شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٣ | درس ٤٧

طلال الدوسري

الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السابع والاربعون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع - 00:00:00ضَ

العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا الحديث في المجلس الماظي عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الذي عقده في بيع الاصول والثمار - 00:00:35ضَ

اعود الى مسألة بالربا مهمة لم اتكلم فيها وهي مدى جريان الربا في الاوراق النقدية الان هذي مسألة نازلة كما تعلمون ولهذا لم يتكلم فيها المؤلف ونحن في حاجة ماسة الى ان نعرف - 00:00:56ضَ

حكم هاني مسيس الحاجة اليها ان تعامل الناس الان بالعملات اكثر من تعاملهم الذهب والفضة اقول المسألة فيها كلام لكن باختصار الذي عليه عامة الفقهاء المعاصرين وبه صدرت قرارات المجامع الفقهية - 00:01:24ضَ

كمجمع الفقه الاسلامي الدولي ومجمع الفقهي في الهند وهيئة كبار العلماء وغيرها من المجامع الفقهية على ان الاوراق النقدية العملات ملحقة بالذهب والفضة في جريان الربا نعم لم يلحقها بعض الفقهاء المعاصرين - 00:01:54ضَ

قبل خمسين وستين سنة الاوراق النقد بالذهب والفضة لان طبيعة الاوراق النقدية قبل ستين وسبعين سنة تختلف عن طبيعة الاوراق النقدية الان اما الان عامة الفقهاء لا تكاد تجد فقيها - 00:02:26ضَ

معتبرا الا ويقول بان الربا يجري في الاوراق النقدية وان الاوراق النقدية ملحقة بالذهب والفضة في باب الزكاة وفي باب الربا طيب اذا تقرر ذلك فكيف يجري الربا في الاوراق النقدية - 00:02:44ضَ

يجري الربا في الاوراق النقدية باعتبار كل جملة جنسا مستقلا الريال السعودي جنس الدينار الكويتي جنس الجنيه المصري جنس الدولار الامريكي جينز فاذا بعت ريالات بريالات لابد من القبض والتماثل التساوي - 00:03:05ضَ

واذا بعت دولارات بدولارات فلا بد من القبض والتساوي كما لو بعت ذهبا بذهب او فظة بفضة اما اذا بعت دولارات بجنيهات او ريالات بدنانير او ما اشبه ذلك فيجوز التفاضل - 00:03:39ضَ

اختلاف الجنس ويجب للاتفاق في العلة الربوية هذا باختصار ما عليه الفقهاء المعاصرون في مسألة الاوراق النقدية نعم نعم وعلى كل حال اه يعني هل نقول بان هذا هو مذهب الحنابلة - 00:04:06ضَ

لا نقول بان هذا هو مذهب الحنابلة والحقيقة اني لا اود ان اخوظ في هذه المسألة فيها تفصيلات كثيرة وربا القروظ يجري بالاجماع غربت ديون يجري بالاجماع وانما البحث في ربا - 00:04:43ضَ

البيوع ليس هذا ليس المراد ها هنا ان نحقق المذاهب الفقهية في هذه المسألة والا في مذهب الحنابلة بان العلة هي الوزن لكن الفقهاء المعاصرين كما قلت يكادون يتفقون جريان الربا في الاوراق النقدية بناء على ان العلة هي الثمانية وانها متحققة - 00:05:02ضَ

في الاوراق النقدية نبدأ اليوم ان شاء الله بباب السلم تفظل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين - 00:05:30ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم وهو عقد وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد نعم قال المؤلف رحمه الله باب السلام السلم نوع خاص من أنواع - 00:05:51ضَ

البيوع ويسمى عند الفقهاء بالسلم ويسمى ايضا بالسلف والغالب على فقهاء الحنابلة والحنفية انهم يسمونه بالسلام بينما يسميه فقهاء الشافعية المالكية السلف لكن السلف يطلق على عقدين يطلق على السلم ويطلق على - 00:06:13ضَ

القرظ القرض يسمى سلفا لان فيه تسديف تقديم والسنن يسمى سلفا لان فيه ايضا تقديم لرأس المال وبكلاهما او بكليهما جاء جاءت الاحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كما المتفق عليه - 00:06:54ضَ

من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم هذا المراد به السلام واما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع فالمراد به القرظ - 00:07:17ضَ

في الحديث الذي اشرت اليه السلم جائز ومشروع باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى وقد دل على جوازه ايضا بخصوصه السنة النبوية كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه - 00:07:38ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم رواه البخاري ومسلم والنظر يدل عليه فكما يجوز تأخير المعوظ - 00:08:05ضَ

وكما يجوز تأخير العوظ في البيع المؤجل يجوز ايضا تأخير المعوظ في السلام فحقيقة السلام انه تعجيل للثمن وتأجيل المثمن تعجيل للثمن وتأجيل المثمن والبيع المؤجل على العكس تعجيل المثمن تعجيل - 00:08:32ضَ

للمثمن وتأخير في الثمن قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف عقد السلام عقد على موصوف فالسلم لا يقع العقد فيه الا على موصوف لا يجوز ان يقع العقد على شيء - 00:09:07ضَ

معين كما سيأتي معنا في شروط السلام وقولنا موصوف يفيد بان هذا الموصوف مما تنظبط صفاته لان الموصوف حتى يكون مبيعا موصوفا لابد ان تكون صفاته منضبطة فان من الاشياء ما تنضبط صفاته - 00:09:30ضَ

ومن الاشياء ما لا تنضبط صفاته وانما لا يمكن لا يمكن فيه الا الرؤية قال المؤلف رحمه الله تعالى في الذمة وهذا يخرج الذي في العين لان المعين قد يكون - 00:10:02ضَ

موصوف كما سبق معنا في شروط البيع قلت لكم هنالك بان بيع الموصوف على نوعين اما ان يكون معينا واما ان يكون في الذمة قال المؤلف رحمه الله تعالى مؤجل - 00:10:23ضَ

