شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٣ | درس ٥٦

طلال الدوسري

الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو الدرس السادس والخمسون من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى ابن احمد - 00:00:00ضَ

احمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام ونبتدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الشفعة تفظل - 00:00:37ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. يقول المؤلف غفر الله له باب الشفعة - 00:00:57ضَ

نعم وقال المؤلف رحمه الله باب الشفعة والشفعة مأخوذة من الشفع وهو الزوج وذلك لان للشفيع بالشفعة ان يضم ماء الملك الذي باعه شريكه الى ملكه بالشفعة. فلهذا سميت الشفعة شفعة وهي ثابتة عند عامة اهل العلم. وقد دل على ثبوت - 00:01:17ضَ

السنة فقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة - 00:01:57ضَ

والشفعة من محاسن هذا الدين وذلك ان فيه رفعا للظرر الذي يلحق بالشريك اذا باع شريكه نصيبه على غيره فلاجل رفع الظرر الذي يقع عليه بذلك من دخول شريك عليه لا يعرفه وربما لا يرغب - 00:02:17ضَ

وبشراكته لاجل ذلك شرعت الشفعة. نعم. عفا الله عنكم وان استحقاق واي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن اتقلت اليه بعوض ما لي بثمنه الذي استقر العقد عليه. نعم هذا هو - 00:02:47ضَ

تعريف الشفعة. قال المؤلف رحمه الله استحقاق من هو صاحب الاستحقاق؟ هو الشريك استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بثمنه الذي استقر عليه العقد. استحقاق فمقتضى الشفعة ان الشريك - 00:03:07ضَ

يستحق ان ينتزع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالية بثمنه الذي استقر عليه بالعقد قال انتزاع حصة شريكه. فافاد ذلك بان الشفعة خاصة بالشركة ما هو مملوك لهما معا. دون ما سوى الشركة كجوار. وهذا سيأتي - 00:03:37ضَ

معنى انه لا شفعة في الجوار على المذهب لان الجار ليس بشريك. اليس كذلك؟ قال انتزاع حصة لشريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالية. قوله بعوض يخرج ما ليس بعوض فانا شفعة كما سيأتي اذا كان انتقال حصة الشريك الى غيره بغير عوض كالهبة ونحوها - 00:04:07ضَ

قال بعوض مالية فيخرج ما لو اذا كان العوظ ليس ماليا يعني ما اذا كان العوظ ليس المقابل له مالا. كالصداق فان المقابل للصداق ليس ليس مالا قال بثمنه الذي استقر العقد عليه. فالشريك الذي له الشفعة ينتزع الحصة - 00:04:37ضَ

بالثمن الذي استقر عليه العقد. ايا كان الثمن وسيأتي تفصيل ذلك نعم عفا الله عنكم فانتقل بغير عوض او كان عوضه صداقا او خلعا او صلحا عن دم عمد فلا شفعة - 00:05:07ضَ

نعم. وبهذا سيتبين من خلال كلام المؤلف رحمه الله تعالى كأن لشفعتي شروطا خمسة ان للشفعة شروطا خمسة الشرط الاول الذي ذكرناه قبل قليل ان يكون انتقال حصة الشريك الى غيره بعوض - 00:05:27ضَ

ما لي ان يكون انتقال حصة الشريك لغيره بعوض مالية فاذا لم يكن انتقالها بعوض او كان بعوض ليس ماليا فلا شفعة لتخلف هذا الشرط ولهذا قال المؤلف رحمه الله فان انتقل بغير عوظ من الامثلة ذلك الارث - 00:05:57ضَ

الهبة كذلك الوصية فلو ان ارظا مملوكة لزيد وعمرو فوهب عمرو نصيبه لخالد فلا فلا تثبت الشفعة لزيد بناء على ان انتقال قصتي شريكه الى خالد لم تكن بعوض لماذا لا تثبت الشفعة حينئذ؟ لاننا لو اثبتنا الشفعة لالحقنا الظرر - 00:06:27ضَ

لمن انتقلت اليه بعوض لمن انتقلت اليه بغير عوض لانه الارظ اتت اليه بغير عوض فلو انتزعها الشريك لن يسلم له عوظا اليس كذلك لا تثبت الشفعة ما دام ان انتقال الحصة بغير عوظ. وكذلك لو كان العوظ - 00:07:07ضَ

غير مالي فلا تثبت الشفعة لاننا قلنا في الشرط الاول ان يكون انتقال الحصة بعوض ما لي ولهذا قال المؤلف رحمه الله او كان عوضه صداقا. هذه العبارة قد تكون فيها قلق. المراد بان كان - 00:07:37ضَ

المقابل او كانت الحصة جعلت صداقا اذا جعلت حصة اذا جعل الشريك حصته صداقا فلا يملك شريكه ان ينتزعها من المرأة بناء على ان الصداق عوظ لكنه ليس عوظا ماليا اليس كذلك - 00:07:57ضَ

قال او خلعا كذلك لانه ليس عوضا مالي بمعنى لو ان المرأة قدمت حصتها في ارض خلعا لمخالعة زوجها فلا تثبت الشفعة حينئذ. قال او صلحا عن دم عمد سبق معنا في الصلح انه يجوز المصالحة عن القصاص باكثر من الدية. اليس كذلك؟ فلو انه - 00:08:27ضَ

مصالحة عن القصاص باكثر من الدية وكان المال المصالح به حصة في ارض مشاعة حصة مشاعة في ارض فلا شفعة حينئذ لكون العوظ ليس عوظا ماليا اذا كان العوظ ليس ماليا في الصور الثلاثة السابقة فهو يشبه - 00:08:57ضَ

الانتقال بغير عوظ كالارث من جهة انه لا يمكن انتزاعه بلا بلا مقابل. وكذلك الدليل الاخر هو ان الشفعة انما ثبتت في البيع. وهذه الامور التي ليست عوضا او العوظ فيها ليس عوضا ماليا - 00:09:27ضَ

ليست بيعا وليست في معنى البيع. كذلك لا تثبت الشفعة ايضا. لو جعلت حصة الشريك اجرة او دعالة او ثمنا في السلم عن مذهب لا تثبت الشفعة حينئذ. نعم. عفا الله عنك - 00:09:47ضَ

ويحرم التحيل لاسقاطها. وتثبت ويحرم التحيل لاسقاطها. يعني حيث ثبتت الشفعة بشروطها فانه يحرم ان يتحايل الانسان على اسقاط الشفعة ولو تحايل على اسقاط الشفعة فان الشفعة لا تسقط. وقد قال الامام احمد - 00:10:07ضَ

رحمه الله لا يجوز شيء من الحيل في ابطالها ولا ابطال حق مسلم. فان قال قائل وما سورة تحيوا الاسقاط الشفعة. من صور التحايل في اسقاط الشفعة. ان يهبها او يوقفها - 00:10:37ضَ

وغرضه في ذلك هو منع شريكه من الشفعة. فحيث ثبت هذا هذا الغرض فان الشفعة لا تسقط وهذا لا يجوز. نعم. عفا الله عنكم وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها - 00:10:57ضَ

