب ضمن خيار التدليس فيكون التدليس نوعان. كتمان عيب او هذا النوع هذا نوع - 00:03:20ضَ

والنوع الثاني اظهار السلعة اكثر مما هي عليه باحسن مما هي عليه وممن جرى على هذا النحو في آآ ذكر آآ هذا الخيار آآ الحجاوي في الاقناع فانه ذكر قيادة التدليس وقال - 00:03:38ضَ

هو نوعين الاول كتمان عيب المبيع والثاني آآ اظهار السلعة احسن مما هي عليه اوبئة اجود مما هي عليه لكن الصواب في التفريق على التمييز بينهما ان يقال خيار العيب وخيار التدليس - 00:04:02ضَ

الهما يثبت يجتمعان في انهما العيب والتدليس كلاهما يجتمعان في انهما يثبتان خيارا ويفترقان بأن العيب فوات كمال واما التدريس فاظهار محاسن المبيع على خلاف الحال او خلاف الواقع فالعيب نقص - 00:04:25ضَ

والتدريس زيادة اظهار المبيع بزيادة ليست فيه اظهار المبيع بزيادة ليست فيه هذا و الفرق بين هذين النوعين من الخيار يقول المصنف واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه وعلموا المشتري بالمبيع - 00:04:52ضَ

اما ان يعلمه واما الا يعلمها فان علمه واقدم على ذلك فانه لا خيار له لانه اقدم على ما يعلم نقصه وعيبه فلا خيار له والثاني الا يعلمه اما بان يكون - 00:05:18ضَ

باع قد كتمه او انه لم يعلم به او انه لم يعلم به فهنا يقول المصنف رحمه الله في هاتين الحالة الحالين فيما اذا كتم العيب اذا كتم البائع العيب - 00:05:40ضَ

او انه لم او انه لم يعلم به كتمه هذا لم يخبره اما ان يكون كتمه واما ان يكون لم يعلم به لا لا يعلم بانه معيب اذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه - 00:06:00ضَ

فله الخيار اي يثبت الخيار لمن للمشتري لانه هو الذي جرى النقص عليه وخياره بين رده اي رد المبيع وبين امساكه بان يمسكه ويرضى به وما ذكره المصنف رحمه الله - 00:06:18ضَ

هو احد القولين في المسألة فيما يتعلق ما يثبت بالعيب رده ان يكون الخيار فيه للبائع الى المشتري بين الرد والامساك والقول الثاني انه يخير بين رده وبين امساكه مع - 00:06:40ضَ

العرش ومعنى الارش اخذ العرش هو فرق ما بين الصحة والعيب ما بين السلامة والعيب هذا هو العرش فالمصنف رحمه الله رجح في ما ذكر القول بان الخيار يكون بين الرد والامساك - 00:06:58ضَ

والقول الثاني انه يخير بين رده وبين امساكه والذي يترجح من هذين القولين ان المشتري مخير بين الامساك بلا عرش وبين الرد واخذ ثمنه لكن اذا تعذر وعلة نعم وجه هذا الترجيح - 00:07:21ضَ

ان الارش معاوضة والمعاوظة يشترط فيها الرضا والزام البائع بثمن او بنقب عرش اه يدفع من غير رضاه هو نوع من الظلم ولذلك الراجح من هذين القولين انه اما ان يمسك واما ان يرد واما العرش فلا بد فيه من التراضي - 00:07:45ضَ

الذي وقع عليه التراضي هو ما تم عليه العقد فاذا تبين عدم رضا احدهما فلا يغار رضى الاخر بل يقال من لم يرضى يرد ولا يلزم الاخر بشيء لا يرضاه - 00:08:19ضَ

ولا يلزم الاخر بشيء لا يرضاه و قوله رحمه الله فان تعذر رده تعين عرشه هذا فيما اذا لم يمكن الرد كأن يكون قد استهلكه او تصرف به تصرفا لا يمكن نقضه - 00:08:36ضَ

