شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٧٦

طلال الدوسري

الذين يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو المجلس السادس والسبعون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع - 00:00:00ضَ

العلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد ابتدأنا في اخر الدرس الماضي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الديات وسبق معنا الظابط فيما تجب فيه - 00:00:32ضَ

الدية على من تجب الدية تجب في العمد المحض على الجاني نفسه في ما له وبخلاف ذلك في شبه العمد والخطأ على العاقلة وتكون مؤجلة على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله - 00:00:50ضَ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل والصور التي تجب فيها الدية نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان غصب حرا صغيرا فنهشته - 00:01:15ضَ

حية او اصابته صاعقة او مات بمرض او غل حر مكلفا. او اخذنا حرا او غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة او الحية وجبت الدية فيهما نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:01:36ضَ

فان غصب حرا صغيرا والمراد اي حبسه عن اهله فقول حر اخرج العبد فاذا حبسه يضمنه مطلقا صغير او كبير قال فاذا غصب حرا صغيرا واخرج بذلك الكبير سيأتي اه ذكره لاحقا. قال فان غصب حرا صغيرا فنهشته حية او اصابته - 00:01:58ضَ

صاعقة فمات بسبب ذلك وجبت الدية ثم قال او مات بمرظ ايظا وجبت الدية يعني لو انه حبس هذا الصغير فمات بمرظ فان فيه او فان عليه ديته هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:02:40ضَ

هو المذهب عند المتأخرين انه لا دية حينئذ لان حبسه غير مؤثر في وفاته اطلاقا وانما مات بهذا المرض بخلاف ما لو نهشته حية او اصابته صاعقة فانه لو كان في غير هذا المكان لربما لم - 00:03:10ضَ

تصبه ثم قال المؤلف رحمه الله او غل حرا مكلفا فقوله او غل حرا مكلفا اخرج فيما لو حبسه فقط فمات بالصاعقة والحية لانه يملك ان يذهب عنها اليس كذلك - 00:03:30ضَ

لكن اذا غله قول حرا مكلفا اخرج الصغير ومجنون كما تقدم حرا مكلفا وقيده نلاحظ ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الامرين غله وقيده. فمات بالصاعقة او الحية وجبت الدية - 00:03:59ضَ

فيهما والمذهب انه لو غله او قيده ان احدهما كاف في ما لو مات بسبب الصاعقة او بسبب الحية انه يجب الدية حينئذ على من غله فصل واذا ادب الرجل ولده او سلطان رعيته او معلم صبيته ولم يسرف. صبيته. صبيته - 00:04:19ضَ

ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. ولو كان التأديب لحامل فاسقطت جنينا ضمنه المؤدب. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما ينشأ عن التأديب لو ان شخصا ادب غيره - 00:04:54ضَ

فنشأ عن هذا التأتيب فنشأ عن هذا التأديب اه فوات النفس او آآ عضو او منفعة او ما اشبه ذلك مما يوجب الدية فهل تثبت الدية قال المؤلف واذا ادب الرجل ولده - 00:05:19ضَ

او سلطان رعيته او معلم صبيته وكذلك لو ادب رجل زوجته ولم يسرف هؤلاء في التأديب فانهم لا يضمنون ما تلف به لانهم بهذا التأديب قد فعلوا ما اذن لهم فيه شرعا - 00:05:42ضَ

ولم يتعدوا فيه وما ترتب على المأذون غير مضمون اما لو اسرفوا وتجاوزوا الحد المأذون به فانهم يضمنون بناء على انهم فعلوا ما لم يؤذن لهم به وكذلك لو ادبوا ابتداء من لا ينتفع بالتأديب - 00:06:16ضَ

كما لو ظرب مجنون او صبي غير مميز ينتفع بالتأديب فهذا هؤلاء لا يؤذن بتأديبهم فمن ادبهم حتى وان كان معلم او نحوه فنشأ عن ذلك تلف فانه يضمنه. لانه غير مأذون به - 00:06:42ضَ

وحاصل كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان التأديب لا يخلو من حالتين اما ان يكون ممن يملكه او من غير من يملكه فاذا كان من غير من يملكه فانه يضمن مطلقا وان لم يسرف. لانه غير مأذون له - 00:07:09ضَ

الاصل لو ان انسانا ادم صبي غيره ولم يأذن له والده الصبي بتأديبه فتلف فانه يضمنه الحالة الثانية اذا كان مأذونا له بالتأديب اما بالشرع مثل رجل وولده وزوجته او باذن من له الاذن مثل معلم معلم الصبية اذن له - 00:07:35ضَ

اهلوهم بذلك فاذا كان مأذونا له فلا يخلو من حالتين. اما ان يتجاوز الحد فيسرف فيضمن حينئذ والا يتجاوز الحد فلا ضمان عليه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو كان التأديب لحامل فاسقطت جنين ظمنه المؤدب - 00:08:02ضَ

بناء على ان هذا الجليل انما سقط بسبب تأديبه فيضمنه لانه متعد بذلك. نعم وان طلب السلطان امرأة لكشف حق الله او استعدى عليها رجل بالشرط في دعوة له فاسقطت ضمنه السلطان - 00:08:26ضَ

والمستعدي. ولو ماتت فزعا لم يضمنا. نعم. قال المؤلف وان طلب السلطان امرأة ذكر السلطان لان السلطان مظنة ان يفزع اذا طلب الانسان اليه فقال وان طلب السلطان امرأة لكشف حق الله - 00:08:48ضَ

او استعدى عليها رجل بالشرط. رجل طلبها دعوة عليها بالشرط شرط لانهم مظنة ان تخاف وترهب. اليس كذلك؟ فاذا استعدى عليها رجل بالشرط في دعوة له دعوة خاصة ليست في حق الله - 00:09:12ضَ

او طلب السلطان امرأة في حق الله فاسقطت جراء ذلك قال المؤلف رحمه الله ضمنه السلطان في الحالة الاولى وظمنه المستعدي في الحالة الثانية بناء على ان الهلاك هلاك الجنين كان بسبب السلطان في الحالة الاولى - 00:09:32ضَ

وكان بسبب المستعد في الحالة الثانية اما لو ماتت هي فزعا فهل يظمنا المؤلف يقول ولو ماتت فزعا لم ليظمن لماذا بناء على ان هلاكها بسبب ذلك امر لم تجري به العادة - 00:09:55ضَ

بخلاف اسقاط الجنين فقد جرت العادة انه في حال الرهبة انها ربما اسقطت هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى والمذهب عند الحنابلة انهما ايضا في المسألة الثانية اذا ماتت هي انهما ضامنان لها كما انهما ضامنان - 00:10:27ضَ

لجنينها ومما يذكر هنا انه لو ماتت الحامل او حملها من ريح طعام او ريح اه طيب او نحوه فهل يضمن صاحبه نقول لا يخلو من حالتين اما ان يعلم بوجودها - 00:10:51ضَ

وبان هذا الشيء قد ينشأ عنه عادة اسقاطها او اسقاط حملها فحينئذ يضمن اما اذا لم يعلم وجودها او لم تجري العادة بان هذا سبب في اسقاطها او موتها فلا يظمن - 00:11:22ضَ

ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه. ولو ان الامر سلطان كما لو استأجره سلطان او غيره نعم لو ان انسانا امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة - 00:11:51ضَ

