كمل لها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب اللقط باب اللقطة - 00:00:00
وهي على ثلاثة اضرب احدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف والثاني التي تمتنع من صغار السباع كالابل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه - 00:00:21
اذا عرفه عرفه سنة كاملة وعن زيد ابن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف في عفاصها وكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب - 00:00:41
قاد فضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وغذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه والتقاط اللقيط والقيام به والقيام به فرض كفاية. فاذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله - 00:01:01
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله باب اللقطة واللقيط - 00:01:20
خذان بابان جرى عمل الفقهاء على الفصل بينهما في التصنيف ودمج المؤلف رحمه الله هذين البابين في باب واحد وظم احدهما الى الاخر للاشتراك بينهما في آآ الضياع والضلال ولذلك جاء بالبابين مع اختلاف احكام اللقطة عن اللقيط لكنهما يتفقان في ان اللقطة - 00:01:36
واللقيط لا يعرف صاحبهما لا يعرف صاحبهما. هذا الجامع بين هذين البابين مجيء الفقهاء رحمهم الله باب اللقيط وباب اللقطة بعد باب الجعالة آآ سببه ان اللقطة عادة يبحث عنها وتطلب - 00:02:12
ويجعل لمن يجد يجدها جعلا. فلذلك يذكرون احكام اللقطة بعد باب الجعالة في غالب ابواب التصانيف للمصنفات الفقهية فهذا هو وجه المناسبة بين هذين اه البابين بين مجيء بين باب اللقطة وباب الجعالة - 00:02:44
اما ما يتعلق بباب اللقطة فقوله رحمه الله باب اللقطة اللقطة واللقيط خبر مبتدأ محذوف هذا باب اللقطة واللقيط والباب هو المدخل وآآ جرت طريقة اهل العلم في التصنيف ان يصنفوا الكتب ويقسموها الى - 00:03:11
كتب وابواب وفصول ومسائل وتنبيهات هذا هو النمط الاول السابق القديم في ترتيب الابواب العلمية وتسميته بباب لانه منه يدخل الى ما يتصل باحكام ما بوب له سبب اللقطة اي المدخل الذي يعرف به طالب العلم ما يتعلق باحكام اللقطة - 00:03:36
واللقطة في اللغة هي الشيء الملتقط او الشيء الملقوط. هذا تعريفه في اللغة واما تعريفه في الاصطلاح فان اللقطة في الاصطلاح مال او مختص ضل عن ربه ومعلوم ان المصنف رحمه الله في هذا التأليف لم يحفل كثيرا بالتعريفات وآآ - 00:04:03
ذكر الحدود لانه مقدمة فاكتفى بذكر عن ذكر الحدود بذكر الاحكام المتعلقة تلك الاسماء الفقهية لان التعريف منه ما هو بالحد ومن هو ما ومنه ما هو بالرسم ومنه ما هو بالحكم - 00:04:33
هذي طريقة العلماء في التعريفات تعريف بالحد تعريف بالرسم تعريف بذكر الاحكام والمترتبات على اللقب المعرف او الاسم المعرف فلم يعرف المؤلف كعادته في هذا الباب اللقطة انما عرفها باحكامها - 00:04:53
لانه مختصر والمختصر في الغالب لا يلج فيما يتعلق بالتعريفات لكن التعريف اللغوي هو ما ذكرت اللقطة هي الشيء الملتقط واما تعريفه في الاصطلاح فهو مال او مختص ضل عن ربه - 00:05:14
