محاضرات د. طلال بن سليمان الدوسري
الدورة العلمية الصيفية19 - أصول المعاملات المالية المحرمة 2 - د. طلال الدوسري
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقدم معنا ايها الاخوة والاخوات الكريمات - 00:00:35ضَ
في المجلس الماظي في يوم الامس تقدم معنا الكلام مدخل حول اصول المعاملات المالية المحرمة ثم الاصل المعاملات المالية الذي ينبني عليه البحث عن ما ينقل عن هذا الاصل تحريما - 00:00:56ضَ
او اباحة وبما انه تقرر ان الاصل في المعاملات المالية تصرفات وعقود وشروط الاصل فيها الاباحة توجه البحث والنظر فيما ينقل عن هذا الاصل الى التحريم وانتهينا الى ان المعاملات التي جاء تحريمها في الشريعة وما يلحق بها - 00:01:21ضَ
يمكن ان تدرج تحت اربعة انواع فمنها ما هو محرم لاجل الوقت. ومنها ما هو محرم لاجل المكان ومنها ما هو محرم لاشتمالها على وصف مؤثر يقتضي التحريم ومنها ما هو محرم - 00:01:53ضَ
امر متعلق بالمعقود عليه نفسه وهو عدم ماريته فاذا خلت المعاملات المالية من هذه الامور تحققت شروطها فانها تكون باقية على اصل الجواز والاباحة وقد انتهينا بالامس من الكلام في في المعاملات المحرمة لاجل الوقت - 00:02:11ضَ
والمعاملات المحرمة لاجل المكان وابتدأنا الحديث في المعاملات المحرمة لاجل اشتمالها على وصف مؤثر مقتض للمنع وهي اعني تلك الاوصاف الربا والقمار والغرر والاضرار والاعانة على المحرم وسبق معنا ان الربا - 00:02:39ضَ
ينقسم الى ثلاثة اقسام ربا البيوع وربا القروظ وربا الديون وسبق الكلام في هذا كله في الليلة الماضية وثمة موظوع في غاية الاهمية ينبغي ان يعتني به طالب العلم يتعلق بالربا - 00:03:08ضَ
يعتني بحسن ظبطه وحسن تحقيقه في الواقع وهو ما يتعلق بالحيل الربوية ذلك ان الربا الصريح سواء كان ربا خيوع او ربا قروض او ربا ديون امره من حيث الجملة - 00:03:35ضَ
لا يخفى على كثير من اهل العلم وعلى طلبة العلم وانما يقع الاشكال في الغالب في الحيل التي يتوصل بها الى ما لا يجوز من الربا وانت اذا نظرت في الحيل الربوية - 00:04:03ضَ
التي تكلم فيها اهل العلم في شتى المذاهب تجد ان هذه الحيل يمكن ان تقسم باعتبارات متعددة ويمكن ان تقسم باعتبار الحيل التي جاء النص على منعها والحيل التي لم يأتي - 00:04:25ضَ
في منعها نص ودليل خاص وانما حكم اهل العلم رحمهم الله تعالى بتحريمها الحاقا لها بالربا واذا نظرنا الى هذا التقسيم فاننا نجد ان الحيل التي جاء بشأنها نص يقل خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى بشأنها - 00:04:51ضَ
يكادون يجمعون عليها ولا يلتفتون ايضا الى مدى ظهور الاحتيال على المعنى المحرم وعدم ظهوره وذلك لانه جاء فيه النص الخاص بينما النوع الثاني الذي لم يأتي بشأنه دليل خاص - 00:05:20ضَ
يقع الخلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في اعتباره ويختلفون في اعتباره لعدة امور لكن هذه الامور يمكن يمكن ان تجمل في امرين الامر الاول هو اعتبار ذلك المذهب الفقهي او ذلك العالم - 00:05:46ضَ
اعتباره مبدأ سد الذرائع ونظره الى المعاني او عدم ذلك ولهذا تجد مثلا في المعاملات المالية بل بالفقه عموما مذهب المالكية هو اكثر المذاهب اعتبارا لسد الذرائع ونظرا الى مقاصد العقود - 00:06:13ضَ
بينما يقابلهم الشافعية من اقل المذاهب نظرا الى مقاصد العقود واعتبارا للذرائع وبناء عليه يحرم المالكية من الحيل الربوية ما لا يحرمه الشافعية وسيأتي معنا عند ذكر بعض انواع الحلل الحيل - 00:06:42ضَ
تفصيل لبعض ذلك بل ان المالكية من عنايتهم بشأن الحيل الربوية في البيوع انهم يفردون لها بابا خاصا في كتبهم ويسمونه باب بيع الاجال او بيوع الاجال وبيوع الاجال هذا المصطلح موجود عند - 00:07:07ضَ
المالكية وهذا المصطلح وهذا الباب قائم على عدة بيوع نتوسل بها الى المحرم فاذا قويت الوسيلة حكموا بمنع هذه المعاملة. واذا ظعفت الوسيلة لم يحكموا بتحريمها وبقوا على الاصل في جوازها - 00:07:31ضَ
اذا هذا هو الامر الاول الذي يكون مؤثرا في قول الفقيه والعالم بسد الذريعة بتحريم الحيلة الربوية او القول بجوازها والمعنى الثاني المؤثر هو النظر الى مدى افظاء هذه المعاملة - 00:07:56ضَ
الى الامر المحرم من عدمه ولهذا تجد في المذهب الواحد مثلا عند المالكية يمنعون معاملات لانهم يرون افظائها الى المحرم الربا او الغرر ولا يمنعون معاملات اخرى لان قصد التوسل بها الى المحرم - 00:08:18ضَ
ليس بظاهر وان كان قد يقع ومن اراد التفصيل في هذا الامر يمكنه ان يقرأ في كلام المالكية في باب بيوع الاجال وينظر في المعاملات التي منعوها والتي لم يمنعوها وسيرى انها قائمة على - 00:08:47ضَ
هذا الاعتبار وطالب العلم في حاجة ماسة الى هذا الموضوع كما قلت تأصيلا وتطبيقا لانه يجد من الحيل الربوية في مختلف الازمان والامكنة ما ليس موجودا في غيرها فلا ينبغي ان يقتصر نظر الفقيه - 00:09:06ضَ
في الحيل الربوية على المعاملات التي نص الفقهاء على منعها بل ان ثمة معاملات مستجدة يمكن الحاقها بتلك الحيل التي نصوا على تحريمها بوجه او باخر واذا تقرر هذا المدخل - 00:09:36ضَ
ونبتدأ ان شاء الله في الكلام في بعض الحيل الربوية وسنتكلم ان شاء الله عن حكم الجمع بين السلف وغيره من العقود والعينة وثالثا عكس العينة ورابعا الاجر على الظمان - 00:09:56ضَ
وخامسا ضمان رأس مال المضاربة وسادسا بيع الوفاء وسابعا قلب الدين وثامنا التورق والتورق المنظم هذه ثمان معاملات سنتكلم فيها لان فيها نوع تحايل على الربا بوجه او باخر وستلاحظون بان هذه المعاملات - 00:10:18ضَ
منها ما يحتال به ويتوصل به الى ربا الديون ومنها ما يكون حيلة على ربا القروظ ومنها ما يكون حيلة على ربا البيوع وهذا سيظهر ان شاء الله المسألة الاولى حكم الجمع بين السلف - 00:10:50ضَ
والبيع او غيره من عقود المعاوظات او المشاركات المراد بالسلف هنا هو القرظ وكما ذكرت في المجلس الماظي بان السلف له اطلاقان في كلام اهل العلم الاطلاق الاول اطلاق السلف - 00:11:12ضَ
بمعنى القرظ والاطلاق الثاني اطلاق السلف بمعنى السلم وكلاهما فيه المعنى اللغوي لان السلف هو التقديم. فالقرظ فيه تقديم للقرظ والسلام في تقديم لرأس للسلام ولهذا يسميان السلف وبكل جاء النص النبوي النبوي ففي شأن - 00:11:35ضَ
السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم والمراد بالسلف في هذا الحديث هو السلم قال الراوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع - 00:12:02ضَ
والمراد بالسلف في هذا الحديث سلف وبيع هو القرظ والعلماء يكثر تعبيرهم وترجمتهم لهذه المسألة بقولهم السلف والبيع لان الحديث بهذا اللفظ والا لقالوا القرظ والبيع والمراد في هذا البحث هو اجتماع السلف - 00:12:18ضَ
والقرظ اجتماع السلف والبيع في معاملة بالشرط ومثال ذلك ان يقول زيد لعمرو تقرظك الف ريال بشرط ان تبيعني جوالك بالف ريال فيقول قبلت فيعطيه الفين الف ثمن المبيع والف القرض يرد لاحقا - 00:12:43ضَ
هنا حصل الجمع بين السلم بين السلف القرظ وبين البيع بالشرط هذه الصورة مجمع على تحريمها بين اهل العلم وقد حك الاجماع على تحريمها اكثر من عشرة من اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:13:19ضَ
كابني عبد البر ابو الوليد ابي الوليد الباجي وابن هبيرة وابن قدامة والقرافي وابن تيمية وغيرهم يقول ابن تيمية رحمه الله مثلا وقد اتفق الفقهاء على انه لا يجوز ان يشترط مع البيع عقدا مثل هذا يعني مثل القرض - 00:13:42ضَ
فلا يجوز ان يبيعه على ان يقرضه. وكذا لا يجوز ان يؤجره على ان او يشاركه على ان يقترض منه ونصوص اهل العلم في هذا المعنى متفق عليه وقد جاء - 00:14:04ضَ
ايضا من الادلة ما يدل على تحريم الجمع بين القرظ والبيع ومن ذلك وهو الحديث المشهور في الباب حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف - 00:14:22ضَ
وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك ووجه الاستدلال من هذا الحديث ان السلف في هذا الحديث هو القرض كما فسره اهل العلم رحمهم الله تعالى وبناء عليه - 00:14:39ضَ
يكون قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بينهما لانه لا يمكن ان يقول قائل انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف على انفراد والبيع على انفراد. لان السلف على انفراد مجمع - 00:15:02ضَ
على جوازه والبيع على انفراد مجمع على جوازه فلم يبق الا ان يكون المراد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الجمع بينهما السلف والبيع والدليل الثاني وهو عائد الى هذا الحديث النظر الى المعنى - 00:15:20ضَ
وهو ان اشتراط القرظ في البيع او اشتراط البيع في القرض يفضي الى الزيادة الى القرض يفضي الى الزيادة في القرن وهذه هي العلة في منع الجمع بين القرظ والبيع - 00:15:43ضَ
فان قال قائل كيف يفضي الى الزيادة الجواب هو ان البائع لم يرظى ببيع السلعة بهذا الثمن او يشتريها بهذا الثمن لولا القبض ففي الحقيقة ان المقرض اخذ مثل ارضه وزيادة - 00:15:59ضَ
وهي المستفادة من البيع تخفيظا في ثمنه ان كان مشتريا او زيادة في ثمنه ان كان بائعا واضح يا اخوان ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول مثلا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين السلف والبيع لانه اذا اقرظه وباعه حاباه في البيع لاجل القرظ - 00:16:27ضَ
وكذلك اذا اجره وباعه ايضا يقرر الشاطبي رحمه الله في في الموافقات هذا المعنى بكلام جيد فيقول ان النهي هذا حاصل كلامه وليس نص كلامه ان النهي عن الجمع بين السلف والبيع - 00:16:57ضَ
يقتضي ان يداخل السلف حقيقة البيع ومقصده السلف قائم على التبرع والبيع قائم على المكايسة يدخل السلف على مقصد البيع فيدخل البيع على مقصد السلف فيتحول السلف من كونه تبرعا الى كونه معاوضة - 00:17:22ضَ
فاذا تحول السلف الى كونه معاوضة نشأ عن ذلك محذورين او نشأ عن ذلك محظوران وهما دخول الاجل اذا انتقل القرض من كونه قرظا الى معاوظة دخله الاجل فاصبح ربا بيوع - 00:17:52ضَ
هذا المحذور المحذور الثاني دخول الزيادة فاجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة من هذه الجهة واضح يا اخوان والشاطبي له كلام نفيس في تأصيل هذه المعاني في الموافقات. لمن احب ان - 00:18:15ضَ
ان يرجع اليه قد يقول قائل اذا كان المنع من الجمع بين البيع والقرض عائد الى كوني القرض سيجر اليه جزء من عوض البيع الا يمكن ان يكون القرض غير مقابل بوجه من الوجوه - 00:18:34ضَ
في جزء من ثمن البيع يقول باع هذا الجوال بالف ريال وهذي قيمته الف ريال واقترض الف ريال ورد الف ريال الألف كلها ثمن المبيع وهو لم يأخذ مقابل قرضه الا - 00:19:06ضَ
الالف التي اقرب نقول هذه مغالطة لماذا مغالطة لان المقرظ لو لم يكن منتفعا بالبيع بوجه من الوجوه لما اشترطه في القرض اذا كان لا يدخل عليه اي انتفاع لماذا يشترط البيع في القرض؟ وليبع جهازه في سوق اخر - 00:19:24ضَ
فلما اشترط البيعة في القرظ افاد ذلك انه منتفع بقرضه ولابد وهذا منبني على ما ذكرته في المجلس الماظي بان كل شرط في البيع فلا بد ان يقابله عوظ من الثمن بوجه من الوجوه - 00:19:59ضَ
ولهذا يقول الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى التبرع انما كان لاجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا سيصير جزءا من العوظ طيب قال فاذا اتفقا انه ليس بعوض جمع بين امرين متنافيين - 00:20:22ضَ
كما قلت نقول مصداق قولك انك لا تنتفع من عقد المعاونة من عقد المعاوضة الا تشترطه الانسان لا يشترط شيئا الا هو منتفع به ولو كان هذا المشترط وعدمه سواء لما اشترطه - 00:20:43ضَ
وبناء عليه اتضح كيف ان اشتراط البيع في القرظ او القرظ في البيع يؤول الى القرظ الذي يجر نفعا فيكون نوعا من انواع ربا القروظ بهذه الطريقة وهذه المسألة اعني مسألة اجتماع القرظ والبيع - 00:21:00ضَ
لها تطبيقات كثيرة في الواقع في عقود المصارف لاجلها منع العلماء من عقود كثيرة مثل انهم يمنعون ان يكون رأس مال المضاربة دينا في ذمة المظارب تعرفون المضاربة الاصل ان يكون رأس مال المضاربة الذي يدفعه رب المال للمضارب - 00:21:26ضَ
نقودا ما الحكم لو كان دينا في ذمته المظارب زيد مدين لعمر مئة الف ريال قال عمرو لزيد المئة الف ريال دعها عندك مضاربة الربح خمسين بالمئة خمسين خمسين يعني النصف النصف - 00:22:06ضَ
هذا ممنوع عند عامة اهل العلم ويحكى الاجماع على منعه قد يقول قائل لماذا يمنع لانه يؤول الى ان يكون قرضا جراء نفعا لان الدين ثابت في ذمته ويحتمل انه ليس موجودا عنده - 00:22:31ضَ
وانما يعاوضه بمال حتى يبقى في ذمته فيكون قرا نفعا والحقيقة ان الجمع بين العقود بشكل عام الجمع بين العقود حيلة من الحيل التي تستخدم كثيرا المصارف او في غيرها - 00:22:52ضَ
للتوصل الى ما لا يجوز من الربا او الغرر وانا لا اقول ان كل جمع بين العقود محرم وانما الذي يحرم ما يؤول الى محرم والحقيقة ان افضل مذهب فقهي - 00:23:23ضَ
ظبط الجمع بين العقود من المذاهب الاربعة هو مذهب المالكية يعني الفقهاء بين طرفي نقيض في مسألة اشتراط عقد في عقد جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون انه لا يجوز اشتراط عقد في عقد ايا كان هذا العقد لا يجوز اشتراط بيع في ايجارة ولا بيع - 00:23:49ضَ
سلام ولا نحو ذلك المالكي رحمهم الله رحم الله جميع اهل العلم دققوا في معاني هذه العقود فنظروا في مقاصد العقود فانتهوا الى انه يجوز الجمع بين العقود بالشرط الا العقود التي تختلف في احكامها - 00:24:16ضَ
لماذا منعوا الجمع بين العقود التي تختلف في احكامها لان الجمع بينها يؤدي الى المحظور لو نأتي الى الاجارة والجعالة الاجارة يشدد فيها في الجهالة فلابد ان يكون العمل معلوما - 00:24:48ضَ
العوظ والاجر معلوما الجعالة يجوز ان يكون العمل مجهولا وبناء على هذه الجهالة خفف العلماء فيها تخفيفا اخر فاشترطوا ان تكون الجعالة عقد جائز وليست عقدا لازما ما الذي يحصل لو تجمع بين الجعالة والاجارة - 00:25:14ضَ
في عقد واحد يحصل ان هذا العوظ هو في الحقيقة منصرف الى الاجارة فيدخله الجهالة مثلا لما تقول انت اجير ان تعمل عندي لمدة شهر بالف ريال قال ما اقبل؟ الف ريال قليلة - 00:25:45ضَ
قال لا بأس وقد جعلت لك جعلا انك لو حصلت هذا الشيء المفقود لي سنة كان نصفه قال قبلت مجتمع جعالة وايجارة طيب لو كان الاجر من حيث الاصل هذا الشيء المفقود يجوز - 00:26:20ضَ
يجوز يا اخوان ما يجوز ما يجوز الجهالة في الاجر واضح ولهذا القاعدة كما قرر اهل العلم رحمهم الله تعالى ان المالكية ان كل عقدين يتضادان مقصدا يمتنع الجمع بينهما حكما - 00:26:43ضَ
كل عقدين يتضادان مقصد يحرم الجمع بينهما حكما وهذا مأخوذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وقر فانهم قالوا ان العلة من النهي هي ان احكام القرض - 00:27:09ضَ
تختلف عن احكام البيع فاذا جمع بينهما بالشرط داخل كل كلا منهما ما لا يجوز من احكامه فنظروا الى المعنى فوسعوا من هذا الاجتماع ولهذا لو اردنا ان نأصل باختصار لمسألة الجمع بين العقود - 00:27:34ضَ
فنقول قد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان للجمع بين العقود اثرا وان اختلفوا في دائرة هذا الاثر من حيث الاتساع والضيق ومن حيث نوع الاثر ولهذا وممن توسع في تقرير هذا المعنى الشاطبي في الموافقات - 00:27:56ضَ
الله تعالى نهى عن الجمع بين اشياء مع انه اجازها على انفراد قال الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف مع انه يجوز ان يأخذ احدهما ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين متفرق خشية الصدقة او التفريق بين مجتمع - 00:28:20ضَ
خشية صدقة لان الجمع والافتراق له اثر في الحكم وغير ذلك فان قال قائل اذا تقرر ان للجمع اثرا بين العقود فما انواع هذا الاثر نقول ان الجمع بين العقود قد يقتضي تأثيرا - 00:28:42ضَ
اذا افضى الى احد امرين الجمع بين العقود يقتضي تأثيرا بمنعها وتحريمها اذا افضى الى احد امرين الامر الاول تغيير حقيقة العقد مثلا الهبة اذا اشترطت في معاوظة تنتقل من كونها هبة بالكلية الى كونها - 00:29:10ضَ
معاوظة فلا يجوز ان تكون هبة مجهول بل لابد ان تكون معلومة لان الهبة لما اشترطت في المعاوضة تغيرت حقيقتها بالكلية اليس كذلك احيانا الجمع بين العقود لا يقتضي تأثير تغييرا في حقيقة العقد - 00:29:44ضَ
وانما يقتضي تأثيرا في وصف مؤثر فيه فيقتضي التحريم مثال ذلك ان الظمان الكفالة كما سيأتي معنا عقد مشروع جائز باجماع اهل العلم لكن لا يجوز اخذ الاجر عليه اليس كذلك - 00:30:08ضَ
لو قال له بع لي جوالك بالف ريال قال لا بأس ابيعك جوالي بالف ريال لكن بشرط ان تكفلني عند فلان ساستدين منه ما حكم هذا الجمع هذا الجمع لا يجوز - 00:30:31ضَ
لماذا لانه وان لم يغير حقيقة الظمان بل بقي ظمانا الا انه غير في وصف مؤثر فيه. فجعله ينتقل من كونه ظمانا بلا عوظ الى كونه ظمانا واضح يا اخوان - 00:30:52ضَ
واحيانا هذا الاجتماع لا يقتضي تغييرا في وصف مؤثر لانه يكون في اوصاف طردية لا تقتضي اثرا مثل الجمع بين البيع والاجارة فهذه جائز على الصحيح لو قال ابيعك جوالي بالف ريال على ان تؤجرني - 00:31:11ضَ
سيارتك لمدة يوم بمئة ريال ما الحكم احكام الاجارة كاحكام البيع في الجملة فليست عقودا متظادة وبناء عليه فهذا الجمع صحيح ان شاء الله هذي مقدمة او يعني تقرير مختصر فيما يتعلق - 00:31:32ضَ
الجمع بين العقود وهو في الحقيقة يستحق ان لعل الشيخ في اخر شيء حتى يكون حديث متصل لعله آآ يكون فيه فائدة والحقيقة كما قلت ان له تطبيقات كثيرة فلا ينبغي ان يقول طالب العلم والله - 00:31:58ضَ
المضاربة لوحدها جائزة والمرابحة لوحدها جائزة فاذا اشترطنا مضاربة في مرابحة تكون جائزة؟ لا اي عقدين جائزين اذا جمع بينهما يحتاج ان تفحصهما من جديد لتتأكد هل هذا الاجتماع يفضي - 00:32:18ضَ
الى محذور او لا يفضي الى محذور والقاعدة في ذلك كما قلت ان تنظر الى مقاصد العقود وحقائقها فاي عقدين يختلفان في احكامها في في احكامهما لا يجوز جمع بينهما لان ذلك يؤول الى الى محذور - 00:32:36ضَ
طيب نرجع مرة اخرى الى الحيل الربوية هذه الحيلة السابقة الجمع بين السلف والبيع واضح ان حيلة على ربا يا اخوان قيل على ربا القرن وكذلك حيلة على ربا البيوع - 00:32:58ضَ
قيل على النوعين معا النوع الثاني من انواع الحيل ظمان رأس مال المضاربة تعرفون المضاربة ما حكم ضمان رأس المال المضاربة قال زيد لعمر هذه مئة الف ريال اعمل فيها اعمل بها في التجارة - 00:33:20ضَ
وما يكون من ربح فهو بيننا نصفين. هذا عقد مضاربة جائز ما الحكم لو قال زيد لعمر لكن بشرط ان تكون المئة الف ريال مظمونة لو لو حصل خسارة فانت من تتحمل خسارة - 00:33:45ضَ
فتضمن لي ان يعود لي رأس المال. اما الربح فاذا حصل او لا يأتيني ربح واضحة الصورة ما الحكم ولهذا هي محرمة ضمان رأس مال المضاربة محرم بالاجماع حك الاجماع على تحريم ابن المنذر رحمه الله - 00:34:03ضَ
حكى الاجماع على تحريمه ابن قدامة رحمه الله حكى الاجماع على تحريمه ابن تيمية رحمه الله بل قد حكي الاجماع على تحريم ظمان بعض رأس مال المضاربة لو كان الظمان فقط لبعض رأس مال المضاربة قال تضمن لي - 00:34:34ضَ
خمسين بالمئة من رأس المال. نقول اي ضمان لرأس مال المضاربة كله او بعضه فانه محرم بالاجماع يعني ابن تيمية رحمه الله نص على بعضه فقال قد يريد رب المال ان يجعل نصف المال في ضمان العامل - 00:34:55ضَ
وهذا لا يجوز وثاقا لان الخراج بالظمان ومع هذا فقد اجاز الشوكاني رحمه الله من المتأخرين تظمين المظارب بالشرط لكن هذا القول مخالف للاجماع لا يصح الاخذ به قد يقول قائل - 00:35:15ضَ
الحقيقة ان ضمان رأس مال المضاربة ليس من ربا القروض لانه ضمان لرأس المال فقط دون الربح نقول هو صحيح انه ضمان لرأس مال لرأس المال فقط لكنه ايضا فيه شرط بالزيادة ان حصلت - 00:35:42ضَ
لو قال اقرظك الف ريال على لو انه لو حصل كذا تعطيني الف وخمسين؟ لا يجوز بالاجماع فكذلك في المضاربة اذا ضمن رأس المال ومن عدم تدقيق بعض المتأخرين ونظرهم في المعاني انهم قالوا هذا يختلف عن الربا - 00:36:08ضَ
ليس هذا الربا قارن هذا الفهم بفهم السلف رحمهم الله الامام ابن ابن ابي شيبة صاحب المصنف بوب في مصنفه فقال باب شرط الظمان في المضاربة يعني حكم شرط الضمان في المضاربة - 00:36:34ضَ
ثم روى بسنده عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه قال كل شرط في المضاربة فهو ربا يقصد شرط الظمان لاحظ كيف عكرمة وبعده ابن ابي شيبة ان هذا المنع يؤول الى - 00:36:55ضَ
ضمان الى الى ربا القروض وهذا يجرنا الى مسألة وهي ان الفقهاء يتكلمون في الشركات عموما سواء المضاربة او العنان او الابدان او غيرها من الشركات في قواعد الربح والخسارة - 00:37:14ضَ
فيقولون ان الربح فيقولون ان الخسارة على رب المال والربح على ما اشترطا اما كون الخسارة على قدر رأس المال فهذا مجمع عليه بين اهل العلم لو دخلت انت وشخص في مضاربة - 00:37:38ضَ
في شركة دفع خمسين الف وهو دفع خمسين الف قال لك ما في اشكال لكن الربح سبعين بالمئة لي وثلاثين بالمئة يجوز لان الربح على ما اشترطاه لكن قال لك - 00:38:05ضَ
