شرح عمدة الأحكام - د.طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح عمدة الأحكام - د.طلال الدوسري | ف5 | درس32
Transcription
لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زال الحديث في شرح كتاب عمدة الاحكام - 00:00:02ضَ
العلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ولا زلنا في شرح كتاب البيوع قد انتهينا في الدرس الماضي من الاحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في احكام العرايا - 00:00:35ضَ
وهما حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن ثابت رضي الله ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبدالله ابن عمر وقال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:00:58ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع هذا الحديث - 00:01:23ضَ
اورده المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة مهمة من مسائل البيع وهي مسألة الاصول والثمار اذا باع الاصل الاشجار هل تدخل الثمرة في البيع ام لا وذلك ان الثمرة اما ان تباع منفردة وهي على رؤوس الشجر - 00:01:51ضَ
او تباع مع الشجر اما اذا بيعت منفردة عن الشجر فقد سبق الكلام في حكمها في الدرس الماضي وهو انه لا يجوز بيع الثمرة الا بعد بدويه الصلاحي كما جاء في حديث انس بن مالك رضي الله عنه وغيره كما سبق معنا في الدرس الماضي - 00:02:22ضَ
لماذا لاجل ان تؤمن العاهة والنهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وبيع الحب قبل بدو صلاحه من باب النهي عن بيوع الغرر لانه لا يؤمن ان تصيبه العاهة فيدخل في مخاطرة - 00:02:48ضَ
هذا سبق الكلام فيه في الدرس الماضي والاحاديث التي جاءت فيه اما حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنه فهو في بيع الشجر نفسه بيع الشجر المثمر هل تدخل ثمرته - 00:03:09ضَ
في المبيع الذي يحدد ذلك هو حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما هذا الذي اورده المؤلف قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت - 00:03:29ضَ
التأبير هو تلقيح النخل كما هو معروف فثمرتها يعني ثمرتها بعد التأبير تكون لمن؟ فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ومفهوم المخالفة انه اذا بيعت واذا بيع الشجر النخل قبل التأبير - 00:03:49ضَ
ان الثمرة تكون المبتاع بمقتضى العقد وبتاع يعني المشتري وقد عمل بهذا الحديث جمهور الفقهاء من الائمة الثلاثة من المالكية والشافعية والحنابلة تفرقوا في الثمرة في مدى دخولها في الشجر اذا بيع - 00:04:24ضَ
بين هاتين الحالتين يعني اذا كان فيها ثمر هل تتبع الثغرة الشجرة في البيع فتكون للمشتري او تبقى للبائع محل هذا الكلام اذا لم يشترط اما اذا وجد الشرط الشرط - 00:04:50ضَ
كما في حديث ابن عمر فاقول ان جمهور الفقهاء عملوا بهذا الحديث وخالف الحنفية فقالوا بان الثمرة في كلا الحالتين سواء قبل التأبير او بعد التأبير يكون لي البائع لان البيع انما وقع على - 00:05:13ضَ
الشجر اذا تقرر ذلك فان الحنابلة لا لا ينيطون الحكم بالتأبير نفسه لا يعلقون الحكم بالتأبير تلقيح النقل وانما ينيطون الحكم بتشقق الطمع يعني اذا كان صالحا للتأبير اذا كان صالحا - 00:05:36ضَ
للتأبير لان التأبير متعلق بعمل الانسان نفسه ولهذا قالوا بانه اذا باع النخل بعد تشقق الطلع فالثمرة تكون البائع الا ان يشترط المشتري. واذا كان قبل تشقق الطلع الثمرة تكون المشتري تبعا - 00:06:09ضَ
في اصل الشجرة وهكذا يقولون في بقية الاشجار في غير النقل اذا كان فيها ثمرة ظاهرة وان لم يبدو صلاحها فانها تكون فانها تكون للبائع الا ان يشترطها المشتري عملا بهذا الحديث - 00:06:31ضَ
فان قلت وكيف تكون الثمرة للبائع وهو لم يبدو صلاحها. اليس هذا فيه غرر كما قلنا في النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الجواب لا ليس فيه غرر لان هذه الثمرة هي في الاصل كانت في ملكه - 00:06:59ضَ
هي لم تخرج ثم تدخل وانما لم تدخل في البيع اصلا فلا غرر اصلا فان قلت سلمنا لهذه المسألة لكن كيف جاز ان يشترطها المبتاع تدخل في المبيع مع كونها - 00:07:27ضَ
لم يبدو صلاحها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدون صلاح هي كما سبق فانها فان في هذا غررا يقول نعم هنا يوجد غرر لكن الغرر هنا مغتفر - 00:07:55ضَ
لانه وقع طبعا وقع تبعا ولهذا من القواعد الفقهية المتكررة يجوز تبعا ما لا يجوز استغلالا ويغتفر الغرر التابع ولا يغتفر الغرر اذا وقع في الاصل اليس لا يجوز مثلا بيع - 00:08:12ضَ
الحمل منفردا في بطن الشاة بيع الشاة الحامل وهكذا كما هو معلوم الشريعة معاذ الله ان تتناقض وانما اناطت الحكم هنا بامر واناطت الحكم هنا بامر وكما قلت بان هذا الحكم ليس خاصا بالنخل وانما يلحق به بقية - 00:08:32ضَ
الاشجار والفقهاء في الاصل في كتب الفقه يبحثون ما هو ابعد الاشجار وانما ايضا بيع العقارات مثلا اذا باع بيتا فيه متاع اللي يدخل في بيته وما يدخل في البيع - 00:08:59ضَ
شخص باع بيتا هل المكيفات التي في البيت داخلة في البيع هل الستر في البيت؟ هل الارائك التي في البيت طبعا ليس هذا محل البحث في هذه المسألة لكن اردت ان اقول بان هذه مسألة اعم مسألة - 00:09:16ضَ
