الحمد لله رب العالمين احمده جل في علاه واثني عليه الخير كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين - 00:00:00
تجوز يوم وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس من حدث بعد لبس على طاهر مباحثات للمفروض يثبت بنفسه يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما وعلى نعمة لرجل محنكة او ذات ذؤابة وخمر نساء - 00:00:16
وخمر نساء ودارة تحت حلوقهن في حدث النصارى وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الها. اذا لبس ذلك كمال الطهارة ومن مسح في سفر ثم اقام وعكسه شك في ابتدائه فمس مقيم - 00:00:53
وان احداث ثم سافر قبل فمسح مسافر ولا يمسح قال انس ولفافة والعمى يسقط من القدم او يرى منه بعض والا بسخط انا لا اخف قبل الحدث فالحكم للفوقان ويمسح اكثر العمامة وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه - 00:01:21
انها صابعي لا ساقه دون سره وعقبه. وعلى جميع الجبيرة ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطارة. اذا قلنا بالتوقيت كما هو قول الجمهور. فمن متى - 00:01:55
حساب المدة في المقيم يوم وليلة وفي المسافر ثلاثة ايام بلياليها قال المؤلف من حدث بعد لبس من حدث بعد لبس وهذا مذهب الشافعي وقل جماعة من اهل العلم ان مبدأ الحساب من حدث بعد لبس - 00:02:20
فاذا لبس الخفين فانه يبقى غير غير تبقى المدة غير غير محسوبة حتى يقع الحدث باي نوع من انواع الحدث نوم بول غائط ريح فاذا حصل حدث بدأ الحساب. بدأ حساب المدة - 00:02:40
القول الثاني ان المسح تبدأ مدة حسابه من اللبس من من اللبس من لبس الخف يبتدأ الحساب. وهذا قال به جماعة وهو آآ من اضعف الاقوال في المسألة والقول الثالث ان الحساب يبتدئ من المسح بعد الحدث - 00:03:02
من المزح بعد الحدث وهو رواية في مذهب احمد ورجحها جماعة من اهل العلم منهم النووي رحمه الله وغيره. وهو اختيار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله ان مبدأ حساب المدة من المسح بعد الحدث. الخلاف بين القولين هو في ايش؟ في دلالة الالفاظ - 00:03:32
فاذا احتسبنا المدة من الحدث قالوا هذا ما مسح. والرخصة في المدح تبتدأ من مباشرته وفعله. والذين قالوا بحساب المدة من الحدث قالوا انه قد بدأ بدأت الرخصة بالحدث فهي مبدأ المسح - 00:03:57
مبدأ المسح رخصة المسح او مبدأ مشروعية المسح تكون بعد الحدث. فكون الانسان لم يمسح اخر ساعة ساعتين ثلاثة فان الحساب يبتدأ ويحسب عليه هذه المدة متى ما وقع آآ مسحه لا يؤثر - 00:04:18
في المدة لانه اخر اختيارا وتأخيره لا يؤثر في الحساب فالمبدأ في الحساب هو من وقت المسح لا من فعله. من وقت جواز المسح لا من مباشرة وفعله واصحاب القول الثاني قالوا ان ابتداء المدة هو من مباشرة المسح. يمسح المقيم يوم وليلة وهذا لا يكون الا بابتداء المسح - 00:04:38
واقرب القولين هو قول الجمهور وهو ان المسح يبتدأ من من الحدث بعد اللبس. لانه مبدأ الحساب لانه مبدأ الحساب وكون الانسان يؤخر المسح فهذا لا يعني انه لم لم يترخص - 00:05:05
آآ بالمسح لم يتلخص في مدة المسح. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بمدة المسح ما يتعلق بما اشتهر عند بعض الناس من ان المس خمسة اوقات خمسة فروض فقط ثم بعد ذلك ينتهي هذا القول - 00:05:25
قال به جماعة من اهل العلم وقول الشعبي رحمه الله واسحاق ابن راهوية وجماعة من اهل العلم. ولكن هذا القول لا يستند الى دليل يعتمد عليه فان اليوم والليلة لا علاقة لها بخمس صلوات هم قالوا ان ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما ولا - 00:05:43
الى اه يدل على ان ان المقصود استيعاب خمس فروض لكن هذه الدلالة ليست بظاهرة ليست بظاهرة لانه قد يصلي في في هذا في هذا اليوم او في هذا الوقت في في هذا اليوم اكثر من ثلاث من خمس آآ صلوات كان يكون الوقت مثلا ابتدأ آآ من - 00:06:03
من الظهر او من قبل الظهر فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر آآ يكون بهذا امتد الى اكثر من خمسة اوقات اذا كان قد توضأ لصلاة الظهر ومسح آآ بعد دخول وقت الظهر فتوقيت - 00:06:23
بخمسة اوقات آآ او بخمس فروع بخمسة آآ فرائض او خمس فرائض لا دليل عليه. قال رحمه الله آآ بعد ان فرغ من ذكر التوقيت ما يتعلق به من ابتداء حساب المدة انتقل الى البحث في صفات الممسوح - 00:06:43
في صفات ممسوحة فقال رحمه الله على طاهر مباح ساتر للمفروظ ويثبت بنفسه من خف وجورب صديق ونحوهما هذه خمسة اوصاف لما يجوز المسح او يشرع المسح عليه ان يكون المسح على طاهر فخرج به النجس - 00:07:03
مباح فخرج به المحرم والتحريم يكون في الخف من جهتين. اما ان يكون التحريم عائدا الى ذات الخف كأن يكون من حرير او عليه فضة او ذهب او شيء من هذه منسوج من من خيوط ذهب او فضة فيكون محرما في هذه الحال - 00:07:26
لذاته واما ان يكون التحريم لامر خارج عنه وهو طريق كسبه. بان يكون مسروقا او مغصوبا ونحو ذلك فالتحريم له جهتان اما تحريم يعود الى عين الخف او الى الجهة الثانية الى طريق كسبه وحصوله - 00:07:59
