Transcription
هذا لا يجوز التقاطه لانه ينقذ نفسه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ظالة قال دعها فان معها حذاءها وسقاها تلد الماء وترعى الشجر قاسوا على ذلك الاحجار الثقيلة والاخشاب ونحوها هذه لا يجوز التقاطها - 00:00:00ضَ
النوع الثاني الاخير حتى نقول ما بينهما الشيء النوع الثاني الشيء يسير الذي لا تدمعه همة اوساط الناس كالرغيف. قرص العيش مثلا والتمرة والخرقة اليسيرة والحبل اليسير ونحوها والنعل الذي - 00:00:30ضَ
لا يهتم به صاحبه مما لا قيمة له وغيرها هذه يجوز التقاطها ولمن التقطها ان ينتفع بها ولا يعرفها. لا يلزم تعريفها. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة فقال عليه الصلاة والسلام لولا ان - 00:01:10ضَ
هذه من الصدقة لاخذتها واكلتها. عليه الصلاة والسلام. ما تركها عليه الصلاة والسلام الا ان تكون من الصدقة وهي لا تحل لا تحل له عليه الصلاة والسلام. ولم يمنعه من ذلك الترفع - 00:01:40ضَ
او التنزه وانما منعه خشية ان تكون من الصدقة. ففهم من هذا انه يجوز للمرء التقاط الشيء اليسير. وجدت حبلا ساقطا وانت في حاجة اليه تربط به ولا تتبعه ائمة اوساط الناس تأخذه وتستفيد منه. عصا صغيرة مسمار ونحوه من - 00:02:00ضَ
الاشياء التي ممكن ان ينتفع بها المرء ولا تتبعها همة اوساط الناس. هذا يجوز التقاطه من التقطه تملكه. النوع الثالث ما بينهما كالحيوانات الصغيرة التي لا تنقذ نفسها من من السباع كالشاة - 00:02:30ضَ
والعنز والفصيل والعجل وكالاثمان الذهب والفظة والفرش والاثاث والالبسة والاطعمة وغيرها. ما له قيمة وتتبعه همة بعض الناس هذا يجوز التقاطه بشرط ان يأمن نفسه عليه وان يقوم بتعريفه وهل يجوز التقاط البعير - 00:03:00ضَ
والبغل لا يجوز. التقاط البقرة لا يجوز هل يجوز التقاط الحمار؟ لا يجوز الا اذا كان في مكان لا قيمة له واهمله الناس فلمن اراد ان ينتفع به اخذه لان اللقطة بحسب العرف. احيانا يكون الحمار ذا قيمة ويباع ويشترى باثمان - 00:03:39ضَ
وفي هذه الحال لا يجوز التقاطه لانه ينقذ نفسه واحيانا يكون الحمار لا قيمة له. ويسيب فلمن اراده اخذه من التقط اللقطة لا ينوي تعريفها ثم عرفها بعد ذلك استحيا من الناس وعرفها. وتلفت في يده. فما الحكم - 00:04:18ضَ
عليه الضمان لان التقاطه اياها كالغاصب. فلا يجوز لمن اراد ان لا يعرف ان يلتقط شخص لا يأمن نفسه على هذه اللقطة. فهل يجوز له التقاطها؟ يحرم عليه فان اخذها فهو كفاصب. فعلم من هذا انه لا يجوز التقاط اللقطة - 00:04:54ضَ
الا بشرطين وهما ان يأمن نفسه عليها الثاني ان يقوم بتعريفها خرجت من باب الحرم فوجدت مئة ريال ساقطة. هل يجوز لك اخذها؟ وانت مسافر؟ ليحرم عليك اخذها لعل صاحبها ان يرجع اليها فيأخذها. لا تأخذها ولو نويت تعريفها ما دمت مسافر ما تستطيع - 00:05:28ضَ
بانه لا يجوز لك ان تأخذ اللقطة من هنا وتعرفها مثلا في الرياض؟ لا بل تعرفها في مكانها فايهما افضل التقاط اللقطة لمن اراد تعريفها وامن نفسه عليها ام تركها - 00:06:05ضَ
