Transcription
اجمعين وبعد. الدرس القادم ان شاء الله. ولا يضارب بمال لاخر ان اضر ولا ولم يرظى فان فعل رد حصته في الشركة ولا ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما. وان ترث رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر. جبر - 00:00:00ضَ
من الربح قبل قسمته او تنظيظه ماذا يشترط لشركة ان يكون رأس المال من من النقدين المضروبين ولو مغشوشين دشا يسيرا والقول الاخر انه يجوز ان يكون رأس المال من العروض اذا علمت - 00:00:30ضَ
الشرط الثاني في بيان الربح في اشتراط الربح في موضوع الربح. وان يشترط جزءا من الربح مشاعا معلوما. فان قالا او قال احدكم لي ربح الف والباقي لك. فهل يصح؟ لا يصح لانه قد لا تربح الشركة الا الف او اقل من ذلك - 00:01:20ضَ
فاذا شرط لاحدهما جزءا مجهولا فهل تصح الشركة؟ لا تصح او شرطا دراهم معلومة. فما حكم الشركة؟ لا تصح. وعلى من تكون الوضيعة على قدر الملايين هل يشترط ان يعمل في بلد واحد او في مكان واحد - 00:02:10ضَ
لا يشترط لا يشترط ان يكون في بلد واحد ولا في مكان واحد ولا يلزم خلط الملايين. وهل يشترط ان يكون رأس المال من جنس واحد لا يشترط ذلك اذا استأجر احدهما لعمل يقوم مثله بمثل هذا - 00:03:00ضَ
فما الحكم؟ اذا استأجر احدهما لعمل يقوم مثله بمثل هذا العمل تكون الاجرة عليه. نعم اقرأ المتن نعم نعم صليت العصر؟ وطفتها؟ تطوف سبعة اشواط ثم تصلي ركعتين هذا المقام ثم تبدأ الساعة - 00:03:40ضَ
الحوار الركعتين في الحرم تجوز بعد الطواف كل وقت. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه فان قال والربح بيننا فنصفان وان قال ولي او لك - 00:04:50ضَ
ثلاثة ارباعه او ثلثه صح او ثلثه صح والباقي للاخر وان اختلف لمن المشروط فالعامل ثلاثة ارباعه او ثلثه معطوف على ثلاثة وان قال ولي او لك ثلاثة ارباعه او ثلثه صح والباقي للاخر. وان اختلف لمن المشروط فالعام - 00:05:20ضَ
وان اختلفا لمن المشروط فلعامل وكذا مساقاة ومزارعة فصل النوع الثاني المضاربة من الضرب في الارض وهو السفر للتجارة النوع الثاني من انواع الشركة. لان تقدم لنا ان شركة التصرف الاشتراكي - 00:05:50ضَ
بالتصرف كم نوع؟ خمسة انواع احدها شركة العنان ان يشترك اثنان بماليهما ويعملان ببدنيهما. وهذه اوضح انواع الشركات واهمها ان اثنان لكل واحد منهما مال وعلى كل واحد منهما عمل. النوع الثاني شركة المضاربة - 00:06:20ضَ
وشركة المضاربة قريبة هي اقرب الشركات من شركة العنان وهي ان يكون المال من شخص. والعمل من شخص اخر وهذه الشركة تعتبر من محاسن الشريعة الاسلامية. لان الناس في حاجة في حاجة اليها - 00:06:50ضَ
فقد يكون عند الرجل المال ولكنه لا يستطيع التصرف. واخر يستطيع التصرف والعمل والضرب في الارض والبيع والشراء لكن لا مال بيده. فنقص كل واحد منهما يكمله الاخر. عمل من شخص ومال من شخص اخر تحصل - 00:07:20ضَ
منهم منها منها النتيجة الربح المضاربة سميت بهذا الاسم من الظرب في الارظ الذي هو السعي وغالبا المضاربة تحتاج الى سفر لانه لو لم يحتاج الى سفر ما احتاج صاحب - 00:07:50ضَ
الى ان يعطي دراهمه للاخر. لو كانت في بلده غالبا لتصرف فيها بنفسه. لكنها مثلا دراهم مع شخص في مكة يحتاج ان يسافر الى مكان بعيد ليشتري بضاعة ويذهب بها الى مكة يذهب بها الى جهات اخرى - 00:08:10ضَ
