شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٢ | درس ٢٨
Transcription
يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فهذا ما هو الدرس الثامن والعشرين من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع وقد ابتدأنا - 00:00:00ضَ
في الدرس الماظي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة وتوقف بنا عند وتوقف بنا الحديث عند نهاية كلام المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة بهيمة الانعام وكنت اود التنبيه على مسألة لكن فاتني التنبيه عليها عند ذكر - 00:00:37ضَ
شروط الزكاة وهي انكم تلاحظون ان المؤلف رحمه الله تعالى لما عدد شروط الزكاة لم يذكر من بينها من بين البلوغ او العقل. كما في الصلاة مثلا او الحج وهكذا سائر العبادات لا تجب على الصغير ولا تجب على المجنون - 00:01:07ضَ
اما الزكاة فتلاحظون ان المؤلف رحمه الله تعالى لما عدد شروطها لم يذكر ضمن الشروط البلوغ ولم يذكرهن العقل ومقتضى ذلك ان البلوغ والعقل ليس شرطين وبناء عليه الزكاة على الصغير اذا تحققت الشروط كما تجب على البالغ وتجب الزكاة في ما - 00:01:37ضَ
للمجنون اذا تحققت الشروط كما تجب في مال العاقل غير ان المخاطب باخراج الزكاة بالنسبة للصغير والمجنون هو وليهما. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال اتاجروا باموال اليتيم - 00:02:07ضَ
لا تأكلها الصدقة. والقصد من هذا التنبيه على وجوب الزكاة في مال مجنون والصغير وان البلوغ والعقل ليس بشرطين في وجوب الزكاة ونبتدي ان شاء الله هذا اليوم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة الحبوب والثمار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد - 00:02:27ضَ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار. نعم هذا الباب عقده المؤلف - 00:02:57ضَ
رحمه الله تعالى في النوع الثاني من انواع الاموال الزكوية وهذا الباب يشتمل على زكاة الحبوب والثمار وعلى زكاة العسل وعلى زكاة المعدن وعلى زكاة الركاز. وذكر في الزكاة من باب التجوز والا فان احكامه تختلف عن احكام الزكاة كما سيأتي معناه وانما - 00:03:17ضَ
المقصود ان فقهاء الحنابلة يذكرون في هذا النوع الخارج من الارض يذكرون الحبوب والثمار والمعدن اسأل والركاز والمؤلف رحمه الله تعالى عن الحجاوي لم يذكر المعدن كما سيأتي معنا لكن الفقهاء يذكرون في هذا الباب هذه الامور الاربعة. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى - 00:03:57ضَ
زكاة الحبوب والثمار وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار في الجملة. ودل على ذلك الكتاب والسنة ايضا. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى - 00:04:27ضَ
واتوا حقه يوم حصاده. وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفة والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده والمراد بالحق هنا كما فسره اهل العلم هي الزكاة - 00:04:47ضَ
وكذلك دل على وجوب الزكاة في الخارج من الارض قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث انه تنفقون ولستم بآخرين. فهذه الاية ايضا تدل على - 00:05:17ضَ
وجوب الزكاة لان النفقة تطلق على الزكاة ويدل على اطلاقها على الزكاة قول الله تبارك وتعالى من الذين يكنسون القول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل فالمراد بكنز الذهب والفضة وعدم انفاقهما في سبيل الله المراد بعدم الانفاق اي منع الزكاة - 00:05:37ضَ
كما فسر ذلك او كما فسر الاية بذلك اهل العلم رحمهم الله تعالى. اما من السنة ايضا متعددة ومنها ما في المتفق عليه من حديث اه ابن عمر من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دونه خمسة اوسق صدقة - 00:06:07ضَ
مفهوم المخالفة ان ما بلغ خمسة اوسق فيه الصدقة الواجبة. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون العشر. واجمع اهل العلم كما قلت على وجوب - 00:06:37ضَ
الزكاة في الحبوب والثمار في الجملة. لكن ليس هذا اجماع على كل نوع من الحبوب والثمار. وانما الذي حكي الاجماع على وجوب الزكاة فيه كما ذكر ابن منذر رحمه الله اربعة اشياء ابن منذر حكى الاجماع على وجوب الزكاة - 00:06:57ضَ
في الحنطة والشعير من الحبوب والتمر والزبيب من الثمار. اما ما وهذه الاربعة ففيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله ظابط يجب فيه الزكاة عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله تجب في الحبوب كلها - 00:07:17ضَ
ولو لم تكن قوتا وفي كل وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى تجب الزكاة يعني بشروطها في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا - 00:07:47ضَ
وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. الضابط فيما يجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار عند قنابلة ان الزكاة تجب في كل مكين مدخر. فما يجتمع فيه اذان الوصفان من - 00:08:07ضَ
الحبوب والثمار ففيه الزكاة. الوصف الاول ان تكون مكيلة. والوصف الثاني ان تكون مدخرة الدليل على اعتبار الكيل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه في الحديث الذي سبق انفا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فدل - 00:08:27ضَ
الحديث على ان التوثيق معتبر في الزكاة. والوسق وحدة كي فأفاد مفهوم المخالفة ان ما لا يدخل فيه الكيل فانه لا زكاة في لان النصاب انما حدد بالوساق. اذا هذا هو الدليل على اعتبار الكيل فيما يجب - 00:08:57ضَ
