الورقات - للجويني

الدورة العلمية الثانية والعشرون - شرح الورقات (4) - أ د سامي بن محمد الصقير - 28 محرم 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع يمين امين. قال الشيخ امام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى في كتابه متن الورقات - 00:00:00ضَ

قال رحمه الله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما. ونسخ الاحاد بالاحاد والمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد رحمه الله التعارض بين الادلة - 00:00:22ضَ

اذا تعارض نطقا فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه. فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما - 00:00:41ضَ

يتوقف فيهما ان ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ ينسخ المتقدم فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا ان كانا خاصين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:59ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد تقدم ان النسخ هو رفع دليل رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل شرعي متراخي عنه والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا اما جوازه عقلا - 00:01:19ضَ

فلان بيد الله عز وجل فله ان يشرع لعباده ما تقتضيه المصلحة في كل زمان ومكان واما وقوعه شرعا وقد دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة قال الله تعالى ما ننسخ من اية او نسها - 00:01:47ضَ

نأتي بخير منها او مثلها وقال تعالى الان خفف الله عنكم وقذف الان باشروهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهذه الادلة تدل على جواز تدل على وقوع النسخ شرعا - 00:02:11ضَ

والنسخ يجري على جميع الاحكام الشرعية والذي يمتنع نسخه ولا يمكن نسخه امران الامر الاول مما يمتنع فيه النسخ الاخبار لأن النسخة محله الحكم ولان نسخ احد الخبرين يستلزم ان يكون احدهما كاذبا - 00:02:36ضَ

فهمتم النسخ محله الاحكام لا الاخبار واذا حصل فاذا كان هناك خبر فالخبر لا ينسخ لان نسخ احد الخبرين يستلزم ان يكون احدهما كذبا والكذب مستحيل في اخبار الله تعالى - 00:03:06ضَ

في اخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الا ان يكون الخبر الا ان يكون الحكم اتى صورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله عز وجل ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. الاية - 00:03:27ضَ

فان هذا خبر معناه الامر ولهذا جاء نسخه في الاية التي بعدها في قوله عز وجل الان خفف الله عنكم الامر الثاني مما يمتنع فيه النسخ الاحكام التي تكون مصلحة - 00:03:47ضَ

في كل زمان ومكان التوحيد واصول الدين واصول العبادات ومكارم الاخلاق من الصدق والشهامة والعفة والكرم وغير ذلك فهذه لا يمكن فيها النسخ لانها صالحة لكل زمان ومكان. كذلك ايضا ما يكون مضادا لها - 00:04:07ضَ

الشرك لا يرد النسخ على الشرك والكفر ومساوئ الاخلاق والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك بان هذه الشرائع كلها بمصالح العباد ودفع مفاسدهم اذا النسخ يمتنع في امرين. الاول ماذا الاخبار - 00:04:32ضَ

لان نسخ احد الخبرين يستلزم ان يكون احدهما كذبا فاذا قلت جاء زيد ثم خبر اخر لم يأتي زيد وقلنا وقلنا ان الثاني نسخ الاول لزم ان يقول الاول وهذا ممتنع في خبر الله وخبر رسوله. الثاني الاحكام التي تكون صالحة لكل زمان ومكان - 00:04:55ضَ

وكذلك ايضا ضدها. ما يكون مفسدة في كل زمان او مكان كالشرك ونحوه. فهذه يمتنع فيها النسخ واعلم ان النسخ لا يسار اليه الا بشروط الشرط الاول تعذر الجمع بين الدليلين - 00:05:20ضَ

فاذا امكن الجمع بين الدليلين فلا نسخ بامكاني العمل بكل واحد منهما اذا من شروط النسخ تعذر الجمع بين ان الصين او بين الدليلين لان نسخ احدهما ابطال لهما ومن المعلوم ان ابطال ان ان اعمال الدليلين - 00:05:42ضَ

اولى من ابطال احدهما الشرط الثاني من شروط النسخ العلم بتأخر الناسخ العلم بتأخر الناسخ وهذا يعلن اما بالنص واما بخبر الصحابي او بالتاريخ مثال قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها - 00:06:09ضَ

هذا صريح في انه ايش؟ ناسخ بما تقدم كذلك ايضا قول الله عز وجل الان خفف الله عنكم صريح ايضا في ان هذا نسخ اذا النسخ له شرطان. الشرط الاول - 00:06:35ضَ

ماذا؟ تعذر الجمع والشرط الثاني من شروط النسخ العلم بتأخر المنسوخ اما من النص واما من اخبار الصحابي والنسخ له حكم متعددة فمن حكمه مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو انفع لهم - 00:06:52ضَ

في دينهم ودنياهم فقد تقتضي المصلحة ان يكون هذا الحكم هو الاصلح في هذا الزمان ويكون غيره هو الاصلح في زمن اخر ومن حكم النسخ التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال - 00:07:19ضَ

ولا سيما زمن التشريع بعض الشرائع لا تأتي دفعة واحدة لانها ربما لو جاءت دفعة واحدة لم تتقبلها النفوس فيأتي التدرج في التشريع انظر مثلا الى الخمر لم يحرم جملة واحدة ودفعة واحدة - 00:07:40ضَ

بل مرة مرة الخمر او تحريمه مر بمراحل اربع المرحلة الاولى ان الله تعالى ذكره على سبيل الامتنان لعباده قال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا - 00:08:04ضَ

حسنا هذي مرحلة المرحلة الثانية بيان ما فيه من المضار والمنافع مع ترجيح المضار قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس اثم ومنافع واثمهما - 00:08:24ضَ

اكبر من نفعهما والعاقل اذا رأى ان هذا الشيء مضاره اه ما يترتب عليه من المفاسد اعظم من مصالح اجتنبه المرحلة الثالثة تحريمه وقت الصلاة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى - 00:08:45ضَ

حتى تعلموا ما تقولون المرحلة الرابعة التحريم المؤبد يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ريكس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون من حكم النسخ ايضا امتحان واختبار المكلفين - 00:09:08ضَ

استعدادهم لقبول التحول من حكم الى حكم اخر ورضاهم بذلك من حكم النسخ ايضا امتحان المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر اذا كان النسخ الى اخف يعني اذا بدل الى بدل اخف. هذه بعض الحكم فيما يتعلق بالنسخ. يقول المؤلف رحمه الله ويجوز نسخ الكتاب - 00:09:30ضَ

بالكتاب ونسخو اه السنة بالسنة طيب نسقل كتابي بالكتاب تقدم لنا كقوله عز وجل الان خفف الله عنكم. نسخ السنة بالسنة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها قال ويجوز نسخ المتواتر - 00:10:01ضَ

بالمتواتر يجوز ان ينسخ المتواتر بالمتواتر والقرآن كله متواتر. يعني يشمل هذا ما القرآن لانه متواتر ويشمل ايضا ماذا السنة مثل قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاقربين - 00:10:22ضَ

