الشرح الأول لكتاب البيوع من زاد المستقنع
الشرح الأول لكتاب البيوع من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 76
فاذا فسخ البيع فليس له الا الثمن واذا لم يفسخه رجع بالبدل مثال ذلك اشترى شخص كيسا من الحنطة كل صائم بكذا فجاء ادمي فاتلفه لاحراق او اكل او غير ذلك. نقول للمشتري الان تبي الخيار - 00:00:01
ان شئت فسخت البيع ورجعت على المشتري بالثمن عن البائع بالثمن وجد عن البائع بالثمن وقشره بمئة ريال فاذا قال انا فسخت البين كم يعطيه البايع؟ مئة ريال او نقول ابق البيع على ما هو عليه وارجع على المثلف بالبدل - 00:00:30
فاذا كان الان عند اتلافه يساوي مئة وعشرين فالمشتري في هذه الحال سوف يختار الامضاء او الفصل. الامضاء ويرجع على المثلف بالبدل اي بمثله ان كان مثليا وقيمته ان كان متقوما - 00:01:00
الحنطة من المثليات او من المتقومات؟ من المثليات فيرجع عليه بمثل الحنطة التي اتلفها طيب آآ الساعة متقومة على المذهب فيرجع عليه بقيمته. انتبهوا للمثال هل هو صحيح او لا؟ لا تمشون معنا - 00:01:25
هل الساعة من المكيل ونحوه اذا لا لا يصح التمثيل التمثيل بها لا يصح وعلى هذا فلا يمكن ان يكون الا الا مثليا الا مثليا ما لم ينتقل هذا الطعام الى صنعة يصنع - 00:01:58
خبزا او اه طبيخا فحينئذ يكون غير مثلي. ويأتي ان شاء الله البقية في الدرس المقبل طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وش رايكم نخلي مثلا كل درس له قارئ معين - 00:02:22
يجوز نعم؟ ها؟ نعم ايش؟ احسنت طيب ها؟ المسجل افضل اذا كان قارئ القارئ واحد؟ نعم ما في شك المسجل احسن للتسجيل احسن لانه ربما يكون يختلف الصوت او يختلف الاداء - 00:02:43
وهل نقلك لها على خط الوهاب؟ لا شك انه ملاحظة فاختاروا من يكون للفقه وللحديث. الفقه ما هو على كل حال حاضر. الان ما هو موجود هو موجود الان؟ ما هو موجود - 00:03:12
نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وما عداه يجوز لا ادري انا قبل احسن وان ادركت طيب وماذا؟ وما عليه؟ وما عداهم وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه - 00:03:28
ما عدا وان تلف ما عدا وان وان غلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه ويحصل قصد ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع لذلك - 00:03:54
وفي صبغة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليط والاقالة بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين - 00:04:11
ما هي الاشياء التي لا يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضها؟ لا تقولونه عدة اي زيت او مسجد او لا. نعم باقي لا نعم. سابقا العقد لا ستة هي ستة ما بيع بكيل او وزن او عد او ضرب او رؤية سابقة او صفات - 00:04:29
هذه لا يجوز لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها. وهل جميع التصرفات ممنوعة او بعضها؟ سامعة اول كلام وصلنا في انها كلها ممنوعة. نعم. ولكن الثواب والتفصيل. نعم. لا يجوز. نعم. صواب من الله يبقى اول جائز. جائز. احسنت - 00:05:12
فما هو الدليل على هذا القول ان الممنوع هو التصرف بمعارضة شرف خالد خالد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستوفيه. فلا يبيعه ولم يقل فلا يتصرف فيه. طيب المكيل اذا بيع جزافا فهل يصح فيه التصرف؟ عبيد - 00:05:33
نعم هل هذا ظاهر كلام المؤلف ما ما هو ظاهرة المعلم؟ لا يا اخي اقرأ ومن اشترى مكينا ونحوه صح ولا انزل مبلاغ ولم يصح الصبر نعم عبيد الله ظاهر كلام المؤلف انه لا يصلح الصرف - 00:06:04
ما بعد انا اتكلم عن ظاهر كلام انه لا يصح طيب هل هذا الظاهر هو المذهب عند المتأخرين ايش؟ اذا اذا طيب نعم وهو كذلك ايهما ارجح ابراهيم الرواية الأولى في المكتب ايهما ارجع؟ انه لا يصح التصرف ما هو الدليل على وشحانه؟ ابن عمر رضي الله عنه - 00:06:44
نعم الطعام جزاء. نعم. نعم. احسنت. هذا هو الصحيح انه عام بكيف او وزن او عد او ذرع او بغير او جزافا طيب ما معنى قول المؤلف؟ صح ولزم بالعقد - 00:07:21