اه فيه الزكاة. اما الدليل على اعتبار الادخار فيما تجب فيه الزكاة فهو ان ما لا يدخر لا تكتمل به النعمة. لا تكتمل به النعمة. والمنة لانه لا ينتفع به في المآل وانما ينتفع به في الحاضر فقط. وها هنا مسألة - 00:09:27ضَ
مهمة وهي اننا اذا قلنا مدخرة فالمراد بذلك ما من شأنه ان يكون مدخرا ويقبل الادخار حتى وان لم يدخره الانسان كلو ما اكل التمر مباشرة ولم يدخره وكذلك المعتبر في الادخار هو الادخار الطبيعي اما الادخار الان عبر - 00:09:57ضَ
مواد الحفظ او عبر اجهزة التبريد فانه يمكن ادخار كل شيء عبر اجهزة التبريد ليس المعتبر انه يدخر في اجهزة التبريد ككثير من الثمار التي لم تكن مدخرة فيما سبق والان مدخرة في اجهزة التبريد فهذه لا زكاة - 00:10:27ضَ
لا زكاة فيها. اذا هذا هو الضابط عند الحنابلة وهو ان الزكاة تجب في كل مكيل مدخر نأتي الى كلام المؤلف رحمه الله المؤلف قال تجب في وبكلها ولو لم تكن قوتا. لماذا قال في الحبوب كلها؟ لان الحبوب كلها مكيلة - 00:10:47ضَ
مدخرة. فلو قال تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب ما خرج شيء. لم يكن تقييدا لان الحبوب كلها مكينة مدخرة قال المؤلف رحمه الله في الحبوب كلها مثل الارز والعدس والشعير والحنطة حتى وان لم تكن قوتا - 00:11:17ضَ
لان الحبوب منها ما هو قوت مثل الدخن او الارز او الحنطة ومنها ما ليس بقوت مثل الرشاد او الابازير كالكمون والكزبرة ونحوها فهذه حبوب ليست قوت مع ذلك تجب فيها الزكاة. فان قال قائل ما الدليل على وجوب الزكاة فيها - 00:11:47ضَ
فالجواب هو انها داخلة في مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمسة اوسق صدقة قال قائل المراد بالحديث هو ما من شأنه ان يطعم وان يقتات لا ما ليس كذلك - 00:12:17ضَ
فالجواب ان هذا يخالف ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه في البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. فانه يفيد العموم في كل ما تسقيه السماء. وانما اخرجنا ما ليس - 00:12:37ضَ
او مدخرا لدلالة الاحاديث الاخرى. والا فحديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر يفيد العموم في كل ما تسقيه السماء اليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى اه وفي كل ثمن يكال ويدخر. اما الثمار فليست كلها مكينة مدخرة وان منها - 00:12:57ضَ
وانما منها ما هو مكين ومنها ما ليس بمكيل. ومنها ما هو مدخر ومنها ما ليس بمدخر. فلا تجب الزكاة في شيء ان الثمار الا ما كان مكيلا مدخرا. وقد ذكرنا الدليل قبل قليل على اعتبار الكيل. والادخار - 00:13:27ضَ
قال المؤلف رحمه الله كتمر وزبيب فهي مكينة مدخرة وكذلك اللوز والفستق ونحوها من الثمار كلها ينطبق عليها انها مكينة مدخرة وكذلك تجب الزكاة في اوراق الاشجار المقصودة. كورق السدر - 00:13:47ضَ
يعني يطحن ويدق وينتفع به. فاوراق الشجار الاشجار اذا كانت مقصودة ففيها الزكاة اذا توفرت الشروط لانها حين اذ مكينة مدخرة. نحن لم نشترط ان تكون مطعومة وانما اشترطنا ان تكون - 00:14:17ضَ
مكينة مدخرة نعم. قال رحمه الله ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف وستمائة للعراقي. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويعتبر يعني يعتبر في الوجوب بلوغ نصاب قدره الف وستمائة رطل عراقي. الدليل على اعتبار النصاب هو - 00:14:37ضَ
حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه متفق عليه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فهذا هو النصاب سد او سقم. وخمسة اوسق تساوي بالرتل العراقي الف وستمائة رطل - 00:15:07ضَ
خمسة اوسط تساوي الف وست مئة رطل عراقي كما قلت الدليل جاء بالوساق. والوسق يساوي ستون صاعا فخمسة اوسط تساوي ثلاثمئة صاع. وثلاث مئة صاع تساوي بالرتل العراقي الف وست مئة - 00:15:27ضَ
رطل والرطل العراقي قرابة اربع مئة جرام وشيئا تقدير الصاع بالكيلو جرام المعاصر فيه خلاف كما تعلمون بين اهل العلم فاذا قدرناه كيلوين واربعين غراما خمسة اوسق تساوي نحو من - 00:15:57ضَ
ست مئة سبع مئة وعشرين كيلو. واذا قدرناها لانها تبلغ اه ثلاثة كيلو تساوي تسع مئة كيلو لكن اذا تقرر ذلك المعتمر في بلوغ النصاب ان تبلغ النصاب بعد تصفية الحب - 00:16:27ضَ
من قشره وبعد جفافه اذا كان رطبا لاننا لو اعتبرنا القشرة معه لربما بلغ خمسة اوسق واذا صفيناه من القشرة ربما يبلغ اربعة اوسع فالمعتبر في بلوغ النصاب ان يكون بعد تصفية الحد من قشره وان يكون ايضا بعد جفاف - 00:16:57ضَ
او الثمر. خمس مئة صاع تمر رطب. ربما تكون اربع مئة صاع اذا جف التمر. وهذا ظاهر. فالمعتبر في تحديد هذا النصاب ان يكون بعد تصفية الحب من قشره وجفاف الحب الثمر. نعم. الصاع - 00:17:27ضَ
نعم كلها وحدة كيل لا وحدة يعني الصاع والوسق والرطل وحدة عفوا الرطل وحدة وزن الرطل وحدة وزن لكن الكيل الصاع والوسق وحدة كيل. فالنصاب جاء تقديره بالكيل ثم يحول الى وحدات الوزن المعاصرة. طبعا التحويل تقريبي. لماذا نقول تقريبي؟ لان - 00:17:57ضَ
من الاشياء يتفاوت يعني لما تضع في الصاع تمر سيختلف وزنه عما لو وضعت فيه بر بل التمر نفسه تتفاوت انواعه في الوزن. فالتحديد هذا تقريبي. وليس تحديدا قاطعا دقيقا - 00:18:37ضَ
نعم. تفضل. قال رحمه الله وتضم ثمرة العام الواحد في بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر. قال المؤلف رحمه الله وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى - 00:18:57ضَ
بعض في تكميل النصاب. احيانا تكون الشجرة تثمر مرتين مثلا لو اثمرت في المرة الاولى مجموع الثمار في المرة الاولى ثلاث مئتين مئتي صاع. والمجموع في المرة الثانية في العام نفسه مئتي صاع. اذا اذا ضممنا - 00:19:17ضَ