الخسارة ثلاثين بالمئة علي والربح وسبعين بالمئة عليك مع ان رأس المال خمسين خمسين هذا لا يجوز باجماع اهل العلم قد يأتي شخص متعجل فيقول لماذا فرقوا بين الربح فاجازوا ان يكون على الشرط - 00:38:27ضَ
وبين الخسارة فاشترطوا ان تكون على قدر رأس المال نقول في الحقيقة ان هذا اضطراد منهم كما منعوا ضمان رأس مال المضاربة منعوا ان تكون الخسارة اكثر من رأس المال - 00:38:50ضَ
لانه اذا كانت الخسارة تختلف عن قدر رأس المال ال ذلك الى ان يكون رأس المال كله او بعضه مضمونا وهذا لا يجوز بالاجماع لاحظتم يا اخوان النظر لهذه المعاني - 00:39:08ضَ
طيب ننتقل الى مسألة اخرى من الحيل على ايضا ربا القروظ وهي مسألة الاجر على الظمان الظمان او الكفالة بالمال مجمع على جوازها بين اهل العلم عليك شخص بيعا مؤجلا - 00:39:25ضَ
فقال لا بأس لكن احضر ضامن كفيل بحيث اذا لم تفني انت استافي منه هذا هو الظمان او الكفالة اليس كذلك هذا العقد جائز باجماع اهل العلم وهو نوع من انواع عقود التوثيقات - 00:39:46ضَ
ما الحكم لو كان هذا العقد باجر قلت لصديقك اظمن لي عند فلان قال لا بأس لكن لكن بمقابل الف ريال ما حكم اخذ الاجر على الظمان اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على تحريم الاجر على الظمان وممن حكى الاجماع - 00:40:07ضَ
ابن المنذر رحمه الله وقد نقل عن اسحاق بن راهوية رحمه الله كلاما فهم منه بعض المعاصرين انه يرى جواز الاجر على الظمان وهذا الفهم فهم خاطئ تحرير هذا الكلام في موضع اخر ليس مراد ان نستطرد هنا لكن اسحاق رحمه الله لم يقل - 00:40:32ضَ
بجواز الاجر على الظمان وانما الذي اجازه اسحاق هو ان يعطيه شيئا على ظمانه دون شرط لو انه اعطاه شيئا على ظمانه دون شرط هذا الذي اجازه اسحاق رحمه الله - 00:40:57ضَ
بعض المعاصرين قالوا بجواز الاجر على الظمان كما قلت هذا القول يخالف الاجماع ومرد هذا انهم لم ينظروا فيما يؤول اليه الاجر على الظمان من المحاذير وذلك ان الاجر على الظمان انما هو في الحقيقة - 00:41:15ضَ
الى ربا القرظ. كيف ذلك اذا لم يؤدي المظمون عنه الا يقوم الظامن بالاداء يقوم الظامن بالاداء اذا ادى الظامن عن المظمون عنه ماذا يكون حكمه؟ يكون مقرضا للمظمون عنه - 00:41:40ضَ
اذا كان مقرظا للمظمون عنه ترتب على ذلك انه يسترد من المظمون عنه مبلغ القرض وزيادة عليها هي الاجر على الظمان فدفع مئة الف ريال واخذ مئة والف يمنعون الاجر عن الظمان في غاية الظهور - 00:42:05ضَ
قد يقول قائل لكن قد لا يؤدي نقول حتى لو لم يؤدي هم لم يقولوا ان الاجر على الظمان ربا قروض وانما قالوا يؤول الى ربا القروظ وفيه محاذير اخرى مثل الغرر - 00:42:31ضَ
لانه انتقل من كونه عقد تبرع الى كونه عقد معاوضة. وهو الان في جهالة وغرر هل ينكل المظمون عنه او لا ينكل هل يؤدي عن المضمون عنه او لا يؤدي - 00:42:49ضَ
ولهذا فان الاجر على الظمان من انواع الحيل على ربا القرض لا يجوز بالاجماع واستطرادا لمن احب انه يتوسع في هذه المسألة مسألة الاجر على الظمان ومأخذ المنع فيها سبق ان وضعت فيها بحث في الحساب في تويتر ممكن يجده من اراد ان يقف عليه - 00:43:05ضَ
وايضا النقاش في كلام اسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى كذلك من الحيلة المشهورة بيع العينة وهو حيلة على ربا القرض وحيلة على ربا البيوع ما صورة بيع العينة صورة بيع العينة - 00:43:34ضَ
ان يبيعه سلعة بنسيئة ثم يشتريها منه بنقد باقل من ثمنها باع زيد على عمر سيارة بمئة الف ريال فلما قبض عمرو فلما قبض عفوا باع زيد على عمر سيارة بمئة الف ريال الى سنة - 00:43:56ضَ
ان يرد المئة الف ريال بعد سنة بيع مؤجل هنا البيع المؤجة جائز باجماع اهل العلم حتى ولو كان سعره اعلى من سعر البيع الحال لما باع زيد السيارة على عمرو بمئة الف ريال مؤجلة - 00:44:28ضَ
باع عمرو مرة اخرى السيارة على زيد بتسعين الف ريال حاله فرجعت السيارة الى مالكها الاول واخذ عمرو تسعين الف ريال وسيرد عوضا عنها مئة الف ريال هذي هي صورة بيع - 00:44:48ضَ
العينة هذه المعاملة اذا حصلت بهذه الطريقة ذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى الى منعها. قال بالمنع الحنفية والمالكية والحنابلة وجاء عن جماعة من السلف والصحابة والقول الثاني ذهب الشافعية الى جوازها - 00:45:09ضَ
والقول الصحيح هو منع هذه المعاملة لكونها حيلة على الربا ولكونه قد جاء النص فيها ومن ذلك ما جاء عن عائشة عن امرأة زيد ابن ابي عن امرأة زيد ابن ارقم - 00:45:40ضَ
انها دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت اني بعت غلاما من زيد ابن ارقم بثمانمائة درهم الى العطاء يعني مؤجلة ثم اشتريته منه بست مئة درهم فقالت لها عائشة بئس ما قلت وبئس ما اشتريت - 00:46:01ضَ
ابلغي زيد انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب قال العلماء ويبعد ان عائشة رضي الله عنها تقول هذا الكلام دون ان يبلغها نص في منع هذه المعاملة - 00:46:20ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اللطائف انك تقف في كلام اهل العلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه انهم يسمون هذه المعاملة بيع الحريرة وتصحفت في بعض المطبوعات بيع الجريرة - 00:46:34ضَ
وانما هي بيع الحريرة لماذا؟ لان الحرير كان هو المستخدم في زمانهم لبيع العينة سماها بعضهم بيع الحريرة طيب هل هذا البيع الذي تكلم فيه العلماء بيع عينه مشروط او بيع عينه غير مشروط - 00:46:55ضَ
هذا الذي منعه الجمهور واجازه الشافعية بيع عينة غير مشروط اما اذا كانت العينة مشروطة قال ابيعك الجوال بالف ريال مؤجل. بشرط ان تبيعه علي بتسعة تسعمائة ريال حاله فهذا عقد ممنوع بالاجماع حتى عند الشافعية - 00:47:24ضَ
لانها مقصد الربا فيه ظاهر والشافعية اصلا يمنعون بيع في بيع فكيف اذا كان يؤول الى الربا وانما الذي اجازه الشافعية العينة غير المشروطة لماذا؟ لان الامام الشافعي واصحابه نظروا الى حقيقة العقد - 00:47:50ضَ
فقالوا العقد مكتمل الاركان فهو عقد صحيح ولم ينظروا الى مقاصد العاقدين وبناء على ان كون بيع العينة غير المشروطة انما هو حيلة فاذا ذهب مقصد التحيل على الربا جازت - 00:48:12ضَ
مثلا لو انه باعه السلعة بثمن مؤجل واشتراها منه بثمن حال مثله او اكثر منه هل يحرم لا يحرم بالاجماع لانه ما اصبح بيع ما اصبح في حيلة على الربا لانه اخذ مثل ما دفع - 00:48:36ضَ
اليس كذلك بل ان الحنابلة يقولون بان السلعة اذا تغيرت فيجوز بيعها مرة اخرى لان النقص الذي كان في قيمتها ليس لاجل الاجل وانما كان لاجل تغيرها واضح يا اخوان - 00:48:53ضَ
لكن لا يصح ان تنظر في هذه المسألة وتأتي الى تطبيقها في بعض المصارف ولما نتكلم عن المصارف او الجهات انا لا اقصد في المملكة العربية السعودية فقط وانما بشكل عام - 00:49:12ضَ
في العالم الإسلامي بعض المصارف تتعامل بعقود العينة وتقول خاصة في البلاد التي اهله على مذهب الشافعية ويقولون الشافعي اجاز به على عينه نقول لا الشافعي اجاز بيع العينة غير المشروطة اما العينة المشروطة فمنعها كغيره - 00:49:30ضَ
والواقع ان معاملات البنوك فيها الشرط او فيها التواطؤ عليه يعني من حين ما باع السلعة كان سيشتريها والا ما باعها عليه فلا يصح ان يقول هذا من قبيل المعاملة التي اجازها - 00:49:50ضَ
الشافعي بل هي في الحقيقة عينة مشروطة لا تجوز بالاجماع يذكر العلماء مع بيع العينة مسألة اخرى هي عكس العينة عكس العينة ما معنى عكس العينة عكس العينة ان يبيعه - 00:50:07ضَ
السلعة بثمن حاضر ثم يعيد شرائها منه بثمن مؤجل العينة بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤه بثمن عكس العينة بيع السلعة بثمن حال ثم شراؤها بثمن مؤجل العينة هي التي جاء فيها الحديث والنص - 00:50:36ضَ
اما عكس العينة فلم يأتي فيها كلام خاص لكن هي عكس صورة العينة جمهور الفقهاء على منعها كما يمنعون العيلة لان فيها التحيل على الربا كما فيها كما في العينة - 00:51:08ضَ
لكن خفف فيها بعض اهل العلم قالوا اذا لم تكن عن مواطئة وانما حصلت هكذا عرضا فهي جائزة بينما لم يقولوا بهذا التخفيف في بيع العينة نفسها هنا اسأل سؤالا فاقول لماذا - 00:51:24ضَ
الجواب لان العينة جاء فيها نص خاص فاقتضى التشديد فيها ما لا يقتضي في عكس العينة اذا لم يظهر فيها معنى التحيل واضح يا اخوان مثال لعكس العينة اعطي مثالين للعينة وعكس العينة - 00:51:52ضَ
المثال على العينة باع زيد السيارة على عمرو بمائة الف ريال ثم باعها عمرو على زيد في تسعين الف ريال حالة باع عمرو على زيد السيارة بمئة الف ريال مؤجلة - 00:52:17ضَ
ثم اشتراها منه بتسعين الف ريال هذه صورة العينة مثل القصة التي حصلت مع ابن ارقم رضي الله عنه الصورة الثانية عكس العينة وهي ان زيدا مالك السيارة الاصلي هو المحتاج - 00:52:44ضَ
المال فقام ببيع سيارته بثمن حال تسعين الف ريال ثم اشتراها بمئة وعشرين واضح؟ يعني في العينة البيع الاول مؤجل والثاني حال وفي عكس العينة البيع الاول حال والثاني مؤجل - 00:53:08ضَ
واضح يا اخوان؟ هما في الحقيقة من حيث التحايل على الربا في صورة واحدة وانما اختلف كلام اهل العلم فيهما او بعض اهل العلم حتى تكون عبارة لاجل كون العينة فيها النص الخاص بخلاف - 00:53:36ضَ
عكس العينة فليس فيها نص خاص وقبل ان نخرج من العينة احب ان انبه على مسألة مهمة وهي انك اذا نظرت في كلام اهل العلم ستقف على اطلاق اخر من اطلاقات العينة - 00:53:51ضَ
غير العينة المعروفة التي ذكرتها لكم قبل قليل وهي انه وهي انه جاء في كلام السلف وفي كلام الفقهاء اطلاق العينة على الذي لا يبيع المتاع الا مؤجلا مثل شركات التقسيط اللي ما عنده بيع الا بيع مؤجل - 00:54:13ضَ
ومثل البنوك ما عنده بيع الا بيع مؤجل هذا جاء في اطلاق كثير من السلف والائمة منهم الامام احمد رحمه الله تسميتها بانها عينة ما الذي ينشأ عند طالب العلم اذا لم يدقق - 00:54:38ضَ
ينشأ من ذلك الخوض فيقول العينة حرام صحيح صحيح يقول بما ان الامام احمد سماها عينة البيع بالمؤجل اذا البيع بالمؤجل حرام لاحظتم الاشكال نقول هذا خطأ لانهم وان سموا البيع بالمؤجل اذا كان لا يبيع الا بالاجل عينة الا انهم لم يحكموا بتحريمه - 00:54:59ضَ
وانما نقل ابن تيمية رحمه الله ان عامة اهل العلم في من لا يبيع الا بالاجل ان حكمه الكراهة هذا البيع مكروه ولهذا لا ينصح ان تكون تجارة الانسان كلها - 00:55:30ضَ
بالاجل لان هذه التجارة مكروهة عند جمهور اهل العلم وان لم تبلغ الى مستوى التحريم عنده السلع ما يبيعها الا بالمؤجل بثمن اعلى من الحال تأتي ان تشتري منه سيارة تقول والله هذا المبلغ كاش تقول لا انا ما ابيع الا بالاجل - 00:55:47ضَ
من شركات التقسيط اللي هو انا ما عندي بيع حل. عندي بيع مؤجل ومثل اللي يشتغلون مثلا في تقسيط بطاقات سوا او في غيرها من بيوع التقسيط واضح يا اخوان - 00:56:11ضَ
طيب ننتقل الى نوع اخر من الحيل الربوية وهو ما يسمى ببيع الوفاء بيع الوفاء وصورة بيع الوفاء هو البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن يرد المشتري اليه المبيع - 00:56:24ضَ
مثال قال بعتك بيتي بمليون ريال بشرط اني لو رددت اليك المليون في المستقبل ترد علي البيت هذا هو صورة بيع الوفاء واضح يا اخوان صورة بيع الوفاء البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن رد اليه المشتري المبيع - 00:56:52ضَ
مثال باع زيد بيته على عمرو بمليون ريال اخذ عمرو البيت واخذ زيد المليون ريال. الى هنا المعاملة ما فيها اشكال لكن في العقد شرط زيد على عمر انه اذا رد عليه المليون في وقت في المستقبل يرد عليه البيت - 00:57:21ضَ
لكنه بيع منعقد وليس رهن واضح نعم اشترط انه يرد عليه الان ساتكلم فيها لكن تصورت المسألة هذا البيع يسميه الحنفية بيع الوفاء ويسميه الحنابلة بيع الامانة ويسميه المالكية بيع الثنيا من الاستثناء - 00:57:50ضَ
يسميه الشافعية بيع العهدة ما حكم هذا البيع هذا البيع ممنوع عند جمهور اهل العلم وانما اجازه بعض متأخري الحنفية والشافعية وانما اجازه بعض متأخري الحنفية والشافعية والصحيح انه ممنوع وانه حيلة مكشوفة على ربا القروظ - 00:58:15ضَ
كيف يكون حيلة مقروظة مشروطة الحقيقة ان هذا العقد هو قرض لمليون ريال شرط فيه الانتفاع بالبيت مدة الوفاء بالقرن يعني قال زيد لعمرو انا لو اقربتك مليون ريال وتردها مليون ومئة الف هذا ربا صريح ربا القروض - 00:58:50ضَ
وانا اريد ان انتفع من القرض الحيلة انه مدة القرض اخذ البيت منك فانتفع به او اؤجره سيكون في حصيلة العقد في النهاية اقرب مليون بمليون وزيادة واضح يا اخوان - 00:59:16ضَ
وهذا البيع له تطبيقات في بعض العقود اذا هذه الحيلة حيلة على اي نوع من انواع الربا على ربا القروض. طيب سنذكر الان حيلة على ربا الديون. لان الحيلة السابقة كلها اما على ربا القروض او على ربا البيوع - 00:59:35ضَ
سنذكر الان حيلة على ربا الديون ربط ديون محرم بالاجماع فلا يمكن ان يلجأ اليه يعني مسلم عنده ديانة بشكل مباشر لكن يلجأ اليه بالتحايل. وذلك عن طريق ما يسمى عند اهل العلم بقلب الدين - 00:59:56ضَ
وهذا المصطلح مصطلح قلب الدين اشهره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وان المعاملة معروفة لكن هذا المصطلح اشهره الامام ابن تيمية رحمه الله وتكلم فيه كثيرا ما صورة بيع قلب الدين - 01:00:21ضَ
صورة قلب الدين ان الدائن يقول للمدين اذا حل عليه الاجل اوفني عمرو مدين لزيد بمئة الف ريال لما حل الاجل المدين اللي هو عمر ما عنده وفاء لو قال له المئة الف ريال - 01:00:42ضَ
يؤخر سنة اخرى تكون مئة وعشرة هذا ربا الديون المفضوح صح ولا يقول بجواز هذا عالم فيلجأ بعض الناس الى قلب الدين بادخال معاملة غير مقصودة فيقول بما انه ما عندك انت - 01:01:10ضَ
وفاء سابيعك هذه السلعة بمبلغ مليون ريال عفوا سابيعك الدين كم الاول؟ قل مئة الف ريال قال سأبيعك هذه السلعة مبلغ مؤجل بمئة وعشرين الف ريال هذا تورق صح ثم يشتري السلعة منه مرة اخرى بمائة الف ريال الدين الذي هو عليه - 01:01:31ضَ
فيسقط المئة الف ريال وينشأ دين اخر مئة وعشرين الف او يقول له خذ هذه السلعة وبعها في السوق بمئة الف ريال ثم تعال بالمئة الف ريال اقضي بها الدين الاول - 01:02:16ضَ
حاصل هذه المعاملات كلها هو انه زاد الدين من كونه مئة الف ريال الى مئة وعشرين الف ريال واضح هذا محرم عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ابن تيمية رحمه الله له كلام كثير في هذه المعاملة ويفصل فيها - 01:02:31ضَ
وحاصل كلامه انه اذا كان المدين معسرا اذا كان المدين معسرا فان المعاملة محرمة ابن تيمية رحمه الله باجماع اهل العلم اما اذا كان المدين موسرا قادر على الوفاء لكنهما لجأا الى هذه المعاملة - 01:02:58ضَ
فانه كما يقول ابن تيمية وان اجازها بعض الفقهاء الا انها محرمة باجماع الصحابة رضي الله عنهم وانا انقل اه شيئا من كلامي ابن تيمية يقول المعسر يجب انظاره ولا يجب ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها باجماع اهل العلم - 01:03:25ضَ
هذا في المعسر المعسر يجب انظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها باجماع اهل العلم وله كلام اخر يقول واما اذا كان هذا هو المقصود. يعني زيادة الدين ولكن توسلوا بمعاملة اخرى - 01:03:53ضَ
فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين واما الصحابة فلم يكن بينهم نزاع بان هذا محرم فانما الاعمال بالنيات فاذا قال قائل ولماذا تقول بان هذه الصورة من قلب الدين محرمة - 01:04:18ضَ
مع ان هذا حصل برظا الطرفين خاصة اذا كان موسرا حصل برضاه نقول وان حصل برضاه لان مناط تحريم الربا ليس هو الرضا من عدمه لو كان المعاملة اذا كانت بالرضا جائزة لجاز الربا لانه يقع - 01:04:41ضَ
بالرضا احيانا يقع التحايل على قلب الدين اخفى مما سبق وذلك بان يوسطوا طرفا ثالثا واضرب المثال بالمصارف. عندنا المصرف الف والمصرف يكون بين المصرف الف والمصرف باء اتفاق على ان المصرف الف - 01:05:06ضَ
يقول للمدينة عنده اذهب الى مصرف باء وخذ منه تورق واقض الدين الذي علي وينشأ عليه دين اخر عند المصرف بقى والمصرف باء يقول للمدينة الذي عنده اذهب الى المصرف الف - 01:05:47ضَ
واعمل نحو ذلك الحصيلة ان المدين يتردد بين المصرف الف والمصرف باء هذي حيلة ليست في ظهور الحيلة الاولى في تحريم الربا لكنها ايضا محرمة لان فيها معنى الزيادة بمعاملة غير مقصودة - 01:06:08ضَ
وهذي المعاملات تكثر المصارف اذا اراد العميل ان يأخذ تورقا جديدا وعليه مديونية سابقة لا يدري كيف يعمل صح نقول اذا اعطوك تمويلا ثم قضيت به الدين الاول دون ان يكون ذلك مشروطا فلا بأس - 01:06:37ضَ
او انك انت حصلت على تمويل من طرف اخر لا علاقة له بالبنك وقضيت به الدين الذي عليك للبنك ثم اخذت تمويلا اخر فكذلك لا بأس الاشكالية حينما يقع التواطؤ ان حصيلة هذه المعاملة يقضى بها الدين الاول لينشأ دين - 01:07:06ضَ
اكثر فان تتنبه الى هذا المعنى فاذا تحقق فهو ممنوع واذا لم يتحقق فليس بممنوع وهذا هو اخر الكلام في الحيل الربوية وساذكر بعده امر مقارب للحيلة الربوية وهو التورق. لكن قبل ذلك - 01:07:28ضَ
تلاحظون في الحيل الربوية امر خفائي يعني فيها نوع خفاء واحيانا لا يدرك طالب العلم الحكمة من منعها وهذا يجرنا الى سؤال وهو هل الحكمة من تحريم الربا في الاصل - 01:07:52ضَ
حكمة جلية ظاهرة ام انها دون ذلك هل الحكمة من تحريم الربا؟ من حيث ظهورها كالحكمة من تحريم القمار والغرر والغش ها يا اخوان القمار والغرر واضح انه ينشأ منه نزاع واختلاف - 01:08:19ضَ
وهذا لا يحصل او قد لا يحصل من الربا ولهذا تكلم عن هذه المسألة اللطيفة الامام الشاطبي في موضع في غير مظانه. في الموافقات قال الشريعة انما هي تخلق بمكارم الاخلاق - 01:08:48ضَ
لكن مكارم الاخلاق على ظربين منها ما كان مألوفا وقريبا من المعقول المقبول وهذا خوطب به في ابتداء الاسلام الضربة الثاني ما كان لا يعقل معناه من اول وهلة. له معنى معقول لكن يحتاج الى نظر وتفكر ونظر - 01:09:11ضَ
قال ومنه ما كان ما لا يعقل معناه من اول وهلة فلم يؤخر فلن يحرم في اول الاسلام وانما حرم في اخر الامر قال ومنه تحريم الربا وما اشبهه فالربا تحريمه على التشنيع الشديد فيه - 01:09:35ضَ
جاء نوعا ما متأخرا لان الحكمة منه في الظهور ليست كالحكمة من غيره ولهذا كما قلت يأتي بعض الناس ويقول ما الاشكالية من هذه المعاملة؟ هذه فيها مصلحة للطرفين ما الاشكالية من العينة - 01:09:54ضَ
ليس فيها فساد مثل الغرض نقول لا فيها معنى وهي ان تتخذ النقود في نفسها محلا للاتجار فيغفل الناس ويتركون مواضع التجارة النافعة وبما اننا تكلمنا عن الحيلة الربوية اختم بمسألة - 01:10:10ضَ
لها علاقة بالحيل الربوية وهي مسألة التورق ما الفرق بين التورق والعينة يشترك العين والتورق في ان الشراء الاول شراء بثمن مؤجل ويشتركان في ان البيع الثاني بيع بثمن اذا ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ان البيع الثاني في التورق - 01:10:38ضَ
لا يكون على البائع الاول وانما يكون على طرف ثالث لا علاقة له بوجه من الوجوه في البائع الاول مثال التورق احتاج عمرو للمال ولن يجد من يقرضه فذهب الى زيد - 01:11:08ضَ
واشترى منه سيارة بمئة الف ريال الى سنة يعني يؤدي المئة الف ريال بعد سنة واخذ السيارة وباعها في السوق على طرف لا علاقة له بزيد بتسعين الف ريال حاضرة - 01:11:30ضَ
هذا هو التورق لماذا يسمى بالتورق؟ لان المقصود منه هو الورق. يعني النقد المشتري حينما اشترى السلعة لم يشتريها قاصدا لها بذاتها وانما لاجل ان يبيعها ويستفيد من ثمنها هذه المسألة - 01:11:49ضَ
تشتبه على بعض طلاب العلم بمسألة العينة والواقع ان ثمة فرقا بينهما ولهذا اهل العلم لهم في هذه المسألة قولان القول الاول ذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى الى جواز التورق - 01:12:14ضَ
ثم هؤلاء الموجزين للتورق منهم من اجازه مطلقا ومنهم من اجازه مع الكراهة. لكن في النهاية اجازوا التورق والوقت لا يسع للتفصيل في اقوالهم داخل الجواز وايضا هذا القول بالجواز هو الذي ذهب اليه جمهور العلماء المعاصرين وبه صدرت قرارات المجامع والهيئات - 01:12:39ضَ
الفقهية القول الثاني القول تحريم التورق وهذا القول قال به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد وكما قلت قال به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه - 01:13:01ضَ
ابن القيم ويهمنا قبل ذكر الادلة تحرير رأي ابن تيمية لانك اذا نظرت في كلام ابن تيمية ستجد له قولين القول الاول بالكراهة والقول الثاني بالتحريم ومن العجيب ان اكثر كلامي في مجموع الفتاوى هو في الكراهة وليس في التحريم - 01:13:24ضَ
لكن مع ذلك اقول ان القول الصحيح عن ابن تيمية الذي استقر عليه هو تحريم التورق لماذا؟ لان هذا القول هو الذي نقله عنه خاصة اصحابه وهم ابن مفلح في الفروع - 01:13:58ضَ
وابن القيم في اعلام الموقعين فاصحابه المختصين به لم ينقلوا عنه القول بالكراهة اطلاقا. وانما نقلوا عنه القول بالتحريم بناء عليه فابن تيمية يرى تحريم التورق لا كراهية التورق القول الصحيح ان شاء الله هو جواز - 01:14:16ضَ