بمعنى ان المبيع الموصوف الذي تنضبط صفاته في الذمة يكون مؤجلا لا يكون وسيأتي معنا انه لا بد ان يكون مؤجلا باجل معلوم كما سيأتي في الشروط قال المؤلف رحمه الله تعالى بثمن مقبوض بمجلس - 00:10:42ضَ

العقد وهذا شرط في في في السلم وهو ان يقبض الثمن في مجلس العقد اذا هو كما قال المؤلف رحمه الله عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد - 00:11:09ضَ

وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو في الحقيقة يشمل حقيقة السلم مع بعض شروطه والا فان حقيقة السلام هي تعجيل الثمن وتأجيل المثمن نعم ويصح بالفاظ ويصح بالفاظ البيع والسلم والسلف - 00:11:31ضَ

بشروط قال المؤلف رحمه الله يصح يعني من حيث الصيغة يصح بالفاظ البيع والسلم والسلف اما البيع فيصح السلم بلفظ البيع لانه لا يعوم لانه نوع بيع واما السلم والسلف - 00:12:00ضَ

فلان السلم والسلف حقيقة في السلم نفسه اننا قلنا بانه يسمى سلما ويسمى سلفا وليس تعبيرا مجازيا نعم بشروط سبعة بشروط سبعة والمراد شروط سبعة اضافة الى الشروط السبعة التي سبق ذكرها - 00:12:21ضَ

في شروط البيع السلام بيع اذا يشترط له شروط البيع السبعة التي مرت معنا ويشترط له ايضا شروط سبعة خاصة به سيكون المجموع اربعة عشر شرطا نعم احدها انضباط صفاته - 00:12:47ضَ

وموزون ومدروع واما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والاواني المختلفة الرؤوس والاوساط كالقماقم والاسطاد ضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان. وكل مغشوش وما يجمع اخلاقا غير متميزة كالغالية والمعاجين. فلا يصح السلم فيه - 00:13:14ضَ

ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين. وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر. والسكنجبين نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى احدها يعني الشرط الاول انضباط صفاته انظباط صفاته فلابد ان يكون المسلم فيه - 00:13:43ضَ

مما تنضبط صفاته وهل المراد كل صفاته الجواب لا وانما المراد بالصفات التي لا بد من ان تكون منضبطة الصفات التي باختلافها يختلف الثمن اختلافا كثيرا ظاهرا لان من الصفات ما لا اثر ما له اثر في الثمن - 00:14:11ضَ

اثر ظاهر في الثمن ومنها ما ليس له اثر ظاهر في الثمن والمراد انضباط الصفات التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا قال المؤلف رحمه الله بمكين وموز ومعدود يعني - 00:14:46ضَ

ينضبط بمكين كالمكيل من الحبوب والثمار فهذه يمكن ان تضبط صفاتها التي تؤثر في الثمن الحبوب والثمار ونحوها من الاشياء المكينة وكذلك الاشياء الموزونة قالوا موزون مثل الحديد او النحاس - 00:15:11ضَ

او القطن كل هذه يمكن ضبط صفاتهما يمكن ضبط صفاتها. قال ومزروع مثل ما يباع بالزرع كالثياب والخيوط هل يمكن ان تضبط صفاتها طيب المعدود هل تضبط صفاته المعدود قد تكون صفاته منضبطة وقد تكون صفاته - 00:15:42ضَ

غير منضبطة ولهذا قال المؤلف رحمه الله واما المعدود المختلف يعني الاشياء المعدودة التي تختلف صفاتها فانه لا يجوز السلام فيها لتخلف هذا الشرط الفواكه الفواكه كانت تباع بالعدد كالرمان مثلا - 00:16:19ضَ

او البرتقال او نحوهما هذه تختلف بالصغر والكبر العدد لا ينضبط فيها اليس كذلك قال والبقول البقوليات ايضا تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم تباع الان بالحزام هل يمكن تقديرها بالحزم على وجه الدقة - 00:16:50ضَ

لا يأتي شخص يقول المصانع الحديثة اتكلم على العمل يدوي لا يكاد يمكن على وجه الدقة اليس كذلك قال والجلود لان الجلود ايضا متفاوتة لا يمكن ان تباع بالعدد فقد تكون عشر جلود - 00:17:22ضَ

قيمتها كذا وقد تكون قيمة عشر جنود اخرى ظعف القيمة او نصف القيمة والرؤوس الرؤوس متفاوتة من حيث الحجم رؤوس الحيوانات هل يمكن يعني يجري عقد سلم في عشر رؤوس من البقر - 00:17:43ضَ

لا هي تتفاوت من حيث الحجم من حيث ما فيها من اللحم طيب اما اللحم فهل يجوز السلام فيه بما ان المؤلف الان اشار الى الرؤوس هل يجوز السلم في اللحم - 00:18:07ضَ

نعم لانه ينضبط بالكيد طيب اذا كان معه عظم هل يجوز السلام فيه يجوز اذا عين الموظع اما اذا لم يعين الموضع فلا يجوز لانه قد يكون موضع يكثر فيه العظم او من موضع يقل فيه - 00:18:21ضَ

فاذا كان بلا عظم فيجوز السلام فيه وهذا واظح اما اذا كان بالعظم كان يقول السلام مثلا في عشرة كيلو بالعظم او في خمسة كيلو بالعظم او اقل او اكثر - 00:18:44ضَ

لابد ان يحدد الموضع فيقول مثلا الظهر او من الفخذ او ما شابه ذلك واضح يا اخوان قال والاواني المختلفة الرؤوس الاواني التي تكون رؤوسها مختلفة لان هذا لا لا ينضبط والاوساط كالقماقم - 00:18:57ضَ

احيانا بعض الاواني يكون اعلاها ظيقا واوسطها واسفلها واسعا وكذلك الاسطال الضيقة الرؤوس الاواني والاشطال والقماقم الاواني والاصطاد ونحوها التي ذكرها المؤلف رحمه الله يقول المؤلف ويقول فيها الفقهاء هذا الكلام بناء على ان الصناعة في وقتهم صناعة - 00:19:22ضَ