المائتين صاعد المائتين صاع بلغت اربع مئة صاع فتكون تجاوزت النصاب. فهذا مراد المؤلف رحمه الله تظم وثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب. لماذا؟ لعموم الحديث يعني الضمة الثمرة بعضها الى بعض اذا كانت ثمرة عام واحد لا يخرجها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق - 00:19:47ضَ
صدقة وايضا كما ان الثمر يتفاوت في غدو صلاحه فيظم بعضه الى بعض وان كان الصلاح متفاوتا. فكذلك سائر الثمار والحب والحبوب. حتى ولو كانت في بلدين لو كان له بستان في بلد وبستان في بلد اخر لو كان بينهم وسافة قصر فهذه مسألة يختلف - 00:20:17ضَ
فيها الحكم عن بهيمة الانعام. فهنا لو كان له بستانان كل بستان في بلد فان انه تضم ثمرة البستان الاول البستان الثاني في تكميل النصاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:20:47ضَ
لا جنس لا جنس الى اخر يعني لا يظام جنس الى اخر. فلو كان عنده اربعة اوسق شعير واربعة اوسق حنطة. الشعير لم يبلغ النصاب منفردا. والحنطة لم تبلغ النصاب منفردا فلا نقول نظم الحنطة الى الشعير في تكميل النصاب باختلاف الاجناس - 00:21:07ضَ
فلا يضم جنس الى اخر في تكميل النصاب. كما هو الشأن في بهيمة الانعام. فلو كان عنده من اغنام ما لا يبلغ النصاب وعنده من البقر ما لا يبلغ النصاب وعنده من الابل ما لا يبلغ النصاب لا نقول بانها تضم الى بعض - 00:21:37ضَ
في تكميل النصاب فكذلك في الحبوب والثمار لا يضم جنس الى اخر في تكميل النصاب نعم لا يظم لا حسا ولا حكما. لا تظم الى بعظ اذا اراد ان يظمها كيف ولكن من حيث الحكم ما نقول انه - 00:21:57ضَ
كما عندك النصاب الان لا لما نقول في بلد ليس القصد ان يجمعها جميع او يخرجها المقصود انها بمجموعها بلغت النصاب. مثل لو كان بينها شهرين او ثلاثة ما يدري انه ينتظر حتى - 00:22:17ضَ
محصول او القطفة الثانية نعم ويعتبر ليكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. كذلك يعتبر في وجوب الزكاة يعني زكاة الحب والثمار ان النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. وهذا يجرنا الى تحديد وقت وجوب الزكاة في - 00:22:37ضَ
الحبوب والثمار. وهو سيذكره المؤلف في الفصل اللاحق لكن نذكره هنا فنقول وقت وجوب الزكاة هو بدو الصلاح فاذا بدا صلاح الثمر بان يشتد الحب. ويزهو او يصفر التمر مثلا. فهنا - 00:23:07ضَ
قد بدا صلاحه وبدو الصلاح علق به عدة احكام منها الزكاة فاذا بدأ صلاحه وجبت فيه الزكاة واذا بدأ صلاحه جاز وكما يأتي معنا في البيوع ان شاء الله. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له - 00:23:27ضَ
وجوب الزكاة. وفهمنا من ذلك انه لو تصرف في النصاب قبل وجوب الزكاة فلا زكاة عليه. يعني لو انه باع الثمرة مع المزرعة مثلا قبل غدو صلاح او انه رأى زرع حنطة ثم رأى ان يحصدها قبل بدو الصلاة ليعلفها لغنمه - 00:23:47ضَ
فهل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب. ما دام انها لم تبلغ لم آآ تكن مملوقة له في وقت وجوب وكذلك لو اشترى ثمرا بدا صلاحه او تملكه بهبة او ارث - 00:24:17ضَ
فانه لا زكاة عليه لانه حين وجبت فيه الزكاة كان في ملكي غيره. ولهذا نقول ويعتبر ان يكون يعني يعتبر لوجوب الزكاة ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة - 00:24:37ضَ
وهو بدو الصلاح. وتلاحظون ان المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة شروط خاصة الشرط الاول ان تبلغ النصاب وهو خمسة اوسق. والشرط الثاني آآ عفوا ذكر امرين ان تبلغ خمسة اوسق والشرط الثاني ان تكون في ملكه حين بدو - 00:24:57ضَ
صلاح اليس كذلك؟ ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يعتبر في وجوب الزكاة ان يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب فرع على ذلك مسائل لا تجب فيها الزكاة لتخلف هذا الشرط. فقال رحمه الله - 00:25:27ضَ
ولا تجب في وفي بعض النسخ فلا تجب ولعل نسخة فلا تجب ادق فتكون تفريع على ما سبق. نعم. فلا تجب فيما يكتسب فيما يكتسبه اللقط او يأخذه بحصاده. ولا فيما يجتنيه من - 00:25:47ضَ
مباح كالبطن والزعبل وبزر قطونا. ولو نبت في ارضه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا تجب فيما يكتسبه اللاط او يأخذه بحصاده. الذي يلقط الثمرة مقابل ان يأخذ قدرا منها او يحسب مقابل ان يأخذ قدرا من الحبوب لا تجب عليه الزكاة - 00:26:07ضَ
لماذا؟ لان النصاب لم يكن مملوكا له وقت الوجوب وانما ملكه بعد وقت الوجوب. فالوجوب كان في ملكي غيره. واضح يا اخوان؟ قال وايضا ولا فيما يشتريه من المباح. ما - 00:26:37ضَ
مباح يعني الذي ليس مملوكا لاحد. المراد المباح الذي ليس مملوكا فلو انه اجتنى من المباح كالبطم وهي انواع من الحبوب التي تنبت بنفسها كالبطن والزعبلي وبزر قطون وبزر قطون كلها انواع من الحبوب ينطبق عليها انها حبوب مكينة مدخرة - 00:26:57ضَ
لكن لم تجد فيها الزكاة لانها لم تكن في ملكه حين وقت الوجوب. متى ملكها؟ ملكها بالالتقاط. اما بلوغ صلاحها فكان قبل التقاطه لها ولهذا قال رحمه الله ولو نبت في ارضه لو ان هذه الاشياء المباحة نبت نبتت في ارضه - 00:27:27ضَ
لانه لا يملكها حتى لو نبتت في ارضه. بخلاف ما لو سقط منه حب حب شعير او حنطة يملكها هو فنبتت بنفسها سواء في ارضه او في ارض ليست له ففيها الزكاة لانها مملوكة له فرعا عن كون الحبوب في الاصل - 00:27:57ضَ
له. واضح يا اخوان؟ ولهذا تعقب الذي في الحاشية ليس في محله واضح؟ تعقب الذي عندكم في الحاشية ليس في محله. نعم. تفضل المباح المراد به كما قلت اي الذي ليس مملوكا لاحد - 00:28:27ضَ