الاولى تركها. لانها تعب ومشقة. ولا تسلم منها. دعها في مكانها لا تقل لا يحل لي ان ارى مئة ريال ساقطة واتركها او ارى ورقة فئة خمس مئة ريال واتركها اتركها في مكانها - 00:06:32ضَ
الافضل تركها الا ان كنت تعرف صاحبها او متيقن بانك تجد صاحبها وتخاف عليها من شخص يأخذها ولا يردها ففي هذه الحال التقاطها اولى لك لانك تريد ايصالها الى صاحبها وربما - 00:06:52ضَ
اما اذا لم تعرفه وتخشى الا تقوم بالتعريف الشرعي الاتي بيانه لمدة سنة كاملة تعرفها بدأ في مكانها ولا تأخذها كما هو رأي كثير من الصحابة رضوان الله عليهم ترك اللقطة في مكانها اولى لعل صاحبها ان يأتي اليها - 00:07:12ضَ
وانشادها فيه مشقة. وقد لا تبرأ ذمتك بانشادها وقرر كثير من العلماء على ان نفقة الانشاد اذا احتيج الى نفقة انها تكون على الواجب لا على مالكها. على واجد اللقطة هو الذي يقوم باعطاء من ينشد الاجرة - 00:07:34ضَ
اذا احتاج الى اجرة فاذا الاولى تركها في مكانها تركها رؤيا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما اذا وجد المرء شيئا اذا وجد المرء شيئا يخشى عليه من الفساد. والتقطه. هل يجوز له ان - 00:08:04ضَ
في مكانه؟ لا ان اعاده فقد فرط فيه فعليه ضمانه. اذا كان يخشى عليه الفساد فماذا يعمل به هو مخير بين ومخير بين ان يبيعه ويحفظ ثمنه او يأكله ان كان يؤكل ويحفظ قدر ثمنه. يعني عليه ضمانه. او - 00:08:44ضَ
يجففه ان كان يقبل التجفيف ويحفظه حتى يأتي صاحبه. وان كان حيوانا يحتاج الى كشاة ونحوها فهو كذلك بالخيار ان شاء باعها وحفظ ثمنها وان شاء حفظها لصاحبها وانفقها عليها بنية الرجوع على صاحبها - 00:09:23ضَ
ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حول ويملكه بعده حكما لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. ومن ترك حيوانا بفد - 00:09:52ضَ
ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه او عجز ربه او عجز ربه عنه ملكه اخذه. ومن اخذ نعله او نحو ووجد موضعه غيره فلقطة ويعرف الجميع وجوبا لحديث زيد السابق بعد اخذ المرء اللقطة ماذا عليه - 00:10:22ضَ
عليه ان يعرفها سنة كاملة. يعرفها ينشد لمن ضاع له لقطة. واين يعرفها هل يجوز تعريفها في المساجد؟ لا بل يحرم ذلك. ومن سمع رجلا ينشد في المسجد فعليه ان يقول لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا - 00:10:59ضَ
انما يعرفها اين في الاسواق؟ وعند ابواب المساجد وعند الاماكن التي يتجمع فيها الناس. يقول لحديث زيد ابن خالد الجهني المتقدم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والورق فقال الف تائها وعفاصها ثم - 00:11:39ضَ
عرفها سنة. فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من الدهر فتنفعها اليه. يعرف وعاءها ووكاءها وما هي موضوعة فيه وعلاماتها ثم يعرفها سنة كاملة المكان الذي وجدت فيه او في اقرب مكان اليه اذا وجدت في البرية - 00:12:05ضَ