او يدخل مسبحا مثلا فهلك بسبب ذلك فهل يضمنه الامر لم يضمنه لان ما صدر منه ليس فيه اكراه وانما مجرد امر وهو بالغ عاقل يملك الامتناع عن تنفيذ هذا الامر. ولهذا قال المؤلف - 00:12:13ضَ

ولو ان السلطان ولو ان الامر سلطان حتى ولو كان الذي امره سلطان لان مجرد امره ليس فيه اكراه قال كما لو استأجره السلطان او غيره. كما لو ان سلطانا او غير سلطان استأجر اخر ليصعد شجرة - 00:12:40ضَ

او ان ينزل بئرا فهلك بذلك. فهل يضمنه المستأجر؟ يعني شخص استأجر اخر ليصعد له نخلة ويأتي له بتمرها فسقط ومات او سقطت النخلة ومات هل يضمنه الامر؟ هل يضمنه المستأجر؟ لا يضمنه المستأجر - 00:13:02ضَ

اما لو كان المأمور اما لو كان المأمور غير مكلف فان الامر يضمنه لو ان المأمور لو ان شخصا مثلا اراد تعليم صبي السباحة فغرق هل يضمنه نقول ان كان مأذونا له في ذلك - 00:13:32ضَ

لا يخلو من حياتنا اما ان يكون مأذونا له غير مأذون له مأذونا لهم ممن يملك الاذن من ولي الصبي فان كان غير مأذون له ضمن مطلقا وان كان مأذونا له فلا يخلو من حالتين - 00:14:00ضَ

الحالة الاولى ان يكون الذي يعلم السباحة غيره حاذق ويعرف السباحة فلا يظمن لانه لم يصدر متعدا ولا تفريط اما اذا كان مفرطا اما اذا كان غير حاذق فانه يضمن - 00:14:16ضَ

ونظير هذا التفصيل يأتي مثلا في الاطباء لو ان طبيبا عالج انسان فمات هل يظمن او ما يظمن اذا كان متطبب وليس طبيبا بالفعل فانه يضمن على كل حال اما اذا كان طبيبا بالفعل حاذقا - 00:14:39ضَ

وكان مأزونا له باجراء العملية الجراحية مثلا من قبل من يملك الاذن ولم يحصل منه اي تعد ولا تفريط فانه لا يظمن اما لو كان غير مأذونا له او حصل منه تعد او تفريط فانه يظمن. نعم - 00:15:02ضَ

باب مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم مائة بعير. او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم فضة او مائة بقرة او الف شاة هذه اصول الدية. فايها من تلزمه لزم الولي لزم الولي قبوله. نعم - 00:15:23ضَ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مقادير ديات النفس فبدأ بدية الحر المسلم مقادية الحر المسلم احد خمسة اشياء مئة بعير او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهما - 00:15:50ضَ

فضة او مائتا بقرة او الفاء شاة فالمذهب ان جميع هذه الخمسة المذكورة كلها اصول في الدية والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه ابو داوود قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على اهل الابل مئة من الابل وعلى اهل البقر - 00:16:11ضَ

بقرة وعلى اهل الشاة الفي شاة جاء في ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثني عشر الف درهم جاء في حديث عمرو ابن حزم ان جعلها - 00:16:41ضَ

الف دينار قالوا مجموع هذه الادلة تفيد ان اصول الدية خمسة اشياء وبناء على كونها خمسة اشياء فاذا احظر من تلزمه الدية ايا منها لزم الولي قبوله لزم الولي قبوله - 00:16:58ضَ

بناء على ان هذه الاصول الخمسة كلها اصول في الدية لكن لو احضر له شيء من خير الخمسة لم يلزم الولي القبول وهذا على خلاف جمهور الفقهاء الذي يجعلون الاصل هو مئة من الابل - 00:17:25ضَ

مئة مئة بعير هذه معروفة. المثقال ذهب يعني الف دينار ذهب. وقد سبق معنا في اه في الزكاة ان دينار الذهب يساوي اربع جرامات اه اربع جرامات وربع اربع جرامات وربع اذا جعلناها بالف يكون الف آآ الف دينار ذهب اربعة كيلو - 00:17:50ضَ

اه اربعة كيلو مئتين وخمسين اجرام من الذهب اما الفظة اثنا عشر الف درهم فضة وقد سبق معنا في الزكاة ان درهم الفضة يساوي قريبا من جرامين جرامين الا شيئا قليلا - 00:18:32ضَ

اه اثني عشر الف درهم فضة نحوا من اربعة وعشرين كيلو من الفضة الا قليلا فمثلا الان اخراج الدية بالعملات المعاصرة لا يكون الا بالتقدير على احد هذه الخمسة المذكورة وبرظا - 00:19:04ضَ

الطرف الاخر واضح ايها احذر يقول المؤلف رحمه الله فايها احظر هذه الخمسة المذكورة لزم الولي قبوله ولي الدم. يعني لما لو ان الجاني اذا كانت الجناية عمد او في الخطأ العاقلة احذروا من الابل او من البقر او من الغنم يلزم الولي ان يقبلها وليس له ان يقول لا انا اريد الصنف الاخر - 00:19:32ضَ

بناء على انها كلها اصول في الدية نعم ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنتا بنت مخاض. وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جزعة وفي الخطأ تجب اخماسا. ثمانون من الاربعة المذكورة وعشرون من بني - 00:20:06ضَ

ولا تعتبر القيمة في ذلك. بل السلامة. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اسنان الابل او البقر اسنان الابل اذا اتى بالدية منها ويلاحظ ان المؤلف رحمه الله تعالى في الابل فرق بين العمد وشبهه وبين الخطأ - 00:20:33ضَ

وهذا امر يختص به او تختص به الدية اذا اخرجت من الابل فالابل تختص على المذهب عن سائر اصول الديات الاخرى على انه يفرق فيها بين العمد وشبهه وبين الخطأ - 00:21:00ضَ

اما الابل او الغنم او الفظة او الذهب فدية العمد وشبهه ودية الخطأ واحدة اما بالابل فتغلظ في العمد وشبهه وتخفف في الخطأ والتغليظ في العمد وشبه وشبهه كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال خمس وعشرون بنت مقاض - 00:21:19ضَ

وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة بنت يعني التي تكون امها في مثل هذا السن حامل البنت لابوه تكون امها في الاصل مرضعة محقة يعني تستحق ان يطلقها الفحل وجذعه - 00:21:41ضَ

يعني ما تم لها اه اه ما تم لها سنة او ما تم لها اربع سنوات لست متأكد الان آآ على كل حال خمس وعشرون جذعة ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الخطأ تجب اخماسا ثمانون من الاربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض - 00:22:07ضَ

فهي اخف واقل من العمد وشبه العمد اليس كذلك وهكذا شأن الاطراف لو كانت الجناية على الاطراف فهي على هذا التقسيم اما اذا اخرج من البقر فانه يخرج مسنة واتبعه - 00:22:42ضَ

نصف نصف واذا اخرج من الغنم سواء من الماعز او من الظأن يخرج ثنايا واجزع واجزعة نصف نصف لكن لا يخرج الاذرعة من المعز وانما تكون من الظأن بناء على انها لا تجزئ في الزكاة كما تقدم - 00:23:10ضَ

نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تعتبر القيمة في ذلك. لا تعتبر ان تبلغ قيمة الابل او البقر او الغنم الالف دينار من الذهب او اثنتي عشر الف درهما من الفضة. لانها اصول بذاتها - 00:23:35ضَ