ما دام انها حبوب ليست مأكولة ليست مملوكة لاحد. كما قلنا في الحبوب التي آآ في اول اول الباب انها تجب في كل مكان مدخر. حتى وان لم تكن مأكولة. ما دام انها مقصودة منتفع بها - 00:28:57ضَ
ولهذا تجد الزكاة في الشعير والشعير الان لا يكاد يؤكل يبدو بعضها مأكول. نعم. قال رحمه الله فصل في قدر الواجب من المحققة فصل فصل يعني ما بين معكوفتين هذا من عمل المحقق وليس من كلام المؤلف - 00:29:17ضَ
رحمه الله المؤلف رحمه الله يقول فصل يجب فهذا الفصل اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يذكر فيه امورا. الامر الاول مقدار الواجب في زكاة الحوب والثمار. والامر الثاني وقت وجوب الزكاة - 00:29:47ضَ
والامر الثالث وقت استقرار الوجوب وما يتفرع عن ذلك من احكام والامر الرابع زكاة العسل والامر الخامس زكاة الركاز كل هذه الامور ذكرها المؤلف رحمه الله وتعالى في هذا الفصل. نعم. قال رحمه الله فصل يجب عشر ما سقي بلا بلا - 00:30:07ضَ
ونصفه معها وثلاثة ارباعه بهما. فان تفاوتا فباكثرهما. ومع الجهل العشر نعم قال المؤلف رحمه الله يجب وهذا هو مقدار الواجب. اذا تحققت الشروط التي سبقت في الفصل الماظي قال يجب عشر ما سقيا بلا مؤونة. العشر هو واحد من عشرة. فيما سقي بلا مؤونة - 00:30:37ضَ
فالحبوب والثمار تنقسم من حيث سقيها الى ثلاثة اقسام. اما ان تسقى بلا مؤونة واما ان تسقى بمؤونة واما ان تسقى بهما واذا سقيت بهما لا تخلو من قسمين. اما ان يكون على سبيل التساوي واما - 00:31:07ضَ
ان تكون مع التفاوت. واذا كان مع التفاوت فتنقسم ايضا الى قسمين. اما ان يعلم اكثرهم ما نفعل واما ان يجهل. فهذه هي الاقسام في بيان قدر المخرج في الزكاة - 00:31:37ضَ
قال المؤلف رحمه الله يجب عشر فيما بلا مؤونة. كالغيث الامثلة ذلك ما يسقى بالغيث او البعل الذي يشرب بعروقه فتصل عروقه الى الارض فيشرب او الذي يسقى بماء العيون بمعنى انه لا - 00:31:57ضَ
في ساقيه. والديل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه السماء والعيون العشر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونصفه معها. يعني - 00:32:17ضَ
يجب نصف العشر وهو واحد من عشرين يجب نصف نصف العشر فيما سقي مع المؤونة والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري وما سقي بالنظح - 00:32:37ضَ
نصف العشر وما سقى بالنظح نصف العشر. فما سقي بالنظح مثال على ما بمؤونة. وها هنا مسألة وهي ان المؤونة ليست هي التعب الحسي الذي يسقى الان عبر مكائن الحديثة هو سقي بمؤونة لانه وان لم يكن فيه مشقة وجهد الا ان فيه كلفة - 00:32:57ضَ
مالية مادية لا يتكلفها من يزرع على ماء السماء او ماء العيون فالمؤونة لا يلزم ان تكون جهد مشقة وانما ما دام ان فيه كلفة مادية يعني احيانا في بعض البلدان قد - 00:33:27ضَ
يأخذون الماء من الانهار لكن عن طريق مكائن تجلب الماء من الانهار الى المزارع فهذه ايضا سقي بمعونة. فالشريعة راعت قدر الجهد المبذول في تحصيل هذه الحبوب والثمار ما سقي بلا مؤونة رفعت قدر الزكاة الى العشر. اما ما سقي بمؤونة فتخفيفا على - 00:33:47ضَ
مزارع جعلت المقدار نصف العشر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم. كما قلت ظابط المؤونة هي ما فيه آآ مشقة وتعب او او مقابل مادي. لكن يختلف اي شيء لا يحصل الا بمال فهو سوق سقي بما اولاه. حتى وان كان قليلا. اللهم - 00:34:17ضَ
الدرس هذا خرجنا شوي بالاسئلة اذا رأيتم انه آآ لازم تكون الاسئلة في اخر حتى يكون الحديث متصلا يقول المؤلف رحمه الله وثلاثة ارباعه بهما قلنا الحالة الثالثة ان يكون السقي بلا مؤونة - 00:34:47ضَ
وبشيء فيه مؤونة ايضا. يعني كأن يسقي شهر بلا مؤونة وشهرين مؤونة اليس كذلك؟ لانه احيانا يبقى شهور على السماء ثم شهور على الابار اذا كان السقي بمؤونة وبشيء لا مؤونة فيه فانه لا يخلو من حالتين. اما ان يكون - 00:35:07ضَ
نصفين يعني السقي بمؤونة نصف والسقي بلا مؤونة نصف فهنا يجب في ثلاثة ارباع العشر. يعني سبعة ونصف في المئة. سبعة ونصف في المئة ثلاثة ارباع العشر. الوسط بين خمسة بالمئة وعشرة. بالمئة. لكن لاحظوا انه لما نقول - 00:35:37ضَ
ثلاثة ارباعه بما سقي بهما نصفين يعني من حيث الانتفاع لانه قد يسقى شهر بلا مؤونة وشهر بمعونة لكن الانتفاع الاعظم يكون لاحدهما. فليس المراد عدد السقيات او الايام انما المراد قدر انتفاع الزرع والثمر بالسقي. اذا اذا سقي بهما الحالة الاولى ان يكونا نصفين ففيه - 00:36:07ضَ
اذا ثلاثة ارباع العشر بلا خلاف عند اهل العلم رحمهم الله. الحالة الثانية ان يتفاوت يعني ان يكون السقي بمؤونة او السقي بلا مؤونة اكثر نفعا ونماء من الاخر. فاذا تفاوتا - 00:36:37ضَ
فننظر الى اكثرهما. وكما قلت اكثرهما نفعا ونماء لا اكثرهما عدد سقيات او ايام. وانما اكثرهما نفعا ونماء فيكون هو المعتبر فاذا كان الاكثر نفعا ونماء السقي بمؤونة ففيه حينئذ نصف العشر. وان كان الاكثر آآ نماء ونفعا هو السقي بين مؤونة فيكون الواجب - 00:36:57ضَ
العشر هذه التقسيمات ممكن يستعين طالب العلم اوجه الاخوات او الاخوة الذين يتابعون معنا الى ضبطها عن طريق وضع بعض المشجرات التي تعينهم على تصور هذه المسألة. والتقسيم الفقهي مهارة. ينبغي ان يمتلكها طالب العلم - 00:37:27ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى ومع الجهل العشر. وهي احيان يسقى كما قلت اذا سقي بهما اما ان يعلم وحينئذ قسمين. نصفين او تفاوتا. والحالة الثانية الا يعلم يعني سقي بلا مؤونة وسقي بمؤونة لكن يجهل - 00:37:47ضَ