مال يشمل جميع انواع الاموال كما سيأتي في تقسيمات اللقطة سواء كان منقولا او كان عقارا سواء كانت مما تتبع همة اوساط الناس او لا تتبع همة اوساط الناس فكل ما يتمول كل ما يتمول مما اه يتخذه الناس مالا يندرج في قوله مال او مختص المختص هو الذي لا - 00:05:32
عليه ملك هذا الفرق بين المال وبين المختص المختص يجري عليه المال يجري عليه الملك واما المختص فلا يجري عليه الملك لكن يجري عليه الاستحقاق ككلب الصيد مثلا وما اشبه ذلك مما لا يملك - 00:06:00
لكنه يكون مختصا ب اه اه بمن اه اختص به قال ظل قالوا في التعريف ضل عن ربه اي ضاع عن ربه وذهب عن ربه اي عن مالكه وصاحبه واللقطة - 00:06:16
من حيث تعريفهم من حيث النطق بها اشهر الفاظها وما نقله العلماء اه في اه النطق بها انها مضمومة القاف اللقطة بضم القاف وقد حكى الخليل ابن احمد تسكين القاف وجها آآ لغة في - 00:06:34
اللقطة فيكون الوجه الثاني لقطة لقطة بضم اللام وتسكين القاف اللام مضمومة في الوجهين الاشهر والخلاف بينهما في القاف فالاشهر في القاف ان تكون مفتوحة وحكى الخليل بن احمد وجها اخر - 00:06:59
بالتسكين وثمة وجه بفتح اللام لقطة لقطة بفتح اللام والقاف وعلى كل حال هذا يذكر عادة في التعريفات لتصويب اوجه النطق النطق وبيان ما يقبل منه وما لا يقبل اما ما ذكره المصنف رحمه الله من المسائل في هذا الباب - 00:07:21
فقد ذكر فيه ابتداء اقسام اللقطة فقال وهي على ثلاثة اضرب اي اللقطة على ثلاثة اغرب ولم يبين المؤلف رحمه الله على اي معيار تم التقسيم او ما هو الاعتبار الذي استند اليه في هذه في هذا التقسيم - 00:07:45
فقوله رحمه الله وهي على ثلاثة اضرب اي على ثلاثة اقسام وهذه الاقسام باعتبار حكم التقاطها وما يترتب على الالتقاط اذا التقسيم هو باعتبار بيان حكم التقاطها وما ترتب على - 00:08:09
الالتقاط من الاحكام قال رحمه الله احدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف هذا اول الانواع الثلاثة وهو ما يجوز التقاطه ويملك بالالتقاط ويملك بالالتقاط حالا هذا القسم الاول ما تقل قيمته - 00:08:30
فيجوز التقاته ويملكه ملتقطه في الحال لا يحتاج الى تعريف. طبعا يملكه ملتقطا في الحال اذا لم يعرف صاحبه لابد ان نستحضر تعريف ضل عن ربه يعني ذهب عن ربه لا ربه وصاحبه لا يدري اين هو - 00:09:07
ولا يعرف من هو اما اذا كان يعرف صاحبه فهذا ولو كان ادنى ما يكون من المال يجب رده الى صاحبه انما الكلام فيما اذا كان لا يعرف صاحبه فهذا - 00:09:31
هو القسم الاول ما تقل قيمته ومثل له بالسوط والرغيف الصوت والرغيف بناء على ان العادة في تمن الثوب وقيمة الرغيف انها مما يزهد فيه ولا تتبعه همة اوساط الناس - 00:09:48
ولهذا قال بعضهم في ضابط ما تقل قيمته ما لا تتبعه همة اوساط الناس ما لا تتبعه همة اوساط الناس ليخرج بذلك ما تتبعه همة اوساط الناس ويخرج بذلك ايظا ما تتبعه همة - 00:10:11
البخلاء من الناس فقوله ما تقل قيمته ضابطه هو ما لا تتبعه همة اوساط الناس وجلاه المصنف رحمه الله بالمثال والمثال هنا بناء على الغالب فلو كان صوت له ميزة - 00:10:34
وله ثمن ويفقده صاحبه اذا كان من اوساط الناس فهذا يخرج عما نحن فيه لكن نحن نتكلم عن الاصل بالصوت الذي لا تتبعه همة اوساط الناس. قال ونحوهما فيملك بالتعريف - 00:10:57