نعم. ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع. فلا شفعة لجار نعم هذا هو الشرط الثاني من شروط الشفعة. وهو انها تكون في ارض تجب قسمتها. تكون في ارض او تكون لشريك في ارض تجب قسمتها - 00:11:17ضَ

شريك في ارض تجب قسمتها. فقولنا لشريك يخرج الشفعة للجار فلا شفعة للجار كما سيأتي بناء على انه ليس شريكا في ارض تخرج المنقول فلا شفعة في المنقولات وان الشفعة تكون في الارظ لحديث جابر رظي الله عنه - 00:11:57ضَ

القيد الثالث في هذا الشرط قال تجب قسمتها. تجب قسمتها فما لا تجب قسمته لا تثبت الشفعة فيه على المذهب. ذلك كأن المشترك بين اثنين على نوعين ما تجب قسمته اذا دعا اليه الشريك الاخر وتكون القسمة فيه قسمة اجبار وما لا تجب - 00:12:37ضَ

قسمته فتكون القسمة فيه قسمة تراضي. وهذا سيأتي معها لاحقا ان شاء الله القسمة على نوعين قسمة اجبار وقسمة تراظ واحكامهما مختلفة في بعض المسائل كما سيأتي معنا ان شاء الله. وضابط قسمة الاجبار هي القسمة التي اذا دعا اليها احد الشركاء اجبر - 00:13:17ضَ

عليها البقية. وضابطها ايضا انها القسمة التي يمكن اجراء اوها دون ان يلحق باحد الشركاء ظرر وهي تتصور مثلا في الدور الكبيرة والاراظي وما لا تجب قسمته مثل الحمام او الدار الصغيرة لا يمكن قسمتها لانها لو قسمت تعطلت منافعها - 00:13:47ضَ

اليس كذلك؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها. هذا هو الشرط الثاني واضح يا مشايخ؟ وقد جاء في حديث رواه ابو عبيدة القاسم بن سلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة - 00:14:17ضَ

قال ويتبعها الغراس والبناء. الغراس والبناء من حيث الاصل لو بيع منفردين لا تثبت فيهما الشفعة. اليس كذلك؟ لان المؤلف قال لشريك في ارض فلو بيع الغراس او البناء منفردين عن الارض لم تثبت فيهما الشفعة - 00:14:47ضَ

لكن لو بيع مع الارض كأن تباع الارض فيها اشجار مغروسة او فيها بناء فان شفعة تثبت تثبت في البناء والقراص تبعا. فهذه صورة للقاعدة الفقهية المشهورة. يثبت تبعا ما - 00:15:17ضَ

اثبت استقلالا قال المؤلف رحمه الله لا الثمرة والزرع لا يتبعها الثمرة والزرع لا الثمر الزرع والمراد بذلك ليس اي ثمرة وانما الثمرة الظاهرة المؤبرة المراد الثمرة الظاهرة المؤبرة. فان قال قائل ولماذا - 00:15:37ضَ

لا تتبع الثمرة الظاهرة المؤبرة والزرع لماذا لا يتبعان الارظ في ثبوت الشفعة بحيث انه لو بيعت ارض فيها زرع او ثمر مؤبر فان الشفعة تثبت في الارض دون الثمر والزرع بحيث يبقى للمشتري ولا ينتزع - 00:16:07ضَ

الشريك بالشفعة هذا المراد المشايخ صورة المسألة ينتزع الارض فقط بالشفعة ولا يملك انتزاع طيب ان قال قائل لماذا فرقنا بين الغراس والبناء؟ وبين الثمر المؤبر الزرع فقلنا بان الثمر المؤبر والزرع لا يتبع لا يتبع الارض في ثبوت الشفعة - 00:16:37ضَ

الجواب هو لان الثمرة لان الثمرة المؤبرة والزرع لا يدخلان في البيع اذا بيعت الارض الا بالشرط. اليست كذلك الم يسبق هذا معنا في بيع الاصول والثمار؟ لو باع الانسان ارظا وفيها ثمرة معبرة فهل تتبع البيع - 00:17:07ضَ

او تقول البائع تقول للبائع كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الا اذا اشترطتها المشتري قالوا بناء على ان الثمرة والزرع لا يتبعان الارض في بيع فانهما لا يتبعانها في الشفعة وكأنهما بيعا منفردين - 00:17:37ضَ

واضح؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا شفعة لجار. وهذه ايضا اشرت اليها قبل قليل لا شفعة لجار وهذي مسألة مشهورة والخلاف فيها مشهور والمذهب انه لا شفعة للجار. فان قال قائل ولماذا لا شفعة للجار - 00:18:07ضَ

فاننا نقول ان الاصل هو عدم ثبوت الشفعة. اليس كذلك؟ فلما دل الدليل على ثبوت الشفعة للشريك اقتصرنا على الشريك دون ما سواه. والحديث دل على ثبوت علي الشريك حيث جابر رضي الله عنه الذي سبق قبل قليل ان قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة - 00:18:27ضَ

فقيد حديث جابر الشفعة فيما لم يقسم نعم عفا الله عنكم وهي على الفور وقت علمه. فاذا لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت. وان قال للمشتري بعني او صالحني او كذب العدل - 00:18:57ضَ

او طلب اخذ البعض سقطت والشفعة الاثنين بقدر حقهما فان عفا احدهما اخذ الاخر الكل او ترك وان اشتر اثنان حق واحد او عكسه او اشترى واحد شخصين من ارضين صفقة واحدة - 00:19:17ضَ

اخذ احدهما وان باع شقسا وسيفا او تلف بعض المبيع. فللشفيع اخذ الشخص بحصته مع الثمن ولا شفعة بشركة بشركة وقف ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. نعم - 00:19:37ضَ

قال المؤلف رحمه الله وهي على الفور وقت علمه. هذا هو الشرط الثالث للشفعة. ان تكون على الفور فاذا تخلف هذا الشرط لم تثبت الشفعة للشريك. قال المؤلف وهي على الفور وقت علمه. وقد جاء في ذلك بعض الاحاديث الظعيفة التي لا تخلو من ظعف او ظعف شديد. لكن هذا هو المذهب ان - 00:19:57ضَ

دفعت على الفور. وقت علمه. فلو لم يعلم الا بعد البيع بفترة طويلة فان الشفعة ثابتة له لاننا قيدناها بالفورية وقت العلم. واضح المشايخ؟ قال المؤلف رحمه الله وقت علمه ولهذا لو لم يعلم الا بعد اشهر او بعد سنوات فان الشفعة ثابتة له. لانها رفعت - 00:20:27ضَ

او لانها شرعت لرفع الظرر الظرر باق. قال فاذا لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت. اذا لم يطلبها على الفور وقت علمه فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون ذلك لعذر او لغير عذر - 00:21:07ضَ

فان كان لعذر فانها لا تبطل. فانها لا تبطل. اما اذا كانت لغير عذر فانها تبطل لتخلف شرط. الفورية قال المؤلف رحمه الله وان قال للمشتري بعني او صالحني او كذب العدل او طلب اخذ البعض سقطت. اذا قال المشتري - 00:21:27ضَ