هل المزارع ايهما اكثر نفعا ونماء؟ فحينئذ الواجب هو العشر. لماذا الواجب هو العشر لانه بذلك يخرج من العهدة بيقين. يخرج من العهدة بيقين اذا الحاصل القدر المخرج في الزكاة انه لا يخلو من ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يسقى بمؤونة ان يسقى - 00:38:17ضَ
بلا مؤونة فالواجب العشر. القسم الثاني ان يسقى بمؤونة فالواجب نصف العشر. القسم الثالث ان يسقى بهما اه معا سينقسم الى قسمين ان آآ يعلم مقدار سقي كل منهما والانتفاع والنماء - 00:38:47ضَ
والا يعلم. فان علم فباكثرهما نفعا مع التفاوت. وثلاث ارباع العشر اذا كان نصفين سواء. والحالة الاخيرة مع الجهل الواجب هو العشر لانه يكون به الخروج من العهدة بيقين طيب اذا اختلف المزارع - 00:39:07ضَ
المالك وجاب الزكاة فجاب الزكاة قال لا ان سقيت بلا مؤونة. او السقي الاكثر كان بلا مؤونة وادعى المالك انه كان الساقي بمؤونة. فالمصدق هو هو الزارع المالك. كذلك لو كان عنده مستنان احدهما يسقى بمؤونة والاخر يسقى بلا مؤونة فالقدر المخرج - 00:39:37ضَ
مختلف كما تلاحظون لكن يظم ثمرة البستانين الى بعظ في تكميل النصاب النصاب وهذي سبقت مع لكن حولت التنبيه نعم. قال رحمه الله واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. هذا هو وقت وجوب - 00:40:07ضَ
الزكاة الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل السابق. وهو اذا اشتد الحد يعني يبس حتى وان لم يحصد. حتى ولو كان ما زال في سنبله. فاذا يبس اشتد - 00:40:27ضَ
وجبت فيه الزكاة. اما الثمار فاذا بدا صلاحها بان تكون صالحة للاكل بان تحمر او تصفر فحين اذ وجبت الزكاة فيها فان قال قائل لماذا تجب الزكاة فيها حينئذ؟ فالجواب انه اذا بدا صلاحها فانها تقصد حينئذ للاكل كما - 00:40:47ضَ
الجاف منها وايضا يمكن ادخارها حينئذ. نعم ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. نعم هذه مسألة خاصة بزكاة هو الثمار وهو انه يوجد عندنا وقتان. وقت وجوب ووقت استقرار للوجوب - 00:41:17ضَ
فاما وقت الوجوب فهو بدو الصلاح واشتداد الحب وبدو صلاح الثمر. اما وقت استقرار الوجوب فهو جعلها في البيدر والبيدر المراد به مكان حفظ الثمرة المكان الذي توضع فيه الثمرة وتحفظ حتى - 00:41:47ضَ
تجف او يحفظ فيه الحب. اما قبل ذلك فان الزكاة وان وجبت فيها الا انه لم تستقر. لماذا؟ لان عليها لا يثبت الا بجعلها في البيدر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض - 00:42:07ضَ
السائل المتفرعة على وقت استقرار الوجوب وبعض المسائل المتفرعة على وقت الوجوب. نعم فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. نعم. فان تلفت قبله يعني قبل جعلها في بيدر بغير تعد منه سقطت. ما الحكم لو ان اه المال الزكوي من الحب والثمار - 00:42:37ضَ
تلف قبل اخراج الزكاة منه. هذه المسألة تذكرون سبقت في كلام المؤلف وتكلمنا فيها اجمالا عند قوله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء ولا - 00:43:07ضَ
المال. اليس كذلك؟ فما الحكم لو ان الحب او الثمر تلف قبل اخراج الزكاة منه نقول اذا تلف الحاب او الثمر قبل اخراج الزكاة منه فانه لا يخلو من ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يكون التلف - 00:43:27ضَ
قبل بدو الصلاح. قبل بدو الصلاح. فحينئذ لا الزكاة سواء كان ذلك بتعد منه او غير تعد. حتى ولو كان عن فعل عمد منه. لماذا لاننا قلنا ان هذا هو وقت الوجوب. وما قبله لم تجب الزكاة عليه اصلا. واضح يا اخوان؟ لكن - 00:43:57ضَ
لو انه تعمد الاتلاف فرارا من الزكاة او تعمد اخراجها من ملكه فرارا من الزكاة فان الزكاة حينئذ تجب عليه معاملة له بنقيض قصده. كما يقول نظير هذه المسألة في مسألة الخلطة - 00:44:27ضَ
في الماشية اليس كذلك؟ الحالة الثانية ان تتلف الحبوب والثمار بعد بدو صلاحها وقبل وضعها في البيدر. يعني بعد ما اشتد الحب واصبح جاهزا للحصاد وما بعده اتت اليه ماشية فاكلته - 00:44:47ضَ
هنا تلف الحب بعد وقت الوجوب وقبل وقت استقرار الوجوب. اليس كذلك فهنا لا يخلو من حالتين. اما ان يكون التلف بلا تعد منه ولا تفريط فحينئذ تسقط الزكاة عنه. لانها لم تستقر او لم يستقر وجوبها عليه - 00:45:17ضَ
الحالة الثانية ان يكون ذلك بتعد منه وتفريط فان الزكاة تجب عليه الحالة الثانية ان يكون التلف بعد وضعها في مكان الحفظ في البيدر. مثل ان تحترق او تسرق فحينئذ تجب الزكاة فيها على كل حال سواء كان ذلك عن تعد - 00:45:47ضَ
التفريط او لا؟ لما سبق معنا في اول الباب انه لا يشترط للوجوب بقاء المال. اذا هذه ثلاث حالات ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان تلف قبله بغية عدل وسقطت لانها لم تستقر كما قلنا. واذا كان بتعد فانه يزكي. واذا كان بعد وظعه بدا فانه - 00:46:17ضَ
مطلقا كما لخصنا الحالات قبل قليل. قال ويجب العشر على مستأجر الارض. قال ويجب العشر. المؤلف رحمه والله لا يريد العشر بعينه وانما يريد العشر او نصف العشر او ثلاثة ارباع العشر يعني تجب الزكاة على - 00:46:47ضَ
استأجر الارض. فلو ان شخصا استأجر استأجر ارضا وزرعها فهل تجب الزكاة على مالك الارض الذي اجرها ام على المستأجر الذي زرع الجواب انها تجب على المستأجر. لماذا؟ لان الزكاة وجبت في الحوب والثمار - 00:47:07ضَ
وهي في ملكه بدو الصلاح هو وقت الوجوب. وهذا حصل والحبوب والثمار مملوكة له. ولهذا قلت قلت لكم ان هذه المسألة فرع عن قوله واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. نعم - 00:47:37ضَ
يجب العسر على مستأجر الارض. واذا اخذ من ملكه او مواته من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه نعم هذه مسألة زكاة العسل. الفقهاء فقهاء الحنابلة يذكرون العسل ويلحقونها بالخارج من الارض لانها تخرج من بطول من بطون النحل - 00:47:57ضَ
