الحمد لله رب العالمين احمده جل في علاه واثني عليه الخير كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين - 00:00:00
اما بعد في هذه الليلة ان شاء الله تعالى سنستكمل ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل المتعلقة بعد فروض الوضوء وصفته وكنا قد وقفنا على صفة الوضوء يقول المؤلف رحمه الله - 00:00:17
في صفة الوضوء قال وصفة الوضوء ان ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمضوا هكذا قال ثم يتمضمض ويستنشق هذا الشكل آآ الاصوب لان ان نصبت الفعل الاول وكل ما بعدها مما عطف عليها يكون منصوبا - 00:00:34
آآ ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الراس الى منحدر الى اخر ما ذكر من الصفات هذه الصفة ذكرنا في ما تقدم ان الصفة تنقسم الى قسمين صفة صفة كمال وصفة اجزاء. والفرق بين صفة الكمال وصفة الاجزاء ان صفة الكمال يذكر فيها جميع ما - 00:01:02
يكون من مكملات الوضوء او من مكملات العبادة. واما صفة الاجزاء فيقتصر على ذكر ما يكون مما لا تصح العبادة الا بها. الاعمال التي لا تصح العبادة الا توافرها ووجودها. فقوله رحمه الله صفة الوضوء هنا بيان - 00:01:27
الصفة الكاملة للوضوء المشموعة التي تشمل المستحب والواجب يقول ان ينوي والنية تقدم انها شر وتقدم تفصيل صفة النية المطلوبة. ثم يسمي وهو بان يقول بسم الله وهنا يكون قد اتى بالنية قبل اول واجبات الوضوء وهي التسمية - 00:01:54
ثم يغسل كفيه ثلاثا وهذا على وجه الاستحباب ثم يتمضمض ثم يتمضمض ويستنشق. والمضمضة تقدم الكلام عليها وكذلك الاستنشاق قال ويغسل وجهه وبعد ان بين فريضة غسل غسل الوجه في الوضوء بين مبدأ بين حدود الوجه - 00:02:19
ابتداء وانتهاء فقال من منابت شعر الرأس الى منحدر من من اللحيين والذقن طولا من حدر يعني ما كان على جهة السفل من اللحيين اللحيان هما العظمان اللذان عليهما اثنان الفك السفلى - 00:02:43
اللحي لكل انسان لحيان لحي ايمن ولحي ايسر وهما اللذان ينبت عليهما شعر اللحية. ولذلك سميت لحية لانها تنبت على هذا العظم وهو ما كان العظم الذي عليه اسنان الفك السفلي. فالوجه هو من منابت - 00:03:03
الشهر شعر الرأس الى منحدر من اللحيين وهو ما كان في جهة السفل من اللحيين والذقن طولا. وعلى هذا جماهير الفقهاء في ظبط تحدي الوجه لان الوجه هو ما تحصل به المواجهة. وهذا هو القدر الذي تحصل به الوضوء المواجهة فيما اذا - 00:03:24
كان التحديد طوليا. واما تحديد الوجه عرظا فقال ومن الاذن الى الاذن اي انه يبتدئ من الاذن وينتهي بالاذن في الطرف الاخر سواء قلنا من الاذن اليمنى الى اليسرى او العكس منه نعلم - 00:03:50
ام ان الاذن ليست من الوجه وما جاء من اضافة الاذن الى الوجه فان ذلك على على وجه المقاربة. ومنه ما جاء في صحيح في قول الداعي في السجود سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره شق سمعه - 00:04:08
سمعه اي سمعه وجهي وهذا يدل على ان السمع من الوجه لكن الصواب ان السمع هنا اضيف الى الوجه لانه على وجه المقارنة لا انه منه فانه ليس من الوجه بل هو من الرأس في قول جماهير اهل اللغة وكذلك - 00:04:31
اهل العلم. قال وما فيه من شعر خفيف والظاهر آآ الكثير مع ما استرسل منه اي من الوجه الذي يجب غسله وما فيه اي ما في الوجه من شعر خفيف. اي قليل. فضابطه ما تبدو من ورائه البشرة. والله - 00:04:51
والظاهر الكثيف اي ويجب غسل الظاهر الكثير ومن ومن الوجه الظاهر ظاهر الكفيف اي الذي لا تبدو منه البشرة فاللحية اما ان كفيفة او خفيفة فالخفيفة هي التي ما يبدو من وراءها لون البشرة واما الكثيفة فهي التي تخفي لون البشرة فاللحية - 00:05:17
يجب غسل ظاهرها هذا المذهب. وذهب طائفة من اهل العلم الى ان حد الوجه هو ما ما ذكر من انه آآ منحدر آآ من اللحيين آآ من جهة السفلى قل حدهم من السفل من حدهم اللحين والذقن آآ طولا واما ما استرسل من اللحية فانه - 00:05:45
من اللحية من الوجه الذي يجب غسله ولذلك قوله والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه اي من الظالمين الكثيف فانه يكون حكمه حكم اللحية. في وجوب حكمه حكم الوجه في وجوب الغسل - 00:06:14
اذا قوله وما فيه الضمير يعود الى اي شيء؟ الى الوجه من شعر خفيف. والظاهر الكثيف مع ما استرسل مع ما استرسل منه اي ما استرسل من الشاعر الكثير هذا يكون داخلا في حد الوجه فيجب غسله بامرار الماء عليه - 00:06:37
هذا ما عليه المذهب وهو قول جماعة من اهل العلم والقول الثاني ان ما خرج عن حدود الوجه الذي ذكره اولا فانه لا يجب غسله. ومنه اي من اقوال اهل العلم ومنهم من يرى ان الوجه فقط هو ما تحصل به المواجهة مما لا شعر فيه. وعلى هذا فان - 00:06:57
اللحيين اذا كانا قد وطيا اه الشعر فانه لا يجب غسل اللحية في هذه الحال انما يغسل ماء خلا من شعر او ما كان فيه شعر خفيف لا يستر اه البشرة. وعلى كل حال - 00:07:22
ما ذكره المؤلف رحمه الله احوط ما ذكر المؤلف من وجوب غسل ظاهر شعر اللحية الكثيف مع ما استرسل احوط لكن من حيث ما يجب الذي يظهر ان ما استرسل من اللحية ليس داخلا في حد الوجه - 00:07:42
ما استرسل من اللحية ليس داخلا في حد الوجه. فلو لم يغسله صح وضوءه. صح وضوءه وغسله هو تكميل واحتياط وليس واجبا. قال ثم يديه اي ثم يغسل قال ويغسل وجهه - 00:08:04
قال ثم يديه مع المرفقين اي يغسل يديه مع المرفقين من رؤوس الاصابع الى المرفقين وقوله مع المرفقين يدل على دخول في الغسل لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. والى - 00:08:24