يدوية لا ينضبط فيها لا ينضبط فيها آآ الوصف قد يكون هناك تفاوت كبير ولهذا في عصرنا هذا يجوز السلم في اشياء كان الفقهاء يمنع منها قديما بناء على ان الوصفة في زمانه لا ينضبط - 00:19:51ضَ

بينما هو ينضبط الان بصناعة الالية الحديثة صناعة المكان ليست كصناعة الايدي يعني مثلا سبق معنا قبل قليل المعدود البقول التي تباع بالحزم الحزم اليدوية لا تنضبط لكن الحزم عبر الالات - 00:20:21ضَ

كما يقوم مثلا في حزم الاعلاف من البرسيم او نحوه المسائل الحديثة تحدد حجم الشدة وقوة الشد اليس كذلك يا اخوان ليس كالشد اليدوي الذي لا ينضبط الفقهاء حينما قالوا بمنع عللوا بامر واضح وهو ان الصفات لا تنظبط وهذا كان صحيحا في - 00:20:47ضَ

في زمانهم قال المؤلف رحمه الله والجواهر الجواهر هذه ايضا معدودة. لكنها تختلف اللؤلؤ او العقيق مثلا او نحوها من الجواهر تختلف اختلافا متباينا كبيرا من حيث الحجم ومن حيث قوة اللمعان والاضاءة ونحوها - 00:21:24ضَ

قال والحوامل من الحيوان هل يجوز السلام في الحيوان سيأتي معنا انه يجوز السلام في الحيوان لكن هل يجوز السلم في الحوامل من الحيوان سواء كان آدميا في الرقيق قديما او الحيوانات - 00:21:50ضَ

المؤلف رحمه الله يقول لا يجوز بناء على ان الحمل مجهول فما ينظبط لا من آآ ما يوجد فيها هل هو جنين او جنينين هل هو حي او ميت والى غير ذلك - 00:22:13ضَ

قال وكل مغشوش كذلك لا يجوز السلام في الاشياء المغشوشة بناء على ان الغش فيها يمنع من العلم القدر المقصود يعني الماء اللبن المغشوش بالماء ما دام ان مقدار الغش غير معلوم - 00:22:35ضَ

هذا يفصي الى الجهالة والغرر قال المؤلف رحمه الله وما يجمع اخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين ما حكم السلم في الاشياء التي تجمع اخلاطا نقول على مقتضى ما ذكر المؤلف رحمه الله - 00:23:02ضَ

ان ما يجمع اخلاطا لا يخلو من حالتين اما ان تكون الاخلاط مقصودة او غير مقصودة فان كانت غير مقصودة فقد تكلم فيها المؤلف فيما يأتي قال وما خلطه غير مقصود - 00:23:28ضَ

يعني يصح السلام فيه اليس كذلك اذا نقول ما فيه اخلاط لا يخلو من حالتين اما ان يكون الخلط فيه او الاخلاط مقصودة او غير مقصودة فان كانت غير مقصودة - 00:23:56ضَ

فيجوز السلام بناء على ان هذا المجهول غير مقصود اصلا ثانيا ان يكون الخلط مقصودا فلا يخلو من حالتين اما ان يكون متميزا او غير متميز فان كان غير متميز فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا انه لا يجوز - 00:24:18ضَ

واما اذا كان متميزا فيجوز كما يأتي في كلام المؤلف لماذا لا يجوز ان كان غير متميز لانه يفضي الى الغرر والجهالة لماذا يجوز اذا كان متميزا لانه لا يفضي الى المحذور - 00:24:55ضَ

واضح يا اخوان قال وما يجمع اخلاطا غير متميزة كالغالية الغالية المراد بها نوع من انواع الطيب الان لو ان انسان قال تجري معك عقد سلام في مخلوط طيب ما مقدار الاخلاط غير معلومة؟ هذا - 00:25:18ضَ

الخلط هنا مقصود المقصود وغير متميز. اذا يفضي الى الجهالة هو الغرض اذا لا يجوز كالغالية والمعاجين مثل ايضا ما يكون في بعض المعاجين سواء كانت معاجين طبية او معاجين الاطياب - 00:25:41ضَ

قال فلا يصح السلام فيه نعم التي يعجن باخلاق يعجن بعضها المعاجين اخلاط يعلن يعجن بعضها ببعض. الان مثلا ما يكون في انواع المعمول هذه انواع معاجين المعمولة التي الذي يتبخر به - 00:26:03ضَ

او معاجين طبية او ما شابه ذلك قال ويصح في الحيوان يصح السلم في الحيوان مع كونه معدودا اليس كذلك والثياب المنسوجة من نوعين مع ان فيها اخلاط واخلاط مقصودة - 00:26:21ضَ

الثياب المنسوجة من نوعين المؤلف رحمه الله يقول الصح والسلم فيها مع ان فيها اخلاطا وهي ايضا اخلاط مقصودة لكنها اخلاط مميزة او متميزة وبما انها متميزة فانه يمكن ظبطها وتقدير - 00:26:46ضَ

مقدار النسيج الذي بهذا النوع هو مقدار النسيج الذي بهذا النوع قال المؤلف رحمه الله تعالى وما خلته غير مقصود كالجبن هل يجوز السلام في الاجبان نعم يجوز السلام في الاجبان مع ان فيها خلط غير مقصود لانها - 00:27:13ضَ

من الحليب او اللبن مع اليس كذلك الحمل تؤخذ فتوضع معه فيكون الجبن لكن هل هذه الاخلاق متميزة غير متميزة لكن اخلاط غير مقصودة قال وخل التمر خل التمر فيه ماء لكنه غير مقصود - 00:27:36ضَ

والسكنجبيل من السكر والخل مركب من السكر والخل ونحوها الاخباز هي مخلوطة من الطحين والماء لكن الماء غير غير مقصود والظابط في هذا الباب هو مدى تحقق العلم الذي لا يفضي الى الجهالة - 00:28:05ضَ

ولهذا تذكرون في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط البيع لما ذكر شرط العلم بالمبيع قال رحمه الله السادس يعني الشرط السادس وان يكون المبيع معلوما برؤية او صفة - 00:28:34ضَ

