Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تقتل الجماعة للواحد فقتله وان امر بالقتل غير مكلف او مكلف يجهل تحريمه او امر به سلطان ظلما وان قتل المأموم المكلف عالما - 00:00:00ضَ
وان اشتقك فيه الا لا يجب القول على احد ما منفردا او غيرها فالقرض على الشريك. فان عدل الى ظلم المال لزمه نصف الدية في هذا الفصل يبين المؤذن رحمه الله حكم ما اذا اشترك جماعة من الناس - 00:00:40ضَ
في قتل رجل واحد فهل يقتلون كلهم به او لا؟ وحكم الممسك للمقبول حتى يتمكن من اراد قتله من قتله وحكم الآمر بالقتل كلفا او غير مكلف. وحكم ما اذا اشترك في القتل من يجب عليه القصاص - 00:01:10ضَ
ومن لا قصاص عليه فيه فصل يقتل الجماعة اي باثناء لكل واحد لقتله. باجماع الصحابة روى سعيد ان عمر بن الخطاب قتل سبعة من اهل صنعاء قتلوا رجلا وقال لو تمالأ عليه اهل صفحة - 00:01:40ضَ
وان لم يقتل الجماعة اي الاسناد اكثر من الشخص الواحد. اذا اتفق ثلاثة او اربعة او خمسة او عشرة على قتل شخص واحد. اتفقوا على قتله وربوه ضربة رجل واحد. او كل واحد منكم ضربه ضربة ومجموع الضربات اكل - 00:02:10ضَ
او تمانؤوا على قتلهم جميعا قتلوا وان بلغوا منها وذلك لاجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. وقد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبعة من اهل صنعاء تمالؤوا على قتل رجل واحد - 00:02:50ضَ
فقيل له رضي الله عنه في ذلك اتقتل سبعة بواحد؟ فقال رضي الله عنه قولته المشهورة لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به هذا على مقتضى الحكمة الشرعية. من شرعية القصاص. وذلك انه - 00:03:20ضَ
لو قيل اذا تعدد القتلة فلا يقتلون. لوجد القتل كثر في المجتمع. فمن اراد تضييع فم من الدماء اتفق مجموعة على قتله فلا يستحق اوليائه الا الدين. وهذا خلاف مقتضى الحكمة. الالهية - 00:03:50ضَ
من شرعية القصاص في قوله جل وعلا ولكم في اختصاص حياة يا اولي الالباب الله جل وعلا سمى القصاص حياة بما يترتب عليه. لان من اراد القتل اذا علم انه مقتول ولا بد كف عنه قتل غيره فسلم بنفسه وسلم غيره - 00:04:20ضَ
ولو علم الشرير انه يسلم يقتل من شاء ويسلم ويسجن ويبقى بالستر الى اخر الزمان ثم قام اولياء القتيل فقتلوا اكثر ثم استشرى الخاتم في المجتمع. والله جل وعلا شرع القصاص - 00:04:50ضَ
من اجل حفظ الدماء وعلي رضي الله عنه قتل جماعة قتلوا رجلا واحدا. والمغيرة رضي الله عنه قتل سبعة قتلوا شخصا واحدا. فكان قتل الجماعة كل واحد اجماع من الصحابة رضي الله عنهم - 00:05:20ضَ
وقد روى سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قتل سبعة من اهل صنعا قتلوا رجلا وقال لو كما لا عليه اهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. هذا - 00:06:00ضَ
بشرط ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل جميعا ضربة قاتلة. وكل واحد منهم ضربته قاتلة فيقتلون جميعا اذا لم تكن ضربة كل واحد منهم قاتلة فلا قصاص الا ان كماله - 00:06:20ضَ