منتهى الغاية ومنتهى الغاية للعلماء فلان هل يدخل في المغيا؟ يعني يدخل فيما امر بغسله او لا يدخل في هذه الاية للعلماء قولان من اهل العلم من قال انه لا يدخل ويكفي غسل ما دون المرفق ومن اهل العلم وهو - 00:08:42
وقل وقول الجمهور ان المرفقين داخلين في ان المرفقين داخلان فيما يجب غسله لما جاء لما جاءت به السنة من غسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المرفقين غسل المرفقين وايضا ذهب بعضهم الى ملحظ اخر وهو ملحظ لغوي في الاية فقالوا اذا - 00:09:02
انا المغيأ المنتهى جزءا من البداية او جزءا من من المغيى اذا كانت الغاية جزءا من المغيى فانها تدخل واما اذا كانت غير اذا كانت غير المغية يعني من غير جنس المغيا فانها لا تدخل الان المرفق هو من - 00:09:31
جنسي المغير وهو وهي اليد. فلذلك يدخل في الغسل. لكن لو قلت لك لك من هذه الارض الى البحر هل يدخل البحر او لا يدخل؟ لان البحر ليس من اليابسة. ليس من البر فالغاية - 00:09:54
خالف المغيأ في الجنس فتكون حدا له غير داخل اما اذا كانت الغاية داخلة فانه في هذه قال اي من جنس المغيثة في هذه الحالة يدخل هذا ملحظ من جهة اللغة ذكره بعض من استدل بالاية على دخول المرفق في الغسل وعلى كل - 00:10:18
حال المرجع في ذلك الى بيان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد دلت السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المرفقين في الغسل يدخل المرفقين في الغسل ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل يديه حتى - 00:10:38
يشرع في العظم ويغسل اه وكان يغسل قدميه حتى يشرع في الساق فدل ذلك على دخول المرفقين وعلى دخول في آآ الغسل. قال رحمه الله ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة. ثم يمسح كل رأسه كل - 00:10:58
جميعه وهو يشير بهذا الى ان كمال الوضوء في مسح جميع الرأس. وهل هذا على وجه الوجوب؟ هذا مما وقع افيه خلاف بين اهل العلم في قدر ما يجب مسحه من الرأس فمن اهل العلم من قال يجب مسح - 00:11:18
اقل ما يكون يجب مسح اقل ما يكون من الرأس ومنهم من من قال يجب مسح ربع ربع مسح ربع الرأس ومنهم من قال اكثر او اقل ترددت اقوالهم. المذهب ان الواجب هو مسح الكل. المذهب ان الواجب مسح الكل ودليل ذلك قول الله تعالى - 00:11:36
تمسح برؤوسكم وارجلكم برؤوسكم قالوا الباء هنا للاستيعاب. للاستيعاب اي الاستيعاب الممسوح فدل ذلك على وجوب الممسوح واستدلوا ايضا بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين في مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه قال فبدأ - 00:11:56
قدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه وردهما الى المكان الذي بدأ منه بمعنى انه ذهب بدأ من هنا ثم ذهب الى النهاية ثم رجع الى المكان الذي بدأ منه هكذا وصف عبدالله رضي الله عنه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدل ذلك على استيعاب - 00:12:19
موضع استيعاب الرأس ومن رأى ان مسح بعظ الرأس يكفي استدل ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته فقال ان هذا يدل على الاقتصار على مسح بعض الرأس لكونه مسح بعضه ولا ولو لم يستوعب جميعه. والمسألة - 00:12:39
الا تحتمل لكن الذي يظهر انه من كمال المسح ان يستوعب الرأس. لكن اذا مسح بعض رأسه فانه يحصل بذلك آآ الاجزاء لا سيما اذا كان على نحو ما مسح النبي صلى الله عليه وسلم من من الناصية. قال رحمه الله - 00:13:02
ثم اي قال مرة واحدة بيان انه لا يتعدد في مسح مسح الرأس والاحاديث سكتت عن التعدد في مسح الرأس الا ما جاء عن علي رضي الله عنه في السنن انه مسح رأسه مرة واحدة. قال رحمه الله ثم يغسل رجليه - 00:13:22
ثم يغسل رجليه مع الكف مع الكعبين. اي يدخل الكعبين وهما العظمان الناتئان في اسفل القدم. العظمان التي الان في اسفل القدم هذا داخل في الغسل كما هو في المرفقين والكلام فيهما واحد. قال ويغسل الاقطاع - 00:13:42
هذا فيما اذا كان قد فقد بعض مواضع الوضوء قال ويغسل الاقطع بقية المفروظ يغسل اقطه يعني يجب على الاقطع وهو مقطوع اليد او مقطوع الرجل بقية المفروض يعني ما بقي من العضو الذي يجب غسله - 00:14:02
هذا اذا بقي من المفروض شيئا. اذا بقي من المفروض شيء فانه يجب غسله. يقول فان قطع من المفصل فلم يبقى شيء غسل رأس العظم منه غسل رأس العظم اذا كان القطع من المفصل اذا كان القطع من مفصل المرفق او من مفصل - 00:14:21
فانه يغسل رأس العظم منه. والذي يظهر انه اذا استوعب القطع مكان الفرظ فانه لا يجب الغسل لسقوط الوجوب بعدم التمكن من الفعل. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله ثم يرفع نظره الى السماء - 00:14:41
وهذا ليس عليه دليل يعبده. فالحديث الذي ورد فيه الذكر المشهور عند ختم الوضوء ليس فيهما ذكر من المؤلف رحمه الله من استحباب رفع النظر الى السماء و جاء في رواية ابي داوود ثم رفع بصره الى السماء لكن هذا - 00:15:01
ليس بمحفوظ فالذي في الصحيح من حديث عمر ليس فيه رفع البصر الى السماء انما فيه الذكر. قال ويقول ما ورد ولم يذكر ما ورد. لماذا؟ لان الوارد متعدد هذا واحد - 00:15:30
والمقام مقام اختصار فاقتصر على الاشارة الى الى مشروعية ذكر الوارد ومن اراده طلبه في مظانه من كتب الاذكار او من كتب الشروح. والوارد هو هو ذكر الشهادتين بعد الوضوء. فانه قد جاء في الصحيح من حديث عمر - 00:15:45