وانما يعتبر فيها السلامة ولهذا قال بل السلامة يعتبر فيها السلامة من العيوب لان اطلاق الذي جاء في الحديث السابق تقتضي السلامة من العيوب. نعم ودية الكتابي نصف دية المسلم. ودية اتفضل - 00:23:59ضَ

ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم. ونساؤهم على النصف كالمسلمين. نعم. دية الكتاب الذمي او المعاهدة او المستأمن على النصف من دية المسلم وسيأتي معنا ان المرأة على النصف من دية - 00:24:22ضَ

الرجل ولهذا دية الكتاب الذكر خمسون من الابل ودية الكتابية خمس وعشرون من الابل والديل على ان الكتابي على النصف من دية المسلم هو حديث عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده - 00:24:47ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين وهكذا شأن بقية الديات التي على ما دون النسف التي على ما دون النفس فانه على النص - 00:25:05ضَ

المسلم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم تسع مئة درهم لو قسناها الى دية المسلم اثني عشر الف درهم ستكون واحد من خمسطعش واحد من - 00:25:22ضَ

خمسة عشر ونساؤهم على النصف كالمسلمين نساؤهم اربع مئة درهم كان المسلمين كما ان نساء المسلمين على النص من المسلمين كما قلنا والدليل على ان المرأة على النصف من دية الرجل - 00:25:45ضَ

هو حديث عمرو بن حزم وفيه ان المرأة على النصف من دية الرجل لكن يستوي الذكر والانثى فيما يوجب ثلث الدية فاقل يستوي الذكر والانثى فيما يوجب ثلث الدية فاقل - 00:26:04ضَ

فمثلا لو انه قطع يد المرأة فيها نصف الدية اذا سيكون فيها خمسة وعشرين من الابل لكن لو قطع اصبع الاصبع فيه عشر الدية وبما انه اقل من الثلث ستكون مثل - 00:26:38ضَ

مثل ذكر فيكون فيه عشر من الابل فاذا بلغت الثلث وجاوزت هنا تكون على النصف والدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها فتكون يعني على - 00:27:09ضَ

النصف ودية الخنثى اما ان يكون امره واضحا تكون ديته ديتي من هو ظاهر عليه ان كان ذكرا فدية الذكر وان كان مثله دية الانثى اما اذا كان خنثى مشكل فعلى النصف من دية كل منهما يأخذ نصف دية رجل ونصف دية - 00:27:37ضَ

امرأة نعم ودية الرقيق قيمته. وفي جراحه ما نقصه بعد البر. نعم. اما دية الرقيق فلان الرقيق مال ففيه قيمته ايا كانت قيمته ومعلوم ان قيمته ستختلف بحسب ما هو عليه من الحزق والمعرفة قد تكون اكثر من دية - 00:27:58ضَ

الحر اما جراحه تقديرها يكون بما نقص بعد برء هكذا ذكر المؤلف يعني لو انه جنى عليه دون النفس فننتظر حتى لو جني على الرقيق جناية فيما دون النفس. كيف تتحدد ديته - 00:28:29ضَ

ننتظر حتى يبرأ ثم اذا برئ ننظر كم نقص من قيمته فتكون هذه واضح هكذا ذكر الحجاوي رحمه الله تعالى. اما المذهب عند الحنابلة فانهم يفرقون في الجراح بين حالتين - 00:28:54ضَ

الحالة الاولى او ان يكون ان تكون الجناية في الجراح او الاطراف مقدرة بالنسبة للحر النصف او الثلث او ما شابه ذلك او تكون غير مقدرة فاذا كانت مقدرة كقطع الاصبع - 00:29:16ضَ

سيكون فيها مقدارها من قيمته فمثلا اصبع الحر فيها عشر الدية فاصبع الرقيق يكون فيها عشر قيمته وهكذا في بقية الجنايات. اما اذا كانت غير مقدرة فبما نقص من برئه كما فبما نقص بعد برؤه كما ذكر المؤلف ها هنا - 00:29:41ضَ

نعم ويجب في الجنين ذكرا كان او انثى عشر دية امه غرة. وعشر قيمتها ان كان مملوكا وتقدر الحرة امة. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دية الجنين والمراد به الجنين الحر - 00:30:14ضَ

بخلاف الرقيق فسيأتي ذكره هو فدية الجنين الحر ذكرا كان او انثى قال المؤلف رحمه الله عشر دية امه غرة لا يخلو جنين من حالتين الحالة الاولى ان يسقط ميتا - 00:30:41ضَ

والحالة الثانية ان يسقط حيا بشرط ان يكون سقوطه في وقت يعيش لمثله يعني بعد اكثر من ستة بعد ستة اشهر او اكثر او اكثر لا يكون لاقل الحمل. لا يكون لمدة اقل من مدة - 00:31:11ضَ

الحمل فاذا سقط حيا ثم مات لمدة يعيش مثله ففيه الدية كاملة ان كان ذكر او انثى واضح اما اذا سقط ميتا او سقط حيا ثم مات وقد سقط لوقت لا يعيش لمثله - 00:31:31ضَ

فهنا فيه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عشر دية امه قال غرة يعني غرة غرة يعني عبد او امة وكم قيمتها خمس من الابل لان دية امه خمسين فعشرها - 00:31:58ضَ

خمس اليس كذلك هذا اذا كان حرا كما قلنا لو كان مثلا نصرانيا ننظر دية امه وهكذا قال وعشر قيمتها ان كان مملوكا وثمة حالة ثالثة وهي ان يكون ان تكون الام حرة والرقيق والجنين مملوك - 00:32:21ضَ

صور هذا وتصور هذا لو انه اعتقها واستثنى حملها هنا قال المؤلف رحمه الله وتقدر الحرة امة. يعني الحرة الحامل برقيق تقدر امة وينظر كم قيمتها لو كانت امة ثم يكون العشر هو ودية هذا - 00:32:58ضَ

الجنين الذي سقط. نعم وان جنى رقيق خطأ او عمدا لا قود فيه او فيه قوض واختير فيه المال. او اتلف مالا بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته. فيخير سيده بين ان يفديه بين ان يفديه - 00:33:23ضَ

جنايته او يسلمه الى ولي الجناية فيملكه او يبيع او يبيعه ويدفع ثمنه نعم. قال المؤلف رحمه الله وان جانا رقيق هنا ذكر جناية الرقيق اذا جنى رقيقا خطأ او عمدا لا قود فيه - 00:33:45ضَ

او فيه القود اختير المال يعني حيث وجب المال في جناية الرقيق اما في الخطأ او شبه العمد او في العمد الذي لا قود آآ او في العمد الذي لا قود فيه - 00:34:10ضَ

ان يجني على رقيق شافر لاقى وداء في اختلاف الدين اليس كذلك او فيه القود لكن اختار صاحب القود المال او كذلك اتلف مالا بغير اذن سيده في كل الصور السابقة التي - 00:34:27ضَ

يثبت بموجب ذلك المال قال المؤلف رحمه الله تعالى تعلق ذلك برقبته لم يجب ذلك على سيده لانه بغير اثمه. اما لو كان اذنه فانه يضمنه السيد طيب كيف يكون تعلقه برقبته - 00:34:47ضَ

قال المؤلف رحمه الله في خير سيده بين ان يفديه بارش جنايته ان يفديه بارش جنايته وهذا اذا كان قيمته قيمة ما لزمه او اقل واضح فيدفع يعني كانت مثلا قيمة الرقيق - 00:35:09ضَ