اليس كذلك؟ وقلنا في الدرس المشار اليه انذاك قلنا ان الصفة لابد ان تكون كافية في السلم فيما يصح فيه السلم وبذكر الاوصاف التي لا بد من ذكرها في السلام - 00:29:05ضَ

واضح يا اخوان اقول لما ذكرنا في شروط البيع الشرط السادس ان يكون المبيع معلوما برؤية او صفة فصلنا في تحقق العلم بالمبيع اما ان يكون بالرؤية وفيه تفصيل واما ان يكون بالصفة - 00:29:27ضَ

والصفة اما ان تكون اه في معين او في الذمة وقلنا ان ضابط الصفة هي الصفة التي تكفي في السلم فيما يصح فيه السلام واحلنا على باب السلام فالمقصود هو نفي الغرر المؤثر من التحقق في - 00:29:42ضَ

السلام نعم قال رحمه الله الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه ولا يصح شرط الارض اي او الاجود بل جيد ورديء. فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه - 00:30:04ضَ

ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني يعني الشرط الثاني من شروط السلام ذكر الجنس والنوعي ذكر الجنس والنوع ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى اكتفى بالنوع - 00:30:27ضَ

لان النوع مستلزم الجنس مثال جنس النوع ان يقول تمر برحي فتمر جنس وبرحي نوع او تمر اخلاص او تمر سكري او نحوها من انواع التمور المعروفة فلو انه قال ذكر النوع فذكر النوع مستلزم - 00:30:53ضَ

لذكر الجنس الشرط الاول هو ان يكون المبيع مما تنظبط صفاته والشرط الثاني وذكر هذه الصفات المؤثرة واضح الفرق بين الشرطين الشرط الاول هو ان يكون المبيع تنضبط صفاته التمر - 00:31:20ضَ

اذا حقق فيه الشرط الاول ولابد من تحقيق الشرط الثاني وهو الذكر كل وصف مؤثر فيه في الثمن كثيرا ظاهرا واضح الفرق بين الشرطين الاول والثاني قال المؤلف رحمه الله ذكر الجنس والنوع وكل وصف وكل وصف يعني ذكر كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا - 00:31:57ضَ

الاوصاف في المبيع على نوعين اوصاف غير مؤثرة في الثمن فهذه لا يجب ذكرها واستقصاؤها لعدم الحاجة اليها واوصاف يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا فيجب ذكرها بالقدر الذي يحقق العلم وينفيه - 00:32:26ضَ

الجهالة ولا يجب ان يستقصى كل صفة لها اثر في الثمن لان هذا متعذر او شبه متعذر فمثلا لو انه في السلم في التمر قال سلم تمر برحي كبير الحبة - 00:33:06ضَ

او صغير الحبة اصفر اللون من انتاج السنة ليس فيه قشور ونحو هذه الاوصاف المؤثرة في الثمن قال المؤلف رحمه الله وحداثته وقدمه قال ولا يصح شرط الاردي او الاجود. بل جيد ورديء - 00:33:30ضَ

لا يصح ان يشترط الارض او الاجود. لا يقول سلام آآ في تمر برحي اجود انواع البرحي او اردأ انواع البرحي لماذا لانه ما من رديء الا ويتصور ما هو اردى - 00:33:56ضَ

وما من جيد الا وتصور ما هو اجود لانه يحتمل وجود الاجود الاردى فلا يصح ان يشترط الاجود او الاردى لكن يصح ان يشترط الجيد او الرديء لان الجيد يصدق على شيء جيد وليس فيه افعال التفضيل - 00:34:24ضَ

طيب لو انه شرط الجيد او الرديء يلزمه اقل درجة منه فالذي يصدق عليه انه جيد يكفي لا يلزم ان يأتي باعلى رتب الجيد وانما اقل ما يصدق عليه واقل ما يصدق عليه او اكثر ما يصدق عليه بانه - 00:34:58ضَ

فاذا احضر تمرا يصدق انه جيد او يصدق عليه انه رديء فقد اوفى بالشرط ولهذا قال المؤلف رحمه الله فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ظرر في قبظه لزمه اخذه - 00:35:24ضَ

اذا حصل يعني وصف المسلم فيه وصفا ظاهرا منظبطا فلا يخلو من حالات الحالة الاولى ان يجيء المسلم اليه للمسلم بالسلعة الوصفة المشروط تماما في الوقت المشروط هذا ظاهر انه يلزمه ان يقبله - 00:35:47ضَ

طيب احيانا يأتي به دون الوصف او قبل المحل اليس كذلك ولهذا نقول اذا جاءه بما شرط في الوقت يلزمه قبوله واذا جاءه الحالة الثانية اذا جاءه بما شرط قبل الوقت - 00:36:29ضَ

فيلزمه قبوله اذا لم يلحقه ظرر اما اذا لحقه ظرر فلا يلزمه قبوله لماذا يلزمه قبوله اذا لم يلحقه ضرر لانه قد جاء بما يتناوله العقد وزيادة والزيادة تنفع ولا تضر - 00:37:02ضَ

نظير هذا ما سبق معنا في البيع في الصفة انه لو جاء بصفة اجود ليس له خيار الخلف بصفة بخلاف ما لو جاء بصفة اردع الحالة الثالثة ان يأتي بدون ما شرط - 00:37:23ضَ

يعني اقل منه جودة سواء في وقته او قبل وقته سواء في وقته او قبل وقته لكن من نوعه يعني اتى له بتمر برحي لكن اقل جودة تخلفت فيه بعض الصفات المشروطة - 00:37:47ضَ

المسلم او المسلم الذي هو الدائن بالخيار اما ان يقبل او يرد ويعود بثمنه ما في ارش لماذا لانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد - 00:38:24ضَ

والحديث فيه كلام لكن استدل به الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره واضح الحالة التي تلي ذلك ان يأتيه بغير نوعه - 00:38:52ضَ

في ان يكون المسلم في تمر اه برحي ويأتيه بتمر سكري. او يأتيه ببر فهنا لا يجوز للمسلم ان يأخذه الحالة الثانية اذا جاء بنفس النوع واقل جودة نقول هو بالخيار بين الاخذ والرد - 00:39:14ضَ