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ ذكر الوضوء ثم قال من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له آآ فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء وهذا بيان عظيم فضل الوضوء وعظيم الذكر - 00:16:05
الذي يتمم حصول هذه الفضيلة فان هذه الفضيلة مرتبة على عملين على الوضوء الذي يختم فليس الذكر مستقلا لتحصيل الفضيلة كما ان الوضوء لا يستقل بتحصيلها انما الفضيلة من مجموع - 00:16:25
هذين العملين وما جاء في سنن الترمذي من تكملة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فانه غير محفوظ والاقتصار على ما جاء في حديث آآ عمر رضي الله عنه في الصحيح كاف في تحصيل الفضيلة قال وتباح - 00:16:45
معونته تباح اي يجوز. معونته معونة المتوضئ. وذلك ان من اهل العلم من ذهب الى كراهية معونة توضأ والذي يظهر ان الاصل في المعونة مباح وانما ذكر الفقهاء رباحه هنا مع انه قد قد تستحب - 00:17:05
المعونة وقد تجب اذا كان لا يتمكن من الوضوء وله حق عليه بان امره بان يعينه فيكون هنا في تكون الاعانة واجبة انما اراد المؤلف بيان الاصل في المعونة. الاصل في حكم المعونة والرد على من قال بكراهيتها - 00:17:25
لان من اهل العلم من قال تكره معونته في الوضوء. بناء على انه عبادة ينبغي ان يستقل بها وان ينفرد عن معين فيها لكن هذا التعليل يقابله ما جاء في الصحيح من حديث المغيرة ابن شعبة انه صب - 00:17:45
على النبي صلى الله عليه وسلم ماءه وهو يتوضأ او ماءه في الوضوء ثم قال فهويت ان انزع خفيه فقال دعهما اني ادخلتهما طاهرتين وهذا لا يكون الا في في اعانة. فاذا كان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قبل الاعانة دل ذلك على اباحتها - 00:18:05
وعدم كراهيتها وانها قد تستحب لا سيما اذا كان لا يتحقق المطلوب من الوضوء الا بها فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. قال وتنشيف اعضائه اي ويباح تنشيف اعضائه تنشيف اعضائه هو ازالة ما اصابها من البلد. والتنشيف - 00:18:27
ذكر المؤلف رحمه الله اباحته وقد ذهب جماعة من اهل العلم الى انه يكره التنشيف بناء على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة هنا انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة فلم يردها فلم يردها واخذ ينفظ الماء بيده - 00:18:47
اه استدل بعض العلماء من هذا الحديث على كراهية التنشيف. بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الخرقة من ميمونة والصواب انه لا دليل في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لعله ردها لسبب من الاسباب لا لاجل الكراهية واما - 00:19:07
قولهم انه اثر عبادة فيطلب بقاؤه في رد عليه ما في الحديث من انه فجعل ينفض الماء بيده فلو كان المطلوب ابقاء البلل لما نفض النبي صلى الله عليه وسلم بيده ما بقي من بلل من اثر الوضوء. فدل ذلك على جواز التنشيف - 00:19:27
قال رحمه الله باب مسح الخفين آآ معلوم ان من فروض الوضوء ان من فروض الوضوء غسل القدمين للاية في قوله تعالى اذا قمت من الصلاة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم - 00:19:47
الى الكعبين وهذه الاية دالة على ان من فروظ الوضوء وهذا محل اتفاق غسل غسل ان من فروظ الوظوء غسل القدمين. فالقدمان فرضهما الغسل فاذا كانا مستورين كان فرضهما المسح ولذلك جاء المؤلف رحمه الله بهذا الباب بعد باب الوضوء لانه تكد تتمة والتكملة لصدق - 00:20:12
الوضوء اذ ان القدم لا تخلو من حالين اما ان تكون مكشوفا ففرظها ايش؟ الغسل واما ان تكون مستورة فيكون فرضها المسح فما هي احكام المس جاء بها بعد باب الوضوء ليبين كيف يكون المسح. قال رحمه الله باب مسح الخفين. مسح المسح - 00:20:40
هو بلل يصيب المكان ملل يصيب المكان وقد يمسح الانسان باليد وقد يمسح بخرقة وقد يمسح باي نوع من الوسائل فلا يلزم في المسح استعمال اليد انما المقصود المسح وانه ترطيب المكان بشيء من البلل. وقوله الخفين هذا جريا على الغالب في - 00:21:02
مسح فيما يستر القدمين. والا فالحكم لا يختص الخفين فيشمل كل حائل يحول عن الغسل ويمنع من الغسل ولذلك يذكر الشراح باب المسح على الخفين ونحوها من الحوائل يعني ما - 00:21:37
استر القدمين او بما يستر محل الفرض. فقوله قوله رحمه الله الخفين الخفين جمع خف. والخف هو ما يلبس على القدم من الجلد ما يلبس على القدم من الجلد وجمعه - 00:21:58
خفاف جمعه خفاف. واما اخفى فهي جمع خف البعير. فهي جمع خف البعير وهذا ما يفرق به بين خفاف واخفاف فاخفاف جمع خف البعير وخفاف جمع ما يستر به القدم من - 00:22:17
من الجلود قوله رحمه الله باب مسح الخفين يعني ما يتعلق باحكام المسح على الخفين من المسائل بدأ اول ما بدأ في المسائل في هذا الباب بذكر المدة اولا ذكر الحكم ثم ذكر مدة الحكم. فقال يجوز - 00:22:37
ما الذي يجوز المسح على الخفين وهذا بيان لاصله ودليل الجواز قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قم فانه على هذه القراءة يكون الفرض في القدم المسح وانما يكون المسح للقدم اذا كانت مستورة كما جاء ذلك في هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:23:02
وسنته جماهير العلماء على ما دلت عليه الاية من ان المسح سنة وانه شريعة المقصود سنة اي انه طريقة نبوية وانه شريعة. وذهب طائفة من اهل العلم الى ان المسح لا يجوز - 00:23:32
وانه منسوخ ولكن هذا القول قول ترده النصوص المتواترة ولذلك نقل المسح على الخفين عن جماعات حتى عد من السنن المتواترة من السنن المتواترة لكثرة من نقل مسح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:23:57