اذا قال الشريك للمشتري بعني ما اشتريت من شريكي. فان الشفعة تسقط في حقه. لماذا قالوا الفوات الفور وهي ايضا متضمن اسقاط الرضا اسقاط حقه قال او صالح كذلك فيها فوات الفورية قال او كذب العدل يعني اذا كذب الشخص العدل الذي - 00:21:57ضَ

بالبيع. فلو قاله شخص ثقة اني اشتريت الارض من فلان اني اشتريت نصيب فلان من الارض المشتركة بينكما او اخبره ثقة عدل غيره فكذبه فان حقه في الشفعة حينئذ يسقط. لماذا؟ لتخلف الفورية بلا بلا عذر - 00:22:27ضَ

الاصل هو تصديق خبر العدل الثقة. بخلاف ما لو كذب فاسقا فلو كان المخبر له شخص فاسق فكذب فان حقه في الشفعة لا يسقط حتى ولو بان الفاسق صادقا. لانه معذور بتكذيبه. قال او - 00:22:57ضَ

ابى اخذ البعض هذا هو الشرط الرابع من شروط الشفعة. وهي ان يأخذ الكل ان يأخذ الكل بجميع الثمن. ان يأخذ الكل بجميع الثمن. فلو ان عمرو وخالد شريكين في ارض فلو ان عمرا وخالدا شريكان في ارض فباع عمرو نصيبه على زيد - 00:23:17ضَ

اه فلو ان عمرا وزيدا شريكان في ارض فباع عمرو نصيبه على خالد فطلب ابا زيد نصف الارض التي اخذها خالد. هل تثبت الشفعة؟ لا. لابد ان يطلب الكل او يترك الكل. لماذا؟ لان الشفعة - 00:23:57ضَ

شرعت لرفع الظرر عنه. فلا يكون رفع الظرر عنه باثبات الظرر على المشتري. لان المشتري ربما تظرر اذا اخذ بعض الارض دون بعض لان قد يكون القصد له والمنفعة في اخذ كامل الشخص - 00:24:27ضَ

كامل النصيب والقاعدة الفقهية المتكررة ان الظرر لا يزال بمثله لا تسقط الشفعة لو انه عمل دلالا بينهما يعني الشريك هو الوصية البيع بينهما لا تسقط الشفعة. كذلك لو كان وكيلا لاحدهما لا تسقط الشفعة - 00:24:47ضَ

كذلك لو انه اسقطها قبل البيع. وهذه مسألة يحتاج اليها. لو اسقطها قبل البيع لو قال الشريك قبل ان يبيع الشريك حصته قد اسقطت حقي في الشفعة فهل تسقط؟ المذهب انها لا تسقط. بناء على ان الحقوق لا تقبل - 00:25:17ضَ

اسقاط قبل ثبوتها. لا تقبل اسقاط قبل كيف يسقط شيئا لم يثبت له؟ والقول الاخر عند الحنابلة هو اللي رجحه ابن تيمية رحمه الله انها تسقط بالاسقاط قبل البيع. قال المؤلف رحمه الله - 00:25:47ضَ

والشفعة الاثنين بقدر حقيهما. لا بينهما على التساوي وانما تكون بقدر حقيهما. لماذا؟ لان حق الشفعة انما استفيد بسبب الملك فلما كان كذلك كانت الشفعة على قدر الملك. واضحة المسألة - 00:26:07ضَ

لو افترضنا ان ثلاثة اشخاص يمتلكون ارضا احدهم يملك النصف والاخر الربع والاخر ربع فباع مالك النصف نصيبه يثبت لمالك النصف ومالك الربع الاخر حق الشفعة اليس كذلك اعمالك مالك احد الربعين نصيبه. تثبت الشبعة تثبت الشفعة لمالك النصف ولمالك الربع الاخر - 00:26:37ضَ

هل تثبت لهما على التساوي؟ لا على قدر ملكيهما. على قدر ملكيهما. فيكون لمالك النص الثلثين ولمالك الربع الثلث. الثلثين من الارض التي باعها صاحب الربع الاخر ومالك الربع له الثلث الباقي. فنسبة الربع الى نصف هو نسبة الثلث الى الثلثين - 00:27:27ضَ

صح ولا لا؟ قال المؤلف رحمه الله فان عفا احدهما اخذ الاخر الكل او تركه. لو ان احد هذي الشريكين عفا ولم يرد الشفعة. فان الشريك الاخر ليس له وان يأخذ مقدار نصيبه فقط. اما ان يأخذ الكل او يترك. لما سبق من ان اخذ البعض في - 00:27:57ضَ

فيه اصرار بالمشتري. والظرر لا يزال بالظرر. ولو كان احدهما غائبا. ما الحكم الارض مملوكة لثلاثة باع احد الثلاثة نصيبه واحدهم غائب والاخر حاضر فما الحكم؟ نقول لو كان احدهما غائبا - 00:28:27ضَ

فليس للحاضر الا ان يأخذ الكل او يترك. حتى لا يلحق المشتري ضرر. ثم ثم اذا قدم الغائب فان شاء قاسمه فاخذ نصيبه بثمنه او تركه قال المؤلف رحمه الله وان اشترى اثنان حق حقا وان اشترى اثنان حق واحد هذه - 00:28:47ضَ

خمسة مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله مستثناه من الشرط الرابع ما هو الشرط الرابع ان يأخذ الجميع اليس كذلك؟ المؤلف ذكر خمسة مسائل تثبت فيها الشفعة مع عدم اخذ الجميع واضح؟ المسألة الاولى قال ان اشترى اثنان حق واحد - 00:29:17ضَ

تصورتم؟ اشترى اثنان حق واحدا الان الارض مملوكة لزيد وعمر. فباع عمرو نصيبه على خالد ومحمد اشترى اثنان حق واحد. باع عمرو نصيبه لخالد ولمحمد. فلزيد حينئذ ان يأخذ حقه خالد ومحمد او يأخذ احدهما فلم يأخذ النبيع بكامله - 00:29:47ضَ

تمام؟ اخذ بعضه صح؟ لماذا؟ قالوا لان العقد مع اثنين بمنزلة عقدين والان عقد مع اثنين بصفقة واحدة لكن لما كان العقد مع اثنين كان كما لو كان العقد عقدان. او كان العقد عقدين وليس عقدا واحدا - 00:30:27ضَ

واضحة المسألة؟ قال او عكسه. عكسه اشترى واحد حق اثنين الارض مملوكة لثلاث شركاء فاشترى واحد نصيب اثنين من الثلاثة فللشريك الثالث ان ينتزع احدهما لماذا؟ قالوا لان تعدد البائع كتعدد المشتري - 00:30:57ضَ

طيب الصورة الثالثة او اشترى واحد شخصين من ارضين صفقة واحدة في الشافعي اخذ احدهما اشترى واحد شخصين من ارض طيب في صفقة واحدة هذي عمرو وخالد يملكان ارظان منفصلتان يملكان ارضين منفصلتين. فباع خالد نصيبه في الارضين - 00:31:27ضَ

الا نحن قلنا عمرو زيد خلطنا في الاسماء عمرو خالد دعونا نقول عمرو زيد يملكان الرين مختلفتين. فباع عمرو نصيبه في الارضين على خالد. فلزيد ان ينتزع احد الشخصين دون الاخر. لماذا؟ لان الشفعة في الاصل انما شرعت لرفع الظرر. عن الشريك - 00:32:07ضَ