التورق ومما يدل على الجواز الاستدلال بالاصل فالاصل في المعاملات الاباحة ولم يأتي دليل صحيح يقتضي منعها ولا يصح الحاقها بالعينة لان المشتري يبيع السلعة على غير المالك الاول يبيع السلعة على غير - 01:14:46ضَ
المالك الاول ومما يدل على الجواز ايضا اننا اذا نظرنا الى التورق وجدناه يتكون من امرين يتكون من عملية شراء مؤجل وهي العملية الاولى وهذه العملية جائزة بالاجماع كما ذكرت لكم اليس كذلك - 01:15:21ضَ
والعملية الثانية بيع بالحال وهذه العملية جائزة بالاجماع ولم يحصل شرط بين العقدين حتى نقول فيه حيلة فكيف نبطل العملية مع انه ليس فيها حيلة على الربا فان قال قائل وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله - 01:15:47ضَ
انه لو اخذ الربا الصريح خرج عليه بفائدة اقل يعني يقول لو انه اخذ ربا صريح وجد شخص يعطيه مئة الف مئة وخمسة الاف بينما في التورط يشتري السيارة بمئة الف ويبيعها بتسعين الف - 01:16:21ضَ
النقص اللي دخل عليه اكثر صح ولا لا نقول هذا المعنى قد يكون صحيحا لكنه غير مؤثر في الحكم بدليل السلم السلم جائز باجماع اهل العلم وهو عكس التورق التورق في سلعة وتأخير - 01:16:40ضَ
الثمن السلم فيه تقديم ثمن وتأخير سلعة المزارع الان الذي يحتاج الى النقد باع بالسلام طيب مع انه لو نقترظ بالربا لربما كانت الفائدة الحاصلة عليه اقل من النقص الذي دخل عليه - 01:17:03ضَ
السلام ومع ذلك السلم جائز بالاجماع والربا محرم بالاجماع بناء عليه فالاصل هو جواز التورق والحقيقة ان الادلة التي ذكرها المانعين للتورق لا تقوم بالمنع والوقت يضيق عن التفصيل اكثر من ذلك - 01:17:30ضَ
الا انني اختم التورق بمسألة واحدة وهي ما يعرف بالتورق المنظم قد يقول قائل بما انك اجزت التورق فهذا يفهم منه ان كل عملية تورط تتم في المصارف انها عملية - 01:17:56ضَ
جائزة اليس كذلك ونقول هذا ليس بصحيح التورق المنظم حقيقته وقد اختلف فيه لكن القدر المتفق عليه منه ان التاجر يبيع السلعة على العميل بالاجل ثم يتولى هو بيعها عن العميل في السوق - 01:18:18ضَ
ويعطيه الثمن واضحة موب واضحة الصورة باع على العميل معادن بمئة الف ريال تؤدى بعد سنة وفي العقد شرط او عرف على ان العميل ما يأخذ المعادن وانما يتولى البنك بالنيابة عنه - 01:18:57ضَ
بيعها في السوق بثمن حاضر ويضع المبلغ في حسابه في النهاية اخذ العميل من المصرف نقدا ولم يأخذ منه سلعة وسيرد عليه بعد اجل نقدا اكثر منه واضح وبناء عليه فنقول التورق المنظم ذهب جمهور العلماء المعاصرين - 01:19:27ضَ
الى منعه وصدر بمنعه قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي وقرار المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي كل هؤلاء منعوا التورق المنظم لان فيه شبها بالعينة وجه الشبه بالعينة - 01:20:01ضَ
ان حصيلة المعاملة بين الطرفين هي نقد بنقد كما ان حصيلة العيلة هي نقد والوقت يضيق على ان نفصل في التورق اكثر من هذا. الا انني اقول جملة واحدة وهي انه لا يصح ان يقال لشخص - 01:20:24ضَ
بما انك اجزت التورق يلزمك ان تجيز التورق المنظم او يقال لشخص بما انك منعت التورق المنظم يلزمك ان تمنع التورق الفردي. للاختلاف بين المعاملتين ولهذا المجامع الفقهية التي منعت التورق المنظم - 01:20:48ضَ
هي بذاتها هي بذاتها اجازة التورق الصورة الفردية التي ذكرتها لكم قبل قليل التورق المنظم اعيد باختصار فكرته قائمة على ان التاجر هو الذي يتولى بيع السلعة عن العميل وتسليمه الثمان - 01:21:14ضَ
احيانا يكون هذا مشروط في العقد شرط ان الذي يبيع هو التاجر واحيانا يكون عرف وابلغ ما يكون اذا كان شرطا لكن مجمع الفقه الاسلامي في المنظمة التعاون وفي الرابطة في العالم الاسلامي - 01:21:45ضَ
كلاهما منع التورق المنظم حتى وان كان مواطأة فقط دون شرط السلف لهم كلام يفيد منع التورق المنظم لكن الوقت يضيق وليس محل البحث في احكام التورط وتطبيقاته المعاصرة وبهذا ننتهي من الكلام في الاصل الاول من الاصول - 01:22:05ضَ
المتعلقة بالوصف وهو الربا وننتقل الى الاصل الثاني وهو القمار ونسأل الله تعالى المعونة والتيسير القمار في اللغة مأخوذ عند بعض اهل العلم مأخوذ من القمر منهم من يقول مأخوذ من فعل قمرا - 01:22:30ضَ
ومعاني القمار الخداع ولهذا يقال تقمرته اذا خدعته ومن ذلك يقال تقمر الصياد الظباء والطير بالليل اذا صادها في الظوء اذا سلط عليها الانارة ثم آآ صادها بسبب ذلك اما اصطلاحا - 01:23:13ضَ
المراد بالقمار يتضح من نقل عدة تعريفات لبعض اهل العلم ثم نذكر تعريفا مختارا من التعريفات ما عرفه به الماوردي الشافعي رحمه الله انه قال بان القمار هو الذي لا يخلو الداخل فيه من ان يكون غانما - 01:23:46ضَ
ان اخذ او غارما ان اعطاه يعني يتردد الداخل فيه بين الغنمي والغرم وعرفه الهراسي بانه مخاطرة يتوهم فيها اخفاق البعض وانجاح البعض وعرفه الامام ابن تيمية رحمه الله بانه - 01:24:16ضَ
ان يؤخذ مال الانسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوظه او لا يحصل ويمكن ان يقال في تعريف القمار تعريفا جامعا ان شاء الله بان يقال بان القمار هو كل مخاطرة - 01:24:41ضَ
يتعلق تمييز مستحقي الغنم والملزم بالغرم من جميع المشاركين على امر تخفى عاقبته جميع المشاركين مترددين بين الغنمي والغرم او بعضهم متردد بين الغنمي والغرم ثم هذا التردد ليس على امر ظاهر وانما هو على امر - 01:25:01ضَ
خفي بحيث ان من بذل المال لا يدري حين بذل المال هل يكون غارما او غانما واضح يا اخوان واضح مثال على قمار مكشوف ان يأتي ثلاثة اشخاص يقولون كل واحد يدفع - 01:25:35ضَ
مئة ريال ثم نضع قرعة فمن خرجت عليه القرعة اخذ ثلاث مئة ريال فيصبح بعضهم غانم وبعضهم على امر تخفى عاقبته واضح يا اخوان ما العلاقة بين القمار والميسر لان الميسر هو الذي جاء النص عليه في - 01:26:02ضَ
الكتاب اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في العلاقة بين الميسر والقمار هو الاقرب من كلامهم كلام السلف في هذا المعنى ان الميسر اعم من القمار فكل قمار ميسر وليس كل ميسر - 01:26:31ضَ
ثمار بمعنى ان الميسر يطلقونه على اشياء ليس فيها مخاطرة بخلاف القمار انما يطلق على ما فيه المخاطرة ممنوعة ولهذا قال الامام مالك رحمه الله الميسر ميسران ميسر له وميسر - 01:26:55ضَ
القمار فمن ميسر له النرد والشطرنج والملاهي كلها وميسر القمار ما يتخاطر الناس عليه بمعنى ان النرد هو من الميسر حتى وان كان بلا عوظ لكن لا يكون قمارا الا اذا كان - 01:27:20ضَ
عوض اذا اتضح ذلك فان القمار محرم باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى وقد جاء تحريمه في الكتاب والسنة ايضا فمن ادلة تحريمه قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما - 01:27:43ضَ
اكبر من نفعهما والاية الصريحة التي جاءت ونزلت بعد ذلك يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون - 01:28:06ضَ
وجه الدلالة من الايات ظاهر بناء على ان القمار نوع من انواع الميسر ومن الادلة ايضا قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا اموالكم بل بينكم بالباطل وهذه الاية يدخل فيها كل معاملة محرمة - 01:28:30ضَ
لانها اكل للمال بالباطل. بناء على ان هذا المال المأخوذ لم يقابله عوظ صحيح اما السنة فقد جاء فيها عدة احاديث منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه - 01:28:48ضَ
والعزى فليقل لا اله الا الله. ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق وهذا انما لاجلي ان القمار محرم. فمجرد هذه الكلمة الدعوة للقمار حتى وان لم يقامر امر النبي صلى الله عليه وسلم - 01:29:11ضَ
الصدقة ومن الادلة ايضا حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر وقد حكى الاجماع جماعة من اهل العلم رحمهم الله - 01:29:30ضَ
ابن حزم ابن تيمية والقرطبي وغيرهم رحم الله الجميع اذا تقرر تحريم القمار فما هي اقسام القمار وما يتعلق به من احكام يمكن تقسيم القمار الى قسمين القمار في المسابقات والمغالبات - 01:29:50ضَ
والنوع الثاني القمار في المعاملات واكثر اطلاقات اهل العلم رحمهم الله تعالى على القمار اطلاقه على ما يتعلق بالمسابقات والمغالبات اما صورة القمار في المعاملات ففي الغالب يطلقون عليها الغرر وان كان بعضهم يطلق عليها ايضا - 01:30:19ضَ
القمار وتلاحظون ايها الاخوة اننا عبرنا بالقمار في المسابقات والمغالبات او القمار في المغالبات لان مصطلح المغالبات اوسع من مصطلح المسابقات فكل مسابقة مغالبة وليس كل مغالبة مسابقة لو قال اثنان - 01:30:46ضَ
كل واحد يشجع فريق رياضي فريق كرة قال ان فاز فريقك اعطيتك خمس مئة ريال وان فاز فريقي قال ان فاز فريقك اعطيتك خمس مئة ريال وان فاز فريقي تعطيني خمس مئة ريال - 01:31:18ضَ
هل هذه مسابقة تنافس بينهم لا وانما هي مغالبة اليس كذلك نبدأ فيما يتعلق القمار في المسابقات والمغالبات القمار في المسابقات والمغالبات يعني ان يبذل فيها عوظ بحيث ان يكون بعضهم دخل في هذه المغالبة - 01:31:40ضَ
وهو لا يأمن هل يغرم او يغنم وهنا يتكلم العلماء في حكم السبق في المسابقات السبق يعني العوظ الجائزة وتعلمون الحديث المشهور في هذا الباب حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 01:32:11ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر لا سبق بفتح البائع لا جائزة وليست لا سبق لانه يجوز المسابقة بهذه الامور و وغيرها وانما المراد لا سبق - 01:32:34ضَ
واول مسألة نبتدئ بها ان نقول ما هو القدر المجمع عليه؟ او ما هو القدر المجمع على جوازه عند اهل العلم في المسابقات بعوض القدر المجمع عليه فيما يظهر لي هو بذل العوظ من الامام يعني ولي الامر - 01:32:51ضَ
في المسابقة بالخيل فقط يعني المسابقة بين اثنين او ثلاثة او عشرة بالخيل ويبذل فيها العوظ من الامام هذه صريح كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى في الاجماع على جوازها - 01:33:17ضَ
اما ما سواها فالحقيقة ان منهما يحكى فيه الاجماع وحكاية الاجماع محل تأمل ومنها ما هو عامة اهل العلم اهل العلم على جوازه ومنها ما هو مختلف فيه فمثلا عامة اهل العلم ويحكى الاجماع لكن اجماع فيه نظر على جواز المسابقة في هذه الاشياء الثلاثة - 01:33:35ضَ
الخيل والابل والرمي اذا كانت الجائزة من الامام وبناء عليه نقول ان النص جاء في هذه الامور الثلاثة لا سبق الا في خف او نصل او حافر الخف الابل والنصل - 01:34:03ضَ
السهام والحافر الخيل عندنا كلام كثير لاهل العلم رحمه الله تعالى في هذه المسائل يمكن ان يجمع في مسألتين في مسألة حالات اخذ العوظ وفي مسألة ما يجوز المسابقة عليه بعوض - 01:34:28ضَ
يعني ما يلحق بهذه الثلاث وما لا يلحق نبتدأ بالمسألة الاولى وهي حكم المسابقات من حيث اخذ العوظ فاخذ العوظ في المسابقة في هذه الاشياء المنصوصة او ما الحق به عند من يقول بالالحاق - 01:34:50ضَ
على اربعة اقسام على اربعة اقسام القسم الاول ان يكون العوظ من الامام من ولي الامر فهو الذي يجري المسابقة على الخيل او الابل او الرمي فحكم هذه جائز عند عامة اهل العلم - 01:35:13ضَ
كما قلت حكي الاجماع في مسألة الخيل الحالة الثانية مما يدل على ذلك على الجواز حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل واعطى السابق وقد رواه الامام احمد رحمه الله - 01:35:42ضَ
واصل الحديث في الصحيحين دون ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى السابقة جائزة الحالة الثانية ان يكون العوظ من اجنبي يعني تسابق زيد وعمرو على الخيل وقال محمد شخص طرف ثالث - 01:35:59ضَ
السابق منكما ساعطيه الف ريال ما الحكم هذه جائزة عند جمهور اهل العلم وبعض العلماء يجعل الصورتين صورة واحدة ان يقول ان يكون العوظ من الامام او من اجنبي او يقول ان يكون العوض من اجنبي ويدخل ضمن الاجنبي الامام - 01:36:19ضَ
لكن فصل الامام عن الاجنبي اولى من جهة ان الاجماع في الامام واظح بخلاف الحكم وان كان واحدا الا ان القائلين به مختلفين هذا هو وجه فرز حالة العوظ من الاجنبي عن حالة العوظ من الامام - 01:36:46ضَ
الحالة الثالثة ان يكون العوظ من كل منهما تسابق زيد وعمرو على الخيل وكل منهما يدفع عوظ يأخذه السابق بحيث ان يقول زيد ان سبقتني اعطيتك الف ريال ويقول عمر وانت اذا سبقتني اعطيتك - 01:37:09ضَ
الف ريال فكلاهما دخلا في المسابقة وهو على احتمال ان يغنم او يغرم سواء كان في الخيل او في الابل او في الرمي بين اه الرمي بالسهام واضحة المسألة يا اخوان - 01:37:33ضَ
ما حكم العوظ اذا كان من الطرفين اذا كان العوض من الطرفين اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على اقوال ترجع او اشهرها ثلاثة اقوال القول الاول - 01:37:53ضَ
ذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الى جواز العوظ من من الطرفين بشرط المحلل ذهبوا الى الجواز بشرط المحلل ومعنى قولهم انه اذا لم يوجد المحلل فهو - 01:38:11ضَ
محرم ومن هو المحلل المحلل يراد به متسابق ثالث يدخل مع المتسابقين بحيث انه يمكن ان يغنم لكن لا يغرم يتسابق زيد وعمرو كل واحد يدفع الف ريال ويدخل معهم خالد ما يدفع شيء. احتمال يأخذ الالفين - 01:38:37ضَ
واحتمال ما يأخذ شيء هذا هو المحلل واضح يا اخوان وهؤلاء اشترطوا ان يكون المحلل محللا حقيقيا كيف محلل حقيقي؟ يعني محلل فعلا يمكن ان يفوز بالجائزة ما يكون يدخلون معهم شخص لا يمكن ان يفوز - 01:39:04ضَ
وانما يدخلون شخص يمكن ان يفوز بالجائزة والمثال كما ضربته لكم قبل قليل وان قلت ما هو الدليل الذي ذهب اليه الجمهور في اشتراط المحلل؟ فالجواب هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 01:39:25ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين فان كان يأمن ان يسبق فهو قمار ولهذا قلنا لابد يكون حقيقي قال من ادخل فرسا بين فرسين - 01:39:50ضَ
كلاهما يدفعان صاحبهما او اصحابهما كلاهما يدفعان العوظ قال من ادخل فرسا بين فرسين فان كان يأمن ان يسبق او يؤمن ان يسبق فهو قمار وان كان لا يأمن ان يسبق فليس بقمار - 01:40:06ضَ
ولهذا كما قلت الجمهور اشترطوا المحل واشترطوا ان يكون محللا حقيقي حقيقيا بحيث انه يحتمل ان يكون هو الفائز بالجائزة وكما تلاحظون هذا الحديث نص في اشتراط المحلل اليس اليس كذلك - 01:40:32ضَ
هو نص في اشتراط المحلل لكن الاشكال فيه من جهة ثبوته الحديث لا يثبت والا لو ثبت لكان هو الحجة في الباب القول الثاني عدم الجواز مع المحلل ودونه يعني ان العوظ اذا كان مبذولا من الطرفين - 01:40:53ضَ
فلا يجوز سواء وجد معهم محلل او لم يوجد محلل وهذا الذي ذهب اليه الامام ما لك رحمه الله تعالى والقول الثالث هو الجواز دون شرط المحلل الجواز دون شرط - 01:41:18ضَ
المحلل وهذا الذي اختاره ونصره الامام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ورجحه كثير من العلماء المعاصرين وابن القيم رحمه الله انتصر لهذا القول انتصارا شديدا في كتابه الفروسية كتاب الفروسية - 01:41:42ضَ
موظوعه احكام المسابقات ويدخل فيها في القمار المحرم وما لا يدخل بقيت مسألة الفروسية كتاب الفروسية مطبوع في مجلده بقيت مسألة هل كلام ابن تيمية وابن القيم فيه اشتراط المحلل - 01:42:06ضَ
عفوا هل كلامهما فيه عدم اشتراط المحلل بحيث انه يجوز بالمحلل وبدون المحلل او ان كلامه يفيد تحريم المحلل واضح له كلام يفهم منه انه لا يشترط المحلل بحيث انه يصحح - 01:42:38ضَ
المحلل وبلا محلل وله كلام يفهم منه انه يحرم المحلل ولعل الاقرب انه لا يشترط المحلل فيجيزه بمحلل او بلا محلل وابن تيمية رحمه الله يقول بانه وهذا نص عبارته ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل - 01:43:02ضَ
والاشكال في انه ليس عنهم نصوص واضحة صريحة تفيد اشتراط المحلل ولا نصوص اخرى ايضا تفيد عدم اشتراط المحلل اذا كان اه الاخوة عندهم شاحن للجهاز شاحن جلكسي لعلهم يفيدون به - 01:43:28ضَ
طيب اقول اه ابن تيمية رحمه الله يقول بانه ما علمت احدا من الصحابة يشترط المحلل والاشكال ان الصحابة رضي الله عنهم ليس عندهم كلام بحسب علمي كلام صريح لا في الاشتراط ولا في عدم - 01:43:52ضَ
الاشتراط ننتقل الى المسألة الثانية وهي مسألة ما يلحق بهذه الاشياء يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص على ثلاثة اشياء لا سبق الا في خف او نص او حافر. الخيل - 01:44:22ضَ
والسهام والابل هل يلحق بها غيرها في جواز بذل السبق جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى على الالحاق وذهب بعض اهل العلم الى عدم الالحاق اما لعدم قولهم بالقياس كبر حزم - 01:44:48ضَ
او لان العلة ليست ظاهرة لكن جمهور الفقهاء من المذاهب الاربعة على الالحاق وانما يقع بينهم الخلاف في دائرة الالحاق فماذا يلحق بها وماذا لا يلحق وتفاصيل ذلك طويلة مذكورة في كتب الفقه - 01:45:16ضَ
واشار الى شيء منها ايضا الامام ابن القيم في كتابه الفروسية فالعلة في هذه الاصناف الثلاثة الخيل والمسابقة بالخيل والمسابقة بالابل والمسابقة بالرمي نعود الى انها الات يستعان بها على - 01:45:46ضَ
الجهاد في سبيل الله تعالى وبناء عليه الحق اهل العلم بها غيرها وكما قلت لسنا في مجال ان نفصل فيما يلحق وما لا يلحق وما فيه الخلاف الى غير ذلك. لكن - 01:46:06ضَ
اضيق المذاهب في الالحاق هم الشافعية والحنابلة واوسعهم في الالحاق ام الحنفية فاوسع المذاهب على الاطلاق في الالحاق بهذا الحديث او الحنفية فالحقوا به المسابقات البدنية اول مسابقات المادية التي فيها - 01:46:26ضَ
اعانة على الجهاد في سبيل الله والحقوا به ايضا المسابقات العلمية التي هي كما يقول ابن تيمية اولى بالجواز وهذا التوسع في الالحاق هو الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ونصره - 01:46:57ضَ
فهو يجيز بذل السبق على ما فيه اعانة على الجهاد وقوة للدين سواء كان في امور مادية المسابقة بالاشياء المذكورة في الحديث او في امور معنوية كالمسابقة في امر العلم - 01:47:21ضَ
فان قال قائل كيف يكون المسابقة في العلم تكون المسابقة في العلم لو قال شخص لاخر ساحفظ انا واياك سورة البقرة واينا يحفظ البقرة قبل الاخر يأخذ من الاخر الف ريال - 01:47:42ضَ
كلاهما دخل في هذه المسابقة على احتمال ان يغنم واحتمال ان اليس كذلك جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى على المنع وابن تيمية رحمه الله ومذهب الحنفية على الجواز لكن - 01:48:00ضَ
هل بين ابن تيمية وبين الجمهور فرق بين هل بين ابن تيمية والحنفية فرض ها يا اخوان احملوا اذهانكم نعم احسنت الحنفية وان توسعوا فيما يلحق الا انهم مع الجمهور في اشتراط - 01:48:27ضَ
المحلل وابن تيمية توسع في الالحاق ولم يشترط التحليل ولهذا ابن تيمية رحمه الله يجيز من المسابقات ما لا يجيزه الحنفية بناء على عدم اشتراطه المحلل واضح يا اخوان وكما قلت هذا مثال الان اخر - 01:48:54ضَ
على مسألة الاصول الفقهية قد يأتي شخص فيقول والله هذه المسابقة جائزة على مذهب الحنفية ويغفل عن كونها خالية من المحلل يا اخوان فينبغي ان طالب العلم ان يستوعب جميع الاصول الفقهية المؤثرة في الحكم - 01:49:17ضَ
ثم يراعيها عند نسبة الاقوال او عند الترجيح واذا تقرر الكلام في هاتين المسألتين مسألة حالات حالات وبذل العوظ وحالات ما يجوز فيه المسابقة وما يلحق بالحديث وما لا يلحق - 01:49:39ضَ
بارك الله فيك ننتقل الى ننتقل الى مسألة اخرى ننتقل الى مسألة اخرى وهي شيخ وهي خلاصة هذه الحالات السابقة لو قال قائل بناء على التقسيم السابق لو قال قائل - 01:50:15ضَ
بناء على التقسيم السابق ما حكم او ما انواع المسابقات من حيث جواز العوظ وعدمه فنقول ان المسابقات في الجملة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول اسم لا يجوز بعوض او بغير عوض - 01:51:08ضَ
وهي المسابقات الضارة اول مسابقات المشتملة على محرم ومن امس ذلك ما يعرف بالملاكمة ما حكم الملاكمة الملاكمة لا تجوز سواء كانت بعوض او بغير عوظ ووجه تحريمها بلا عوظ - 01:51:37ضَ
هو ان الاصل هو انها تؤدي الى الظرر الانسان كذلك المسابقات التي تشتمل على محرم ككشف العورات ونحو ذلك لا تجوز سواء كانت بعوض او بلا عوظ النوع الثاني مسابقات تجوز - 01:52:00ضَ
بلا عوظ ولا تجوز مع العوظ وهذه المسابقات هي المسابقات المباحة التي لا تلحق الاشياء المنصوصة بالحديث ومن امثلة ذلك المسابقة في بناء جدار مثلا اول مسابقة في الجري عند الجمهور - 01:52:26ضَ
مسابقة جائزة لان هذا عمل مباح والاصل في المسابقات الاباحة لكن هل يجوز فيها العوض لا يجوز لانه خطر ومقامرة وليس مما نص عليه او مما الحق بالمنصوص عليه واضح يا اخوان - 01:53:04ضَ
الحالة الثالثة من حالات المسابقات مسابقات تجوز بالعوظ وعدم العوظ وهي اضيق الدوائر الثلاث وهي المسابقات التي جاء النص عليها في الحديث ابي هريرة رضي الله عنه لا سبق الا - 01:53:27ضَ
في اه خف او نصل او حافر وما الحق بها من المسابقات الاخرى عند اهل العلم رحمهم الله تعالى مع ملاحظة الخلافة السابق في حالات بذل العوظ هل هو مما يجوز او مما لا يجوز عند اهل العلم - 01:53:50ضَ