لو ان واحدا رهبه بحصاة صغيرة غير قاتلة ثم ضربه الاخر بحصاة صغيرة غير قاتلة بدون اتفاق وغيرهم كثير ما اختص من واحد منهم لان فعل كل واحد لا يصلح للقصاص - 00:06:50ضَ
لكن لو اتفق خمسون على ان كل واحد منهم يضرب هذا ضربة غير قاتلة ومجموع الضربات قتلت فيجب القصاص القود من اجل انهم اتفقوا. وان لم يصلح فعله كل واحد في القدر فلا قصاص. ما لم يتوافقوا عليه. وان لم يسمح فعله كل واحد من قتله - 00:07:10ضَ
هناك قصاص يعني لو ان واحد ضربه ضربة خفيفة لا تقتله غالبة وضربه الثاني ضربة خفيفة لا الثالث والرابع والخامس والعاشر والخامس عشر كل واحد ضربه ضربة خفيفة لا تقتل غالبا - 00:07:40ضَ
فلا قصاص على واحد منهم ما لم يحصل اتفاق منهم على ذلك فان حصل واقتص منهم جميعا آآ فلا يلزم به اكثر من نية كما لو قتلوه خطأ. وان سخط الاول بالعفو - 00:08:00ضَ
بيدا واحدة لان القتل واحد فلا يلزم اكثر من مئة كما لو قتلوه حرام. جماعة اتفقوا على قتل فقتلوا فعفا اولياء عن القصاص. وطلبوا من كل واحد منهم نية هل يعطون؟ نعم. هدية واحدة. اذا قال - 00:08:30ضَ
اولياء القتيل لا نرضى. ولا نتنازل عن القصاص الا ان يدفع لنا كل كل واحد من العشرة خمس نياق. فهل له ذلك؟ نعم. لهم ذلك لانهم ما تنازلوا عن القصاص وانما طلبوا مقابلهم طلبوا من. صح؟ بين ان - 00:09:20ضَ
يقولون تنازلنا عن القصاص. ثم جاءهم المحرضون بعد ذلك فقالوا انتم ولو طلبتم من كل واحد من العشرة خمسمائة فارادوا ان يستدركوا وقالوا نريد كل واحد خمسمئة او نريد من كل واحد نية. هل لهم ذلك؟ لا. تنازلوا خلاص. سقط القصاص وجب لهم دلة واحدة - 00:09:50ضَ
ما تنازلوا عن القصاص وقالوا نريد من كل واحد من العشرة خمس نئات والا فنريد القصاص. فهل لهم ذلك؟ نعم. لانهم ما تنازلوا عن حقهم. وانما مقابل القصاص خمسين ريال. فلهم ذلك. لهم ذلك - 00:10:20ضَ
فرق بين ان يتنازلوا عن القصاص ثم يضربوا زيادة في المال فليس لهم ذلك فان طلبوا زيادة المال قبل التنازل عن القصاص فلهم ذلك. الدية دية العم مئة وعشرة التي هي قيمة مئة من الابل - 00:10:50ضَ
ولي القتيل قال لا اتنازل عن القصاص الا بمليون ريال. فهل له ذلك ما دام لم يتنازل فاذا تنازلوا عن القصاص او تنازل واحد منهم سقط اختصاص ووجب لهم بيد واحدة. كما لو قتلوه خطأ - 00:11:20ضَ
لو قتلوه خطأ عشرة قتلوا شخصا خطأ. فهل لهم ان يتركوا اكثر من ديرة الخطأ مئة الف ريال نية الخطأ مئة الف ودية العمد وشبه العمد مئة وعشرة الاف جماعة قتلوا شخصا خطأ. فلهم ديته. ارادوا ان يتركوا اكثر من دية. قالوا - 00:11:50ضَ
خمسمائة الف فهل له ذلك؟ لا ليس له ذلك. لانه ليس له مثل الدية. ليس له قصاص حتى يقولوا لك تنازل عن القصاص الى مال واذا ثبت لهم القصاص فلهم من يطلبوا ما شاءوا من - 00:12:20ضَ
ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان عن القاتلين. قال واحد من المستحقين للقصاص عفوت فلو كان المستحقون للقصاص عشرة. وعفى واحد منهم القصاص. وان الامر الى الدية او العفو والجامع - 00:12:40ضَ