فانها نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية قال ونسخ الاحادي بالاحاد نسخ الاحاد بالاحاد مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وبالموتى وبالمتواتر يعني ان ان الاحاد ينسخ المتواتر - 00:10:46ضَ

والقاعدة ان ان ما صح وثبت فانه ينسخ غيره سواء كان متواترا او كان احادا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله التعارض بين الادلة اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة - 00:11:12ضَ

خصم من وجه فان كان عامين فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع وان لم يمكن الجمع بينهما هنا بقي باقي مسألة وهي اذا قال قائل ما الفرق؟ ما الفرق بين النسخ والتخصيص - 00:11:38ضَ

ما الفرق بين النسخ والتخصيص الجواب ان بينهما فروقا من من الفروق اولا ان النسخ رفع للحكم الشرعي عن جميع المكلفين والتخصيص رفع له عن بعضهم ثانيا من الفروق النسخ - 00:11:57ضَ

خاص بالاحكام واما التخصيص فهو اعم فانه يشمل الاحكام والاخبار ثالثا من الفروق النسخ يكون بالكتاب والسنة فقط واما التخصيص فيكون بالكتاب والسنة والاجماع والقياس والحس والعقل والحس والعقل اذا التخصيص يكون بالكتاب - 00:12:23ضَ

والسنة والاجماع والقياس والحس والعقل لقوله عز وجل تدمر كل شيء ها في امر ربها فالعقل دل على انها لم تدمر كل شيء ايضا من الفروق النسخ لا يكون دليله الا متأخرا - 00:12:55ضَ

واما التخصيص فقد يكون متقدما وقد يكون متأخرا من الفروق ايضا ان نسقوا لا يكون دليله الا منفصلا واما التخصيص فيكون دليله منفصلا ومتصلا من الفروق ايضا النسخ يكون دليله اقوى - 00:13:20ضَ

من المنسوخ او مساويا له عند الجمهور عند جمهور العلماء لابد ان يكون النص الناسخ اقوى من النص المنسوخ او مساويا له عند جمهور العلماء واما التخصيص فيجوز بما هو ادنى - 00:13:48ضَ

يجوز ان يكون المخصص ادنى من المخصص من الفروق ايضا بين النسخ ان النسخ يدخل في كل شيء استقبال بيت المقدس الكعبة المنسوخ هنا شيء واحد بخلاف التخصيص فلا يدخل الا في عام له افراد متعددة. هذه بعض الفروق بين النسخ وبين - 00:14:07ضَ

التخصيص نعم. كمل التعارف احسن الله اليك قال رحمه الله اذا تعارض النطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجهه خاصا من - 00:14:37ضَ

فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ ثم قال رحمه الله التعارض التعارض معناه التقابل والتمانع التعارض بمعنى التقابل والتمانع - 00:14:55ضَ

واما اصطلاحا فالتعارض هو تقابل احد الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر هذا التعارف تقابل تقابل احد الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر والتعارض كما بين المؤلف رحمه الله له ونعم والتعارض على اربعة اقسام - 00:15:19ضَ

القسم الاول ان يكون التعارض بين عامين بين دليلين عامين فهذا له اربع حالات الحالة الاولى ان يمكن الجمع ان يمكن الجمع بينهما يعني بين النصين العامين بحيث يحمل كل واحد منهما على حال لا يناقض فيها الاخر - 00:15:48ضَ

اذا الحالة الاولى من التعارف بين النصين العامين الجمع بينهما بحيث يحمل كل نص منهما على حال لا يعارض فيها النص الاخر من امثلة ذلك قال الله عز وجل وانك لتهدي الى صراط مستقيم - 00:16:21ضَ

مع قوله عز وجل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهنا في الاية الاولى اثبت سبحانه وتعالى الهداية للرسول عليه الصلاة والسلام وانك لتهدي الى صراط مستقيم - 00:16:43ضَ

وفي الاية الثانية نفى وقال انك لا تهدي من احببت والجمع بينهما يسير بحمد الله. بان يقال المراد بالهداية في الاية الاولى هداية الدلالة والارشاد فهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم - 00:17:01ضَ

واما الاية الثانية انك لا تهدي من احببت. فالمراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله عز وجل لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره الحلو الثاني اذا لم يمكن الجمع - 00:17:21ضَ

بين ان الصيد المتأخر ناسخ للمتقدم اذا علم التاريخ وحينئذ يعمل به دون الاول. يعني يعمل بالمتأخر دون المتقدم مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم - 00:17:39ضَ

هذه الاية تفيد التخيير بين الصيام وبين الاطعام مع تفضيل ماذا الصيام وقال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه هنا تعارف الاية الاولى فيها التأخير والاية الثانية فيها وجوب - 00:18:05ضَ

الصيام ويقال هنا المتأخر ناسخ للمتقدم والدليل على ذلك حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال لما انزل الله تعالى ومن كان مريضا او على لما انزل الله تبارك وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم. كان من اراد - 00:18:26ضَ

ان يصوم فعل ومن اراد ان يفطر ويفتدي فعل حتى انزل الله تعالى الاية بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه فكان الصيام كان الصيام واجبا عينا الحال الثالث اذا لم يعلم التاريخ - 00:18:49ضَ

فانه يسار الى الترجيح اذا كان هناك مرجح مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وسئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء - 00:19:10ضَ

قال لا انما هو بضعة منك انما هو بضعة منك فبعض العلماء ونحن نذكر على سبيل التمثيل فقط بعض العلماء يرجح الاول من مس ذكره فليتوضأ لماذا؟ قال لانه احوط - 00:19:28ضَ

ولانه اكثر طرقا للحديث الاول اكثر طرقا ومصححوه اكثر من الاول ولانه ناقل عن الاصل لا انما هو بضعة منك مبق على الاصل والناقل عن الاصل مقدم على المبقي على الاصل. هذا عند الجمهور انا يعني ذكرته من باب التمثيل - 00:19:45ضَ

اذا من مس ذكره فليتوضأ مع قوله لا انما هو بضعة منك نقول هنا تعارظ لكن في الواقع هنا يمكن الجمع يمكن الجمع كما سبق لكن نمثل على ماذا ما ذهب اليه الجمهور من ترجيح من مس ذكره فليتوضأ من وجوه ثلاثة اولا انه الاحوط - 00:20:09ضَ

وثانيا ان الحديث الاول مصححوه اكثر وثالثا انه ناقل عن الاصل لكن نقول هنا لا نعمل بالترجيح على القول الراجح. وانما نجمع بحيث اننا نحمل الامر فليتوظأ على الاستحباب والنفي - 00:20:31ضَ