والظرر قد يلحق الشريك في ارض دون اخرى. واضح وكذلك المشتري لا يلحقه ظرر بنزع الحصة من احدى السطوتين دون الاخرى. طيب كيف قدر ذلك مقسط الثمن بين الأرضين فينتزع احد الأرضين بقسطها من الثمان - 00:32:37ضَ

واضح؟ وينتظر الاصل انه يثبت له حق لان الاصل ان الشفعة شرعت بالدرجة الاولى لرفع ظرر الشريك الصورة الرابعة قال وان باع شخصا وسيفا اش معنى ان باع شخصا وسيفا - 00:33:07ضَ

يعني انباع في صفقة واحدة ما تثبت فيه الشفعة وما تثبت فيه الشفعة. الشخص تثبت فيه الشفعة. والسيف او نحو من المنقولات هل تثبت فيه الشفعة؟ فلو باع ارضا مع ما لا تثبت الشفعة فيه. فانه - 00:33:27ضَ

تثبت الشفعة في الارظ لماذا؟ لانها لم ما ثبتت في الارض على سبيل الانفراد ثبتت وان ضمت لغيرها. ولا يكون ضم الارض لغيرها للشفعة فيها. كما نقول يقصر الثمن عليهما ثم ينتزع الارض بحصتها من الثمن. الصورة الخامسة - 00:33:47ضَ

او تلف بعظ المبيع او تلف بعظ المبيع فانه حينئذ له ان ينتزع الباقي الذي لم يتلف بحصة الثمن. هذه صور خمس مستثناة من الشر الرابع. قال المؤلف رحمه الله فللشفيعي اخذ الشخص بحصته من الثمن يعني في الصور السابقة كيف يكون ذلك - 00:34:17ضَ

كما قلنا نقسط الثمن بينهما. ثم يأخذ الحصة من ثم ينتزع الحصة بقسطها من الثمن نعم. قال ولا شفعة بشركة وقف. ما صورة المسألة صورة المسألة لو كانت الارض نصفها وقف ونصفها طلق - 00:34:47ضَ

نصفها واقف ونصفها طلق ليس وقفا. فباع ما لك الطلق نصيبه فهل يملك الموقوف عليه في الشخص الاخر؟ هل يملك حق الشفعة قال المؤلف رحمه الله ولا شفعة بشركة وقف. لماذا - 00:35:17ضَ

لان الوقف لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب فيه الان لو ان لو ان احد الشريكين وقف نصيبه هل تثبت شوفوا احيانا الشريك الاخر انتقل بغير عوض فلا شفعة. فاذا كان الوقف لا - 00:35:47ضَ

قال بالشفعة فكذلك لا تثبت فيه الشفعة. وايضا لان المستحق غير تام الملك غير تام الملك الموقوف عليه هل يملك الارض موقوفة او يملك الانتفاع بها؟ الانتفاع فقط فملكه ليس ملكا تاما. قال المؤلف رحمه الله ولا في غير ملك سابق. وهذا هو - 00:36:17ضَ

الشرط الخامس ان يكون الشريك شريكا في ملك الرقبة قبل بيع الشريك حصته واضح؟ قال ولا في غير ملك المراد ملك الرقبة. فالذي لا يملك الرقبة وانما يملك النفع لا شفعة له. قالوا كما لو اوصى - 00:36:47ضَ

بنفع دار لزيد. لو ان شخصا اوصى بنفع الدار لزيد. تبقى الارض مملوكة للورثة. الدار مملوكة فقد ورثة لكن العين الدار مملوكة للورثة. لكن نفعها مملوك للموصى له. فلو اراد الورثة بيعها - 00:37:27ضَ

هل للموصى له الشفعة؟ لا بناء عنه لا يملك الرقبة. وانما يملك المنفعة فقط. قال سابق فلو ملك الشريكان دارا في صفقة واحدة لم يثبت لاحدهما على الاخر الشفعة. لو ملك الشريكان دارا في صفقة واحدة - 00:37:47ضَ

واحدة لم يثبت لاحده مع الاخر الشفعة لان ملك احدهم ليس سابقا على الاخر. لماذا لا يثبت بعدم الظرر الشفعة كما قلنا في الاصل شرعت لرفع الظرر ولا ظرر حينئذ. قال المؤلف رحمه الله ولا لكافر على مسلم - 00:38:17ضَ

وهذي من المفردات انه على المذهب لا تثبت الشفعة لكافر على مسلم. فالصور ثلاثة ان يكونا مسلمين فتثبت الشفعة. وان يكونا كافرا فتثبت الشفعة. الصور اربعة عفوا ان يكون مسلما فتثبت الشفعة. وان يكونا كافرا فتثبت الشفعة - 00:38:37ضَ

ان يكون الشريك كافرا فلا تثبت له الشفعة اذا كان المشتري مسلما واذا كان الشريك مسلما والمشتري كافرا وهي الصورة الرابعة فان شفعة تثبت لن تثبتوا في جميع الصور الا كافر على مسلم. نعم. قال رحمه الله فاصلح - 00:39:07ضَ

وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته او رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما تسقط به في الشفعة وما لا تسقط به الشفعة. قال فان تصرف مشتريه بوقفه لو ان مشتري الشخص - 00:39:37ضَ

تصرف بالشقص قبل ان ينزع الشريك او قبل ان يأخذ الشريك حصته بالشفعة. واضح مو بواضح؟ لو ان المشتري مشتري الشخص تصرف فيما اشتراه قبل علم الشريك الاخر فقبل ان يأخذ الارض بالشفعة او لا يأخذها - 00:39:57ضَ

واضحة موب واضح؟ فما حكم تصرفه؟ لا يخلو تصرفه من حالتين الحالة الاولى ان يتصرف فيه بوقفه او هبته او رهنه او وصية فيه يقبضها او عفوا يقبلها الموصى له بعد موت الموصي. فحينئذ تسقط الشفعة في هذه الحالات - 00:40:27ضَ

لو ان المشتري مباشرة من حينما اشترى الشخص وقفه او وهبه او رهنه او اوصى به ثم توفي وقبل الموصى له. فان الشفعة حينئذ تسقط مع وجود الشروط السابقة. لماذا تسقط؟ لاننا لو اثبتنا الشفعة حينئذ - 00:41:07ضَ

للحق هؤلاء ظرر. لحق الموقوف عليه والموهوب. من انتقلت اليهم لحقهم ظرر لماذا؟ لانها انتقلت اليهم بغير عوظ فلو انها انتزعت منهم لحقهم ظرر. وها هنا مسألتين. المسألة الاولى ان كلام المؤلف لا - 00:41:37ضَ

وصية ربما قد يفهم من هذا الاطلاق انه لا تنفذ الوصية مطلقا. وهذا مقيد بما قلته انه الوصية لا تخلو من حالتين اما ان يقبلها الموصى له بعد وفاة الموصي فهي كالهبة لان - 00:42:07ضَ