اذا سقط القصاص فليس لهم زيادة ليس لهم الا فيها واحدة وما دام لم يسقط القصاص بالعفو فلهم ان يطلبوا ما شاءوا من المال. وعلى الجهل ومن معه ان يدفعوا لهم - 00:13:20ضَ
كان الذي يتركونه او يقدموا رقبة الجاهلية. وان الخوت بالعفو عن القاتلين ادوا واحدة. لان القتل واحد فلا يلزم اذا سخط واضعف اذا سقط القصاص بالعفو. او تنازل احد المستحقين عن القصاص - 00:13:40ضَ
كما لو قتلوه امرا. على هذه المسألة لو ان ثلاثة اتفقوا على قتل شخص وقتلوا فولي الدم ان شاء عفا عن الثلاثة الى بيئة واحدة او مجانا بلا شك وان شاء ان شاء عفا عن واحد وقتله اثنين واخذ من واحد ثلث الديرة - 00:14:10ضَ
وان شاء عفا عن اثنين وقتل الثالث واخذ عن المعفو عنهم ثلثي قهوة الخيام ولي بالخيار. يقال له هؤلاء الذين قتلوا صاحبته ان شئت قاتله فالامر اليك. وان شئت ان تعفو عنهم من الدية فالعفو افضل - 00:14:50ضَ
وان شئت الى ما هو افضل من ذلك كله وهو العفو مجانا. وان شئت ان واحدا وتأخذ من اثنين ثلثين فيها. وان شئت ان تقتل اثنين وتعفو عن واحد وتأخذ منه - 00:15:20ضَ
دكتور حسام فلولي الدم اذا اجتمع جماعة على القتل ان يعفو عمن شاء ويقتل منشأ وهذا هو السلطان الذي جعله الله له. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي الى ان يعفو رجالا او يعفو - 00:15:40ضَ
او يقتل بعضا ويعفو عن بعض الامر اليه. وهو مرغب بالعفو. وافضلها العفو ثم العفو الى النية ثم استيفاء كان من حقه القصاص وان جرح واحد جرحا واخر مئة فهما سوى - 00:16:10ضَ
اذا اشترك اثنان في قتل شخص. واحد والاخر ضربه عشر ضربات فهل نوزع الدية انقلبت على عدد الضربات ان نوزعها بينهم انصافا. بينهما منصفا فان اراد القصاص فهل نقول لك على الظالم عشر ضربات القصاص يقول الظالم مرة واحدة؟ لان ضربته لا - 00:16:40ضَ
القصاص وكل واحد طرفته خاتمة فلا يمكن التمييز بينهما عليهما القصاص معا وعليهما ان رجعن الى الدية عليهما الدية ونصوها اول قاتل الاول ويعزر الثاني. الى اشترك اثنان في اهل شمس. واحد - 00:17:20ضَ
الاول طلبته قاتلة. والثاني تبع له وغرزت ضربة الاول من ضربة الثاني فنقاتل من؟ هو الاول والثاني يعزى. ومثل المؤدب رحمه الله بقوله وانقطع واحد حشوة الامعاء شخص تعدى على اخر وبقر بطنه واخرج - 00:18:00ضَ
ورماها ولا زال الرجل فيه فجاء الساني وذبحهما حلقه قطع رأسه فايهما القاتل؟ هل الخاتم الاول الخاتم الاول لان الاول فعل فعلا لا تبقى معها في الحياة والثاني اجهز علينا او جاء اخر - 00:18:40ضَ
وهما العرقان في جانب العنق. وهذان اذا قطعا معا يقينا موته محقق بعد قطع فيه روح تنظر فجاء اخر وضربه ضربة قاسية ايهما القاتل؟ قاطع لان ضربة الاول الاول هو القاتل. والثاني مجز. فالاول عليه القصاص - 00:19:20ضَ
والثاني عليه التعزير. لان الثاني بمثابة من تعدى على ميت. لو جاء شخص الى اخر قد مات واخذ يضربه. او يقطع يده او يقطع رجله. هل في ذلك قصاص لا لان الرجل ميت. وهل لا حرمة للميت فنتركه؟ لا. بل نعزر فاعل ذلك - 00:20:10ضَ