اما اذا جاء بنوع اخر فليس له ان يأخذه لماذا؟ لانه اذا اخذه يكون قد صرف السلم الى غيره وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من اسلم في شيء فلا يصرفه - 00:39:39ضَ

الى غيره لان الحقيقة اذا اخذ غيره انه باع دين السلام بهذا الشيء اذا كان المسلم فيه تمر برحي واخذ سكري فهو في الحقيقة باع التمر البرحي الذي هو دين في الذمة - 00:40:00ضَ

في تمر سكري وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اشرت اليه وفيه كلام عن صرف السلام الى وضح لكم المأخذ يا اخوان طيب نعم لم يتضح الحديث في العرش اذا اخذ ارشا فانه في الحقيقة اخذ زيادة على - 00:40:19ضَ

الذي اسلم فيه لا يمكن يأخذ ارش من الجنس لانه لو اخذ الارش من من من نفسه ما اصبح عرش نعم قال رحمه الله الثالث والشرط الاول والثاني بما سبق فيهما من تفاصيل - 00:40:48ضَ

يدل عليهما عدة ادلة منها حديث ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كمتفق عليه من اسلم في شيء فليسلم في شيء اه من اسلم شيئا فليسلم في شيء معلوم في بعض الروايات في كيد معلوم وزن معلوم. فهذا يقتضي - 00:41:13ضَ

العلم المطلوب هنا يقتضي العلم بالصفات وان يكون مما ينضبط الصفات ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الثالث. نعم. قال رحمه الله الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او زرع يعلم - 00:41:30ضَ

وان اسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا الى الجذام والحصاد ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز - 00:41:49ضَ

لحم ونحوهما الخامس عفوا آآ في الشرط السابق انا قلت بانه اذا جاءه بغير نوعه ليس له ان يأخذه اي نعم لا اذا جاءه من غير نوعه من جنسه يجوز ان يأخذه وانما الذي ليس له ان يأخذه - 00:42:11ضَ

اذا جاء بغير الجنس لانه اذا جاء بغير الجنس يكون صرف. اما اذا جاء بنفس الجنس والنوع اختلف فهو من من اختلاف الصفات وليس تغيرا كليا في المبيع نعم قال الشرط الثالث نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:42:37ضَ

آآ فان جاءه آآ الشرط الثالث ذكر قدره بكين او وزن او ذرع يعلم والدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم قال المؤلف رحمه الله - 00:42:59ضَ

فان اسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كئنا لم يصح يعني لو انه اسلم في المكيل وزنا. التمر مكيل كما سبق معنا الربا ما حكم السلم فيه وزنا؟ لو كان قال هذه الف ريال تعطيني فيها بعد ستة اشهر - 00:43:26ضَ

خمس مئة كيلو من تمر برحي ويذكر صفاته هذا سلم لكنه سلم في المكيل وزنا صح خمس مئة كيلو وزن ولا كيلو؟ ولا اه كيلو ولا وزن وزن والتمر الاصل انه مكيل - 00:43:54ضَ

المؤلف يقول اذا اسلم في المكيل وزنا او اسلم في الموزون كيلا العكس مثل لو انه اسلم في الموزون اللحوم مثلا اسلم بها شيلا او المعادن كيلا كل هذا على المذهب لا يجوز - 00:44:17ضَ

وهو من المفردات يعني ممن فرد به الحنابلة اما جمهور الفقهاء يرون ان هذا جائزا ما دام انه محقق بشرط العلم نعم الشرط الرابع تفضل يا شيخ الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن. فلا يصح حالا ولا الى الجذاد والحصاد. ولا الى يوم الا في - 00:44:43ضَ

شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. نعم قال المؤلف رحمه الله ذكر الرابع ذكر اجل معلوم له وضع في الثمن. هذا الشرط لو لاحظتم تجدون انه متضمن لثلاثة - 00:45:08ضَ

شروط ذكر اجل ثانيا معلوم ثالثا له وقع الثمن والديل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فليسلم في كيد معلوم واسلم معلوم الى اجل - 00:45:25ضَ

معلوم واضح يا اخوان فاذا تخلفت احد هذه الشروط الثلاثة فان السلم لا يصح ولهذا قال المؤلف فلا يصح حالا لان السلم الحال يخالف الاجل النبي صلى الله عليه وسلم قال الى اجل معلوم هذا لم يتحقق فيه - 00:45:50ضَ

الاجل واضح يا اخوان واضح؟ طيب لكن ينبغي ان تلاحظوا ما سبق معنا في البيع فالموصوف في الذمة يجوز بيعه حالا بلفظ البيع ولا يجوز بلفظ السلام على المذهب اما لفظ البيع فسبق ذلك مع نفي كتاب في شروط البيع. اما السلم فهذا - 00:46:20ضَ

كلام المؤلف ها هنا وبعض طلبة العلم يظن ان الحكم واحد والواقع انه مؤثر في الحكم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا الى الجذاذ والحصاد لان الجذاذة والحصاد اجل مجهول - 00:47:02ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم قال الى اجل معلوم. ولا الى يوم لان التأجيل الى يوم لا وقع له في الثمن عادة الثمن المؤجل الى يوم كثمن المبيع حالا والمؤلف كما قلت اشترط الاجل وان يكون معلوما وثالثا ان يكون هذا الاجل له وقع في الثمن - 00:47:27ضَ

قال المؤلف رحمه الله الا في شيء يأخذ منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما هذا استثناء من قوله ولا الى يوم لو انه اسلم الف ريال الى شخص مقابل خمسين كيلو لحم - 00:47:56ضَ

يأخذ منه كل يوم نص كيلو لحم او كيلو لحم هل يجوز هذا يجوز سلاما مع انه سيأخذ اليوم الاول شيء من المسلم فيه فالمؤلف يقول ولا ولا الى يوم الا - 00:48:27ضَ

في شيء يأخذ منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما فهذا مستثنى في مسألة اه الاجل الذي له وقع في الثمن نعم تغير السعر هذا لا اثر له لانه وقع البيع عليه في الاول حتى استلم نفسه - 00:48:47ضَ