وفي المسح بعد البحث في اصل مشروعيته مسائل. وذكرنا ان المشروعية مأخوذة من الكتاب ومأخوذة ايضا من السنة في غير ما حديث ومن اشهر هذه الاحاديث حديث جرير بن عبدالله انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:19
بال وتوضأ ومسح الخفين يقول ابراهيم النخعي قال الاعمش قال ابراهيم وكان يعجبهم هذا الحديث لماذا؟ لان اسلام جرير كان بعد سورة المائدة التي فيها اية الوضوء وقد ذهب طائفة من اهل العلم الى ان المسح على - 00:24:39
الخفين قد نسخته اية المائدة فلما كانت هذه الحادثة التي قصها جرير وانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ومشي على خفيه وجريء اسلامه بعد المائدة دل ذلك على ان الحكم باق غير منسوخ. ان الحكم باق غير منسوخ. طيب اه - 00:25:04
يقول المؤلف رحمه الله في بيان مدة المسح يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة ايام ثلاثة بليالي بها يجوز وهذا يبين لنا ان الاصل في المسح الجواز وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل - 00:25:29
المسح رخصة او عزيمة. فذهب جمهور العلماء الى انه رخصة. وذهب الحنابلة الى انه عزيمة. هل يترتب على هذا هذا الخلاف عمل؟ هل لهذا الخلاف ثمرة؟ الجواب نعم له ثمرة وهي مسألة سفر العاصي. هل للعاصي ان يمسح - 00:25:51
الخفين ثلاثة ايام في سفره اذا كان سفره سفر معصية اذا قلنا انه رخصة فليس له ان يترخص. لان المسافر سفر معصية لا يترخص. برخص السفر لان الرخصة فاعانة وهو لا يستحق الاعانة. واذا قلنا انه عزيمة فانه لا فرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة. ولذلك - 00:26:13
فقهاء الحنابلة يرون ان المزح يكون حتى في سفر المعصية. لكونه عزيمة وليس رخصة. اختلفوا ايظا ايهما افضل المسح او الغسل فمن اهل العلم من قال الافضل الغسل وهذا قول جمهور العلماء. ومنهم من قال المسح افظل. وقال به طائفة من - 00:26:41
وغيره والقول الثالث وهو الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الافظل ما وافق حال الانسان ان الافضل ما وافق قال الانسان فان كان ان كانت القدم مستورة فالافضل المسح بمعنى لا ينزع حتى وان كان وان كانت القدم مكشوفة - 00:27:06
الغسل فلا يلبس حتى يمسح وهذا القول اعدل الاقوال واقربها الى موافقة السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف لبس الخفين ليمسح ولا نزع ليغسل فدل ذلك على ان الافضل ما كان موافقا لحال الانسان لا سيما وان الشريعة بناؤها على اليسر وعدم - 00:27:27
الخروج عما دعت اليه دعت اليه من من تيسير رفع حرج. قال رحمه الله في مدة المسح قال يوما وليلة. اليوم من طلوع الشمس الى غروبها ام من طلوع الفجر الى غروبها هذا اليوم الشرعي من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس والليل يبتدأ من غروب الشمس - 00:27:51
الى طلوع الفجر فقول يوما وليلة اي من طلوع الفجر الى طلوع الفجر هذا يوم وليلة لكن اليوم والليلة يختلف خلاف حساب الانسان فمن كان حسابه ابتدأ في اثناء النهار فانه يحتسب من لبسه يوما - 00:28:17
على اننا سنأتي ما هو مبدأ حساب المدة في كلام المؤلف رحمه الله؟ وقوله ولمسافر فهم ان ما تقدم هو في حق المقيم. والاصل في توقيت ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث علي انه صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها - 00:28:37
يريد في المسح على الخفين وكذلك في حديث زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا اذا كنا سفرا ثلاثة ايام بلياليها - 00:29:00
الا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم يعني هذا الذي لا ننزع منه لا ننزع لاجله الخفاف. ما يكون من الاحداث غير الجنابة فدل هذا على التوقيت والتوقيت ذهب اليه جماهير الفقهاء فجمهور الفقهاء على توقيت المسح - 00:29:19
وانه يختلف باختلاف حال الانسان من اقامة وسفر وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا توقيت في المسح فللإنسان ان يمسح مطلقا. ما دام قدمه مستورة ويستدل لذلك بمجاعة عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه في قصة عقبة بن عامر انه - 00:29:41
جاء فسأله عن المسح فقال اني امسح على خفي من الجمعة الى الجمعة فقال اصبت السنة وجاء نظير هذا مرفوعا من حديث انس لكنه في في اسناد فيه ضعف. وجاء في حديث ابي بن عمارة - 00:30:05
ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين امسح يوما؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال ثلاثة؟ قال نعم ما شئت وهذا الحديث في السنن باسناد قال عنه - 00:30:26
الحافظ ابن حجر ليس بقوي وسند هؤلاء الى هذا الى هذه الاحاديث التي فيها التوقيت اي الى هذه الاحاديث التي فيها الاطلاق فقالوا انه لا توقيت في المسح وهو مذهب الامام مالك - 00:30:42
وهناك قول ثالث وهو ان الاصل التوقيت ما لم يدعو الى ذلك ظرورة الى ترك التوقيت ظرورة من برد تديد او قلة ما او خشية فوات رفقة او ما اشبه ذلك من الاسباب. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو - 00:30:58
من الاقوال ويكون ما جاء من التوقيت هو بناء على الاصل. وما جاء من الاحاديث التي فيها عدم التوقيت هو فيما اذا كان او كان آآ ظرورة تدعو الى آآ ترك التوقيت وبه تجتمع النصوص الواردة في مسألة التوقيت - 00:31:18
نقف على هذا ونكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:31:40