وكلاهما يؤثر في صحة المسح. على ما ذكر المؤلف رحمه الله لانه اشترط ان يكون ايش؟ الممسوح طاهرا مباحا وهذا يشمل السلامة من التحريم لذاته او التحريم لحق الله تعالى - 00:08:27
او التحريم لطريق الكسب وبعضهم يقول محرم لحق الله ومحرم لحق الخلق وهذا ما اشد تقسيم الحق لله كأن يكون من حرير او لحق الخلق كان يكون مغصوبا او آآ مسروقا القول الثاني انه لا يشترط ان يكون مباحا - 00:08:46
فيجوز المسح على ما كان محرما. كان يكون مسروقا او مغصوبا او من حرير لان التحريم هنا لا الى ذات العبادة انما لجهة منفكة خارجة ويرجع هذا البحث الى مسألة سابقت وهو ما اذا توظأ - 00:09:06
بماء مسروق او ستر كانت السترة في الصلاة مسروقة او مغصوبة او محرمة هل يؤثر هذا على صحة العبادة او لا والذي يظهر ان القول بصحة المسح على ما كان آآ محرم محرما لعينه او لطريق - 00:09:26
كسبه اقرب الى القواعد والصواب. قال رحمه الله ساتر للمفروظ وهذا القول هو الجماهير العلماء ومذهب الجمهور على اختلاف المذاهب من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. انه يجب ان يكون ساتر للمفروظ والمقصود ساتر المفروظ اي ان لا يبدو من محل - 00:09:46
فرض شيء وهذا احد القولين في المسألة وهو قول الجمهور والقول الثاني انه يجوز ان يكون آآ الممسوح غير ساتر واختلفوا في قدر ما يبدو في قدر ما يبدو فما كان مخرقا آآ ذهب طائفة من اهل العلم الى جواز المسح عليه. آآ وهو قول - 00:10:08
الحنفية والمالكية على اختلاف بينهم في قدر الخرق. وهنا يعني كلهم يذكرنا قبل قليل ان هذا قول الجمهور ثم عدنا في مسألة الخرق وقلنا المالكية والحنفية يرون جواز المسح على المخلوق. هذا الاصل انهم يذكرون في صفات ما يمسح ان يكون ساترا المخلوق - 00:10:35
اه ساتر للمفروظ لكنهم يستثنون فيما اذا كان خرقا يسيرا على اختلاف بينهم في قدر الخرق الذي يؤثر. الصواب من هذين القولين انه لا يلزم ان يكون الاساتذة المفروضة لا يلزم ان يكون ساترا مفروض فلو كان مخروقا فانه يصح المسح عليه. وذلك ان انه لا دليل على هذا الشرط وكل شرط - 00:11:00
العبادة لابد ان يستند الى دليل وليس في الادلة ما يدل على وجوب الستر وكونهم يقولون انه اذا كان قد بدا بعض العضو فحقه والواجب فيه الغسل. آآ فلذلك يجب ان يكون مستورا - 00:11:27
هذا لا دليل عليه هذا ليس فيه دليل هذا يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل وليس دليلا بعض العلماء يستدل بالنتيجة على على الحكم على وهذا غلط ويسميه هذا يسميه بعظ الاصوليين آآ هذا استدلال بالدعوة استدلال بالدعوة - 00:11:47
يستدل بما يحتاج الى دليل. وعلى كل حال وجه ترجيح القول الثاني وهو انه يجوز المسح على ما كان يبدو منه بعض المفروض انه لا دليل على وجوب الستر انه لا دليل على وجوب الستر. قال ويثبت بنفسه - 00:12:09
ان يكون الخف ثابتا بنفسه. وايضا هذا الدليل لا هذه هذه الصفة في الخف لا دليل عليها. فلو كان يثبت بخيط مثلا او كان يثبت بربط او كان يثبت بمثبت او انه لا يثبت. وستر محل محل الفرض. فانه - 00:12:29
لا يمنع من المزح لعموم اه اه لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين ولم يلزم ان يكون هذا المدخول فيه مما يثبت بنفسه او لا يثبت بنفسه - 00:12:49
ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله الى بيان هذه الصفات تتوافر في اي شيء من خف وجورب صفيق ونحوهما. الخف هو ما يستر القدم من الجلد بالصديق هو ما يستر القدم على هيئة الخف من النسيج من النسيج وقول صديق اي كفيف - 00:13:07
لا يبدو من ورائه لون البشرة لا يبدو من ورائه لون البشرة فالصفيق هو الكثيف بان يكون ساترا للون البشرة. وهذا الوصف لا دليل عليه. ولذلك الصواب هو القول الثاني في المسألة وانه - 00:13:32
يصح المسح على كل ما ستر القدم كل ما ستر القدم على اي صفة كان يصح المسح عليه وبهذا قال جماعة من اهل العلم وان كان جماهير الفقهاء على خلاف هذا القول لكن - 00:13:51
ما قاله هؤلاء تعبده الادلة وما ذكر الفقهاء من اشتراط ان يكون صفيقا او على نحو معين في صفة ما يلبس على القدم يحتاج الى دليل ولا دليل على هذا ظاهر حال الصحابة انهم كانوا يلبسون ما يبدو منه بعض محل - 00:14:08
الفرض فليسوا على سعة آآ غنا وقدرة ان يحققوا فيما يلبسونه هذه الصفات بل ان انهم آآ مسحوا على وعلى العصا او على التساخيل وهي ما يسخن به القدم مما يلبس عليها - 00:14:34
كان خفا او جوربا او غير ذلك من اللفائف وآآ ما تستر به الاقدام. بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من فيما يتعلق بالمسح على الخفين انتقل الى احكام تتعلق بالمسح وهي من الممسوحات لكنها لا تختص القدمين. قال وعلى عمامته وهذا يكون مما - 00:14:55
به الرأس لكن اشترطوا في العمامة الاصل في جواز المسح على العمامة ان النبي حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخفين وايضا حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا امر اصحابه وان يمسحوا على العصائب - 00:15:21