الاشجار وهذا المناط الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم في البيع يلحق غير البيع كالهبة لو انه وهب شجرا لاخر فهل تدخل الثمرة في الهبة اذا لم ينص عليها - 00:09:33ضَ
اقول على حسب التفصيل السابق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هل يصح ان يشترط المبتاع بعض الثمرة لا كلها نقول نعم اذا جاز ان يشترط الكل له من باب اولى ان يجوز له ان يشترط - 00:10:00ضَ
البعض قال المؤلف رحمه الله ثم قال ولمسلم من ابتاع عبدا الى اخره هكذا قال ولمسلم فنسب الرواية للامام مسلم رحمه الله في صحيحه وهي في المتفق عليه وليست في المسلم فقط وانما - 00:10:30ضَ
ايضا اخرجها البخاري رحمه الله تعالى قال ولمسلم من ابتأ عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط مبتاع عبدا الا ان يشترط من ابتاع عبدا فماله لسيده فمال الذي باعه - 00:10:55ضَ
عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاعة وهذه الرواية كما قلت المتفق عليها وليست في مسلم هل قول النبي صلى الله عليه وسلم فماله ضمير عائد العبد هل يثبت - 00:11:23ضَ
الملكية للرقيق ان الرقيق لا يملك قالوا بان هذه اللام اختصاصا من المختص به ليست لام الملك جماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع ماله يعني مثلا ما يتعلق به من مال اذا كان مثلا - 00:11:45ضَ
يعمل في النخل الة العمل في النخل لا ندخل في البيع طبعا مثل هذه المسائل كما قلت يعني مسائل الرقيق غير موجودة الان لكن يستفادوا من هذه الرواية في بيع الاصول - 00:12:12ضَ
الاصول البيوت ونحوها ما الذي يدخل في البيع؟ وما الذي لا يدخل؟ بالقياس على حديثي ابن عمر رضي الله عنهما ثم قال المؤلف رحمه الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه - 00:12:28ضَ
وفي لفظ حتى يقبضه عن ابن عباس رضي الله عنه مثله هذا الحديث حديث ابن عمر حديث ابن عباس رضي الله عنهما يتعلق بمسألة من اهم مسائل البيوع وهي مسألة القبض - 00:12:51ضَ
القبض اول حيازة وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى في حقيقتها فيما يكون القبض واختلفوا في حكمها وهذا الحديث جاء خاصا بمسألة طعام عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه - 00:13:16ضَ
حديث فيه الطعام ولهذا كل ما ورد في الصحيحين في مسائل القبر انما ورد في الطعام ذكر بعض اهل العلم بان الاحاديث الواردة في القبض في غير الطعام لا تصح - 00:13:46ضَ
نعم صح هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم لكن اقصد المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انما ثبت في الطعام اذا تقرر ذلك هذه المسألة كما قلت - 00:14:05ضَ
هي مسألة حكم بيع المبيع قبل قبضة وبيع المبيع قبل قبضه وتأملوا في دقة هذه العبارة بيع قولنا بيع اخرج التصرف في غير البيع الهبة اليس كذلك المبيع. قولنا المبيع - 00:14:23ضَ
اخرج الذي امتلكه الانسان بغير البيع يعني لو وهب شيئا فما حكم بيعه له قبل ان يقبضه لو ورث شيئا نحن الان نقول بيع المبيع التصرف بالبيع المملوك للانسان بالبيع - 00:14:49ضَ
قبل القبر لان الحديث انما جاء في هذه المسألة ماني بساعة اذا تملك بالبيع فقط فلا يبعه اذا تصرف بالبيع فقط حتى يقبضه اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه - 00:15:10ضَ
المسألة كما قلت في حقيقة القبض وفيما يشترط له القبض على اقوال ابو حنيفة والحنفية يشترطون القبض فيما سوى العقار لكن القبض عندهم التخلية واضيق المذاهب في المنع قبل القبض هم الشافعية فقالوا لا يصح بيع المبيع ايا كان المبيع قبل قبضه - 00:15:35ضَ
والمالكية قصروا النهي عن الطعام لان الحديث وكما قلت لكم في الاحاديث انما جاء في الاحاديث الصريحة الصحيحة انما جاءت في الطعام فقصروا النهي عن الطعام واجازوا بيع ما سوى الطعام - 00:16:15ضَ
اذا اشتراه الانسان قبل قبضه والحنابلة توسطوا فقالوا الحديث لا يقتصر على الطعام لكنه يقتصر على ما فيه حق وهو المكيل والموزون والمعدود والمزروع اذا بيع بكيل او وزن او عد - 00:16:37ضَ
المكيل والموزون والمزروع والمعدود هذه اربعة اشياء اذا قال الفقهاء ما في حق توفية يقصدون هذه الاربعة اذا بيع بكيد او وزن او زرع او عد الان الحبوب هل هي مكيلة - 00:17:15ضَ
نعم مكيلة لكن قد تباع بكيل وقد تباع كومة صبرى صح ولا لا مذهب الحنابلة يقولون القبض لا يشترط في المكين لا وانما يشترط في المكين اذا بيع كيلا وفي الموزون اذا بيع وزنا - 00:17:41ضَ
وفي المعدود اذا بيع عدا وفي المزروع اذا بيع ذرعا فلا يجوز بيعه قبل قبضه في هذه الصور. اما ما سواها اذا كان في الاصل غير مكين مثل سيارة او كان مكيلا - 00:18:01ضَ
لكنه بيع بغير الكيل بيع صبره كومة يقولون بانه يجوز بيعه قبل قبضه ان قلت ولماذا الحق الحنابلة بغير الطعام المكيل والموزون والمعدود المزروع الجواب قالوا بانهم او قالوا نقيس على الطعام - 00:18:22ضَ
باب القياس لماذا قصروا اشتراط القبض على ما فيه حق توفية قالوا جاءت الاشارة اليه في الحديث لما قال حتى يستوفيه اذا انما يتعلق الحكم فيما فيه حق اصطفاء يعني انت اذا كنت عند شخص - 00:18:51ضَ
