Transcription
وان تلق بعد نسائه مبهمة او معينة ثم انسيها ثم مات. ثم مات قبل كل منهن سوى حامل منهما. الثالثة انا حائل زات العقرب الثالثة الهائل ذات الاقرى وحيل المفارقة - 00:00:00ضَ
في الحياة فعدتها ان كانت حرة او مبعدة ثلاثة قروء كاملة والا قرآن وان تلقب على نسائه مبهمة كانت او معينة ثم انسيها ثم مات المطلق قبل قرعة كل منهن اي من نسائه سوى حامل اكول منهما من عدة تلاقي ووفاء لان كل واحدة - 00:00:30ضَ
منهن يحتمل ان تكون المخرجة المخرجة. المخرجة بالقرآن. وان طلق بعض ونسائه مبهمة. او معينة ثم انسيها ثم قبل قرعة. رجل عنده اكثر من امرأة وقال احدى زوجتيه او زوجاته طال - 00:01:00ضَ
ولم يعين واحدة. كيف تتعين هذه الواحدة؟ بالقرعة اوقانا فلانة من وسماها طالق. ثم نسيها قال انه طلق واحدة لكن لا يدري من هي. كيف تتعين هذه الواحدة بالقرعة مات الزوج قبل القرعة. من المطلقة - 00:01:40ضَ
ومن غير المطلقة نقول لا ندري بان القرعة تكون من الزوج في حال حياته. فتتعين المطلقة ما تعينت المطلقة من الباقية في عصمته. ما العلن تقول كل واحدة منهن اذا كان عنده اربع مثلا ثلاث من ذوات الحيض - 00:02:30ضَ
فواحدة حامل. نقول الحامل تعتد عدة الحمل فقط. لانها لا تتغير ولا تتلون مطلقة او متوفا عنها. والثلاث الباقيات تعتد كل واحدة منهن الاطول من عدة الوفاة او عدة الطلاق - 00:03:10ضَ
وتقدم لنا امس انه يتصور ان تكون عدة الوفاة اطول ويتصور ان تكون عدة الطلاق اطول. وقد تكون عدة الوفات اربعة اشهر وعشرة ايام. بغير الحامل وتكون عدة الطلاق شهر ونصف او شهران او ثلاثة اشهر او - 00:03:40ضَ
ستة اشهر او تسعة اشهر او سنة او اكثر من ذلك. كما سيأتينا فاذا كانت لا تحيض الا في كل شهرين او في لثلاثة اشهر مرة. فان عدتها تكون ستة اشهر - 00:04:20ضَ
او سبعة اشهر او اكثر من ذلك. فاذا شككنا من المطلق كنا على كل واحدة منهن ان تعتد الاطول. من عدة الوفاة او عدة الطلاق وتدخل القصيرة في الطويلة. من العدد. اما اذا تعينت - 00:04:40ضَ
المطلقة فلا ايهام تعينت بالقرعة. طلق واحدة ولم يعينها نقول يقرأ بينهن طلق واحدة معينة ثم انسيها نقول يقرأ بينهن. مات قبل القرعة نقول عليهن شدة الطلاق وعدة الوفاة وتعتد الاطول من العدتين. نعم. والحامل - 00:05:10ضَ
وضع الحمل كما سبق. والحامل لا تتنوع عدتها الطلاق او وفاة او خلع او ايا كان. نعم وان اغتابت وان اغتابت المتوفى عنها زمن عدتها او باده بامارة حمل حركة او رفع عين لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة. المتوفى عنها اذا لم تكن - 00:05:40ضَ
حامل عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام. فهي حال الوفاة بعد الوفاة لا تظن حملا ما شعرت بشيء من امارات وعلامات الحمل. بعدما كملت اربع اشهر وعشرة ايام عدة الوفاة احست بشيء من اعراض الحمل - 00:06:10ضَ
انتفاح في البطن. حركة في البطن. اوجاع الحمل الا انها لم تجزم في ذلك. هل يصح لها ان تتزوج انها اتمت عدة الوفاة ولم تتيقن الحمل. نقول لا يصح لها ان تتزوج - 00:06:40ضَ
ما لم تثبت براءة رحمها. فلا نقول انها اتمت عدة وفاة وهذا هو المتيقن والحمل مشكوك فيه. ما دام وجد نسبة للشك في الحمل ولو واحد في المئة فعليها ان تتربص حتى يتبين الامر. اما ان نزول هذا العرب او - 00:07:10ضَ
سبب الحمل ولو بعد سنة. لانه تقدم لنا انه يجوز ان تكون مدة الحمل اربع او خمس او ست سنين الثالثة من المعتدات الحائل ذات العقراء وهي جمع بمعنى الحيض روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم المفارقة في الحياة - 00:07:40ضَ