والعصائب هي العماء والتساخين وهي الخفاف ونحوها مما تسخن به الاقدام اشترط الفقهاء رحمهم الله لما يمسح من عمائم شروطا. فقالوا وعلى عمامة لرجل فخرج به عمامة العمامة اصل للرجل لكن لو لبستها المرأة فانها لا تمسح - 00:15:45
لا تمسحوا عليها لان الرخصة جاءت في العمامة للرجل لا للمرأة قال ثم ذكر صفات العمامة قال محنكة وهي ما لها ذبابة او ما لها اه امتداد يمر من تحت الحنك وهو تحت اللحيين وذلك - 00:16:10
فيدل على اه شدة اه نزعها ومشقة ازالتها. قال او ذات ذئابا يعني لها ما دلى منها وهو يدل ايضا على صعوبة نزعها ومشقة ازالتها. هذا الوصف الذي ذكره هل - 00:16:30
جاءت به السنة؟ الجواب لا. ليس هناك ما يدل على هذا الوصف الذي ذكره المؤلف رحمه الله من كون العمامة محنكة او ذئاب بل الذي جاء في حديث المغيرة وفي حديث ثوبان وفي حديث غيره مما ذكر مما ذكر فيه المسح على العمامة ليس - 00:16:50
ففيه صفة العمامة التي ليس فيه صفة العمامة التي مسحها اه مسح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من ادعى صفة زائدة يحتاج الى اقامتي دليل على ما ادعاه. وهذه تلمسات يعني فقهية تحتاج الى مستند. فلا يكفي ان يقال هذا قول جمهور او هذا - 00:17:10
قال به فلان من اهل العلم اذا لم يكن هناك آآ ما يسنده والذين قالوا هذه الصفات قالوا انه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الرأس مباشرة ومسح على العمامة لمشقة النذر. وعليه فان - 00:17:30
مشقة النزع لا تتحقق الا بصفات ان تكون محنكة او ان تكون ذات ذؤابة ولكن هذا الحصر لا دليل عليه والصواب ان يقال ان الاصل هو مباشرة المسح للرأس. فان كان على الرأس ما يشق نزعه - 00:17:52
ما يشق نزعه على اي صفة كان فانه يصح المسح عليه ولا حاجة الى ان يقيد بصورة معينة لان تقييده بصورة معينة هو خروج عن المعنى الى صورة من الصور وتعليق الحكم بالصور مع الغاء المعنى مخالف - 00:18:11
مقتضى الفقه والفهم للسنة ومقاصد النبي صلى الله عليه وسلم من اقواله وافعاله اذ لو كان المقصود هذا النوع من اللفائف او من العمائم لكان نص عليه وقال لا يجوز غيره او لا يكون هذا الا لهذا - 00:18:33
وعلى هذا فان كل ما يكون في نزعه مشقة يصح المسح عليه مما يغطى به الرأس كل ما يكون في نزعه مشقة مما يغطى به الرأس يصح المسح عليه. قال وخموا وخمر نساء مدارس - 00:18:51
تحت حلوقهن اي في جواز المسح لكن قيد ذلك بما اذا كانت الخمر وهو ما يغطى جمع خمار وهو ما يغطى به رأس المرأة هدارة تحت حلوقهن بتحقيق ايش ايش يا اخوان؟ وصف المشقة الذي من اجله ابيح المسح على العمامة ومن اجل ابح المسح على الخبر. والذي يظهر - 00:19:09
ان هذه الصفة غير ان هذه الصفة غير مقصودة. فكيف ما كانت المشقة فانه يثبت الحكم لان تحديد صورة مثل ما ذكرنا في العمامة تحديد صورة وقصر الحكم عليها يحتاج الى اي شيء يا اخواني - 00:19:39
يحتاج الى دليل قال رحمه الله في حدث اكبر يعني جميع ما تقدم من مسح من المسح على الخفين والمسح على انما هو في حدث اصغر اما الحدث الاكبر فيجب فيه - 00:19:59
نزع الخفاف ونزع العمائم والخمر. دليل ذلك حديث صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ قال انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا ننزع خفافنا اذا كنا سفرا ثلاثة ايام الا من جنابة - 00:20:18
تستثني الجنابة فدل ذلك على ان الجنابة لها من الحكم ما يخصها. هذا من جهة ومن جهة اخرى انه لن يأتي المسح على الخفين الا في الوضوء. اما الغسل فقد قال الله تعالى وان كنتم - 00:20:36
فاطهروا والتطهر يضاف الى البدن كله. فلا يقصر على جهة منه. قال وجبيرة جاء بيان ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم فلم يمسح في الغسل على الخفاء على الخفاف ولم يمسح على العمائم في الغسل بل كان يروي بشرته - 00:20:56
بلغ الماء الى آآ شعره حتى يظن انه قد اروى كما يأتي كما سيأتينا في صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال وجبيرة اي ويمسح على جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. لانها - 00:21:16
لانه ما تحظرورة لن تتجاوز قدر الحاجة يعني بقدر ما تدعو اليه الحاجة وهو الجبائر هو ما يوضع على آآ موضع الوضوء مما آآ تجبر به العظام آآ وقال ولو في اكبر يعني وهذا مما افارق فيه المسح على - 00:21:32
كبيرة المسح على العمائم والخفاف انه يكون في الاكبر الى حلها يعني الى فكها وازالتها هذا فيه ايضا مخالفة هذا المسح لما قبله انه لا يتقيد بمدة. وهذا الحكم كذلك في العمائم على الصحيح انه لا يتقيد - 00:21:52
يد لمدة قال اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة اي يجوز المسح على الجبيرة التي لم تتجاوز قدر الحاجة اذا لبس ذلك اي الخفاف والعمائم والخمر والخفاء والخفاف والجوارب ونحوها بعد كمال الطهارة. وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في - 00:22:12
قال فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وهنا يبحث الفقهاء مسألة ما اذا ادخل آآ اه غسل قدما ثم ادخلها ثم غسل الثانية فادخلها. هل يصح ان يمسح على الخفين في هذه الصورة لكونه ادخل قدما قبل تمام - 00:22:42