عنده كومة واشتريت منه صاعين ما زال باقي حق وهو ان يكيل لك ان يكيل لك الصاعين وانت تشاهد لكن لو قال بعتك هذه بعتك هذه الكومة من البر انتهى الامر - 00:19:14ضَ
اليس كذلك هذا مذهب الحنابلة يعيد الاقوال باختصار فاقول الحنفية قالوا بانه لابد من القبض انه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه الا في العقار فقط لكنهم متوسعون في مفهوم - 00:19:39ضَ
القبر والمالكية قالوا لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه ويجوز بيع والشافعية قالوا لا يصح بيع المبيع ايا كان قبل قبضه وهذا الذي ايضا رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الامام - 00:20:00ضَ
احمد والحنابلة في المذهب قالوا بان القبض لا يشترط الا فيما فيه حق توفية وهي المكيل والموزون والمعدود والمزروع اذا بيع بكيل او وزن او عد او ذر وعلى كل حال هذه المسألة يعني مسألة - 00:20:23ضَ
طويلة جدا ومحل الكلام فيها في كتب الفقه لكن اختم باشارة الى جزئية صغيرة وهي ان القبض يتعلق به مسألتين مهمتين مهمتين يقع الخلط بينهما وربما ظن بعض طلبة العلم تلازمهما - 00:20:52ضَ
وهما الظمان وجواز التصرف عندنا القبض وعندنا الظمان يعني ايش معنى الظمان؟ يعني انتقال الظمان هذا الجوال في ظماني ثم بعته على زيد متى ينتقل ظمانه الى زيد واضح عندنا - 00:21:18ضَ
عندنا ضمان وعندنا تصرف ربما ظن بعض الناس ان الثلاثة مرتبطة ببعض فاذا جاز لو حصل احد وحصل البقية وربما ظن البعظ ان اثنان منهما مرتبطان فيقول اذا جاد التصرف انتقل الظمان. واذا - 00:21:44ضَ
لم ينتقل الظمان لم يجز التصرف وكل هذا لا يصح فلا تلازم بين الظمان والتصرف الظمان ينتقل بشرط التمكين من القبض وان لم يحصل القبض اذا امتنع المشتري من القبر - 00:22:06ضَ
هو الذي قصر انتقل الظمان فلا تلازم بين الظمان والقبظ التصرف ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فقال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما - 00:22:29ضَ
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن - 00:22:49ضَ
ويدهن بها الجلود ويستصبر ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومهما جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه - 00:23:10ضَ
جملوه اذهبوه هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه اورده المؤلف رحمه الله تعالى في جملة من البيوع المنهية عنها ايضا لكنه او لكنها لا ينهى عنها لاجل وصف طرأ عليها - 00:23:30ضَ
وانما لاجل كونها نفسها ليست مالا وذلك ان البيوع المحرمة لا يخلو تحريمها من خمسة احوال كل البيوع المحرمة لا يخلو تحريمها من خمسة اوصاف او خمسة مناطات اما ان يكون تحريمها لاجل الزمان او المكان وهذا خاص بالمسجد - 00:23:58ضَ
والزمان صلاة الجمعة هو يلحق بها واما ان يكون تحريمها لاجل وصف اشتملت عليه وهو اما الربا واما القمار واما الغرر وفي ذلك تفصيل كثير وهو اكثر انواع البيوع المحرمة - 00:24:29ضَ
واما ثالثا ان يكون تحريمها لاجل ما فيها من الاضرار او رابعا الاعانة على المحرم والاضرار قد يكون عام او خاص مثل ما سبق معنا في تلقي الركبان ومثل ما سبق تلقي الركبان مثال على الاظرار الخاص - 00:24:54ضَ
والبيع الحاضر البادي مثال على الاضرار كل عام وكذلك الاحتكار واما ان يكون تحريمها لكوني المبيع نفسه ليس مالا المبيع نفسه ليس مالا وذلك لان المال او العين التي يجوز بيعها - 00:25:15ضَ
هي كل عين فيها منفعة مباحة من غير حاجة كل عين فيها منفعة مباحة من غير حاجة اذا لم يكن فيها نفع فلا يجوز بيعها واذا كان فيها نفع محرم فلا يجوز بيعها - 00:25:39ضَ
مثل الخمر فيه منفعة لكن المنفعة محرمة وان كان فيها منفعة مباحة لكن اباحتها ليست مطلقة وانما للحاجة فلا يجوز بيعها ايضا هذا المذهب مثل كلب الصيد فيه منفعة مباحة لكن اباحته للحاجة - 00:26:02ضَ
فلا يجوز بيعه فهذا الحديث حديث جابر جميع البيوع المحرمة فيه انما حرمت لكون المعقود عليه ليس مالا في امر متعلق بالمعقود عليه واضح ذلك قال المؤلف رحمه الله عن جابر عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتح يقول ان الله - 00:26:23ضَ
حرم ان الله ورسوله حرم فتح مكة وهذا في السنة الثامنة كما هو معلوم ان الله ورسوله حرم هذا الذي في في الصحيحين وليس حرم وليس حرم فان قيلوا لماذا لم يقل حرم من باب - 00:26:54ضَ
الادب مع الله مع مع الله تبارك وتعالى الجواب هو الاشارة الى ان تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ليس تحريما مستقلا وانما تحريمه من تحريم الله تبارك وتعالى نظير هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة - 00:27:29ضَ
الله ورسوله احق ان يرضوه. ما قال احق ان يرضوهما وانما قال الله ورسوله احقوا ان يرضوه لان ارضاء النبي صلى الله عليه وسلم من ارضاء الله تبارك وتعالى ووجوب ارضاءه من وجوب ارضاء الله تبارك - 00:27:52ضَ
وتعالى البيع الاول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وذكر تحريمه وبيع الخمر ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والقمر سميت خمرا لانها تخامر العقل وتغطيه - 00:28:11ضَ