Transcription
الحمد لله رب العالمين احمده جل في علاه واثني عليه الخير كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين - 00:00:00
اما بعد في هذه الليلة ان شاء الله تعالى سنستكمل ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل المتعلقة بعد فروض الوضوء وصفته وكنا قد وقفنا على صفة الوضوء يقول المؤلف رحمه الله - 00:00:17
في صفة الوضوء قال وصفة الوضوء ان ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمضوا هكذا قال ثم يتمضمض ويستنشق هذا الشكل آآ الاصوب لان ان نصبت الفعل الاول وكل ما بعدها مما عطف عليها يكون منصوبا - 00:00:34
آآ ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الراس الى منحدر الى اخر ما ذكر من الصفات هذه الصفة ذكرنا في ما تقدم ان الصفة تنقسم الى قسمين صفة صفة كمال وصفة اجزاء. والفرق بين صفة الكمال وصفة الاجزاء ان صفة الكمال يذكر فيها جميع ما - 00:01:02
يكون من مكملات الوضوء او من مكملات العبادة. واما صفة الاجزاء فيقتصر على ذكر ما يكون مما لا تصح العبادة الا بها. الاعمال التي لا تصح العبادة الا توافرها ووجودها. فقوله رحمه الله صفة الوضوء هنا بيان - 00:01:27
الصفة الكاملة للوضوء المشموعة التي تشمل المستحب والواجب يقول ان ينوي والنية تقدم انها شر وتقدم تفصيل صفة النية المطلوبة. ثم يسمي وهو بان يقول بسم الله وهنا يكون قد اتى بالنية قبل اول واجبات الوضوء وهي التسمية - 00:01:54
ثم يغسل كفيه ثلاثا وهذا على وجه الاستحباب ثم يتمضمض ثم يتمضمض ويستنشق. والمضمضة تقدم الكلام عليها وكذلك الاستنشاق قال ويغسل وجهه وبعد ان بين فريضة غسل غسل الوجه في الوضوء بين مبدأ بين حدود الوجه - 00:02:19
ابتداء وانتهاء فقال من منابت شعر الرأس الى منحدر من من اللحيين والذقن طولا من حدر يعني ما كان على جهة السفل من اللحيين اللحيان هما العظمان اللذان عليهما اثنان الفك السفلى - 00:02:43
اللحي لكل انسان لحيان لحي ايمن ولحي ايسر وهما اللذان ينبت عليهما شعر اللحية. ولذلك سميت لحية لانها تنبت على هذا العظم وهو ما كان العظم الذي عليه اسنان الفك السفلي. فالوجه هو من منابت - 00:03:03
الشهر شعر الرأس الى منحدر من اللحيين وهو ما كان في جهة السفل من اللحيين والذقن طولا. وعلى هذا جماهير الفقهاء في ظبط تحدي الوجه لان الوجه هو ما تحصل به المواجهة. وهذا هو القدر الذي تحصل به الوضوء المواجهة فيما اذا - 00:03:24
كان التحديد طوليا. واما تحديد الوجه عرظا فقال ومن الاذن الى الاذن اي انه يبتدئ من الاذن وينتهي بالاذن في الطرف الاخر سواء قلنا من الاذن اليمنى الى اليسرى او العكس منه نعلم - 00:03:50
ام ان الاذن ليست من الوجه وما جاء من اضافة الاذن الى الوجه فان ذلك على على وجه المقاربة. ومنه ما جاء في صحيح في قول الداعي في السجود سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره شق سمعه - 00:04:08
سمعه اي سمعه وجهي وهذا يدل على ان السمع من الوجه لكن الصواب ان السمع هنا اضيف الى الوجه لانه على وجه المقارنة لا انه منه فانه ليس من الوجه بل هو من الرأس في قول جماهير اهل اللغة وكذلك - 00:04:31
اهل العلم. قال وما فيه من شعر خفيف والظاهر آآ الكثير مع ما استرسل منه اي من الوجه الذي يجب غسله وما فيه اي ما في الوجه من شعر خفيف. اي قليل. فضابطه ما تبدو من ورائه البشرة. والله - 00:04:51
والظاهر الكثيف اي ويجب غسل الظاهر الكثير ومن ومن الوجه الظاهر ظاهر الكفيف اي الذي لا تبدو منه البشرة فاللحية اما ان كفيفة او خفيفة فالخفيفة هي التي ما يبدو من وراءها لون البشرة واما الكثيفة فهي التي تخفي لون البشرة فاللحية - 00:05:17
يجب غسل ظاهرها هذا المذهب. وذهب طائفة من اهل العلم الى ان حد الوجه هو ما ما ذكر من انه آآ منحدر آآ من اللحيين آآ من جهة السفلى قل حدهم من السفل من حدهم اللحين والذقن آآ طولا واما ما استرسل من اللحية فانه - 00:05:45
من اللحية من الوجه الذي يجب غسله ولذلك قوله والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه اي من الظالمين الكثيف فانه يكون حكمه حكم اللحية. في وجوب حكمه حكم الوجه في وجوب الغسل - 00:06:14
اذا قوله وما فيه الضمير يعود الى اي شيء؟ الى الوجه من شعر خفيف. والظاهر الكثيف مع ما استرسل مع ما استرسل منه اي ما استرسل من الشاعر الكثير هذا يكون داخلا في حد الوجه فيجب غسله بامرار الماء عليه - 00:06:37
هذا ما عليه المذهب وهو قول جماعة من اهل العلم والقول الثاني ان ما خرج عن حدود الوجه الذي ذكره اولا فانه لا يجب غسله. ومنه اي من اقوال اهل العلم ومنهم من يرى ان الوجه فقط هو ما تحصل به المواجهة مما لا شعر فيه. وعلى هذا فان - 00:06:57
اللحيين اذا كانا قد وطيا اه الشعر فانه لا يجب غسل اللحية في هذه الحال انما يغسل ماء خلا من شعر او ما كان فيه شعر خفيف لا يستر اه البشرة. وعلى كل حال - 00:07:22
ما ذكره المؤلف رحمه الله احوط ما ذكر المؤلف من وجوب غسل ظاهر شعر اللحية الكثيف مع ما استرسل احوط لكن من حيث ما يجب الذي يظهر ان ما استرسل من اللحية ليس داخلا في حد الوجه - 00:07:42
ما استرسل من اللحية ليس داخلا في حد الوجه. فلو لم يغسله صح وضوءه. صح وضوءه وغسله هو تكميل واحتياط وليس واجبا. قال ثم يديه اي ثم يغسل قال ويغسل وجهه - 00:08:04
قال ثم يديه مع المرفقين اي يغسل يديه مع المرفقين من رؤوس الاصابع الى المرفقين وقوله مع المرفقين يدل على دخول في الغسل لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. والى - 00:08:24