هكذا فسميت شركة المضاربة من الظرب الذي هو الظرب في الارظ والسعي. انهم اشترك ومن هذا مال ومن هذا ضرب في الارض وسعي في طلب الكسب. نعم. قال الله تعالى - 00:08:30ضَ
واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. استدل بهذه الاية الكريمة على ان السعي في الارض يعتبر ضربا فيها ولهذا سميت الشركة هذه مضاربة. ان صاحبها يسعى في الارض والله جل وعلا قرن الساعي الضارب في الارض يطلب التجارة - 00:08:50ضَ
مجاهدي في سبيل الله وبالمريض في التخفيف عنهم في الصلاة نسخ قيام الليل. لانه خفف عن الامة بقيام الليل لهذه الاسباب جماعة مجاهدون في سبيل الله واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. فخفف الله جل وعلا عنهم وجعل - 00:09:20ضَ
قيام الليل فريضة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما مهدا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. نفله - 00:10:00ضَ
الله جل وعلا بهذه الفريضة. نعم. وتسمى قيراطا ومعاملة. وتسمى تسمى مضاربة وتسمى قيراطا وتسمى معاملة. قيراطا في انه مأخوذة من ان صاحب المال يقرض للعامل جزءا من ربح دراهمه. لان الاصل ان ربح الدراهم لمن - 00:10:20ضَ
لصاحبها فصاحب المال يقرض قسما من ربحه للعامل الذي يعمل. وتسمى معاملة في الاثنان اتفقا على هذا التصرف. وهو نوع من انواع المعاملات. نعم. وهي دفع مال معلوم اي لمن يتجر به ببعض ربحه اي بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم. دفع مال - 00:10:50ضَ
معلوم وش اخرج؟ المال المجهول. ما يجوز ان ان يقول خذ هذه الصرة ولا ندري كم فيها تاجر بها يتاجر بها لكن عند المحاسبة كيف نعرف رأس المال؟ مجهول. ايسبب النزاع؟ فلا بد ان - 00:11:20ضَ
يكون المال معلوما. لمتجر به لا لمراب وانما لمتجر لمن يشتغل بالتجارة لمتجر اي لمن يتجر به ببعض ربحه. ببعض الربح لا ببعض رأس المال وانما رأس المال لصاحبه والخسارة عليه. وانما للعامل بعظ الربح. ويشترط ان يكون نسبة - 00:11:40ضَ
معينة كما تقدم ولا يجوز ان يقول خذ هذا المال واتجر به ولك الف. خذ هذا المال اتجر به في سنة ولك خمسمئة لا يجوز. لانه لا يدرى قد لا يربح هذا المال الا هذا المبلغ. نعم - 00:12:10ضَ
فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل اجرة مثله. لان الاصل ان صاحب المال له ربح ما له. فاذا قال خذ هذا المال واتجه - 00:12:30ضَ
اخذه العامل يظن ان له ثلث الربح. صاحب العمل صاحب الدراهم قال اذا اعطيته خمس اعطيته عشر. عشرة بالمئة. تكفيه نقول هل اتفقتما على شيء معين؟ قال لا. العامل يقول انا اتكالا على ان لي الثلث - 00:12:50ضَ
صاحب المال يقول اتكالا على انه يكفيك العشر. نقول الربح لصاحب المال وللعامل الاجرة سواء كانت الاجرة قدر الربح او اكثر او اقل. هذا قول والقول الاخر انه يرجع فيه الى - 00:13:20ضَ
اهل الخبرة واهل الصنف. يقال اذا كانت المتاجرة بهذا النوع من المال لان المتاجرات تختلف. في متاجرة لا بد ان للعامل مثلا خمسون بالمئة ومتاجرة يكون له اربعون في المئة ومتاجرة يكفيه عشرة في المئة على حسب - 00:13:40ضَ
المجهود الذي يؤديه العامل. فيرجع الى اهل الصنف المتاجرة بمثل هذا المال. كم يأخذ العامل؟ اذا قالوا يأخذ خمسة وعشرين بالمائة نقول يعطى كذلك. وان شرط جزءا منه وان شرط جزءا من - 00:14:00ضَ