فيعزر الجاني على الميت والقصاص يؤخذ ممن فعل الفعلة الاولى التي ادت به الى الموت المحقق وان لم تخرج ركن. نعم ومن نهى عنه قتل معين مدافعيه فقتله فالقتل اي القتل - 00:20:40ضَ
رحمه الله حكم الامر بالقتل والفاعل للخير. الامر قد يكون مكرها. لغيره وقد يكون امرا لغير مكلف. او لمن يجهل تحريم القتل او امرا لمكلف يعلم تحريم القتل. ثلاثة انواع. التي تصدر من - 00:21:10ضَ
امر من قادر على الاكراه لشخص يعلم حرمة القتل. فقتله قال لاخر ان لم تقتل فلانا قتلتك وهو يعرف انه فقام المأمون وقتله لان مكرهه قال له ان لم تقتله قتلته. هذه صورة - 00:21:50ضَ
الثانية رجل عاقل قال لصبي خذ هذه هذا الرجل او قال لعبده هذا الشخص. وهذا العبد لا يعلم قوة القدر. ويظن ان سيده واجبة علي. ام كثب او مجنونا سيفا وقال بابنه هذا الرجل. فقام المجنون وضربه - 00:22:40ضَ
هذه حالة اخرى الحالة الثالثة شخص قال لاخر يعرف حرمة القتل بدون اكراه. قال لاقتل هذا الرجل ففي السورة الاولى القتل عليهما معا وفي السورة الثانية القتل على الآمر فقط. وفي السورة الثالثة القتل على المأمور فقط - 00:23:30ضَ
وهذا ما سنعرفه الان للاستقرار ان شاء الله. نعم ايها تسبب الى القتل بما يفضي اليه غالبا. هذه السرعة الاولى رجل تخشى سكرته وفعله السيء فاعطى رجلا عاقلا سيف وقال له اقتل به فلان والا قتلتك به. فقام المأموم وقتله - 00:24:10ضَ
فعلى من يكون القصاص على الاثنين معا. لان الامر امر بفعل يفضي الى القتل. والثاني المعمور قتل وكان الاولى به الا يطيعه فالقتل على من؟ على الاثنين معا وقول اقتل نفسك والا قتلتك ذكرا. يعني هذا مثال في منزلة الاكراه. ان يقول - 00:25:00ضَ
نفسك والا قتلتك. اقتل فلانا والا قتلتك. فهذا ذكرى. يعني لو فعل ذلك شخص ولو قال الاخر اقتل نفسك والا قتلت فانه يقاد به. اذا قتل المرء نفسه من باب الاكراه من غيره - 00:25:50ضَ
كصغير او مجنون القصاص على الآمن. لان المأمور هذا كله لا يمكن الايجاب القصاص عليه. فوجب على رجل مكلف امر غير مكلف بالقتل اعطى صبي او اعطى مجهود سيفا او بندقية او خنجر او سكين هذا الرجل فقام غيره - 00:26:10ضَ
فعلى من يقول القصاص على الامر لان المأموم غير مكلف لهذا الامر لانه يعرف انه يطيعك. قال لو قل هذا فقتله. فالقاتل هو الامر والقصاص عليه. او امر مكلف بالقتل مكلفا يجهل - 00:26:50ضَ
تحريمه اي تحريم القبر كمن نشأ بغير بلاد الاسلام. ولو عددا للامر القصاص على المكلف الذي يجهل تحريمه شخص نشأ في غير بلاد الاسلام التي تحرم القتل. نشأ بين اقوام لا يرون حرمة القتل. وانما القوية - 00:27:20ضَ
فجاء الى بلاد الاسلام فهو حديث عهد بتعاليم الاسلام فقال له اخر نعم او سيده اذا كان رقيقا كل هذا الشيء واقتل به فلان واعتني به. او اعتني برأس فلان. فذهب الرفيق وقطع - 00:27:50ضَ
رأس الرجل المراد قطع رأسه فاخبره لسيده. فمن القادم في الحقيقة؟ هو السيد العامل. القصاص على من على السيد لانه هو يجهل تحريم القتل. وسواء كان القاتل رفيقا للامر او لم يكن - 00:28:10ضَ