ففي هذه الحال اذا كان كذلك فليس ثمة وسيلة لحفظ حق المغبون بالعيب الا بالعرش فيسار اليه هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم ذكر المصنف رحمه الله واذا اختلفا في الثمن تحالفا - 00:08:56ضَ

هذا هو النوع السادس من انواع الخيار وهو الخيار الثابت للمتبايعين من اجل الاختلاف في الثمن من اجل الاختلاف في الثمن. والاختلاف بين المتباين يقع في اشياء كثيرة. منها الخلاف في الثمن. اذا اختلف في الثمن - 00:09:20ضَ

قال البائع بعتك بمئة وقال من شرب بعتني بثمانين وليس ثمة بينة ولا قرينة هناك يقول تحالفا اذا يصار الى التحالف متى عندما لا يكون هناك بينة ولا قرينة تصدق قول احدهما او تكذب قول الاخر - 00:09:42ضَ

ففي هذه الحال يتحالفان وهذه المسألة اشكلت على بعض اهل العلم وقالوا كيف يتحالفان والقاعدة ان البينة على المدعي واليمين على من انكر فكيف تتوجه اليمين لكل من الطرفين قال - 00:10:03ضَ

المجيبون على هذا الاشكال بان كلا منهما مدع في الحقيقة كلا منهم ان كلا من البائع والمشتري مدع في الحقيقة فهذا يدعي ان الثمن كذا والاخر يدعي ان الثمن كذا ولذلك يتحالفه دليل هذه المسألة - 00:10:24ضَ

اذا اختلف في الثمن تحالف ما دليل التحالف البايع والمشتري ان كلاهما مدع فيصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. فهنا لما لم يقم كل واحد منهما - 00:10:41ضَ

بينة وكل منهما انكر دعوى الاخر فقد توجهت اليمين على كل واحد منهما لان كل واحد مدع ومدع عليه كل منهما يطالب بالبينة لاثبات قوله فان لم يثبت قوله توجهت البينة على اليمين على الاخر وهكذا آآ الطرف الاخر في في في البيع - 00:10:59ضَ

قال رحمه الله وقال من اقال مسلما بيعته فقد فاقال الله عثرته رواه ابو داوود تم نعم ولكل منهما الفسخ طيب اذا تحالفا بمعنى انه يحلف كل واحد منهما انه انما اشترى بكذا وانما باع بكذا - 00:11:27ضَ

يحلف كل واحد منهما ان الثمن هو كذا فاذا تحالفا تقابلت الايمان فتساقطتا ولهذا لا سبيل لاستمرار البيع بل يترادان يتردان يرجع المشتري بالثمن ويرجع البائع بالسلعة وهذا يشهد له حديث عبد الله ابن مسعود - 00:11:49ضَ

اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع او يتردد بمعنى انه اذا لم يقبل قول البائع او وجد ما يجعل قول البائع مثل قول المشتري فانهما يترادان ان يرد البائع على المشتري - 00:12:12ضَ

الثمن ويرد المشتري على البائع اه السلعة ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم انا قال مسلما بيعته اقال اقاله الله عثرته ختم المصنف رحمه الله اه كتاب باب الخيار - 00:12:28ضَ

بذكر الاقالة وهكذا جرى عمل كثير من العلماء في مصنفاتهم من الحنابلة والسبب في هذا ان الاقالة فسخ والخيار فسخ فالحق ذكر الفسخ بما يناسبه ذكر الاقالة بما يناسبها وهو وهو الخيار. قال من اقال مسلما بيعته - 00:12:44ضَ

من اقال مسلما بيعته اي من عفا عن حقه في البيع بقبول آآ الفسخ ورفع العقد اقال الله اقاله الله عثرته يوم القيامة وهذا بيان فضل الاقالة وان الاقالة مما يدرك به الانسان اقالة الله تعالى - 00:13:09ضَ

يوم القيامة والاقالة هي طلب فسخ العقد طلبوا فسخ العقد سواء كان الطالب هو البائع او الطالب المشتري لا فرق في ذلك بين آآ حصول آآ الفظل في قوله من اقال مسلما بيعته سواء كان بائعا او مشتريا - 00:13:40ضَ

