شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٢ | درس ٢٤

طلال الدوسري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الرابع والعشرين - 00:00:00ضَ

من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع المقامة في هذه الدورة المباركة ونبتدأ هذا الدرس ان شاء الله في كتاب الجنائز قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز والجنائز جمع جنازة جنازة بفتح - 00:00:20ضَ

وكسرها. الجنازة والجنازة تطلقان على النعش الذي عليه الميت وعلى الميت نفسه. وبعض اهل العلم في اللغة يقولون الجنازة بالكسر على النعش اذا كان عليه ميت والجنازة بالفتح على الميت نفسه لكن النعش اذا لم يكن عليه ميت فانه لا يسمى جنازة وان - 00:00:50ضَ

ما يسمى سرير. وهذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الجنازة فذكر فيه جملة من الاحكام ذكر ما يسبق الموت فتكلم في احكام عيادة المريض ثم تكلم فيما يشرع مع المحتضر ثم تكلم - 00:01:30ضَ

فيما يسن اذا مات المسلم ثم تكلم في غسل الميت وما يتعلق به من احكام ثم تكلم في تكفين الميت ثم تكلم في الصلاة عليه ثم في دفنه ثم ختم الكتاب في الكلام على احكام زيارة القبور. فتلاحظون - 00:02:00ضَ

ان هذه الاحكام ليست مقتصرة على على صلاة الجنازة. وانما ذكر المؤلف الله تعالى هذا الكتاب في هذا الموضع بعد نهاية كتاب الصلاة وقبل كتاب الزكاة لان اهم شيء يفعل بالميت المسلم هو الصلاة عليه - 00:02:30ضَ

وبقية الاحكام يمكن ان تلحق به وصلات وصلاة الجنازة لها صفتها التي تختص بها وتميزها عن سائر الصلوات ولهذا ايضا افردها المؤلف رحمه الله تعالى بالذكر. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب - 00:03:00ضَ

بالكلام في حكم عيادة المريض. ومن المسائل المهمة التي يتكلم فيها الفقهاء في هذا الموضع في المتون المطولة حكم التداوي. المؤلف الله تعالى شرع في مشروعية عيادة المريض ولم يتكلم في حكم التداوي. والمذهب ان - 00:03:30ضَ

حكم التداوي انه مباح اذا كان التداوي بامر مباح. وتركه مع ذلك افضل. اما تداوي محرم فانه حرام. هذا هو خلاصة المذهب في حكم التداوي ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بقيادة المريض فقال رحمه الله تسن عيادة - 00:04:00ضَ

المريض والمراد به هنا المريض المسلم فيسن عيادته السؤال عن حاله وقد جاء في ذلك عدة احاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ومن ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم - 00:04:30ضَ

خمس وذكر منها عيادة المريض. والسنة ان تكون العيادة غبا يعني يوما بعد يوم بحيث تكون على صفة لا تثقل على المريض. يأنس بها المريض دون ان تثقل عليه. قال المؤلف رحمه الله وتذكيره التوبة. يعني يسن كذلك ان يذكر المريض - 00:05:00ضَ

بالتوبة. وذلك لان التوبة واجبة على كل حال. وعلى كل احد لكنها في هذا الحال في حال المرض خاصة اذا كان مرظ مرظا مخوفا التوبة في حق هذا اكد من غيره - 00:05:30ضَ

لانه يخاف انقطاع الاجل اكثر من غيره. وبناء عليه فهو احوج الى التوبة من غيره ان يذكر التوبة بلطف ورفق. قال المؤلف رحمه الله والوصية يعني يسن كذلك ان يذكر بالوصية وليس غرض المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع الكلام في احكام الوصية - 00:05:50ضَ

من حيث مشروعيتها وما يتعلق بها من احكام لان هذا له موضعه في كتب الفقه وانما مراده ها هو انه يسن ان يذكر المريض من قبل من يعوده بالوصية بان يوصي - 00:06:20ضَ