لأ على نفي الوجوب او نحمل من مس ذكره على ما اذا كان لشهوة والنفي ما اذا كان لغير شهوة طيب هذه اه حالة ثالثة الحال الرابع اذا لم يمكن - 00:20:53ضَ

الترجيح لم يوجد مرجح وجب التوقف وجب التوقف وهذا في الواقع ليس له وجود في الخارج. وانما في العقل وانما في العقل لانه لا يمكن ان يوجد نصان يتعارضان من كل وجه بحيث انه ان احدهما ليس - 00:21:09ضَ

ناسخا او متأخرا او يمكن الجمع بحيث يحصل التعارض من كل وجه على هذا وجوده في الذهن وليس في الخارج طيب هذا فيما اذا كان اذا كان النصان عامين القسم الثاني ان يكون التعارض - 00:21:33ضَ

ان يكون التعارض بين نصين خاصين وله ايضا اربع حالات الحالة الاولى ان يمكن الجمع بينهما هل يمكن الجمع بينهما فيجمع بينهما مثال ذلك النص التعاون بين نصين خاصين ما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسول - 00:21:53ضَ

صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر في مكة لما حلق لما رمى ونحر وحلق وطيبته عائشة افاض الى البيت فطاف وصلى في مكة الظهر طيب في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى - 00:22:23ضَ

الحديث ان متعارظان فيمكن الجمع بينهما بان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى ولما خرج صلى الظهر في مكة المسجد الحرام ولما خرج الى منى اعادها بمن معه من اصحابه - 00:22:47ضَ

يمكن او لا؟ يمكن طيب الحال الثانية اذا لم يمكن الجمع بين النصين الخاصين الثاني ناسخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم اذا علم التاريخ كقوله عز وجل يا ايها الذين يا نعم يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن - 00:23:07ضَ

وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك مع قوله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن - 00:23:34ضَ

الثانية ناسخة للاولى على احد الاقوال ناسخة الاولى على احد الاقوال طيب الثالث اذا لم يمكن الجمع بين النصين الخاصين فانه كما تقدم يعمل الراجح اذا كان هناك مرجح مثاله - 00:23:53ضَ

حديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم ميمونة انه تزوجها وهو حلال غير محرم - 00:24:15ضَ

وحديث ابن عباس انه تزوجها وهو محرم فنرجح الحديث الاول حديث ميمونة لماذا؟ اولا انها صاحبة القصة وهي اعلم وادرى من غيرها ثانيا ايضا ان حديثها مؤيد بحديث ابي رافع رضي الله عنه - 00:24:35ضَ

ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت كنت الرسول او السفير بينهما حينئذ يرجع حديث ميمون على حديث ابن عباس طيب الحالة الرابعة الا يوجد مرجح فيجب التوقف - 00:24:56ضَ

فيجب التوقف اذن الآن عرفنا التعارف بين نصين عامين وبين نصين خاصين اننا سنسلق كم مرتبة اربع مراتب. المرتبة الاولى الجمع فان لم يمكن فالمتأخر ناسخ فان لم يمكن فالترجيح فان لم يمكن فالتوقف - 00:25:18ضَ

القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص ان يكون التعارض بين نص عام وبين نص خاص فيخصص العام بالخاص يخصص به من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر - 00:25:41ضَ

وفيما سقي بالنظح نصف العشر مع قوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة سيخصص الاول الثاني يقال فيما سقت السماء يعني اذا كان خمسة او سقم. اذا كان خمسة او سقم - 00:26:08ضَ

واضح المثال طيب اذا مثال ليس فيما فيما سقت السماء او كان اثريا العشر وفيما سقيا بالنضح نصف العشر. نقول ظاهر الحديث عن وجوب الزكاة في كل قدر وبكل ما اخرجت الارض - 00:26:28ضَ

لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة يدل اولا على ان الزكاة لا تجب الا فيما بلغ هذا المقدار ولا تجب ايضا الا فيما يوسق - 00:26:47ضَ

يوسق يعني يكال القسم الرابع من اقسام التعارض ان يكون التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه ان يكون التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه - 00:27:03ضَ

فهذا له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يقوم الدليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر يقوم الدليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص به لقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا - 00:27:28ضَ

انظر والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا الاية ظاهرها ان المتوفى عنها عدتها كم؟ اربعة اشهر وعشرا مطلقا مع قوله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:27:59ضَ

مظاهر الايتين التعارض. لكن يقال الاية الاولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وفي وفي غيرها والثانية وولاة الاحمال خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها لكن الدليل دل على تخصيص - 00:28:23ضَ

عموم الاولى بالثانية وذلك في حديث السبيعة الاسلامية رضي الله عنها انها نفست بعد موت زوجها بليال فتجملت فرآها ابو السنابل ابن بعكك فانكر عليها يعني انها تتجمل اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب ابو السنابل - 00:28:48ضَ

وهنا كذب بمعنى اخطأ بمعنى اخطأ الحال الثانية اذا لم يقم اذا لم يكن هناك دليل او لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فانه يعمل بالراجح مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد - 00:29:12ضَ

فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مع قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس الاول خاص اذا دخل احدكم المسجد خاص في تحية المسجد عام في الوقت - 00:29:38ضَ

والثاني لا صلاة بعد الفجر خاص في الوقت عام في الصلاة ولكن يرجح الاول لان عمومه محفوظ بخلاف الثاني فان عمومه ليس محفوظا. يعني لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر. دخله استثناءات كثيرة - 00:29:59ضَ

بخلاف قوله اذا دخل احدكم المسجد ومن القواعد المقررة ان العام المحفوظ اولى من العام غير المحفوظ لان لان الحديث الثاني لا صلاة بعد الفجر يخص منه الفريضة بالاجماع ان الانسان يجوز ان يصلي الفريضة - 00:30:23ضَ

بعد الفجر اعادة الجماعة هل يجوز للانسان ان يعيد صلاة الجماعة بعد الفجر والعصر ها نعم يجوز. ايضا ركعة الطواف يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت - 00:30:43ضَ

وصلى فيه اية ساعة شاء من ليل او نهار اذن هذا العموم لا صلاة نقول ليس محفوظا لانه ماذا؟ دخله استثناءات. وقوله اذا اذا دخل احدكم المسجد عام محفوظ. والعام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ - 00:30:57ضَ

طيب هل الحال الثالث اذا لم يقم اذا لم يكن هناك دليل على التخصيص وليس هناك مرجح فانه يعمل بكلا الذيلين على وجه لا يحصل التعارض بينهما اذا التعارض اذا حصل من حيث العموم فالواجب ماذا؟ اولا الجمع - 00:31:21ضَ

اذا لم يمكن الجمع ها المتأخر ناسخ اذا لم يمكن فالترجيع اذا لم يمكن فالتوقف. نعم يقول المؤلف رحمه الله اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عامة - 00:31:46ضَ