الذبح لعبد احدهما او لعبديهما صح وكان لسيده. اذا قال نعم انا اشتغل في هذا المال انا وخادمي انا وعبدي في مثلا رقيقي واريد ان يكون له قسم من الربح. انا لي مثلا العامل خمسة وعشرون بالمئة. والرقيق يكون - 00:14:20ضَ
له عشرة في المئة لانه يريد ان يعمل فلا حرج في ذلك. نعم. وان شرطاه للعامل ولاجنبي معا ولو ولد احدهما او امرأته وشرطا عليه عملا مع العامل صح وكانا عاملين. والا لم تصح - 00:14:40ضَ
محل مضاربة اذا شرطاه للرقيق فيصح سواء عمل الرقيق او لم يعمل لان لان مال الرقيق لمن؟ لسيده. وسيده عامل. فيصح هذا. وان شرطاه لغير رقيب لاجنبي مثلا الاجنبي ما المراد به؟ من سوى الرقيق حتى لو كان للزوجة او للولد - 00:15:00ضَ
قال انا اعمل في ما لك مضاربة. تعطيني ثلاثين بالمئة. وتعطي ولدي عشرة في المئة. من الربح نقول ان كان الولد يعمل فلا حرج. والعمل صحيح. وان كان تطييب لخاطر الاب او لاجل الولد فلا يصح. بل لابد ان يكون عليه قسط من العمل على من - 00:15:30ضَ
جعل له جزء من الربح. نعم. فان قال رب المال للعامل اتجر به. اتجر به بيننا فنصفان لانه لانه اضافه اليهما اضافة واحدة ولا مرجح فاقتضى التسوية نعم وان قال اتاجر به والربح بيننا ماذا يكون؟ ثم اختلفا بعدما قالا والربح بيننا. قال - 00:16:00ضَ
قال صاحب المال لك الربع الربح. قال العامل لا بل لي النصف. او لي ثلاثة الارباع ولك الربع لانك انت مستريح وانا عامل رجع الينا فماذا نقول؟ نقول ما دمتم لقلتم والربح - 00:16:30ضَ
بيننا فهذه تدل على المشاركة والمشاركة اذا اطلقت يقصد بها المناصفة. نعم وان قال اتجر به ولي ولي ثلاثة ارباعه او ثلثه او قال التجر به ولك ثلاثة او ثلثه صح لانه متى علم نصيب احدهما اخذه. نعم. وان قال خذ هذا المال - 00:16:50ضَ
به ولي الربع من الربح. او لي ثلاثة ارباع او لي الثلث او لي خمسون سبعون بالمئة وهكذا صحة وان لم يذكرا نصيب الاخر لم؟ لانه اذا ذكر نصيب احدهما عرف نصيب الاخر قطعا. لقال اذا قال اتجر بمالي هذا ولي ثلاثة - 00:17:20ضَ
الربح كم يكون للعامل؟ ربع اذا قال اتجر به ولي ثمانون في المئة من الربح كم يكون عشرون في المئة الذي هو الخمس وهكذا. فاذا بين نصيب احدهما يكفي عن ذكر نصيب الاخر - 00:17:50ضَ
وان قال اتجر به ولك عشرة في المئة من الربح صح. لان اذا علم نصيب العامل علم نصيب رب المال. نعم. والباقي للاخر لان لان الربح مستحق لهما. لان الربح مستحق لهما. فاذا قدر نصيب احدهما منه فالباقي للاخر - 00:18:10ضَ
بمفهوم اللفظ. نعم. واضح نعم. وان اختلفا لمن الجزء المشروع له فهو لعامل قليل. نعم. فهو لعامل قليلا كان او كثيرا اذا قيل مثلا قال رب المال خذ هذا المال اتجر به بالربع. اتجر به - 00:18:40ضَ
بالخمس اتجر به بثلاثة ارباع. اتجر به بثلثي الربح اذا قال اتجر به بثلثي الربح. ثم عند المحاسبة قال العامل انا فهمت على ان ثلث الربح لي وثلث لصاحب الدراهم. قال صاحب الدراهم لا. هذا غير معقول تأخذ الثلثين - 00:19:10ضَ
وانا يقول لي الثلث بل الثلثان لي. ولك الثلث فاختلفا. كلاهما اقر بان الاتجارة بثلاثة ارباع مثلا او بثلثي الربح. لكن كل واحد يقول انا على انها لي ثلاثة ارباع - 00:19:40ضَ