يعني اخونا يقول طيب الان واحتمال انه اذا جاء وقت السداد يكون الاسعار اختلفت صح نقول شروط البيع او موانع البيع انما يكون وقت النظر اليها عند العقد. لا قبله ولا بعده - 00:49:13ضَ

الثمن معلوم عند العقد والقيم معلومة عند العقد والا في العكس انت الان لما تبيع جوال بالف ريال بعد سنة قد يكون بعد سنة بعشرة الاف ريال وقد يكون بخمس مئة ريال - 00:49:34ضَ

هذي السلعة الجديدة لكن شرط العلم متحقق لانه حين العقد كان موجودا نعم الخمس ان يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد ان تعذر او بعضه فله وان تعذر او بعضه فله الصبر او فسخ الكل او البعض ويأخذ الثمن الموجود او عوظه - 00:49:49ضَ

نعم. قال المؤلف رحمه الله الشرط الخامس ان يوجد يعني المسلم فيه المسلم فيه ان يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء فيه. ومكان الوفاء. محله ليس المراد مكانه وانما الوقت الذي يحل فيه اجله - 00:50:20ضَ

اذا اسلم في سلعة بعد ستة اشهر لابد ان تكون هذه السلعة موجودة غالبا في ذلك الوقت فلا يسلم مثلا في العنب في وقت لا يوجد فيه العنب واضح او يسلم في رطب في غير وقت - 00:50:49ضَ

الرطب في محله وقت حلول الاجل ومكان الوفاء فلا يسلم في بلد في مكان يكون فيه هذا البلد لا توجد فيه هذه السلعة قال المؤلف رحمه الله رحمه الله لا وقت العقد. فالوجود الغالب المعتبر فيه وقت الحلول لا وقت العقد - 00:51:20ضَ

لان وقت الحلول هو وقت المطالبة. اما وقت العقد فليس وقتا للمطالبة حتى يعتبر فيه وجود المسلم فيه من عدمه واضح وقت المطالبة ما هو؟ ووقت الحلول وليس وقت العقد. وبناء على ايه؟ فان شرط الوجود اعني وجود المسلم فيه انما يكون - 00:51:49ضَ

في وقت الحلول لا وقت العقد لان الوجود من عدمه في وقت العقد غير مؤثر دعنا نكمل بعد الاذان بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الحديث في الشرط الخامس واقول هذا الشرط في الحقيقة ان الحاجة اليه في - 00:52:19ضَ

اه وقت الفقهاء قديما وفي وقت الناس قديما كانت ظاهرة اما الان مع تطور الصناعة والزراعة فان المنتجات التي تقوم في الصيف الان توجد في الشتاء مع الزراعة او وسائل الزراعة الحديثة والعكس - 00:52:40ضَ

بالعكس فمثلا وكذلك الاستيراد يعني مثلا الطماطم قديما كان له وقت الان يزرع شتاء وصيفا طيب قال المؤلف رحمه الله فان تعذر او بعضه ما الحكم لو انه حين جاء وقت - 00:53:01ضَ

التسليم تعذر المسلم فيه او تعذر بعضه وهذا كان متصور قديما في وقت الناس يعني قد يحصل لبلد بالكامل ان لا تخرج الثمرة في تلك السنة مثلا او ما شابه ذلك - 00:53:25ضَ

يقول المؤلف فان تعذر او بعضه فان المسلم الدائن بالخيار بين امور. الامر الاول الصبر يعني يصبر الى ان يوجد المسلم فيه ثم يطالب به ثانيا الفسخ يفسخ العقد يفسخ الكل او البعض. لانه احيانا يتعذر البعض. كأن يسلم اليه في مثلا - 00:53:50ضَ

مئة طن قمح ولا يوجد الا خمسين فاما ان يفسخ الكل او يفسخ البعض اليس كذلك لانه احيانا كما قلت لا يوجد ابد او يوجد خمسين فاما ان يفسخ الكل او يفسخ - 00:54:36ضَ

القدر الذي لم يوجد واذا فسخ فانه يأخذ الثمن الموجود او عوظه ما معنى الثمن الموجود او عوظه يعني اذا كان الثمن الذي دفعه المسلم الى ايه؟ لا يزال موجودا عند المسلم اليه فانه يأخذه - 00:54:57ضَ

بعينه والا يكن موجودا فانه يأخذ عوظه لازم ان يكون الثمن مثليا قد يكون قيميا قد يكون رأس مال السلام سيارة او بيت اليس كذلك فاذا لم يكن الثمن موجودا - 00:55:30ضَ

فانه يأخذ عوظه او القسط اذا كان قد اخذ البعض وفسخ في البعض. نعم قال رحمه الله السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق وان قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه - 00:55:53ضَ

وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه صح ان بين كل كل جنس وثمنه وقسط كل كل اجل. نعم قال المؤلف رحمه الله السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. ان يقبض الثمن تاما - 00:56:17ضَ

لا بعضه لا يجزئ ان ان يقبض النصف ولهذا مثلا بيع العربون لا يتصور او لا يصح في السلم لان من شرط السلام قبظ رأس مال السلم كاملا ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره. لابد من العلم - 00:56:41ضَ

بالثمن كما سبق معنا في البيع. معلوما قدره وصفه قبل التفرق ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه هو الاصل في السلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فليسلم - 00:57:08ضَ

في شيء معلوم. فليسلم يعني فليعطي فليقدم اليس هذا يقتضي تقديم رأس المال وقبضه في العقد؟ نعم. وهذا الحديث دل به الشافعي رحمه الله. على انه لابد من قبض رأس مال الثمن - 00:57:26ضَ

شمال السلم في اه قبل التفرق لان النبي قال فليسلم واذا لم يقدم السلام فانه لم يسلم قال وان قبظ البعظ ثم افترقا بطل فيما عداه لو انه لم يقبض - 00:57:47ضَ

الثمن اطلاقا فان العقد باطل فان العقد باطل كلام المؤلف رحمه الله تعالى يشمل ما اذا كان الثمن موصوفا او معينا يعني حتى لو عين له رأس مال السلم قال - 00:58:09ضَ