حينئذ تلزم او قبل ذلك فانها ليست لازمة. واضح شيخ؟ المسألة الثانية المؤلف رحمه الله قال او رهنه. يعني لو ان المشتري رهن الشخص. ويجوز رهن كما تقدم معنا. فهل تسقط الشفعة؟ صاحب الزاد يقول تسقط الشفعة - 00:42:27ضَ

والمذهب ان الشفعة لا تسقط بالرهن. ان الشفعة لا تسقط بالرهن. وحينئذ فاذا تزعى الشريك الحصة الشفعة فان الراهن يضع رهنا مكانها الحالة الثانية من التصرف التصرف بغير ذلك بالبيع - 00:42:57ضَ

والاجارة قال المؤلف رحمه الله وببيع فله اخذه باحد البيعين وببيع فله اخذه باحد البيعين. ما معنى هذا؟ يعني ان الشفيعة له ان يأخذ ان الشريك له ان يأخذ الحصة بثمن احد البيعين - 00:43:27ضَ

الاقل منهما فاذا اخذ لماذا له ان يأخذ باحد البيعين؟ لان سبب الشفعة هو الشراء وهو موجود فيهما. اليس كذلك؟ فاذا اخذ بالبيع الاول رجع المشتري الثاني على المشتري الاول واذا اخذ بالبيع الثاني - 00:43:57ضَ

عفوا اذا اخذ بالثاني رجع الثاني على الاول. واذا اخذ بالاول اذا اخذ بالاول رجع الثاني على الاول. نعم اذا اخذ بالاول اين يذهب الثاني لدفع الثمن؟ يرجع على الاول. طيب - 00:44:27ضَ

فلو اجره كذلك لو اجره فللشفيع اخذه. وتنفسخ الاجارة حين وتنفسخ الاجارة حينئذ. ونقول ان التصرفات السابقة سواء النوع الاب او النوع الثاني من التصرفات كلاهما محله فيما لو كان التصرف قبل الطلب - 00:44:57ضَ

قبل طلب الشريك الشفعة. اما لو كان التصرف بعد الطلب فان التصرف سواء كان من نوع الاب اول او من النوع الثاني لا عبرة به لكونه تصرفا فيما لا يملك. فلا - 00:45:27ضَ

اما ان يكون قبل الطلب او بعد الطلب فان كان بعد الطلب فلا عبرة في التصرف. وان كان قبل الطلب فهو على القسمين السابقين. نعم قال رحمه الله وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. فان - 00:45:47ضَ

وللمشتري الغلة. يعني اذا اخذ الغلة قبل اخذ الشريك لانتزاعه الحصة فانها الغلة تكون للمشتري. وكذلك النماء المنفصل يكون للمشتري ماذا؟ للقاعدة الفقهية المعروفة الخراج بالظمان. كما ان هذا نماء ملكه. اليس قبل ان ينتزعها الشريك يعتبر ملكا له - 00:46:07ضَ

اذا فهو نماء ملكه. قال المؤلف والزرع والثمرة الظاهرة كما قلنا يعني الظاهرة المؤبرة فهي للمشتري لماذا؟ لانها لا تنتقل بالبيع. اليس كذلك؟ لا تنتقل بالبيع. وحينئذ فان المشتري اذا انتزع الشريك منه الارض بالشفعة المشتري حينئذ يقر - 00:46:37ضَ

والى الحصاد والجذاد. يقر الى حصاد الزرع وجذاذ الثمرة قالوا على المذهب ايضا لا اجرة عليه لا يلزمه الاجرة. اما اذا كانت الثمرة لم تعبر او الزرع ليس ظاهرا اه او الثمرة ليست ظاهرة او لم تعبر فانها تكون - 00:47:07ضَ

الشريك الذي انتزع بالشفعة كما سبق معنا في القاعدة في الرد بخيار العيب الم نقل هذا بخيار العشر اي بالتفصيل نظيره هنا. نعم. الغلة ما يقصد بالغلة. الغلة الناتج. نعم - 00:47:37ضَ

قال رحمه الله فان بنى او غرس فللشفيعي تملكه بقيمته وقلعه ويغرم ويغرم نقصه نقصه ولربه اخذه بلا ضرر. نعم. قال المؤلف رحمه الله فان بنى او غرس يعني اذا بنى المشتري او غرس - 00:47:57ضَ

قال المؤلف رحمه الله فللشفيعي فان الشفيع اذا اراد الشفعة يجبر على احد امرين. اما ان يتملكه بقيمته. وكيف يتملكه بقيمته ايه؟ تقوم الارض خالية من الغرس او البناء ثم تقوم مع الغرس والبناء. ويرد او يغرم - 00:48:17ضَ

القيمة او قلعه لكن اذا اختار قلعه ورده قلع الغرس والبناء ورده على المشتري. فانه حينئذ يغرم فانه حينئذ يغرم نقصه لازالة الظرر في ذلك. فاذا ابى احد الامرين ان حقه في الشفعة يسقط. لاننا لا نرفع الظرر عنه باثبات الظرر على غيره. الظرر لا يزال - 00:48:47ضَ

بمثله قال المؤلف رحمه الله ولربه اخذه بلا ظرر. يعني لو اراد اشتري الذي وظع الغرس والبناء لو اراد اخذهما فهل له ذلك نقول نعم له ذلك حتى وان ارادهما الشفيع. لماذا؟ هذا يخالف الغاصب لانه تصرف في ملكه. هذه - 00:49:27ضَ

فلو قارنتها بالغاصب جيد. هنا لربه الاخذ. لماذا؟ لانه ملكه لكن قيد صاحب الزاد ذلك بلا ظرر بمعنى انه اذا كان يلحق الشفيع ظرر باخذها فانه ليس لربها اخذها وانما يكون احد الخيارين السابقين فقط. هذا اللي ذكره الحجاوي. اما المذهب - 00:49:57ضَ

كما في الاقناع والمنتهى فان لربه اخذه سواء لحق الشفيع ضرر او او لم يلحقه ضرر لان الشفيع ليس مجبرا على الاخذ بالشفعة. وظرر الشفيعي لا يزال بظرر المشتري. نعم - 00:50:27ضَ

قال رحمه الله وان مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه. ان مات الشفيع فهل ينتقل حق الشفعة للورثة؟ وهذه مسألة تديرها بان تتأمل في الحقوق ما هي الحقوق التي تنتقل والتي - 00:50:47ضَ

لا تنتقل سبق مع نظيرها في الخيارات قال المؤلف ان مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه اذا مات الشفيع فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون قبل طلب الشفعة فانها تبطل - 00:51:07ضَ

لماذا؟ قال لان الشفعة نوع خيار للتمليك فاشبه خيار القبول ويسقط بالموت ويسقط بالموت. الحالة الثانية ان يطلب الشفيع الشفعة ثم يموت قبل اخذها. قبل في انتزاع الحصة. فان الشفعة حينئذ تثبت لوارثه. لماذا؟ لان الحق قد تقرر بالطلب - 00:51:27ضَ

لان الحق قد تقرر بالطلب. ولهذا نلاحظ بان الشفعة لا تسقط بعد طلبها وان تأخر الاخذ. لانها تقررت. نعم ويأخذه بكل الثمن. فان عجز عن بعضه سقطت شفعته. ويأخذه بكل الثمن كما تقدم - 00:51:57ضَ