في اقرب بلد اليه. يعرفها سنة كاملة. في الاسبوع الاول كله ثم بعد ذلك يعرفها في الاسبوع مرة يعني يوما ثم بعد ذلك يعرفها وفي الشهر مرة فاذا تم سنة ولم يأتي لها احد فعليه ان يتعرفها دقيقا ويحسن ان يكتب - 00:12:50ضَ
ويستنفقها. فان جاء صاحبها وذكر صفاتها فادها اليه. وان لم يأتي فهي نهارا بالنداء في مجامع الناس كالاسواق وابواب المساجد في اوقات الصلاة لان مقصودة اشاعة ذكرها واظهارها واظهارها ليظهر عليها صاحبها. يعني المقصود من التعريف ليعلم عنها صاحبها - 00:13:21ضَ
لعله ان يعلم فيأتي اليها. نعم. غير المساجد فلا تعرف فيها فلا تعرف فيها المساجد لا يجوز تعريف الضالة فيها ولا السؤال عن الضالة واحد يقول مثلا من وجد كذا - 00:13:53ضَ
في المسجد او من ضيع كذا في المسجد لا يجوز هذا لان المساجد لم تبنى لهذا. وقال العلماء القصد من ذلك اذا كان على سبيل الاعلان ورفع الصوت. اما لو ان شخصا خاطب اخر فقال انا وجدت كذا وكذا. الا تعرف صاحبه - 00:14:13ضَ
قالوا لا حرج في ذلك. حولا كاملا روي عن عمر وعلي وابن عباس عقب لان صاحبها يطلبها اذا كل يوم اسبوعا ثم ارفى. يعرفها حولا كاملا عقب الالتقاط مباشرة لا يسكت عليها اياما ثم بعد ذلك يبدأ بالتعريف يكون صاحبها قد ذهب بل عليه ان - 00:14:33ضَ
ان يعرفها من حين الالتقاط. والاولى ان يشهد على ذلك. لان لا تسول له نفسه الطمع فيها. يشهد على انه التقط كذا التقط شيئا ما ولا يسمي صفاتها خوفا من ان ينتشر فيأتيها غير صاحبها. لا يسميها - 00:15:03ضَ
ولا يبين صفاتها وانما يقول انا وجدت لقطة. ويشهد على ذلك ويكون التعريف لمدة سنة كاملة اثنا عشر شهر في الاسبوع الاول كل يوم ثم بعد ذلك عرفا. على حسب ما يجتمع الناس مثلا ويكون فيه مجال للتعليم - 00:15:33ضَ
وقرر كثير من العلماء على انه الاسبوع الاول في كل يوم وثم بعد ذلك في كل اسبوع ثم بعد ذلك في كل شهر حتى تتم السنة. واجرة منادية واجرة المنادي على - 00:15:58ضَ
واجرة المنادي المعرف يعني على من؟ على الملتقط. لان الملتقط التقط ليتمكن والتقط لحظ نفسه لانه بعد الحول يملك. فان جاء صاحبها اخذها وعليه على الملتقط الاجرة. انت وجدت نقطة مثلا وتستحي ان تنادي عليها في ابواب المساجد. وكلفت شخصا اخر - 00:16:18ضَ
كدلال ونحوه لينادي على الناس من يدفع له اجرته انت يا الملتقى. اذا فلا تأخذها دعها في مكانها خير لك ويملكه بعده اي بعد التعريف حكما اي من غير اختيار كالميراث غني - 00:16:48ضَ
كان او فقيرا لعموم ما سبق ولا يملكها بدون تعريف. ويملكه يعني المال الملتقى بعده اي بعد التعريف حكما. يكون في حكم مانع. بدون اختيار. لان فيه مال اختيارا. ومال تملكه حكما. يعني هو من ما لك وان كرهت - 00:17:08ضَ
كالميراث مثلا ينتقل اليك حكما لا خيار لك هو لك فان شئت فيما بعد ان تتصدق به او انتهبه هو مالك لا خيار لك في ذلك. لكن الهبة لا. الهبة ليست مال لك حكما بل باختيار. ان شئت - 00:17:38ضَ
جئت فاقبلها وان شئت فردها. فانت غير مجبر على تملكها بخلاف الميراث فانت مجبر على تملكه هو مالك ثم بعد ذلك انت تصرف فيه كيفما شئت. وكذلك اللقطة بعد تمام الحول - 00:18:05ضَ