ماذا نقول؟ نقول اذا ذكر نصيب احدهم فهو ينصرف لمن؟ للعامل لانه هو الذي يحتاج بيان نصيبه. واذا قال اتاجر به بعشرين في المئة مثلا قال العامل انا فهمت على ان لك انت يا صاحب المال - 00:20:00ضَ
عشرين في المئة ولي انا ثمانون في المئة. قال رب المال لا انا قلت لك اتجر به بعشرين في المئة قصدي انها لك والباقي مالي وتبعي. فلمن يكون المشروط للعامل. اذا اختلفا في المشروط زيادة او كثرة - 00:20:30ضَ
سواء ادعياه كلاهما او نفياه. فانه يكون لمن؟ للعامل اذا تجرد من لانه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر. نعم وانما تقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال فانه يستحقه بماله. ويحلف - 00:20:50ضَ
ويحلف مدعيه يحلف مدعيه يعني من يريده اذا كان قليلا او كثيرا يحلف مدعيه. فمدعي اذا كان ثلاثة الارباع من الذي يدعيه؟ رب المال مثلا والعامل يقول هو للعامل. العامل يقول لي ورب المال يقول لي فمن - 00:21:20ضَ
فممن نطلب اليمين من العامل لانه هو الذي يدعي ثلاثة الارباع واذا كان المذكور مثلا الربع وقال العامل انه لرب المال وقال رب المال انه للعامل. فمن فممن نطالب اليمين - 00:21:50ضَ
من رب المال لانه يدعي لنفسه الاكثر. نعم. وان اختلفا في قدر الجزء بعد الربح فقول فقول مالك بيمينه ان اختلفا في قدر في قدر بعد الربح. اختلفا. قال العامل مثلا اتفقت انا واياك بيني وبينك - 00:22:20ضَ
ليس عندنا شهود على ان الثلث لي وثلاثة والثلثان لك. رب المال اقول لا انا وانت اتفقنا على ان لك خمسة عشر في المئة والباقي لي فاختلفا فمن نقبل قوله؟ قول رب المال لان المال ماله والحق حقه - 00:22:50ضَ
وهو منكر الزيادة للعامل. فيحلف عليها. نعم. وكذا مساقاة ومزارعة اذا اختلفا في الجزء المشروط او قدره لما تقدم. نعم. مثله مساقات. المساقات على النخل والمزارعة على الحب اذا اتفقا لمن الجزء المشروط فكل واحد منهما يريده لنفسه او ينفيه عن نفسه فالقول - 00:23:20ضَ
قول رب المال اذا كان الجزء معلوم فالقول قول فهو للعامل بيمينه واذا كان الاختلاف في ما بينهما في مقدار الجزء منهم من قال الثلث والثاني قال الربع فالقول قول من - 00:23:50ضَ
قول رب المال بيمينه. نعم. ومضاربة. نعم. لا باقي ومضاربة عنان فيما تقدم. وان فسدت فالربح لرب المال وللعامل اجرة مثله وتصح وتصح مؤقتة ومعلقة. نعم. وكذلك مثل المساقات مزارعة والمضاربة شركة العنان في مقدار الربح او مقدار مثلا مقدار الربح او - 00:24:10ضَ
ومقدار الجزء المشترك بينهما او المتميز به احدهما اذا كان احدهما متميزا. وان فسدت المضاربة هل من يقول الربح؟ قلنا المضاربة هذا عقدكم غير صحيح. لمن يكون الربح لرب المال كله - 00:25:00ضَ
اذا ما للعامل له اجرة مثله. وتصح المضاربة مؤقتة. يقول مثلا خذ هذا المال اتجر به في موسم الحج. مثلا من عشرين ذي القعدة الى عشرين ذي الحجة ورده علي. فيعتبر مقيدا بالوقت. فلا يجوز للمضارب ان يشتري به بضاعة بخلاف - 00:25:20ضَ
هذا الوقت في هذا الوقت فقط فان اشترى به بعد عشرين من ذي الحجة تجارة بنية انه يبيعها قريب ويربح فيها فهذه تكون غير داخلة في في المضاربة لانه لم يؤذن له فيها - 00:25:50ضَ
والربح يخون لرب المال كله. وتصح معلقة اذا دخل رمظان مثلا فاعمل اذا الحجاج مثلا فاعمل بهذا العمل تصح مؤقتة يعني محددة بوقت ومعلقة بشرط اذا حصل كذا فلك ان تتخذ او ان تعمل او ان تتاجر - 00:26:10ضَ