من وجه وخاصة من وجه هذي الاقسام اللي ذكرناها فان كان عامي وامكن الجمع بينهما فانه يجمع بينهما. لماذا؟ لان في الجمع التعليل. يعني كل نص او متى تعارض نصان فالواجب الجمع - 00:32:10ضَ

لماذا؟ نقول لان في الجمع اعمالا لك لا الدليلين وبالترجيح او النسخ ايضا ابطال لاحدهما فانت اذا رجحت معنى ذلك انك ابطلت هذا النص اذا قلت بالناس معناه انك ابطلت هذا النص. ومن المعلوم ان ان اعمال الدليلين اولى من ابطال - 00:32:29ضَ

احدهما الى اخر ما تكلم وسبق الكلام عليه. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله الاجماع واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية - 00:32:52ضَ

واجمعوا هذه الامة حجة دون غيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة عن العصر الثاني وفي اي عصر كان. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح - 00:33:11ضَ

فان كنا انقراض فان قلنا انقراض العصر شرط ثم قال المؤلف رحمه الله الاجماع الإجماع في اللغة بمعنى العزم والاتفاق العزم والاتفاق. فاجمعوا امركم واما اصطلاحا الاجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:30ضَ

على حكم شرعي هذا هو تعريف الاجماع اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي فقولنا اتفاق خرج به وجود الخلاف ولو كان من واحد فلا ينعقد معه الاجماع - 00:34:01ضَ

اذا لا بد من ايش؟ اتفاق فاذا حصل خلاف ولو من واحد فانه لاجماع وقولنا مجتهدين خرج به العوام والمقلدون عبرة بوفاقهم ولا خلافهم لان الناس من حيث الانتساب للعلم الشرعي ثلاثة اقسام - 00:34:29ضَ

مجتهد ومقلد وعامي فالعبرة بماذا في المجتهد اذا خرج بقولنا مجتهدي خرج به العامة العوام والمقلدون فالمقلد ليس معدودا من العلماء. قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد ليس معدودا من العلماء - 00:34:54ضَ

المقلد هو الذي يعرف الحكم لكن بغير دليل قلت ما حكم كذا؟ يقول حرام. وش الدليل؟ الله اعلم. ما ادري والله طلعت انه حرام ما حكم كذا واجب ما حكم كذا مكروه - 00:35:22ضَ

ما الدليل؟ قال الجليل قال في زاد المستقنع يقرأ في الصلاة التفاته كذا وكذا هذا يسمى مقلدا هذا يسمى مقلدا لان العلم الحقيقي ان تعرف الحكم ها بدليله العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان - 00:35:38ضَ

اما المقلد فهو الذي يقبل قول غيره بغير حجة وبينة وسيأتي ان شاء الله تعالى وقولنا اتفاق مجتهدي هذه الامة خرج به غيرها من الامم فلا يعتبر اجماعهم وقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم خرج به اتفاقهم في عهده - 00:36:02ضَ

فلا يعتبر اجماعا من حيث كونه من حيث كونه دليلا بان الدليل حصل بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو سبق لنا ان كل ما فعل في عهده فهو - 00:36:27ضَ

ايش؟ فهو حجة وقولنا على حكم شرعي خرج بذلك اتفاقهم على حكم غير شرعي كما لو اتفقوا على حكم عقلي او حكم عادي او حكم نحوي ها اتفقوا على ان الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب - 00:36:43ضَ

هل هذا يسمى اجماع اصطلاحا لا يسمى اجماع الاجماع هو الاتفاق على ايش؟ على الحكم الشرعي. اذا الاجماع هو اتفاق المجتهدين اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فخرج به اتفاق مثلا على حكم عقلي او عادي - 00:37:06ضَ

او اتفاق النحات على حكم من الاحكام او اتفاق علماء البلاغة او الادب فان هذا لا يسمى لا يسمى اجماعا اصطلاحا والاجماع الاجماع احد الادلة الاربعة التي اتفقت الامة عليها - 00:37:34ضَ

وهو حجة بادلة منها اولا قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقوله عز وجل لتكونوا شهداء على الناس هذا شامل للشهادة على اعمالهم وعلى - 00:37:57ضَ

احكام اعمالهم وعلى احكام اعمالهم والشهيد قوله مقبول ثانيا من الادلة قول الله تبارك وتعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول هذا يدل على ان ما اتفقوا عليه حق - 00:38:20ضَ

وقال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ومخالفة الاجماع اتباع لسبيل غير المؤمنين كذلك ايضا من الادلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة - 00:38:41ضَ

لا تجتمع امتي على ضلالة ومن الادلة ايضا ان ان يقال ان اجماع هذه الامة اما اجمعوا هذه الامة اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا دليل عقلي نقول اجماع هذه الامة - 00:39:04ضَ

اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا فان كان حقا فهو حجة وان كان باطلا فكيف يجوز ان تجتمع هذه الامة التي هي اكرم الامم على الله عز وجل الى قيام الساعة. كيف تجتمع على امر باطل لا يرضاه الله - 00:39:25ضَ

هذا امر مستحيل اذا من حجية الاجماع ان هذه الامة اذا اجمعت على امر من الامور فاما ان يكون ما اجمعت عليه حق او باطل فان كان ما اجمعت عليه حق - 00:39:49ضَ

قهوة حجة وان كان ما اجمعت عليه باطلا يقول هذا باطل. نقول كيف يكون باطلا كيف نعم كيف تجتمع هذه الامة التي هي افضل الامم واكرمها عند الله عز وجل الى قيام الساعة - 00:40:05ضَ

كيف تجتمع على امر باطل لا يرضاه الله عز وجل هذا هذا امر مستحيل اذا هذه الادلة تدل على حجية الاجماع ولكن يجب يجب التثبت في الاجماع وفي نقل الاجماع - 00:40:21ضَ

قال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا الجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية - 00:40:43ضَ

والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة اذ بعدهم كثرت الامة وتفرقت الإجماع يجب التثبت فيه لان من العلماء رحمهم الله من يتساهل في نقل الاجماع يتساهل في نقل الاجماع. بل - 00:41:00ضَ

قد ينقل الاجماع في مسألة على سبيل التضاد وقد نقل الاجماع على قبول شهادة العبد ونقل الاجماع على عدم قبول شهادة العبد اجمعوا على قبول شهادة العبد واخر يقول اجمعوا على عدم قبول شهادة العبد - 00:41:25ضَ

هذا اجماع وهذا اجماع. ولذلك يجب يجب التثبت وعدم التساهل لان من العلماء رحمهم الله من من اذا فتش في كتاب او كتابين ولم يرى خلافا فانه يحكي الاجماع. يقول بالاجماع - 00:41:49ضَ

