الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 150- كتاب النكاح | باب المحرمات في النكاح 5

عبدالرحمن العجلان

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. وان اشترى احد الزوجين او ولد الزوج الاخر او بعضه ان فسخ نكاحهما ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين الا امة كتابية - 00:00:00ضَ

ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل ولا يصح نكاح انثى مشكل قبل تبين امره اقرأ يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اشترى احد احد الزوجين او ولده الحر. او - 00:00:30ضَ

ومكاتبه الزوج الاخر او بعضهم فسخ نكاحهما. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين الا كتابية ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صحفي من تحل ولا يصح نكاح خنسى مشكل - 00:01:10ضَ

قبل تبين امره المعتدة لعدة وفاة او طلاق بائن او رجعي هل يحل العقد عليها اثناء العدة لا يحل الا في البائن لزوجها السابق والرجعية معلوم له استرجاعها بلا عقد - 00:01:30ضَ

والدليل على انه لا يحل العقد عليها قوله جل وعلا ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله رجل اشترى امة فهل يحل له ان يطأها قبل استبرائها يحرم عليه ذلك. الا ان كانت بكرا - 00:02:20ضَ

ومتى يحل نكاح الزانية اذا تابت وبما تعرف توبتها. تعرف توبتها بان تظهر استقامة ويظهر منها الندم على ما فرط منها والاستغفار على عما سبق. وقيل بان يراودها ثقة فان امتنعت فهي تائبة والا فانها لم تتب - 00:03:00ضَ

وهل تحل له مطلقته ثلاثا بعقد رجل اخر عليها لا تحل الا بعد ان تنكح زوجا غيره ويطأها ذلك الزوج. وهل يصح لاخذوا على امرأة محرمة لا يصح ذلك. وهل يصح ان يتزوج كافر - 00:03:40ضَ

مسلمة لا يصح ذلك. وهل يصح ان يتزوج مسلم كافرة اذا كانت هي وابواها كتابيان فيصح ان يتزوجها واما من عداها فلا يصح هل يصح ان يعقد المسلم على امرأة لا تصلي؟ تدعي الاسلام وهي لا تصلي - 00:04:20ضَ

لا يصح العقد عليها. لانها تعتبر مرتدة. وكذلك لا يصح عقد امرأة مسلمة على رجل لا يصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة الا ان يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة او الخدمة ويعجز عن طول حرة او ثمن امة ولا ينكح عبد - 00:04:54ضَ

كن سيدته ولا سيد امته. وللحر نكاح امة ابيه دون امة ابنه. وليس للحرة نكاح عبد ولدها هذا بقية الكلام على من لا يحل العقد عليه لعارض يزول وما دام هذا العارظ موجود - 00:05:24ضَ

فلا يحل العقد عليها. واذا زال هذا العارض حل ان يعقد عليها قال ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة. الا ان يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة او الخدمة لا يجوز ان ينكح الرجل المسلم الحر الامح - 00:06:04ضَ

الرقيقة المسلمة لم لا يحل ذلك؟ لان الرجل اذا تزوج امة اصبح اولاده عرقا لمالك الامة لان الاولاد يتبعون امهم حرية ورقة فاذا كانت المرأة مملوكة وتزوجها رجل حر فان اولاده منها يكونون ارقاء. ولا يجوز للرجل - 00:06:38ضَ

ان يقدم على الزواج على زواج نتيجته يكون اولاده ارقاء لسيد هذه الامة. الا بشرطين الشرط الاول ان يخاف عنت العزوبة لحاجته الماسة الى المتعة الحلال خوفا على نفسه من الوقوع في الحرام او لحاجته الماسة - 00:07:28ضَ

للمرأة من اجل خدمته لانه في حاجة الى الخدمة لا يستطيع ان يقوم بشؤون نفسه فيحتاج الى امرأة تساعده هذا وهو خوف العنت المشقة بالعزوبة لكونه في حاجة الى او حاجة الى الخدمة. الشرط الثاني ان لا يجد مهر حرة - 00:08:16ضَ

ولا يستطيع ثمن امه فان وجد مهر حرة فلا يصح له ان يتزوج امة ما وجد مهرة حرة لكنه وجد ثمن امة فلا يصح له ان يتزوج امه وانما يشتري امة ليكون اولاده - 00:08:58ضَ