فاذا وجده الانسان ملكة لكن ان جاء صاحبه فانه لا يملكها وجب عليه ان يرده لانه قد عرف من من هو له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه - 00:11:14
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والنصوص المتوافرة الكثيرة في تحريم مال المسلم. لان تحريم مال المسلم يشمل القليل والكثير تتبع همة اوساط الناس وما لا تتبع همة اوساط الناس. ولذلك جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق - 00:11:37
لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. قالوا وان كان عودا من اراك يا رسول الله عود للاراك السواك قال وان كان عودا من اراك وهذا يدل على ان القليل والكثير اذا علم صاحبه فيجب صيانته ورده الى صاحبه - 00:11:57
وانما البحث كله فيما اذا كان مجهول الصاحب لا يعلم صاحبه. لهذا اذا التقط الانسان شيئا زهيدا فجاء من يدعيه ويقول هو لي وجب عليه ان يدفعه اليه ولا يجوز له ان يقول - 00:12:15
هذا لا تتبع همة اوساط الناس فلي انا اخذه بل اذا كان هذا المال مستحقا لفرد او لجهة وجب عليه ان يرده اليه. ومن ذلك ما هو دليل هذا ما في الصحيحين من حديث انس - 00:12:31
مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فقال لولا ان تكون لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها وهي تمرة وعادة التمرة لا تتبع ائمة اوساط - 00:12:47
الناس لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى ان تكون مستحقة لاهل الصدقة وهو ممن حرم الله تعالى عليه الصدقة تركها صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا كان المال يعلم صاحبه يجب رده اليه - 00:13:02
ولهذا قوله رحمه الله فيملك بلا تعريف هذا فيما لا يعرف صاحبه ولا يوجد من يدعيه. فان وجد صاحبه وهو في يد الملتقط وجب عليه ان يرده عليه وان اتلفه - 00:13:20
او اخرجه من ملكه او استمتع به حتى ذهب فانه لا يلزمه بذلك شيء. بمعنى ان وجد تمرة فاكلها فجاء من يقول هذه التمرة لي وقد اكل في هذه الحال - 00:13:39
نقول ذهبت على صاحبها لان لانه قد تصرف فيها تصرفا مأذونا له فيه وهو انه اخذ شيئا لا تتبع همة اوساط الناس فيملكه في الحال استدل الفقهاء رحمه الله لهذا - 00:13:58
بما رواه ابو داوود في سننه من طريق ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص في العصا والصوت والحبل واشباهها يلتقطه الرجل ينتفع به. ومعلوم انه قد يترتب على هذا الانتفاع - 00:14:19
تلف وهلاك فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن السوط والعصا والحبل واشباه هذه الاشياء ان تلتقط وان ينتفع بها دل ذلك على انها غير مضمونة على على ملتقطه على ملتقطها - 00:14:38
هذا هو القسم الاول. اذا القسم الاول ما تقل قيمته ويمكن ان يقيد بايش بما لا تتبع همة اوساط الناس ومثاله الصوت والعصا والحبل والتمرة وما والقلم زهيد الثمن ابو ريال مثلا وما اشبه ذلك كل هذه - 00:14:59
مما لا تتبع همة اوساط الناس اذا وجدها الانسان ولا يعرف صاحبها ولا ولم يوجد من يدعيها فانه يملكها في الحال يملكها في الحال ومعنى يملكها في الحال انه لا تحتاج الى تعريف - 00:15:26
وانه بمجرد التقاطها ملكها بمجرد الالتقاط ملكها. هذا القسم الاول اما القسم الثاني فيقول فيه المصنف رحمه الله والثاني الضوال التي تمتنع من صغار الابل من صغر السباع الضوال جمع ضال - 00:15:42