ولعلنا نكمل ان شاء الله بعد الاذان. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا اخذ واذا اخذ من ملكه او موات آآ من مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره. هذه زكاة العسل و - 00:48:27ضَ
الفقهاء فقهاء الحنابلة يذكرون زكاة العسل ضمن زكاة الخارج من الارض. لانه يخرج من بطون النحل فيشبه من الارض والقول بوجوب الزكاة العسل هو المفردات الحنابلة بمعنى لا يقول به باقي فقهاء - 00:48:57ضَ
المذاهب فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية وفقهاء الشافعية وانما هو المفردات الحنابلة. واستدلوا على وجوب الزكاة في العسل بفعل امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فانه اخذ الزكاة من العسل. قال المؤلف - 00:49:17ضَ
رحمه الله واذا اخذ من ملكه او موات من العسل بمعنى انه لا يختلف في وجوب زكاة العسل ان يكون هنا النحل في ارض مملوكة له او يكون النحل مملوكا له او يكون في ارض مواد ليست مملوكة لاحد فلو انه - 00:49:37ضَ
اخذ اه عسلا يبلغ النصاب من عسل من نحل بري ليس مملوكا لاحد فانه تجب فيه الزكاة ما دام انه النصاب فلا فرق في المسألتين لا فرق على المذهب في وجوب الزكاة ولا فرق في مقدار النصاب ولا فرق في - 00:49:57ضَ
مقدار المخرج يعني لا يفرق في المخرج فيما اذا كان العسل وفيما اذا كان نحل مملوكا له يتعب ويجهد في العناية به او كان من موات بري ليس مملوكا لاحد في كلا الحالتين النصاب والمقدار - 00:50:17ضَ
زار المخرج واحد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله واذا اخذ من ملكه او موات وهو اقرب من قوله مواته لانه اذا اضافه له اصبح مملوكا له. وانما واذا اخذ من ملكه او موات من العسل مئة وستين رطلا - 00:50:37ضَ
عراقيا ففيه عشره. مئة وستين رطل. كم تساوي لاحظوا انه في نصاب الحب والثمار الف وستمائة رطل عراقي. وهنا مئة ستين يعني يصاب العسل عشر نصاب الحبوب والثمار والرطل العراقي على حساب بعض - 00:50:57ضَ
يساوي تقريبا مئة وستين رطل عراقي تساوي ما يقرب من خمسة وستين كيلو من العسل هذا هو نصاب العسل فاذا كان العسل الذي اخذه دون ذلك عشرين او ثلاثين كيلو فلا تجب - 00:51:27ضَ
فيه الزكاة. اما اذا بلغ النصاب تجاوز الخمسة وستين كيلو ففيه الزكاة. ومقدار الزكاة فيه العشر. نعم. قال رحمه الله والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. قبل مسألة الركاز كما قلت لكم بان الامام الحجاوي رحمه الله في الزاد لم يذكر زكاة المعدن قل كما قلت لكم بان - 00:51:47ضَ
الحجاوي رحمه الله في الزاد لم يذكر زكاة المعدن لا ضمن اه زكاة الخارج من الارض ولا ضمن الذهب والفضة. كما هو شأن فقهاء الحنابلة. ربما لا ادري هل هل هو رحمه الله يميل الى - 00:52:17ضَ
وجوب الزكاة فيها على كل حال هو لم يذكر هذه المسألة في الزاد. مع ان المسألة موجودة في المقنع الذي هو اصل الزاد وهو في الاصل لا يحذف الا نادر من كلام المقنع وانما يضيف اضافات كثيرة كما ذكر - 00:52:37ضَ
في المقدمة ورحمه الله يقول في مقدمة الكتاب قال وهو الراجح وفي مذهب احمد وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. فهو قال وربما يعني يشير الى ان هذا اذا حصل فهو - 00:52:57ضَ
قليل وانه انما حذفه لكونه نادر الوقوع. اما الزيادة فهي كثيرة فقال وزدت ما على مثله يعتمد فاقول ربما كان حذفه لهذه المسألة مع وجودها في مختصر المقنع ربما كان لكوني لا يرى - 00:53:27ضَ
الوجوب في المعدن. على كل حال نذكر الكلام في زكاة المعدن على وجه الاختصار. فتجب الزكاة في المعدن سواء من الذهب والفظة او غيرها من المعادن. قد قال بعظ فقهاء الحنابلة انها تبلغ الى سبع مئة نوع. فما يعد معدنا - 00:53:47ضَ
ومنها الملح فانه معدن فانه تجب فيه الزكاة. اما الذهب والفضة فامرهما واخواتي زكاتهما في الفصل اللاحق. اما غير الذهب والفضة من المعادن فتجب فيها الزكاة بعد تصفيتها وسبكها يعني تصفى وتسبك تصفى واذا كانت من ذهب - 00:54:07ضَ
والفضة تسبك وما شابه فاذا بلغت بعد التصفية اذا بلغت قيمتها نصاب الذهب او نصاب الفضة فقد بلغت النصاب. يعني ما هو نصاب المعدن؟ نصاب المعدن هو الاقل نصابي الذهب والفضة - 00:54:37ضَ
بعد تصفيته. فاذا صفينا المعدن كالحديد مثلا او النحاس ثم وجدناه يبلغ نصاب الذهب او يبلغ نصاب الفضة. يعني تبلغ قيمته. فحينئذ قد بلغ النصاب وحينئذ فيه الزكاة وهي ربع العشر كما هو القدر الواجب في - 00:54:57ضَ
زكاة الذهب والفضة. وقبل الانتقال الى الركاز اود التنبيه على مسألة مهمة. وهي ان ان زكاة الخارج من الارض الحبوب والثمار والعسل والمعادن او ما يعبر قرآنه بزكاة الخالد من الارض كل هذه الاشياء يعبر عنها ايضا احيانا عند بعض الفقهاء زكاة المعشرات من باب - 00:55:25ضَ
هو ان الغالب انه يجب فيها العشر كل هذه الاشياء تختص بامر عن باقي الاموال الزكوية. وهذا الامر هو انه لا تجب الزكاة فيها الا مرة واحدة. ولهذا تجب مباشرة لا يشترط لها الحول لقوله تعالى - 00:55:55ضَ
واتوا حقه يوم يوم حصاده. فلو ان انسانا مثلا عنده تمر بلغ عشرة اوسق فاخرج زكاته ثم بقي عنده بعد ذلك عام او عامين آآ او عامان او ثلاثة فان - 00:56:15ضَ
انه لا زكاة فيه. انما الزكاة مرة واحدة. اما اذا اتخذه للتجارة فهذه مسألة ثانية اخرى. لكن لا تجب فيه زكاة الا مرة واحدة بصفته من باب الخارج من ارض الحب والثمار وكذلك العسل وكذلك المعدن في غير الذهب - 00:56:45ضَ