وبناء عليه فانت اذا اردت ان تحكم على مسابقة من المسابقات تحتاج الى النظر في ثلاث مقدمات وهي المقدمة الاولى النظر الى اصل هذه المسابقة هل هي فيها ظرر او ليس فيها - 01:54:11ضَ
الظرر هل فيها محرم او ليس فيها محرم فاذا كانت خالية من الظرر والمحرم تجاوزت النقطة الاولى وانت قلت الى النقطة الثانية وهي انها مسابقة جائزة فتنظر هل يجوز فيها العوض او لا يجوز فيها؟ - 01:54:37ضَ
العوظ فتنظر هل هي مما استثني وما الحق به او لا اذا كانت مما استثني او الحق به من المستثنيات الاشياء المنصوصة في الحديث فانك تنتقل الى المقدمة الثالثة وهي - 01:55:01ضَ
النظر في العوظ هل هو مبذول من الامام ان كان كذلك فهو جائز عند عامة اهل العلم هل هو مبذول من احدهما ان كان كذلك فهو جائز عند عامة اهل العلم - 01:55:28ضَ
هل هو مبذول من الطرفين مع المحلل ان كان كذلك فهو جائز عند عامة اهل العلم هل هو مبذول من الطرفين بلا محلل؟ لا يجوز الا عند ابن تيمية لا يجوز الا عند ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه - 01:55:47ضَ
هذا هو حاصل النظر في المسابقات وثمة مسألة مهمة نحن بالمناسبة حالات العوظ كم ذكرنا حالة اربعة ولا ثلاث؟ في اربع حالات العوظ العوظ من الامام العوظ من احد الطرفين العوظ من جميع الطرفين - 01:56:06ضَ
العوظ اه عدم صدر المحل مع اشتراط المحلل اليس كذلك نعم طرف ثالث ايه من احدهما من الامام الحالات الاربعة باختصار من الامام وهذا جائز بالاجماع في الخيل وعند عامة اهل العلم في الاشياء الثلاثة - 01:56:34ضَ
من طرف ثالث وهذا جائز عند عامة اهل العلم لكن ليس اجماعا من احدهما وهذا جائز عند جمهور اهل العلم منهما معا في الخلاف في التفصيل على ثلاثة اقوال الجمهور يجيزونه بمحلل - 01:56:58ضَ
وابن تيمية يجيزه بلا محلل والمالكية يمنعونه بمحلل وبلا محلل هذا هو حالات بذل العوظ باختصار يعني خشيت انها تكون وافقت يعني الجهاز فحصل تشويش في عرض الفكرة ارجو ان تكون الفكرة ظاهرة - 01:57:14ضَ
ننتقل الى مسألة ثانية وهي مسألة المسابقات والجوائز المعاصرة وهذه من الاشياء التي تشكل على كثير من الناس فاحيانا بعض الجهات او بعض الشركات تضع جائزة لمن يدخل معها تضع جائزة لندخل معها والذي تخرج عليه القرعة يأخذ - 01:57:33ضَ
الجائزة اليس كذلك وهذي موجودة في صور شتى وعند التأمل في هذه المسابقات يمكن تقسيمها الى ثلاثة اقسام القسم الاول يمكن تقسيمها الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون الدخول في المنافسة - 01:58:19ضَ
على الجائزة بلا مقابل معنا هذا القسم يعني تأتي الشركة او السوق التجاري يتيح للجميع ان يدخلوا في هذه المنافسة حتى وان لم يبذلوا مقابلا مقابل الدخول يضعون صندوق مثلا ويقولون كل من - 01:58:48ضَ
وضع اسمه او اجاب على السؤال ووضعه في الصندوق سنسحب قرعة والذي يفوز يأخذ الجائزة واضح يا اخوان قد يقول قائل طيب ما فائدة هذه الشركة وتلك الجهة من هذه المسابقة اذا كانت لا تأخذ عليها مقابلا بل هي ستغرم قيمة الجائزة - 01:59:14ضَ
نقول هي ستغرم قيمة الجائزة لكنها ستربح الدعاية والاعلان بهذه الطريقة طريقة للدعاية والاعلان ما حكم هذه الجوائز والدخول فيها الجواب انها جائزة ولا يرد عليها القمار المحرم الممنوع لماذا - 01:59:41ضَ
لا يرد عليها القمار المحرم الممنوع لان الانسان الداخل في هذه المسابقة اما ان يغنم او يسلم والجهة الباذرة للمسابقة هي غارمة على كل حال. هي تعلم انها اخرجت مئة الف ريال ستذهب ستذهب - 02:00:04ضَ
وانما ما في احد احتمال يغنم او يغرم لو كانت الجهة ممكن تغرم الجائزة وممكن تسلم ما تعطيها احد. كان فيها قمار بالنسبة للجهة اليس كذلك لكن ليس فيها قمار لا للجهة التي وضعت هذه الجائزة ولا ايضا بالنسبة - 02:00:22ضَ
لمن دخل فيها النوع الثاني ان يكون الدخول المسابقة عن طريق دفع رسوم ان يقال من اراد الدخول في هذه المسابقة لابد ان يشتري كارتا بعشرة ريالات او يقال يتصل على - 02:00:43ضَ
خط سبع مئة دقيقة بعشر ريالات وما اشبه ذلك هذه المسابقات قمار لا يجوز بالاجماع وهي قمار مكشوف وهذه موجودة للاسف في بعض القنوات موجودة عند بعض الجهات تجمع من الناس مثلا مليون ريال ثم تضع الجائزة مئة الف ريال فيغنمون هم تسع مئة الف ريال - 02:01:04ضَ
يفوز احد الذين دخلوا في هذه المسابقة بهذه الجائزة. اما البقية فهم يخسرون وبعض الناس اذا كان قليل الديانة ربما يدخل في هذه المسابقة لان المبلغ المبذول فيها يسير يقول عشر ريالات - 02:01:34ضَ
واحتمال افوز بمئة الف ريال. العشر ريالات امرها يسير نقول لكنك دخلت على امر خطير وهو القمارة وبعض الجهات احيانا تضع سؤال ثقافي او ما شابه ذلك او مسابقة لتلبس - 02:01:54ضَ
لتلبس على حال المسابقة فنقول ان المسابقة بهذه الطريقة لا تجوز حتى ولو وضعوا سؤالا ثقافيا لانه سيؤول الى انهم يأخذون المبلغ ويبذلون جائزة هي اقل من هذا المبلغ لا تجوز - 02:02:13ضَ
الصورة الثانية طيب ما الحكم لو ان احد القنوات وضعت مسابقة لكنك تحتاج ان تتصل عليهم من رقم دولي والدقيقة بخمس ريالات فممكن انك جلست معهم على الخط عشر دقائق فبذلت خمسين ريال - 02:02:32ضَ
ما الحكم نقول هذه جائزة لان هذا المبلغ هو قيمة اتصالك عليهم وليس عائدا على الجهة نفسها وانما يعود الى الذي اتصل عليهم ولهذا قد تتصل انت بخمس ريالات ويتصل شخص بجانبهم بخمس - 02:02:52ضَ
هللات واضح يا اخوان الصورة الثالثة من صور الجوائز ان تكون الجائزة مقابل شراء سلعة احيانا بعض الاسواق التجارية تقول من اشترى مئة ريال يدخل في المنافسة على جائزة او من اشترى هذه السلعة بعينها - 02:03:11ضَ
يدخل في المنافسة على الجائزة فما الحكم نقول لا يخلو الدخول في هذه المسابقة من صورتين الصورة الاولى ان يكون سعر السلعة اعلى من سعرها الحقيقي السعر السلعة تباع بمئة ريال مع ان سعرها الحقيقي في السوق تسعين ريال - 02:03:37ضَ
فهذه قمار لا يجوز لانك في الحقيقة بذلت وهذا من الجمع المحرم بين العقود في الحقيقة بذلت التسعين ريال مقابل السلعة وبذلت عشر ريالات مقابل مقابل ماذا؟ مقابل الجائزة ولهذا - 02:04:09ضَ
اي مسابقة فيها شراء سلعة لا يحملك على شراء السلعة الا الدخول في المسابقة فقط فهي لا تجوز لانها قمار بالنسبة لك احسنت واضح يا اخوان الصورة الثانية ان يكون - 02:04:32ضَ
او الا يكون للجائزة اثر في سعر السلعة بمعنى ان السلعة تباع بمئة ريال وتباع في السوق بمئة او ربما اعلى الحكم نقول هذا موضع خلاف بين العلماء المعاصرين فمنهم من منعها - 02:04:55ضَ
بالنظر الى حال الذي وضع الجائزة بالنظر الى حال من وضع الجائزة فالمحل التجاري لا يعلم هل سيدخل قيمة قيمة يعني كم سيدخل عليه من هذه الجائزة من المشتريات؟ وكم لا يدخل - 02:05:19ضَ
والاقرب للصواب ان شاء الله ان هذا جائز بشرط ان يكون شراء الانسان للسلعة لحاجته اما اذا كان يشتري السلعة لغير حاجة رأى مسابقة على سلعة من السلع تباع بمئة ريال. قام واشترى عشر سلع عشان لاجل لاجل ان يدخل بعشرة اسماء - 02:05:38ضَ
ثم اخذ هذه السلع ووزعها على الناس هدايا لا يحتاجها اطلاقا كما قد فعلته بعض الشركات قديما هذا قمار لا يجوز لانك في الحقيقة لم تبذل المال لاجل السلعة وانما بذلتها لاجل - 02:06:07ضَ
الجائزة ولهذا كما قلت قبل قليل اي جائزة يشترط فيها شراء سلعة لا تشتري السلعة الا لاجل الجائزة فانها لا تجوز. لا تدخل فيها هذا خلاصة الجوائز وممن رجح التفصيل اللي ذكرته لكم قبل قليل الشيخ ابن عثيمين - 02:06:25ضَ
رحمه الله تعالى وبهذا ينتهي النوع الاول من القمار وهو القمار في المسابقات ولعلنا نوجز باختصار النوع الثاني وهو القمار في المعاملات ننتقل الى النوع الثاني وهو القمار في المغالب في في المعاملات - 02:06:50ضَ
وكما قلت ان اطلاق القمار على المعاملات عند اهل العلم اقل من اطلاقهم للقمار على المغالبات والمسابقات قبل ذلك انا قلت لكم بان اه فيما يجوز فيه العوظ ويلحق بالاشياء الستة اوسع المذاهب الحنفية - 02:07:15ضَ
واضيق المذاهب الشافعية اليس كذلك هو صحيح اوسع المذاهب الحنفية لكن اضيق المذاهب وهمت اضيق المذاهب المالكية وليس الشافعية الاوسع هم الحنفية والاضيق هم المالكية القمار في المعاملات. ومن امثلته بيع ما لا يقدر على تسليمه - 02:07:49ضَ
مثل بيع الجمل الشارد او العبد الابق يمثل لذلك الفقهاء قديما مثل بيع الحمام شخص عنده حمام لا يستطيع الامساك به قال لاخر بعتك هذا الحمام ان استطعت ان تمسك به فهو لك - 02:08:18ضَ
والا لا شيء لك هذا نوع من أنواع القمار المعاملات ما وجه كونه قمارا وجه كونه قمارا هو انه بذل عوضا قد يحصل له مقابله وقد لا يحصل وليس قد يحصل لكن على صفة مجهولة مثل الغرر - 02:08:34ضَ
وانما قد يحصل او قد لا يحصل وهذا النوع له تطبيقات حديثة من امثلة ذلك ان بعض الناس يضع لوحة عنده ويضع فيها ارقام مثلا ويقول مقابل كل رقم سلعة مخفية عنده - 02:08:58ضَ
فاذا اصبت الرقم واحد اعطاك هذه السلعة واذا اصبت الرقم اثنين اعطاك الرقم هذي السلعة الثانية. والدخول في هذا مقابل عشر ريالات هنا انت بذلت العشر ريالات احتمال تحصل على سلعة قيمتها عشرين ريال - 02:09:28ضَ
واحتمال تحصل على سلعة قيمتها خمس ريالات واحتمال ما تحصل على شيء بالكلية اليس كذلك ولهذا هذا نوع من القمار حديث لا يجوز ومن الامثلة المعاصرة للقمار في المعاملات المالية. اذكر مثالين فقط ولعلي اختم به بهما حديثنا قبل الصلاة - 02:09:46ضَ
نبتدي بعد الصلاة بالغرارة المثال الاول مثال التأمين التجاري تعلمون كلام اهل العلم التأمين وهو كلام طويل ليس موضوع الحديث اليوم ويقسمون التأمين الى تأمين تجاري وتأمين تعاوني بحيث ان المؤمنين - 02:10:10ضَ
انفسهم متعاونين فيما بينهم والذي يدير الشركة يأخذ اجرا على ادارته او يأخذ جزءا من الربح وليس له الفائض من مبلغ التأمين. يعني هو اجير او عامل عندهم هذا التأمين التعاوني باختصار - 02:10:36ضَ
التأمين التجاري نوع من أنواع القمار ولهذا منعه جمهور الفقهاء المعاصرين وصدر بمنعه قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية فان قال قائل لماذا الحقته بالقمار فالجواب انك تدفع الف ريال قسط التأمين - 02:10:57ضَ
لمدة سنة واحتمال ان يحصل عليك حادث تكون قيمة الاصلاح عشرين الف ريال ستكون غنمت عشرين الف ريال واحتمال الا يحصل عليك شيء فتكون خسرت الالف ريال فانت وشركة التأمين - 02:11:24ضَ
دخلت ما في مخاطرة تمييز المستحق للغنم والمتحمل الغرم منكما مبني على امر مجهول وهو وقوع الحادث من عدمه فاذا وقع الحادث اصبحت الشركة غارمة. واذا لم يقع الحادث اصبحت انت - 02:11:48ضَ
غارما ولهذا فان التأمين التجاري هو تأمين ممنوع ويدلك على ذلك ان الشركة لو كانت تعلم بانه يقع منك حادث ما قبلوا دخولك وانت لو كنت تعلم بانك لن يقع عليك حادث - 02:12:10ضَ
ستكون ستسافر جميع هذه السنة ولن تقود السيارة هل ستأخذ الثمين لانك ستكون غارما ولهذا فان التأمين التجاري كما قلت صورة منصور القمار المعاصرة الصورة الثانية هي سورة ما يسمى بالعقود المستقبلية - 02:12:31ضَ
وهي انواع من العقود التي تعقد في اسواق المنظمة يراد منها عدة احتمالات او عدة امور يراد منها احيانا المخاطرة وتحصيل فروقات الاسعار يراد منها احيانا التحوط ظد المخاطر وصورة العقود المستقبلية - 02:12:57ضَ
باختصار هي انها عقود نمطية معنى نمطية انها وتجرى في الاسواق المالية وصورتها بان العقد يوقع بين طرفين على اشياء محددة وكميات محددة في تلك الاسواق كأن يكون العقد مثلا - 02:13:24ضَ
مئة طن حديد بقيمة مئتي الف ريال ويكون موعد الاستلام والتسليم وتنفيذ العقد بعد ستة اشهر وهو صورة كما تلاحظون من صور بيع الدين بالدين هذا العقد هو صورة في الحقيقة من صور القمار. وقد - 02:13:49ضَ
ذهبت المجامع الفقهية المعاصرة الى منعه ومن العجيب ان بعض الغربيين الاقتصاديين الغربيين الجهاز يشتغل قرأت عليكم بعض كلامهم يسمون هذا العقد عندهم ثمارا يعني هم مدركون بان حقيقته حقيقة - 02:14:18ضَ
القمار قد يقول قائل كيف يكون قمار؟ هذا بيع دين بيدين صح نقول ان العقد قائم على انه اذا جاء بعد ستة اشهر ما في استلام وتسليم ما في اخذ - 02:14:39ضَ
مئتين طنحة مئتين الف ريال وتسليم مئة طن حديد ما الذي يحصل الذي يحصل انه في يوم التسليم بعد ستة اشهر ينظرون في سعر الحديد اذا كان سعر الحديد مئتين وخمسين الف - 02:14:58ضَ
سيدفع اللي اشترى الحديد سيدفع الذي باع الحديد خمسين الف ريال الفرق وان كان قيمة الحديد مئة وخمسين الف ريال سيدفع المشتري الفرق فهو عقد على فروقات الاسعار ما في استلام ولا تسليم - 02:15:13ضَ
الحقيقة وانما عقد على فروقات الاسعار في الحقيقة ان الذي اشترى الحديد بعد ستة اشهر بمئتين الف كان يتوقع ان الحديدي غرا والذي باعه بمئتين الف كان يعتقد ان الحديد - 02:15:34ضَ
يرخص ففي النهاية يعملون بينهم مقاصة على فروقات الاسعار ويقول بعض الاقتصاديين الغربيين انفسهم ان نسبة الاستلام والتسليم الحقيقي اقل من واحد بالمئة وتسع وتسعين بالمئة من العقود يتم المقاصة على فروقات - 02:15:53ضَ
الاسعار هذه هي المراد بالقمار في العقود المستقبلية باختصار ومن احب التوسع في هذه العقود وتصورها بشكل اوسع وحالاتها واقسامها آآ ممكن يرجع الى آآ رسالة آآ التحوط وهي مطبوعة في مجلد - 02:16:12ضَ
وقد فصلت فيها صور هذه العقود ومأخذ القمار فيها وبهذا ينتهي حديثنا في القمار ونبدأ ان شاء الله بعد الصلاة في الغرر الا انني اود ان تتأملوا في مسألة ويبدو ان الوقت ظاق - 02:16:33ضَ
نتكلم فيها ولهذا لن اتكلم فيها وانما اظعها من المسائل التي اه تفكرون فيها مع المسألتين اللي بالامس وهي ما الفرق بين المسابقة الممنوعة وبين الاعالة ايش العلاقة ما الفرق بين المسابقة الممنوعة وبين عقد الجعالة - 02:16:57ضَ
الان لما قلت لشخص من احضر لي جوالي المفقود له مئة ريال انت احتمال تغنم المئة ريال واحتمال ما تغرمها لانه احتمال تجده انت بنفسك صح ولا لا فانت لما قلت هذا احتمال تغنم واحتمال - 02:17:25ضَ
لماذا هذا جائز بالاجماع وهالمسابقة ما تجوز ترى الاشكال هذا اشكال قديم هل باب المسابقة نوع من انواع الجعالة او يختلف انا كنت قيدت النقطة هذي لكن لان الوقت انتهى فيما سبق كفاية ان شاء الله ونستأنف بعد الصلاة. وضعوا هذا سؤال للتأمل. اعمل فيه اذهانكم - 02:17:53ضَ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد انتهينا قبل الصلاة من الكلام - 02:18:19ضَ
عن اصول المعاملات المالية المحرمة المندرجة تحت القمار ونبدأ الان ان شاء الله فيما يتعلق بالغرر والاسئلة ستكون الاجابة عليها ان شاء الله جميعا بعد نهاية الدورة بعد العشاء بساعة او ساعة ونصف ان شاء الله - 02:18:36ضَ
نجيب على جميع الاسئلة او ما يتيسر منها بحول الله تعالى ونبدأ الان فيما يتعلق بالغرر وهذا اصل مهم جدا اصل الغرر قصد مهم جدا وهو من اكد الاصول التي ينبغي ان يعتني طالب العلم بظبطه - 02:18:56ضَ
وذلك لامرين لفشوه في المعاملات ولكونه مما يعسر ضبط المؤثر منه من غير المؤثر وكل هذا سنذكره ان شاء الله بعد قليل فالغرر في اللغة من الخطر والتغرير هو حمل النفس او حمل الغير على الخطر - 02:19:24ضَ
هذا هو الفرق بين الغرر والتغرير فالتدليس نوع تغرير وليس بغرر والتغرير اشد من الغرر فكل من غرر بغيره فقد اوقعه في الغرر وليس كل من وقع في الغرر وقع بسبب التغرير - 02:19:57ضَ
والعلماء اختلفوا في تعريف الغرر بناء على خلافهم فيما يدخل تحته وما لا يدخل ومن اشهر تعريفات الغرر واشملها هو تعريفه بانه ما كان مستور العاقبة ونحو التعبير المجهول العاقبة - 02:20:24ضَ
فهو بهذه الطريقة يشمل جهالة العاقبة سواء كانت جهالة حصول وهي المشتبهة بالقمار او كانت جهالة مقدار وصفة ونحو ذلك ولهذا ثمة اشتباه بين الغرر والقمار منهم من يجعل القمار اعم ومنهم من يجعل الغرر اعم - 02:20:51ضَ
والاظهر والله اعلم ان كل قمار فهو غرر وليس كل غرر قمار بمعنى ان دائرة الغرر اوسع من دائرة القمار القمار هو نوع خاص من الغرر وكما سبق ان اطلاقات العلماء على القمار في الغالب يطلقونها على - 02:21:17ضَ
المغالبات بينما الغرر فيكثر في كلامهم في المعاملات وكما تلاحظون ان الغرر يتعلق بشرط من شروط البيع وهو شرط العلم بالثمن والعلم بالمثمن لكنه اوسع من ذلك لانه يشمل ما يتعلق - 02:21:40ضَ
العلم بالثمن والمثمن ويشمل غيره ولهذا يمكن تقسيم الغرر في اعتبارات متعددة منها تقسيم الغرر بحسب ما يقع فيه فاقسام الغرر من حيث ما يقع فيه ثلاثة اقسام في الجملة - 02:22:06ضَ
القسم الاول الغرر في صيغة العقد وهذا يدخل تحته صور متعددة بعضها جاء ذكره في الاحاديث وبعضها ملحق بما جاء ذكره في الاحاديث منها النهي عن بيعتين في بيعة فهو غرر عائد على صيغة العقد - 02:22:34ضَ
هل هو عقد مؤجل او عقد حال ومنها ما هو يعود ومن امثلته ايضا بيع العربون بيع العربون اختلف فيه العلماء وهو متعلق بالصيغة بمعنى من منع بيع العربون وهم جمهور الفقهاء - 02:22:55ضَ
منعوه لاجل انه غرر واقع في صيغة العقد وكذلك بيع الحصاة بيع الحصاة جاء ذكره في الاحاديث وان اختلف في تفسيره من تفسيرات بيع الحصاة ان يقول اي ثوب وقعت عليه الحصاة - 02:23:14ضَ
فقد بعته عليك هنا غرر في صيغة العقد. ومثله العقد المعلق كأن يقول بعتك سيارتي ان حضر زيد هذا عقد او بيع معلق على حضور زيدان هذا ممنوع عند جمهور الفقهاء البيع المعلق او العقد المعلق - 02:23:39ضَ
والغرر فيه عائد الى صيغة العقد ومثله العقد المضاف والعقد المضاف او البيع المضاف نوع من انواع البيع المعلق لكنه تعليق على الزمان يقول بعتك اذا جاء شهر رمضان وقوع البيع معلق على دخول - 02:24:04ضَ
رمظان ولهذا يسمى العقد المظاف يعني انه مظاف الى المستقبل. هذه امثلة من صور الغرر المتعلقة بصيغة العقد واحيانا يقع الغرر في المعقود عليه وهو المبيع فيقع الغرر في الجهل بذات المحل - 02:24:29ضَ
فلا يدري هل المبيع طعاما او لباسا واحيانا يكون الجهل بالجنس المبيع من اي انواع الاطعمة هو او نوع المبيع او صفة المبيع هل هو من النوع الجيد او النوع الرديء - 02:24:52ضَ
او المقدار هذا المبيع بهذا المقدار او بذاك المقدار او يكون متعلقا بالقدرة على تسليمه من عدمه وهي المتداخلة مع القمار كما ذكرت او التعاقد على المعدوم بان يكون المبيع معدوما. هذه كلها انواع من الغرر - 02:25:12ضَ
واقعة في المبيع نفسه والنوع الثالث الغرر المتعلق بالاجل بحيث يكون البيع مؤجلا لكنه مؤجل الى اجل مجهول هذه اقسام الغرر من حيث النظر الى محل وقوعه والحقيقة ان تحرير وضبط احكام الغرر في المعاملات المالية - 02:25:34ضَ
من اهم ما ينبغي ان يعنى به طالب العلم وذلك لان المعاملات لا تكاد تسلم بحال من الغرر ولهذا يحتاج طالب العلم ان يحرر هذه المسائل فيعرف الغرر المؤثر الذي يقتضي التحريم والغرر غير المؤثر الذي لا يقتضي التحريم وضابط كل نوع - 02:26:10ضَ
وكيفية تحقيق هذا الضابط في الواقع ولهذا يقول الامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم قال واما النهي عن بيع الغرر فهو اصل عظيم من اصول كتاب البيوع. ولهذا قدمه مسلم يعني الامام مسلم رحمه الله. ويدخل فيه مسائل - 02:26:39ضَ
كثيرة غير منحصرة ثم ذكر جملة من هذه المسائل اذا تبين اهمية ظبط الغرر ومعرفة احكامه ننتقل الى حكم الغرر فالغرر مجمع على تحريمه في البيوع في الجملة وانما يقع الخلاف عند اهل العلم في بعض الظوابط والمسائل فيه - 02:26:58ضَ
والا فانهم مجمعون على تحريم الغرر من حيث الاجمال وتحريم الغرر لم يأتي في كتاب الله النص عليه نعم هو داخل في نحو قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 02:27:28ضَ
لكنه لم يأتي النص عليه في الكتاب وانما جاء تحريمه صريحا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث التي يستفاد منها تحريم الغرر تنقسم الى قسمين القسم الاول ما جاء التصريح فيه بتحريم الغرر - 02:27:45ضَ
والقسم الثاني الاحاديث التي جاءت النهي عن انواع معينة من البيوع وكان النهي عنها لاجل الغرر اما الحديث الصريح في تحريم الغرر فهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه - 02:28:08ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر نهيه عن بيع الغرر يشمل بيوع الغرر ايا كانت انواعها اما الاحاديث الخاصة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن انواع من البيوع الخاصة. وكان النهي عائدا الى الغرر فهي متعددة. منها - 02:28:29ضَ
حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه - 02:28:54ضَ
فهو يحتمل الغرر من حيث المعقود عليه ويحتمل الغرر من حيث اجل العقد كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم ان النبي نهى عن بيع الحصاة وهو نوع من أنواع بيع الغرر كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق - 02:29:14ضَ
اه عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وهما المنابذة والملامسة هذا في متفق عليه كل هذه بيوع جاء تحريمها في السنة وكان تحريمها عائدا الى الغرر فيستفاد منها تحريمها نصا - 02:29:35ضَ