منتهى الغاية ومنتهى الغاية للعلماء فلان هل يدخل في المغيا؟ يعني يدخل فيما امر بغسله او لا يدخل في هذه الاية للعلماء قولان من اهل العلم من قال انه لا يدخل ويكفي غسل ما دون المرفق ومن اهل العلم وهو - 00:08:42
وقل وقول الجمهور ان المرفقين داخلين في ان المرفقين داخلان فيما يجب غسله لما جاء لما جاءت به السنة من غسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المرفقين غسل المرفقين وايضا ذهب بعضهم الى ملحظ اخر وهو ملحظ لغوي في الاية فقالوا اذا - 00:09:02
انا المغيأ المنتهى جزءا من البداية او جزءا من من المغيى اذا كانت الغاية جزءا من المغيى فانها تدخل واما اذا كانت غير اذا كانت غير المغية يعني من غير جنس المغيا فانها لا تدخل الان المرفق هو من - 00:09:31
جنسي المغير وهو وهي اليد. فلذلك يدخل في الغسل. لكن لو قلت لك لك من هذه الارض الى البحر هل يدخل البحر او لا يدخل؟ لان البحر ليس من اليابسة. ليس من البر فالغاية - 00:09:54
خالف المغيأ في الجنس فتكون حدا له غير داخل اما اذا كانت الغاية داخلة فانه في هذه قال اي من جنس المغيثة في هذه الحالة يدخل هذا ملحظ من جهة اللغة ذكره بعض من استدل بالاية على دخول المرفق في الغسل وعلى كل - 00:10:18
حال المرجع في ذلك الى بيان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد دلت السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المرفقين في الغسل يدخل المرفقين في الغسل ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل يديه حتى - 00:10:38
يشرع في العظم ويغسل اه وكان يغسل قدميه حتى يشرع في الساق فدل ذلك على دخول المرفقين وعلى دخول في آآ الغسل. قال رحمه الله ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة. ثم يمسح كل رأسه كل - 00:10:58
جميعه وهو يشير بهذا الى ان كمال الوضوء في مسح جميع الرأس. وهل هذا على وجه الوجوب؟ هذا مما وقع افيه خلاف بين اهل العلم في قدر ما يجب مسحه من الرأس فمن اهل العلم من قال يجب مسح - 00:11:18
اقل ما يكون يجب مسح اقل ما يكون من الرأس ومنهم من من قال يجب مسح ربع ربع مسح ربع الرأس ومنهم من قال اكثر او اقل ترددت اقوالهم. المذهب ان الواجب هو مسح الكل. المذهب ان الواجب مسح الكل ودليل ذلك قول الله تعالى - 00:11:36
تمسح برؤوسكم وارجلكم برؤوسكم قالوا الباء هنا للاستيعاب. للاستيعاب اي الاستيعاب الممسوح فدل ذلك على وجوب الممسوح واستدلوا ايضا بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين في مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه قال فبدأ - 00:11:56
قدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه وردهما الى المكان الذي بدأ منه بمعنى انه ذهب بدأ من هنا ثم ذهب الى النهاية ثم رجع الى المكان الذي بدأ منه هكذا وصف عبدالله رضي الله عنه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدل ذلك على استيعاب - 00:12:19
موضع استيعاب الرأس ومن رأى ان مسح بعظ الرأس يكفي استدل ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته فقال ان هذا يدل على الاقتصار على مسح بعض الرأس لكونه مسح بعضه ولا ولو لم يستوعب جميعه. والمسألة - 00:12:39
الا تحتمل لكن الذي يظهر انه من كمال المسح ان يستوعب الرأس. لكن اذا مسح بعض رأسه فانه يحصل بذلك آآ الاجزاء لا سيما اذا كان على نحو ما مسح النبي صلى الله عليه وسلم من من الناصية. قال رحمه الله - 00:13:02
ثم اي قال مرة واحدة بيان انه لا يتعدد في مسح مسح الرأس والاحاديث سكتت عن التعدد في مسح الرأس الا ما جاء عن علي رضي الله عنه في السنن انه مسح رأسه مرة واحدة. قال رحمه الله ثم يغسل رجليه - 00:13:22
ثم يغسل رجليه مع الكف مع الكعبين. اي يدخل الكعبين وهما العظمان الناتئان في اسفل القدم. العظمان التي الان في اسفل القدم هذا داخل في الغسل كما هو في المرفقين والكلام فيهما واحد. قال ويغسل الاقطاع - 00:13:42
هذا فيما اذا كان قد فقد بعض مواضع الوضوء قال ويغسل الاقطع بقية المفروظ يغسل اقطه يعني يجب على الاقطع وهو مقطوع اليد او مقطوع الرجل بقية المفروض يعني ما بقي من العضو الذي يجب غسله - 00:14:02
هذا اذا بقي من المفروض شيئا. اذا بقي من المفروض شيء فانه يجب غسله. يقول فان قطع من المفصل فلم يبقى شيء غسل رأس العظم منه غسل رأس العظم اذا كان القطع من المفصل اذا كان القطع من مفصل المرفق او من مفصل - 00:14:21
فانه يغسل رأس العظم منه. والذي يظهر انه اذا استوعب القطع مكان الفرظ فانه لا يجب الغسل لسقوط الوجوب بعدم التمكن من الفعل. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله ثم يرفع نظره الى السماء - 00:14:41
وهذا ليس عليه دليل يعبده. فالحديث الذي ورد فيه الذكر المشهور عند ختم الوضوء ليس فيهما ذكر من المؤلف رحمه الله من استحباب رفع النظر الى السماء و جاء في رواية ابي داوود ثم رفع بصره الى السماء لكن هذا - 00:15:01
ليس بمحفوظ فالذي في الصحيح من حديث عمر ليس فيه رفع البصر الى السماء انما فيه الذكر. قال ويقول ما ورد ولم يذكر ما ورد. لماذا؟ لان الوارد متعدد هذا واحد - 00:15:30
والمقام مقام اختصار فاقتصر على الاشارة الى الى مشروعية ذكر الوارد ومن اراده طلبه في مظانه من كتب الاذكار او من كتب الشروح. والوارد هو هو ذكر الشهادتين بعد الوضوء. فانه قد جاء في الصحيح من حديث عمر - 00:15:45