وهو ما ضاع من بهائم من بهيمة الانعام ونحوها وقيد الظوال من البهائم بما يمتنع من صغار السباع كالذئب وشبهه فلا يقوى عليه ذئب والذئب من صغار السباع ولا يتعرض - 00:16:01
لهلكة بالترك بل معهما يكون سببا حفظ حياته ودفع ما يضره هذا ضابط ما يمتنع من صغر السباع الظوال التي تمتنع من صغار السباع هي التي معها ما يحفظ حياتها - 00:16:27
و تمتنع من مما يضرها كالذئب ونحوه كالابل قال رحمه الله فلا تملك بالالتقاط مطلقا اذا هذا هو القسم الثاني من اقسام اللقطة وهو ما لا يجوز التقاطه مطلقا وظابطه ما يمتنع من صغار السباع - 00:16:52
فلا يجوز التقاطه كالابل والبقر والخيل ونحوه فان التقطها فهذا فان التقطها فهو معتد بالتقاطها ولا يملكها بالتعريف وهذا يحصل احيانا يقول انا وجدت بقرة وجدت حصانا في البر ان تركته هلك - 00:17:17
فالتقطته وعرفته سنة فهل املكه بهذا التعريف؟ الجواب لا هذا النوع لا يملك بالتعريف بل هو على ملك اصحابه هذا هو القسم الثاني من اقسام اللقطة. القسم الثالث من اقسام من اقسام اللقطة ما سوى ذلك اي ما لم يكن مما تتبعه همة اوساط الناس - 00:17:49
ولا هو من الضوال التي تمتنع من صغار السباع فهذا هو القسم الثالث من اقسام اللقطة وهو ما يجوز التقاطه لكن لا يملكه الا بتعريفه حولا كاملا ولذلك قال المصلين فيجوز التقاته ويملكه اذا عرفه سنة كاملة - 00:18:14
فان لم يعرف التقطه ولم يقم بما يجب عليه من التعريف فانه لا يملكه ويكون معتد بامساكه ويده يظلمان يده يده ظمان بمعنى انه يظمن هذا المال لصاحبه وليس له تملكه - 00:18:43
ولم يذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب كيف يكون التعريف او بماذا يحصل التعريف والتعريف لم يذكره لوجود لانه ورد في في في السنة مطلقا والمرجع في معرفته الى - 00:19:06
ما جرى به العرف المصنف ذكر اشتراط التعريف في هذا القسم الثالث لكن لم يبين كيف يكون التعريف وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله انه يعرفه في اول اه التقاطه كل يوم - 00:19:33
ثم بعد ذلك كل اسبوع ثم بعد ذلك كل شهر حتى تتم السنة وانما ذكر الفقهاء رحمهم الله هذا الطريق في التعريف بناء على ما كان معروفا في زمانهم ومعلوم ان الاموال تختلف - 00:19:53
في التعريف بها وفي اماكن التعريف وتختلف باختلاف المكان وتختلف باختلاف الزمان ولكل مال زمانا ومكانا ما يناسبه من التعريف فلهذا يرجع في تحديد صفة التعريف آآ وكيفيته الى ما جرى به العرف - 00:20:14
سواء كان ذلك من خلال الكتابة في وسائل الاعلام التشييد في اماكن الشرط واعلام الجهات ذات الاختصاص بالمال المفقود وما اشبه ذلك من الوسائل التي يعرف بها آآ اه يعرف بها المال المفقود - 00:20:44
وهذا مختلف باختلاف المال النقود ليست اه المتاع والمتاع ليس كالظوال والبهائم وما اشبه ذلك من من الاختلافات التي تكون لا في المال قال رحمه الله سنة كاملة حولا كاملا اي سنة كاملة والمقصود بالسنة ولا السنة الهجرية هي المرجع في تعريف - 00:21:05
وحد ما يحصل به التعريف. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من ذكر هذه الاقسام ساق الدليل على ما تقدم من تقسيم نجعل ان شاء الله في الدرس القادم - 00:21:27