والحاق غيرها مما يشاكلها في العلة بها ولهذا يمكن ان نقسم بيوع الغرر تقسيما اخر من جهة دلالة النصوص عليها فنقول ان بيوع الغرر من حيث دلالة النصوص عليها تنقسم الى قسمين - 02:29:55ضَ
ما هو منصوص عليه كبيع الحصاة وبيع المنابذة وبيع الملامسة ونحو ذلك فهذه يقل الخلاف فيها بين اهل العلم رحمهم الله تعالى لمجيء النص فيها وان حصل بينهم الخلاف الكبير - 02:30:15ضَ
وان حصل بينهم الخلاف الكبير في تفسير هذا البيع انت تجد ان العلماء يختلفون في تفسير بيع الحصاة وبيع المنابذة وبيع الملامسة. وان اختلفوا وان اتفقوا في في تحريمه ولهذا يقول ابن رشد في اه - 02:30:35ضَ
بداية المجتهد قال ومن البيوع التي توجد فيها هذه الدروب من الغرر بيوع منطوق بها وبيوع مسكوت عنها. قال والمنطوق به اكثره متفق عليه وانما يختلف في شرح اسمائها والمنطوق به - 02:30:51ضَ
اكثره متفق عليه وانما يختلف في شرح اسمائها والمسكوت فيه مختلف فيه ولهذا النوع الثاني من انواع بيوع الغرر هو ما ليس منصوصا عليه بذاته لكنه مندرج تحت النص العام - 02:31:11ضَ
بمعنى ان بيوع الغرر غير المنصوص عليها انما جاء تحريمها من طريقين. الطريق الاول اندراجها تحت النص العام وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والطريقة الثانية الحاقها بالمنصوص عليه من المعاملات الخاصة كبيع الحصاة - 02:31:29ضَ
وبيع المنابذة وبيع الملامسة ثم ان هذه المنصوص عليها يمكن ايضا ان تقسم الى قسمين بيوع غرر نص عليها الفقهاء وبيوعي وبيوع غرر مستحدثة نازلة ليست في كلام الفقهاء ولا شك ان النوع الثاني الغرر الذي اه هو من النوازل يقع فيه الخلاف اكثر من الغرر السابق - 02:31:53ضَ
اذا تقرر ان تحريم الغرر مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة فهنا يأتي سؤال وهو هل كل غرر ممنوع والجواب لا فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان من الغرر ما هو ممنوع - 02:32:28ضَ
واجمعوا ايضا على ان من الغرر ما هو مغتفر مباح وذلك ان ضرورة البشر من العقود وعلى رأسها البيع ظرورة لا بد منها وهذا امر مدرك ومن ثم فان الشريعة جاءت باباحة كل شيء ملازم لهذه العقود لا ينفك عنها - 02:32:51ضَ
ومن ذلك الغرر فان الغرر لا يكاد ينفك منه بيع ولهذا اباحت الشريعة صنوفا منه لا يمكن الانفكاك عنها ولهذا يقرر هذا المعنى الامام الشاطبي رحمه الله بكلام جيد في الموافقات فيقول اصل البيع ضروري - 02:33:19ضَ
ومنع الغرر والجهالة مكمل فلو اشترط نفي الغرر جملة لانحسم باب البيع وايضا يقول نفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه. وهو يضيق ابواب المعاملات ويحسم ابواب المفاوضات وبناء عليه فقد - 02:33:42ضَ
اتفق اهل العلم كما ذكرت انفا على ان الغرر قسمين غرر محرم وغرر مباح وقسم ثالث بينهما ما يقع فيه الخلاف هل هو مباح او محرم ما وقع فيه الخلاف انما كان سبب الخلاف فيه - 02:34:04ضَ
خلاف العلماء هل هو اقرب الى صور الغرر المؤثر المحرم فيلحق به او هو اقرب الى صور الغرر المباح المغتفر ولهذا يقول القرافي مثلا الغرر والجهالة ثلاثة اقسام جائز اجماعا في جملة العقود كجهالة اساس الدار - 02:34:29ضَ
وغرر اه ممنوع اجماعا في عقود المعاوظات كالطير في الهواء ومختلف فيه كبيع الغائب فهذا تأصيل لاقسام الغرر والقول ان من الغرر ما هو ممنوع ومنه ما هو مباح هو الذي تقتضيه مصالح - 02:34:54ضَ
مقاصد الشريعة المراعية لمصالح العبادة وهنا يأتي السؤال عن ما هو الغرر المؤثر وما هو الغرر غير المؤثر والحقيقة ان هذا السؤال هو اهم سؤال في موضوع الغرر لان هذا السؤال هو الذي ينبني عليه من حيث التأصيل - 02:35:29ضَ
الحكم على هذه المعاملة او على تلك ان الغرر فيها مؤثر او غير مؤثر فان اثبات الباحث ان هذه المعاملة مشتملة على غرر امر يسير وانما الشأن ان يحرر القول فيها هل الغرر الذي فيها مما يقتضي التأثير تحريما او مما لا يقتضي التأثير - 02:35:55ضَ
ولهذا كل بيع فيه غرر اختلف فيه اهل العلم رحمهم الله تعالى فساب الخلاف فيه انما هو خلافهم في هل الغرر الذي فيه مؤثر؟ او ليس بمؤثر ولهذا يقول ابن رشد والسبب في اختلافهم في بعض انواع البيوع قال السبب في اختلافهم هل هو من الغرر المؤثر في البيوع - 02:36:22ضَ
ام ليس من المؤثر وقبل ان نذكر ضوابط الغرر المؤثر ها هنا سؤال هل ظوابط الغرظ المؤثر مستثناة من تحريم الغرر ام انها في الاصل لم تدخل في الغرر؟ الممنوع - 02:36:49ضَ
بمعنى بما ان الفقهاء اتفقوا على ان من الغرر ما هو مباح فهل الحكم على هذا الغرر المباح استثناء من اصل المانع ام انه في الاصل لم يمنع؟ وانما الممنوع هو الغرر المؤثر ابتداء - 02:37:20ضَ
طبعا العمدة في هذا الجواب سيكون على حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فهل الحديث عام في النهي عن الغرر في كل بيع - 02:37:43ضَ
هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر في البيع او نهى عن بيع الغرر او ان العبارتين متفقتان معنى في الحقيقة انه في الاصل لم يأتي النهي عن جميع الغررة - 02:38:03ضَ
حتى نحتاج الى ما يستثنى وانما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وبيع الغرر من اضافة الصفة بالاضافة الموصوف الى صفته. البيع موصوف بانه غرر فبيع الغرر من باب اضافة الموصوف الى - 02:38:23ضَ
صفته واضافة الموصوف الى صفته انما تكون اذا كانت هذه الصفة غالبة على الوصوف فبيوع الغرر هي البيوع التي يغلب فيها الغرر. اما البيع الذي يكون الغرر فيه يسيرا فانه لا يصدق ان يسمى - 02:38:44ضَ
بيع غرر وان صدق عليه ان فيه غررا مثال ذلك حينما يقال فلان الكرم مثلا حاتم الكرم هل يقال على انسان في هذه الصفة يسيرة الكرم لأ هي انما اضيف الى هذه الصفة لانه - 02:39:04ضَ
او لانها غالبة عليه ولهذا فان قول النبي او فان الحديث نهى عن بيع الغرر لم يأت دالا على تحريم كل غار في البيع اصلا طيب هل معنى ذلك ان جميع المستثنيات من الغرر اصلا هي غير داخلة فيه - 02:39:28ضَ
الجواب لأ ثمة تفصيلا فالغرر اليسير لم يدخل اصلا في المنع حتى يخرج لكن الغرر الكثير الذي يضطر اليه هل هو داخل في النهي عن بيع الغرر نعم داخل في النهي واستثني بادلة الحاجة - 02:39:55ضَ
واضح يا اخوان واذا قال قائل كيف استثنينا او كيف وضعنا ضوابط للغرر المؤثر والغرر غير المؤثر نقول ان مستند هذه الضوابط احد امرين اما ان هذه الضوابط تبين ان هذا الغرر لم يدخل في الممنوع اصلا - 02:40:22ضَ
مثل الغرر اليسير. ولعلي اذكر الظوابط ثم نتكلم فيها حتى يكون الكلام واضحا فحاصل النظر فيما ذكره اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الغرر المباح ما اتصف باحد اربعة امور - 02:40:54ضَ
ان الغرر المباح ما اتصف باحد اربعة امور. الامر الاول ان يكون يسيرا الامر الثاني ان يكون سابعا الامر الثالث ان تدعو اليه الحاجة الامر الرابع ان يكون في غير المعوظات - 02:41:15ضَ
ان يكون في التبرعات الانواع الثلاثة الاولى القرار اليسير والغرر آآ الذي تدعو اليه الحاجة والغرر الذي وقع تبعا مجمع على اغتثارها عند اهل العلم رحمهم الله تعالى اما النوع الرابع وهو الغرر في التبرعات فهذا فيه خلاف - 02:41:45ضَ
هل هو آآ جائز في التبرعات او غير جائز؟ سيأتي معناه تفصيله ان شاء الله كيف استخرجنا هذه الاربعة؟ استخرجناها من النظر في كلام الفقهاء ومن النظر في دلالة النصوص - 02:42:13ضَ
ومن احسن او احسن من تكلم في الغرر استطرادا هو فضيلة الشيخ الدكتور الصديق الضرير رحمه الله تعالى من علماء السودان له رسالة الغرر واثره في العقود مطبوع في نحو ست مئة او سبع مئة صفحة - 02:42:29ضَ
واصله رسالته للدكتوراه قبل اكثر من خمسين سنة ومع ذلك فلعله لم يكتب بعده مثله فضلا عن ان يكتب بعده احسن منه في موضوع الغررة فهو مرجع لكل من كتب في الغرر - 02:42:45ضَ
اذا نظرنا الى هذه الظوابط الاربعة سنجد ان منها ما ليس داخلا في الغرر الممنوع مثل الغرر اليسير بما ان الاصل في المعاملات الاباحة والنهي انما جاء عن البيع المتصف بالغرر اتصافا ظاهرا فاليسير ليس داخلا في النهي - 02:43:02ضَ
اليس كذلك ثانيا الغرر في التبرعات هل هو داخل في النهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر البيع معاوظة اذا من لم يلحق غير البيع بالبيع فهو الذي بقى على اصل جوازه - 02:43:28ضَ
ومن الحق هو الذي خرج عن الاصل بالقياس على المنصوص عليه بمعنى يقول المالكية مثلا النص انما نهى عن البيع والاصل فيما سوى البيع على الجواز فلا نطلب دليلا يدل على جواز الغرر في التبرعات - 02:43:55ضَ
وانما لم يقم عندنا دليل يمنع منه الغرر في التبرعات طيب الغرر الكثير الذي يحتاج اليه هذا داخل في النهي لكن قام الدليل على استثنائه لاجل الحاجة والضرورة والغرر الذي وقع تبعا - 02:44:20ضَ
هذا ايضا لا يوصف بانه بيع غرر فهو لم يدخل في النهي اصلا ومع ذلك قام الدليل على جوازي كما سيأتي معنا ان شاء الله نبدأ بالضابط الاول من ضوابط الغرر غير المؤثر - 02:44:46ضَ
وهو ان يكون الغرر حاصلا في عقد من عقود التبرعات فاذا كان الغرر حاصلا في عقد من عقود التبرعات فان اهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في تحريمه على قولين في الجملة - 02:45:08ضَ
القول الاول ان الغرر في التبرعات مغتفر لانه لم يأتي دليل يقتضي منعه وهذا هو مذهب المالكية فالمالكية يرون ان كل غرر في التبرعات جائز فتجوز هبة المجهول خلافا الجمهور - 02:45:37ضَ
القول الثاني هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ان الغرر في التبرعات لا يجوز. لكن ودون المعاوظات فيغتفرون اشياء من الغرر في التبرعات لكن الاصل عندهم هو ان الغرر في التبرعات - 02:46:01ضَ
ممنوع وثمة نوع من الغرر في التبرعات اتفقت المذاهب الاربعة على جوازه وحكي الاجماع على جوازه لكن الاجماع لا يصح لان ابن حزم رحمه الله خالف وهذا الغرر هو الغرر في الوصية - 02:46:26ضَ
المذاهب الاربعة يجيزون الغرر في الوصية بحيث ان الانسان يوصي بمجهول يوصي بثلث ماله وهو لا يعلم كم يبلغ ثلث اليس كذلك فالمذاهب اصحاب المذاهب الاربعة على الجواز خلافا لابن حزم - 02:46:47ضَ
وما سوى ذلك فالغرر عندهم لا يجوز على تفصيل في بعض المسائل لو اردنا مثلا عند الحنابلة والمذهب عندنا الاصل ان الغرر عندهم لا يجوز الا ما تعذر العلم به - 02:47:07ضَ
مثل الابراء من المجهول هل يجوز الابراء من الدين؟ الابراء تبرع اسقاط صح هل يجوز الابراء من الدين المجهول نعم اذا كانت الدائن والمدين يجهل يجهلان ذلك للضرورة اما اذا كان - 02:47:27ضَ
المدين يعلم والدائن يجهل المدين استدان الف ريال قبل عشر سنوات ثم جاء للدائن فقال لقد سدنت منك مبلغ قبل عشر سنوات فابرئني او سامحني قال برأتك هذا على مذهب لا يجوز. لانه ابراء بالمجهول لا يتعذر علمه - 02:47:51ضَ
لان المدين يعلمه فلا يجوز. اما عند المالكية فيجوز لانهم يتوسعون في التبرعات كما سبق ومذهب الامام مالك رحمه الله تعالى في جواز الغرر في التبرعات. كما قلت مبني على ان الاصل هو الجواز ولا يصح الحاق التبرعات - 02:48:20ضَ
في المعاوظات وممن نصر هذا وآآ احتج له الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو اخذ بهذا القول في الغرر والحقيقة ان القول بجواز الغرر في التبرعات مطلقا محل نظر - 02:48:42ضَ
والغرر والقول بمنع الغرر التبرعات مطلقا محل نظر وذلك لان الغرر لان التبرعات وان كانت ليست معاوضة محضا الا انه قد ينشأ من الغرر فيها نزاعا ومعلوم ان الغرر انما حرم لاجل ما ينشأ عنه من النزاع - 02:49:05ضَ
والشقاق ما مثال ذلك شخص توفي وهو في ظاهر الحال شخص فقير معدم فجاء احد الورثة وقال لبقية الورثة تعلمون ان مورثنا فلانا توفي فانا اطلب منكم ان تتنازلوا عن نصيبكم في الميراث - 02:49:34ضَ
ونتبرع به عنه قالوا اجزناه تبرعنا بعد سنتين قال ترون هالجامع الذي في البلد يكلف عشر ملايين؟ قال نعم. قال هذا المبلغ وضعنا له في جامع قال والله حنا ما ظنينا ظنينا ان القظية الف الفين. الشخص في ظاهر الحال فقير - 02:50:00ضَ
انا لو علمت النصيب منه نص مليون ما تبرعت ايش عن ذلك نزاع اليس كذلك الحقيقة ان الذي يظهر والله اعلم بالصواب ان الغرر في التبرعات لا يصح اطلاق القول بمنعه ولا اطلاق القول بجوازه. لا شك انه دون المعاوظات - 02:50:27ضَ
كما ان الانكحة مثلا دون المعاوظات لكن ليس كل غرض في التبرعات جائزا النوع الثاني هو الضابط الثاني من ضوابط الغرر المغتفر الغرر اليسير الغرر اليسير وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. حكى الاجماع عليه جماعات من اهل العلم - 02:50:49ضَ
ومن ذلك قول النووي مثلا اجمع المسلمون على جواز اشياء فيها غرر حقير وغير ذلك من النصوص المشهورة لاهل العلم في هذا الباب ولكن ينشأ الاشكال في هذا الظابط في امرين - 02:51:16ضَ
في تحديد اليسير من حيث الظبط له ومن حيث تطبيق هذا الضابط على الواقع فقد نختلف انا وانت في معاملة هل الغرر فيها يسير او ليس يسيرا ويكون الاختلاف بيننا ناشئا احد امرين - 02:51:38ضَ
اما عن مفهوم اليسير او عن تحقيق هذا المفهوم في هذه المسألة الواقعة كما قلت الغرر اليسير اما ان يقال هو هو مباح لانه لم يدخل في المنع اصلا او انه - 02:51:58ضَ
مباح لان مفسدة منعه اعظم من مصلحة منعه وفي الجملة فلا يتحقق في الغرر اليسير الحكمة التي لاجلها جاء النهي عن الغرر عن الغرر من حيث الجملة ننتقل الى ضابط الغرر اليسير. كما قلت - 02:52:24ضَ
ان العلماء وان اتفقوا على اغتثار الغرر اليسير الا انهم يختلفون في ضبطه وفي تحقيقه ولهذا يقول الشاطبي فكل مسألة وقع الخلاف فيها في باب الغرر فهي متوسطة بين الطرفين اخذة بشبه من كل واحد منهما - 02:52:50ضَ
فمن اجازه مال الى جانب اليسارة ومن منع مال الى الجانب الاخر وقال النووي رحمه الله وقد تختلف العلماء في بعض المسائل كبيع العين الغائبة وبيع الحنطة في سنبلها. ويكون اختلافهم مبنيا على هذه القاعدة - 02:53:15ضَ
منهم من يرى الغرر يسيرا وبعضهم يراه مؤثرا اذا تقرر ذلك مما جعله بعض العلماء ضابطا لليسير قولهم انهما لا تنفك منه العقود والكثير هو ما كان غالبا على العقد - 02:53:35ضَ
والحقيقة هذا ذكره بعض المالكية والضابط الثاني عبر بعضهم بانه ما كان من شأن الناس التسامح فيه وبعض الفقهاء الدكتور الصديق الظرير رحمه الله قال باننا نكتفي بوظع ظابط للغرر الكثير يكفي عن اليسير فنقول الغرر الكثير هو ما كان مؤثرا وما سواه فليس بكثير - 02:53:57ضَ
وبعضهم قال ان الغرر الكثير هو ما يفظي الى النزاع والغرر اليسير ما لا يفضي الى النزاع والحقيقة ان اقرب هذه الضوابط الظابط الاول والثاني ما لا تنفك منه العقود - 02:54:27ضَ
وما كان من شأن الناس التسامح اما ظبط الغرر بانه ما كان مؤثرا وما ليس بمؤثر فهو ليس بيسير فهو في الحقيقة هذا ضابط للظوابط كلها الاربعة وليس ظابطا لليسير - 02:54:50ضَ
بمعنى التبرعات ليست مؤثرة ذي الحاجة ليس مؤثرا وليس اليسير فقط هو الذي ليس مؤثرا كذلك القول بان الغرر الكثير اليسير هو ما كان لا يفضي الى النزاع والكثير هو الذي يفضي الى النزاع - 02:55:09ضَ
الذي يفضي للنزاع هو الذي كان كثيرا بلا حاجة اما الذي للحاجة فهو كثير ومع ذلك لا يفضي الى النزاع قولوا قولوا يا اخوان ولهذا نقول ان الاقرب في ضبط الغرا اليسير هو ان ما كان من شأن الناس - 02:55:30ضَ
التسامح فيه فهو الغرر اليسير ومع ذلك كما قلت سيقع الخلاف في تفاصيل من المسائل هل هي من الغرر اليسير او من الغرر الكثير قد يقول قائل كيف العمل في هذه المسائل خاصة ان بعضها مسائل نازلة - 02:55:49ضَ
اقول لعلي اجيب على هذا السؤال المهم حينما ننتهي من جميع الضوابط الضابط الثالث ان يقع الغرر تبعا ان يقع الغرر تبعا وضد التبع ان يقع اصالة الغرر الذي يقع في المعقود اصالة اصالة ويكون مقصودا - 02:56:16ضَ
هذا ممنوع باجماع اهل العلم اذا كان المعارضات بلا حاجة اما الغرر الذي يقع تبعا في المعقود عليه تبعا فهذا جاهز باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى وان اختلفوا كما اختلفوا في الاول هل هو من باب التبع او ليس من باب التبع - 02:56:38ضَ
من امثلة الغرر تبعا الجائز بيع الشاة الحلوب فلو بيع الحليب في الضرع منفردا لكان غررا محرما بالاجماع لو اتى الى الشاه وقال بعتك الحليب الذي في ظرعها قد يكون لتر وقد يكون لترين هذا لا يجوز بالاجماع - 02:57:08ضَ
لكن باعه الشاة بما في ضرعها وقع تبعا المقصود اصالة هي الشاة نفسها قد يقول قائل لكن للحليب اثرا. نقول قطعا انه له اثر في قيمة السعر لكنه هو مع ذلك - 02:57:35ضَ
واقع طبعا من امثلة ذلك بيع الاجنة منفردة لا يجوز. لو باع الحمل حمل الشاة لوحده لا يجوز لانه غار فاحش لا يدرى هل يكون واحد او اثنين وهل يسلم او ما يسلم؟ وهل هو ذكر او انثى - 02:57:54ضَ
لكن يجوز بيع الشاة الحامل باجماع اهل العلم رحمهم الله مثله من الامثلة المعاصرة بيع سقف الدار او الحديد في اساسات الدار لو شخص قال في اخر سابيعك الحديد الذي في - 02:58:15ضَ
الدار مستعمل اذا باعوا بهذه الطريقة لا يجوز بالاجماع لانه غرر فاحش لا يعلم كم يبلغ مقداره وما حالته من حيث السلامة اليس كذلك لكن لو باعت دار نفسها وقع بيعها عن الحديد تبعا - 02:58:46ضَ
اليس كذلك بيع السقف او بيع الاساسات كلها مجهولة لكنها جازت لانها وقعت تبعا لا اصالة وهذا المعنى اعني اه جوازة الغرر اذا وقع تبعا دلت عليه قواعد الشريعة ونصوصها كما في بيع الشاة وغيرها - 02:59:06ضَ
وهي قاعدة مشهورة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قاعدة لها امثلة في العبادات وفي المعاملات وفي غيرها وان كانت اكثر ما يذكر في امثلتها من المعاملات في الغرر الا انها اوسع من جانب - 02:59:35ضَ
الغرر وكما يقع الخلاف في تحقيق مناط الغرر الكثير والغرر اليسير يقع الخلاف ايضا في تحقيق الغرر الذي يقع تبعا هل هذا من باب التبع؟ او من باب الاصالة مثلا - 02:59:57ضَ
بيع المرابحة بربح متغير قد يقول قائل ان الربح المتغير المبني مثلا على سعر المؤشر وقت السداد هذا وقع تبعا لان اصل المبلغ رأس المال معلوم نقول هذا ليس واقعا تبعا وانما هو مقصود اصالة - 03:00:28ضَ
بدليل ان المتعاقدين قد عدلا قصدا عن تحديد الربح الى الوقوع في الغرر وهي الجهالة مقدار الربح واذا قال هذا امر يسير لا يؤبى به قلنا اذا كان يسيرا لا يؤبه به - 03:00:57ضَ
اذا لماذا تنتقل عن المعلوم اليه اذا كان الامر يسير عندك لماذا تصر على ان توقع العقد بهذه الصيغة وفي الحقيقة ليس يسيرا والا لما اختار ان يوقع الصيغة الربح بصيغة مجهولة واذا بقي معنا وقت سأفصل في هذه - 03:01:18ضَ
بشكل آآ اوضح ان شاء الله الضابط الاخير من ضوابط الغرر غير المؤثر هو ان تدعو اليه الحاجة الغرر الذي تدعو اليه الحاجة غرر مغتفر ومن ذلك ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى قال السلم - 03:01:37ضَ
احتمل فيه انواع من الغرر للحاجة ويقول النووي رحمه الله وقد يحتمل بعض الغرب بيعا اه اذا دعت اليه الحاجة كالجهل باساس الدار وكما اذا باع الشاة الحامل والتي في ظرعها لبن - 03:02:03ضَ
كل هذي وقع تبعا ووقع ايضا او جاز ايضا للحاجة ويقول الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تأصيل لهذه المسألة قال والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر والشريعة جميعها مبنية على ان المفسدة المفضية للتحريم اذا - 03:02:21ضَ
حاجة راجحة ابيح المحرم. فكيف اذا كانت المفسدة منتفية وايضا يقع الخلاف بين العلماء في تحقيق شرط الحاجة هل هو متحقق ام لا ومن ذلك مثلا قول العز بن عبد السلام رحمه الله قال الغرر في البيوع ثلاثة اقسام - 03:02:42ضَ
غرر او احدها ما يعسر اجتنابه كبيع الفستق والبندق والرمان والبطيخ في قشورها فيعفى عنه لاجل الحاجة قال القسم الثاني ما لا يعسر اجتنابه فلا يعفى عنه القسم الثالث ما يقع بين الركبتين - 03:03:07ضَ
وفيه اختلاف فمنهم من يلحق بما عظمت مشقته لارتفاعه عما خفت مشقته. ومنهم من يلحقه بما خفت مشقته لانحطاطه عما عظمت مشقته قال كبيع الباقلاء الاخضر وها هنا مسألتين يتعلقان بالحاجة - 03:03:27ضَ
المسألة الاولى ان الغرر المغتفر للحاجة يجب ان تطبق عليه شروط الحاجة فاننا الاخطاء الشائعة عند كثير من طلبة العلم في تعاملهم مع القواعد الفقهية انهم يعملونها في الفروع الفقهية - 03:03:54ضَ
سواء كانت في المعاملات او في غير المعاملات يعملون هذه القواعد دون نظر في شروطها فضلا عن تحقيق هذه الشروط في الواقع بمعنى اذا اردت ان تحكم ان هذا الغرر مغتفر لكونه - 03:04:19ضَ
محتاج اليه لكونه محتاجا اليه فانه يلزمك امرين ان تحرر شروط استعمال قاعدة الحاجة الحاجة تبيح المحظورات الحاجات او الضرورات ومثلها الحاجات تبيح المحظورات ثانيا تحرر وجود هذه الشروط في الواقعة فتحقق - 03:04:38ضَ
فمثلا هل كل حاجة تبيح المحظور لأ وانما لها شروطها فمن الشروط ان تكون الحاجة متعينة ومن الشروط ان تكون الحاجة بقدرها كما ان الضرورة بقدرها فاذا حررنا هذين الشرطين - 03:05:10ضَ
نأتي الى المعاملة التي ادعي فيها الحاجة. فننظر هل الحاجة متعينة يأتيك شخص ويقول والله هذا الغرر في حاجة مثل بيع المرابحة بريك متغير اذكر مثال ذكرته قبل قليل. الناس يحتاجون - 03:05:37ضَ