مئة الف والارش مئة الف يعطيهم مئة الف فيفتيه او تكون قيمة مئة الف وقيمة ما لزمه خمسين الف فيعطيه يعطي ولي الدم او ولي صاحب المال يعطيه الخمسين الف فيفديه بعرش جنايته. الحالة الثانية ان يسلمه الى ولي الجناية - 00:35:41ضَ

الحالة الرابعة ان يبيعه السيد ويدفع ثمنه الى صاحبة المال تلاحظ انه في الحالات الثلاثة كلها لا يلزم السيد شيء فوق رقبته واضح ما دام هذا صادرا منه بغير اذن. نعم - 00:36:05ضَ

باب ديات الاعضاء ومنافعها. من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد كالانف واللسان والذكر ففيه هدية النفس وما فيه منه شيئان كالعينين والاذنين والشفتين واللحيين وسجي المرأة وسند وسندتي - 00:36:35ضَ

الرجل واليدين والرجلين والاليتين والانثيين واسكتي المرأة ففيهما الدية. وفي وفي في احدهما نصفها وفي المنخرين ثلث ثلث الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها وفي الاجفان الاربعة وفي كل جفن ربعها وفي اصابع اليدين الدية كاصابع الرجلين. وفي كل اصبع وفي كل اصبع عشر الدية - 00:37:00ضَ

وفي كل انملة ثلث عسر الدية والابهام مفصلان في كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن نعم النديات التي تجب على ما دون النفس اما ان تكون دية عضو اودية منفعة عضو - 00:37:30ضَ

اودية الشجاج كسر العظام بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ديات الاعضاء القاعدة فيها كما ذكر المؤلف رحمه الله من اتلف ما في الانسان من شيء واحد كالانف واللسان والذكر فيه دية النفس - 00:37:50ضَ

اي عضو ليس ليس فيه ليس منه في الانسان الا عضو واحد فاذا اتلف ففيه دية النفس كاملة فلو ان احدا جنى على اخر فقطع انفه ففيه الدية قطع لسانه فيه الدية كاملة. الذكر فيه الدية - 00:38:16ضَ

شاملة ولو انه جنى عليه فقطع انفه ولسانه وذكره وجب عليه اربع ديات حتى ولو كان حيا ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه انه قضى باربع واذا كان منه في الانسان شيئان - 00:38:36ضَ

العينين والاذنين والشفتين الى اخر ما ذكره المؤلف فاذا ازيلت او ازيلا كلاهما ففيهم الدية كاملة. واذا ازيل احدهما ففيه نصف الدية وما في وما منه في الانسان ثلاثة اعضاء او ثلاثة اشياء ففيه ثلث الدية واذا - 00:39:08ضَ

ازيل كل واذا ازيلت كلها فيه ففيها الدية كاملة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وفي المنخرين ثلثا الدية وفي بينهما ثلث الدية واضح وما في الانسان منه اربعة اعضاء ففي كل واحد منها ربع الدية. كالاجفان - 00:39:36ضَ

اربعة اجفان كل عين لها جفنان ففي كل جفن ربع الدية حتى ولو كان العضو هذا قد ذهبت منفعته العضو لا دية المنفعة وما فيه او ما منه في الانسان اربعة - 00:40:01ضَ

عشرة في عشر الدية. وهي الاصابع. في اصابع اليدين عشر الدية. لانها عشرة. في كل اصبع عشر الدية وفي كل اصبع من اصابع الرجل عشر الدية تستوي الاصابع لا يقال بان الابهام اكثر منفعة من الوسطى فتكون ديته - 00:40:29ضَ

او لا يقال ان الابهام اكثر منفعة من الوسطى او اي او اصبع اخر فتكونيته اكثر بل يقول الدية واحدة ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ديته اصابع يديه ورجلين عشر من الابل لكل - 00:40:52ضَ

اصبع قال المؤلف رحمه الله وفي كل ان وفي كل انملة ثلث عشب ثلث عشر الدية. لان الاصبع فيه ثلاث انامل سيكون في قطع كل انملة عشر الدية. الا الابهام فلان فيه مفصلان - 00:41:09ضَ

فيكون في قطع احدهما نصف عشر الدية. اليس كذلك هذا ما يتعلق بالقاعدة في دية الاعضاء ثم قال المؤلف رحمه الله وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن هكذا الاسنان - 00:41:34ضَ

في كل سن نصف عشر الدية يعني خمس من الابل دون تفريق بينها يعني آآ دية الناب او الثنايا او غيرها واحدة. خمس من الابل. وجاء في حديث وقد جاء في حديث عمرو ابن حزم - 00:41:57ضَ

السابق وفي السن خمس من الابل فصل وفي كل حاسة دية كاملة. وهي السمع والبصر والشم والذوق. وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والاكل والنكاح وعدم استمساك البول او الغائط. وفي كل واحد من الشعور الاربعة الدية - 00:42:16ضَ

وهي شعر الرأس واللحية واللحية والحاجبين واهداب العينين فان عاد فنبت سقط موجبه وفي عين الاعور الدية كاملة وان طلع الاعور عين الصحيح المماثلة الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاصا وفي قطع يد الاقطع نصف الدية كغيره - 00:42:43ضَ

نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دية المنافع وذلك اذا تسببت الجناية في ذهاب منفعة عضو مع بقاء العضو. والا اذا تلف العضو من باب اولى تتلف معه المنفعة. لكن لو ان العضو لا يزال - 00:43:13ضَ

قائما لكن المنفعة تلفت فالقاعدة فيها ايضا كذلك. كالقاعدة السابقة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وفي كل حاسة دية كاملة الحواس السمع البصر الشم الذوق. فلو ان انسانا ظرب اخر مثلا ومن قوة الظرب - 00:43:33ضَ

ذهب سمعه فاصبح اصما وذهب بصره فاصبح اعمى وذهب شمه وذهب ذوقه وهنا تجب اربع ديات لان كل حاسة فيها الدية كاملة. وقد جاء في هذا قظاء عمر رظي الله عنه كما سبق قريبا انه قظى في رجل ظرب رجلا فذهب - 00:43:58ضَ

ذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله قضى باربع ديات والرجل لا يزال حيا قال المؤلف رحمه الله وكذا في الكلام يعني كذا تجب الدية كاملة في الكلام اذا ذهب الكلام فلم يعد يتكلم - 00:44:19ضَ

والعقل ومنفعة المشي يعني جنى على الجناية فلم يستطع المشي اصبح مشلول القدمين والاكل فلا يستطيع الاكل والنكاح بحيث لا يولد له وعدم استمساك البول والغائط في كل واحد من ذلك - 00:44:39ضَ

دية كاملة واذا ذهب بعضها يعني احيانا لا تذهب المنفعة كاملة وانما يذهب بعضها مثل ذهاب ظعف السمع او البصر اليس كذلك؟ فيكون او فدية لازمة تكون بقدر ما ذهب. بقدر ما ذهب. ولهذا في الكلام - 00:44:59ضَ

يقولون بما ان الاحرف ثمان وعشرين حرفا فيذهب بمقدار كل حرف نسبته من الدية تقسم الدية على ثمان وعشرين ثم كل حرف يذهب اه تجب به او يجب به مقداره من الدية - 00:45:32ضَ

ثم قال المؤلف وفي كل واحد من الشعور الاربعة الدية خشوع الاربعة ذكرها المؤلف الرأس واللحية والحاجبين واهداب العينين دون ما سوى ذلك من الشعور في البدن ففي كل واحد منها الدية كاملة وقد جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعلي وزيد ابن ثابت رضي الله عنه - 00:45:55ضَ