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ ذكر الوضوء ثم قال من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له آآ فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء وهذا بيان عظيم فضل الوضوء وعظيم الذكر - 00:16:05
الذي يتمم حصول هذه الفضيلة فان هذه الفضيلة مرتبة على عملين على الوضوء الذي يختم فليس الذكر مستقلا لتحصيل الفضيلة كما ان الوضوء لا يستقل بتحصيلها انما الفضيلة من مجموع - 00:16:25
هذين العملين وما جاء في سنن الترمذي من تكملة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فانه غير محفوظ والاقتصار على ما جاء في حديث آآ عمر رضي الله عنه في الصحيح كاف في تحصيل الفضيلة قال وتباح - 00:16:45
معونته تباح اي يجوز. معونته معونة المتوضئ. وذلك ان من اهل العلم من ذهب الى كراهية معونة توضأ والذي يظهر ان الاصل في المعونة مباح وانما ذكر الفقهاء رباحه هنا مع انه قد قد تستحب - 00:17:05
المعونة وقد تجب اذا كان لا يتمكن من الوضوء وله حق عليه بان امره بان يعينه فيكون هنا في تكون الاعانة واجبة انما اراد المؤلف بيان الاصل في المعونة. الاصل في حكم المعونة والرد على من قال بكراهيتها - 00:17:25
لان من اهل العلم من قال تكره معونته في الوضوء. بناء على انه عبادة ينبغي ان يستقل بها وان ينفرد عن معين فيها لكن هذا التعليل يقابله ما جاء في الصحيح من حديث المغيرة ابن شعبة انه صب - 00:17:45
على النبي صلى الله عليه وسلم ماءه وهو يتوضأ او ماءه في الوضوء ثم قال فهويت ان انزع خفيه فقال دعهما اني ادخلتهما طاهرتين وهذا لا يكون الا في في اعانة. فاذا كان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قبل الاعانة دل ذلك على اباحتها - 00:18:05
وعدم كراهيتها وانها قد تستحب لا سيما اذا كان لا يتحقق المطلوب من الوضوء الا بها فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. قال وتنشيف اعضائه اي ويباح تنشيف اعضائه تنشيف اعضائه هو ازالة ما اصابها من البلد. والتنشيف - 00:18:27
ذكر المؤلف رحمه الله اباحته وقد ذهب جماعة من اهل العلم الى انه يكره التنشيف بناء على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة هنا انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة فلم يردها فلم يردها واخذ ينفظ الماء بيده - 00:18:47
اه استدل بعض العلماء من هذا الحديث على كراهية التنشيف. بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الخرقة من ميمونة والصواب انه لا دليل في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لعله ردها لسبب من الاسباب لا لاجل الكراهية واما - 00:19:07
قولهم انه اثر عبادة فيطلب بقاؤه في رد عليه ما في الحديث من انه فجعل ينفض الماء بيده فلو كان المطلوب ابقاء البلل لما نفض النبي صلى الله عليه وسلم بيده ما بقي من بلل من اثر الوضوء. فدل ذلك على جواز التنشيف - 00:19:27
قال رحمه الله باب مسح الخفين آآ معلوم ان من فروض الوضوء ان من فروض الوضوء غسل القدمين للاية في قوله تعالى اذا قمت من الصلاة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم - 00:19:47
الى الكعبين وهذه الاية دالة على ان من فروظ الوضوء وهذا محل اتفاق غسل غسل ان من فروظ الوظوء غسل القدمين. فالقدمان فرضهما الغسل فاذا كانا مستورين كان فرضهما المسح ولذلك جاء المؤلف رحمه الله بهذا الباب بعد باب الوضوء لانه تكد تتمة والتكملة لصدق - 00:20:12
الوضوء اذ ان القدم لا تخلو من حالين اما ان تكون مكشوفا ففرظها ايش؟ الغسل واما ان تكون مستورة فيكون فرضها المسح فما هي احكام المس جاء بها بعد باب الوضوء ليبين كيف يكون المسح. قال رحمه الله باب مسح الخفين. مسح المسح - 00:20:40
هو بلل يصيب المكان ملل يصيب المكان وقد يمسح الانسان باليد وقد يمسح بخرقة وقد يمسح باي نوع من الوسائل فلا يلزم في المسح استعمال اليد انما المقصود المسح وانه ترطيب المكان بشيء من البلل. وقوله الخفين هذا جريا على الغالب في - 00:21:02
مسح فيما يستر القدمين. والا فالحكم لا يختص الخفين فيشمل كل حائل يحول عن الغسل ويمنع من الغسل ولذلك يذكر الشراح باب المسح على الخفين ونحوها من الحوائل يعني ما - 00:21:37
استر القدمين او بما يستر محل الفرض. فقوله قوله رحمه الله الخفين الخفين جمع خف. والخف هو ما يلبس على القدم من الجلد ما يلبس على القدم من الجلد وجمعه - 00:21:58
خفاف جمعه خفاف. واما اخفى فهي جمع خف البعير. فهي جمع خف البعير وهذا ما يفرق به بين خفاف واخفاف فاخفاف جمع خف البعير وخفاف جمع ما يستر به القدم من - 00:22:17
من الجلود قوله رحمه الله باب مسح الخفين يعني ما يتعلق باحكام المسح على الخفين من المسائل بدأ اول ما بدأ في المسائل في هذا الباب بذكر المدة اولا ذكر الحكم ثم ذكر مدة الحكم. فقال يجوز - 00:22:37
ما الذي يجوز المسح على الخفين وهذا بيان لاصله ودليل الجواز قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قم فانه على هذه القراءة يكون الفرض في القدم المسح وانما يكون المسح للقدم اذا كانت مستورة كما جاء ذلك في هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:23:02
وسنته جماهير العلماء على ما دلت عليه الاية من ان المسح سنة وانه شريعة المقصود سنة اي انه طريقة نبوية وانه شريعة. وذهب طائفة من اهل العلم الى ان المسح لا يجوز - 00:23:32
وانه منسوخ ولكن هذا القول قول ترده النصوص المتواترة ولذلك نقل المسح على الخفين عن جماعات حتى عد من السنن المتواترة من السنن المتواترة لكثرة من نقل مسح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:23:57