بحيث ان الانسان لا يعي تصرفاته وعيا كاملا وهل الخمر تقتصر المحرمة المحرمة سواء من حيث الشرب او من حيث البيع تقتصر على صنف معين من المسكرات كما يقول بعض الفقهاء - 00:28:30ضَ
الجواب لا بل الخمر في الاصطلاح الشرعي تشمل مسكر ايا كانت مادته الاصلية سواء كان من العنب او من غير العنب كل مسكر خمر وكل خمر حرام كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:54ضَ
قال والميتة يعني حرم بيعه الميتة الميت لا يصح بيعها انما منفعتها منفعة محرمة هل يجوز اكلها هل يجوز الاستصباح وجودها بزيتها لا يجوز واذا ابيح ابيح ليه الحاجة وسبق في الطهارة مسألة - 00:29:17ضَ
تسبح بالدهن النجس الا انه يستثنى من تحريم بيع الميتة الميتة التي يجوز اكلها وهي السمك والجراد لانه انما حرم بيع الميت لحرمة الانتفاع بها بالاكل ونحوه فلما كان السمك والجراد مستثنى - 00:29:53ضَ
من هذا التحريم كان مستثنى ايضا للبيع فيجوز بيع ميتة السمك السمك والجراد والخنزير حرم بيع الخنزير لانه ايضا يحرم الانتفاع به وقد جاء النص عليه في القرآن قال والاصنام من حرم - 00:30:23ضَ
بيع الاصنام لا يجوز الانتفاع بها ولا عبادتها ولا ابقاؤها قال فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة الصحابة رضي الله عنهم هم افقه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:57ضَ
فهموا من تحريمه للبيع ان هذا قد يقتضي او يقتضي حرمة الانتفاع والا لما حرم البيع فهم ما قالوا كيف تحرم بيعها؟ وانما قالوا ارأيت شحوما ميتة فانه يطلى بها - 00:31:19ضَ
السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يعني الانتفاع بها حاصل للناس. فاذا كان الانتفاع حاصل فلما حرم البيع مع حصول الانتفاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام - 00:31:41ضَ
لا هو حرام يعود على ماذا يعود على ما ما سبق البيع والانتفاع على حد سواء اذ لو جاز الانتفاع لما حرم بيعه موجات الانتفاع اصبح مالا يجوز ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك - 00:32:10ضَ
قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه لما جاء تحريم شحوم شحوم على اليهود كما في القرآن ايش معنى جملوه ثم باعوه. قالوا نحن ذبحنا بعنا الدهن وما بعنا - 00:32:38ضَ
الشحن احتيالا فشنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل قال قاتل الله اليهود هذا من جنس الحيل المحرمة واليهود لهم جملة من الحيل المحرمة التي جاء ذمها في القرآن كهذه الحيلة - 00:33:11ضَ
في الصيد يوم السبت حينما يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذون يوم الاحد ويقول لم نصد يوم السبت والاقدام او التحايل على فعل المحرم في حيلة محرمة الفقهاء لما يتكلم عن الحيل يقول الحيل نوعان - 00:33:32ضَ
حيلة تسميتها حيلة يعني مخرج شرعي كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم بلال البيع والجمع بالدراهم ثم اشتر بالدم بالدراهم تمرا هذا مخرج شرعي ولا اشكال فيه بل يحسد المفتي ان يرشد اليه المستفتي اذا - 00:33:53ضَ
بين له المحرم دله على الحلال لكن من الحيل المحرمة التي يخالف فيها الانسان ظاهر الصورة لكنه لا زال واقعا في المعنى المؤثر المحرم ظاهر الصورة تغيرت مثل العينة حيل على - 00:34:14ضَ
الربا ما وقع في الربا الصريح لكن حقيقة الربا وان وجدت وان تخلفت صورته حقيقة الربا وان تخلفت صورته الا انها متحققة هذه الحيل قد تكون اشنع من مواقعة المحرم الصريح لانه والعياذ بالله قد يصحبها استخفاف - 00:34:39ضَ
ان الانسان والعياذ بالله كما جاء التشنيع على اليهود ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السلام واورد حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة - 00:35:04ضَ
وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث فقال من اسرف بشيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم السلم نوع من انواع البيوع عند الفقهاء يسمى باسم السلام وهذه التسمية هي التي تداول عند - 00:35:27ضَ
الحنابلة والحنفية ويسمى السلف وهو مصطلح متداول عند الشافعية والملكية لكن السلف وهو الذي جاء في الحديث من اسلف في شيء بمعنى من اسلم في شيء لكن السلف اردت ان انبه الى انه يأتي في الاصطلاح الشرعي على معنيين - 00:35:50ضَ
معنى السلام سنذكره بعد قليل والمعنى الاخر معنى القرظ القرض يسمى سلفا والسلام يسمى سلفا وكيف تعرف هل المراد القرظ او السلام؟ تعرفه من خلال السياق فقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء - 00:36:23ضَ
واضح من الحديث السلم اما قوله في الحديث نهى عن جمع بين سلف وبيع فجمهور الفقهاء على ان المراد بالسلف هنا والمراد بالسلام هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل - 00:36:47ضَ
بثمن مقبوض في مجلس في مجلس العقد البيع اما ان يكون المعقود عليه الثمن المثمن حالين او مؤجلين احدهما حال الاخر مؤجل اذا كانا حالين مقبوضين فلا اشكال الاصل في الجواز - 00:37:12ضَ