هي ما لك فان شئت ان تنفقها على نفسك وان شئت ان تتصدق بها او تعبها لغيرك هي ما لك وعليك معرفة صفاتها من اجل انه ان جاء ربها فتدفعها اليه - 00:18:25ضَ
وسواء كان الملتقط غنيا او فقيرا فهي تنتقل اليه بلا اختيار. لعموم استنفقها لقوله صلى الله عليه وسلم فاستنفقها وهذا يعم الواجب سواء كان غنيا او ولا يملكها بدون تعريف. لو ان الرجل وجد اللقطة ثم عرفها مرة او مرتين وسكت عليها - 00:18:44ضَ
فبعد الحول هل يجوز له ان يتملكها؟ لا. هي لا تحل له متى تحل له؟ بشرط التعريف. ان عرف حلت له. وان لم يعرف فلا تحل له لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها اي حتى يعرف وعائها وكاءها وقدرها وجنسها وصفتها - 00:19:17ضَ
ويستحق ويستحب ذلك عند وجدانها والاشهاد عليها. لكن لا يجوز له ان يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. وجد مثلا شيء من المال ملفوف في لبافه مربوط بخيط عليه ان يتعرف الصفات هذه - 00:19:47ضَ
معرفة نوع الخرقة التي هو ملفوف فيها. نوع الحبل المربوط فيه صفات هذا المال اهو دراهم ريالات سعودية ام ريالات قديمة؟ ام ام جنيهات؟ ما هي؟ وما نوعها هذه الريالات مثلا السعودية؟ اهي من فئة - 00:20:17ضَ
الخمس مئة ريال ام من فئة المئة الريال؟ ام من فئة العشرة ريالات او خمسين ريال؟ او خمسة ريالات ريال واحد يتعرف الصفات التي تتميز بها من اجل انه ان جاء صاحبها ووصفها صفة كاملة - 00:20:47ضَ
شفعت له وان لم يستطع وصفها وصفا كاملا فلا يعطى شيئا حتى يعرف وعاءها وعاءها الشيء الذي هي فيه من كيس او لفافة او منديل او اناء معدني او حديد - 00:21:07ضَ
او حجر او نحو ذلك. ووكاءها الذي هي مربوطة فيه. وقدرها مئة او مئتين او خمس مئة او عشرة الاف وجنسها نوعها ما هو؟ هي ريالات سعودية ام دول ام جنيهات ام دراهم ام دنانير؟ اي نوع هي - 00:21:32ضَ
وصفتها ما هي فئة كم فئة عشرة دولارات فئة مئة دولار وهكذا. نعم. ويستحب ذلك عند وجدان عندما يجدها المرء يستحب له ان يتعرف عليها ويكتب هذه الصفات ويشهد على ذلك. ولا يشهد - 00:21:59ضَ
على الصفات لان الاشهاد على الصفات عرضة بان ينتشر الخبر فيأتيه غير واجدها غير صاحبها يقول انها وانما يشهد على وجدانه لقطة فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه بلا بينة ولا يمين وان لم يغلب على ظنه صدقه - 00:22:25ضَ
لحديث زيد وفي فان جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكائها فاعطها اياه والا فهي لك رواه مسلم. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه اذا جاء اليك وقال انا ضاع مني مثلا مئة ريال سعودي فظة مربوطة - 00:22:53ضَ
موضوعه في كيس خام لونه ابيض او احمر مربوطة بخيط صفته كذا فهذه بينة يكفي اعطها اياك. هل يجوز لك ان تحلفه؟ تقول احلف انها لك؟ لا. هل يجوز لك ان تقول احضر لي - 00:23:23ضَ
لانه لا يتيسر له ان يحضر بينة على ما في جيبه وظع منه لكن اذا جاءك وقال انا ضاع لي دراهم. تقول كم هي؟ يقول لا ادري. في اي اناء؟ يقول لا ادري. نسيت - 00:23:43ضَ