ومن احسن العلماء رحمهم الله في حكاية الاجماع الموفق ابن قدامة رحمه الله فانه غالبا اذا حكى الاجماع يكون اجماعا ولذلك اذا بحث المسألة ولم يجد خلافا لا يقول بالاجماع وانما يقول لا نعلم فيه خلافا - 00:42:05ضَ

انظر يا دقة العبارة اذا قال مثلا في مسألة بحث ولم يجد خلافا لا نعلم فيه خلافا ثم ان ان شخصا جاء ووجد خلافا فلا فلا ينقص هذا من قدره لانه رحمه الله نفى علمه. وفوق كل ذي علم - 00:42:30ضَ

عليم. هو يقول انا لا اعلم فيك. لم اقل بالاجماع. وانما قلت لا لا اعلم فيه خلافا. او لا نعلم فيه خلافا نفع علم نفى علمه وهذا في قوله لا نعلم فيه خلافا لم يقل لا خلاف فيه بل قد لا نعلم - 00:42:49ضَ

وهذا مبني اعني هذه العبارة مبنية على قاعدة ذكرها الفقهاء رحمهم الله في اه الشهادات في الدعاوى والبينات والشهادات وقالوا ان الانسان اذا حلف على فعل نفسه فانه يحلف على البت والقطع - 00:43:10ضَ

واذا حلف على فعل غيره فانه يحلف على نفي العلم واذا قال لك قائل هل فعلت كذا تقول والله لم افعل كذا واذا قيل لك هل فعل زيد كذا؟ تقول والله لا اعلم ان زيدا فعل كذا - 00:43:31ضَ

لماذا؟ لانك تحيط بعلمك تحيط بعملك وفعلك ولا تحيط بعلم بعمل غيرك ربما زيد فعله وانت لم تعلم فانت اذا حلفت على فعل نفسك يحلف على البت وتقول مثلا والله لم افعل كذا. والله لم اقل كذا - 00:43:49ضَ

لانك تعلم لا يصح ان نقول والله لا اعلم اني فعلت كذا. كيف لا اعلم وانت تعلم هذا لا يقوله الا شخص مثلا اصيب باغماء فترة ونسي ها اصابه اغماء فترة - 00:44:10ضَ

ثم صار لا يحفظ ما ما تقدم الاغماء هذا يقول لا اعلم نعم صحيح يقبل منه. اما اذا حلف على فعل غيره فانه يحلف على ماذا على نفي العلم والتعليل والتعليل هو ان الانسان يحيط بعلم نفسه ولا يحيط بعلم غيره - 00:44:26ضَ

فالمهم انه كما قال الشيخ اسلام رحمه الله الاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف نشرت الامة نعم يقول رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. والمراد بعلماء العصر - 00:44:48ضَ

هنا العلماء علماء الشرع وهم الفقهاء المجتهدون. فيخرج بذلك ما تقدم من العوام والمقلدون. على حكم الحادثة يعني الحادثة الشرعية او النازلة الشرعية لانها هي محل النظر ونعني بالعلماء الفقهاء - 00:45:12ضَ

ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة والشرع ورد عصمة هذه الامة الشرع ورد بعصمة هذه الامة - 00:45:32ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فان قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه - 00:45:57ضَ

وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. طيب الاجماع قسمه العلماء رحمهم الله من حيث كونه قطعيا حوض النيا على القسم الاول الاجماع القطعي وهو ما يعلم وقوعه من هذه الامة بالضرورة - 00:46:16ضَ

وان شئتم فقل ما علم بالضرورة من الدين. هذا يسمى اجماعا قطعيا الاجماع على وجوب الصلوات الخمس وجوب الحج. وجوب الصيام. تحريم الربا. تحريم الزنا ونحوه وهذا النوع من الاجماع لا ينكره - 00:46:40ضَ

احد لا يمكن ثبوت احد لان من انكر انكره فانه يكون كافرا لانه مكذب لله ولرسوله والاجماع المسلمين وهذا يسمى اجماعا ماذا؟ اجماعا قطعيا. فالاجماع القطعي ما علم بالظرورة من الدين - 00:47:00ضَ

الثاني من الجماع الاجماع الظني وهو ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ثبوته ووقوعه هل هذا الاجماع الاجماع الظني هل هو ثابت واقع او لا - 00:47:21ضَ

ارجح الاقوال ما تقدم من كلام الشيخ الاسلام رحمه الله انه قال والاجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامة لكن يكون واقعا لكن الحقيقة كما تقدم انه يحتاج الى - 00:47:46ضَ

ماذا؟ الى تتبع والى استقراء. الى تتبع والى في استقراء طيب اذا قال قائل المجامع الفقهية الموجودة الان هل تعتبر اجماعا تعتبر جماعا. نعم يعني ما يتوصلون اليه في الغالب انه اقرب - 00:48:07ضَ

الى الصواب من غيره لكنه ليس اجماعا هذه المجامع والمراكز لا تحوي جميع علماء الامة وانما يختار نخبة يراها مثل ولي الامر ويختار ما يجعلهم هم في هذا المكان لكن هل معنى ذلك انهم اذا قالوا قولا يكون اجماعا؟ لا - 00:48:28ضَ

لان الاجماع معناه الاتفاق الاتفاق طيب الاجماع كما ذكر المؤلف الجماع له شروط الشرط الاول من شروط الاجماع ان يثبت الاجماع بطريق صحيح بان يكون الناقل له اماما مشهورا بين العلماء - 00:48:51ضَ

معروفا بالثقة وسعت الاطلاع الشرط الاول من شروط الاجماع ان يثبت الاجماع بطريق صحيح في ان يكون اما مشهورا هذا الاجماع بين العلماء او من نقله يكون ثقة معروفا بسعة الاطلاع - 00:49:17ضَ

الثاني من شروط الجماع الا يسبقه خلاف مستقر فان سبقه خلاف مستقر فلا اجماع لماذا؟ قالوا لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها فمثلا لو حصل خلاف في مسألة من المسائل في عصر من العصور ثم العصر الذي بعده اتفق على احد هذه الاقوال - 00:49:42ضَ

فلا يكون ذلك اجماعا لا يكون ذلك اجماعا. فالاجماع لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع من حدوث ماذا؟ من حدوث خلاف هذا القول لان الاقوال كما تقدم لا تبطل بموت - 00:50:09ضَ

في موت قائليها طيب لو ان احد العلماء من المجتهدين قال قولا واشتهر هذا القول بين علماء الامة ولم ينكروه فهل يكونوا اجماعا؟ يعني عالم من العلماء في عصر من العصور قال قولا - 00:50:28ضَ

وهو من اهل الاجتهاد ولم واشتهر ذلك ولم ينكر فهل يعتبر هذا من قبيل الاجماع او يعتبر اجماعا او لا فيه خلاف من العلماء من قال انه يكون اجماعا ومنهم من قال ليس ليس باجماع - 00:50:49ضَ