والوصية مشروعة في حقي وفي حق غيره لكنها في حقه اكد والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا - 00:06:40ضَ

فوصيته مكتوبة عنده. ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في احكام عيادة مريض انتقل الى الكلام في احكام ما يفعل بالمسلم اذا حضره الموت فقال واذا نزل به يعني اذا نزل به ملك الموت سن ثم ذكر خمسة امور - 00:07:00ضَ

اذا نزل بالمسلم الموت سن لمن حضره خمسة امور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الامر الاول قال واذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء او شراب ان يبلى حلقه بماء او غيره من المشروبات يقوم بذلك ارفق اهله - 00:07:30ضَ

به وكذلك يسن ندى شفتيه يعني يقوم ارفق اهله به بتندية شفتيه بقطنة. وذلك لان بل حلقه بالماء وتندية شفتيه فيهما تخفيف من الكرب الواقع به وايضا فيهما تسهيل عليه بنطق الشهادة. ولهذا السنة الثالثة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى - 00:08:00ضَ

قال ولقنه لا اله الا الله. وظاهر هذا انه انما يلقنه شهادة ان لا اله الا الله. فقط لا الشهادتين معا. وايضا يلقنه ذلك مرة. لا يكرر عليه التلقين ان يلقنه مرة ولا يزيد على الثلاث. والدليل على مشروعية تلقين المحتضر - 00:08:40ضَ

لا اله الا الله حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله. والمراد به من حضره الموت. وقد جاء في الحديث ايضا ان من كان اخر كلامه الدنيا - 00:09:10ضَ

لا اله الا الله دخل الجنة. قال المؤلف رحمه الله ولم يزد على ثلاث. يعني اذا لقنه الشهادة ثلاث مرات فلم يأت بها فانه لا يزيد على ثلاث لئلا يضجره - 00:09:30ضَ

يتكلم بما لا يليق الكلام به. الا ان تكلم بعد تلقينه بالشهادة او غيرها فانه يعاد تلقينه مرة اخرى لتكون الشهادة اخر ما يتكلم به قال المؤلف رحمه الله الا ان تكلم بعده فيعيد تلقينه برفق. والرفق مطلوب على كل حال وهو - 00:09:50ضَ

في هذه الحالة العصيبة على الانسان اكد في تعامل مع المحتضر برفق قال المؤلف رحمه الله الله ويقرأ عنده يس يعني يسن رابعا ان يقرأ عند المحتضر سورة ياسين. وقد جاء ذلك في حديث - 00:10:20ضَ

معقل ابني يسار رضي الله عنه في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرؤوا على موتاكم سورة ياسين والحديث فيه ضعف. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويوجهه الى القبلة - 00:10:40ضَ

هذه السنة الخامسة التي تفعل مع المحتضر ان يوجه الى القبلة بان يجعل على جنبه الايمن ووجهه الى القبلة. فان لم يتيسر ذلك يبقى مستلقيا على ظهره وتكون رجلاه الى القبلة. وقد جاء في الحديث قبلته - 00:11:00ضَ

احياء وامواتا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك جملة من الامور تسن اذا مات المسلم فذكر رحمه الله تعالى تسعة امور او ذكر ثمانية امور. قال المؤلف رحمه الله فاذا مات سن تغميضه. اذا مات - 00:11:20ضَ

السنة اولا تغميض عينيه. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم اه بابي سلمة رضي الله عنه لما توفي كما في صحيح مسلم. اغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه - 00:11:50ضَ

ثانيا قال المؤلف رحمه الله وشد لحييه. شد لحييه والغرظ من هذا الفعل لئلا يدخل الى فمه الهوام من الحشرات ونحوها. ثالثا قال المؤلف رحمه الله وتليين مفاصله يعني يسن ان تلين مفاصله والغرض من ذلك ان يسهل تغسيله على من - 00:12:10ضَ