ما هو الخيط المربوط فيه؟ لا ادري. فلا تعطيها اياه. ما دام انه لم يعرف الصفات فلا تدفعها له وانما يجب عليك دفعها اليه اذا عرف الصفات لقوله صلى الله عليه - 00:24:03ضَ
وسلم فان جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكائها فاعطها اياه. والا فهي من عرف صفة واحدة لا تكفي لتمييزها فلا تعطيها اياه. لانه قد يكون محتاج ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا لا قبله ان لم يفرط. ويضمن - 00:24:23ضَ
تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا. لا قبله ان لم يفرط. انظروا الفرق بين قبل الحول قبل تمام الحول وبعد تمام الحول. انت وجدت دراهم وعرفتها لمدة سنة فلم يأتي لها احد وحفظتها عندك على انك تملكتها. ثم ضاعت منك. فجاء صاحبها - 00:24:53ضَ
فطالب بها هل تغرمها او لا جاء صاحبها قبل تمام الحول وقد ظاعت منك. هل تغرمها او لا؟ فيه فرق ان جاء قبل تمام الحول وقد ضاعت منك فلا ضمان عليك. لم؟ لانها قبل تمام الحول امام - 00:25:22ضَ
انا عندك والامين لا يغرم ما ضاع من يده قبل تمام الحول امانة عندك والامين لا يغرم ما ضاع منه اذا لم يحصل منه تفريط او اهمال. او تعدي ضاعت بعد تمام الحول نقول تغرمها - 00:25:45ضَ
لانها بعد تمام الحول دخلت ضمن ما لك. وقد جاء صاحبها فادها اليه. تقول انا ما فرطت قيادة حرصا مني اني بعد الحول ابقيتها على ما كانت عليه وحفظتها. فلم استنفقها نقول لا بعد تمام الحول - 00:26:11ضَ
من ضمن مالك واصبحت وديعة عندك بغير حكم الامانة يعني من ظمن مالك وهذا له حق في مالك فاديها اذا ضاعت اللقطة من الواجد قبل الحول فلا ضمان عليه وان ضاعت بعد الحول فعليه الظمان قوله مطلقا يعني وان لم يتعدى - 00:26:31ضَ
فلم يفرق والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما لقيامه مقامهما ويلزمه اخذها منهما فان تركها في يدهما فتلفت ضمنها. والصبي والسفيه من يعرف صبي عندك ولدك الصغير او سفيه كبير في السن لكنه سفيه بلغ خمسة عشر وسبعة عشر سنة وهو صغير - 00:26:59ضَ
فمن يعرف لقطتهما يعرفها وليهما فان رآها معهما وتركها بايديهما فعلى من يكون الظمان واتلفاها يكون عليه على الولي اذا رأيت لقطة مع ابنك او مع يتيم عندك فخذها منه واحفظها لصاحبها ولا تتركها معه - 00:27:45ضَ
ان تركتها معه غرمتها لانك فرطت في تركها مع هذا السبيل هو الذي عليه تعريفها وليس على اليتيم ولا على السفيه ولا على الصبي تعريف لانه لا يدرك ذلك وانما وليهما هو الذي عليه التعريف - 00:28:13ضَ
فان لم تعرف بعد الحول فلمن تكون؟ للولي ام للصغير والسفيه تكون للولي او لا؟ تكون لواجدها الذي هو الصبي او السفيه الرقيق تكون للواجد يعني تكون في حكم ماله هو مال الواجب - 00:28:41ضَ
فان لم تعرف فهي لهما. نعم. وان وجدها عبد عدل فلسيده اخذها منه. وتركها معه ليعرفها اذا وجد النقطة رقيق فان كان ثقة في تركها سيده معه. ويقول عرفها ولسيده اخذها منه لانه له ولاية على جميع ما بيد الرقيق - 00:29:10ضَ