وفي المسح بعد البحث في اصل مشروعيته مسائل. وذكرنا ان المشروعية مأخوذة من الكتاب ومأخوذة ايضا من السنة في غير ما حديث ومن اشهر هذه الاحاديث حديث جرير بن عبدالله انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:19
بال وتوضأ ومسح الخفين يقول ابراهيم النخعي قال الاعمش قال ابراهيم وكان يعجبهم هذا الحديث لماذا؟ لان اسلام جرير كان بعد سورة المائدة التي فيها اية الوضوء وقد ذهب طائفة من اهل العلم الى ان المسح على - 00:24:39
الخفين قد نسخته اية المائدة فلما كانت هذه الحادثة التي قصها جرير وانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ومشي على خفيه وجريء اسلامه بعد المائدة دل ذلك على ان الحكم باق غير منسوخ. ان الحكم باق غير منسوخ. طيب اه - 00:25:04
يقول المؤلف رحمه الله في بيان مدة المسح يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة ايام ثلاثة بليالي بها يجوز وهذا يبين لنا ان الاصل في المسح الجواز وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل - 00:25:29
المسح رخصة او عزيمة. فذهب جمهور العلماء الى انه رخصة. وذهب الحنابلة الى انه عزيمة. هل يترتب على هذا هذا الخلاف عمل؟ هل لهذا الخلاف ثمرة؟ الجواب نعم له ثمرة وهي مسألة سفر العاصي. هل للعاصي ان يمسح - 00:25:51
الخفين ثلاثة ايام في سفره اذا كان سفره سفر معصية اذا قلنا انه رخصة فليس له ان يترخص. لان المسافر سفر معصية لا يترخص. برخص السفر لان الرخصة فاعانة وهو لا يستحق الاعانة. واذا قلنا انه عزيمة فانه لا فرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة. ولذلك - 00:26:13
فقهاء الحنابلة يرون ان المزح يكون حتى في سفر المعصية. لكونه عزيمة وليس رخصة. اختلفوا ايظا ايهما افضل المسح او الغسل فمن اهل العلم من قال الافضل الغسل وهذا قول جمهور العلماء. ومنهم من قال المسح افظل. وقال به طائفة من - 00:26:41
وغيره والقول الثالث وهو الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الافظل ما وافق حال الانسان ان الافضل ما وافق قال الانسان فان كان ان كانت القدم مستورة فالافضل المسح بمعنى لا ينزع حتى وان كان وان كانت القدم مكشوفة - 00:27:06
الغسل فلا يلبس حتى يمسح وهذا القول اعدل الاقوال واقربها الى موافقة السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف لبس الخفين ليمسح ولا نزع ليغسل فدل ذلك على ان الافضل ما كان موافقا لحال الانسان لا سيما وان الشريعة بناؤها على اليسر وعدم - 00:27:27
الخروج عما دعت اليه دعت اليه من من تيسير رفع حرج. قال رحمه الله في مدة المسح قال يوما وليلة. اليوم من طلوع الشمس الى غروبها ام من طلوع الفجر الى غروبها هذا اليوم الشرعي من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس والليل يبتدأ من غروب الشمس - 00:27:51
الى طلوع الفجر فقول يوما وليلة اي من طلوع الفجر الى طلوع الفجر هذا يوم وليلة لكن اليوم والليلة يختلف خلاف حساب الانسان فمن كان حسابه ابتدأ في اثناء النهار فانه يحتسب من لبسه يوما - 00:28:17
على اننا سنأتي ما هو مبدأ حساب المدة في كلام المؤلف رحمه الله؟ وقوله ولمسافر فهم ان ما تقدم هو في حق المقيم. والاصل في توقيت ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث علي انه صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها - 00:28:37
يريد في المسح على الخفين وكذلك في حديث زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا اذا كنا سفرا ثلاثة ايام بلياليها - 00:29:00
الا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم يعني هذا الذي لا ننزع منه لا ننزع لاجله الخفاف. ما يكون من الاحداث غير الجنابة فدل هذا على التوقيت والتوقيت ذهب اليه جماهير الفقهاء فجمهور الفقهاء على توقيت المسح - 00:29:19
وانه يختلف باختلاف حال الانسان من اقامة وسفر وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا توقيت في المسح فللإنسان ان يمسح مطلقا. ما دام قدمه مستورة ويستدل لذلك بمجاعة عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه في قصة عقبة بن عامر انه - 00:29:41
جاء فسأله عن المسح فقال اني امسح على خفي من الجمعة الى الجمعة فقال اصبت السنة وجاء نظير هذا مرفوعا من حديث انس لكنه في في اسناد فيه ضعف. وجاء في حديث ابي بن عمارة - 00:30:05
ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين امسح يوما؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال ثلاثة؟ قال نعم ما شئت وهذا الحديث في السنن باسناد قال عنه - 00:30:26
الحافظ ابن حجر ليس بقوي وسند هؤلاء الى هذا الى هذه الاحاديث التي فيها التوقيت اي الى هذه الاحاديث التي فيها الاطلاق فقالوا انه لا توقيت في المسح وهو مذهب الامام مالك - 00:30:42
وهناك قول ثالث وهو ان الاصل التوقيت ما لم يدعو الى ذلك ظرورة الى ترك التوقيت ظرورة من برد تديد او قلة ما او خشية فوات رفقة او ما اشبه ذلك من الاسباب. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو - 00:30:58
من الاقوال ويكون ما جاء من التوقيت هو بناء على الاصل. وما جاء من الاحاديث التي فيها عدم التوقيت هو فيما اذا كان او كان آآ ظرورة تدعو الى آآ ترك التوقيت وبه تجتمع النصوص الواردة في مسألة التوقيت - 00:31:18
نقف على هذا ونكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:31:40