وقيل انقرضوا ان انقرض اهل هذا اهل ذلك العصر من غير انكار فهو اجماع وهذا اعدل الاقوال. اذا اذا قال عالم من العلماء المجتهدين قولا في عصر من العصور واشتهر قوله - 00:51:09ضَ

ولم ينكر فهل يكون اجماعا او لا يكون اجماعا فيه خلاف على اقوال ثلاثة منهم من قال انه يكون اجماعا. وقيل انه ليس اجماعا ولا حجة وقيل ان انقرض اهل ذلك العصر - 00:51:29ضَ

انقرض اهل ذلك العصر اه فهو اجماع. يعني اذا انقرضوا قبل انكارهم فهو اجماع. لماذا؟ قال قالوا لان استمرارهم لان استمرار سكوتهم على هذا القول مع قدرتهم على المخالفة والانكار يدل على موافقتهم له - 00:51:47ضَ

واضح؟ العالم قال قولا من قال يجوز كذا او يحرم كذا او يستحب كذا في مسألة من المسائل او او نازلة من النوازل هل هذا القول الذي قاله هذا العالم؟ هل يعتبر نقول هذا بالاجماع - 00:52:11ضَ

يقول القول الراجح في ذلك انه اذا انقرض العلماء الذين في ذلك العصر بمعنى مثلا قاله في عصر من العصور ومضى مثلا ثلاثون سنة حتى انقرض اهل ذلك العصر ولم ينكر هذا القول اي لم يأتي لم يرد ان احدا من العلماء انكر وقال هذا قول باطل او هذا قول ضعيف بل سكتوا وانقطعوا - 00:52:27ضَ

العصر وهم اه ساكتون على هذا القوم. نقول هذا يكون اجماعا. لماذا؟ لان سكوتهم هذه المدة الى انقراضهم يدل على ماذا على ايش قبولهم في هذا القول؟ لان سكوتهم مع تمكنهم من الانكار والمخالفة يدل على الرضا الرضا بهذا القول. نعم - 00:52:53ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله فان قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياته وتفقه وصار من اهل الاجتهاد. طيب يقول والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان نعم الجماع حجة على العصر الثاني بمعنى ان اهل العصر الاول اذا اجمعوا على مسألة لا يجوز لاهل العصر الثاني ان - 00:53:19ضَ

خلافا في هذه المسألة قال وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فان قلنا ان قرأ انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد - 00:53:46ضَ

نكمل احسن الله اليك قال رحمه الله ولهم من يرجع عن ذلك الحكم والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض بفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين الباقين عنه. طيب قوله رحمه الله ولا - 00:54:05ضَ

يشترط انقراض العصر على الصحيح. وهذا هو مذهب الجمهور فينعقد الاجماع بمجرد اتفاقهم. ولو كانوا احياء وحينئذ لا تجوز مخالفتهم اذا لا يشترط انقراض العصر فمتى فمتى اتفقوا على مسألة من المسائل - 00:54:21ضَ

فان اتفاقهم يكون حجة ويكون اجماعا قال فان قلنا انقراض العصر شرط فلهم ان يرجعوا. يعني هذا من من ما يترتب على الخلاف لانهم لهم ان يرجعوا عن هذا الحكم الذي اجمعوه - 00:54:43ضَ

عليه ثم قال والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم ان الاجماع يتحقق بالقول ينعقد ويتحقق القول ويتحقق ايضا الفعل قال وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسقوط الباقين عنه كما اشرنا اليه. وهي ما ما اذا قال عالم من العلماء قولا - 00:55:02ضَ

وانتشر واشتهر ولم ينكر فهل يكون اجماعا او لا يكون اجماعا ذكرنا ان القول الراجح ان اهل ذلك العصر اذا انقرضوا ولم ينكروا فهو ها حجة حجة السبب نقول لان سكوتهم تلك المدة مع تمكنهم من الانكار دليل على رضاهم بهذا - 00:55:29ضَ

في هذا القول طيب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قول الصحابي وقول واحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد يا نعم يقول قول الصحابي الصحابي الصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات - 00:55:56ضَ

على ذلك كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك قال الحافظ ابن حجر في النخبة ولو تخللت ردة في الاصح. هذا هو الصحابي. اذا كل من اجتمع بالنبي صلى الله - 00:56:22ضَ

الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وهذا من خصائصه ان كل من اجتمع به ولو لحظة يكون صحابيا مع ان العادة والعرف ان ان الصاحب لا يكون صاحبا الا مع الملازمة - 00:56:42ضَ

لكن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ان من رآه ولو لحظة فهو من الصحابة الصحابي هل قوله حجة او ليس بحجة؟ نقول قول الصحابي حجة بشرطين قول الصحابي حج بشرطين - 00:56:59ضَ

الشرط الاول الا يخالف نصا والشرط الثاني الا يخالفه قول صحابي اخر فاما الاول الا يخالف نصا فان خالف نصا فالمعتبر النص ويعتذر عن الصحابي لعله لم يبلغه لعله فهم كذا - 00:57:23ضَ

يعتذر عنه لاننا نعلم يقينا ان الصحابة لا يمكن ان يخالفوا النص عمدا وانما يخالفونه لاجتهاد عندهم. اما انه لم يبلغهم او انهم يرون انه مخصص او نحو ذلك الثاني الا يخالفه قول صحابي اخر - 00:57:45ضَ

فان خالفه قول صحابي اخر فحينئذ يطرد ماذا يطلب الترجيح. نطلب الترجيح ويرجح ما يرجحه الدليل ولكن هل الصحابة رضي الله عنهم؟ هل كل الصحابة يحتج باقوالهم او لا نقول الان قول الصحابي حجة لكن هل جميع الصحابة يحتج بهم او لا؟ الجواب - 00:58:05ضَ

الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج باقوالهم على اقسام ثلاثة القسم الاول من شهد الشرع من شهد له الشارع بان قوله حجة من شهد الشرع بان قوله حجة فيحتج بقوله - 00:58:34ضَ

ومن هؤلاء الخلفاء الراشدون ولا سيما ابو بكر وعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وقال في ابي بكر وعمر ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشده - 00:58:56ضَ

اذا الخلفاء الاربعة قولهم حجة ولا سيما من ولا سيما ابو بكر وعمر رضي الله عنهما القسم الثاني من اقسام الصحابة من حيث الاحتجاج باقوالهم من لم ينص الشارع على ان قوله حجة - 00:59:19ضَ

القسم الاول من نص الشارع على ان قوله حجة فهو حجة. القسم الثاني من لم ينص الشارع على ان قوله حجة ولكنه عرف الفقه في الدين عرف بالفقه في الدين علم فقهاء الصحابة كابن عمر وابن عباس ومعاذ ابن جبل زيد ابن ثابت و - 00:59:40ضَ