صحيح الناس بحاجة فائقة الى بيع المرابحة لكنهم ليسوا بحاجة الى بيع المرابحة بربح متغير بل الحادث تندفع بالمرابحة مع الربح المعلوم ما يأتي شخص ويعمل مغالطة ويقول الحاجة لا شك ان الناس بحاجة الى هذه المعاملات لكنها ليست متعينة وانما بديلها المشروع موجود وهو عقد - 03:06:01ضَ
رابحة بسعر او بربح معلوم الشرط الثاني ان تكون الحاجة بقدرها ومن امثلة ذلك ان العلماء او بعض الفقهاء رخصوا في القروض المتبادلة التي ذكرناها بالامس صيغة اسلفني واسلفك بعض العلماء المعاصرين رخصوا فيها وفق ضابط معين - 03:06:29ضَ
بحيث انها بديل عن هذا عن هذه المعاملة فاتى بعض الباحثين واطلق القول بجوازها تجاوز المحل الذي فيه الحاجة الى محل لا توجد فيه الحاجة المسألة الثانية قد يقول قائل - 03:07:08ضَ
ان هذه الظوابط يمكن اجمالها في ضابطين ما كان في التبرعات وما كانت تدعو اليه الحاجة لان اليسير تدعو اليه الحاجة والذي وقع تبعا تدعو اليه الحاجة نقول وان كان بين هذه الضوابط تداخل - 03:07:41ضَ
كما تلاحظون الا ان فرزها بهذه الطريقة افضل لان الغرر اليسير مغتفر حتى وان لم تدعو اليه حاجة الغرر اليسير مغتفر وان لم تدعو اليه حاجة والغرر الذي تدعو اليه الحاجة - 03:08:14ضَ
مغتفر وان لم يكن يسيرا طالب العلم ينبغي ان يكون دقيقا في هذه المسألة بعض العلماء مثلا المتقدمين مثلوا للغرر اليسير بانه او من ان من امثلته اساسات الدار فقالوا - 03:08:46ضَ
يجوز الغرر فيها لانها غرر يسير هل يصح ان نقول الان في الابنية المعاصرة هذا غرض يسير في زمانه لما كان يوضع في الارض الاساسات عشرة سانتي مقدار لبنة واحدة هذا غرر يسير - 03:09:10ضَ
لكن الان لما في الابراج يحفر في الارض عشرات الامتار ويوضع من اطنان الحديد والصبات هذي ما هو غرر يسير هل يسير لكن اغتفاره من جهة الحاجة فهذا مثال معين - 03:09:35ضَ
كان في زمانهم مغتفرا لاجل اليسار والحاجة وفي زماننا لا يغتفر لاجل يساره وانما يغتفر لاجل الحاجة ومن المسائل المهمة ان الغرر ليس مقتصرا على المعوظات بل هو ايظا شامل للمشاركات - 03:09:55ضَ
والتنبيه لهذه المسألة في غاية الاهمية لان بعض طلبة العلم انما يعمل نظره في التحقق من الغرر وجودا وعدما وتأثيرا وعدما عقود المعاوظات من البيوع والاجارة ونحوها لكنه في الشركات - 03:10:25ضَ
والمشاركات يغفل عن اعمال النظر في الغرر وجودا وعدما وتأثيرا وعدما وهذا خطأ فالغرر ممنوع في المشاركات كما هو ممنوع في المعاوظات لكن طبيعة الغرر في المشاركات تختلف عن طبيعة الغرر - 03:10:46ضَ
المعاوظات قد يقول قائل وكيف تختلف طبيعة الغرر في في المشاركات عن طبيعة الغرر في المعاوظات لو قال بعتك هذه السلعة ما في جيبي من المال هذا غرر المعارضات ممنوع. لان الذي في جيبه قد يكون مئة ريال وقد يكون الف ريال - 03:11:10ضَ
صح فالجهالة في المعاوظات غرر اما في المشاركات فالتعيين هو الغرر لو قال ساعمل انا واياك مضاربة اعطني هذا المال اتاجر به لك الاصل ان يكون الربح نسبة مشاعة صح - 03:11:41ضَ
بالنسبة مشاعة عشرين بالمئة ثلاثين بالمئة خمسين بالمئة ما الحكم لو انه قال لو قال رب المال للعامل اعمل بهذا المبلغ فاذا حصلت ربحا فخمسة الاف ريال منه لي وما زاد فهو لك - 03:12:16ضَ
هذا لا يجوز لانه غرر كيف يكون التحديد غرر بينما تكون النسبة المشاعة هي الاصل لانه في المشاركات التحديد وقع في احد الجهتين بمعنى احد الطرفين يأخذ عوضا معلوما وهو خمسة الاف - 03:12:43ضَ
واحد الطرفين يأخذ عوضا مجهولا بينما في البيع اشترطنا التحديد في عند جميع الطرفين في المشاركة قد يكون الربح كله خمسة الاف ريال فيكون العامل دخل في غرره لو كان يعلم انه لن لن يربح الا خمسة الاف ريال ما قبل ان يعمل - 03:13:11ضَ
المال ولو ان الربح بلغ خمسين الف ريال لكان الغرر في حقي رب المال اليس كذلك فان قال قائل ولماذا هذا التفريق في طريقة الغرر في المعاوظات وطريقة الغرر في - 03:13:32ضَ
المشاركات فالجواب هو ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بكلام نفيس فانه يقرر بان الاصل في المعاوظات والمقابلات مقابلات يعني مشاركات يقول الاصل في المعاوظات والمقابلات التعادل من الجانبين - 03:13:52ضَ
التعادل من الجانبين اما ان يكون احدهما يأخذ ربحا معلوما والاخر مجهولا فلا يصح وفي البيع يكون احدهما يعلم والاخر لا يعلم لا يصح فان قال قائل هل نفهم من كلامك ان الجهالة في المبيع - 03:14:19ضَ
والثمن جائزة لانه تعادل من الجانبين نقول لا ليس تعادلا من الجانبين لان الثمن والمبيع ليس ربحا مشتركا بحيث انه اذا حصل لاحدهما حصل بنسبته للاخر اذا زاد الربح سيزداد نسبة كل واحد - 03:14:44ضَ
بخلاف البيع وهذا امر في غاية الاهمية ان يلاحظ في الشركات ولهذا لا يجوز في الشركة وفي مساقات او في المزارعة تحديد وتعيين المقابل لاحدهما دون الاخر فلا تجوز المزارعة مثلا - 03:15:05ضَ
على ان ما ينبت في هذا الحوض لفلان وما ينبت في هذا الحوض لفلان. لانه قد لا يكون النبات الا في حوض واحد ولهذا يقول ابن تيمية الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه من كراء - 03:15:26ضَ
الاراضي قال هو كراء بزرع مكان معين شراء لان الارض اذا زرعها غير مالكها لها اربعة احوال اما ان يزرعها تبرعا. يعني المالك يقول خذ هذه الارض وازرعها متبرع لا يأخذ عوضا - 03:15:46ضَ
واما ان يأخذ عوضا معلوما يقول هذه الارض اجرتك اياها بعشرة الاف ريال. هذه ايجارة جائزة عند الجمهور الفقهاء الحالة الثالثة ان تكون تجارة لكن لتكون الاجرة ما ينبت في مكان معين من الارض - 03:16:11ضَ
احتمال ينبت واحتمال ما ينبت فهذه حرام بلا نزاع الحالة الرابعة وهي المشروعة حالة المزارعة ان يكون الناتج من الارض من الزراعة بينهما بالنسبة بينهما بالنسبة المشاعة المحددة يقول ابن تيمية رحمه الله - 03:16:38ضَ
وهذا النوع يعني التحديد زراعة مكان معين وهذا النوع حرام بلا ريب عند الفقهاء قاطبة وحرموا نظيره في المضاربة فلو اشترط ربح ثوب معين بعينه لم يجز قال وهذا موضع الشاهد وهذا الغرر في المشاركات - 03:17:01ضَ
نظير الغرر في المعاوظات وذلك ان الاصل في هذه المعاوظات والمقابلات هو التعادل من الجانبين فان اشتمل احدهما على غرر او ربا دخلها الظلم فحرمها الله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما على عباده الى اخر كلامه - 03:17:18ضَ
لعلنا نذكر مسائل من الغرر في المسائل المعاصرة اه نذكر طريقة النظر فيها لكن قبل ذلك لعلي اذكر مقارنة في الغرر بين المذاهب الفقهية كما فعلنا في القمار وفي الربا - 03:17:38ضَ
الامام ابن تيمية رحمه الله ذكر آآ مقارنة في هذا الباب ذكر رحمه الله تعالى بان اشد المذاهب في الغرر هم الحنفية ثم الشافعية ثم المالكية ثم الحنابلة وهو رحمه الله اخ عفوا - 03:18:08ضَ
اعيد الترتيب اول شي الحنفية ثم الشافعية ثم الحنابلة ثم المالكية فاوسع المذاهب في الغرر الجائز هم المالكية واوسع المذاهب في الغرر المحرم هم الحنفية والشافعية والحنابلة بين بين كما - 03:18:42ضَ
ظاهر فان قال قائل وكيف نخرج مثل هذه المقارنة فالجواب ان هذا حاصل النظر في الفروع الفقهية التي تحتوي على غرر واختلف فيها الفقهاء. بسم الله الرحمن الرحيم اقول ان قال قائل - 03:19:12ضَ
كيف يخرج طالب العلم بمثل هذه المقارنات كيف تحكم بان والله اوسع المذاهب او اضيق المذاهب او اشد المذاهب في كذا الجواب ان هذا يحصل بالمقارنة فلن تجد عبارة ان والله يقول الحنفية مثلا نحن اوسع واضيق - 03:19:33ضَ
وانما تأتي الى الفروع التي فيها غرر ففرضا قلنا عندنا خمسين مسألة في الغرر ستجد ان الحنفية يمنعون منها ما لا يمنعه غيرهم ثم الشافعية ثم الحنابلة ثم المالكية مثل ما قلنا في - 03:19:54ضَ
الحيل الربوية مثلا ستجد ان المالكية يمنعون ما لا يمنعه غيرهم من الحيل وهكذا وبهذا نقول انتهينا من كلام يعني مجمل في الغرر وهو كما قلت يحتاج اليه طالب العلم في ظبطه - 03:20:21ضَ
وفي تطبيقه لانه من اكثر ما يرد على المعاملات المالية ونوازلها ولعلي اذكر مثال او مثالين او ما يتيسر من النوازل المعاصرة التي فيها الغرر لكن قبل قبل ذلك قد يقول قائل - 03:20:46ضَ
اذا اردت ان انظر في المعاملة وانظر هل الضرر الموجود فيها مؤثرا او غير مؤثر فكيف العمل لانه كما سبق المعاملة لا تكاد تخلو من غرره فكونك تدرك ان هذا الغرر موجودا او غير موجود هذا امر يسير - 03:21:08ضَ
وانما الشأن ان تدرك هل هذا الغرر مؤثر يقتضي التحريم او ليس بمؤثر فكيف ندرك هذا ندرك هذا باحد امرين والافضل الجمع بينهما الامر الاول ان تفحص هذا الغرر في المعاملة - 03:21:31ضَ
على ضوء ضوابط الغرر المحرم بمعنى تأتي الى هذا الغرر وتتحقق هل هو وقع في عقد معاوظة او في عقد التبرع ووقع في عقد معاوظة ينتقد الظابط الذي بعده اذا وقع في عقد تبرع - 03:21:58ضَ
تنظر هل فعلا هذا التبرع عقد تبرع في الفعل بالفعل او دخلت معه من الشروط والعقود ما يقلبه الى عقد معاوضة ان كان قد دخل معه من العقود والشروط ما يحوله الى عقد المعاوضة - 03:22:25ضَ
فاذا اخذ حكم عقد المعاوظة وان كان تبرعا محضا فقد سبق معك الخلاف في الغرر في التبرعات اذا كان عقد معاوظة تنتقل الى الخطوة الثانية فتحت النظر هل هو غرر - 03:22:42ضَ
يسير او ليس بيسير لا شك سيشكل عليك كثيرا هل هذا الغرر يسير او ليس لكن مما يعينك على هذا ان تنظر في ضابط الغرر اليسير هل هو متحقق فيه او ليس بمتحقق فيه - 03:23:01ضَ
بمعنى هل من شأن الناس التسامح فيه بحيث ان من دخل عليه النقص لا يأبه به ام انه ليس من شأن الناس التسامح فيه فاذا كان ليس من شأن الناس التسامح فيه فهو غرر - 03:23:23ضَ
كثير اذا كان يسيرا وتحققت من ذلك فهو ظرر مغتفر مغتفر لكونه يسيرا ننتقل الى اذا كان كثيرا فتنظر هل هو وقع تبعا او اصالة يعني من الامثلة لما وقع تبعا - 03:23:44ضَ
لما تشتري الجاكيت الحشوة التي بداخله لا تعلم اه جودتها ولا حالتها هي مجهولة لكنها دخلت طبعا عندما تشتري سلعة وهذه السلعة ترفق بها هدية ما تعرف ما مواصفة يعني ان ترى في - 03:24:16ضَ
السلعة معها هدية وما تعرف ايش هذه الهدية والسلعة بقيمتها هذا وقع طبعا كيف وقعت معا؟ يعني انت لم تقصد لهذه الهدية اذا وقع اصالة يعني بحيث انه وقعت معاوظة وكان كثيرا وكان اصالة - 03:24:57ضَ
بقي معك الضابط الاخير وهو هل كونه مما يحتاج اليه وفق شروط قاعدة الحاجة اوليس كذلك فان كان مما يحتاج اليه اجزته مع ملاحظة التحقق من شروط الحاجة انها حاجة متعينة - 03:25:27ضَ
انها حاجة بقدر الحاجة ليست اكثر من قدر الحاجة اذا هذا هو الطريق الاول وهو اعمال النظر في هذه النازلة بالتحقق من مدى اتصافها بضوابط الغرر الممنوعة واذا اجتمعا في هذه المسألة النازلة - 03:25:48ضَ
اكثر من مقتضي من مقتضيات اغتفال الغرر فلا شك ان الامر ايسر قد تكون في التبرعات ويسير وللحاجة الامر واضح جدا بخلاف ما اذا لم يوجد فيها الا امر واحد - 03:26:17ضَ
الطريقة الثانية انك اذا نظرت في هذه النازلة تجتهد بعد معرفة موقع الغرب فيها يعني انت عرفت اين وقع الغرر فيها وما مقداره لكن ما تعرف ما حكمه تنظر في المسائل التي تكلم فيها الفقهاء - 03:26:34ضَ
من شتى المذاهب في الغرر ثم تقارنه بهذه المسألة النازلة فيبدو لك هل الغرر في هذه النازلة مثل الغرر في هذه المسائل التي نظرت فيها واغتفرها العلماء او دونها او اكثر منها - 03:26:59ضَ
فاذا كانت المسائل التي منع العلماء من الغرر فيها الغرر فيها اقل من الغرر في هذه المسألة النازلة فلا شك انها اولى بالمنع منها اضرب مثالا لذلك من النوازل المعاصرة - 03:27:26ضَ
يتضح به تطبيق الطريقتين على حد سواء من المسائل المشهورة التي يحتاج اليها الناس ما يعرف بالبوفيه المفتوح يسألك شخص ويقول هل يجوز ان اذهب الى فندق او الى مطعم - 03:27:49ضَ
فادفع مقابل مئة ريال او مئة وخمسين ريال ناكل في وجبة الغداء او العشاء او الافطار جميع الاصناف الموجودة متاحة امامي ارى الاصناف هل هذه المعاملة فيها غرر قطعا فيها غرر - 03:28:12ضَ
ولهذا العلماء المعاصرون اختلفوا فيها. لكن كما قلنا الشأن ان تدرك هل الغرر فيها مؤثرا او ليس بمؤثر لانك انت الان ما تعرف والله احتمال انك تأكل مثلا ثلاث مئة جرام واحتمال تأكل خمس مئة جرام - 03:28:34ضَ
صح احتمال تدخل المطعم وانت تعتقد انك جائع ثم ما تأكل شيئا الغرر موجود لكن هل هو مؤثر او غير مؤثر وها هنا انبه الى مسألة استطرادا في جميع النوازل الفقهية - 03:28:51ضَ
حينما تبحث هذه المسألة لا ينبغي ان تبحثها وانت متحفز ومتشوق الى تحريمها او اباحتها لانك ان فعلت ذلك ستتجه مع الاباحة ومع التحريم فانت لما تنظر في هذه المعاملة تنظر فيها متجردا لا تميل لا الى البحث عما يبيحها ولا عن البحث عما يحرمها وانما - 03:29:12ضَ
عما يفيدك في حكمها. اباحة او تحريما نأتي نطبق عليها الظوابط هل هي في التبرعات؟ لا ما في التبرعات في المعاوظات اذا سقط لا موب تبعنا هل تدعو اليه الحاجة - 03:29:38ضَ
لانه بامكانك المطعم يقول لك والله هذي الاصناف كل صنف هذا مقداره ما في حاجة ولو كانت موجودة فهي ليست حاجة متعينة هل هو يسير هنا يأتي البحث انا اقول بانه يسير - 03:29:58ضَ
لماذا يسير لان الغرر قد يدخل في المأكول او في المقدار اما المأكول من حيث الصفة هو كل شيء يتعلق به هو مشاهد اذا تقول يدخل عليك في المقدار نقول في الغالب انت تعرف ما تأكل - 03:30:22ضَ
فانت دخلت على بينة نقول لا الغرر في جهة صاحب المطعم او الفندق صح ولا لا يقول ايضا صاحب المطعم او الفندق هو انما بنى هذا السعر وحصل ربحه بناء على اعلى مقدار - 03:30:43ضَ
يبلغه الناس في العادة فما دونه كانه جعله امرا زائدا عن الربح اجزم من بعضكم يقول ما زالت المسألة مشكلة نقول نجمع مع هذه الطريقة النظر في نظائر هذه المسألة - 03:31:05ضَ
منها ان كلا بحثت ستجد ان الفقهاء اجازوا تجارة العامل على شبع بطنه وش العوظ الان ايوا الذي يقابل الاجرة اول شيء يبع بطنه وهو نفس المبيع تجد ان الفقهاء - 03:31:24ضَ
اجازوا الدخول في الحمام مع انه قد يأخذ في الحمام للاغتسال خمس دقائق وقد يأخذ عشر دقائق. وقد يستهلك ماء بهذا المقدار وقد يستهلك ماء بهذا المقدار تجد ان الفقهاء اجازوا - 03:31:51ضَ
تجارة الداب تجارة الدار مشاهرة مع ان الشهر قد يكون ثلاثين يوم وقد يكون تسعة وعشرين اليوم تجد ان الفقهاء اجازوا تجارة الدابة لمن يركبها وان لم يرى الراكب لان الراكب - 03:32:10ضَ
له اثر اذا كان والله وزنه مئة وخمسين كيلو او وزنه خمسين كيلو صح ولا لا ومع ذلك اجزوا لا شك مثل هذه هذه الامثلة ستجعل نظرك في هذه الواقعة - 03:32:30ضَ
ادق فتقول بها جوازا او تحريما قد يقول قائل طيب لو بان شخصا خارج عن المعتاد نقول الفقهاء نصوا على هذه المسألة ايضا فلما اجازوا جارة العامل بطعام بطنه او نحو هذه المسائل قال قالوا فان بان اكولا - 03:32:49ضَ
فسخ العقد اذا بان خارج المعتاد لانه خرج فعلا عن يساره يعني الناس الكثير نص كيلو جا واكل خمسة كيلو قال والله يا اخي العقد مفتوح فاكل كل ما فيه - 03:33:11ضَ
لا هذا ما يصح لكن حالات نادرة لا ينبغي ان تعطى حكم الاصل ويضيق على الناس في معاملاتهم فيما لا يسع التضييق فيه طيب نأخذ مثال اخير وهو الذي قلته لكم المرابحة بربح - 03:33:25ضَ
متغير وهذي صيغة موجودة في المصارف في المرابحة بربح متغير وموجود الايجارة باجرة متغيرة كيف تكون هذه الصيغة الاصل في المرابحة ان الربح محدد يقولون مثلا بعناك هذه السلعة بمئة الف ريال لمدة خمس سنوات الربح مقابل كل سنة ثلاثة بالمئة - 03:33:46ضَ
المجموع خمسطعش ثلاثة في خمسة خمسطعش هنا ربح معين وهو جائز اليس كذلك احيانا يلجأون الى صيغة تعرف بالمرابحة بربح متغير لماذا يلجأون اليها لانه يوجد في العقود الربوية نوعين من الفائدة الربوية فائدة ثابتة وفائدة - 03:34:11ضَ
متغيرة. تعلمون ان العالم مترابط فيريد بعض الجهات ان تكون عقودها مترابطة مع العقود المصارف الربوية فيقول بعناك هذه السيارة سعر السيارة او سعر الدار او سعر السلعة وفي الغالب هذا يكون في ما يكون في السيارات يكون في السلع الكبيرة والمدة الطويلة المرابحة الطويلة - 03:34:43ضَ
رأس المال مثلا مليون ريال لمدة خمس سنوات الربح قسمان ربح ثابت واحد بالمئة وربح متغير كم الربح المتغير؟ قالوا الربح المتغير بحسب قيمة المؤشر في كل سنة مؤشر سعر الفائدة - 03:35:12ضَ
في المصارف الربوية حنا بناخذ عليك المؤشر زائد نصف بالمائة مثلا في النهاية قد تسدد خمسة مليون ومئة الف وقد تسدد خمسة مليون ومئة وعشرين وقد تسدد مئة وخمسين بناء على - 03:35:39ضَ
ما تبلغه قيمة المؤشر وقت حلول القسط صحونا يا اخوان هذه المسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون وان صدر بشأنها قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي بانها او مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي بانها محرمة - 03:36:00ضَ
وهو الصحيح ان شاء الله لامرين باختصار الامر الاول فيه شبهة الربا كيف شبهة الربا لان هذه الزيادة اذا ارتفع المؤشر انما هي زيادة في الدين لان ما في سلعة موجودة الان - 03:36:26ضَ
صح ولا لا الشبهة الثانية شبهة الغرر لان الثمن مجهول قد يكون مليون ومئة وخمسين الف وقد يكون مليون ومئة الف صح ولا لا قد يقول قائل وقد قال هذا بعض - 03:36:41ضَ
اهل العلم المعاصرين ان هذا غرر يسير كانوا خمسين الف مقارنة بالمليون اقل من عشرين بالمئة اقل من خمسة بالمائة صح نقول لا ليس يسيرا لانك قارن هذه النسبة للربح ما هو لاصل المال - 03:36:59ضَ
خمسين الف مئة وخمسين هذي تشكل الثلث واذا كان يسيرا كما تدعي لا يؤبه به اذا اعقدوا العقد على المرابحة المعينة فالتغير لو حصل تغير يسير لا تهتمون ونكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 03:37:18ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد انتهينا قبل الصلاة عن الكلام عن الاصل الثالث من اصول المعاملات المالية المحرمة المتعلق بوصف من اوصافها وهو - 03:37:46ضَ
الغرر ونبتدأ الان ان شاء الله الحديث عن الوصف الرابع وهو وصف الاظرار الاضرار في اللغة المراد به الحاق الظرر بالشيء والظرر هو النقصان يقال اضر به يعني ادخل به - 03:38:06ضَ
الظرر والاصل في نفي الاظرار هو حديث ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة لا ضرر ولا ضرار وهو قاعدة فقهية مشهورة وقد حسن الحديث بعض اهل العلم بمجموع - 03:38:35ضَ
طرقه وشواهده واول مسألة نقف معها هي هل كل اضرار من غير منفي الان القاعدة حديث قبل ذلك لا ظرر ولا ظرار فهل كل اضرار بالغير ممنوع ومنفي الجواب لا - 03:38:55ضَ
وانما الممنوع والمنفي والذي هو اصل من اصول المعاملات المالية هو الاضرار بغير حق لان الحاق الظرر بالغير قد يكون بحق وقد يكون بغير حق فالذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاق الظرر - 03:39:29ضَ
بغير حق اما الضرر بحق فانه ليس ممنوعا ومن امثلة الظرر بحق في المعاملات المالية بيع الرهن لوفاء الدين منه بغير رضا المالك الرهن كما تعلمون توثقة عين بدين اذا حل الاجل - 03:39:55ضَ
ولم يوف الدائن ولم يوفي المدين الدائن تباع العين المرهونة ويقضى منها الدين مع ان المدين قد يكون غير راض ببيع الرهن بل قد يكون يلحقه ظرر ببيع الرهن كأن تكون هذه السلعة يحتاج اليها - 03:40:24ضَ
ومع ذلك جاز بيعها لان هذا الظرر هو ظرر بحق ونحن اذا جئنا الى الاظرار نجد ان الشريعة كما في هذا الحديث وكما هي القاعدة الفقهية المشهورة منعت عن الاضرار بشكل عام - 03:40:54ضَ
ومن ذلك مثلا ما ذكره الله تبارك وتعالى في شأن النساء ولا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا من بعد وصية وان اراد فصالا عن تراض وتشاور فلا آآ جناح عليهما وان اردتم ان ترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم مما اتيتم بالمعروف آآ الاية قبلها - 03:41:18ضَ
غير مضار وصية من الله والله عليم حليم الشريعة جاءت بنفي الظرر بغير حق في باب المعاملات وفي غيره من الابواب وانما محل البحث هنا هو الاضرار في المعاملات المالية - 03:41:53ضَ
وقد سبق ان المعاملات المالية وان كان الاصل فيها العقود الا ان اهل العلم يدرجون في البحث فيها التصرفات التي ليست بعقود وبناء عليه فالاضرار الذي هو اصل من اصول المعاملات المالية المحرمة ينقسم الى قسمين رئيسيين - 03:42:14ضَ
اضرار في التصرفات واضرار في العقود وكلاهما من فيه فمن امثلة معاملات المحرمة من التصرفات لان فيها اضرارا النهي عن الاحتكار قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا - 03:42:35ضَ
خاطئ والاحتكار هو حبس السلعة ليرتفع ثمنها فهذا ليس عقد وانما هو تصرف من قبل مالك العقد ومع هذا يتكلم الفقهاء فيه في باب المعاملات لماذا منعت الشريعة من الاحتكار - 03:43:02ضَ
منعت من الاحتكار لكونه ينشأ منه ظرر بالناس كذلك طبعا الوقت يضيق والا الاحتكار فيه تفصيل كما تعلمون اراد ان يرجع يرجع الى كلام الفقهاء في شروط الاحتكار المحرم الحنابلة مثلا - 03:43:27ضَ
يشترطون ان يكون الطعام فليس الاحتكار في غير الطعام ممنوعا وان يكون قد اشتراه من البلد لا يكون جالبا له من خارج البلد او دخل عليه بشيء غير الشراء وان تكون البلد - 03:43:50ضَ