رأس مال السلام هو كذا. الشيء المعين بيتي او سيارتي تلك لكن ساعطيك اياها بعد خمسة ايام لا يصح لابد ان يقبض رأس مال السلام قبل التفرق سواء كان موصوفا او كان - 00:58:38ضَ

معينا قال المؤلف رحمه الله وان اه وان قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عدا لو انه قبض نصف الثمن فان العقد يصح في النصف ويبطل في معدة لو كان رأس مال السلم الف ريال وكان المسلم فيه - 00:58:56ضَ

مئة صاع قمح والذي قبض خمس مئة ريال فيصح السلم في خمسين صاع ويبطل فيما عداه طيب هل يصح السلام ويكفي في تحقق هذا الشرط في الاشياء التي يجري فيها ربا - 00:59:28ضَ

النسيئة يعني هل يصح ان يكون رأس مال السلم حديد هو المسلم فيه نحاس او رأس مال السلام قمح والمسلم فيه فنقول يكفي بانه قبض الثمن تاما في مجلس العقد - 01:00:00ضَ

الجواب لا لان هذا يفضي الى ربا النسيئة فلا يجوز السلم في مالين فلا يجوز السلام في مالين يجري فيهما ربا النسيئة ان السلم في الموزونات فيجوز ان يكون فيها رأس المال الذهب والفضة استثناء كما تقدم معنا باجماع اهل العلم - 01:00:25ضَ

يعني نحاس بحديد ما يصح. طيب ذهب بحديد يصح بالاجماع استثناء من القاعدة واضح يا اخوان طيب قال المؤلف رحمه الله وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه اسلم فيه جنس الى اجلين - 01:00:53ضَ

وصورة هذه المسألة ان يقول هذه الف ريال السلام في مئة صاع قمح خمسون صاعا تسلم بعد ستة اشهر وخمسون صاعا تسلم بعد سنة اسلم في جنس واحد الى اجلين - 01:01:21ضَ

اليس كذلك او عكسه في جنسين الى اجل واحد بان يقول هذه الف ريال سلم في خمسين صاع قمح وخمسين صاع تمر برحي الى اخر الشروط يجوز يجوز مطلقا المؤلف رحمه الله قيد الجواز فقال صح ان بين كل جنس وثمنه وقسط كل اجل - 01:01:48ضَ

يعني لابد اذا كان الاجلين فيقول الف ريال خمس مئة منها مقابل الذي ستسلم فيه ستة اشهر وخمس مئة مقابل ستسلم بعد سنة او اقل او اكثر تبين القسط من الثمن مقابل كل قسط في الاجل - 01:02:30ضَ

او يبين القسط من الثمن مقابل كل جنس حتى لو فسد في احدها او تعذر او ما شابه لا يقع الاشكال الثاني واضح بواضح يا اخوان طيب هل اشترطوا هذا الشرط من باب اعمال الذهن - 01:02:48ضَ

هل اشترطوا هذا الشرط في البيع يعني لو قال نباع مثلا جوال ايفون وجوال جالكسي بخمسة الاف ريال هلا قد يقول لابد ان يبين يحدد لا وانما اشترط هذا في السلام - 01:03:10ضَ

لان الافات في السلام اكثر من الافات للبيع من احتمالية انفساخ العقد في البيع اضعف من احتمالية انفساخ العقد في السلام نعم السابع ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين - 01:03:34ضَ

ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره. وان عقد ببر او وانعقد ببر او بحر المؤلف رحمه الله السابع ان يسلم في الذمة ان يسلم في الذمة بمعنى ان يكون المسلم فيه - 01:03:56ضَ

الذمة ما يقول اسلمتك هذا القمح بعد ستة اشهر يعني هذي الف ريال مقابل مئة صاع من القمح هذا المعين تعطيني اياه بعد ستة اشهر واضح بل لا بد ان يكون في الذمة - 01:04:21ضَ

قال المؤلف رحمه الله فلا يصح في عين فلا يصح في عين لماذا لماذا لا يصح السلم في عين لانه يفضي الى الجهالة من جهة ان العين قد تتلف وقد تتغير - 01:04:51ضَ

صفاتها اليس كذلك ما يأتي شخص مثلا يقول والله اسلمتك مئة صاع او مثلا مئة طن من القمح او اقل او اكثر من مزرعة هذه طيب احتمال ما يحصل في المزرعة شيء - 01:05:16ضَ

وانما يكون موصوفا في الذمة ثم يأتي به اذا طابق الصفات من مزرعتها او من من غيرها لا يقيد المزرعة وقد لا تخرج المزرعة شيئا نعم قال واجب قال رحمه الله ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره. نعم - 01:05:39ضَ

انعقد وان عقد ببر او بحر شرطاه لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط السلم اتبعها بهذه المسألة وهي حكم ذكر موضع الوفاء في عقد السلام. هل يلزم ان يذكر موضع الوفاة او لا يلزم - 01:06:04ضَ

موضع الوفاء لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون الموضع مما يمكن الوفاء الحالة الثانية ان يكون الموضع مما لا يمكن الوفاء فلو ان موضع العقد كانا وهما في البحر - 01:06:31ضَ

في سفينة او كان في الصحراء هل هذا الموضع يمكن الوفاء به لا يمكن الوفاء فاذا كان موضع الوفاء اه موضع العقد لا يمكن الوفاء به بناء عليه لن يكون محلا للوفاء - 01:07:18ضَ

فانه يشترط ذكر الموظع فاذا لم يذكر فسد السلام لماذا لان موضع العقد يتعذر الوفاء به وليس بعض الاماكن من غيره او لا من بعض حتى تكون موضعا معينا للوفاء - 01:07:46ضَ

واضح اقول اما ان يكون موضع الوفاء موضع العقد يمكن الوفاء به او لا او لا يمكن الوفاء اذا كان لا يمكن الوفاء به كأن يكون قد عقد السلام وهما في البرية في الصحراء او في البحر - 01:08:14ضَ

قطعا لن يكون الوفاء في البحر او في البر فهنا يشترط ذكر موضع الوفاء في العقد فان لم يذكر فسد السلام لماذا يشترط لان الاماكن ليس بعضها اولى من بعض بان تحدد موضعا - 01:08:38ضَ