على القائم بتغسيله. فتلين مفاصله يكون بتحريكها بان ترد. ذراعه الى عضده ثم ترد العضد الى الجنب وترد ساقه الى فخذه ثم ترد الفخذ الى البطن وهكذا لين مفاصله. قال المؤلف رحمه الله وخلع ثيابي هذا الذي يسن رابعا خلع ثيابه. والفقهاء - 00:12:40ضَ

يقولون يسن خلع ثيابه لغرظ وهو قالوا لان لا يحمى جسده فيسرع اليه الفساد ولهذا اذا وضع في الثلاجة فلا يلزم ان تخلع ثيابه قبل تقصيره لان الغرض الذي لاجله ذكر الفقهاء هذا الامر قد زال. قال المؤلف رحمه الله وستره بثوب - 00:13:10ضَ

هذا الامر الخامس يسن ان يشترى بثوب. فاذا خلعت ثيابه لا يبقى عريانا وانما يسن ان يستر بثوب وقد روت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سجي - 00:13:40ضَ

حبرة سدي ببردة حبرة. قال المؤلف رحمه الله هو وضع حديدة على بطنه هذا هو الامر الثالث السادس عفوا ان توضع حديدة او شيء ثقيل على بطنه. والغرظ من ذلك - 00:14:00ضَ

لان لا ينتفخ بطنه. ولهذا اذا وظع في الثلاجة ايظا يستغنى عن وظع حديدة او شيء ثقيل على بطنه ثم قال المؤلف رحمه الله سابعا ووضعه على سرير غسله متوجها - 00:14:20ضَ

منحدرا نحو رجليه. يسن ان يوظع على سرير لان رفعه على السرير ابعد له عن الهوام ويوضع على السرير متوجها منحدرا نحو رجليه. لماذا يكون منحدرا نحو لاجل ان ينصب عنه الماء اذا غسل وينصب عنه ايضا ما يخرج منه من اذاه. قال - 00:14:40ضَ

رحمه الله تعالى ثامنا واسراع تجهيزه. ان مات غير فجأة. يعني يسن الاسراع في تجهيزه وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الميت من حيث الاسراع بتجهيزه حالتين الحالة الاولى ان يموت فجأة وكذلك اذا شك في موته فهذا - 00:15:10ضَ

لا يسن الاسراع في تجهيزه وانما ينتظر حتى يتيقن موته. اما اذا مات من فجأة بحيث كان موته في هذه الصورة متيقنا فانه يسن الاسراع في تجهيزه وكذلك يسن الاسراع في انفاذ وصيته. اسراع تجهيزه واسراع - 00:15:40ضَ

انفاذ واسراع انفاذ وصيته. فانفاذ الوصية واجب الوصية بالمال انفاذ واجب لكن الاسراع بذلك مستحب وذلك لما فيه من جلب الاجر له. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب في قضاء دينه. ان - 00:16:10ضَ

اسراع في قضاء الدين ليس مستحبا كالامور السابقة وكالوصية. وانما حكمه الوجوب فيجب الاسراع في قضاء دينه. سواء كان هذا الدين لله تبارك وتعالى او كان للادب كأن يكون الدين لله تعالى كفارة لم يخرجها او للادميين - 00:16:40ضَ

فيجب الاسراع في قضاء هذا الدين. وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذه مسألة مهمة يقع فيها التقصير - 00:17:10ضَ

ومن كثير من اولياء الميت فترى كثيرا من الناس يموت وعليه ديون وله تركة حاضرة يمكن قضاء الدين منها ومع ذلك يتأخرون ربما السنوات ولا شك انهم بهذا مقصرون متعرضون للاثم. وهم ايضا مقصرون في حق ميتهم - 00:17:30ضَ

ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في غسل الميت وما يتعلق به من احكام. فبدأ بحكم تغسيل الميت. فقال رحمه الله غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذه الامور الاربعة غسل - 00:18:00ضَ

الميت والثانية تكفينه والثالث الصلاة عليه والرابع دفنه حكمها فرض كفاية واجبة على العموم وجوبا كفائيا. والمراد بالميت هنا هو الميت المسلم بخلاف الميت الكافر مما هو مستقر انه لا يصلى عليه كما قال الله تبارك وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا - 00:18:30ضَ