الطهارة للعلماء في هذا القولان جماهير العلماء على انه لا يمزح. وذهب طائفة من اهل العلم الى ان له المسح وهو مذهب الحنفية واختيار ورواية في مذهب واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصحيح انه ان له المسح في هذه الصورة. قال ومن مسح في سفر ثم اقام الان - 00:23:02
تغير حال الماسح تغير حال الماسح من حيث المدة اذا مسح من مسح في سفر يعني حال كونه سفر في سفر ثم اقام السفر مدته ثلاثة ايام والمقيم مدته يوم وليلة او عكس بان مسح مقيما ثم سافر او شك في ابتداء ما يدري متى بدأ يقول - 00:23:22
مسح مقيم يعني يرجع الى اليقين وهو مسح المقيم وهو الاقتصار على يوم وليلة. وقول او شك في يعني شك هل ابتدأ المسح في السفر؟ او ابتدأ المسح في الاقامة؟ فانه في هذه الحال يرجع الى اليقين وهو مسح المقيم - 00:23:46
ومنه نفهم انه اذا كان مقيما وسافر ثم ابتدأت مدة المسح بعد سفره فانه يمسح مسح مسافر واذا كان مقيما واذا كان مسافرا ثم اقام فهنا سواء بدأ المسح في سفره او في او بعد اقامته فانه ليس له من المدة الا مدة مقيم - 00:24:08
الا مدة مقيم واضح يا اخوان او لا فقوله او شك في ابتدائي يعني هل ابتدأ حال الاقامة او ابتدأ حال السفر ففي هذه الحال ما هو اليقين على الاقل مدة والاقل مدة هو مسح من؟ مسح المقيم. قال وان احدث ثم سافر قبل مسحه ان احدث ثم سافر قبل - 00:24:36
تمسكه فمسح مسافر لانه لم يشرع في المسح الا بعد السفر مع كونهم يبتدئون حساب المدة متى بالحدث فمقتضى قولهم ان يكون مسحه مسح مقيم لان ابتداء المدة قد كان حال اقامته فمقتضى هذا ان ان يكمل مسح مقيم لا مسح مسافر - 00:25:01
والصواب انه اذا كان ابتدأ المسح مقيما ثم سافر فانه يترخص برخصة المسافر لان العبرة بالحال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر آآ للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولم يشترط في الحديث ان يكون في - 00:25:29
داء المسح في السفر بل بين ان هذا رخصة للمسافر وحكم يتعلق بالسفر فحيث ما وجد اه في فيه وصف السفر في اي جزء من اجزاء المسح اخذ حكمه وامتدت مدته. فاذا آآ ابتدأ المسح مثلا مقيما ثم في اخر مدة الاقامة ما - 00:25:53
عليه الا مثلا ساعتين وينتهي مدة المسح للمقيم سافر على المذهب ليس له الا مسح مقيم ثم يستأنف واما عن الراجح فانه تمتد مدته فيكمل ما بقي له من مدة ايش - 00:26:18
السفر قال رحمه الله وان احدث ثم قال ولا يمسح قلانسة ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه وذلك لاختلاف الاوصاف السابقة فيما يراعى فيما يمسح. قال وان لبس خفا على خف. قبل الحدث - 00:26:36
حكمه للفوقاني الذي تخفا على خف يعني لبس جوربين او خفين فالحكم يتعلق بالفوقاني وعليه فانه اذا نزع الفوقاني انتهت مدة المسح فليس له ان يمسح على الادنى. وقوله اذا لبس خفا على خف قبل الحدث. فان لبسه بعد الحدث - 00:26:56
فالحكم للتحتاني ان لبسه بعد الحدث في الحكم للتحتاني. والراجح في هذه المسألة هو ان الحكم لما كان ساترا من من فوقاني او تحتاني فما دام القدم مستورة لو لبس ثلاثة لو لبس جوربا ثم شعر بالبر ومسح عليه ثم شعر بالبرد ولبس ولبس اخرا - 00:27:17
ولبس اخر ففي هذه الحال المذهب انه يمسح على الاسفل ولا يمسح على الاعلى. والقول الثاني انه يمسح وهو يقول في المذهب وقول جماعة من اهل العلم انه يمسح على الاعلى وهذا هو الصحيح. انه يمسح على ما ستر القدم من من اعلى او اسفل. لان - 00:27:40
فرض القدم هو المسح وكونه خف او عليه خفان او عليه اكثر من ذلك او قال لا اثر له ما دام ان المشروع هو المسح. قال رحمه الله ويمسح اكثر العمامة في فيما اذا كان - 00:28:00
قد لبس عمامة آآ ويمسح اكثر العمامة وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه. اسفل عمامة فيما اذا المسح على العمامة وذلك انه عوض عن المسح على الرأس. وظاهر قدم الخف - 00:28:20
اي لا يمسح الاسفل بل يمسح الاعلى قال من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه لان هذا الذي جاء جاءت به السنة في قول علي رضي الله عنه انه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. قال وعلى جميع الجبيرة وهذا مما يفارق فيه المسح على - 00:28:38
سائر انواع المسح يقول ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة. اذا الطهارة يجب استئنافها ابتداؤها في الغسل فيما اذا ظهر بعض محل الفرض. يعني اذا ظهر انخرق الشراب او - 00:28:58
قف وتبين بعض الفرض يجب خلعه واستئناف الطهارة. وكذلك اذا تمت المدة فانه ليس له ان يترخص المسح. ليس له ان ترخصت بالمسح وهذا على خلاف الراجح. الراجح انه يمسح ولا انه تبقى طهارته ولو امتدت المدة - 00:29:19
تبقى طهارته ولو انتهت المدة. فاذا كمل له يوم وليلة فله ان ولم ينتقض وضوءه فان له ان يصلي بهذا الوضوء لان انتهاء المدة ليس ناقضا من نواقض الوضوء على الراجح من قولي اهل العلم. والله تعالى اعلم - 00:29:39