كان يجهل تحريما القتل او يظن ان القتل شجاعة او قوة او غلبة فذهب وجاء برأسه وهو يجهل الامر فالقصاص على من؟ على الامر لان المأمون معلوم من لا يعرف ظلمه فيه. اي بالقدر بان لم - 00:28:30ضَ
ان المقتول لم يستحق القتل. فقتل المأموم ان لم يعد مستحقه دون المباشر. لانه معمول بوجوب طاعة الامام المعصية والظاهر ان الامام لا يأمر الا بالحق. الوالي اعطى رجلا من اعوانه سيفا وقال له ائت - 00:29:00ضَ
برأس فلان. فانه يستحق القتل. بدون اكراه. ولا اجبار من اخواني لهذا الرجل فذهب ذلك الرجل واحضر رأس المقتول في السلطان فقام اولياء يطالبون بحقهم. الى سلطان اعلى من هذا السلطان - 00:29:40ضَ
الطالب وقال ان القاتل فلان وليس انا. فعلى على المأمور ام على الآمن؟ الآمن ويقول انا امرتكم وهذا عاقب والمأمور يقول انا امرت من قبل السلطان والكل يعرف ان طاعة - 00:30:10ضَ
السلطان واجبة. وما كنت اتوقع او يخطر على بالي ان السلطان يقتل من لا يستحق القتل فاعيد الى الكلام الى السلطان مرة ثانية فقال انا لم اكرهه لم يفرح هذا المأمور على القتل وانما اعطيت وعرضت عليه نقله فعلى من يكون القصاص. على - 00:30:40ضَ
الامن الذي هو السلطان وهذا ما قتل قل ما ما يقتص منه لهذا المطلوب. ولا يقتل المباشر من المباشر مأمور من قبل السلطان وطاعة السلطان واجبة اذا لم يأمر بمنكر. وهذا حينما اقدم على الاستجابة - 00:31:10ضَ
يمر ان السلطان لا يأمر منه النار وان قتل المأموم من السلطان او غيره المكلف حال كونه عارظ من عالم التحريم والضمان عليه بالقول او الدية. لمباشرة القتل مع عدم العذر. لقوله عليه الصلاة والسلام - 00:31:30ضَ
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. دون الآمر بالقدر فلا ضمان عليه. لكن يؤدب بما رواه الامام من فرج او حمس. ومن دفع وان قتل المأمور من السلطان او غيره - 00:32:00ضَ
المكلف حال كونه عالما تحريم القلب. شخص او غير حاكم اعطى اخر سيبا وقال نعم له اضرب به رأس فلان واشتري به فقال له قتلك اياه لا يجوز. قال انا - 00:32:20ضَ
فذهب المأمور وقتله. وهو يعلم ان قتله ظلما فعلى من يكون القصاص على القاتل المباشر. واما الامن بما يراه الامام مناسبا له. فاذا تقدم شخص للقتل وهو يعلم ان القتل ظلم فالقصاص عليه لانه هو المباشر. واذا امكن تظليل المباشر فلا - 00:32:50ضَ
وانما يرجع الى المتسبب اذا تعذر تظويم المباشر وذلك ان لا يجب على الانسان ان يطيع الامر بالمنكر مهما كانت لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو امرك والدك - 00:33:30ضَ
بعدم الصلاة هل تطيعون؟ يحرم عليك طاعتك. امرك والدك بمعصية بشرب الخمر. فهل تطيع يحرم عليك طاعته. انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. امرك والدك بعقوق امك فهل تطيع والدك بعقوق امك؟ يحرم عليك ذلك. لانه يجب عليك ان تطيع والدك بالمعروف - 00:34:00ضَ