اذا انجب منها صارت ام ولد متى يكون اولاد رجل تزوج امة؟ متى يكونون احرارا الى حصل الشرط اذا اشترط الرجل على سيد الامة بان اولاده احرارا ووافق على ذلك اصبحوا احرارا - 00:09:37ضَ

فان تزوج حر امة بدون شرط فان اولاده يتبعون في الرق يكونون ارقاء. نعم يا علي ولا ينكحوا ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة الا ان يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة او الخدمة - 00:10:23ضَ

لكونه كبيرا او مريضا او نحوهما ولو مع صغر زوجته الحرة او غيبتها او مرضها الا ان يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة. بحاجة المتعة اما كونه ليس عنده زوجة او عنده زوجة صغيرة - 00:10:54ضَ

لا يمكن الاستمتاع بها رجل تزوج امرأة عمرها ست سنوات او خمس سنوات او اربع سنوات ويخاف على نفسه الوقوع في المحظور. ولا يستطيع ان يتزوج ثانية فتزوج امة خوفا على نفسه من عنت العزوبة فلا حرج عليه في ذلك. يعني ولو كان متزوجا - 00:11:22ضَ

لكن زوجته لا لا يستمتع بها. او لا تكفيه زوجته عنده زوجة واحدة او زوجتان لا ويريد زيادة ولا يستطيع ان يتزوج ثالثة فله ان يتزوج امة. اذا خاف على نفسه الوقوع في المحظور - 00:11:50ضَ

عنده زوجة وزوجته غائبة في مكان ما او مريظة ولا يستطيع ان يتزوج ويخاف على نفسه اذا صبر بدون زواج ان يقع في المحظور ولا يستطيع ان يشتري امة فيحل له ان يتزوج امه - 00:12:30ضَ

لان خوف الوقوع في المحظور الذي هو الزنا اشد من مما يترتب على رق اولاده. فابيح له الاخف. رقوا اولاده اخف من ان يقع في الفاحشة. فاذا خشي على نفسه الوقوع - 00:12:58ضَ

الفاحشة وان تزوج امة اصبح اولاده ارقا لسيد الامة ايهما اخف ظررا؟ دق اولاده اخف ظررا من وقوعه في الفاحشة فأبيح له الزواج بالأمة حماية له عن الوقوع في المحظور - 00:13:28ضَ

وسواء كان ليس عنده زوجة اطلاقا او زوجته صغيرة او مريضة او مسافرة او عنده زوجة واحدة لا تكفيه او عنده زوجة لا تكفيانه فله ان يتزوج امة في هذه الحال اذا لم يستطع مهر حرة - 00:13:57ضَ

ولا ثمن امة يشتريها. او كان الرجل كبيرا. عنده مال ويستطيع مهر حرة لكنه لم يستطع ثمن امة. او استطاع مهر حرة او ثمن امة لكنه لم يجد ما وجد من يزوجه - 00:14:28ضَ

لا حرة ولا امة ما وجد من يزوجه حرة وما وجد امة يشتريها. وهو في حاجة الى الخدمة. فلا ان يتزوج اباه. رجل كبير السن في حاجة ماسة الى الخدمة - 00:15:00ضَ

خطب لنفسه فلم يجد لانه كبير ولا ترغب فيه النساء بحث عن امة يشتريها ما وجد. الدراهم موجودة لكن ما وجد الامة. وجد امة مملوكة لفلان من الناس هل يحل له ان يتزوجها؟ نعم يحل له ذلك - 00:15:25ضَ

او حاجته الى الخدمة لكونه كبيرا او مريظا. رجل مريم خطب فلم يعطى بسبب مرضه لا ترغب فيه النسا بحث عن امة يشتريها لم يجد هو في حاجة للخدمة فتزوج امة لفلان. لحاجته لا للوطء وانما حاجة للخدمة - 00:15:53ضَ

فهل له ذلك؟ له ان يتزوج الامة في هذه الحال. فاذا كان محتاجا للخدمة او محتاجا للمتعة ولم يجد ثمن امة ولم يجد مهر حرة او وجدها وجد الثمن والمهر لكن لم يجد من يعطيه - 00:16:33ضَ

ولم يجد امة يشتريها فله في هذه الحال ان يتزوج امة. فان تزوج اما اصبح اولاده ارقى لسيد الامة الا ان اشترط حريتهم. نعم ويعجز عن طول اي مهر حرة او ثمن امة لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم - 00:17:01ضَ