Transcription
كمل لها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب اللقط باب اللقطة - 00:00:00
وهي على ثلاثة اضرب احدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف والثاني التي تمتنع من صغار السباع كالابل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه - 00:00:21
اذا عرفه عرفه سنة كاملة وعن زيد ابن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف في عفاصها وكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب - 00:00:41
قاد فضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وغذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه والتقاط اللقيط والقيام به والقيام به فرض كفاية. فاذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله - 00:01:01
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله باب اللقطة واللقيط - 00:01:20
خذان بابان جرى عمل الفقهاء على الفصل بينهما في التصنيف ودمج المؤلف رحمه الله هذين البابين في باب واحد وظم احدهما الى الاخر للاشتراك بينهما في آآ الضياع والضلال ولذلك جاء بالبابين مع اختلاف احكام اللقطة عن اللقيط لكنهما يتفقان في ان اللقطة - 00:01:36
واللقيط لا يعرف صاحبهما لا يعرف صاحبهما. هذا الجامع بين هذين البابين مجيء الفقهاء رحمهم الله باب اللقيط وباب اللقطة بعد باب الجعالة آآ سببه ان اللقطة عادة يبحث عنها وتطلب - 00:02:12
ويجعل لمن يجد يجدها جعلا. فلذلك يذكرون احكام اللقطة بعد باب الجعالة في غالب ابواب التصانيف للمصنفات الفقهية فهذا هو وجه المناسبة بين هذين اه البابين بين مجيء بين باب اللقطة وباب الجعالة - 00:02:44
اما ما يتعلق بباب اللقطة فقوله رحمه الله باب اللقطة اللقطة واللقيط خبر مبتدأ محذوف هذا باب اللقطة واللقيط والباب هو المدخل وآآ جرت طريقة اهل العلم في التصنيف ان يصنفوا الكتب ويقسموها الى - 00:03:11
كتب وابواب وفصول ومسائل وتنبيهات هذا هو النمط الاول السابق القديم في ترتيب الابواب العلمية وتسميته بباب لانه منه يدخل الى ما يتصل باحكام ما بوب له سبب اللقطة اي المدخل الذي يعرف به طالب العلم ما يتعلق باحكام اللقطة - 00:03:36
واللقطة في اللغة هي الشيء الملتقط او الشيء الملقوط. هذا تعريفه في اللغة واما تعريفه في الاصطلاح فان اللقطة في الاصطلاح مال او مختص ضل عن ربه ومعلوم ان المصنف رحمه الله في هذا التأليف لم يحفل كثيرا بالتعريفات وآآ - 00:04:03
ذكر الحدود لانه مقدمة فاكتفى بذكر عن ذكر الحدود بذكر الاحكام المتعلقة تلك الاسماء الفقهية لان التعريف منه ما هو بالحد ومن هو ما ومنه ما هو بالرسم ومنه ما هو بالحكم - 00:04:33
هذي طريقة العلماء في التعريفات تعريف بالحد تعريف بالرسم تعريف بذكر الاحكام والمترتبات على اللقب المعرف او الاسم المعرف فلم يعرف المؤلف كعادته في هذا الباب اللقطة انما عرفها باحكامها - 00:04:53
لانه مختصر والمختصر في الغالب لا يلج فيما يتعلق بالتعريفات لكن التعريف اللغوي هو ما ذكرت اللقطة هي الشيء الملتقط واما تعريفه في الاصطلاح فهو مال او مختص ضل عن ربه - 00:05:14