يأخذه بكل الثمن الذي بذله المشتري. فان عجز عن بعضه او عجز عنه كله له من باب اولى ان عجز عنه كله او عجز عن بعضه فان فانه تسقط شفعته. لماذا - 00:52:27ضَ

لان في اخذه ببعض الثمن او بلا ثمن فيه اظرار بالمشتري والظرر لا يزال بالظرر حتى لو قال الشريك ساحضر كفيلا مليئا او ساضع لك رهنا فانه لا يلزم القبول حينئذ ولا تثبت الشفعة الا برضى المشتري. حتى لا نوقع عليه - 00:52:47ضَ

الظرر واضح المشايخ؟ بل قالوا بان للشفيع ان يحبس الارض على الثمن سبق معنا في البيع هل يملك البائع حبس السلعة على ثمنها؟ الاصل انه لا يملك ذلك حبس المبيع - 00:53:17ضَ

على ثمنه اما الشفيع فانه يملك حبس المبيع على ثمنه بناء ما هو الفرق بينهما؟ الفرق ان البيع فيتحمل البائع تبعة بيعه. اما الشفعة فلا يعتبر فيها رضا المالك رضا - 00:53:37ضَ

اشتري فبيان عليه جعلنا له حق حبس السلعة على ثمنها. نعم. لكن لو انه طلب الامام ان يمهل ثلاثة ثلاثة ايام لانها في حكم الحال. نعم. نعم قال رحمه الله والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء. نعم - 00:53:57ضَ

والمؤجل يأخذه المليء به. لو ان احد الشريكين باع نصيبه بثمن مؤجل فحينئذ لا يخلو الشريك من حالتين اما ان يكون الشريك الاخر الذي ثبتت له حق الشفعة مليئا فانه له ان يأخذ او ينتزع حصة المشتري - 00:54:27ضَ

بثمن مؤجل. نظير ما اشترى به. لماذا؟ لان الشفيع يستحق الاخذ بقدر الثمن وصفته. والتأجيل والحلول من صفة الثمن الحالة الثانية اذا كان الشريك معسرا الثمن مؤجل والثمن مؤجلا فانه لا يملك الشفعة حينئذ - 00:54:57ضَ

الا اذا احضر كفيلا مليئا دفعا للظرر عن المشتري طيب ماذا لو ان المشتري اخذ الارظ بثمن مؤجل؟ لكن الشريك لم يعلم بالشفعة لم يعلم ببيع الارض الا بعد حلول الثمن. تثبت له حق - 00:55:37ضَ

حينئذ ونقول يكون كالثمن الحال. لما حل المؤجر اصبح في حكم الحال. نعم ويقبل في الخلفي مع عدم البينة قول المشتري. فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به والوثبة اكثر وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل في الخلاف بين - 00:56:07ضَ

الشفيعي والمشتري فقال رحمه الله ويقبل في الخلف فيما عدم البينة قول المشتري اذا اختلف المشتري والشريك في ثمن ونحوه ولا بينة لاحدهما. ولا بينة لاحدهما. فالقول حينئذ قول المشتري بيمينه. دائما نقول بان من كل ما قيل القول قوله فالمراد قوله بيمينه عند عدم البينة - 00:56:37ضَ

ها؟ فالقول قول المشتري لماذا؟ لان المشتري هو العاقد. اليس كذلك؟ فهو اعلم بالثمن من الشريك كما ان الشريك ليس بغارم. يلحقه ضرر وانما هو بالخيار اما ان يأخذ او لا يأخذ - 00:57:17ضَ

قال فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به. ولو اثبت البائع اكثر الارض مشتركة بين زيد وعمر فباع عمرو نصيبه على خالد قال بعت نصيبي - 00:57:47ضَ

قال خالد اشتريت النصيب بالف. وقال عمر بعته بالف وخمس مئة. فالشفيع هل يأخذ بالف او يأخذ بالف وخمس مئة يأخذ بماء اقر به المشتري حتى ولو تراجع عنه او قال غلطت - 00:58:07ضَ

او نسيت او كذبت لماذا؟ مؤاخذة له باقراره لان هذا اقرار منه ولا يصح الرجوع في الاقامة كما سيأتي. قال واذا اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت. في الصورة السابقة - 00:58:27ضَ

لو ان عمرا اقر بالبيع على خالد بالف ريال. وانكى خالد للشراء. فهل تثبت الشفعة اهل زيد نعم تثبت الشفعة لزيد فيأخذ الشخص من شريكه ويعطيه الالف ريال لماذا؟ لان البائع باقراره قد اقر بحقين. حق للمشتري وحق لشريك - 00:58:47ضَ

يثبت به الشفعة. فاذا سقط حق المشتري بانكاره فانه لا يسقط حق الشريك. فيملك الشريك ان ينتزع الحصة بالثمن الذي ذكره البائع وحينئذ يكون درك المبيع على البائع اذا بان معيبا او ما شابه ذلك يكون على - 00:59:17ضَ

البائع نعم. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. عهدة الشفيع كما سبق معنا العهدة تكون على المشتري لو ان الشفيع لما اخذ الارض وجد فيها عيبا هل يرجع على البائع او يرجع المشتري؟ يرجع المشتري لانه انتزعها منه. في غير الصورة الاخيرة التي قلنا فيها - 00:59:47ضَ

بان المشتري انكر الشراء فانه لا عهدة للشفيعة المشتري لان المشتري لم يثبت الشراء اصلا. قال وعهدة المشتري على البائع ويعود المشتري على البائع. ومن المسائل المتعلقة بالشفعة انه لا شفعة في بيع خيار قبل - 01:00:17ضَ

الخيار لانه لا يستقر الملك الا بانتهاء لو باع احد الشريكين نصيبه وشاط له الخيار فان لا يثبت الشريك لا تثبت الشوفة على شريك الاخر الا بعد انتهاء الخيار. حتى ولو كان الخيار للمشتري نعم - 01:00:37ضَ

قال رحمه الله باب الوديعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الوديعة. والوديعة من ودع الشيء اذا تركه وسميت الوديعة وديعة لان المودع يتركها عند المودع والايداع تعريفه هو انه توكيل في الحفظ تضرعا. وبعض الفقهاء يجعل - 01:00:57ضَ

الوديعة وديعة حتى ولو كانت بعوض. حتى ولو كانت بمقابل. الايداع توكيل في الحفظ تبرعا والاستيداع توكل في الحفظ تبرعا. فحقيقة الوديعة انها نوع خاص من الوكالة. اليس كذلك؟ وكالة حفظ. ولهذا - 01:01:27ضَ

فكل ما يعتبر في عقد الوكالة من الشروط يعتبر في عقد الوديعة فلا بد في المودع والمستودع ان يكون جائز التصرف مثلا وما حكم الوديعة؟ قبول الوديعة؟ مستحب في من علم ثقة نفسه قدرته على الحفظ - 01:01:57ضَ

لان فيه اعانة لاخيه المسلم. اما من لم يعلم هذا من نفسه فالاولى ان لا يقبل الوديعة لان لا يعارض نفسه لما لا تستطيعه نعم قال رحمه الله اذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن. نعم. يدل - 01:02:17ضَ