وغيرهم من الصحابة. فهؤلاء ايضا يحتجوا باقوالهم بالشرطين السابقين القسم الثالث من اقسام الصحابة ما سوى القسمين السابقين اي من لم ينص الشارع على ان قوله حجة ولم يعرف بالفقه في الدين - 01:00:04ضَ

اعرابي قدم الى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال قولا او فعل فعلا فمثل هذا لا يحتج في قوله اذا الصحابة من حيث الاحتجاج باقوالهم على اقسام كم؟ ثلاثة. القسم الاول من من نص الشارع على ان قوله - 01:00:27ضَ

حجة جاء بك الخلفاء الراشدين ومنهم ابو بكر او لا سيما ابو بكر وعمر. الثاني من لم ينص الشارع على ان قوله حجة ولكنه عرف بالفقه الدين فقهاء الصحابة قوله حجة الثالث ما سوى هذين القسمين كالاعرابي. ومتى قلنا ان قول الصحابي حجة فهو حجة بشرطين. الا يخالف - 01:00:46ضَ

نصا فان خالف نصا فالمعتبر النص. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. ثم تلا قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره - 01:01:16ضَ

ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم قال الامام احمد رحمه الله اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ والشوط الثاني الا يخالف - 01:01:39ضَ

قول صحابي اخر فان قال فقول صحابي اخر فحينئذ يطلب ماذا؟ المرجح والله اعلم في سؤال؟ نعم بعد ذلك اي ما يقول الجماع يعني مثلا في عصر من العصور ظهرت المسألة ثم - 01:01:57ضَ

علماء العصر افتوا فتوى ثم بعد ذلك تبين في هذه المسألة او في هذه القضية شيء اخر فتغيرت الفتوى لا لا حرج يعني مثلا اول ما اطفال الانابيب من العلماء من توقف ومن كذا وكذا ثم آآ تبين امور اخرى ولا سيما الامور الطبية - 01:02:35ضَ

الان كما تعلمون التطور العلمي والتطور التكنولوجي يجعل الاحكام تختلف وهذه الامور ليست مبنية على نصوص شرعية قطعية وانما هي مبنية على معاني وعلل والقاعدة ان الحكم يدور ها مع علته وجودا - 01:02:56ضَ

وجودا وعدما نعم. نقول الراوي الاصل ان الراوي اعلم وادرى فيما روى لكن قد يكون هذا فهم فهمه قد يكون فيها هذا يعني روى حديث ولكنه خالف الحديث نقول العبرة بما روى لا بما - 01:03:19ضَ

مثلا حديث ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قوله ولم يعزم علينا هذا شيخ الاسلام رحمه الله يقول هذا ليس هو فهم فهمته - 01:03:50ضَ

ولم يرد انه عزم ولا عزم. ظاهر النص انه عزم. لكن هذا فهمه فهمه. فالحاصل ان الراوي اذا روى حديثا روى حديثا ثم خالف هذا الحديث فالعبرة بما روى لا بما رأى - 01:04:07ضَ

او خصص يعني فعل فعلا يعني يدخل في عموم الحديث فيكون فعله هذا من باب التمثيل نعم المزاد على قبضة. اولا اولا يعني ابن عمر رضي الله عنه مع انه روى حديث اعفو اللحى وفروا اللحى - 01:04:23ضَ

العلماء اجابوا عنه بجوابين او باحد جوابين. اولا قالوا العبرة بما روى لا بما رأى. ثانيا ابن عمر رضي الله عنه لم يكن يفعل ذلك على سبيل الدوام وانما كان يفعله اذا حج او اعتمر يعني يرى ان هذا من تمام النسك. اي نعم - 01:04:45ضَ

مبدع يمكن كل يوم والان ما متجاوز ليست المسألة ما زاد على القبضة ما زاد على القبضة نعم سؤالك ممكن ان احنا يقول يشترط ان يكون الفقيه حنا قلنا الصحابي الذي يحتج بقوله - 01:05:02ضَ

من نص الشارع عليه من عرف في الفقه طيب ما النص الشهري عليه؟ ومن عرف متى يكون حجة؟ بشرطين الا يخالفنا الصلاة يعني لو ان ابا بكر رضي الله عنه قال قولا يخالف النص فالعبرة - 01:05:29ضَ

بالنص طيب لا يخالف الناس لكن عارضه قول صحابي اخر مثل ابو بكر قال قولا وعمر قال قولا هنا نطلب المرجح قد يكون قول ابي بكر هو الارجح. قد يكون قول عمر هو - 01:05:42ضَ

الارجح. لكن لو فرض ان ان القولين كلاهما تدل عليه النصوص نرجح قول ابي بكر على قول عمر لانه افقه واعلم لا لا اذا اجمع اذا اجمع اهل العصر على مسألة لا يجوز احداث خلاف - 01:05:57ضَ

لا يجوز لا يمكن خاص بعد اجماع هذا هذا مخالفة للمؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لكن لو كان في خلاف بين العلماء ثم العلماء الذين اتوا بعد في العصر الثاني اتفقوا على امر من الامور - 01:06:21ضَ

يقول هذا الاتفاق لا يرفع الخلاف السابق يسمى اجماع سكوتي اذا قال اذا قال الصحابي قولا قولا وانتشر بين الصحابة ولم ينكر. يقول فهو اجماع وهذي طريقة يسلكها بعض العلماء. قال لان الصحابة كانوا يفعلونه من غير نكير - 01:06:46ضَ

او لان ابن عمر فعله فلم ينكر كان اجماعا هذا يسمى اجماعا سكوتيا اجماعا سكوتيا لكنه ليس في مرتبة الجماع القطعي. نعم احداث القول الثالث ان كان مضادا للقولين السابقين - 01:07:15ضَ

هذا لا يجوز واما اذا كان القول الثالث يأخذ بكلا القولين بحيث انه يجمع بينهما فلا حرج. مثلا الوتر الوتر اختلف العلماء رحمهم الله فيه منهم من قال ان الوتر واجب - 01:07:35ضَ

ومنهم من قال ان الوتر ان الوتر سنة قولا متقابلا. شيخ الاسلام رحمه الله توسط واختار قولا يعني احدث قولا ثالثا لكن هذا القول الثالث لا يخرج عن القولين وقال واجب على من له ورد من الليل - 01:07:52ضَ

فاخذ بقول من يقول بالوجوب واخذ بقول من يقول بعدم ها الوجوب هذا لا يسمى قولا ثالث يسمى التفصيل يعني لو لو ان شخصا مثلا مسألة فيها قولان متقابلان فجاء الانسان وفصل في هذه المسألة قال يجب ان كان كذا - 01:08:09ضَ

او يستحب ان كان كذا هذا لم يكن قولا ثالثا ها سنة قلت له ليس بوجه الوتر ليس بواجب ولذلك هو مما يتكرر في كل يوم وليلة. ومع ذلك قال هل علي غيرها؟ قال لا الا - 01:08:25ضَ