فان لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم. ثم يدفعها الى سيده بشرط فان كان الرقيق اوثق من سيده الرقيق وجد ذهبا وخشي ان اعطاه سيده سيده ان يأكله ويجحده فيجب على - 00:29:43ضَ
ان يدفع المال للحاكم والحاكم يدفعه للسيد بشرط ان يظمنه السيد اذا جاء صاحبه والمكاتب كالحر ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده. المكاتب هو الرقيق الذي اشترى نفسه على مبلغ من المال يدفعه لسيده. اذا وجد نقطه تكون له امر سيده تكون له. لانه - 00:30:08ضَ
له مال وهو كالحر ومن بعضه حر وبعضه رقيب. اللقطة تكون بينه وبين سيده بحسب ما فيه من الحرية ومن ترك حيوانا لا عبد لا عبدا او متاعا بثلاث لانقطاعه او عجز ربه عنه - 00:30:41ضَ
سلكه اخذه بخلاف عبد ومتاع. وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه اخذه ومن ترك حيوانا لا عبدا او متاعا بفلات لانقطاعه او عجز ربه عنه ملكه اخذه - 00:31:04ضَ
رجل مسافر ومعه غنم يسوق لها واحتملها معه. ودخل بها المدينة فهل لصاحبها الاول ان يأخذها من من واجبها لان ذاك تركها رغبة عنها واخذها هذا رغبة فيها فهي له - 00:31:28ضَ
لا عبدا او متاعا رجل معه ارقة يسوقهم فاتعبه واحد منهم فتركه فجاء اخر بعده ووجد هذا الرقيق واخذه. هل يجوز له اخذه؟ لا لان الرقيب يتصرف لنفسه يستطيع انقاذ نفسه فدعه وشأنه - 00:31:53ضَ
او شخص معه حمل ثقيل على سيارته او على دابته فعجزت سيارته عن هذا الحمل او عجزت دابته عن هذا الحمل ما انزل بعض الحمل في مكان ما على نية انه يوصل هذا ويرجع الى ما انزله. هل يجوز لمن جاء بعد - 00:32:20ضَ
ان يأخذه الرقيق والمتاع لا يؤخذ واما الحيوان غير الرقيق فيجوز اخذه. لان الحيوان غير الرقيق يتلف يحتاج الى ماء ويحتاج الى غذاء واذا ترك هملا وهو لا يستطيع انقاذ نفسه هلك ومات - 00:32:44ضَ
فنقول لواجده ان يملكه ليأخذه فاذا اخذه ملكه واما الرقيق فيتصرف لنفسه واما المتاع فيبقى في مكانه حتى يرجع اليه صاحب انكسرت سفينة وكذا ما يقال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه اخذه - 00:33:09ضَ
جماعة في سفينة وهي محملة بحمل ثقيل واتفقوا على ان يرموا من حملهم هذا اشياء تخفيفا لحمل السفينة وخلفهم اناس اخرون التقطوا ما رموا واخذوه مثال اخر جماعة في سفينة - 00:33:40ضَ
فانكسر اسم منها تلف فسقط الحمل الذي فيه فجاء اخرون بعدهم فحملوا ما سقط في البحر واخذوه فهل لهم ان يملكوا ما اخذوا الاوائل والاواخر ام احدهم يملك دون الثاني - 00:34:09ضَ
ما رماه صاحبه باختياره فلمن اخذه ان يتملكه وما سقط من السفينة وانقذه الاخرون فلهم اجرة المثل ان فيه فرق بينهما في الحالة الاولى رماه صاحبه باختياره رغبة عنه فجاء الاخر واخذه فله تملكه - 00:34:35ضَ
في المثال الثاني اذا غرقت السفينة او انهدم جزء منها وسقط ما فيه فلم يرغب عنه اصحابه وانما سقط منه ايديهم لمن اخذه اجرة الالتقاط فقط ويعود المال الى صاحبه - 00:35:06ضَ