اولى الاية ويعجز عن طول اي مهر حرة او ثمن امان هذا الشرط الشرط الاول الخوف على نفسه الوقوع في المحظور او حاجته الماسة للخدمة الشرط الثاني ان لا يجد قولا. ما المراد بالطول؟ ثمن امة او مهرة - 00:17:31ضَ

حرة والدليل على ذلك قوله جل وعلا ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ما وجد قولا ان ينكح محصنة فله ان ينكح امة مؤمنة سيدها مسلم - 00:18:01ضَ

ملكت ايمانكم يعني المسلمين؟ نعم. واشتراط العجز عن ثمن الامة اختار جمع كثير قال في التنقيح وهو اظهر وقدم انه لا يشترط وتبعه في المنتهى. فاشتراط العجز عن ثمنه محل خلاف اشترطه بعض العلماء وقالوا بشرط ان يعجز عن ثمن امه لانه ان قدر على ثمن امة قل - 00:18:31ضَ

اشتر امة ولا تتزوج امة. لان شراءه للامة يترتب عليه حرية اولاده واما تزوجه امة فان اولاده يكونون ارقاء. بعض العلماء لا يشترط هذا يقول حتى لو وجد امة يشتريها لا نلزمهم بشراء الامة ما دام لا يستطيع حره لا يستطيع مهر حرة - 00:19:01ضَ

فله ان يتزوج عماه لان الاية نصت على عدم الطول في استطاعة مهر حرة. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. والمراد بالمحصنات هنا الحرائر فمما ملكت ايمانكم. نعم. ولا ينكح عبد سيدة - 00:19:31ضَ

قال قال ابن المنذر اجمع اهل العلم عليه. ولا يجوز ان ينكح عبد سيدته امرأة عندها رقيق هل يجوز لرقيقها هذا ان تزوجها؟ لا. والدليل على ذلك ما رواه جابر رضي الله - 00:20:01ضَ

الله عنه قال جاءت امرأة الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقد نكحت عبدها. فانتهرها اهم ان يرجمها وقال لا يحل ذلك هم عمر رضي الله عنه برجم هذه المرأة التي زوجت نفسها لرقيقها - 00:20:31ضَ

وذلك لمنافات الجمع بين الرق والزوج اذا كانت زوجته فهو قوام عليها وعليه نفقتها واذا كان رقيقها فهي مالكة له تتصرف فيه. وعليه فيها نفقته فبينهما منافاة فاذا رغبت فيهما الحل رغبت في رقيقها ان تتزوجه - 00:20:57ضَ

تعتقه فاذا عتق صح ان يتزوجها. ولهذا وردت هذه من المحرمات الى ابد الى ابد لعارض يزول فاذا رغبت فيه وهو رقيقها تعتقه لوجه الله تعالى ثم له ان يتزوجها لانه اصبح حر تزوج - 00:21:40ضَ

حرة ولا ينكح عبد سيدته نعم ولا ينكح سيد امته لان لان ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة البدع فلا يجتمع معه عقد اضعف منه. اضعفوه. فلا يجتمع معه عقد اضعف منه. ولا ينكح - 00:22:07ضَ

امتة رجل عنده امة هل يجوز ان يتزوجها؟ لا. هي امته. وملكه مالك لرقبتها مالك لمنفعتها. ومنفعة البظع يعني الفرج الاستمتاع داخلة في ذلك وعقد الزوجية اظعف من ملك الرقبة. لان الرجل - 00:22:43ضَ

اذا ملك امة فهو يتصرف فيها بالبيع والهبة والتزويج وغير ذلك من التصرفات الجائزة. واذا تزوج الرجل امرأة هل له ان يتصرف فيها؟ غير الاستمتاع اذا عقد الملك اقوى من عقد - 00:23:21ضَ

الزوجية فلا يصح ان يعقد على امته. بل تكون محل استمتاعه بدون واذا عقد عليها وهي امة اصبحت زوجة من الزوجات ولها قسم وهذا لا يتأتى ان يقسم لها وهي امة. واذا اراد ان يتزوجها ما الحل - 00:23:48ضَ

يستمتع بها له ذلك الاستمتاع لكن اراد ان يجعلها زوجة واراد ان يقسم لها مع زوجتيه او مع ثلاث زوجاته. ما الحل؟ ان يعتقها ويجعل عتقها صداقها ويتم هذا ان يعتقها ويجعل عتقها صداقها. فتكون زوجة حرة - 00:24:22ضَ

