درس المدينة٣

السؤال الأول درس سنن الترمذي رقم الدرس (٤٥٣) لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

ولا اعلم اسعارها ولكن ما حكم ذلك اثابكم الله الحمدلله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيشترط في صحة البيع ان يكون المبيع معلوما - 00:00:10ضَ

ولا يجوز فيع المجهول ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع المجهول وهو الذي يوصف عند العلماء ببيع الغرض المخاطرة سواء كانت الجهالة لعين المبيع لو كانت جهالة لنوعه - 00:00:36ضَ

لو كانت جهالة لقدره وصفته هذه كلها جهالات مؤثرة ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن الملامة الحصاة - 00:00:56ضَ

يقول له ابيعك من ارضي ما انتهت اليه حصاتي. فلا يعلم قدر المبيح وهكذا لو قال له ابيعك سيارات عددا من وهذا العدد من السيارات بمائة الف ما يعطيه كشفا وهو لا يعلم السيارات - 00:01:19ضَ

ولم يطلع على نوعها ولم يعرف ولم يعلم فيها هل هي سالمة فهذا كله من البيع المحرم ولذلك ثبت في الصحيحين الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبلة بيع الجنين في بطن الناقة. لانه مجهول ولا تعلم صفته - 00:01:39ضَ

فاذا قال له ابيعك سيارة بمئة الف لم يصح حتى يبين نوعها بما تزول يعرف به قدر المبيع هل يستحق الثمن او لا يستحق الشاهد ان بيع المجهول لا يجوز لكن - 00:02:02ضَ

لو ان الفاتورة كتب فيها التفصيل للمبيعات كلها وهذه المبيعات معروفة بالعرف وهو يعرفها. مثلا حينما يقول له كرتون من نوع من نوع كذا من التونة او كرتون من نوع - 00:02:20ضَ

من الارز او كرتون من نوع كذا من السكر او الشاهي وهو معلوم هذه الانواع ومعلومة قدرها فهذا لا بأس به اذا ذكر العدد فاذا اعطاه مجمل المبيعات كلها باعدادها بفاتورة مفصلة فلا حرج الله تعالى اعلم - 00:02:35ضَ