لان هذه الشعور جمال ذهابها يفوت كمال الجمال على المجني عليه في الرأس اذا ذهب كامل او اللحية ذهبت كاملة او الحاجب وفي كل حاجب نصف الدية. وفي اهداب العينين - 00:46:26ضَ

لانه عنده اربعة وفي الشارب الفدية ما في دية. طيب هل ما في شيء؟ نقول فيه هدية غير مقدرة. وهي حكومة. كيف حكومة سيأتي معنا ان الديات على قسمين ديات مقدرة وديات غير مقدرة. الديات الغير مقدرة تكون حكومة. والمراد بالحكومة ان يقدر المجد - 00:46:50ضَ

عليه كما لو كان رقيقا وينظر. كم نقص من قيمته؟ ثم ينظر مقداره من ديته واضح وهذا كله فيما لو فيما لو كان زوالها زوالا كليا. اما لو حلقها فقط مثلا فلديه حينئذ - 00:47:18ضَ

لكن المراد بذلك اذا كان اتلافها اتلاف كلي. او كان ما بقي بعد اتلافها مشوه جملوا ابقى نصف لحيته ان نقول فيها نصف الدية لا ذهب الجمال. يعني ازال الشعر الذي ينبت على خده الايمن. فلا ينبت على خده الايمن شعر ابدا - 00:47:38ضَ

نقول فيه الدية كاملة ثم قال المؤلف رحمه الله فان عاد فنبت سقط آآ موجبه كما سبق لانه انما تجب اذا كان ذهابه ذهابا كليا قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي عين الاعور الدية كاملة. لان عين الاعور بالنسبة له كعيني - 00:48:07ضَ

الصحيح ففي ذهاب عين الاعور دية كاملة ما نقول عضو واحد في نصف الدية عين الاعور كذهاب عضوين وفي المقابل قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد جاء بهذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعثمان ولا يعلم لهم مخالف - 00:48:37ضَ

اما اذا قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه. يعني قلع عين الصحيح اعور يرى باليمنى ولا يرى باليسرى. وقلع من اخر صحيحا عينه اليمنى. المماثل للعين التي يرى بها. قال المؤلف وان - 00:49:02ضَ

طلع الاعور عين الصحيح المماثلة في عينه الصحيحة عمدا فهل يثبت القصاص ها قال المؤلف فعليه دية كاملة ولا قصاص عليه دية كاملة وقد جاء بهذا آآ قضاء الصحابة رضي الله عنهم - 00:49:22ضَ

ولا قصاص بناء على عدم المساواة لانه لو اقتصنا منه ذهب منه ذهب منه البصر كاملا وهو لم يذهب البصر كاملا من عليه اما اذا كان قلعها خطأ سيكون فيها نصف الدية. لانه في الاصل لا يجب الا فيها نصف الدية. لا يجب فيها - 00:49:46ضَ

اه القود واضح قالوا وفي قطع يد الاقطع نصف ديتي كغيره فالاقطع ليس كالاعور لو انه قطع يدا الاقطع فهنا تجب نصف وكذلك لو انه قطع يد صحيح يقاد اذا توفرت الشروط السابقة - 00:50:16ضَ

باب الشجاج وكسر العظام. الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. وهي عشر الحارسة التي تحرص الجلد. اي تشكه قليلا ولا تدميه. ثم البازلة وهي الدامية والدامعة وهي التي يسيل منها الدم. ثم الباضعة وهي التي تضع اللحم. ثم المتلاحمة وهي وهي الغائصة في اللحم - 00:50:49ضَ

ثم استنحاف وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهزه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة وفي الموضحة وهي ما توضح العظم. وتبرزه خمسة ابعرة ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه تهشمه وتهشمه وفيها عشرة ابعرة ثم المنقلة - 00:51:22ضَ

وهي ما توضح وتهشم وتهشم وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة خمسة عشرة من الابل وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل الى باطن الجوف وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير - 00:51:52ضَ

وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند. الزند. لعظمي الزند. هو الزند عفوا لعظمي الزند والعضد والفخذ والساقي اذا جبر ذلك اذا جبر ذلك مستقيما عيران وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة. نعم. هذا الباب هذا الباب ذكره المؤلف - 00:52:22ضَ

الله تعالى في النوع الثالث من انواع الجناية على ما دون النفس التي تجب فيها الدية. وهي الشجاعة هو كسر العظام. الشجاج جمع شجة وهي القطع قال المؤلف رحمه الله الشجة الجرح في الرأس او الجرح في الرأس والوجه خاصة - 00:52:52ضَ

دون ما سوى ذلك في بقية البدن فيسمى جراحا لا يسمى شجاج. ولهذا اه كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الشجاج وكسر العظام. اما الجراح فسيأتي فيها ليست داخلة في كلامه ها هنا - 00:53:16ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي عشر هي عشر تنقسم الى قسمين. القسم الاول فيه هدية مقدرة والقسم الثاني ليس فيه دية. مقدر وهي او بدأ فيها المؤلف رحمه الله تعالى - 00:53:39ضَ

بحسب الاضعف فالاقوى. فادناها الحارسة. قال الحارسة التي تحرص الجلد اي تشقه قليلا ولا تدميه تشق الجلد لكن دون ان يسيل منه الدم. تشق جلد الوجه او جلد الرأس دون ان يسيل منه الدم. ثم يأتي بعدها اشد منها الباز - 00:54:01ضَ

قال وهي الدامية الدامعة. وهي التي يسيل منها الدم لكنه يسيرا ولهذا قال الدامية او الدامعة لان سيلان الدم منها قليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم الباظعة وهي التي - 00:54:25ضَ

تشق الجلد وتتجاوزه الى اللحم فتقطع اللحم. ولهذا سميت بالباظعة. قال ثم المتلاحمة منها المتلاحمة وهي التي تغوص لا تشق اللحم فقط او تجرح اللحم فقط وانما تغوص في اللحم. ثم يأتي - 00:54:53ضَ

بعدها السمحاق الخامسة وهي التي لا يبقى بينها وبين العظم الا قشرة رقيقة التي لا يبقى بينها وبين العظم الا قشرة رقيقة. هذه الخمس ليس فيها دية مقدمة وانما فيها حكومة وسيأتي معنا وايضا ذكرنا قبل قليل كيف تكون الحكومة. اما الخمسة التي فيها هدية مقدمة - 00:55:15ضَ

فهي التي ذكرها المؤلف بعد ذلك قال وفي الموظحة الموظحة تتجاوز السمحاق وتصل الى ان توضح العظمة تبرزه فيها خمسة ابعرة طيب هل يؤثر في الموظحة او في الهاشمة هل يؤثر فيهما - 00:55:46ضَ

اه حجم امتداد الجرح يعني قد يكون امتداد الجرح الذي وصل الى العظم كبيرا في الرأس. وقد يكون نقطة يسيرة. اليس كذلك؟ يعني قد يظهر العظم اثنين اثنين سانتي وقد يظهر العظم خمسة سانتي. هل يختلف الحكم؟ لا يختلف الحكم. الحكم هي جناية واحدة. اما لم لو كانتا موضحتان كل واحدة - 00:56:13ضَ

دون ان يتصل فتعتبر شجتان. ولو اتصلتا اصبحتا لو كبرتا فاصبحتا متصلتين اصبحتا شجة واحدة تكون فيها الدية اقل. واضح؟ قال وفي الموضحة وهي ما توضح عظمه وتبرزه خمسة ابعرة. يعني - 00:56:43ضَ