على قبره. والديل على وجوب غسل الميت وتكفينه. وجوبا كفائيا حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم او في متفق عليه في الذي دابته وهو محرم فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه - 00:19:00ضَ

بماء اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فدل هذا على وجوب تغسيله وتكفينه. وكذلك تارك الصلاة عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك دفنه فرض كفاية. قال الله تبارك وتعالى ثم - 00:19:30ضَ

ما ماته فاقبره. ولان ايضا ترك المسلم بلا دفن فيه تسبب في انتهاك حرمته ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال الاولى بغسل الميت. ثمة صفتان ينبغي الافضل ان تتوفر في من يتولى تغسيل الميت. صفتان الافضل ان - 00:19:50ضَ

تتوفر فيمن يغسل الميت من المسلمين. الصفة الاولى ان يكون ثقة لان لا يفشي شيئا مما لا يصح افشاؤه عن الميت. والصفة الثانية ان يكون عالما باحكام التغسيل. ليقوم به على اكمل وجه - 00:20:30ضَ

وقد يحصل احيانا ان يتنازع الناس في تغسيل الميت كلهم يريدوا ان يغسل هذا الميت. وفي هذه الحال فذكر المؤلف رحمه الله تعالى من هم الاولى بتغسيل الميت. فقال رحمه الله واولى الناس بغسله اولا وصيه وصيه. فاذا - 00:20:50ضَ

فاوصى الانسان بان يغسله فلان من الناس فان هذا اوصى اليه احق بتغسيله من سائر الناس. اذا كان هذا الموصى اليه عدلا وقد روي ان ابا بكر رضي الله عنه اوصى ان تغسله زوجته اسماء بنت عميس رضي الله عنها. فان لم - 00:21:20ضَ

كن قد اوصى فيأتي بعد ذلك ابوه. فالاب مقدم على سائل القرابة حتى مقدم على الابناء في الاولوية بتغسيل الميت. وذلك لان الاب يختص اكثر من غيره من الاقارب الحنو والشفقة. ثم بعد الاب قال المؤلف رحمه الله ثم جده. لان الجد كالاب في - 00:21:50ضَ

هذه الحالة وها هنا مسألة وهو ان الاب في الميراث يأتي بعد الابن ثانيا. اما في هذه المسألة في تغسيل الميت فانه يأتي قبل للابل وكذلك يأتي قبل الابن في الولاية في ولاية النكاح كما سيأتي معنا. اما في الميراث فالابن - 00:22:20ضَ

مقدم على الاب وعلى الجد باجماع اهل العلم كما سيأتي معنا في الفرائض ان شاء الله. قال مؤلف رحمه الله ثم الاقرب فالاقرب من عصباته. بعد الجد الاخ الشقيق ثم الاخ لاب - 00:22:50ضَ

ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم وهكذا. قال المؤلف رحمه الله ثم ذوو ارحامه خاله وابن خاله ثم الاقرب فالاقرب. والاجنبي من الرجال اولى بالتوصيل حتى من الزوجة ومن الامة. فالزوجة والامة لهما - 00:23:10ضَ

ان يغسل الزوج كما سيأتي معنا لكن الاجنبي اولى بذلك منهما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى انثى وصيتها العدل يعني اولى الناس بتغسيل الانثى وصيتها العدل اذا كانت هذه - 00:23:50ضَ

المرأة التي اوصي اليها بتقصير الميتة اذا كانت امرأة عدلة فانها اولى من غيرها بتقصير الميت ثم القربى في القربى من نسائها. سواء كانت قرابتهن من جهة الاب او من جهة الام - 00:24:10ضَ

الجدة الام ثم الجدة ثم البنت وبنت الابن وبنت البنت والعمة والخالة على السواء ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. يعني يجوز لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. لانه سيأتي معنا ان الرجال لا يلون تغسيل النساء وان النساء - 00:24:30ضَ

