Transcription
يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجب على المريض المبنج اذا افاق من التخدير ان يقضي الصلوات الفائتة على تقديره ام لا يجب عليه قياسا على المغمى عليه لا يمكن قياسه على المغمى عليه. لانه قياس مع الفارق - 00:00:00ضَ
المغمى عليه الاغماء جاء بدون سبب منه والتخدير جاء بفعله بفعل فاعل وبسبب المغمى عليه قد لا يمكن افاقته حتى يشاء الله ان يفيق من اغمائه والمخدر يمكن افاقته باعطاء العقاقير التي تنبهه - 00:00:22ضَ
القياس قياس مع الفارق وعليه فانه يلزمه قضاء الصلوات هذا ممن غيب عقله وغيب عقله اما بقدرته او بقدرة غيره بعد باذن الله تعالى. ومثل هذا لا تسقط به الصلوات - 00:00:44ضَ
انما تسقط الصلاة بغياب العقل بالجنون وبالاغماء على احد الوجهين. لان المغمى عليه مختلف فيه هل هو في حكم المجنون او هو في حكم النائم؟ ان قلنا انه في حكم المجنون لا يلزمه قضاء. ان قلنا انه في حكم النائم يلزمه - 00:01:02ضَ
القضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في النائم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها المغمى عليه هل نقول هو في حكم النائم او هو في حكم المجنون - 00:01:21ضَ
ان قلنا انه في حكم النائم اه فهذا يستوجب قظاء الصلوات عليه وان قلنا انه في حكم المجنون وهو اقوى يستلزم عدم قضاء الصلاة والدليل على انه في حكم المجنون انه اذا نبه لا يتنبه - 00:01:35ضَ
واذا طلبت منه الافاق لا يفيق فهو كالمجنون بخلاف النائم فاذا نبه يتنبه واذا ايقظه استيقظ فهو الى هذا يسمى قياس الشبه. قياس الشبه ان يتردد الفرع بين اصلين مختلفين في الحكم - 00:01:55ضَ
هنا المغمى مغمى عليه متردد بين المجنون وبين النائم مختلفين في الحكم يقيس على المجنون سقط التكليف ويقيس على النائم اه لم يسقط فيلحق باقواهما شبها ما نظرنا وجدنا ان المؤمى عليه ليس بيده ما اصابه - 00:02:13ضَ
وكان في حكم المجنون اقرب والذين قالوا انه يقضي اه بنوا ذلك على الاثر في قضاء عمار رضي الله عنه للصلوات اه ولكن اه قيدوها منهم من قيدها بثلاثة ايام. واسقط ما زاد وهذا يقوي الاصل الذي ذكرناه انه في حكم المجنون وليس في حكم النائم - 00:02:33ضَ
والله تعالى اعلم - 00:02:55ضَ