نصف عشر الدية ثم الهاشمة وهي التي تهشم وهي التي تهشم العظم ولا توضحه فقط وانما تهشم العظم فهذه فيها عشر من الابل ثم المتنقلة وهي التي ما توضح وتهشم العظم وتنقل العظم - 00:57:09ضَ

ففيها خمس عشرة من الابل. واضح ثم يأتي بعدها اشد منها رقم تسعة المأمومة قال وفي كل واحدة من المأموم والدامغة ثلث ما هي المأمومة؟ هي التي تصل الى جلدة الدماغ - 00:57:52ضَ

وتسمى العامة او ام الدماغ. والدامغة التي تخرق جلد الدماغ فهذه فيها ثلث الدية قال وفي الجائفة التي تصل الى الجوف الجائفة ليست من الشجاج لان في غير الوجه اليس كذلك؟ قلنا شجاج ما يكون في الرأس او في الوجه. وهي العشرة السابقة - 00:58:22ضَ

كل التقديرات السابقة جاء ذكرها في حديث عمرو بن حزم الذي اشرنا اليه مرارا ثم لما انتقل المؤلف رحمه الله تعالى من الشجاج لما انهى الشجاج انتقل الى الجروح فبدأ بالجائفة - 00:59:01ضَ

وقبل ان نذكر الجائفة اود ان اذكر مسألتين. المسألة الاولى ماذا لو انه او ان الجناية هشمت العظم ولم تظهره ضربه بشيء فكسر عظم رأسه او عظم وجهه لكن لم تجرح - 00:59:18ضَ

فهل فيها موضحة؟ هل فيها هاشمة؟ هل فيها عشرة من الابل الجواب لا لم توضح العظمة. وانما فيها حكومة المسألة الثانية لو ان الجناية الموظحة امتدت من الرأس الى الوجه. تكون موضحة واحدة او موضحتان - 00:59:38ضَ

تكون موضحتان لان الوجه غير الرأس. واضح؟ ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في الجراح وهي ما سوى الوجه والراس. قال وفي الجائفة يعني في الجراحة التي تصل الى الجوف - 01:00:03ضَ

ما هي التي تصل الجوف؟ قال وهي التي تصل الى باطن الجوف. كالبطن او ما بين الخصيتين حتى وان لم تخرق الامعاء في هذه الثلث الدية ولو انه رماه مثلا - 01:00:24ضَ

الطلق الناري فدخل من بطنه وخرج من ظهره. يكون فيها جائفتان من جهة البطن ومن جهة الظهر ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الظلع وفي الظلع وكل واحدة من الطرقوتين بعير. في الظلع لو انه كسر - 01:00:52ضَ

الظلاع فيه بعير هذا اذا جبر كما كان اما اذا جبر غير مستقيم ففيه حكومة وكذلك ترقوة والترقوة فيها في كل واحدة منهما بعير واذا جبرت غير مستقيمة فيها حكومة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي كسر الذراع وهو الساعد - 01:01:20ضَ

جامع لعظم الزند او الزند والعضد والفخذ والساق اذا جبر ذلك مستقيما بعيرانان. كسر الذراع او كسر الفخذ او كسر الساق لا يخلو من حالتين اما ان يجبر مستقيما او ان يكون مائلا - 01:01:58ضَ

فاذا جبر مستقيما ففيه بعيران. اما اذا كان مائلا ففيه حكم وقد جاء هذا عن جماعة من الصحابة جاء عن آآ عمر رضي الله عنه وغيره ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة - 01:02:20ضَ

ما سوى ذلك من الجراح وكسر العظام. كما لو كسر خرزة من ظهره. خرزات الظهر عمود فقري هل فيها دية مقدرة؟ لا فيها حكومة كيف تكون الحكومة يذكرها المؤلف الان؟ نعم. والحكومة ان يقوم المجني عليه كانه ان يقوم المجني عليه كانه عبد - 01:02:47ضَ

لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. كان عبدا سليما. فان كان نعم كأن كان كأن كان نعم. كأن كان في كأن كان قيمته عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية - 01:03:15ضَ

خمسون ففيه سدس ديته الا ان تكون الحكومة في في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. نعم الجنايات السابقة على ما دون النفس مما لا فيه مما ليس في دية مقدرة ديتها تكون حكومة. وكيف تكون الحكومة؟ قال المؤلف - 01:03:43ضَ

رحمه الله تعالى ان يقوم المجني عليه كانه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من قيمته فله نسبتهم لو كان المجني عليه انكسر عظم الساعد وجبر مائلا مثلا - 01:04:14ضَ

ليس فيه دية مقدرة ماذا نعمل؟ قال المؤلف نقومه كأنه عبد. فلو قومناه كانه عبد قال كأن كان يعني كانت قيمته اذا قدرناه سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون كما النقص - 01:04:38ضَ

السدس فيكون في سدس ديته. نسبة ما نقص من قيمته لو كان عبدا نجعلها نفس النسبة من ديته المقدرة شرعا. واضح الا اذا كانت الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر - 01:05:01ضَ

كانت شجة دون الموظحة من الشجاج الخمسة التي دون الموظحة مثل البازلة فيها حكومة اليس كذلك ماذا لو كانت الحكومة اكثر من خمس من الابل يعني اكثر من نصف عشر الدية. هل نقضي بها - 01:05:26ضَ

واضح لا نقضي بها. قال الا ان تكون حكومة الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. واضح لأ هو هو المسألة الحكومة فهمناها ممتاز احيانا تكون الحكومة اعلى - 01:05:59ضَ

من شيء اعلى من الجناية فيه شيء مقدر. مثل البازلة البازلة ايهما اعظم؟ هي اول جارحة او هي او الموضحة الموضحة اعظم. توضح العظم. صح والموضحة فيها نصف عشر الدية. البازلة فيها حكومة. فلو قدرناها - 01:06:39ضَ

لو اجرينا عليها الحكومة فوجدنا ان النقص عشر القيمة يعني عشر الدية هل نحكم بعشر الدية واضح؟ لا نحكم في محل له مقدر بمثل المقدر او اعلى منه. بل يكون اقل - 01:07:12ضَ

من المقدر حتى لا تكون هذه الجناية حتى لا تكون دية هذه الجناية اعظم من دية جناية اعظم منها واضح في هذا الزمن يعني معلوم انه لا يوجد رقيق ولهذا يوجد في المحاكم الشرعية يعني جهات اهل الخبرة او لهم مسميات يحيل القاضي اليهم هذه الامور وهم الذين يتولون - 01:07:33ضَ

آآ وهم الذين يتولون التقدير طيب ماذا لو ان المجني عليه بعد البرء لم ينقص منه اي شيء نحن قلنا نقومه بعد البرء ما نقص من قيمته صح؟ ماذا لو انه بعد البرء لم ينقص من قيمته اي شيء؟ هل لا تجد دية هنا - 01:08:08ضَ

نقول لا اذا نقوم حال جريان الدم فان لم تنقصه شيئا ايضا او كانت الجناية قد زادته حسنا اثرها زاده حسنا فلا دية حينئذ نعم باب العاقلة وما تحمله عاقلة الانسان عصباته كلهم. من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم. حاضرهم وغائبهم - 01:08:43ضَ