واذا كان كلاهما مؤجل وفي الذمة لم يعين ما قيل هذا الجوال وانما في الذمة حديد بطن نحاس الاستلام والتسليم بعد ستة اشهر حديد بالف ريال الاستلام والتسليم بعد ستة - 00:37:40ضَ
اشهر هذا مؤجل بمؤجل هذا لا يجوز باجماع العلماء يسمى بيع الدين بالدين الحالة الثالثة ان يكون احدهما مؤجل الاخر حال مقبوض فان كان فان كان المقبوظ هو المبيع هو المؤجل هو الثمن - 00:38:03ضَ
هذا هو البيع المؤجل الذي يقع لك احيانا تقسيط يسمى بيع التقسيط او بيع الاجل واضح واحيانا يكون المؤجل هو المبيع والمقبوض هو الثمن المقبوض هو الثمن والمؤجل هو المبيع - 00:38:34ضَ
حينئذ هو يكون هذه الصورة هي سورة السلام اذا عندنا ممن يكون كلا الطرفين يعني المعقود عليه المبيع والثمن كلاهما حال جائز كلاهما مؤجل بيع الدين المحرم بالاجماع يعجل المبيع ويؤجل الثمن هذا بيع الاجل - 00:38:57ضَ
التقسيط يعجل الثمن ويؤجل المبيع هذه صورة بيع السلام السلام من حيث الاصل جائز باجماع اهل العلم ويدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين اذا اجل مسمى فاكتبوه لان الدين الاجل المسمى قد يكون - 00:39:23ضَ
مؤجل وقد يكون سلاما واورد حديث ابن عباس اورد المؤلف حديث ابن عباس وهو الاصل في باب السلام قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. يعني اهل المدينة لان هذا البيع كان معروف عند - 00:39:48ضَ
الناس قبل الاسلام فقال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجر معلوم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:07ضَ
ابقى حل هذا البيع لكنه قيده بشروط وهي التي اشار اليها في هذا الحديث لهذا الفقهاء يجيزون شروط يجيزون السلام بشروط وهي شروط اضافية تضاف الى شروط البيع يعني البيع يذكر له شروطا سبعة - 00:40:21ضَ
ثم يذكر لي السلام شروطا ستة او سبعة او خمسة هي شروط اضافية على الشروط التي تذكر في البيع شروط البيع السبعة ولعلنا نذكر الشروط التي هي عند الحنابلة باختصار فنقول يذكرون سبعة - 00:40:54ضَ
وبعضهم يذكر ستة شروط ويضم شرطين في شرط يقولون ان الشرط الاول ان يكون في جنس معلوم والشرط الثاني ان يكون في موصوف لا في معين الشرط الثالث ان يكون ما ينضبط بالوصف - 00:41:14ضَ
ينضبط بالوصف عندهم قديما يقول من بوابة الصف بالوصف فقط المكير موزون والمعدود والمزروع الشرط الرابع تحديد المقدار في شيء معلوم يقتضي العلم بجنسه ونوعه وصفته ومقداره قولنا العلم بصفته اذا من باب اولى ان يكون ما يقبل العلم بالصفة - 00:41:50ضَ
اليس كذلك الشرط الخامس او السادس الخامس او السادس ان يكون الى اجل معلوم كما جاء عليه النص في الحديث من اسلف شيء فليسلف في ووزن المعلوم الى اجل معلوم شرط - 00:42:22ضَ
وهذا الشرط مظمن عند بعظ الفقهاء بشرط اخر وهو ان يكون السلم مؤجلا يشترطون الاجل ويشترطون ان يكون الاجل معلوما والشرط الاخير قبض رأس مال السلم في العقد او عند العقد - 00:42:44ضَ
والديل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلم. يعني فليعطي اذا لابد من قبض رأس مال الثمن في رأس مال السلف في مجلس - 00:43:10ضَ
العقد هل يشترط تسمية مكان الاداء اشترطه بعض الفقهاء لكن جمهور الفقهاء على انه لا يشترط وانما اذا لم يسمى فالاصل ان يكون هو مجلس العقد محل العقد هو محل الوفاء - 00:43:23ضَ
الاجل طيب قلت بان النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث على العلم بالاجل في السلام قال الى اجل معلوم فهذا فهذه العبارة الصريحة في اشتراط العلم بالاجل في السلام - 00:43:41ضَ
ولهذا الفقهاء متفقون على شرط العلم وانما قد يختلفون في بعض المسائل هل تحقق فيها العلم او ما تحقق يعني مثلا حكم السلام الى الحصاد او الجذاذ جمهور الفقهاء يقول لا يجوز لان هذا اجلا مجهولا - 00:44:09ضَ
مالك رحمه الله يقول بجواز يقول لان وقت الحصاد والجذاب معلوم التفاوت يسير فهم متفقون على اصل العلم بالاجل لكن يختلفون في تحقيق هذا الشرط لكن هل يشترط اصلا في السلم ان يكون مؤجلا - 00:44:29ضَ
ام انه يجوز السلم الحال واضحة المسألة هذي الاصل في السنة ان يكون مؤجلا يقول الفقهاء بانه لابد ان يكون الاجل له وقع في الثمن عن الحنابلة يقول كشهر بعضهم يقول - 00:44:50ضَ
نص شهر وبعضهم يقول اقل شيء ثلاثة ايام كابي حنيفة رحمه الله لكن هل يجوز استلم الحال سورة السلم الحال ان يأتي شخص مثلا يأتي زيد الى عمرو ويقول اسلمتك - 00:45:13ضَ
او ساسلمك الف ريال يعطيها اياه في المجلس على ان تسلمني مئة صاع قمح بهذه المواصفات اليوم سورة السلم تماما لكن هل هو مؤجل اما انه غير مؤجل بتاتا او اجل يوم او يومين - 00:45:38ضَ
واضحة الصورة جمهور الفقهاء قالوا لا يجوز لماذا لا يجوز قول امرين الامر الاول ان ذكر الاجل اذا لابد ان يكون الى اجل الامر الثاني قالوا بان الاصل او القاعدة - 00:46:11ضَ
السلام انه لا يجوز خلاف القياس كما يعبرون جوازه من باب الرخصة التي جاءت على خلاف القياس والاصل ان تقتصر الرخصة على موطن وهو في الاجل الشافعية قالوا لا يجوز السلامة الحال - 00:46:29ضَ
ليس هذا فيه القياس اما ذكر الاجل المعلوم في الحديث فالمراد به ليس شرط الاجل وانما شرط العلم بالاجل اذا ذكر الاجل لكن احب ان اختم الكلام في هذه المسألة - 00:46:57ضَ