تغسيل الرجال لا يجوز ذلك الا انه يستثنى من هذه المسألة تغسيل كل واحد من الزوجين للاخر فيجوز للرجل ان يغسل زوجته ويجوز للزوجة ان تغسل زوجها يستثنى من ذلك اذا كانت زوجته ذمية فليس لها ان تلي - 00:25:00ضَ

لانه لا يصح التغسيل منها لانه يحتاج الى نية والنية لا تصح منها. فان قال قائل وكيف يصح لكل من الزوجين ان يغسل صاحبه وقد انقطعت او وقد انقطع النكاح - 00:25:30ضَ

وانتهى فالجواب ان النكاح وانقطع وانتهى الا ان اثاره لا تزال باقية او بعض اثاره لا تزال باقية كالعدة والميراث ها هنا مسألة لطيفة وهي هل للمرأة ان تغسل زوجها الميت حتى لو خرجت - 00:25:50ضَ

العدة سورة هذه المسألة ان يموت رجل ثم بعد وفاته بوقت يسير قبل تجهيزه تلد امرأته فاذا ولدت فانها قد انتهت عدتها كما سيأتي معنا في كتاب العدد. فهل لها ان تلي تغسيل زوجها حتى مع انتهاء عدتها - 00:26:20ضَ

الجواب نعم لها ان تلي تغسيل زوجها حتى وان انتهت عدتها. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذا سيد مع سريته المراد بها الامة المباحة له. المباح وطؤها له حتى ولو كانت ام ولد فحكمها كحكم الزوجة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولرجل وامرأة - 00:26:50ضَ

غسل من دون سبع سنين فقط. الاصل ان يلي تغسيل النساء النساء تغسيل الرجال الرجال فلا يجوز ان يغسل الرجال امرأة ولا ان يغسل النساء رجلا الا من دون سبع سنين فقط. فالصبي الذي دون سبع سنين او الصبية - 00:27:20ضَ

التي دون سبع سنين اذا ماتت جاز لكل من الرجال والنساء تغسيلهما بناء على ان من دون السبع لا عورة له كما تقدم معنا في شروط الصلاة. فبناء على انه لا عورة له لا عورة له كما تقدم معنا في شروط - 00:27:50ضَ

الصلاة بناء على انه لا عورة له يجوز ان يغسله الرجال او يغسله النساء حتى مع كشف عورته لكن الاولى ان يلي الصبيان الرجال ويلي الصبايا من اللاتي دون السبع النساء - 00:28:10ضَ

اما من بلغ سبع سنين فلا يغسله اذا كان صبيا الا الرجال ولا يغسلها اذا كانت صبية الا النساء كحكم البالغات لان من بلغ لان من بلغ سبع سنين ثبتت له احكام العورة - 00:28:33ضَ

وقد جاء ان ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات غسله النساء قال المؤلف رحمه الله تعالى وان مات رجل بين نسوة او عكسه كخنثى مشكل تقدم معنا انه لا يصح ان يغسل الرجال - 00:28:57ضَ

النساء حتى ولو كانوا من محارمهم وانما استثنى من ذلك العلاقة الزوجية فقط ولا يغسل النساء الرجال حتى ولو كان الرجال من محارمهن ما الحكم لو ان الرجل مات بين نساء - 00:29:18ضَ

ليس فيهن زوجة ولا امة مباحة او المرأة ماتت بين رجال وليس معهم زوج لها قال المؤلف رحمه الله يمم تيمم الرجل وتيمم المرأة في هذه الحالة اذا عدم من هو صالح للتغسيل من جنسها - 00:29:39ضَ

ولابد ان يكون ذلك من وراء حائل يكون ذلك من وراء حائل يعني لا يباشر الغاسل من الرجال مس المرأة الميتة ولا يباشر الغاسلة من النساء مس الميت الذكر وانما يكون ذلك اذا يمم يكون ذلك من - 00:30:11ضَ