مال يشمل جميع انواع الاموال كما سيأتي في تقسيمات اللقطة سواء كان منقولا او كان عقارا سواء كانت مما تتبع همة اوساط الناس او لا تتبع همة اوساط الناس فكل ما يتمول كل ما يتمول مما اه يتخذه الناس مالا يندرج في قوله مال او مختص المختص هو الذي لا - 00:05:32
عليه ملك هذا الفرق بين المال وبين المختص المختص يجري عليه المال يجري عليه الملك واما المختص فلا يجري عليه الملك لكن يجري عليه الاستحقاق ككلب الصيد مثلا وما اشبه ذلك مما لا يملك - 00:06:00
لكنه يكون مختصا ب اه اه بمن اه اختص به قال ظل قالوا في التعريف ضل عن ربه اي ضاع عن ربه وذهب عن ربه اي عن مالكه وصاحبه واللقطة - 00:06:16
من حيث تعريفهم من حيث النطق بها اشهر الفاظها وما نقله العلماء اه في اه النطق بها انها مضمومة القاف اللقطة بضم القاف وقد حكى الخليل ابن احمد تسكين القاف وجها آآ لغة في - 00:06:34
اللقطة فيكون الوجه الثاني لقطة لقطة بضم اللام وتسكين القاف اللام مضمومة في الوجهين الاشهر والخلاف بينهما في القاف فالاشهر في القاف ان تكون مفتوحة وحكى الخليل بن احمد وجها اخر - 00:06:59
بالتسكين وثمة وجه بفتح اللام لقطة لقطة بفتح اللام والقاف وعلى كل حال هذا يذكر عادة في التعريفات لتصويب اوجه النطق النطق وبيان ما يقبل منه وما لا يقبل اما ما ذكره المصنف رحمه الله من المسائل في هذا الباب - 00:07:21
فقد ذكر فيه ابتداء اقسام اللقطة فقال وهي على ثلاثة اضرب اي اللقطة على ثلاثة اغرب ولم يبين المؤلف رحمه الله على اي معيار تم التقسيم او ما هو الاعتبار الذي استند اليه في هذه في هذا التقسيم - 00:07:45
فقوله رحمه الله وهي على ثلاثة اضرب اي على ثلاثة اقسام وهذه الاقسام باعتبار حكم التقاطها وما يترتب على الالتقاط اذا التقسيم هو باعتبار بيان حكم التقاطها وما ترتب على - 00:08:09
الالتقاط من الاحكام قال رحمه الله احدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف هذا اول الانواع الثلاثة وهو ما يجوز التقاطه ويملك بالالتقاط ويملك بالالتقاط حالا هذا القسم الاول ما تقل قيمته - 00:08:30
فيجوز التقاته ويملكه ملتقطه في الحال لا يحتاج الى تعريف. طبعا يملكه ملتقطا في الحال اذا لم يعرف صاحبه لابد ان نستحضر تعريف ضل عن ربه يعني ذهب عن ربه لا ربه وصاحبه لا يدري اين هو - 00:09:07
ولا يعرف من هو اما اذا كان يعرف صاحبه فهذا ولو كان ادنى ما يكون من المال يجب رده الى صاحبه انما الكلام فيما اذا كان لا يعرف صاحبه فهذا - 00:09:31
هو القسم الاول ما تقل قيمته ومثل له بالسوط والرغيف الصوت والرغيف بناء على ان العادة في تمن الثوب وقيمة الرغيف انها مما يزهد فيه ولا تتبعه همة اوساط الناس - 00:09:48
ولهذا قال بعضهم في ضابط ما تقل قيمته ما لا تتبعه همة اوساط الناس ما لا تتبعه همة اوساط الناس ليخرج بذلك ما تتبعه همة اوساط الناس ويخرج بذلك ايظا ما تتبعه همة - 00:10:11
البخلاء من الناس فقوله ما تقل قيمته ضابطه هو ما لا تتبعه همة اوساط الناس وجلاه المصنف رحمه الله بالمثال والمثال هنا بناء على الغالب فلو كان صوت له ميزة - 00:10:34
وله ثمن ويفقده صاحبه اذا كان من اوساط الناس فهذا يخرج عما نحن فيه لكن نحن نتكلم عن الاصل بالصوت الذي لا تتبعه همة اوساط الناس. قال ونحوهما فيملك بالتعريف - 00:10:57