اقال الله اقاله الله عثرته اختلف الفقهاء رحمهم الله في الاقالة هل هي بيع او فسخ والراجح انها اذا كانت بالثمن فهي فسخ اذا كانت بالثمن بنفس الثمن بنفس ثمن العقل - 00:14:04ضَ

بانها فسخ واذا كانت باكثر من الثمن فهي بيع هذا الراجح من القولين واختلفوا في جواز طلب العوظ عن الاقالة هل يجوز ان تبذل مالا ليقيلك المشهور من المذهب انه لا يجوز - 00:14:25ضَ

لانه ليس له الا ما دفعه من غير زيادة ولا نقص والا لا تكون اقالة والرواية الثانية الجواز واختارها كثير من اهل العلم وهي الصحيح لانه لا محظور فيها بل - 00:14:50ضَ

محظور الربا فيها بعيد لانهم قالوا لا يجوز لانها توهم الربا والصواب انه لا لا ربا فيها فهي جائزة هذا ما يتصل آآ ما ذكره المصنف رحمه الله ثم بعد ان فرغ - 00:15:14ضَ

من باب الخيار اتى باب السلام قال باب السلام والسلم شرعا مأخوذ من التسليم ويسمى السلف لانه يقدم ام هذا في الاصطلاح سلف السلم في الاصطلاح مأخوذ من التسليم وهو التقديم - 00:15:28ضَ

والاعطاء يسمى سلفا لانه يقدم الثمن قبل استلام المثمن المبيع واما تعريفه في الشرع بيع موصوف في الذمة الى اجل معلوم بثمن معلوم مقبوض في مجلس العقد هكذا يعرفونه بيع موصوف في الذمة - 00:15:52ضَ

الى اجل معلوم هم بعظهم يقدم بيع موصوف في الذمة بثمن معلوم مقبوظ في مجلس العقد الى اجل معلوم. التقديم والتأخير ما فيها مشكلة انما الذي ينبغي ان نعرفه ان السلم عقد على موصوف - 00:16:17ضَ

وهذا الموصوف في الذمة ليس موصوفا معينا لما اقول بعتك سيارتي الفلانية الموصوفة بكذا وكذا وكذا. هذا بيع موصوف صح هل هو في الذمة او معين معين ديارتي الفلانية التي الواقفة عند باب المسجد مثلا او الواقفة في مواقف السيارات - 00:16:37ضَ

لكن الموصوف في الذمة لا يتعين انما هو مظبوط بالصفات بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا. سواء كانت عندي في الجراج في البيت بمواقف السيارات ااتي بها من بلد بعيد - 00:17:06ضَ

كله لا دخل لك فيه لانها لانه معقود على موصوف في الذمة اذا السلام هو عقد على موصوف في الذمة اي ثابت في الذمة الى اجل معلوم كسنة او ستة اشهر او شهر فلا بد من علم الاجل - 00:17:23ضَ

ولابد ان يكون ثمة ان يكون في العقد اجل وهذا ما يفيده قول كثير من اهل العلم انه لابد في السلام من اجل فلا يصح السلم حالا وهذا قول الجمهور خلافا لمذهب الشافعي الذي يرى صحة السلم الحال - 00:17:45ضَ

بثمن مقبوظ في مجلس العقد يعني بثمن يسلم البائع في مجلس العقد قبل التفرق هذا هو تعريف السلام وهو انواع وهو نوع من انواع البيع وقد تقدم ذكره انواع البيع في الجملة انها مبادلة مال بمال - 00:18:04ضَ

ولو في ولو في الذمة بمثل احدهما من انواع البيع السلم وسمي وخص وخص باب مستقل لان له احكاما تخصه والا فهو آآ يجري عليه ما يجري على البيع من - 00:18:37ضَ

احكام قال رحمه الله يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة المصنف دخل في بيان الحكم مباشرة وقوله يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اي بيان ما الذي يصح - 00:18:58ضَ

ان يعقد عليه سلما يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة. هذا بيان المسلم فيه شرط المسلم فيه ان يكون مما يمكن ظبطه بالصفة والمسلم فيه ما هو السلعة المبيعة السلعة المبيعة - 00:19:14ضَ