يعني اه صغيرة بحيث تحتاج اليه هذه شروط ثلاثة في الاحتكار عندهم وعموما من اراد التوسع يرجع الى بحث هذه المسألة وانما المراد ان تحريم الاحتكار مرده الى اصل الاضرار - 03:44:10ضَ
ومن امثلة التصرفات المحرمة لانه يترتب عليها ظررا اتفاق التجار في المزايدة على ترك المزايدة احيانا مثلا يأتي التجار في السوق فيتفقون كلهم على عدم المزايدة في السلعة حتى ليأخذها احدهم بثمن بخس - 03:44:27ضَ
ثم يتقاسمونها بينهم وهذا حاصل من بعض الناس هذا الامر محرم لان فيه الحاقا بالظرر اما اذا كان الاتفاق بين بعضهم دون البعض بحيث ان المزايدة لا تنقطع فان هذا ليس - 03:44:55ضَ
محرم وقد نص على تحريمه الامام ابن تيمية رحمه الله وتكلم فيه وفي بعض الصور المتعلقة به كذلك من امثلة التصرفات المحرمة ان الشريعة اوجبت انظار المعسر وعدم الالحاح عليه - 03:45:16ضَ
بالوفاء الله تبارك وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة لان الحامل على الديون هو عدم الوفاء فاذا كان موسرا فيجب عليه الوفاة واذا كان معسرا فلا يجوز ان يؤخذ عليه الربا في سياق ايات الربا - 03:45:40ضَ
وانما قال الله تبارك وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة يعني يجب ان ينظر الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب يعني ان يضع عنه من الدين - 03:46:07ضَ
كذلك في صحيح البخاري بل في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة في جداره - 03:46:23ضَ
لان المنع من هذا التصرف يترتب عليه ظرر على الممنوع ولا يلحق المانع منه ظررا وقال ابو هريرة رضي الله عنه بعد ان روى هذا الحديث ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم - 03:46:42ضَ
ها هنا مسألة مهمة وهي مشكلة اذا اردنا ان نحققها في الاضرار وهي هل كل تصرف يترتب عليه اظرار بالغير محرم لان لانه في بعض الاحيان لا ينال الانسان مصلحة له - 03:47:02ضَ
الا وينشأ عنها ظرر يلحق بغيره اليس كذلك لان الانسان اذا كان يقصد الحاق الظرر بغيره دون ان يترتب عليه هو في نفسه مصلحة لو ان الانسان الحق الضرر بغيره قصدا دون ان ينشأ له عن ذلك مصلحة فهذا محرم بالاجماع والامر فيه ظاهر - 03:47:33ضَ
وقد نص على ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله والامام الشاطبي والحقيقة ان من احسن من تكلم عن هذه المسألة الامام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات تكلم عنها في نحو من ثلاثين صفحة في تقسيمات الظرر ومتى يكون ممنوعا ومتى لا - 03:48:05ضَ
تكون ممنوعا وتكلم عنها ابن رجب رحمه الله ايضا في جامع العلوم والحكم بكلام آآ دون ذلك في التفصيل وسأذكر لكم حاصل كلام ابن رجب وحاصل كلام الشاطبي رحمه الله. اما ابن رجب فانه قسم - 03:48:27ضَ
الاظرار على نوعين. اما ان يكون بحق او بغير حق فالذي بحق ليس ممنوعا كما تقرر وللحاق اه والحاق الظرر بحق بحق ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون مقصودا للانسان لا ينال بذلك مصلحة - 03:48:43ضَ
بمعنى ان يكون الانسان قد قصد الحاق الظرر بغيره ولم يحصل وقوع الظرر على غيره من غير قصد فهذا محرم بالاتفاق ومن جنس ذلك ما نهى الله تبارك عنه آآ - 03:49:06ضَ
في الاية ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فان الانسان في هذه المسألة لم يمسك المرأة لمصلحة يريدها وانما امسكها بقصد الاظرار بها فهذا محرم بلا اشكال والقسم الثاني ان يكون له به غرظ صحيح ومصلحة لكن ينشأ من هذا التصرف ظرر بغيره - 03:49:24ضَ
فهذا فيه تفصيل هذا حاصل كلام الامام ابن رجب رحمه الله تعالى اما الشاطبي فله تقسيم جميل كما قلت بثه في كتاب في الموافقات من احب ان يرجع اليه في المجلد الثالث - 03:49:48ضَ
من صفحة ثلاثة وخمسين الى صفحة خمسة وثمانين في تقسيماتي الاظرار احاصره ان جلب المصلحة ودفع المفسدة اما ان يكون مأذون فيها او غير مأذون فيها اذا كان غير مأذون فيها واضح - 03:50:04ضَ
اما اذا كان من حيث الاصل العام مأذون فيها فانها تنقسم الى قسمين فجلب المصلحة او دفع المفسدة المأذون فيها على نوعين النوع الاول الا يلزم عنها اظرار في الغير فهذه جائزة - 03:50:26ضَ
بلا خلاف النوع الثاني وهو محل البحث ان يلزم عنه اضرار بالغير يعني يلزم عن جلب الانسان المصلحة لنفسه لحوق الظرر بغيره فهذه تنقسم الى قسمين ان يكون مقصوده الحاق الظرر بغيره - 03:50:45ضَ
فهذه ممنوعة بلا اشكال له مصلحة وقصد الحاق الضرر بغيره. فهذه ممنوعة لقصده الصورة الثانية الا يكون قصد الاضرار وهذي تنقسم الى قسمين هذي المشجرة اظن والتقسيم هذا اظني وظعته - 03:51:10ضَ
قبل يعني فترة في الحساب في تويتر فاذا كان غير موجود لعلي تضع هناك وتأخذون او طريقة لمن ارادوا ان يقع بصره على المشجرة بشكل منظم اريد التقسيم باختصار من الاول - 03:51:39ضَ
ان يلزم عنه اضرار او لا يلزم فان كان لا يلزم عنه ضرار فهذا جائز بلا اشكال وان كان يلزم عنه اضرار فهو قسمان ان يكون الظرر مقصودا فهذا ممنوع بلا اشكال. وان يكون الظرر غير مقصود - 03:51:54ضَ
وان يكون الظرر غير مقصود فهذا ينقسم الى قسمين ان يكون الظرر عاما والحالة الثانية ان يكون الظرر خاصا فاذا كان ضارا عاما يمكن جبره فانه ممنوع ومن امس الى ذلك الاحتكار لان الضرر منه ظرر عام وان كان له فيه مصلحة - 03:52:12ضَ
اما اذا كان الضرر خاصا فانه ينقسم الى قسمين ايضا ان يلحقه بمنعه ظرر ان يلحق الانسان الذي يرجو مصلحته بمنعه ظرر فهذا غير ممنوع وفصل فيه الشاطبي الحالة الثانية الا يلحقه - 03:52:46ضَ
بمنعه ظرر له مصلحة فيه لكن لا يمنعه منه اذا منع منه لا يلحقه من هذا المنع ظرر فهذا ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون اداؤه الى المفسدة بغيره - 03:53:10ضَ
قطعي ان يكون لحوق الظرر بالغير قطعي فهذا ممنوع بلا اشكال والحالة الثانية ان يكون لحوق الظرر بالغير نادر فهذا جائز على الاصل لان النادر لا حكم له والصورة الثالثة ان يكون اداؤه للظرر - 03:53:29ضَ
كثيرا فهنا قال الشاطبي ايضا ينقسم الى ان يكون اداؤه الى المفسدة غالبا فرجح المنع والحالة الثانية ان يكون اداءه كثيرا لكن ليس غالبا ما بقي على الاصل وهو الجواز لان الاصل ان الانسان له ان يحصل - 03:53:53ضَ
مصالحه كيفما يشاء. هذا تحصيل وهذا حاصل تقسيم الشاطبي رحمه الله تعالى للتصرفات والحقيقة انه تقسيم جيد ويعين طالب العلم على تحقيق القول في المسائل المشكلة في الاضرار بالغير متى تكون ممنوعة ومتى تكون - 03:54:17ضَ
غير ممنوعة والوقت يضيق عن التفصيل في ذلك وظرب الامثلة على كل نوع ننتقل للنوع الثاني من انواع الاضرار في وهو انيضار في العقود معاملات مالية محرمة من العقود وهي انما حرمت - 03:54:44ضَ
لكونها يترتب عليها ضرر لكونها يترتب عليها ظرر وهذه المعاملات يعني العقود التي حرمت لما يترتب عليها من الظرر يمكن تقسيمها الى قسمين وهذا التقسيم ينبني عليه اثر والا لما - 03:55:10ضَ
ذكرته القسم الاول عقود ممنوعة لاجل انه يلحق بها ظرر عام والنوع الثاني عقود ممنوعة لاجل انه يلحق بها ظرر خاص قلت لكم بان هذا التقسيم له ثمرة ساذكر الثمرة حينما ننتهي - 03:55:39ضَ
من ضرب الامثلة وثمة انواع يختلف فيها اهل العلم هل هي ممنوعة لاجل الظرر العام او ممنوعة لاجل الظرر الخاص فمن امثلة العقود والمعاملات الممنوعة لكونه يترتب عليها الظرر تلقي الركبان او تلقي الجلب - 03:56:10ضَ
وتلقي الجلب هو ان يخرج الانسان خارج البلد او خارج السوق ليشتري منهم السلع التي جلبوها للسوق قبل ان يصلوا الى السوق لماذا يفعل هذا؟ هو يفعل هذا لاجل ان - 03:56:39ضَ
يحصلها برخص لان الذي جلبها لا يعلم كم سعرها السوق وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا - 03:56:54ضَ
حاضر لباد. وجاء نحوه ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنهم ولهذا لكوني الحديث صريحا فقد نهى عن ذلك وكرهه وحرمه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن امثلة العقود التي حرم - 03:57:11ضَ
التعامل بها لاجل الاظرار الغش والتدريس تحريم الغش انما حرم لاجل ما يترتب عليه من الحاق الظرر بالطرف المقابل فليس الظرر فيها بالطرفين مثل الغرر لان الذي يعلم بالغش هو البائع فقط - 03:57:38ضَ
اليس كذلك فالغش والتدليس ممنوع في العقود وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من غشنا فليس منا ممنوع في العقود ووجه منعه ما يترتب عليه من الاضرار بالغير - 03:58:08ضَ
من انواع الغش الخاصة التي جاء فيها النص الخاص التصرية وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل - 03:58:28ضَ
الغنم فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين. بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع تمر التصرية المراد بها حبس اللبن في ضرع الدابة من الابل او الغنم - 03:58:46ضَ
بقصد ان يراها المشتري على هيئة اكمل مما هي عليها فاذا رآها المشتري ظن انها كثيرة اللبن وهذا اللبن انما حبس فيها من يومين مثلا وهذا نوع من الغش والتدريس - 03:59:06ضَ
لكنه نوع خاص جاء فيه الحديث وبالمناسبة اعطيكم سؤال لطيف يضاف على الاسئلة التي لن اجيب عليها وهي القاعدة في الشريعة ان الظمان يكون بالمثل او بالقيمة ضمان المثليات بالمثل وضمان - 03:59:26ضَ
غير المثليات القيمة. اليس كذلك هنا ضمن المشتري الحليب الذي اخذه لما اراد رد السلعة الى البائع ومنها في صاع تمر فلن يظمنها بالمثل ولم يظمنها بالقيمة ولهذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة - 03:59:53ضَ
لان النص فيها صريح وهو في المقابل خارج عن نظائره من العقود تأملوا في هذا الحديث وستجدون ان هذا مثال على ان الشريعة في غاية الاضطراب والكمال والتمام وانها لا تفرق ابدا بين متماثلات ولا مختلفات - 04:00:21ضَ
وانه اذا بدا لك ان هذه المسألة مثل غيرها فان بينها فرقا خفيا لم تدركه طيب من امثلة العقود التي جاء اه النهي عنها لاجل ما تلحقه من الظرر النهي عن بيع الانسان على بيع اخيه - 04:00:44ضَ
كما في الصحيح ان قال لا يبع بعضكم على بيع اخيه ومن الامثلة ايضا بيع النجش او بيع النتش وسورة النج ان يريد ان يزيد في السلعة من لا يريدها - 04:01:09ضَ
يعني يكون في بيع المزايدة فيأتي شخص فيزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء وانما يريد ان يرفع من سعرها فيغتر المزايد الذي لا يعرف القيمة على الحقيقة وهذا منهي - 04:01:26ضَ
عنه وكما في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تناجشوا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه ففيه اضرار وفيه في نفس الوقت خديعة وهي نوع من الاضرار بالمشتري - 04:01:44ضَ
ويقع الخلاف بين العلماء في تفاصيل في النج هل يدخل فيه ما اذا كان الناجح لم يتواطأ مع البائع او لا ليس المراد بحث هذه المسألة وانما المراد ان نذكر انها صورة من صور المعاملات المالية المحرمة لاجل - 04:02:04ضَ
ما فيها من الاظرار كذلك من المعاملات المالية والعقود المالية المحرمة لما فيها من اضرار النهي عن بيع الحاضر للبادي كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبع حاضر لباد - 04:02:22ضَ
يعني كما فسره ابن عباس رضي الله عنه لا يكون له سمسارا يتولى بيع السلعة او بيع البضاعة عنه وثمة عقود اخرى ننتقل الان باختصار الى مسألة مهمة وهي متعلقة بالتقسيم السابق لما قسمنا - 04:02:43ضَ
العقود التي نهي عنها لما فيه من الاظرار الى قسمين الضرر العام والضرر الخاص قلت لكم ان هذا التقسيم يترتب عليه اثر وليس تقسيما يعني اه هكذا ما هو الاثر - 04:03:13ضَ
المترتب الاثر المترتب ان العقود التي نهي عنها لاجل الاظرار الخاص فجمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة على انها صحيحة وليست باطلة لكن مع ثبوت الخيار في حق الذي لحقه الضرر ولهذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل بيع التصرية - 04:03:32ضَ
وانما اثبت للمشتري الخيار اليس كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل تلقي الركبان وانما قال فاذا قدم سيده السوق فهو بخير النظرين اما العقود التي منع منها لاجل الظرر العام - 04:04:06ضَ
فهذا الظرر العام لا يمكن استدراكه بالخيار فكانت فاسدة من حيث الاصل وهذا المعنى ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في مواضع ومن ذلك انه قال لما ذكر ان النجس لا يقتضي - 04:04:32ضَ
فساد البيع قال لان النهي لحق الادمي فلم يفسد العقد لتلقي الركبان وبيع المعيب. والمدلس قال وفارق ما كان بحق الله تعالى لان حق الادمي يمكن جبره بالخيار او زيادة في الثمن. لكن ان كان في البيع غبن لم - 04:04:56ضَ
للعادة مثله فان المشتري الخيار بين الفسخ والامضاء كما في تلقي الركبان الى اخر كلامه قال ايضا فان خالف وتلقى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيح في قول الجميع. وقاله ابن عبدالبر - 04:05:15ضَ
وقاله ابن عبد البر وحكي عن احمد رواية اخرى ان البيع فاسد لظاهر النهي قال والاول اصح الذي هو قول الجمهور من المذاهب الاربعة ان البيع صحيح لكن يثبت الخيار - 04:05:35ضَ
قال لان ابا هريرة روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار. رواه مسلم ولا يكون الخيار الا في عقد صحيح - 04:05:48ضَ
لان الخيار فرع عن عن ثبوت العقد ثم قال وفارق يعني فارق تلقي الركبان وفارق بيع الحاضر للبادئ فبيع الحاضر للبادي باطل وليس يصح مع الخيار فان قال قائل لماذا فرقت بينهما وقد جاء النهي عنهما في حديث واحد - 04:06:02ضَ
يقول وفارق بيع الحاضر للبادي فانه لا يمكن استدراكه بالخيار لماذا؟ قال اذ ليس الظرر عليه انما هو على المسلمين واضح يا اخوان ولهذا مثلا الفقهاء لما نصوا على تحريم - 04:06:32ضَ
تلقي الركبان اختلفوا هل النهي لاجل ان الظرر يلحق باهل السوق او لاجل ان الظرر يلحق بمالك السلعة هل هو ضرر عام او ضرر خاص الذي يقوي ان الذي روعي بالدرجة الاولى هو الضرر الخاص - 04:06:59ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الخيارة ولو كان المراعى بالدرجة الاولى في النهي عن تلقي الركبان هو الظرر العام لابطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع دون خيار - 04:07:32ضَ
واضح يا اخوان طيب هذا ما يتعلق بالاصل آآ الرابع من اصول المعاملات المالية المتعلقة بالوصف وهو الاظرار وننتقل الى الوصف الخامس من الاوصاف التي اذا وجدت في المعاملة المالية فانها محرمة ووصف - 04:07:47ضَ
الاعانة على محرم الاعانة على محرم وكما هو معلوم ان الاعانة على محرم ممنوعة مطلقا سواء في المعاملات او في غيرها والاصل في المنع من الاعانة على المحرم قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على - 04:08:09ضَ
والعدوان فهذا نص عام يدخل فيه الامر بالتعاون على كل خير ويدخل فيه النهي عن التعاون على كل شر الامور التي جاء النهي عنها لما فيها من الاعانة على محرم - 04:08:36ضَ
امور تنقسم الى قسمين منها ما جاء النهي الخاص بشأنها وهذي تجد ان اهل العلم رحمهم الله تعالى يتفقون عليها او يكادون ومنها امور لم يأتي النص عليها وانما كان تحريمها لاجل الاعانة على المحرم مبنيا على القول بسد - 04:09:04ضَ
الذرائع فهذه الانواع تجد ان الفقهاء يختلفون فيها ويكون اختلافهم فيها عائد او عائدا الى امرين. الامر الاول مدى قول الفقيه بمبدأ سد الذراع وعدم قوله فانتم تعلمون ان اوسع المذاهب في اعتبار سد الذرائع هم - 04:09:33ضَ
المالكية ولهذا ضيقوا او كانوا اشد المذاهب في المنع من الحيل الربوية كما سبق معنا فمن يتوسع في سد الذريعة سيكون دائرة الممنوع عنده لاجل الاعانة على المحرم اوسع من غيره - 04:09:59ضَ
هذا هو الامر الاول. الامر الثاني هو مدى افظاء تلك الذريعة الى المحرم من عدمه بمعنى هل اعانة هذه المعاملة على المحرم ظاهرة تقارب القطع ام انها في حالات يسيرة ونادرة - 04:10:20ضَ
فانت لا تكاد تبيع سلعة من السلع الا ويمكن ان تستخدم استخداما محرما اليس كذلك لو قلنا بان اي شيء يمكن ان يستخدم استخداما محرما لافظى هذا الى نقول بتحريم كل بيع الا ما ندر - 04:10:41ضَ
اليس كذلك فان قلت اذا ما هو الضابط في الاعانة على المحرم غير المنصوص نقول اذا تقرر ان هذا الباب من غير المنصوص مبني على القول بسد الذرائع فانه ينبني على القول في - 04:11:09ضَ
سد الذرائع نفسها متى تسد ومتى لا تصدق وبعض طلبة العلم ينظرون في هذه المسألة من جانب واحد فينظر في مسألة سد الذريعة من عدمها الى مدى افضاء ذلك الامر الى المحرم من عدمه - 04:11:39ضَ
فاذا كانت تفظي غالبا قال بالتحريم واذا كانت تفظي نادرا لم يقل بالتحريم والاشكال هو اذا كانت تفظي تفظي كثيرا لا غالبا اليس كذلك ويكتفي بهذا النظر يعني يكون نظره في السد وعدم السد مبني على هذا النظر فقط - 04:12:06ضَ
وهو مدى افضائي هذا الامر الى الذريعة الى الامر المحرم او عدم افظائه والحقيقة ان هذا نظر قاصر فان القول في سد الذريعة من عدمها ينبني على اصلين وليس على اصل واحد - 04:12:32ضَ
الاصل الاول هو مدى الافظاء الى المحرم وهذا ظاهر والاصل الثاني هو مدى الحاجة الى هذا الامر وعدمها مدى الحاجة الى هذا الامر وعدمها الامر الذي يحتاج اليه الناس لا يسد - 04:12:55ضَ
وان كان يفضي الى المحرم في حالات كثيرة لان الناس بحاجة اليه لكن الامر الذي لا يحتاج اليه ويفضي الى المحرم كثيرا فالقول بسده هو القول الصحيح لانه يترتب على سده منع من محرم - 04:13:23ضَ
ولا يترتب على سده تفويت لمصلحة ولهذا فان القول في سد الذرائع هو جزء من القول بالاستصلاح والمصلحة ولهذا تجد ان اوسع المذاهب في هذا الباب هم المالكية هم ايضا اوسع المذاهب في مسألة - 04:13:47ضَ
الاستصلاح فسد الذرائع قائم على دليل المصلحة فحاصل النظر في مدى الافظاء ومدى الظرر الذي يلحق بالسد ينتج عنه القول هل تسد هذه الذريعة او لا تسد اذا تقرر ذلك فمن امثلة ما حرم لاجل سد الذريعة بيع العصير لمن يتخذه خمرا - 04:14:09ضَ
بيع العصير لو اتى شخص اليك وقال انا اريد العصير سافعل به او ساحول الى خبر لا شك انه هذا حرام تبيعه عليه لو لم يقل ذلك لكن ان تعرف انه يأخذ العصير ويفعل به - 04:14:40ضَ
المحرم كذلك لا يجوز ان تبيع عليه لكن اذا كنت ما تدري الاصل هو الاستخدام الجاهز الاصل هو الاستخدام الجائز مثل شخص يبيع في الجوالات مع انه قد يستخدم استخداما محرما - 04:14:59ضَ
في اجهزة التلفاز مع انها قد تستخدم استخداما محرما لكن الاصل فيها انها وسيلة محايدة الاصل ان من اشتراها يستخدمها استخداما مباحا ولو ظيقنا على الناس فقلنا لا تبيعوا هذا هذه السلع - 04:15:24ضَ
لحق الناس ضرر كبير. اين يشترون اجهزتهم التي يحتاجون اليها لان اذا اذا سديت الذريعة ستسد الذريعة على الجميع. من يستخدم الاستخدام المباح ومن يستخدم استخدام المحرم فيلحق الناس من السد - 04:15:40ضَ
ضرر اكبر من السد نفسه يقول ابن قدامة في تحريم بيع لمن يتخذه خمرا قال اذا علم البائع قصد المشتري ذلك اما بقوله او بقرائن مختصة به تدل على ذلك - 04:15:57ضَ
قال فاما اذا كان الامر محتملا مثل ان يشتريها من لا يعلم او من يعمل الخل والخمر معا ولم يلفظ بما يدل على ارادة الخمر فالبيع جائز. لماذا البيع جائز؟ لانه بقاء على - 04:16:18ضَ
الاصل ثم يقول في تأصيل هذا المعنى وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لاهل الحرب او لقطاع الطريق او في الفتنة او بيع الامة للغناء او - 04:16:32ضَ
الى اخر كلامه من الامثلة المعاصرة لو سألك شخص فقال ما حكم ايجارة العمارة لبنك ربوي نقول لا يجوز لان الغالب على معاملات البنك الربوي هي المعاملات المحرمة وما وجد فيها من معاملات وتصرفات جائزة فهي معاملات تبعه - 04:16:50ضَ
والاصل هو المحرم اجارتك لهم اعانة على المحرم لكن ما حكم ايجارة البيت على من اراد ان يسكن فيه هذي الايجارة جائزة لان الاصل هو الجواز مع انه قد يستخدمها استخداما - 04:17:23ضَ
قد يشاهد فيه الحرام وقد يفعل فيه الحرام لكن هذا امرا ليس منصوصا في العقد وليس هو الغالب وانما غالب الاستعمال هو الاستعمال المباح هذا من حيث التأصيل ومن اراد ان يتورع لنفسه فابو الورع واسع لكن من حيث الحكم بان هذه المعاملة محرمة او غير محرمة - 04:17:49ضَ
لا ينبغي التسرع في ذلك فتحيم الحلال كتحريم فتحريم الحلال كاباحة المحرم بل قد يكون اشد منه ثم ننتقل الى النوع الرابع من انواع الاصول المعاملات المالية المحرمة وهي الاصول المتعلقة - 04:18:11ضَ
بالمعقود عليه بمعنى ان يكون التحريم عائدا الى عين المعقود عليه وليس لاجل زمان العقد او مكان العقد او صفة في المعقود عليه والمتعلق بالمعقود عليه هو امر واحد وهو تخلف - 04:18:33ضَ
المالية ونحن في مطلع الدورة لما عرفنا المال والفرق بينه وبين تعريف الجمهور وتعريف الحنفية قلنا ان ظبط تعريف المال وتحريره مهم جدا. لان المال هو موضوع عقود المعاملات المارية - 04:18:56ضَ
فمال فما ليس بمال لا يجوز ان يكون محلا للعقد في عقود المعوظات المالية او عقود المشاركات او نحوها وسبق ان الجمهور عرفوا المال بان ما فيه منفعة مباحة بلا حاجة وهو تعريف الحنابلة - 04:19:25ضَ