في مسألة مهمة يخلط فيها بعض طلبة العلم وهي ما حكم بالموصوف الحال يعني نفس سورة السلم الحال لكن بغير لفظ السلام الصورة يعني يقول بعتك يقول زيد لعمرو كما في المثال السابق - 00:47:17ضَ
اشتريت منك مئة صاع قمح خمس مئة ريال القمح ليس لم لم يعينون انما ذكرت مواصفاته تماما ولم يعين ما قالها من هنا لو قال على لفظ السلام يمنعوا جمهور الفقهاء صح ومنهم الحنابلة - 00:47:48ضَ
لكن لو ما قال بعت واسلمت مقال بعت واشتريت حكمه جائز اذا هو ليس سلما فلا يدخل في المنع اردت ان انبه الى هذه المسألة لان بعض طلبة العلم يظن ان المسألتين - 00:48:12ضَ
واحد وان المعاصرين في التطبيق في الغالب اصلا لا يعرفون لا لفظ سلم ولا بيع هو يجري العقد كما يريد بغض النظر عن الفاظ تعاقد من الفاظ التعاقد في غير مقصودة - 00:48:31ضَ
لديهم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشروط للبيع واورد جملة من الاحاديث والشروط في البيع المراد بها ما يشترطه احد المتعاقدين على الاخر عندنا شروط بيع وعندنا شروط في البيع - 00:48:47ضَ
وهكذا عندنا شروط النكاح والشروط في النكاح شروط عقد والشروط في العقد فلا ينبغي ان نخلط بينها شروط العقد هذي من وضع الشارع. الشارع هو الذي اشترطها اذا تخلفت لا يصح العقد لان الشرط يلزم من عدمه العدم - 00:49:14ضَ
اليس كذلك اما الشروط في العقد كالشروط في البيع فهي من وضع العاقلين او احدهما فاذا تخلفت ان يفسد العقد؟ لا وانما لا يلزم في حق صاحب الشرط من تخلف له الشرط - 00:49:35ضَ
وعلى كل حال لها اول فروق بين الشروط في العقد وشروط العقد شروط في البيع وشروط البيع متعددة وليس هذا المراد او ليس هذا محل البيان الفرق بينها وبما ان - 00:49:58ضَ
الشروط في البيع من وضع المتعاقدين اذا هي ليست مولاي زي ما ان تكون جائزة قد يكون جائزة وقد تكون محرمة ولا يلزم ان تكون صحيحة قد تكون صحيحة وقد تكون - 00:50:15ضَ
فاسدة ولهذا فالشروط في البيع وهكذا الشروط في كل عقد تنقسم الى قسمين شروط صحيحة لا تخالف الشريعة شروط ثم الشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين شروط فاسدة مفسدة للعقد وشروط فاسدة - 00:50:35ضَ
لا تفسد العقل تفسد هي ولا تفسد العقد واضح يعني عند الحنابلة اشتراط عقد في عقد هذا شرط فاسد مفسد لو قال زيد لعمرو بعتك سيارتي على ان تؤجرني سيارتك - 00:51:02ضَ
هذا شرط عقد في عقد يفسد الشرط ويفسد العقد وهنالك شروط فاسدة تفسد هي ولا يفسد العقد ما هي الشروط التي تنافي مقتضى العقد مثل الشرط الذي جاء في حديث بريرة لما اشترط اهلها ان يكون لهم - 00:51:27ضَ
الولاء فسد الشرط وبقي العقد صحيحا المؤلف بدأ بحديث عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام وقية فاعينيني يعني تقول لعائشة - 00:51:52ضَ
فقلت ان احب اهلك ان ان اعدها لهم ويكونوا ولا اوكي لي فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس - 00:52:17ضَ
وقالت اني عرضت عليهم ذلك فابوا الا ان يكون لهم الولاء فاخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق فعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس - 00:52:31ضَ
حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط - 00:52:46ضَ
قضاء الله حق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق تقول عائشة رضي الله عنها جاءتني وبريرة في الاصل كانت مملوكة واختلف من هو مالكها جزم رحمه الله تعالى في التهذيب - 00:52:57ضَ
لانها كانت لعتبة ابي لهب ولاة لبعض بني هلال قالت لعائشة كاتبت اهلي ما معنى المكاتبة المكاتبة مفاعلة من اثنين عقد بين المملوك وسيده على ان يشتري المملوك نفسه من سيده على مال معلوم منجم على اقساط - 00:53:23ضَ
معلومة واصل المكاتبة من الكتب وهو الجمع لماذا سميت المكاتبة مكاتبة؟ لانها تجمع نجوما لا بد ان تكون منجاة ما تكون اجلا مقصطة لا تكون اجلا واحدا قات على تسع اواق - 00:53:55ضَ
جمع اوقية والاوقية اربعون درهما فتسع اواق اربع اه ثلاث مئة ستين درهم من الفضة وهذا يعني الجرامات المعاصرة نحوا من كيلو كيلو ومئة جرام تقريبا من الفضة قال في كل عام اوقية يعني تدفع في كل عام اوقية لمدة - 00:54:11ضَ
سنوات فاعلين تطلب من عائشة رضي الله عنها معونة على مكاتبة اهلها فقالت لها عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم يعني اقبضها لهم اعد تسعة لهم مباشرة في الحال - 00:55:00ضَ
لكن اشترطت عائشة فقالت ويكون ولاؤك والولا معروف عند اهل العلم انه عصبة النسب في الميراث بحيث ان المعتق يكون له ولاء المعتق اذا مات وليس له وارث يكون المعتق هو - 00:55:19ضَ
ووارثه وغير الميراث فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم كلام عائشة ان عائشة رضي الله عنها ستدفع الزمن كله حالا بشرط ان يكون الولاء لها فابوا الولاء لا يكون لنا نحن - 00:55:40ضَ
فجاءت بريرة الى عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك تقول بريرة لعائشة اني عرضت هذا العرض الذي ذكرتيه على اهلي فابوا - 00:56:00ضَ