فاذا وجده الانسان ملكة لكن ان جاء صاحبه فانه لا يملكها وجب عليه ان يرده لانه قد عرف من من هو له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه - 00:11:14
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والنصوص المتوافرة الكثيرة في تحريم مال المسلم. لان تحريم مال المسلم يشمل القليل والكثير تتبع همة اوساط الناس وما لا تتبع همة اوساط الناس. ولذلك جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق - 00:11:37
لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. قالوا وان كان عودا من اراك يا رسول الله عود للاراك السواك قال وان كان عودا من اراك وهذا يدل على ان القليل والكثير اذا علم صاحبه فيجب صيانته ورده الى صاحبه - 00:11:57
وانما البحث كله فيما اذا كان مجهول الصاحب لا يعلم صاحبه. لهذا اذا التقط الانسان شيئا زهيدا فجاء من يدعيه ويقول هو لي وجب عليه ان يدفعه اليه ولا يجوز له ان يقول - 00:12:15
هذا لا تتبع همة اوساط الناس فلي انا اخذه بل اذا كان هذا المال مستحقا لفرد او لجهة وجب عليه ان يرده اليه. ومن ذلك ما هو دليل هذا ما في الصحيحين من حديث انس - 00:12:31
مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فقال لولا ان تكون لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها وهي تمرة وعادة التمرة لا تتبع ائمة اوساط - 00:12:47
الناس لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى ان تكون مستحقة لاهل الصدقة وهو ممن حرم الله تعالى عليه الصدقة تركها صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا كان المال يعلم صاحبه يجب رده اليه - 00:13:02
ولهذا قوله رحمه الله فيملك بلا تعريف هذا فيما لا يعرف صاحبه ولا يوجد من يدعيه. فان وجد صاحبه وهو في يد الملتقط وجب عليه ان يرده عليه وان اتلفه - 00:13:20
او اخرجه من ملكه او استمتع به حتى ذهب فانه لا يلزمه بذلك شيء. بمعنى ان وجد تمرة فاكلها فجاء من يقول هذه التمرة لي وقد اكل في هذه الحال - 00:13:39
نقول ذهبت على صاحبها لان لانه قد تصرف فيها تصرفا مأذونا له فيه وهو انه اخذ شيئا لا تتبع همة اوساط الناس فيملكه في الحال استدل الفقهاء رحمه الله لهذا - 00:13:58
بما رواه ابو داوود في سننه من طريق ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص في العصا والصوت والحبل واشباهها يلتقطه الرجل ينتفع به. ومعلوم انه قد يترتب على هذا الانتفاع - 00:14:19
تلف وهلاك فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن السوط والعصا والحبل واشباه هذه الاشياء ان تلتقط وان ينتفع بها دل ذلك على انها غير مضمونة على على ملتقطه على ملتقطها - 00:14:38
هذا هو القسم الاول. اذا القسم الاول ما تقل قيمته ويمكن ان يقيد بايش بما لا تتبع همة اوساط الناس ومثاله الصوت والعصا والحبل والتمرة وما والقلم زهيد الثمن ابو ريال مثلا وما اشبه ذلك كل هذه - 00:14:59
مما لا تتبع همة اوساط الناس اذا وجدها الانسان ولا يعرف صاحبها ولا ولم يوجد من يدعيها فانه يملكها في الحال يملكها في الحال ومعنى يملكها في الحال انه لا تحتاج الى تعريف - 00:15:26
وانه بمجرد التقاطها ملكها بمجرد الالتقاط ملكها. هذا القسم الاول اما القسم الثاني فيقول فيه المصنف رحمه الله والثاني الضوال التي تمتنع من صغار الابل من صغر السباع الضوال جمع ضال - 00:15:42