ونحن اذا نظرنا في هذا التعريف يمكن القول بان المعاملات المالية العائدة لان المعاملات المانية المحرمة التي يعود سبب تحريمها الى عين المعقود عليه لا تخلو من قسمين اما ان يكون ذلك - 04:19:48ضَ
عائد الى عدم وجود المنفعة فيه لان وجود المنفعة شرط في المالية فهذه لا تجوز وسبق ان قلنا بان هذا الشرط او هذا الامر متعلق بالعرف ولهذا يختلف الناس باختلاف الازمنة والامكنة - 04:20:15ضَ
فما ليس فيه نفع في عرف قوم قد يكون فيه نفع في عرف قوم او في زمان او في مكان وكما مثلنا لبيع الحشرات فالاصل انه لا يجوز لانه لا نفع - 04:20:38ضَ
بينما اجاز الحنابلة على مذهب بيع الديدان لمن يصل بها السمك لان هذه منفعة مقصودة مرادة اذا ما الضابط في تحقيق عدم المنفعة؟ المرجع في ذلك الى العرف مع الاستئناس - 04:20:54ضَ
بكلام اهل العلم لكن الاصل فيه هو العرف لانه قد يوجد من الاشياء ما ليس فيه منفعة او منفعة مقصودة ويكون فيه منفعة مقصودة الان اختلاف الاعراف النوع الثاني من انواع المعاملات المالية المحرمة لاجل عين المعقود عليه ان يكون تحريمها - 04:21:21ضَ
لاجل حرمة منفعتها فالمعقود عليه اذا كان محرم المنفعة فانه لا يجوز لان ما لا يجوز الانتفاع به من باب اولى الا يجوز المعاوظة على ثمنه وما حرمت منفعته لا يخلو - 04:21:49ضَ
من قسمين اما ان تكون منفعته محرمة مطلقا فهذا لا يجوز بلا اشكال مثل الخمر مثل الات اللهو والمعازف المحرمة هذه محرمة مطلقا فلا يجوز بيعها مطلقا وهذا واضح الحالة الثانية ان يكون تحريمها - 04:22:22ضَ
مقيدا بغير الحاجة فتكون منفعتها مباحة للحاجة ومحرمة مع عدم الحاجة حال الكلب الكلب منفعته ليست مباحة باطلاق وليست محرمة باطلاق وانما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم بعض اوجه الانتفاع - 04:22:55ضَ
مثل كلب الصيد تحريم اوف اباحة منفعة كلب الصيد فإباحة منفعة الكلب بشكل عام ليست اباحة مطلقة وانما هي اباحة مقيدة لاجل الحاجة فلا يجوز بيعها وهذا يقع فيه الخلاف يعني الان تعرفون مثلا في الكلاب جاءت الكلاب البوليسية - 04:23:27ضَ
وامرها يحتاج اليها في آآ حفظ الامن وما شابه ذلك وهي تباع تباع بالاثمان الغالية ومن هذا الباب اختلف العلماء في في حكمها وما شابه ذلك لهم كلام فيها طويل - 04:24:02ضَ
لا احب ان اتكلم فيه لان بعضهم نظر الى المعاوضة الى الجهد المبذول في تعليمها لا في عينها وعلى كل ان الاصل ان ما حرم اخذه حرم اعطاؤه اليس كذلك - 04:24:24ضَ
لكن لو ان الانسان احتاج الى شيء لا يجوز المعارضة عليه مع جواز نفعه لا يجوز المعاوضة عليه مع جواز نفعه ولم يجد من يبذله له بالمجان جاز له ان يعاوض عليه ويكون الاثم على من عاوض لا عليه هو - 04:24:46ضَ
طيب يختلف العلماء في هذا الباب في امثلة مثل بيع الهر وبيع السباع القط هو الهر او السنور واحد فيختلف الفقهاء فيها ويكون مرد الاختلاف عائد الى النظر في الحديث الوارد فيها هل هو ثابت او لا - 04:25:09ضَ
او هل يصح الحاقها بالممنوع او لا ولهذا فان الاصل في المنافع هي الاباحة لو اختلفنا انا واياك هل هذه المنفعة مباحة او محرمة وبناء على ذلك هل هذه العين مباحة او محرمة - 04:25:37ضَ
الاصل في المنافع الاباحة الا ما دل الدليل على تحريمه الكلب مثلا لو لم يأتي الوعيد على اقتنائه لما قيل بتحريم المعاوضة عليه واضح يا اخوان الاصل انه متى ثبتت في المبيع منفعة - 04:26:00ضَ
فالاصل انها مباحة حتى يقوم الدليل على تحريمه ولهذا يقول ابن قدامة وجملة ذلك ان كل مملوك ابيح الانتفاع به يعني كل ما يملكه الانسان ان كل مملوك ابيح الاستثناء ابيح الانتفاع به - 04:26:25ضَ
الا ما استثناه الشرع من الكلب وام الولا دي والوقف فما لم يستثنى فهو على الاصل ولما ذكر ابن قدامة الوقف اعطيكم سؤال خامس او سادس تأملوا فيه دون اجابة - 04:26:46ضَ
وهو ان ابن قدامة قال من امثلة المملوك الذي ابيح الانتفاع به وحرم بيعه الوقف الوقفة ملوك كيف يكون مثال على هذه القاعدة هل تحقق الملك اصلا فيه طيب تأملوا فيها - 04:27:06ضَ
اقارن كلامه آآ مواضعي هذه المسألة وبهذا ننتهي في الكلام في اصول المعاملات المالية المحرمة وما تيسر من ضرب امثلة لها وكان بود لو كان الوقت اوسع من ذلك ليكون التمثيل بالامثلة المعاصرة اكثر - 04:27:28ضَ
وعلى كل حال فطالب العلم يحتاج ان يكثر المزاولة والنظر في المسائل فان كثرة المزاولات تورث الملكات كما قال ابن القيم يعني مثلا اذا جئت الى معاملة فيها غرر قبل ما تنظر في كلام اهل العلم المتقدمين والمعاصرين - 04:27:54ضَ
هل هو من الغرا المؤثر او المباح حاول ان تجتهد انت وفق ما عندك من علم ثم انظر في كلام اهل العلم هل وافق فهمك فهمهم فان كثرة المزاولات تورث - 04:28:16ضَ
الملكات وبالجملة فان اصول المعاملات المالية المحرمة تعود الى امرين انها اكل مال للباطل بمعنى ان كل معاملة مالية محرمة يصدق عليها انها انما حرمت لاجل ما فيها من اكل المال بالباطل - 04:28:34ضَ
لماذا تكون اكلا للمال بباطل لانه اخذ العوظ على ما ليس عوظا شرعا فهو عوظ بلا مقابل فكان اكل للمال بالباطل واضح يا اخوان لكن هذا الاصل لا يصح ان نكتفي به - 04:28:58ضَ
لانه معنى عام يختلف فيه ولهذا استعنا عليه بهذه الاصول التي ذكرناها في هذه الدورة كذلك يصح ان يقال ان كل معاملة محرمة فانما حرمت لاجل الظلم مع ملاحظة ان الظلم لا يرفعه الرضا - 04:29:18ضَ
فالانسان قد يفعل معاملة برضاه وهي محرمة وتكون محرمة لاجل الظلم فليس مناط رفع الظلم هو الرضا. حتى يقال بانه لا يصح ان توصف المعاملة اه بانها محرمة اه بانها محرمة لاجل الظلم مع تحقق الرظا - 04:29:45ضَ
وفي نهاية هذه الدورة اه اوصي زملائي من الطلاب والطالبات نجتهد في الازدياد من العلم والتحصيل فان الله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم لطلب الزيادة من الشيء سوى العلم - 04:30:13ضَ
الله تبارك وتعالى وقل ربي زدني علما ومهما بلغ الانسان من العلم فان ما يعلمه اقل بكثير مما يجهله وكل ما اتسع علم الانسان اتسع بقدره علمه بجهله وعليه ان يعلم - 04:30:33ضَ
ان ما حصله من علم انما هو بفضل الله تبارك وتعالى عليه وما لم يحصله فهو اكثر فلا يحمله ذلك على عجب او تكبر على الناس وكما قال الله تبارك وتعالى وفوق كل ذي علم - 04:30:59ضَ
قارنوا بين ذي علم صاحب علم ما قال عالم اقل من عالم في علم ما اوتيت من العلم الا قليلا. الامر الثاني ان طالب العلم يحتاج ان يتعاهد نفسه بالاخلاص لله تبارك وتعالى - 04:31:17ضَ
والاستعانة به فان من اعظم ما يستعان به الله تبارك وتعالى الاستعانة به على طاعته. اياك نعبد واياك نستعين واما يستعان به من طاعته الاستعانة به على تحصيل العلم في الاستعانة بالله تعالى وكثرة الدعاء والالحاح على الله عز وجل - 04:31:33ضَ
واشكركم مرة اخرى على الانصات والحضور واشكر الاخوة في هذا الجامع والقائمين على هذه الدورة على ما يسروه من جهد كتب الله ذلك في موازين الجميع انه جواد كريم ولعلي اجيب على بعض الاسئلة التي وردت من الاخوة - 04:31:54ضَ
ومن احب ان ينصرف فينصرف مشكورا مأجورا يقول اخونا حكم تحويل وحفظ المال من عملة الريال السعودي الى عملة الدولار في احد البنوك بشكل عام اذا عملنا المبادلة بين عملة وعملة اخرى تختلف عنها فانما يشترط التقابض. ولا يشترط - 04:32:15ضَ
التماثل ما يكون من هذا الشرط في البنوك متحقق في البنوك الاسلامية متحقق باحد امرين اذا لم يحصل التقابظ المباشر فانه قد حصل التقابض الحكمي فقيدت المعاملة او فقودت العملة في حساب العميل بحيث انها بحيث انه قد قد قبضها قبضا حكميا - 04:32:43ضَ
ما حكم تحويل المال من الريال الى دولار عند ارساله الى مصر مثلا واستلام مصر في في الدولارات هذا الشيخ علي تسأله بعد لم يحتاج استفصال من الطريقة اذا انتهينا. سؤال خاص - 04:33:19ضَ
يقول ثمة مسابقات آآ في المجاميع جميع الطلابية وعلى النت صورتها شراء متسابقين السؤال آآ اما رقم لا يعرف بداخله هل يستحق المال اللي بذله او لا يستحق ما حكم هذه المسابقات عموما - 04:33:36ضَ
هل هذا السؤال يبذل عليه مقابل بمعنى انا لا احصل على السؤال الا بمقابل مادي او لا يبذل اذا كان لا يبذل عليه بمعنى انا اللي دخلت في المسابقة لم ادفع مال - 04:33:58ضَ
بحيث ان حصيلة المسابقة في النهاية اما ان اغنم او اسلم لكن كل سؤال النقاط الموضوعة مقابله مجهولة لا يعلم عنها الا اذا اجاب عن السؤال مثلا او قد يكون حظه انه السؤال رقم واحد عليه خمس نقاط والسؤال رقم عشرة على عشرين نقطة - 04:34:19ضَ
اذا كان بلا مقابل فهذا جائز لانه دائر بين السلامة والغنيمة اما اذا كان كل سؤال يدفعه بمقابل ثم هذا المقابل يجمع ويعطى الفائز في النهاية فهذا لا يجوز لانه وان كان في المسابقات العلمية - 04:34:40ضَ
لكن السؤال ليس للطرفين معا بحيث ان يكونا في منافسة واحدة وانما السؤال خاص في طرف دون طرف والحقيقة ارجو ان اكون فهمت السؤال كما يراد واجبت عليه كما يراد والحصيلة بان هذه المسابقة - 04:35:06ضَ
اذا كان الدخول فيها متطلب لبذل مال ثم يكون كل سؤال ما يقابله من المال مجهولا فهي لا تجوز فان قلت ولماذا لا تجوز مع ان في مسابقات العلمية وقد اغتفر ابن تيمية - 04:35:34ضَ
الغرض فيها؟ فالجواب هو ان الفائز لم يكن فوزه عن طريق الفوز بالمسابقة العلمية فقط وانما عن طريق الحظ الموجود في الاسئلة فالفوز لم يكن نتيجة عن التفوق العلمي وانما نتيجة عن التفوق ونتيجة عن الحظ. ولهذا لا تجوز من هذه الجهة - 04:35:57ضَ
في شركة المضاربة هل يجوز تحديد نسبة الربح على رأس المال لا على حقيقة الربح كأنه يقول لك من الربح ما يعادل عشرين بالمئة من رأس مالك فقط يعني هل المراد ان يقال انت الان رأس مالك اللي قدمته لنا مئة الف - 04:36:21ضَ
لك من الربح اذا حصل مقدار عشرين بالمئة عشرين الف فقط وليس لك ما سواه اذا كان هذا المراد فهو محرم بالاجماع. لانه ليس نسبة وانما نسبة من المال قبل استثماره - 04:36:36ضَ
فهي نسبة مقطوعة وليست متغيرة كما لو قال له لك ربح عشرين الف ايش الفرق؟ يقول لك ربح عشرين الف ولا لك ربح عشرين بالمئة التي هي عشرين الف وانما تكون النسبة من المال بعد استثماره - 04:36:53ضَ
فيقول لك نسبة عشرين بالمئة من المال بعد استثماره. قد تكون هذه النسبة النسبة اربعين الف لو ان المال نمى الى مئتين الف وقد تكون عشرة الاف لو ان المال - 04:37:10ضَ
حقق ربح بقدر مائة الف فقط وقد يكون خسران اذا ما حقق ربح اما ان يشرط ربح معين محدد كان يقول خمسة الاف او خمسة بالمئة من رأس المال قبل الاستثمار لا بعد الاستثمار - 04:37:24ضَ
فهذا لا يجوز بالاجماع يقول اذا قلنا ان علة الربا في الذهب والفضة مطلق الثمنية ثم قسنا قسنا عليها الاوراق النقدية فكيف نجيز القرض في الاخيرة؟ الا يكون هذا من ربا النسيئة - 04:37:46ضَ
يجوز وقرض الاوراق النقدية ولا يكون من ربا نسيئة لانه قرظ لا بيعه الا يجوز الذهب نفسه الا يجوز التمر ما ضابط ما يجوز قرظه الاصل ان الذي يجوز قرظه هو المثليات حتى يتحقق رد - 04:38:08ضَ
المثل اليس كذلك ولهذا هذا التأصيل البديع الذي ذكره الشاطبي لما قال ان القرض اذا شرط فيه زيادة سواء عن طريق اشتراط عقد معاوضة معه او عن طريق منفعة فان هذه الزيادة تنقله من حقيقة عقود التبرعات الى عقود المعاوظات - 04:38:35ضَ
ومن ثم ما دام انه اخذ حكم المعاوظات دخله ربا النسيئة بالتأخير ودخله ربا الفضل بالزيادة اما قبل ذلك فان القرض مغتفر لانه موجبه الاحسان طيب ايضا من الاسئلة ما حكم تحويل او بيع الريالات بالعملات الاخرى لا سيما اذا لم يكن ذلك يدا بيد لاسباب - 04:39:04ضَ
يمنع من اكل عدم الشبكة او غيرها يعني انا الحقيقة غير متصور لسؤال الاخ لكن اقول مبادرة العملات نوعين مبادلة مقصودها الصرف فقط فهذه يتوسع فيها بعض العلما في قضايا ظرورية - 04:39:39ضَ
مثل ما قلت لكم من القيد الحكمي يا اخوان واحيانا معاملة يقصد بها المتاجرة يعني شخص يعمل في العملات بقصد المتاجرة في العملات فليس كل ما جاز في الصرف يجوز في - 04:40:10ضَ
المتاجرة بل ان بعض العلماء قديما وحديثا ممن نصر هذا من المتقدمين ابن القيم يمنع المتاجرة بالعملات مطلقا سواء يدا بيد او غير يدا بيد وهذا قول له حظ من النظر ولو ودنا - 04:40:29ضَ
يعني نطول في وجهي كوني له حظ من النظر كيف يكون تحريم الحلال الحلال اثر كيف يكون تحريم الحلال اشد من اباحة المحرم ان كان واردا اذا كان احتياطا او كذا - 04:40:45ضَ
لا المراد تحريم الحلال بلا دليل واحيانا انت تمتنع عن امور مشتبهات لكنك لا تحكم بحرمتها وانما تمنع تمتنع احتياطا لنفسك ولهذا الفقيه حقا يقل في فتواه الاحوط لان الاحوط لا يجهله لا احد يجهل الاحوط - 04:41:15ضَ
العامي يعرف الاحوط من يقول يكثر في فتواه من الاحوط قد يكون ذلك من قلة فقهه انما الفقيه يستخدم الاحوط في نفسه فتجده يفتي في المعاملة بالاباحة لانه لم يقم دليل على منعها ومع ذلك تورعا في نفسه - 04:41:37ضَ
يتركها واشد او الاسوأ ان تجد بعض الناس يمنع الناس من المعاملة ويبيحها لنفسه وهذا عكس الاحتياط الشرعي والله تعالى لما قال وان تقولوا قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطنه اثمه والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل بسلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون يدخل فيه القول على الله - 04:41:57ضَ
ما لا نعلم حرمة او تحليلا ارجو توضيح التأمين التعاوني وحكمه هذا سؤال يعني طويل لو ان اخانا الكريم سأل عن نقطة متعلقة به كان الامر اسهل وانا اقول لعله ينظر في - 04:42:20ضَ
الانترنت يجد او في بعض الكتب يجد تصوير لمعاملة التأمين التعاوني بشكل واضح تحويل ريالات الى بعض البلاد قد لا يحصل القبض الا بعد ايام ولم تدخل في حسابه فما حكمه؟ هذا الذي قلته اذا كان من الصرف - 04:42:42ضَ
تسامح فيه علماء العصر لانه يقيدون تقيدا حكميا بخلاف المتاجرة ننتقل بسم الله الى اسئلة الاخوات هل رهن المنزل عند البنك بعد شراء البنك لصاحب المنزل يدخل ضمن بيع الوفاء - 04:43:02ضَ
الوفاء يشترط فيه ان يعود اه المشتري في شرائه اما الرهن فليس من بيع الوفاء لا يجوز ان يبيع البنك مثلا بيتا او يبيع الانسان بيتا ويجعل المبيع نفسه هو الرهن للدين - 04:43:25ضَ
الذي نشأ عن البيع الاول توضيح اه مثال لقلب الدين قلب الدين باختصار هو اي معاملة يحتال بها على زيادة الدين لاجل الاجل هذا سؤال عن مسألة تكثر له علاقة بالصرف - 04:43:47ضَ
وهي ان الانسان احيانا يشتري من الدكان سلعة ثم يعني مثلا اشترى سلعة بمئة ريال واعطى البائع خمس مئة ريال اعطاه البائع مئتين وقال الباقي مئتين ما هي عندي الان. هل هذا من الصرف الممنوع - 04:44:14ضَ
الجواب لا هذا ليس صرفا ولو قلت بان هذا صرف لزمك ان تقول يجب عليه ان يرد عليه الاربع مئة الخمس مئة كاملة ثم يجري بيع جديد حتى يحصل يدا بيد - 04:44:38ضَ
واضح يا اخوان الخلاصة باختصار انه ليس من باب الصرف ومن ادخل هذه المعاملة في الصرف لزمه محاذير. المحذور الاول يجب عليه ان يقول اذا جاء يشري يصرف صرف كامل ويحصل القبض بينهما - 04:44:55ضَ
ثم يشتري بعد الصرف صح ولا لا هذا شيء. الشيء الثاني الصرف هذا لن يعطيك البائع صرف الا بشرط ان تشتري منها صح ولو قلت بان هذا صرف يأخذ احكام الصرف لوقعت في محظور الجمع بين البيع والصرف وهو لا يجوز - 04:45:12ضَ
الخلاصة ان المعاملة ان شاء الله لا اشكال فيها وقد تكلم الفقهاء في نظائرها وليست من باب الصرف ويكون المبلغ عند البيع يعني امانة على كل حال لو قال شخص انا والله نفسي فيها شيء من هالمعاملة هذي - 04:45:36ضَ
نقول في بدائل وهي ان تضع المبلغ كامل عند صاحب البقالة لا على انه وفاء وانما على انه رهن بحيث انك اذا سددت له الدين رد لك الرهن هل يمكن تسليم مذكرة؟ ليست اه لا يوجد مذكرة - 04:45:58ضَ
لكن لعلها تفرغ واذا تيسر مراجعتها لعل هذا يحصل ما المقصود بالتبرعات يعني التي لا يؤخذ منها المقابل من الجانبين وانما يكون طرف يبذل والطرف الاخر لا يأخذ عوضا على هذا البدل - 04:46:20ضَ
ولهذا من التبرعات ما هي تبرعات محضة مثل الهبة والوصية ومنها ما هي تبرعات تؤول الى المعاوظة وهي القرظ لانه سيرد الثمن القرض يرده مرة اخرى الى المقرظ وليس مثل الهبة - 04:46:45ضَ
ما حكم اللعب بالعاب غربية اصلها لعبت بعوض لكن استخدمها بغير عوض يطبق عليها ما قيل فيه في الالعاب الاصل فيها الاباحة الا اذا كانت تؤدي الى محرم ما هو التعريف الجامع للقمار؟ للقمار؟ قلنا انها كل مخاطرة - 04:47:09ضَ
يدخل فيها الجميع معلقة على امر مجهول لا يدري فليغرم او يغنم ما هي اقسام المسابقات التي بعوض وغير عوض الثلاثة التي ذكرناها قلنا انها باختصار مسابقات تجوز بعوض وبلا عوظ - 04:47:41ضَ
وهي المنصوصة وما الحق بها ومسابقات تجوز بلا عوظ ولا تجوز بعوظ وهي المسابقات المباحة التي لم تلحق بالمنصوص ومسابقات لا تجوز مطلقا وهي المسابقات الضارة او المستندة على امر محرم مثل الملاكمة - 04:48:00ضَ
بيع السمك في الماء او الطير في الهواء من قبيل بيع الغرر التورق المنظم لو اعدت التفصيل فيه طرق المنظمة الكلام فيه طويل جدا لكن حاصله انه قائم على ان - 04:48:22ضَ
التاجر هو الذي يبيع السلعة ويسلم المشتري الثمن فيكون العلاقة بينهما ثمن وثمن اكثر منه وفي تفصيل في حالاته يعني يطول المقام لو اردنا الكلام هل القمار من كبائر الذنوب - 04:48:38ضَ
نعم الذي يظهر من النصوص انه من كبائر الذنوب ولهذا جاء تحريمه المؤكد المقروء بالخمر في في آآ في اه الاية وقال فيه النبي سلم من قال لصاحبه تعالى اقام رك فليتصدق - 04:49:01ضَ
مع كونه تلفظ بي تلفظا دون ان يفعله نعم يقول هل الاجماع منعقد على تحريم العوظ في المسابقات غير الثلاث المنصوص عليها وما يقاس عليها؟ نعم في المسابقات لانها معلقة على امر مجهول - 04:49:17ضَ
العوظ فيها ممنوع الا على ما فيه النص او الحق بالنص هذا اذا كان هذا التفصيل اللي ذكرناه موضعه ما هو تعريف الميسر اصطلاحا؟ قلنا ان الميسر اعم فهو يشمل - 04:49:47ضَ
اللهو المحرم حتى وان لم يكن فيه عوظ لعب ان نرد مثلا او الشطرنج ومن من الميسر عند عامة اهل العلم وان كان خاليا من العوظ والنرد اشد تحريما منه. اما الشطرنج ففيه بعظ الكلام - 04:50:05ضَ
ما حكم مسابقات كرة القدم كرة القدم اذا كان والله كل فريق يعني والله مجموعة انقسموا الى فريقين وقالوا المغلوب يتحمل قيمة العشاء مثلا او يدفع للفريق الغالب مبلغا وقدره - 04:50:24ضَ
نوع من انواع المسابقات التي لا تجوز ليست في معنى المنصوص لا تجوز عند جمهور اهل العلم من المذاهب ليست في معنى المنصوص نعم شيخ الحقيقة السؤال عن اه النرد والشطرنج - 04:50:48ضَ
وتطبيقه في الواقع المعاصر هل هذه المعاملة او اللعبة من من الرندة والشطرنج تحتاج الى تأمل وليس لمعرفة تذكر في الالعاب المعاصرة. التي يمكن ان يقال انها نرد او شطرنج - 04:51:16ضَ
ما استطيع ان احكم على لعبة معينة الان عند الناس لاني ما اعرفها لكن هم يقولون بان الشطرنج يحتاج الى آآ ذكاء ولهذا توسعوا في والقول فيه اخف من القول في النرد القائم على الحظ - 04:51:31ضَ
يقول هل يجوز استرداد رأس المال في الشركة مع اشخاص في تجارة وهذه التجارة قد خسرت ولكني لم اشارك في ادارة الشركة وكانت هناك اسباب واضحة ادت الى تلك الخسارة - 04:51:51ضَ
نحن قلنا ايها الاخوة ان الاصل انه لا يجوز تظمين المضارب لرأس المال اليس كذلك بالاجماع لانه يريد الربا وان العقد عقد امانة لكن اذا كانت الخسارة التي حصلت ناشئة عن تعد - 04:52:04ضَ
او تفريط او مخالفة للشروط ومخالفة الشروط نوع من التعدي فان العامل ينقلب من كونه امينا الى كونه ظامنا فيظمن مثال اعطيت شخص واضرب مثال حاصل لخسارة الناس الكبيرة في الاسهم - 04:52:26ضَ
حصلت قبل سنوات اعطيت شخص مئة الف ريال وقلت له هذه المئة تاجر فيها في الاسهم لكن لا تعمل بهذه الاسهم المعينة. وانما يكون عملك في هذه الاسهم وحصل خسارة - 04:52:47ضَ
والمئة الف ريال لما سيلها صارت مئة صارت عشرة الاف ريال الخسارة هنا كلها على صاحب المال اما العامل فهو خسر الوقت والجهد لكن لو كان العامل تعدى او فرط او خالف الشروط فانه يضمن - 04:53:07ضَ
مثال قلت له قلت له انا لا اريدك ان تتعامل بالاسهم المختلطة. تعامل فقط بالاسهم التي يسمونها نقية فخالف الشرط هنا يظمن لاجل كونه قد خالف الشرط اما الاصل فيه فهو عدم الضمان - 04:53:28ضَ
يقول اه لدي صديق شارك حادث اول مخطئ معه تأمين وسيعطيه التأمين مبلغ سبعة الاف ريال فما رأي هل هو قمار او لا هذا يختلف باختلاف نوع التأمين اما اذا كان المراد ان ما حكم - 04:53:48ضَ
اه من وقع عليه الحادث بمعنى الذي وقع عليه الخطأ وليس الذي وقع منه الخطأ فهذا يحل له ان يأخذ المبلغ لانه في الاصل استحق التعويض من الشخص الذي اخطأ. وليس من الشركة - 04:54:09ضَ
لكن الكلام هو في نفس الشخص اللي تعاقد مع الشركة هل فعله صحيح او لا ينظر في مسألة نوع التأمين اذا في احد عنده سؤال طيب اكرر مرة اخرى الشكر لكم - 04:54:27ضَ
واسأل الله تبارك وتعالى ان يزيدنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 04:54:50ضَ