امرك والدك ان تقطع رحمك فهل تطيع والدك انما الطاعة بالمعروف. ومن دفع الى غير مخلل ولم يأمره به فقتله لم يلزم الدافع شيء لو ان شخصا مكلف اعطى مجنون او صبي سكين - 00:34:30ضَ
او بندقية فقام هذا المجنون او الصغير بالقتل بهذه السكين او بهذه البندقية او بهذا السيف فهل يقال يحرم الامر؟ المعطي للسيف والبندقية ونحو ذلك. لا يغرب لانه ما امره - 00:35:10ضَ
اعطاه اياها ولم يأمره لكن يعزر اذا اعطى شخصا لا يعقل ما يفتك فيعزر في ذلك لانه يجب ان يمنعه من ان يأخذ ما يضر بالاخرين ومن دفع الى غير مكلف الة قتل ولم يأمره به - 00:35:30ضَ
فقتل لم يلزم الدافع شيء نعم وان اشترك فيه اي في القرن اثنان لا يجب على احدهما لو كان منفردا لابوة للمقتول او غيرها من اسلام او حرية كما لم - 00:36:00ضَ
او حب ورقيق في قتل رفيق. او مسلم وسافر في قبر ذاكر على الشريك من اجل ولده وعلى شريك الحر والمسلم لانه شارك بالقدر العمد العدوان وان من ابتلع القصاص عن الاب والحب والمسلم لما عليه يختص بهم لا لقصور في السبب - 00:36:20ضَ
اذا اشترك اثنان في قتل شخص لا يجب القصاص على واحد منهما ويجب القصاص على الاخر. فهل يقتص من الاخر؟ ويترك الاول ام يسقط القصاص عن الاثنين للمشاركة؟ بل يقتص ممن - 00:36:50ضَ
يصلح للقصاص ويترك من ليس قابلا للقصاص منه في هذا المكتوب ووضح المؤلف رحمه الله ذلك بالامثلة. لو ان رجلا واخر اشتركا في قتل ولد الاول. زيد مع عمرو اشترك في قتل ولد زيد. الاثنان قتلا هذا الولد - 00:37:20ضَ
وطالب اولياء الولد بالقصاص. فقيل لهم القاتل ابوه واخر. فقالوا لا قال لا نطالب بقتل العبد. لان الاب لا يقتل بولده. كما سيأتينا وانما نطالب بقتل فهل يعطون مطلبهم؟ الجواب نعم. ما دام اشترك اثنان - 00:38:00ضَ
احدهما اب والاخر ليس باب. وطالب اولياء المقتول بالقصاص من الذي هو غير الاب فلهم ذلك. سورة اخرى اشترك رقيق في قتل رقيب. فطالب ولي المقتول بالقصاص. فقيل له لا يقتل الحر بالرقيب. فقال اطالب بقتل - 00:38:30ضَ
الذي قتل رفيقي. فهل يعطى ذلك؟ نعم. يعطى. اشترك مسلم وذمي الذمي الكافر الذي دخل البلاد بامانة بدفع الجزية او دخل بامان وقت من الاوقات. فاشترك مسلم سلمي في قتل ذمي اخر. وطالب اولياء زمي مقتول بالقصاص من القتل - 00:39:10ضَ
فقيل لهم احد القتلة المسلم والمسلم لا يقتل بالكافر فقالوا نريد ان تمكنونا من قتل الذمي الذي اشترك في قتله. فهل لهم ذلك؟ نعم. ان اشترك اسناد في قتل شخص لا يصح القول لاحدهما - 00:39:50ضَ
تصح للاخر؟ فلاولياء المقتول ان يخالفوا ممن يصح فيه ذلك دون من لا يصح فلا يسقط القصاص في هذه الحال من اجل الاشتراك. بخلاف ما من اشترك خاطب وعامل او مكلف وغيره او ولي قصاص واجنبي او مكلف - 00:40:20ضَ
او مقتول في قتل نفسه فلا قصاص. فان عدل ودين بخلاف ما لو اشترك حاضر وعامل. او مكلف وغيره. اوليا قصاص واجنبي. او مكلف وسفر. او مقتول في قتل نفسه - 00:40:50ضَ