فيشترط في السلعة المبيعة في عقد السلام ان يكون مما يمكن ضبطه بالصفة ولذلك يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة من حيث المقدار ومن حيث الصفات لان ما لا ينضبط بالصفات - 00:19:38ضَ

لا يمكن العلم به هذا سبب اشتراط امكانية ظبط المسلم فيه بالصفة لانه لو لم يكن مضبوطا بالصفات لما امكن العلم به. ومن شروط صحة البيع العلم بالمبيع اما العلم به تعيينا واما العلم به وصفا - 00:19:52ضَ

قال رحمه الله اذا ظبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. هذا بيان للصفات التي ينبغي ان تراعى المسند فيه ما الذي يهم من الصفات هل اللون مهم هل اه اه التصميم مهم. الجواب ان المهم في ذلك - 00:20:18ضَ

كل ما يختلف به الثمن الما اقول لك اسلمت اليك في مئة صاع من البر الجيد الرزين النقي هذه صفات مؤثرة في الثمن او لا هي صفات مؤثرة في الثمن - 00:20:43ضَ

فكل ما كان له تأثير في الثمن فانه يذكر اللي قطع المنازعة بين المتعاقدين. فاذا ظبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا او او او تفاوت بها آآ تفاوت بها قيمة المسلم فيه فانه - 00:21:03ضَ

يصح السلام فيه طيب اذا كان التفاوت يسيرا اي صفات هي صفات يتفاوت بها الثمن لكن تفاوت يسير فانه لا ينظر اليها دليل ذلك دليل اشتراط ان يكون مما يمكن ضبطه بالصفات. قوله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء كما سيأتي فليسلف في - 00:21:29ضَ

شيء معلوم فلابد ان يكون معلوما والعلم هنا يحصل بعلم جنسه وبعلم نوعه وبعلم وصفه هذه هذه اشياء يحصل بها العلم قال وذكري آآ اذا اه يصح السلم في كل ما ينضبط به الصفة اذا ظبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن - 00:21:56ضَ

وذكر اجله اي هذا مما يشترط صحة استلمها ان يذكر الاجل والاجل هو الامد والوقت ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من اسلم من اسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم - 00:22:24ضَ

ووزن معلوم الى اجل معلوم الى اجل معلوم فلابد من تأجيل آآ فلابد من الاجل وهذا الذي ذهب اليه الجمهور انه لابد من العلم بالاجل فاذا لم يذكر اجلا فانه يكون حالا - 00:22:47ضَ

اذا قال اسلمت هذه المئة ريال في عشرة اصواع من الرز وتفرقا على ذلك دون دون ان يذكر وقت التسليم فانه لا يصح لانه لا بد في السلام من ان يكون - 00:23:07ضَ

الى اجل معلوم. والقول الثاني وهو مذهب اه الشافعي يرى صحة هذا السلام ويكون سلاما حالا ما فائدته؟ فائدته عدم وجوب القبض في الحال يقول انه يأتي به بعد يوم بعد يومين - 00:23:27ضَ

فيكون سلما فذكر الاجل هنا ليس شرطا انما اذا كان في اذا كان في السلم اجل فلابد ان يكون معلوما والعلم الاجل المعلوم اما ان يكون بالتعيين كان يكون بعد شهر - 00:23:46ضَ

تعيين المدة تحديد المدة او تعيين زمان في المستقبل كان يكون في رمظان في الصيف عند الحصاد وما اشبه ذلك قال واعطاه الثمن قبل التفرق. هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة السلف. يصح السلام وذكر - 00:24:06ضَ

الاول وهو في كل ما ينضبط به صفاته. وذكر اجله واعطاه الثمن قبل التفرغ اي لا بد من ان يسلم المشتري البائع الثمن قبل ان يتفرقا. واستدل بذلك بالحديث ويأتي بقية الكلام ان شاء الله - 00:24:26ضَ

في الدرس الخادم - 00:24:45ضَ