حائل بخرقة الا اذا كان الميت محرما اه للرجل اذا كان رجل محرما للميتة او كانت الغاسلة من النساء اه محرمة على الرجل فانه في هذه الحاجة في هذه الحالة - 00:30:37ضَ

يممها ولو بلا حائل بناء على انه لا يحرم على اه الرجل ان يمس بشرت المرأة اذا كانت من محارمه والمرأة لا يحرم عليها ان تمس بشرة الرجل الذي هو من محارمها. اما اذا كان من غير المحارم فانه لا ييمم الا من وراء حائل - 00:31:04ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى كخنثى مشكل كحال الخنث المشكل اذا لم تحضره امة له فالخنثى اذا كان واضح امره فيلحق اذا كان خنثى ذكر يلحق بالذكور واذا كان انثى انثى يلحق بالاناث اما اذا كان - 00:31:32ضَ

انثى مشكل لا يعرف هل هو رجل او انثى؟ فهذا له احكام يباين فيها الرجال والنساء تأتي في عدة ابواب ومنها ما سبق منها في هذه المسألة انه يشتبه ان يكون انثى فلا يجوز ان يلي تغسيله الرجال - 00:31:51ضَ

ويشتبه ان يكون ذكر فلا يجوز ان يلي تغسيله النساء الحل في هذه الحالة الا يغسل على المذهب وانما تيمم وانما ييمم كما سبق قد يقول قائل ولماذا لا يقال في الحالتين السابقتين اذا مات الرجل بين نسوة او المرأة بين الرجال او الخنثى؟ لماذا لا يقال في هذه الحالة - 00:32:13ضَ

ان من حضره يصب عليه الماء دون ان يمس البشرة مطلقا لا بحال ولا بلا حائل والجواب ان اراقة الماء دون مس البشرة لا تحقق الغرض من التغسيل وهو التنظيف. وازالة النجاة - 00:32:43ضَ

بل ربما يترتب عليها خروج نجاسة اكثر. وبناء عليه قالوا لا يغسل وانما وفي هذه الحالة هو التيمم كما لو عدم الماء بالكلية قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه. لا يجوز ان يتولى المسلم تغسيل كافر - 00:33:07ضَ

لان في ذلك اكرام له. وكانت لا يجوز له ان يدفنه وانما يوارى كما توارى سائر دفعا للاذى به ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة تغسيله لكن قبل ذلك لعلنا نختم هذا الدرس بمسألة وهي ما يشترط في الماء الذي - 00:33:36ضَ

به الميت ما يشترط في الماء الذي يغسل به الميت يشترط امور. الامر الاول ان يكون الماء طهورا. والامر الثاني ان يكون مباحا فلا يصح تغسيل الميت بالماء المغصوب مثلا - 00:34:07ضَ

ثالثا اسلام الغاسل فيشترط في تغسيل الميت ان يكون الغاسل مسلما لان الغسل عبادة يحتاج الى نية والنية لا تصح من غير المسلم الا اذا كان الغاسل نائبا عن مسلم نوى التغسيل فانه في هذه الحالة يجزئ ويصح - 00:34:29ضَ

كذلك يشترط ان يعقد الغاسل التغسيل ولو مميزا فيكفي في الغاسل ان يكون مميزا يعقل التغسيل ولا يجب ان يكون بالغا يصح ان يغسل الصغير الذي لم يبلغ ما دام انه مميز لانه تصح منه - 00:34:57ضَ

النية التي تشترط في العبادات وفهمنا من هذه الشروط السابقة المشترطة في تغسيل الميت. وفي الماء الذي يغسل به الميت. فهمنا منها انه لا يشترط ان يكون الغاسل ظاهرا بل يجوز ان يغسل حتى ولو كان جنبا - 00:35:19ضَ

او كانت المرأة حائضا او نفساء كل ذلك جائز ولا يشترط في الغاسل وانما الشروط في آآ غسل الميت هي ما سبق وبهذا ينتهي اه ما اردنا ذكره في هذا الدرس - 00:35:40ضَ

ونبتدئ ان شاء الله في الدرس القادم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الميت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:35:58ضَ