بطلاق او خلع او فسق فعدتها ان كانت هرة او مبعدة ثلاثة قروء كاملة. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة فروع. الثالثة من تقدم لنا اثنتان هما الاولى الحامل الثانية - 00:08:10ضَ
المتوفى عنها زوجها. الثالثة من المعتدات الحائل ذات الاقرا. الحائل هي التي لا حمل فيها. وذات الاقرار يعني ذات الحيل لانها قد تكون لا حمل فيها وليست من ذوات الحيض - 00:08:40ضَ
اقل من تسع سنوات ولا تحيض. وسيأتي حكمها حائل لا حمل فيها وليست من ذوات الاقراء الحيض لانها تجاوزت الخمسين سنة لا حيظ قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة. تجاوزت الخمسين. هذه - 00:09:10ضَ
ليست من ذوات الحيض. الان الكلام الثالث من المعتدات هي المفارقة في الحياة يخرج المفارقة في الموت. لا الحائل يخرج الحامل. ذات الاقراء يخرج الصغيرة والكبيرة. والمراد بالاقرا الحيض يقول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث - 00:09:40ضَ
جمع طرق. ثلاثة قرون وقال بعض العلماء ان المراد بالقرء الطهر الطهر بين الحيضتين يسمى الطهر بين الحيرتين يقال له قرى. والاقرب والذي قال به كثير من العلماء ان المراد بالاقراء الحيض. وهو مأوي عن عمر - 00:10:20ضَ
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما المباراة في الحياة بطلاق. رجل طلق امرأته فانها تعتد بعد الطلاق بثبات حيض. ولا تعتد بحيضة واقعة حال - 00:11:00ضَ
الطلاق والطلاق في الحيض عرفنا انه بدعة ويحرم على المرء ان يطلق في الحيض او في النفاس وكذلك لا يجوز له ان يطلق في طهر جامع فيه. وانما الطلاق في طهر لم يجامع فيه - 00:11:40ضَ
او تبين حملها بخلاف الصغيرة والايساء فلا سنة لها ولا بدعة. لانه لا لا طهر لها ولا حيظ سواء كان لي طلاق او خلع الخلع هو ان تدفع المرأة بزوجها مقابل طلاقه اياها. يعني خلعت نفسها من زوجها - 00:12:00ضَ
يقال له خلع مثل ما يخلع الرجل الثوب. يعني هي خلعت نفسه من عصمة زوجها. هي خلعت نفسها. والفسخ الفسخ كأن يفسخها الزوج بسبب عيب او يفسخها الحاكم رأيي بسبب عدم نفقة او بسبب عيب في الزوج نفسه - 00:12:40ضَ
اذا كان في الزوج نفسه عيب فسخ الحاكم امرأته او في المرأة عيب فلزوجها ان يفسخها على ان تعيد له ما دفع لها او بطول بسبب طول غيبة. وعدم نفقة. فالحاكم يفسخ امرأة الغائب - 00:13:20ضَ
ولا يقال لي هذا خلع ولا طلاق. وانما هو فسخ بطلاق او خلع او فسخ فعدتها كم؟ ثلاثة اقرا يعني في ثلاث حيض. طلقت في حال الحيض يعتد بذلك على قول الجمهور يعني - 00:13:50ضَ
يقع الطلاق ولا تحتسب الحيرة هذه. وانما ثلاث حيل مستقبلة بعد بعد الطلاق ولا يحل ان يعقد عليها الا بعد الطهر والاغتسال على قول كثير من العلماء نعم. ولا يعادتها ان كانت حرة او - 00:14:20ضَ
ثلاثة ثلاثة قروء كاملة. يعني كمالها بتمام الحيضة الثالثة. لقوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وهذه المسألة لا خلاف فيها لانها منصوص عليها في كتاب الله العزيز ولا يعتد بحيضة طلقت فيها. نعم. يقع الطلاق ولا يعتد بالحيضة. نعم. والا - 00:14:50ضَ
بان كانت امة فعدتها قرآن روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنه ان كانت ابه يعني مملوكة رقيقة زوجة لرقيق او زوجة لحر. وقد تقدم لنا انه يجوز للحر - 00:15:30ضَ
ان يتزوج امة اذا خشي العنت. خاب على نفسه الوقوع في الاثم ولا يجد مهر حرة فيتزوج فاذا كانت المطلقة امة يعني رقيقة فعدتها حيضتان قرآن قرء وقرؤ تجمع على قرآن. في حالة الرفع - 00:15:50ضَ
في قرآن وفي حالة النصب او الجر قرآن. وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم ان الامة على النصف من الحرة ولكون - 00:16:20ضَ
ثلاثة بحيرة ونصف وانما تكون بحيضتين - 00:16:40ضَ