يد المودع يد المودع يد امانة لا يظمن الا بالتلف او التفريق لا يضمن الا بالتعدي او التفريط. وبناء عليه فاذا حصل التلف دون ان يتعدى او يفرط فانه لا يظمن حتى - 01:02:37ضَ

حتى وان تلفت الوديعة من بين ماله ائتلفت هي ولم يتلف ماله. فانه لا يظمن فانه لا يظمن اذا لم يتعدى او يفرط والدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده - 01:02:57ضَ

في سنن ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فلا ضمان عليه نعم ويلزمه حفظها في حرز مثلها. يلزم المودع ان يحفظها. في حرز مثلها - 01:03:17ضَ

حرز المثل مرده الى العرف. فالذي يعتبر حرزا للمثل او لا يعتبر حرزا للمثل مرده في ذلك الى العرف. نعم فان عينه صاحبها فاحرزها بدونه ظمن. وبمثله او احرز فلا. لو قال المودع - 01:03:37ضَ

لو قال المودع للمودع احفظ الوديعة في هذا الحرز فانه لا يخلو من ثلاثة حالات. ان ان يحفظها فيه او في مثله او ان يحفظها فيما هو احرز منه. او ان يحفظها فيما هو دونه - 01:03:57ضَ

قال المؤلف فان فاحرزها بدونه ظمن حتى ولو كان حرز المثل. لماذا؟ لانه لما عين الحرز لم يكن له ان ينتقل حرز ادنى وان كان حرز المثل. قال له احفظ هذه الوديعة - 01:04:27ضَ

ما في كذا فوضعها في حرز دون ما عينه له. فسرقت فانه يظمن لانه مفرط بمخالفة. الحالة الثانية اذا احرزها بعينه فلا يظمنه هذا واظح. الحالة الثالثة اذا احرزها بمثله او ما هو اشد حصن - 01:04:47ضَ

اذا واقوى فلا يظمن لان المخالفة لما هو افظل وليست لما هو ادنى. نعم. وانقطع العلف عن الدابة في قول صاحبها ظمن وان عين وانقطع العلف عن الدابة. فتلفت الدابة ما الحكم - 01:05:07ضَ

الحكم التكليفي ان هذا لا يجوز. لماذا؟ لا يجوز لحرمة الحيوان. لا يجوز لحرمة لكن هل يضمن؟ نقول ان كان قطع العلف بغير قول صاحبها فانه يظمن لانه حينئذ تفرط في الحفظ لان العلف من الحفظ لها. اما اذا كان بقوله فانه لا يظمن حينئذ لانه لم - 01:05:27ضَ

يتعدى حين وافق قوله نعم. وان عين جيبه فتركها في كمه او يده ظمأ وعكسه بعكسه. وان عين جيبه والمراد ان يضعها في جيبه. والمراد بالجيب ما يوضع داخل الى العنق داخل عنق الثوب هذا هو الجيب. فوضعها في كمه فانه يضمن لماذا؟ لان - 01:05:57ضَ

قم حرز ادناه والعكس بالعكس لا يضمن لانه وضعها في حرز اعلاه. نعم وان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها لم يضمن. وعكسه الاجنبي والحاكم. نعم ولا يطالبان ان جهلا. قال وان دفعها ما الحكم لو ان المودع دفع الوديعة الى - 01:06:27ضَ

غيره نقول ان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها في العادة فانه لم يضمن. وذلك لجريان العادة والعرف بذلك فمثلا لو انه دفع الوديعة الى زوجته لتحفظها فهل يظمن بدفعها الى - 01:06:57ضَ

مجرد دفع الى زوجته؟ الجواب لا لجرائم العادة بذلك والعادة والعادة محكمة. قال وعكسه الاجنبي والحاكم. الحالة الثانية ان يدفعها لمن لم تجري العادة بدفعها اليهم بمن لم تدري العادة بدفعها اليهم. فحينئذ لا يخلو من حالتين. ان يكون بلا عذر - 01:07:27ضَ

او بعذر. فان كان بلا عذر كأن يطرأ له سفر والمودع مسافر المودع مسافر غائب. ولا يستطيع ان يأخذ الوديعة معه. فدفعها حينئذ لاجنبي ثقة او للحاكم فان توحيد لا يظمن. اما اذا دفعها للاجنبي او الحاكم بلا عذر فانه - 01:07:57ضَ

يضمن لانه لم تجري العادة بذلك فليس له ان يودعهما من غير عذر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يطالبان ان جهلا. يعني هل يملك المودع عفوا هل يملك المودع ان يطالب الاجنبي والحاكم؟ المؤلف رحمه الله يقول - 01:08:27ضَ

لا يطالبان لا يطالبان ان جهلا اذهب انهما يطالبان. فللمالك ان يطالب من شاء منهما وله ان يطالب. الاجنبي او الحاكم له ان يطالب من اودعه. نعم. وان حدث خوف او سفر ردها على ربها فان - 01:08:57ضَ

قد حملها معه ان كان احرز والا اودعها ثقة. نعم. اذا حدث خوف او سفر يعني لو ان المودع الذي عنده الوديعة حدث له خوف مثلا في البلد يخشى من السرقة - 01:09:27ضَ

او حدث له سفر احتاج للسفر فحين اذ لا تخلو المسألة من حالتين. الحالة الاولى ان هنا المودع صاحب الوديعة حاظر فانه حينئذ يردها على ربها ولابد والا يظمن والحالة الثانية ان يكون صاحبها غائب كان يكون مسافر - 01:09:47ضَ

او لو ادري عينه فحين اذ المودع يحمل الوديعة معه ان كان اخذه للوديعة احرز لها واذا اخذها معه بهذا القيد واحتاج واحتاج لان ينفق عليها في الحفظ ونحوه فان له ان يرجع على - 01:10:27ضَ

ادع بالنفقة اذا نوى الرجوع بالنفقة. لكونه ادى ما لم يجب عليه ونوى الرجوع فيه وان كان اخذها اخذ الوديعة معه ليس احرز لها فانه يودعها ثقة وكلام المؤلف هذا يفهم منه انه يودعها ثقة مطلقا. وذلك لفعل - 01:10:57ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر في الهجرة من مكة الى المدينة قالوا وظع الودائع التي كانت عنده عند امي ايمن رضي الله عنها لتردها الى اصحابها. والمذهب انه يدفعها - 01:11:27ضَ

الى الحاكم فان تعذر الدفع للحاكم دفعها الى الى ثقة. نعم. ومن اودع دابة ركبها لغير نفعها او ثوبا فلبسه او دراهمه فاخرجها من محرز ثم ردها محرزا محرزا او دراهمك - 01:11:47ضَ

فاخرجها من محرز او ثم ردها او رفع الختم ونحوه عنها او خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من صور التعدي والتفريط وليست صور حاصرة وانما هي امثلة للتعدي - 01:12:07ضَ

التفريط اذا وقعت من المودع فانه يظمن. فقال ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها. ركبها لغير نفعها ولم يركبها لنفعها اما اذا ركبها لنفعها لاجل السقي او العلف او نحو ذلك فانه لا يظمن. لكن اذا ركبها لغير نفعها كان - 01:12:27ضَ