Transcription
الحمد لله رب العالمين احمده جل في علاه واثني عليه الخير كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين - 00:00:00
تجوز يوم وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس من حدث بعد لبس على طاهر مباحثات للمفروض يثبت بنفسه يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما وعلى نعمة لرجل محنكة او ذات ذؤابة وخمر نساء - 00:00:16
وخمر نساء ودارة تحت حلوقهن في حدث النصارى وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الها. اذا لبس ذلك كمال الطهارة ومن مسح في سفر ثم اقام وعكسه شك في ابتدائه فمس مقيم - 00:00:53
وان احداث ثم سافر قبل فمسح مسافر ولا يمسح قال انس ولفافة والعمى يسقط من القدم او يرى منه بعض والا بسخط انا لا اخف قبل الحدث فالحكم للفوقان ويمسح اكثر العمامة وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه - 00:01:21
انها صابعي لا ساقه دون سره وعقبه. وعلى جميع الجبيرة ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطارة. اذا قلنا بالتوقيت كما هو قول الجمهور. فمن متى - 00:01:55
حساب المدة في المقيم يوم وليلة وفي المسافر ثلاثة ايام بلياليها قال المؤلف من حدث بعد لبس من حدث بعد لبس وهذا مذهب الشافعي وقل جماعة من اهل العلم ان مبدأ الحساب من حدث بعد لبس - 00:02:20
فاذا لبس الخفين فانه يبقى غير غير تبقى المدة غير غير محسوبة حتى يقع الحدث باي نوع من انواع الحدث نوم بول غائط ريح فاذا حصل حدث بدأ الحساب. بدأ حساب المدة - 00:02:40
القول الثاني ان المسح تبدأ مدة حسابه من اللبس من من اللبس من لبس الخف يبتدأ الحساب. وهذا قال به جماعة وهو آآ من اضعف الاقوال في المسألة والقول الثالث ان الحساب يبتدئ من المسح بعد الحدث - 00:03:02
من المزح بعد الحدث وهو رواية في مذهب احمد ورجحها جماعة من اهل العلم منهم النووي رحمه الله وغيره. وهو اختيار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله ان مبدأ حساب المدة من المسح بعد الحدث. الخلاف بين القولين هو في ايش؟ في دلالة الالفاظ - 00:03:32
فاذا احتسبنا المدة من الحدث قالوا هذا ما مسح. والرخصة في المدح تبتدأ من مباشرته وفعله. والذين قالوا بحساب المدة من الحدث قالوا انه قد بدأ بدأت الرخصة بالحدث فهي مبدأ المسح - 00:03:57
مبدأ المسح رخصة المسح او مبدأ مشروعية المسح تكون بعد الحدث. فكون الانسان لم يمسح اخر ساعة ساعتين ثلاثة فان الحساب يبتدأ ويحسب عليه هذه المدة متى ما وقع آآ مسحه لا يؤثر - 00:04:18
في المدة لانه اخر اختيارا وتأخيره لا يؤثر في الحساب فالمبدأ في الحساب هو من وقت المسح لا من فعله. من وقت جواز المسح لا من مباشرة وفعله واصحاب القول الثاني قالوا ان ابتداء المدة هو من مباشرة المسح. يمسح المقيم يوم وليلة وهذا لا يكون الا بابتداء المسح - 00:04:38
واقرب القولين هو قول الجمهور وهو ان المسح يبتدأ من من الحدث بعد اللبس. لانه مبدأ الحساب لانه مبدأ الحساب وكون الانسان يؤخر المسح فهذا لا يعني انه لم لم يترخص - 00:05:05
آآ بالمسح لم يتلخص في مدة المسح. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بمدة المسح ما يتعلق بما اشتهر عند بعض الناس من ان المس خمسة اوقات خمسة فروض فقط ثم بعد ذلك ينتهي هذا القول - 00:05:25
قال به جماعة من اهل العلم وقول الشعبي رحمه الله واسحاق ابن راهوية وجماعة من اهل العلم. ولكن هذا القول لا يستند الى دليل يعتمد عليه فان اليوم والليلة لا علاقة لها بخمس صلوات هم قالوا ان ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما ولا - 00:05:43
الى اه يدل على ان ان المقصود استيعاب خمس فروض لكن هذه الدلالة ليست بظاهرة ليست بظاهرة لانه قد يصلي في في هذا في هذا اليوم او في هذا الوقت في في هذا اليوم اكثر من ثلاث من خمس آآ صلوات كان يكون الوقت مثلا ابتدأ آآ من - 00:06:03
من الظهر او من قبل الظهر فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر آآ يكون بهذا امتد الى اكثر من خمسة اوقات اذا كان قد توضأ لصلاة الظهر ومسح آآ بعد دخول وقت الظهر فتوقيت - 00:06:23
بخمسة اوقات آآ او بخمس فروع بخمسة آآ فرائض او خمس فرائض لا دليل عليه. قال رحمه الله آآ بعد ان فرغ من ذكر التوقيت ما يتعلق به من ابتداء حساب المدة انتقل الى البحث في صفات الممسوح - 00:06:43
في صفات ممسوحة فقال رحمه الله على طاهر مباح ساتر للمفروظ ويثبت بنفسه من خف وجورب صديق ونحوهما هذه خمسة اوصاف لما يجوز المسح او يشرع المسح عليه ان يكون المسح على طاهر فخرج به النجس - 00:07:03
مباح فخرج به المحرم والتحريم يكون في الخف من جهتين. اما ان يكون التحريم عائدا الى ذات الخف كأن يكون من حرير او عليه فضة او ذهب او شيء من هذه منسوج من من خيوط ذهب او فضة فيكون محرما في هذه الحال - 00:07:26
لذاته واما ان يكون التحريم لامر خارج عنه وهو طريق كسبه. بان يكون مسروقا او مغصوبا ونحو ذلك فالتحريم له جهتان اما تحريم يعود الى عين الخف او الى الجهة الثانية الى طريق كسبه وحصوله - 00:07:59