الا ان يكون لهم الولاء ليس لعائشة فاخبرت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قصت عليه الخبر وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سألها - 00:56:17ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة خذيها في لفظ الصحيح اشتريها فاعتقيها واشترطي لهم الولاء هكذا في الصحيحين وجاء في لفظ اخر وليشترطوا ما شاءوا يعني بغض النظر عن اشتراطهم فانما الولاء لمن - 00:56:35ضَ
اعتق هذا هو الحكم الشرعي ان الولاء يكون لمن اعتق فلا يصح ان يشترط في غيره. وهذا الذي لاجله اورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب لان هذا الحديث تظمن شرطا فاسدا - 00:56:58ضَ
وهو اشتراط الولاء لغير المعتق لماذا كان فاسدا؟ لانه يخالف النص انما لمن اعتق فهل هذا الشرط الفاسد يفسد العقد ام انه يفسد بحاله ويبقى العقد على حاله صحيحا مقتضى هذا الحديث هو ان العقد - 00:57:17ضَ
يصح ويبطل الشرط والمسألة فيها خلاف والا بعض الفقهاء كالملائكة قالوا ايضا يصح الشرط لكن ظاهر الحديث هو صحة الشرط صحة العقد وفساد الشرط قال قائل ان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء يعني اشترطي عليهم الولاء - 00:57:39ضَ
لا يكون داخلا في الموضوع الجواب ان هذا يأباه النظر لان الولاء لا يحتاج الى اشتراط هو لها من حيث الاصل ولانهم ايضا هم في الاصل ابوا هذا الشرط وهي اشترطته فابوه فكيف فكيف - 00:58:15ضَ
يؤكد ذلك لها النبي صلى الله عليه وسلم فان قيل وكيف يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط الفاسد مشكلة الجواب هو الذي يظهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:58:35ضَ
لم يأمرها باشتراط هذا الولاء هذا اشتراط الولاء لهم على وجه الحقيقة وانما بين لها انه وليكن منهم شرط الولاء يكون في معنى التسوية كقوله تعالى تصبر او لا تصبروا. يعني سواء حصل هذا او حصل هذا سواء - 00:59:01ضَ
اشترطوا الولاء او لم يشترطوا الولاء قال ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا بعد ان حصل البيع حصل البيع مظمنا هذا الشرط الفاسد فقام وسلم خطيبا فحمد الله واثنى عليه - 00:59:23ضَ
ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما معنى ليست في كتاب الله هل المراد ليست في كتاب الله؟ يعني ليست واردة في في الكتاب والسنة او في الشريعة من حيث العموم - 00:59:44ضَ
هذا الحديث استدل به ابن حزم رحمه الله تعالى على ان الاصل في الشروط الجعلية عدم الصحة الا مذلة الشريحة على جوازه لان الشروط في العقد اما ان تكون الشريعة جاءت بها - 01:00:10ضَ
تحريما او اباحة او سكتت عنها فهو يقول لا يجوز شرط من الشروط الا ما جاء الدليل بجواز اشتراطه وجمهور الفقهاء من حيث الاصل يعني المسألة فيها خلاف يقولون الاصل هو جواز الاشتراط - 01:00:32ضَ
يستدل هو بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال؟ وفي رواية ما بال واقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ فيقول اذا الاصل في الشروط المنع الا ما كان في كتاب الله - 01:00:52ضَ
دليله هو في الحقيقة ليس قوي لاننا نقول في كتاب الله يعني في حكم الله وليس المراد الكتاب او السنة بدليل ان شرط الولاء لمن اعتق ليس في كتاب الله - 01:01:08ضَ
هل جاء في القرآن ما جاء في القرآن اذا مراد النبي وسلم في كتاب الله يعني في حكم في حكم الله تبارك وتعالى ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديثا اخر ايضا في باب الشروط في البيع - 01:01:29ضَ
لكنه الشروط الصحيحة الحديث الاول في الشروط الفاسدة وهو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل فاعيا فاراد ان يسيبه - 01:01:53ضَ
فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال بعنيه باوقية قلت لا. قال بعنيه فبعته باوقية واستثنيت حملانه الى اهلي فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني - 01:02:12ضَ
ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك كما قلت هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بناء على - 01:02:31ضَ
تضمنه شرطا في البيع وهذا الشرط صحيح لا يؤثر في العرض يقول عن جاء ابن عبد الله انه كان يسير على جمل متى كانت هذه القصة والواقعة كانت عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع - 01:02:52ضَ
وهذي الغزوة كانت بعد غزوة خيبر على المشهور عند اهل العلم يقول جابر فاعيا كان على جمل فاعيا يعني ضعف هذا الجمل العي وهو التعب فاراد ان يسيبه. اراد جابر ان يسيبه. ما معنى ان يسيبه - 01:03:12ضَ
يطلق ويتركه يعني يأخذ متاعه من عليه ويتركه ومنه السائبة عند العرب ترك الدابة قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فاتى علي النبي وسلم وقال ما شأنك - 01:03:36ضَ
فقلت فقلت يا رسول الله ابطأ علي جملي النبي صلى الله عليه وسلم بعيره فقال معك ماء؟ فقلت نعم قال فجئت بقعد ما فنفث فيه ثم نضح على رأسه وظهره وعلى عجزه ثم قال اعطني عصا فاعطيته عصا معي - 01:03:55ضَ
لو قال قطعت له عصا من الشجرة فدعا لي وضربه بالعصا وهذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلمس احوال اصحابه رضي الله عنهم على كثرة مشاغله ومتاعبه - 01:04:12ضَ