فلا قصاص. هذه سور يحصل فيها الاشتراك من اثنين لا يجوز لا يجب الخرج على على احدهما اخر محل خلاف. بخلاف السور الاولى فلا يجب القصاص على واحد ويجب على على الاخر بالقلب. اما بهذه الصور فلا يجب - 00:41:20ضَ
على احدهما بالاتفاق ويجب وهل يسقط القصاص عن الاخر او لا يسقط محله وهذه الصور اشترك خاطئ وعامل في قتل شخصان اشتركا في احدهما رمى هذا المكلف رمى المقتول انظروا صيدا. ابانا ادمي والاخر رماه يعرف انه - 00:42:00ضَ
احدهما عابد القتل. والاخر مخطئ ولا اراد قتله كلا بالمعصوم. وانما اراد رمي صيد ففي هذه المسألة للعلماء رحمهم الله اولاد. فيها اختصاص عند بعضهم يرى الامام احمد في رواية وابو حنيفة على انه لا - 00:42:50ضَ
رصاصة في هذه المسألة. والرواية الاخرى عن الامام احمد اخذ بها بعض اصحابه. وقال الامام مالك والشافعي انه يجب القصاص على العامل دون المختلف. ويجب القصاص على المكلف دون غير المكلف. ويجب القصاص على من اشترك مع السفرة. يعني - 00:43:30ضَ
تسلط على ما دمي فشاركه ادمي اخر بقتله. او شخص اراد قتل شخص بشيء فعاونه المقتول نفسه على نفسه فيرى بعضهم انه لا قصاص في هذه المسألة بانه لان احدهما - 00:44:00ضَ
يجب عليه القصاص وقد اشترك معه الاخر فربما تكون مرة اخر غير كافية في القتل فلا يجب القصاص عليه ويرى بعضهم ما دام انه باشر متعمدا وهو حالة كونه المكلف يعلم حرمة - 00:44:30ضَ
المقتول فانه يجب عليه القصاص. فهذه مسألة خلافية والمسائل الخلافية يظهر حكم الحاكم. اذا عرضت على الحاكم الشرعي اجتهد فيها رأيه. فان اصاب اجران وان اخطأ فله اجر واحد. فان عدل ولي - 00:44:50ضَ
قصص الى طلب المال من شريك الاب ونحوه لزمه نصف الدية. كالشريك في اتلاف ما له وعلى شريك ظن نصف قيمة المقتول. فان عدل ولي القصاص اب واعجمي قتلوا ولدا الاب - 00:45:20ضَ
قال ما اخوة المقتولين بالقصاص. فهل يقتص من الابي يقتص من الاخر الاجنبي؟ نعم. عفوا عن القصاص من شريك ابيهم في القتل الدية كاملة. فهل لهم ذلك؟ لهم نصف الدية من - 00:45:50ضَ
وعلى الاب اشترك مسلم والنمي في قدر دمي. فتنازل اولياء الذمي عن القصاص. المكتوب. اولياء تنازلوا عن القصاص. فممن يأخذون دية والرزق من الاثنين معا. على الذمي نصفها وعلى المسلم نصفها. وهكذا - 00:46:20ضَ
هذه الصور اذا تنازل اولياء الدم عن القصاص الى الدية. فان الدية تقسم على المباشرين للقتل واذا لم يتنازلوا وقالوا نطالب بالقصاص او نطالب بكذا وكذا من المال. فهل لهم ذلك - 00:47:00ضَ
كما تقدم وعلى شريك ابن نصف قيمة المقتول اذا اشترك حر ورقيق في قتل رقيق وطالب ولي الرفيق المقتول في المال. فماذا يعطى؟ قيمة الرقيم من يدفعها الحر وسيد الرفيق القاتل. فعلى الحر نصح - 00:47:20ضَ
قيمة الرقيق. ولا يقول انه سقط عني القصاص فلا يدفع شيئا. وانما يلزم بدفع نصف قيمة الرقيب الوصفي دية غيره ان كان حرا. فالشريك مع شخص يلزم بالقصاص وهو لا يلزم به عليه - 00:48:00ضَ
نصحوا القيمة ان كان رقيقا وعليه نصف الدية ان كان حرا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه - 00:48:30ضَ