للوفاء بناء على ذلك يبطل العقد الحالة الثانية ان يكون موضع العقد مما يمكن الوفاء به كان يعقد العقد في آآ مدينة او في مثلا مزرعته او ما شابه ذلك - 01:09:04ضَ

فهنا لا يجب ذكر موضع الوفاء في العقد طيب بما انه لا يجب فاين يكون يكون الوفاء في الموضع نفسه الا اذا شرط موضعا غيره او اصطلح فيما بعد على موضع - 01:09:32ضَ

غيره واضح يا اخوان؟ اذا هذا معنى كان المؤلف ويجب الوفاء في موضع العقد لان الاصل ان العقد يقتضي التسليم في محل العقد ويصح شرطه في غيره لان هذا شرطا - 01:10:11ضَ

من الشروط الصحيحة ينطبق عليها ضوابط الشروط الصحيحة وانعقد ببر او بحر شرطاه لانه لا يمكن ان يكون موضعا الوفاء نعم قال رحمه الله ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هيبته ولا الحوالة به ولا عليه. ولا اخذ عوضه ولا يصح الرهن - 01:10:39ضَ

قيل به نعم هذه بعض الاحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي احكام تخص او يختص بها دين السلم عما سواهم للديون وقال رحمه الله ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه - 01:11:04ضَ

وهذا الكلام يشمل ما لو بيع المسلم فيه قبل قبضه على المدين نفسه او على غيره سواء بيع بعين او بيع والدليل على ذلك كما قلت هو حيث بسعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:11:28ضَ

قال من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبظه قال ولا ولا هبته. كذلك لا يصح على غير من هو عليه - 01:11:59ضَ

ما تقول لي زايد قد وهبتك دين السلم الذي لي على محمد لان من شروط الهبة كما سيأتي القدرة على التسليم وهو غير متحقق هنا مرحبا يا اخوان اما الهبة للمدين نفسه فهو ابراء من الدين ويجوز - 01:12:25ضَ

لا محظور قال ولا الحوالة به لا يصح ان يحيل به سيأتي معنا كلام المؤلف رحمه الله في الحوالة لماذا لان الحوى لا تصح الا على دين مستقر وهذا الدين - 01:12:53ضَ

غير مستقرة انه قد يتعرض للفسخ ولا الحوالة عليه كيف الحوالة به حوال به ان يقول المسلم الى ايه يقول للمسلم الدائن احلتك بالدين الذي لك علي على فلان ولا الحوالة عليه - 01:13:25ضَ

بان يحيل الدائن الذي له حق المسلم فيه دائما له عليه يكون الدائن مدين لاخر فيحيل المدين فيحيل الدائن الذي هو مدين له على دين السلام. لماذا لا يصح نعم لماذا لا يصح - 01:13:58ضَ

لانه من نوع بيع الدين قال ولا اخذ عوظه وهذي مسألة سبقت معنى انه اذا اتى المسلم فيه من غير جنسه لا يصح لانه اخذ عنه عوضا اليس كذلك ما يجوز له ان يقول - 01:14:30ضَ

المسلم فيه قمح وانا ساخذ تمر حتى لو وقع هذا بينهما بالتراضي والدليل عليه كما قلت في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:14:59ضَ

اه من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره سواء كان اقل او اكثر طيب هل يصح اخذ العوظ في دين اخر غير دار السلام نعم يصح وما يصح الم يسبق معنا في الدرس الماضي - 01:15:15ضَ

وليس قبل الماضي قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع الدين لما قلنا بان بيع الدين يجوز على من هو عليه بمعين يقبض في المجلس اليس كذلك بمعنى لو انه - 01:15:51ضَ

داء لزيد باع عليه سلعة فاصبح مديدا فاصبح دائنا له بالف ريال فقال لو انا ساعطيك ما كان الف ريال هذا الجوال يصح او ما يصح باع الدين واخذ عوضا عنه - 01:16:28ضَ

كل هذا يصح سواء كان الدين آآ دين قرظ او دين بيع او غيره ما دام على من هو عليه بمعين اما في السلم فلا يجوز مطلقا للحديث من اسلم في شيء فلا يصرفه - 01:16:44ضَ

الى غيره قال المؤلف رحمه الله ولا يصح الرهن والكفيل به يعني لا يصح اه اخذ الرهن او الكفيل بدين السلام لماذا لا يصح الرهن في السلام لان مقتضى الرهن - 01:17:05ضَ

هو الاستيفاء من ثمن العين المرهونة اذا تعذر وفاء الدين اليس كذلك وقد سبق معنا انه لا يجوز اخذ العوض يمنع ما كان سبيلا اليه. وقد جاءت الكراهة عن جماعة من الصحابة كعن ابن عباس كعلي وابن عباس رضي الله عنه - 01:17:33ضَ

وكذلك الظامن لا يجوز الظمان الكفيل هو الظمان الظامن لان الظامن لو جاز سيؤدي عن المظمون عنه ثم سيعود عليه بما ادى فيكون هذا من صرف السلم الى غيره طيب - 01:17:57ضَ

اما كما قلت اما بيع الديون المستقرة القرض وثمن البيع لمن هو عليه فهذا صحيح بشرط قبض العوظ مجلس وكذلك الرهن في الديون السلام وكذلك الظمان هذه ثلاثة فروق تحصلت لنا - 01:18:25ضَ

بين دين السلام وغيره من الديون الفرق الاول ان دين السلام لا يصح اخذ الكفالة به بخلاف غيره من الديون الفرق الثاني ان دين السلف لا يصح اخذ الرهن عليه بخلاف غريب الديون - 01:18:49ضَ

الفرق الثالث ان دين السلام لا يصح بيعه على من هو عليه ولو بمعين بخلاف غيره من الديون فيصح بيعه على من هو عليه بعوض يقبل في يقبض في نفس - 01:19:04ضَ

العقد ولعلنا نقف عند هذا القدر ونؤجل الكلام في القرض الى الدرس اللاحق وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:19:19ضَ