وكثرة اصحابه الذين معهم في الغزوة الا انه يتلمس احوالهم وما يحتاجونه ومشاكلهم قال فسار هذا الجمل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم سيرا لم يسر مثله قال حتى في بعض الروايات انه يباري ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويماشيها - 01:04:28ضَ
يقول جابر جعلت اكفأه اكفأه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه يعني جعل يبطئ منه حتى لا يتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعنيه بعد هذه الحادثة قال بعني جملك - 01:04:49ضَ
اوقية اوقية كم؟ اربعون درهما كما تقدم قال جابر قلت لا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تبعته له بوقيه هنا مسألة بيع وشراء فعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس داخلا فيما هو متعلق - 01:05:04ضَ
وجوب الطاعة والانقياد النبي صلى الله عليه وسلم قال فبعته بوقية واستثنيت حملانه الى اهلي. هذا هو الشرط جابر الجمل عن النبي صلى الله عليه وسلم باوقية هذا بيع والثمن مؤجل في المدينة - 01:05:28ضَ
اشترط جاهز للشرط وهو ان يكون له حملانه الى المدينة يعني استثنى منفعة ركوب هذا الجمل الى ان يصل الى المدينة فمن صور الشروط في البيع استثناء البائع بمنفعة الببيع - 01:05:52ضَ
مدة معلومة او منفعة معلومة اما اذا كانت مجهولة فلا يجوز الغرر اما اذا كانت معلومة فتجوز في هذا الحديث فهذا شرط في بيع وهو شرط من الشروط الصحيحة بداية هذا - 01:06:19ضَ
الحديث قال فلما بلغت اتيته الجمل فنقدني ثمنه يعني اعطاه الثمن ثم رجعت فارسل في اثره ارسل النبي صلى الله عليه وسلم من يعود بجابر فقاله النبي سلم اتراني او ترى اتراني - 01:06:36ضَ
او اتراني اه ما كستك لاخذ جملك لما ما كسوا في السعر ان يخفض السعر لان جابر يريد السعر اعلى وسلم قال اوقيه ثم قال خذ جملك ودراهمك فهو لك - 01:06:58ضَ
في رواية بارك الله لك كما قلت هذا الحديث الغرض فيه هو مسألة الشروط الصحيحة في البيع ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال - 01:07:19ضَ
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا طيب بس مسألة يسيرة جابر يقول بعض الناس الان حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض الجمل - 01:07:34ضَ
صح بقي مع جابر الى المدينة وجابر لم يقبض الثمن كيف تقول لا يجوز بيع الدين بالدين او بيع المؤجل بالمؤجل لا هنا الجمل معين دخل في ملك النبي وسلم بخلاف ما لو باعه موصوفا في الذمة ليس معينا - 01:07:54ضَ
فرق بين المسألتين ثم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجسوا ولا يبع الرجل على بيع اخيه - 01:08:19ضَ
ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما فيه هذا الحديث تقدم معنا في اول كتاب البيع تقدم عن الكلام عن هذه البيوع المنهي عنها بيع الحاضر الباد والنجش - 01:08:31ضَ
وبيع الرجل على بيع اخيه ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يخطب على خطبة اخيه لا يجوز له ان يخطب على خطبة اخيه المسلم اما لو كان مثلا نصراني خطب نصرانية - 01:08:47ضَ
خطبها المسلم فليس داخلا في الحديث ان النهي على خطبة المسلم على خطبة النهي انما هو عن خطبة المسلم على خطبة اخيه المسلم ومحله اذا لم يأذن الخاطب الاول ولم يرد - 01:09:05ضَ
اذا لم يأذن الخاطب الاول ولم يرد ولم تجهل الحال يعني فقط النهي في حالة واحدة وهي اذا قبل الخاطب الاول ولم يأذن. اما اذا قبلوا اذن ايضا بخطبة بخطبة الرجل الثاني فلا بأس - 01:09:30ضَ
ايضا وهذا النهي على التحريم لان الاصل في النهي هو التحريم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال وسلم ولا تسأل المرأة طلاق اختها هذه مسألة الشرط لا يجوز ان تشترط المرأة في عقد النكاح - 01:09:53ضَ
اختها يعني اذا كان الرجل متزوج بامرأة ثم خطب اخرى لا يجوز للمرأة الثانية المخطوبة ان تشترط على الخاطب ان يطلق الزوجة الاولى قال ولا ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها - 01:10:14ضَ
وفي لفظ البخاري لا يحل لامرأة تسأل اختها لتستفرغ صحفتها فانما لها فانما لها ما قدر لها هل النهي هنا للتحريم او الكراهة الصحيح انه للتحريم وهو المذهب لان هذا هو الاصل - 01:10:36ضَ
فلا يجوز اشتراط طلاق الذرة ولو انه وقع هذا الشرط الشرط فاسد والعقد صحيح الشرط فاسد والعقد صحيح لكن فرق بين ان تشترط طلاق ضرتها فلا يجوز بنص الحديث وبين ان تشترط المرأة - 01:10:59ضَ
الا يتزوج زوجها عليها فهذا الشرط الثاني شرط صحيح اذا اشترطته المرأة لابد ان يفي بها الرجل او يكون لها حق فسخ النكاح وقوله صلى الله عليه وسلم تكفأ ما في انائها - 01:11:28ضَ
هذه استعارة يعني لان غرظها ان تجعل جميع ما في الاناء في اناء واحد وهو هي كأنها شبهت طلاق ضرتها بان تأخذ الجميع عندها هي ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف - 01:11:46ضَ
ولعلنا نرجع الاحاديث الواردة فيه حتى يكون الكلام متصلا في موضع واحد في الدرس القادم والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:12:05ضَ