وهو ما ضاع من بهائم من بهيمة الانعام ونحوها وقيد الظوال من البهائم بما يمتنع من صغار السباع كالذئب وشبهه فلا يقوى عليه ذئب والذئب من صغار السباع ولا يتعرض - 00:16:01
لهلكة بالترك بل معهما يكون سببا حفظ حياته ودفع ما يضره هذا ضابط ما يمتنع من صغر السباع الظوال التي تمتنع من صغار السباع هي التي معها ما يحفظ حياتها - 00:16:27
و تمتنع من مما يضرها كالذئب ونحوه كالابل قال رحمه الله فلا تملك بالالتقاط مطلقا اذا هذا هو القسم الثاني من اقسام اللقطة وهو ما لا يجوز التقاطه مطلقا وظابطه ما يمتنع من صغار السباع - 00:16:52
فلا يجوز التقاطه كالابل والبقر والخيل ونحوه فان التقطها فهذا فان التقطها فهو معتد بالتقاطها ولا يملكها بالتعريف وهذا يحصل احيانا يقول انا وجدت بقرة وجدت حصانا في البر ان تركته هلك - 00:17:17
فالتقطته وعرفته سنة فهل املكه بهذا التعريف؟ الجواب لا هذا النوع لا يملك بالتعريف بل هو على ملك اصحابه هذا هو القسم الثاني من اقسام اللقطة. القسم الثالث من اقسام من اقسام اللقطة ما سوى ذلك اي ما لم يكن مما تتبعه همة اوساط الناس - 00:17:49
ولا هو من الضوال التي تمتنع من صغار السباع فهذا هو القسم الثالث من اقسام اللقطة وهو ما يجوز التقاطه لكن لا يملكه الا بتعريفه حولا كاملا ولذلك قال المصلين فيجوز التقاته ويملكه اذا عرفه سنة كاملة - 00:18:14
فان لم يعرف التقطه ولم يقم بما يجب عليه من التعريف فانه لا يملكه ويكون معتد بامساكه ويده يظلمان يده يده ظمان بمعنى انه يظمن هذا المال لصاحبه وليس له تملكه - 00:18:43
ولم يذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب كيف يكون التعريف او بماذا يحصل التعريف والتعريف لم يذكره لوجود لانه ورد في في في السنة مطلقا والمرجع في معرفته الى - 00:19:06
ما جرى به العرف المصنف ذكر اشتراط التعريف في هذا القسم الثالث لكن لم يبين كيف يكون التعريف وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله انه يعرفه في اول اه التقاطه كل يوم - 00:19:33
ثم بعد ذلك كل اسبوع ثم بعد ذلك كل شهر حتى تتم السنة وانما ذكر الفقهاء رحمهم الله هذا الطريق في التعريف بناء على ما كان معروفا في زمانهم ومعلوم ان الاموال تختلف - 00:19:53
في التعريف بها وفي اماكن التعريف وتختلف باختلاف المكان وتختلف باختلاف الزمان ولكل مال زمانا ومكانا ما يناسبه من التعريف فلهذا يرجع في تحديد صفة التعريف آآ وكيفيته الى ما جرى به العرف - 00:20:14
سواء كان ذلك من خلال الكتابة في وسائل الاعلام التشييد في اماكن الشرط واعلام الجهات ذات الاختصاص بالمال المفقود وما اشبه ذلك من الوسائل التي يعرف بها آآ اه يعرف بها المال المفقود - 00:20:44
وهذا مختلف باختلاف المال النقود ليست اه المتاع والمتاع ليس كالظوال والبهائم وما اشبه ذلك من من الاختلافات التي تكون لا في المال قال رحمه الله سنة كاملة حولا كاملا اي سنة كاملة والمقصود بالسنة ولا السنة الهجرية هي المرجع في تعريف - 00:21:05
وحد ما يحصل به التعريف. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من ذكر هذه الاقسام ساق الدليل على ما تقدم من تقسيم نجعل ان شاء الله في الدرس القادم - 00:21:27