وكلاهما يؤثر في صحة المسح. على ما ذكر المؤلف رحمه الله لانه اشترط ان يكون ايش؟ الممسوح طاهرا مباحا وهذا يشمل السلامة من التحريم لذاته او التحريم لحق الله تعالى - 00:08:27
او التحريم لطريق الكسب وبعضهم يقول محرم لحق الله ومحرم لحق الخلق وهذا ما اشد تقسيم الحق لله كأن يكون من حرير او لحق الخلق كان يكون مغصوبا او آآ مسروقا القول الثاني انه لا يشترط ان يكون مباحا - 00:08:46
فيجوز المسح على ما كان محرما. كان يكون مسروقا او مغصوبا او من حرير لان التحريم هنا لا الى ذات العبادة انما لجهة منفكة خارجة ويرجع هذا البحث الى مسألة سابقت وهو ما اذا توظأ - 00:09:06
بماء مسروق او ستر كانت السترة في الصلاة مسروقة او مغصوبة او محرمة هل يؤثر هذا على صحة العبادة او لا والذي يظهر ان القول بصحة المسح على ما كان آآ محرم محرما لعينه او لطريق - 00:09:26
كسبه اقرب الى القواعد والصواب. قال رحمه الله ساتر للمفروظ وهذا القول هو الجماهير العلماء ومذهب الجمهور على اختلاف المذاهب من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. انه يجب ان يكون ساتر للمفروظ والمقصود ساتر المفروظ اي ان لا يبدو من محل - 00:09:46
فرض شيء وهذا احد القولين في المسألة وهو قول الجمهور والقول الثاني انه يجوز ان يكون آآ الممسوح غير ساتر واختلفوا في قدر ما يبدو في قدر ما يبدو فما كان مخرقا آآ ذهب طائفة من اهل العلم الى جواز المسح عليه. آآ وهو قول - 00:10:08
الحنفية والمالكية على اختلاف بينهم في قدر الخرق. وهنا يعني كلهم يذكرنا قبل قليل ان هذا قول الجمهور ثم عدنا في مسألة الخرق وقلنا المالكية والحنفية يرون جواز المسح على المخلوق. هذا الاصل انهم يذكرون في صفات ما يمسح ان يكون ساترا المخلوق - 00:10:35
اه ساتر للمفروظ لكنهم يستثنون فيما اذا كان خرقا يسيرا على اختلاف بينهم في قدر الخرق الذي يؤثر. الصواب من هذين القولين انه لا يلزم ان يكون الاساتذة المفروضة لا يلزم ان يكون ساترا مفروض فلو كان مخروقا فانه يصح المسح عليه. وذلك ان انه لا دليل على هذا الشرط وكل شرط - 00:11:00
العبادة لابد ان يستند الى دليل وليس في الادلة ما يدل على وجوب الستر وكونهم يقولون انه اذا كان قد بدا بعض العضو فحقه والواجب فيه الغسل. آآ فلذلك يجب ان يكون مستورا - 00:11:27
هذا لا دليل عليه هذا ليس فيه دليل هذا يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل وليس دليلا بعض العلماء يستدل بالنتيجة على على الحكم على وهذا غلط ويسميه هذا يسميه بعظ الاصوليين آآ هذا استدلال بالدعوة استدلال بالدعوة - 00:11:47
يستدل بما يحتاج الى دليل. وعلى كل حال وجه ترجيح القول الثاني وهو انه يجوز المسح على ما كان يبدو منه بعض المفروض انه لا دليل على وجوب الستر انه لا دليل على وجوب الستر. قال ويثبت بنفسه - 00:12:09
ان يكون الخف ثابتا بنفسه. وايضا هذا الدليل لا هذه هذه الصفة في الخف لا دليل عليها. فلو كان يثبت بخيط مثلا او كان يثبت بربط او كان يثبت بمثبت او انه لا يثبت. وستر محل محل الفرض. فانه - 00:12:29
لا يمنع من المزح لعموم اه اه لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين ولم يلزم ان يكون هذا المدخول فيه مما يثبت بنفسه او لا يثبت بنفسه - 00:12:49
ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله الى بيان هذه الصفات تتوافر في اي شيء من خف وجورب صفيق ونحوهما. الخف هو ما يستر القدم من الجلد بالصديق هو ما يستر القدم على هيئة الخف من النسيج من النسيج وقول صديق اي كفيف - 00:13:07
لا يبدو من ورائه لون البشرة لا يبدو من ورائه لون البشرة فالصفيق هو الكثيف بان يكون ساترا للون البشرة. وهذا الوصف لا دليل عليه. ولذلك الصواب هو القول الثاني في المسألة وانه - 00:13:32
يصح المسح على كل ما ستر القدم كل ما ستر القدم على اي صفة كان يصح المسح عليه وبهذا قال جماعة من اهل العلم وان كان جماهير الفقهاء على خلاف هذا القول لكن - 00:13:51
ما قاله هؤلاء تعبده الادلة وما ذكر الفقهاء من اشتراط ان يكون صفيقا او على نحو معين في صفة ما يلبس على القدم يحتاج الى دليل ولا دليل على هذا ظاهر حال الصحابة انهم كانوا يلبسون ما يبدو منه بعض محل - 00:14:08
الفرض فليسوا على سعة آآ غنا وقدرة ان يحققوا فيما يلبسونه هذه الصفات بل ان انهم آآ مسحوا على وعلى العصا او على التساخيل وهي ما يسخن به القدم مما يلبس عليها - 00:14:34
كان خفا او جوربا او غير ذلك من اللفائف وآآ ما تستر به الاقدام. بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من فيما يتعلق بالمسح على الخفين انتقل الى احكام تتعلق بالمسح وهي من الممسوحات لكنها لا تختص القدمين. قال وعلى عمامته وهذا يكون مما - 00:14:55
به الرأس لكن اشترطوا في العمامة الاصل في جواز المسح على العمامة ان النبي حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخفين وايضا حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا امر اصحابه وان يمسحوا على العصائب - 00:15:21