والفضة. نعم. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس في قليله قال المؤلف رحمه الله والركاز ما وجد من دفن الجاهلية هذا هو تعريف الركاز سمي تازا لانه يركز ويوضع في باطن الارض - 00:57:05ضَ
قال المؤلف رحمه الله ما وجد من دفن الجاهلية. كيف يكون من دفن الجاهلية يكون من دفن الجاهلية بان يوجد عليه علامات اهل الجاهلية اهل الكفر. سواء كان ذهبا او فضة او اموالا - 00:57:35ضَ
او نحو ذلك. فكل هذه الاشياء التي هي من دفن الجاهلية هي الركاز. لان لما يوجد مدفونا لا يخلو من ثلاثة احوال. اما ان يكون عليه علامات الجاهلية فهو الركاز. الحالة الثانية ان يكون - 00:57:55ضَ
لديه علامات المسلمين فهذا له احكام اللقطة اذا لم يعرف صاحبه. الحالة الثالثة الا تكون هذه علامات بحيث اننا لا ندري هل هو من دفن الجاهلية او من دفن اهل الاسلام؟ فحينئذ الاصل فيه انه لقطة ايضا - 00:58:15ضَ
فلا يكون ركازا له حكم الركاز الا اذا كان عليه علامات اهل الجاهلية. سواء كان في ارضه او في ارضا في ارض ليست له فانه ركاز. بل قالوا لو انه استأجر - 00:58:35ضَ
حفار ليحفر له جدارا فوجد الحفار ركازا فالركاز للذي حفر. بخلاف ما لو استأجره قول البحث عن الركاز فانه حينئذ يكون المؤجل للمستأجر وليس للمؤجر نفسه يعني اذا استأجر من يحفر اذا كان استأجره يحفر امر لا علاقة له بالركاز فما يجده الحافر له - 00:58:55ضَ
اما اذا استأجره اه ليحفر البحث عن الركاز فالركاز الموجود يكون لمن استأجره قال المؤلف رحمه الله فيه الخمس في قليله وكثيره. الركاز يختلف عن باقي الاموال قال الزكوية في امور. الامر الاول ان فيه الخمس يعني فيه عشرين بالمئة. واحد من خمسة. لقول النبي صلى الله عليه - 00:59:25ضَ
وسلم وفي الركاز الخمس. وهذا لا يكون في الاموال الزكوية. الامر الثاني انه ليس ليس له نصاب بل يجب الخمس في القليل والكثير. يعني لو كان الركاز الموجود لا يساوي الا خمس مئة - 00:59:55ضَ
ريال ففيه الخمس حتى وان لم يبلغ النصاب. الامر الثالث مما يخالف فيه الركاز الاموال الزكوية انه يجد انه يجب حتى ولو كان الواجب له ذميا لاننا قلنا ان من شروط الزكاة هي - 01:00:15ضَ
هو الاسلام. اما الركاز فلو كان الواجد له ذميا فان فيه الخمس ايضا فان فيه الخمس ايضا الامر الاخير هو ان مصرف الركاز مصرف وليس مصرفه مصرف. المصارف الثمانية في الزكاة. هذه امور يفارق فيها الركاز الاموال - 01:00:35ضَ
الزكوية نعم. قال رحمه الله باب زكاة النقدين. نعم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الثالث من انواع الاموال الزكوية وهي النقدين. والمراد بالنقدين الذهب والفضة فهذا الزكاة فهذا الباب معقود في زكاة الذهب والفضة. نعم. قال رحمه الله - 01:01:05ضَ
الله يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر ربع العشر منهما نعم قال المؤلف رحمه الله يجب في الذهب وجوب الزكاة في الذهب والفضة مجمع عليه عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد - 01:01:35ضَ
دل على ذلك الكتاب والسنة ايضا. فمن الكتاب مثلا قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشر بعذاب اليم. فالمراد بذلك كنزها اي عدم اخراج اه الزكاة فيها. اما الادلة - 01:01:55ضَ
على وجوب الزكاة من السنة فستأتي معنا عند التفصيل في مقدار النصاب قال المؤلف رحمه الله تعالى في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. فنصاب الذهب هو عشرون مثقال وعشرون مثقالا تساوي عشرون تساوي عشرين دينارا ذهبيا. والدليل على هذا التحديد هو حديث ابن عمر - 01:02:15ضَ
عمر وعائشة رضي الله عنهم مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال. رواه ابن ماجة. وللفائدة الاحاديث الواردة في الفضة اصح من الاحاديث الواردة في زكاة الذهب بل بعض العلماء يقول ان زكاة الذهب - 01:02:45ضَ
حقه في الزكاة الفضة. وها هنا مسألة وهي اذا تقرر بان الاصابة بالذهب هو عشرون مثقالا او عشرون ديرا ذهبيا فما تبلغ عشرون آآ دينارا او عشرون مثقالا في الجرامات المعاصرة - 01:03:15ضَ
فالجواب ان هذا مختلف فيه بين اهل العلم المعاصرين ايضا في تقدير هذه الوحدات بالاوزان المعاصرة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى قدر عشرون مثقالا بخمس وثمانين جراما فاذا بلغ الذهب خمس وثمانون جراما فقد بلغ النصاب - 01:03:35ضَ
فوجبت فيه الزكاة حينئذ. ومقدار الزكاة هي ربع العشر. لهذا قال في الحديث يأخذ من كل عشرين مثقالا مثقال لكن ها هنا مسألة وهي انه احيانا يكون الذهب او يخلط بالذهب غير - 01:04:05ضَ
من المعادن بحيث يبلغ الذهب مثلا تسعون جراما. في حين ان الذهب لو صفي لو استخرج اذا ما وضع فيه او ما وضع معه بلغ سبعين اجراما. فحينئذ لا تجب فيه الزكاة لانه لم يبلغ النصاب. فالعبرة - 01:04:25ضَ
وفي بلوغ النصاب هو ان يبلغ النصاب الصافي منه. اما المغشوش فيبلغ النصاب بعد استخراج نسبة فيه وهكذا الشأن في الفضة لكن ما نبهت على الذهب لان اضافة اشياء في الغالب تكون مع الذهب - 01:04:45ضَ
لا مع الفضة ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر. كذلك تجد الزكاة في الفضة اذا بلغت مائتي درهم ومائتي درهم تساوي خمسة عواقل من الفضة - 01:05:05ضَ
خمسة اواقن جمع اوقية وفي المتفق عليه من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في ما دون خمسة اواق ليس فيما دون خمسة اواق صدقة - 01:05:25ضَ
فهذا دليل على تحديد نصاب الفضة وهو انه خمسة اواق والخمسة اواق تساوي مئتي درهم باجماع اهل العلم ومئتي درهم او خمسة اواق كم تساوي بدرامات المعاصرة؟ نقول تساوي جرامات المعاصرة - 01:05:45ضَ