وان كسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه اجرة المثل. نعم ومن اخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد موضعه غيره فلقطه ويأخذ حقه منه بعد تعريفه. واذا واذا وجد عنبرة على الساحل فهي له. ومن اخذ نعله - 00:35:29ضَ
ونحوه من متاعه ووجد موضعه غيره فلقطه شخص وظع حذاءه في مكان ما فجاء اخر واخذها وترك حذاءه مكانه توقع في نفسه ان الذي اخذ حذاءه هو الذي ترك هذا الحذاء - 00:35:55ضَ
او وضع رداءه ملابس الاحرام وضعها في سارية من سواري المسجد فاخذت ووجد مكانها ما هو دون منها. ما الحكم في هذا من يأخذ ما وجد في مكان نعله او ردائه او فراشه - 00:36:23ضَ
عن ما ذهب له لا لا يجوز ذلك ما وجدته انت في حكم اللقطة يعني كأن لم يؤخذ منك شيء ان استطعت التعريف عرف نفوسنا خذه وعرفه سنة. فان جاء صاحبه الا فهو لك - 00:36:43ضَ
واذا لم ترد التعريف فلا يحل لك اخذه. لا تقل الذي اخذ حذائي هو الذي وضع هذا الحذاء. لا لا تدري ربما يكون الاخذ حذاءك سارق وهذه حذاء شخص اخر يصلي في المسجد - 00:37:05ضَ
ويخرج وقد اخذت حذاءه فلا يحل لك بل حكم هذا حكم اللقطة ان اردت التعريف لمدة سنة فقد ابيح لك ذلك اذا لم تظن ان صاحب هذا المتاع غير من اخذ حذاءك - 00:37:22ضَ
اذا توقعت ان الاخذ هو صاحب هذا المتاع فهو في حكم اللقطة وان توقعت انه غيرك ما هو الحال؟ حينما يضع الانسان نعله في باب المسجد فيريد ان يخرج ولا يجدها فلا يجوز له - 00:37:41ضَ
وان يأخذ نعلا بدله لان ان النعل هذه لاخرة في المسجد سيأتي اليها فاذا اخذتها فكأنك سرقتها ولا يحل للمرء ان يأخذ غير متاعه. لا يحل له ان يفجع اخاه المسلم في نعله او في حذاءه او - 00:37:57ضَ
في ردائه او في كتابه يحرم عليه ذلك وهذا يعتبر في حكم الانتهاء والاغتصاب وهو جريمة والجريمة هذه تعظم بحسب عظم المكان والزمان فاذا سرق حذاء من المسجد الحرام فهي فهو اغتصاب وجريمة عظيمة - 00:38:18ضَ
اشد من من لو اخذ نعلا من غيره من المساجد وكذلك اذا اخذها في رمظان فهي اشد واكثر عقوبة من لو اخذها في غيره لان الجريمة اعظم وزرها بحسب المكان والزمان. والله جل وعلا توعد من اراد - 00:38:45ضَ
الظلم في الحرم وان لم يفعل ذلك فكر في ارادة الظلم فانه اثم بذلك. ومتوعد بالوعيد الشديد كما قال الله جل وعلا. ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم - 00:39:13ضَ
فلا يجوز للمسلم ان يأخذ شيئا من مال اخيه المسلم بدون طيب نفس منه. كما قال عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا - 00:39:33ضَ
هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت؟ يقوله عليه الصلاة والسلام يوم الحج الاكبر واذا وجد عنبرة على الساحل فهي له. وجد عنبرة او سمكة كبيرة ماتت على طرف الساحل - 00:39:54ضَ
فله اخذها ولا يقول ربما انه صادها غيري ووضعها في هذا المكان لان من صاد شيئا اخذه وهذه الغالب انه انحسر عنها ماء البحر فلك اخذها وهي حل لك ولو كانت ميتة. كما قال عليه الصلاة والسلام احل لنا ميتتان ودمان - 00:40:17ضَ
فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:40:37ضَ