حتى عمودي نسبه ولا عقل على رقيق وغير مكلف وغير مكلف ولا فقير ولا انثى ولا مخالف لدين الجاني. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصد لم لم تصدقه به. ولا ما دون ثلث الدية التامة. نعم. ثم ذكر - 01:09:19ضَ

رحمه الله تعالى باب العاقبة وما تحمله. ذكر فيه اه مسألتان المسألة الاولى من هم العاقلة الذين يحملون الدية ثم ذكر ماذا يحملون من الدية وماذا لا يحملون من الدية اما العاقلة فالمؤلف رحمه الله - 01:09:49ضَ

تعالى قال عاقبة الانسان عصباته كله من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي النسبه. اذا عقيدة الانسان هم عصباتها الذكور كلهم من النسب القريب او البعيد يدخل فيه الاخوة - 01:10:12ضَ

والبعيد كابن عم يلتقي معه في جد ابيه كل هؤلاء عصبة حتى عمودي النسب حتى ابوه وجده وابناؤه ان نزلوا كلهم داخلون في عاقلته. هؤلاء هم الذين العاقلة الذين يحملون الدية - 01:10:32ضَ

لماذا سميت عاقلة؟ لانها هي التي تغرم الدية والدليل على ان العاقلة تحمل الدية هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي سبق معنا في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:10:59ضَ

اه قضى في اه جنين امرأة من بني هذيل من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او امة ثمان المرأة التي قظى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لزوجها وان العقل على عصبتها - 01:11:17ضَ

فدل ذلك على العاقلة اما اذا كان لا يعرف نسبه فهنا لا يمكن ان تحمل آآ يعني آآ احد قرابته اما اذا كان آآ كذلك مثلا ينتسب الى قبيلة لكن لا يعرف من اي بطونها - 01:11:42ضَ

لا يلزمهم العقل عنه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا عقل على رقيق لانه لا يملك ولا على غير مكلف الصغير المجنون لان العقل انما يجب على اهل النصرة الذين ينصرون الانسان وهؤلاء ليسوا - 01:12:11ضَ

النصرة ولا ولا على فقير وضابط الفقير هو الذي لا يملك نصاب الزكاة عند حول الحول فاضلا عنه فلا يجب عليه العقل كما لا تجب عليه او كما لا يجب عليه الحج ولا تجب عليه الكفارات لماذا لا تجب على - 01:12:34ضَ

فقير لانه ليس من اهل المساواة. لا يجبر على العمل حتى يعقل قال ولا على انثى. لان ايضا ليست من اهل المواساة ولا على مخالف دين الجاني واذا كان لا عاقلة له او له عاقلة وعجزوا - 01:12:58ضَ

فما الحكم ان كان الجاني كافرا فالدير تجب عليه هو. وان كان مسلما فالمذهب انها لا تنتقل الى الى الجانية المسألة فيها خلاف لكن المذهب انها لا تنتقل الى الجانية وانما تكون على بيت المال - 01:13:23ضَ

حالا ان امكن فان لم يمكن تسقط. ولا تجب على الجاني بحال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما ما تحمله العاقبة فقال ولا تحمل العاقلة عمدا محضا. الجناية العمد عمد المحض لا تحمله العاقلة - 01:13:41ضَ

حتى وان لم يوجب قوضا حتى وان لم يوجبه قوضا مما تخلى في شروط القود مما سبق. لا تحمله العاقلة. ولا لماذا لان العامد غير معذور بفعله فليس اهلا لان يواساه - 01:14:01ضَ

قال ولا عبدا يعني لا تحمل قيمة العبد الذي قتله الجاني لان هذا جناية على المال ولو ان شخصا اتلف مالا وظمنه هل تتحمله عنه عاقلته؟ لا. فكذلك لو جنى على عبد قال ولا صلحا - 01:14:27ضَ

يعني لو انه اصطلح الجاني مع المجني عليه او مع ولي الدم. على دفع شيء مقدر فان العاقبة لا تتحمله اذا كان صلحا عن انكار. اما اذا كان صلحا عن اقرار بان ثبت الحق عليه لكن صالحوها - 01:14:52ضَ

ان الدية باقل منها او ما شابه من ذلك فهنا تتحمله العاقلة. قال ولا اعترافا لم تصدقه به. كذلك لو ان الجناية خطأ او شبه عمد. لكنها انما ثبتت باعترافه لا بالبينة. فهنا لا يخلو من حالتين. اما ان تصدقه - 01:15:18ضَ

العاقلة او تكذبه. فان صدقته تحملت العاقبة. وان لم تصدقه لم تتحمله والدليل على انها لا تتحمل في هذه الاشياء الاربعة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ومرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحنو العاقلة عمدا - 01:15:38ضَ

عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. وهذا ايضا جاء موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه. قال ولا ما دون ثلث التامة اي لا تحمل ما دون الثلث التامة. وما المراد بالتامة؟ اي - 01:15:57ضَ

ذكر حر مسلم. تمام الدية تكون بالذكورية الحرية الاسلام. اليس كذلك؟ فاذا كان دار الدية التي لزمت الجاني في الخطأ او شبه العمد اقل من ثلث دية الذكر الحر المسلم فان - 01:16:17ضَ

ان الجاني يتحملها بنفسه ولا تتحملها العاقلة الا في الجنين اذا مات مع امه جناية واحدة فان العاقلة تتحمل الجنين وكيف تحمل العاقلة يبدأ الحاكم القاضي يقدر ذلك ينظر في حال كل واحد منهم ويحمله ما لا يشق عليه يبدأ بالاقرب فالاقرب - 01:16:37ضَ

اه فاذا لم يجد القريب اخذ من البعيد نعم فصل من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة او تسببا بغير حق فعليه الكفارة فعليه كفارة. نعم. سبق معنا القصاص او القود وسبق معنا الدية. والان ذكر المؤلف رحمه الله الكفارة. فالدية - 01:17:09ضَ

تثبت في جميع انواع الجنايات. اليس كذلك؟ خطأ او شبه عمد او عمد. والقصاص انما يثبت فقط في العمد بشروطه والكفارة انما تثبت في الخطأ وشبه العمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 01:17:38ضَ

من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة او تسببا بغير حق فعليه الكفارة. هو هذا هو ضابط وجوب الكفارة الضابط الاول ان تكون النفس محرمة. ويدخل في ذلك ويدخل في ذلك فيما لو قتل نفسه هو لانها نفسا محرمة - 01:18:01ضَ

قال خطأ او شبه عمد. ويخرج بذلك العمد مباشرة او تسببا. كما لو بئرا حيث لا يصح له او لا يجوز له ان يحفر البئر كان يحفرها في مكان عام فيسقط فيها انسان بغير حق فاخرج - 01:18:28ضَ

القتل بالحق كما لو قتل قصاصا او اقامة لحد اذا توفرت هذه الشروط فعليه على القاتل الكفارة. وقد جاء ذكرها في سورة النساء. في قول الله تبارك وتعالى ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحه رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الى اخر الاية - 01:18:48ضَ

وما هي الكفارة؟ الكفارة كما جاء في اية النساء عتق رقبة مسلمة سالمة من العيوب. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فهل يجب عليه الاطعام الاطعام ذكر في اية الظهار في المجادلة وفي كفارة الجماع - 01:19:15ضَ

لكنه لم يذكر في كفارة القتل. ولهذا المذهب ان كفارة القتل اطعام فيها وانما فيها عتق الرقبة ان يستطع فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يستطع فلا اطعام فيها - 01:19:46ضَ