والعصائب هي العماء والتساخين وهي الخفاف ونحوها مما تسخن به الاقدام اشترط الفقهاء رحمهم الله لما يمسح من عمائم شروطا. فقالوا وعلى عمامة لرجل فخرج به عمامة العمامة اصل للرجل لكن لو لبستها المرأة فانها لا تمسح - 00:15:45
لا تمسحوا عليها لان الرخصة جاءت في العمامة للرجل لا للمرأة قال ثم ذكر صفات العمامة قال محنكة وهي ما لها ذبابة او ما لها اه امتداد يمر من تحت الحنك وهو تحت اللحيين وذلك - 00:16:10
فيدل على اه شدة اه نزعها ومشقة ازالتها. قال او ذات ذئابا يعني لها ما دلى منها وهو يدل ايضا على صعوبة نزعها ومشقة ازالتها. هذا الوصف الذي ذكره هل - 00:16:30
جاءت به السنة؟ الجواب لا. ليس هناك ما يدل على هذا الوصف الذي ذكره المؤلف رحمه الله من كون العمامة محنكة او ذئاب بل الذي جاء في حديث المغيرة وفي حديث ثوبان وفي حديث غيره مما ذكر مما ذكر فيه المسح على العمامة ليس - 00:16:50
ففيه صفة العمامة التي ليس فيه صفة العمامة التي مسحها اه مسح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من ادعى صفة زائدة يحتاج الى اقامتي دليل على ما ادعاه. وهذه تلمسات يعني فقهية تحتاج الى مستند. فلا يكفي ان يقال هذا قول جمهور او هذا - 00:17:10
قال به فلان من اهل العلم اذا لم يكن هناك آآ ما يسنده والذين قالوا هذه الصفات قالوا انه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الرأس مباشرة ومسح على العمامة لمشقة النذر. وعليه فان - 00:17:30
مشقة النزع لا تتحقق الا بصفات ان تكون محنكة او ان تكون ذات ذؤابة ولكن هذا الحصر لا دليل عليه والصواب ان يقال ان الاصل هو مباشرة المسح للرأس. فان كان على الرأس ما يشق نزعه - 00:17:52
ما يشق نزعه على اي صفة كان فانه يصح المسح عليه ولا حاجة الى ان يقيد بصورة معينة لان تقييده بصورة معينة هو خروج عن المعنى الى صورة من الصور وتعليق الحكم بالصور مع الغاء المعنى مخالف - 00:18:11
مقتضى الفقه والفهم للسنة ومقاصد النبي صلى الله عليه وسلم من اقواله وافعاله اذ لو كان المقصود هذا النوع من اللفائف او من العمائم لكان نص عليه وقال لا يجوز غيره او لا يكون هذا الا لهذا - 00:18:33
وعلى هذا فان كل ما يكون في نزعه مشقة يصح المسح عليه مما يغطى به الرأس كل ما يكون في نزعه مشقة مما يغطى به الرأس يصح المسح عليه. قال وخموا وخمر نساء مدارس - 00:18:51
تحت حلوقهن اي في جواز المسح لكن قيد ذلك بما اذا كانت الخمر وهو ما يغطى جمع خمار وهو ما يغطى به رأس المرأة هدارة تحت حلوقهن بتحقيق ايش ايش يا اخوان؟ وصف المشقة الذي من اجله ابيح المسح على العمامة ومن اجل ابح المسح على الخبر. والذي يظهر - 00:19:09
ان هذه الصفة غير ان هذه الصفة غير مقصودة. فكيف ما كانت المشقة فانه يثبت الحكم لان تحديد صورة مثل ما ذكرنا في العمامة تحديد صورة وقصر الحكم عليها يحتاج الى اي شيء يا اخواني - 00:19:39
يحتاج الى دليل قال رحمه الله في حدث اكبر يعني جميع ما تقدم من مسح من المسح على الخفين والمسح على انما هو في حدث اصغر اما الحدث الاكبر فيجب فيه - 00:19:59
نزع الخفاف ونزع العمائم والخمر. دليل ذلك حديث صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ قال انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا ننزع خفافنا اذا كنا سفرا ثلاثة ايام الا من جنابة - 00:20:18
تستثني الجنابة فدل ذلك على ان الجنابة لها من الحكم ما يخصها. هذا من جهة ومن جهة اخرى انه لن يأتي المسح على الخفين الا في الوضوء. اما الغسل فقد قال الله تعالى وان كنتم - 00:20:36
فاطهروا والتطهر يضاف الى البدن كله. فلا يقصر على جهة منه. قال وجبيرة جاء بيان ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم فلم يمسح في الغسل على الخفاء على الخفاف ولم يمسح على العمائم في الغسل بل كان يروي بشرته - 00:20:56
بلغ الماء الى آآ شعره حتى يظن انه قد اروى كما يأتي كما سيأتينا في صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال وجبيرة اي ويمسح على جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. لانها - 00:21:16
لانه ما تحظرورة لن تتجاوز قدر الحاجة يعني بقدر ما تدعو اليه الحاجة وهو الجبائر هو ما يوضع على آآ موضع الوضوء مما آآ تجبر به العظام آآ وقال ولو في اكبر يعني وهذا مما افارق فيه المسح على - 00:21:32
كبيرة المسح على العمائم والخفاف انه يكون في الاكبر الى حلها يعني الى فكها وازالتها هذا فيه ايضا مخالفة هذا المسح لما قبله انه لا يتقيد بمدة. وهذا الحكم كذلك في العمائم على الصحيح انه لا يتقيد - 00:21:52
يد لمدة قال اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة اي يجوز المسح على الجبيرة التي لم تتجاوز قدر الحاجة اذا لبس ذلك اي الخفاف والعمائم والخمر والخفاء والخفاف والجوارب ونحوها بعد كمال الطهارة. وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في - 00:22:12
قال فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وهنا يبحث الفقهاء مسألة ما اذا ادخل آآ اه غسل قدما ثم ادخلها ثم غسل الثانية فادخلها. هل يصح ان يمسح على الخفين في هذه الصورة لكونه ادخل قدما قبل تمام - 00:22:42