ها ان تتطوع وايضا كان يوتر على راحلته وقال غير انه لا يصلي عليها المكتوبة وهذا يدل على انه نافلة لكن لا ينبغي تركه. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله - 01:08:49ضَ

اه من ترك الوتر فهو رجل سوء. لا ينبغي ان تقبل له شهادة ها نسخ الكتاب يجوز الكتاب ينسخ السنة والسنة تنسخ الكتاب وهذا يخصص هذا وهذا يخص هذا. لكن لكن يعني من حيث العقل جائز لكن احيانا الامثلة - 01:09:03ضَ

الامثلة قد لا تثبت. قد يكون هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ نعم العوام العامي من لا ينتسب العلم ما يعرف شي والمقلد هو المنتسب للعلم لكن لم يصل الى مرتبة الاجتهاد - 01:09:33ضَ

يسمى متبع واضح؟ مثل طالب علم مبتدئ هذا يسمى مقلد الناس عندك عوام من لا يفقه شيئا في دين الله ثانيا متعلم متعلم يعني متبع وهذي يسمى مقلد ثم الثالث المجتهد وهو الذي يتمكن من معرفة - 01:09:56ضَ

الاحكام بادلتها ها لا حنا نقسمهم هكذا باعتبار باعتبار ان انتساب العلم بان كل واحد له حكم المجتهد له حكم والمقلد له حكم والعامل له حكم المجتهد له حكمه وانه يجب عليه ان يأخذ بالنص - 01:10:18ضَ

المقلد او المت او يسمى المتبع هذا ان تمكن من الاجتهاد انه قد يتمكن في بعض الصور ان تمكن من الاجتهاد فيجب الاجتهاد. يعني مثلا الان طلبة العلم من طلبة الدكتوراه والماجستير ونحو ذلك. قد يكون في بعض المسائل عنده اجتهاد - 01:10:40ضَ

يبحث ويجتهد لكن من حيث العموم لم يصل الى مرتبة ماذا الاجتهاد والعامي العامي والمقلد المقلد يعني اشبه احيانا ما يكون بالمثقف يعني واول مثقف قد يكون مرتبة بين مرتبتين بين بين العامي - 01:10:59ضَ

وبين المقلد. وهذا المشكلة تأتيك من هؤلاء المثقف الذي يعني يكون نصف عالم هذي المشكلة يعني العامي يعرف قدر نفسه والعالم عالم لكن المشكلة تأتيك من من نصف المتعلم هذا الذي يسمى المثقف - 01:11:22ضَ

ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ما افسد الدنيا الا اربعة نصف متكلم ونصف عالم ونصف طبيب ونصف نحوي فنصف المتكلم يفسد الاديان ونصف الفقيه او العالم يفسد البلدان ونصف الطبيب يفسد الابدان - 01:11:47ضَ

ونصف النحو يفسد اللسان واضح؟ المتكلم يعني يتكلم في العقائد نص متكلم لم يبرأ في علم الكلام ولكن عنده ها شيء بسيط. هذا يفسد ماذا الاديان لو يتكلم في العقائد بغير علم - 01:12:19ضَ

نصف العالم يفسد البلدان بالفتاوى هذا حلال هذا حرام مع انه لا يفقه نصف الطبيب يفسد الابدان يتكلم بغير ها بغير علم نصف النحو يفسد اللسان. يعني قد يقول هذا مرفوع وهو منصوب وهذا مجرور وكذلك - 01:12:42ضَ

لا ما يجوز لا بالاتفاق في النووي رحمه في في المجموع والمرداوي في الانصاف يقول آآ اذا حكى الاجماع قل لا لا خلاف في ذلك. يعني المراد في في مذهبهم - 01:13:04ضَ

نعم لا لا هذا هذا محمود هذا محمود وهذه قيلت هذا الكلام قيل في قوله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها كيف هذا مع ان ان القتل ذنب - 01:13:32ضَ

اختلف العلماء في الجواب عن هذه الاية اية القتل ولان ظاهر الاية فجزاؤه جهنم خالدا فيها انه مخلد وكافر فبعض العلماء اخذ بظاهرها وهم اهل من المعتزلة والخوارج وقالوا ان القاتل يكفر وانه في نار جهنم - 01:14:08ضَ

ومن العلماء من قدر الاية وقدها على تقدير شرط جزاء جهنم انجازا ومن العلماء من قال ان هذا من باب اخلاف وعيد لا الوعد واخلاف الوعيد محمود. بخلاف الوعد وانشدوا على ذلك قول الشاعر واني ان اوعدته او وعدته لمخلف ان عاد ومنجز الموعدي - 01:14:30ضَ

ان فعلت كذا ساضربك ثم اخلفت وهذا محمود بخلاف ما اذا قلت ان نجحت ساعطيك كذا وكذا اخلفت هذا من ذموم فهذا من باب اخلاف الوعيد للوعد وليس نسخا. والقول الراجح في هذه الاية ان هذه الاية - 01:14:57ضَ

ان ما ذكر فيها سبب ما ذكر فيها سبب يعني ان القتلى سبب للخلود في نار جهنم. والسبب قد يتخلف لوجود مانع يمنع لان الاشياء لا تتم الا بوجود اسبابها وانتفاع موانعها - 01:15:21ضَ

وذلك ان القاتل ان القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله حق لله وحق للاولياء المقتول وحق للمقتول فحق الله يسقط بالتوبة. من تاب تاب الله عليه حق الاولياء يسقط بتسليم نفسه لهم او بعفوهم - 01:15:38ضَ

يبقى ماذا؟ حق عن مقتول قال العلماء اذا علم الله تعالى من هذا القاتل صدق النية وسلامة الطوية وصحة التوبة تحمل عنه ذلك يوم القيامة بحيث يرضي هذا المقتول طيبة تفضل - 01:15:59ضَ

ها العصر العصر يعني العلماء العلماء موجودون مثلا عندنا مثلا لدينا عشرون عالما من اول واحد الى اخر واحد حتى ينقرضوا عندنا عشرين عالم اتفقوا اذا مات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اخره اخرهم موتا انقرض العصر - 01:16:21ضَ

العصر يفرض جمعوا شيبان كلهم تسعين سنة يمكن مجلس من عشر سنوات وانتهوا. لكن اذا طلبت علم اعمارهم عشرين واجمعوا نقول عقلا هذي لكن اه فانقراظ العصر انقراض العصر يعني الانقراض العلماء الذين اجمعوا بحيث لا يبقى واحد منهم. نعم - 01:16:47ضَ

هذا عند الجمهور ايه ايه يقول مثل الاحاد والصحيح خلاف والصحيح انه ينسخ. ان كل نص ثبت ينسخ غيره لكن عند الجمهور ان الناسخ لابد ان يكون ايش اه اعلى او مساوي. الله اعلم - 01:17:16ضَ