الانسان سيارة فيسافر عليها هل في ذلك منفعة للسيارة؟ او يذهب عليها لقضايا حوائجه؟ حينئذ من مطلقا لانه تعدى؟ قال او ثوبا فلبسه. بغير خوف عليه من السرقة او نحوه - 01:12:47ضَ

او جهاز الكتروني فاستعمله مثلا او ما شابه ذلك. قال او دراهم فاخرجها من محرز ثم ردها او دراهم فاخرجها من المكان الذي احرزت فيه ثم ردها فانه يضمن لانه متعد باخراجها من محرزها. واضح؟ قال او رفع الختم ونحوه - 01:13:07ضَ

عنها يعني كانت مثلا مشدودة في رباط او كيس فرفع الختم عنها او خلطها بغير متميز اذا خلطها بغيرها فان الخلط لا يخلو من حالتين اما ان يكون خلط لها بمتميز او بغير متميز - 01:13:37ضَ

فان كان بمتميز فانه لا يظمن. لكونه لم يتعدى او يفرط. اما اذا خلطها بغير متميز كأن يخلط دراهمه الدراهم الوديعة بدراهمه. فان انه يضمن حينئذ اذا ضاع الكل. نعم. فصل ويقبل قول - 01:13:57ضَ

في ردها الى ربها او غيره باذنه. وتلفها وعدم التفريط. لو انه دفع وديعة لصبي نحوه هل يضمنها الصبي؟ يضمنه هو لكونه دفعها لمن لا يصح ايداعه يتخلف الشروط الوديعة فكأنها لم تنعقد. نعم فصل فصل - 01:14:27ضَ

قول المودع في ردها الى ربها او غيره باذنه وتلفها وعدم التفريط. فان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او اقرار ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة. بل في قوله ما لك - 01:14:57ضَ

عندي شيء ونحوه او بعده بها. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخلافة بين المودع مودع فقال رحمه الله ويقبل قول المودع في ردها الى ربه الى ربها يعني صاحبها او غيره باذنه - 01:15:17ضَ

اذا قال قد رددت الوديعة الى صاحبها او الى غيرها باذن صاحبها ولا بين لاحدهما فان القول قوله بيمينه وقد تقدم عن القاعدة عن المذهب بان من اخذ المال لحظ غيره فالقول قوله في الرد. اليس كذلك - 01:15:37ضَ

قال وتلفها وعدم تفريطه. كذلك لو ادعى التلف وعدم التفريط في التلف فانه يصدق في ذلك. لكن سبق معنا ان لو لانه لو ادعى التلف بامر ظاهر فان انه يكلف البينة على حصول هذا الامر الظاهر ثم لا يكلف البينة بالتلف بهذا الامر - 01:15:57ضَ

طاهر قال المؤلف رحمه الله تعالى فان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او اقرار ثم ادعى ود او تلفا سابقين للجحود لم يقبلا ولو ببينة. لو قال المودع لم تودعني - 01:16:27ضَ

ثم ان الوديعة ثبتت. اما باقراره هو او ببينة او ببينة. ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده فان هذا هذه الدعوة منه لا تقبل حتى ولو احضر بينة. لماذا - 01:16:47ضَ

الان ادعى ان ترى الوديعة ثم ثبتت الوديعة ببينة. ثم ادعى رد الوديعة واحضر الشهود. قلنا لا يقبل قولك في الرد حتى ولو احضرت الشهود لماذا؟ بناء على انه قد كذب البين - 01:17:17ضَ

هو كذب بين حينما انكر الوديعة. فكيف يقبل قوله في البينة وهو قد كذبها اه قال المؤلف رحمه الله اه بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه؟ او بعده بها؟ لكن يقبل قوله بيمينه فيما لو - 01:17:47ضَ

قال ما لك شيء؟ عندي او نحو هذه العبارة او بعده. يعني ادعى الرد بعد ادعى الرد بعد جحوده. ادعى الرد او التلف بعد الجحور فانه يقبل هل يقبل بيمينه؟ لا وانما يقبل بالبينة فقط - 01:18:17ضَ

قبلنا بينته في هذه المسألة ولن نقبل بينته في الحالة الاولى اذا ادعى الرد او التلف السابقين لجحوده لماذا لكونه في الصورة الاولى مكذب للبينة لانه ادعى انكر البينة قبل انكر - 01:18:57ضَ

الوديعة وهنا ليس مكذبا بها. اذا ادعى بعد الرد بعد الجهود او كان انكاره انكارا عاما ملك شيء عندي ونحوه ثم احضر البينة على الرد او التلف بعده انه يقبل لكونه ليس مكذبا بالبينة. نعم. وان ادعى وارثه الرد منه او من مورثه - 01:19:17ضَ

لم يقبل الا ببينة. وان طلب احد المودعين نصيبه من وكيل. المودعين. وان طلب احد المودعين نصيبه من مكين او موزون ينقسم اخ ينقسم اخذه. وللمستودع والمضارب والمرتهن المستأجر مطالبة غاصب العين. نعم. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دعوة المودع برد العين ذكر - 01:19:47ضَ

ودعوة وارث المودعة. فلو ان وارث المودع ادعى رد العين ربها. اما انه هو الذي ردها بها او ان مورثه قد ردها لربها فهل يقبل قوله بيمينه الجواب لا قال المؤلف رحمه الله لم يقبل الا ببينة. لم يقل الا ببينة. فان قال قائل ولماذا فرقنا بينه - 01:20:17ضَ

وبين المودع نفسه فقبلنا قول المودع بيمينه ولم نقبل قول وارثه في الرد الا بالبينة. فالجواب فالجواب هو ان المودع انما استأمن المودع نفسه فلما استأمنه كان القول قوله بيمينه بخلاف وارث المودع فان المودع لم يستأمنه - 01:20:47ضَ

فلا يقبل قوله الا ببينة. قال المؤلف رحمه الله وان طلب احد المودعين نصيبه من مكين او موزون ينقسم اخذه لو ان جماعة يملكون شيئا اودعوه عند اخر. ثم ان - 01:21:17ضَ

ان بعضهم طلب نصيبه من مكير او موزون ينقسم اخذه لماذا يأخذه؟ لانه لا يلحق الظرر على البقية. يمكن قسمته بلا ظرر ولا غبن يلحق البقية. فحينئذ يلزم المودع ان يعطي من طلب منهم نصيبه ما دام ماكينا او موزونا. بخلاف ما لو اذا كان لا ينقسم - 01:21:37ضَ

فانه لا يرده الا لهم جميعا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمستودع والمضارب والمرتهن امتهني والمستأجر مطالبة غاصب العين. هؤلاء الان هل مالك للعين؟ لا لكنهم يقومون مقام مالك العين. فلهذا قال - 01:22:17ضَ

المؤلف رحمه الله لهم مطالبة غاصب العين. لانهم يقومون مقام ما لك العين في حفظها ورعايتها المستودع المضارب والمرتهن والمستأجر فلو ان شخصا غصب الوديعة المستودع ان يطالب بها لانه يقوم مقام مالكها - 01:22:47ضَ

في حفظها وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الوديعة نبتدي ان شاء الله الدرس القادم في الكلام في احياء الموات وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:23:07ضَ