الطهارة للعلماء في هذا القولان جماهير العلماء على انه لا يمزح. وذهب طائفة من اهل العلم الى ان له المسح وهو مذهب الحنفية واختيار ورواية في مذهب واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصحيح انه ان له المسح في هذه الصورة. قال ومن مسح في سفر ثم اقام الان - 00:23:02
تغير حال الماسح تغير حال الماسح من حيث المدة اذا مسح من مسح في سفر يعني حال كونه سفر في سفر ثم اقام السفر مدته ثلاثة ايام والمقيم مدته يوم وليلة او عكس بان مسح مقيما ثم سافر او شك في ابتداء ما يدري متى بدأ يقول - 00:23:22
مسح مقيم يعني يرجع الى اليقين وهو مسح المقيم وهو الاقتصار على يوم وليلة. وقول او شك في يعني شك هل ابتدأ المسح في السفر؟ او ابتدأ المسح في الاقامة؟ فانه في هذه الحال يرجع الى اليقين وهو مسح المقيم - 00:23:46
ومنه نفهم انه اذا كان مقيما وسافر ثم ابتدأت مدة المسح بعد سفره فانه يمسح مسح مسافر واذا كان مقيما واذا كان مسافرا ثم اقام فهنا سواء بدأ المسح في سفره او في او بعد اقامته فانه ليس له من المدة الا مدة مقيم - 00:24:08
الا مدة مقيم واضح يا اخوان او لا فقوله او شك في ابتدائي يعني هل ابتدأ حال الاقامة او ابتدأ حال السفر ففي هذه الحال ما هو اليقين على الاقل مدة والاقل مدة هو مسح من؟ مسح المقيم. قال وان احدث ثم سافر قبل مسحه ان احدث ثم سافر قبل - 00:24:36
تمسكه فمسح مسافر لانه لم يشرع في المسح الا بعد السفر مع كونهم يبتدئون حساب المدة متى بالحدث فمقتضى قولهم ان يكون مسحه مسح مقيم لان ابتداء المدة قد كان حال اقامته فمقتضى هذا ان ان يكمل مسح مقيم لا مسح مسافر - 00:25:01
والصواب انه اذا كان ابتدأ المسح مقيما ثم سافر فانه يترخص برخصة المسافر لان العبرة بالحال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر آآ للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولم يشترط في الحديث ان يكون في - 00:25:29
داء المسح في السفر بل بين ان هذا رخصة للمسافر وحكم يتعلق بالسفر فحيث ما وجد اه في فيه وصف السفر في اي جزء من اجزاء المسح اخذ حكمه وامتدت مدته. فاذا آآ ابتدأ المسح مثلا مقيما ثم في اخر مدة الاقامة ما - 00:25:53
عليه الا مثلا ساعتين وينتهي مدة المسح للمقيم سافر على المذهب ليس له الا مسح مقيم ثم يستأنف واما عن الراجح فانه تمتد مدته فيكمل ما بقي له من مدة ايش - 00:26:18
السفر قال رحمه الله وان احدث ثم قال ولا يمسح قلانسة ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه وذلك لاختلاف الاوصاف السابقة فيما يراعى فيما يمسح. قال وان لبس خفا على خف. قبل الحدث - 00:26:36
حكمه للفوقاني الذي تخفا على خف يعني لبس جوربين او خفين فالحكم يتعلق بالفوقاني وعليه فانه اذا نزع الفوقاني انتهت مدة المسح فليس له ان يمسح على الادنى. وقوله اذا لبس خفا على خف قبل الحدث. فان لبسه بعد الحدث - 00:26:56
فالحكم للتحتاني ان لبسه بعد الحدث في الحكم للتحتاني. والراجح في هذه المسألة هو ان الحكم لما كان ساترا من من فوقاني او تحتاني فما دام القدم مستورة لو لبس ثلاثة لو لبس جوربا ثم شعر بالبر ومسح عليه ثم شعر بالبرد ولبس ولبس اخرا - 00:27:17
ولبس اخر ففي هذه الحال المذهب انه يمسح على الاسفل ولا يمسح على الاعلى. والقول الثاني انه يمسح وهو يقول في المذهب وقول جماعة من اهل العلم انه يمسح على الاعلى وهذا هو الصحيح. انه يمسح على ما ستر القدم من من اعلى او اسفل. لان - 00:27:40
فرض القدم هو المسح وكونه خف او عليه خفان او عليه اكثر من ذلك او قال لا اثر له ما دام ان المشروع هو المسح. قال رحمه الله ويمسح اكثر العمامة في فيما اذا كان - 00:28:00
قد لبس عمامة آآ ويمسح اكثر العمامة وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه. اسفل عمامة فيما اذا المسح على العمامة وذلك انه عوض عن المسح على الرأس. وظاهر قدم الخف - 00:28:20
اي لا يمسح الاسفل بل يمسح الاعلى قال من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه لان هذا الذي جاء جاءت به السنة في قول علي رضي الله عنه انه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. قال وعلى جميع الجبيرة وهذا مما يفارق فيه المسح على - 00:28:38
سائر انواع المسح يقول ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة. اذا الطهارة يجب استئنافها ابتداؤها في الغسل فيما اذا ظهر بعض محل الفرض. يعني اذا ظهر انخرق الشراب او - 00:28:58
قف وتبين بعض الفرض يجب خلعه واستئناف الطهارة. وكذلك اذا تمت المدة فانه ليس له ان يترخص المسح. ليس له ان ترخصت بالمسح وهذا على خلاف الراجح. الراجح انه يمسح ولا انه تبقى طهارته ولو امتدت المدة - 00:29:19
تبقى طهارته ولو انتهت المدة. فاذا كمل له يوم وليلة فله ان ولم ينتقض وضوءه فان له ان يصلي بهذا الوضوء لان انتهاء المدة ليس ناقضا من نواقض الوضوء على الراجح من قولي اهل العلم. والله تعالى اعلم - 00:29:39