نعم باب القسامة. وهي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. من شرطها اللوثو وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. فمن ادعي عليه القتل من غير بلوز حلف يمينا واحدة وبرئ. نعم. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات بباب القسامة. وذلك - 01:20:05ضَ

لان القسامة تثبت في بعض انواع الجنايات دون بعضنا. كما سيتضح معنا بعد قليل والقسامة في اللغة من اسم القسم اسم مصدر اقسم يقسم اقساما قسامة اما في الشرع فكما عرفها المؤلف هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. هي ايمان مكررة - 01:20:38ضَ

كما سيأتي خمسين يمين في دعوى قتل معصوم ولهذا كما سيأتي لا تثبت القسامة في الجناية على ما دون النفس وانما في دعوى قتل معصوم والقسامة مما كان معروفا في امر الجاهلية فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في صحيح مسلم - 01:21:07ضَ

وكما تضمن التعريف لا قصاص في الاطراف ولا في لا قسامة في الاطراف ولا في الجراح ثم ايضا من شروطها لانه الان تقدم شرط هو ان تكون في القتل وقتل معصوم الشرط الثالث - 01:21:35ضَ

اللوث وجود اللوث. ما هو اللوث؟ عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وهي العداوة الظاهرة القبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر ان يوجد اللوث يعني عداوة ظاهرة بين الجاني والمجني عليه كأن يكون عداوة بين قبيلتين ثم يوجد احد - 01:21:55ضَ

افراد القبيلتين مقتولا في مكان القبيلة الاخرى وكما يكون ايضا بين اهل البغي لو ان طائفتين من البغاة اقتتلوا اوبأ البغاة واهل العدل اقتتلوا هؤلاء مظنة ان يطلب كل واحد الثأر من الاخر فلو وجد آآ شخص مقتول في مكان الطائفة الاخرى فهذا من - 01:22:19ضَ

وهو العداوة الظاهرة هذا هو الشرط. ولم يشترط المؤلف ان يوجد اثر القتل يعني من قطع او دم لو وجد ميتا لا اثر به احتمل ان يكون مات مخنوقا فلم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرط ذلك - 01:22:48ضَ

الاصل في مثل هذه الحال هو اما ان يقر الاصل في مثل هذه الحال ان ولي الدم يدعي على شخص معين فلان هو القاتل. اليس كذلك؟ ثم اما ان يقر القاتل او يأتي المدعي بالبينة - 01:23:11ضَ

والا فلا شيء لان الاصل براءة الذمة لكن القسامة فيها حكم خاص لاجل هذه العداوة الظاهرة وقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في في خيبر ايضا جعل انه يصح القسامة حتى وان لم - 01:23:37ضَ

توجد البينة. وانما وجدت الدعوة فقط. قال المؤلف رحمه الله فمن ادعي عليه قرأت هذا فمن دعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ ولا تجرى عليه القسامة لا يطالب ان يقسم خمسون من من اهله ببراءته - 01:23:58ضَ

هذا الذي ذكره الحجاوي رحمه الله. والمذهب انه يخلى بلا يمين ايضا انه يخلى بلا يمين نعم ويبدأ ويبدأ بايمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا فانك للورثة او كانوا نساء - 01:24:26ضَ

حلف المدعي عليه خمسين يمينا وبرئ. نعم قال المؤلف رحمه الله في كيفية القسامة قال ويبدأ بايمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسينا. وهذا التعبير للمؤلف رحمه الله ربما اوهم ان النساء - 01:24:57ضَ

يقسمن ايضا لكن لكنهن يأتين ثانيا بعد الرجال. اليس كذلك؟ ولهذا اه جاء في تعبير بعض كتب الحق قنابلة ويبدأ بايمان المدعين. بايمان المدعين من ورثة الدم. فهم الذين يحلفون - 01:25:17ضَ

خمسين يمينا هل خمسين شخص يحلفون خمسين يمين؟ لا لا يلزم ذلك وانما اولياء الدم سواء كانوا خمسة او عشرة يتقاسمون خمسين يمينا بقدر ارثهم فلو كانوا خمسة ابناء كل شخص يقسم - 01:25:39ضَ

عشر ايمان لو كان ابن واحد او لو كان آآ خمسة لو كان آآ آآ اب مثلا وابن فالاب له السدس في قسم مقدار اه يعني اذا قسمنا خمسين على ستة يكون الناتج قرابة اه - 01:26:03ضَ

يعني اربعة وشيء فتجبر خمس ايمان. وبقية الايمان الخمسة واربعين يقسمها الابل لان الطريقة يقسمون بقدر ارثهم قال فانك للورثة. اذا امتنعوا من اليمين. قالوا والله هذا امر لم نشهده. ولا يمكن ان نحلف عليه - 01:26:38ضَ

فقال المؤلف رحمه الله حلف المدة عليه خمسين يمين وبرئ اذا نكل الورثة امتنعوا من اليمين او كان الورثة نساء وسبق معنا ان النساء لا مدخلهن في يمين القسامة فان اليمين تنتقل الى المدة عليه فيحلف خمسين يمينا ويبرأ فان امتنع - 01:27:04ضَ

اقيم عليه او ثبت عليه القواد. وان حلف برئ. وان لم يرظى الورثة قالوا نحن لا نصدقه ولا مرظ به كما حصل مع الصحابة رظي الله عنهم في قصة خيبر اذا لم يرث اذا لم يرظى الورثة بيمينه - 01:27:32ضَ

فانه لا يتحمل الدية ولا يلزمه شيء وانما يتحمل الامام دية هذا المقتول في بيت المال كما لو كان ميت بسبب زحام او ما شابه ذلك مما لا يمكن تحميله شخصا بعينه فلا يذهب هدرا وانما تكون - 01:27:56ضَ

في بيت في بيت المال اذا تحصلنا من ذلك ان من شروط القسامة ان تكون في دعوى قتل معصوم فلا قسامة فيما دون النفس او قتل ليس معصوما ومن شروطها ايضا وجود اللوث وهي العداوة الظاهرة ومن شروطها ايضا ان - 01:28:16ضَ

يقول المدة عليه القتل مكلفا لانه اذا كان غير مكلف لا يمكن ان يقتل به ومن شروطه كذلك ان يمكن القتل من المدعى عليه ومن شروطه ايضا وصف القتل في الدعوة بان يصفوا كيفية القتل - 01:28:43ضَ

ومن شروطه ايضا ان يتفق جميع الورثة على الدعوة فلو طالب به بعضهم دون بعض لم تثبت ومن شروطه ايضا ان يعينوا قاتلا ويتفقوا عليه. فان لم يعينوا قاتلا او اختلفوا في عين القاتل فلا آآ قسامة - 01:29:03ضَ

ومن شروط اليمين منهم ايضا ان يكون كلهم ذكور اما اذا لم يكونوا ذكور فلا يمين من قبلهم وانما تنتقل الى المدعى عليه كما سبق معناه ولو انهم قبلوا بالحلف فبدأوا به فمباشرة يقتص منه ولا يلتفت الى رد - 01:29:23ضَ

المدة عليه يعني لو انهم قبلوا اذا توفرت هذه الشروط فحلفوا فحلفوا خمسين يمينا فان على المدة عليه القول نعم لانها تقوم مقام البينة حين اذ. كما قلت تلاحظون من ذلك ان القسامة وضع خاص على خلاف باقي الجنايات لا تثبت في كل جناية - 01:29:43ضَ

وانما تثبت في نوع معين من الجناية على النفس العمد فقط. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب او في الجنايات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:30:05ضَ