ست مئة اه عفوا خمس مئة وخمسة وتسعون جراما يعني قرابة ست مئة جرام يعني اكثر من نصف كيلو خمس مئة وخمسة وتسعون جراما. هذا المقدار مئتي درهم او خمسة اواق من الفظة - 01:06:05ضَ
فاذا بلغت الفظة النصاب او بلغ الذهب النصاب وجب فيه حينئذ ربع العشر والدليل على ذلك هو المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:06:25ضَ
وفي الرقة ربع العشر. نعم. ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب هذه مسألة سبق معنا ان الاصل انه لا تظم الاموال الزكوية الى بعظ في تكميل النصاب هذا سبق معنا في بهيمة الانعام وسبق معنا في الخارج من الارظ. بخلاف الذهب والفظة وما يلحق - 01:06:45ضَ
بهما فانهما يظمان الى بعض في تكميل النصاب. ومثال ذلك لو كان عنده اربع مئة جرام من الفضة. وعنده عشر جرامات من الذهب. الاربع مئة جرام لم تبلغ النصاب لوحدها. والعشر جرامات من الذهب لم تبلغ النصاب لوحدها. لكن عشر جرامات من الذهب تساوي مثلا هذا على سبيل المثال - 01:07:15ضَ
وليس المقدار تساوي مثلا مئتي جرام من الفضة. فحينئذ اذا ضمنا قيمة الذهب الى الفضة بلغ المجموع النصاب فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله ويظم الذهب الى الفظة في تكميل النصاب. نعم. وتظم قيمة العروض - 01:07:45ضَ
الى كل منهما وكذلك تضم قيمة العروض الى كل منهما. يعني تضم قيمة عروظ التجارة وعروض التجارة سيأتي الكلام فيها ان شاء الله في الدرس اللاحق تضم العروض الى كل منهما. فلو كان عنده عروض تجارة بقيمة - 01:08:05ضَ
ثمانين جرام ذهب. وعنده عشر جرامات ذهب فاذا ضممنا قيمة العروض الى ما عندهم من جرامات الذهب بلغ النصاب فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله انه قيمة العروض الى كل منهما. ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى ما يباح للذكر من - 01:08:25ضَ
الفظة والذهب لكن قبل ذلك هنالك مسألة مهمة من المسائل المعاصرة لا يصح ان نخلي الحديث فيها وهي الاوراق النقدية العملات هل تجب فيها الزكاة؟ طبيعي ان المؤلف رحمه الله لم يتكلم في هذه المسألة لان هذه - 01:08:55ضَ
مسألة حادثة معاصرة والفقهاء المعاصرون رحم الله الاموات وحفظ الاحياء اول ما ظهر الاوراق النقدية اختلفوا في وجوب الزكاة فيها وفي جريان الربا فيها لاختلافهم في حقيقتها. لكن بعد سنوات استقرت حقيقة الاوراق النقدية. واصبح لها كامل الثمنية - 01:09:15ضَ
وبناء عليه فان اهل العلم المعاصرون فان اهل العلم المعاصرين يكادون يتفقون على وجوب الزكاة في اوراق النقدية ويكادون يتفقون ايضا على جريان الربا في الاوراق النقدية. مبحث الربا سنؤجله ان شاء الله الى كتاب البيوع. لكن - 01:09:45ضَ
يهمنا هنا ان المجامع الفقهية والهيئات الشرعية على وجوب الزكاة في الاوراق النقدية قياسا آآ على الذهب والفضة. وكما قلنا بان الاوراق بان الذهب والفضة يظمان الى بعض في تكميل النصاب - 01:10:05ضَ
فان الاوراق النقدية يظم بعظها الى بعظ في تكميل النصاب كما تظم ايظا الى الذهب والفظة في تكميل النصاب وكما تضم ايضا الى عروض التجارة في تكميل النصاب. وها هنا مسألة مهمة. وهي ان - 01:10:25ضَ
اذا قلنا ان الزكاة تجب في الاوراق النقدية. فما هو نصاب الاوراق النقدية؟ الجواب ان نصاب الاوراق النقدية هو الاقل من قيمة الذهب او قيمة الفظة. او يعبر الفقهاء هو الاحظ - 01:10:45ضَ
للفقراء والاحب للفقراء هو الاقل. فان قال قائل وهل تكلم الفقهاء في هذه المسألة قديما؟ نقول لم يتكلموا في عينها ولكنهم تكلموا فيما يشابهها. وهم انهم قالوا في زكاة عروظ التجارة. قال فقهاء الحنابلة وغيرهم كما يأتي معنا - 01:11:05ضَ
قالوا في زكاة عروض التجارة ان نصابها هو الاحظ للفقراء من نصاب الذهب والفضة. في زماننا الان مثلا الذهب مرتفع سعره. يعني خمسة وثمانين جرام من الذهب ربما يصل الى قرابة خمسة عشر الف ريال - 01:11:25ضَ
فلو قلنا ان نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الذهب مفهوم ذلك ان من لا يمتلك خمسة عشر الف ريال لا تجب عليه ايه؟ الزكاة لكون المبلغ الذي عنده لا يبلغ النصاب. في حين ان الفضة سعرها كاسد - 01:11:45ضَ
يعني ربما يبلغ قيمة ست مئة جرام من الفظة ربما قرابة الف وخمس مئة ريال فاذا قلنا بان الحظ الفقراء فاننا نقول من يمتلك الف وخمس مئة ريال تجب عليه الزكاة - 01:12:05ضَ
ولا يخفى عليكم بان الذهب والفضة يختلف او تتقلب اسعارهما في هذا الزمان. ولهذا اذا اراد الانسان ان يتأكد هل بلغت الاوراق النقدية عنده سواء في الريالات او في الدولارات او في الجنيهات او في الدنانير او غيرها من العملات؟ اذا اراد ان يتأكد هل بلغ - 01:12:25ضَ
النصاب او لا يسأل في يوم الحول عن قيمة الذهب الخالص او الفظة الخالصة. فاذا بلغ الاوراق النقدية التي عنده بلغ قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين جراما من الفضة. فحينئذ قد بلغت النصاب والا فانها دون النصاب فلا تجب فيها الزكاة - 01:12:45ضَ
بتخلف شرط النصاب. بهذا ينتهي الكلام على وجه الايجاز في زكاة الذهب والفظة وما يلحق بهما من عروض التجارة اه عفوا ما يلحق بهما من اوراق النقدية. المؤلف رحمه الله تعالى في بقية هذا - 01:13:05ضَ
تكلم في مسألتين مهمتين. المسألة الاولى ما يباح للرجال والنساء من الفضة والذهب والمسألة الثانية مدى وجوب الزكاة في الحلي. هل تجب الزكاة في الحلي او لا تجب في الزكاة في الحلي - 01:13:25ضَ
ولانتهاء الوقت نرجى الكلام ان شاء الله في هاتين المسألتين الى الدرس القادم نتكلم فيهما مع الكلام في زكاة العروض وزكاة الفطر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:13:45ضَ