واما ان يتزوجها ويقسم لها مع زوجاته وهي امة فلا لانها مملوكة لان ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة. واباحة البظع. اذا رقبتها فهو يملك منفعتها كذلك ويملك استباحة وظعها وعقد الزوجية عقد تباح به المنفعة ولا يملك به الرقبة. فهو - 00:24:53ضَ

اظعف من عقد الملك فلا يتأتى الجمع بينهما. نعم وللحر نكاح امة ابيه لانه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك. وللحر نكاح امة ابيه الرجل له ان يتزوج امة ابيه - 00:25:36ضَ

بشرط الا يكون ابوه استمتع بها فاذا استمتع الاب بامته فلا يحل ان يتزوجها ابنه. لانه يحرم ان يستمتع الاب والابن بامرأة واحدة في ملك يمين او زواج كما ان زوجة الاب محرمة على الابن فكذلك امة الاب التي استمتع بها تحرم على ابنه - 00:26:09ضَ

الاب اشترى امة ولم يكشفها له ان يزوجها لابنه اذا كان من يباح له زواج الامة وملك الاب منفصل انفصالا تأمل عن ملك الابن فليس للابن ان يتملك من مال ابيه ما شاء. بخلاف المسألة الثانية التي ستأتينا - 00:26:55ضَ

فللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء بشرط ان لا يكون في ذلك عاقل ضرر على الولد وليس مما يحتاجه وللحر نكاح امة ابيه لانه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك - 00:27:37ضَ

الابن لا يملك مال ابيه. ولا يستطيع ان يتملك منه باختياره برغبته وانما يتملك بتمليك ابيه له دون نكاح امة ابنه فلا يصح نكاحه امة ابنه لان الاب له له التملك لان الاب له التملك من - 00:28:05ضَ

ما لولده كما تقدم دون نكاح امة ابنه. اذا كان للابن امة اشتراها ولم يكشفها ولم يستمتع بها. ولم ينظر منها الى عورة واراد ابوه ان يتزوجها. فهل له ذلك؟ لا. لا يصح - 00:28:37ضَ

للاب ان يتزوج ابنه وانما اذا كان في حاجة اليها له ان يتملكها لا يتزوجها وانما يتملكها تكون ملكا له يأخذها بنية التملك فتكون امة له ولا يجوز للرجل ان يتزوج امته او امة ممكن ان يتملكها. دون نكاح - 00:29:07ضَ

امة ابنه فلا ويستمتع بها اذا لم يسبق ان استمتع بها الابن فان استمتع بها الابن حرم على الاب ان يستمتع بها. نعم وليس للحرة نكاح عبد ولدها نكاح وليس للحرة نكاح عبد ولدها لانه لو - 00:29:38ضَ

زوجها او بعضه لانفسخ النكاح. وليس للحرة. لا يجوز في الحرة ان تتزوج رقيق ولدها كما لا يجوز لها ان تتزوج رقيقها. لان الولد لو ملك زوج امه ان فسخ النكاح - 00:30:08ضَ

الولد ملك زوجة ابيه فسخ النكاح فلا يحل للمرأة ان تتزوج رقيقة ولدها وهل هذا تحريم للابد ام تحريم لعارض؟ لعارض يزول اذا رغبت المرأة في ان تتزوج رقيق ابنها فما الحل؟ اذا اعتقه الابن اصبح حرا - 00:30:41ضَ

له ان يتزوج ام سيده. نعم. وعلم مما تقدم للعبد نكاح امة ولو لابنه. وعلم مما تقدم ان للعبد الرقيق نكاح امة يحل له ذلك لانه هو رقيق والامة الرقيقة فيجوز له ان يتزوجها ولو لابنه - 00:31:19ضَ

كأن يكون ابنه حر وللابن امة وتزوج ابوه امته. فكون الاب رقيق. لا علاقة بينه وبين ابنه من حيث ولاية لان ولاية الرقيق لمن؟ لسيده. فلا يرثه ابنه ولا ولاية للاب على ابنه - 00:31:56ضَ

الحر فللاب ان يتزوج امة ابنه. نعم. وللامة نكاح عبد ولو لابنها وللامة يعني الرقيقة نكاح عبد اي رقيق ولو كان لابنه لا حرج في ذلك لانهما كلاهما على درجة واحدة كلاهما رقيق. المرأة - 00:32:31ضَ

وزوجها وان كان زوجها رقيقا لابنها ما دامت هي رقيقة وتزوجها رقيب هما متكافئان والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:33:01ضَ