وهل شيء يصح ولا يلزم بالعقد يلا جماعة رهيب اذا كان هناك خيار. نعم اذا كان هناك خيار فالبيع صحيح وينتقل فيه الملك الى المشتري ولا يلزم الا بانشاء الخيار - 00:07:42
اما قوله حتى يقبض فساتي ان شاء الله. طيب نعم ما فهمته؟ قلت يا شيخ هذا سألت من قبل قلتم بعدين؟ الاخ ابراهيم من اين فهمنا ما تقولون في من قال لا افهم بعد مظي الدرس يفهم ولا قال ارجع - 00:08:08
الشريط؟ قال شرح الشيخ فعليه الحق ما عاد ما اقدر اقول شي ابراهيم مأزي من الفهم يعني مثلا اذا بعت شيء نعم وتم الشروط وانت في الوالدة الصح صح البيع - 00:08:30
هل يقع لازما او جائزا؟ ان كان في خيار يقع جائزا لان لكل من المتخيلين ان يفسخ وان لم يكن خيار فهو لازم بالعقد افهمت؟ نعم. فهمت الان ولا لا؟ طيب - 00:08:49
نعم يا اهل البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته الان ان شاء الله بدأنا بالدرس في مناقشة فيما مضى نعم اذا تحبون تسمعونها فلا بأس. طيب نعم جزاكم الله خير يا شيخ - 00:09:14
اذا تلف المبيع فهل هو من ظمان المشتري او من ظمان البائع؟ يلا الاصل ان ايش؟ وغير الاصل اذا كان ذات المبيعات المدة ما يبقى الا وجه الله. اذا كان يعلم انه يتلف انا اعلم من جميع الاشياء تتلف الا الله عز وجل - 00:09:33
كل من عليها فان يلا يا اخي ما حضرت؟ يلا يا فهد ما تقول؟ اذا تلف المبيع فهل هو من ظمان المشتري او من ظمان البائع؟ بعد ان يتم العقد ويصح - 00:10:03
ما نعرف الحائط المذكورة انت قول لي قل نعم او لا او فيه تفصيل. فيه تفصيل فصل غلط. لا ما رجعت يا فهد يا للجمال هو قبل قبض بعد القبر ما في اشكال. البائع مطلقا. الا ان كان - 00:10:23
بافى سماوية. سليم. قل. توافق التفصيل ولا الجواب بالنفي والاثبات. ايه المنافسة الشمالية يا رجال ما ما اعجبت جيد سامح؟ ها؟ سماوية انا اسأل ترى ما هو عن المبيع بكيل او وزن مطلقا. هل اذا تلف المفيح هل هو من ضمان المشتري ام من ضمان؟ مطلقا - 00:10:51
واريد التفصيل اللي عليه احنا قرأنا وفي المتن ايضا في نفس المتن. نعم. قبل القول نعم غير المكين والموزون والاسئلة اللي ذكرها المؤلف يكون من ظمان المشتري ولهذا قال ان تلف ما عدا المبيعة بكرب ونحن فمن ضمانه اي من ضمان المشتري موجود بالمتن. الا ان كان ما شرحناه ما ادري - 00:11:40
ها؟ ما شرحناه طيب يقولون ان الشركاء لا يصح لا تقبل شهادة بعضهم لبعض. وانتم الان؟ شركا اجماع يا شيخ طيب الان في هنا يا اخواني اه ان الذي يكون من ظمان البائع كم - 00:12:18
ستة اشياء ما بيع بكيل او وزن او عد او ضرر او صفة او رؤية سابقة. هذي من ضمان عرفتم ولا لا؟ طيب وكذلك ايضا سيأتينا ان شاء الله اه الثمر على رؤوس النخل - 00:12:45
يكون من ضمان البائع السمر على رؤوس النخل يعني مثلا لو اشتريت ثمرة نخلة بعد بدو اصلاحها. ثم تلفت فهي من ضمان ايش؟ من ضمان لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا - 00:13:07
بما تأخذ مال اخيك بغير حق اذا اضفناه الى الستة كانت كان السبعة اذا اذا اضفناها الى الستة كان السبعة الان نعود الى مسألة اخرى بعد ان عرفنا ان هذه السبعة تكون من ضمان البائع نعود الى مسألة اخرى - 00:13:31
وقبل ان نعود اود ان احصل لكم المسألة اكثر وما منعه البائع من قبله وما منعه البائع من قبضه يعني انه انه باع لي مثلا سيارة ما فيها لا كيلو ولا وزن - 00:13:56
ولكن ابى ان يسلمه السيارة بدون سبب المشتري نقد الثمن ولكن الباقي قال ما اعطيك السيارة اصبر ثم تلفت السيارة فعلى من؟ على الفاعل. لكن ضمانها هنا ضمان غصب. بمعنى انه يضمن السيارة ويضمن اجرتها ما دام - 00:14:14
ما دامت في قبضته وعليك تكون الاشياء التي من ضمان البائع ثمانية ما ابيع بكي او وزن او عد او ذر او رؤية سابقة او صفة والثمر على رؤوس النخل وما - 00:14:34
فمنعه البائع من قبضه فهمت يا عقيل فاهم جيد؟ عدة وما كان نعم طيب اذا تلف وهو من ظمان البائع. فقد ذكر المؤلف له ثلاث حالات ما هي الحالات الثلاث - 00:14:55
نعم نعم. فمن ضمان؟ طيب. واذا شرف في افة سماوية نعم. نعم نعم. هنالك حالة رابعة وهي اذا اسلفه من ينكر ضمانه. يعني ما يمكن تضمينه نعم بين ويرجى على - 00:15:25
على المشكلة ببدنه بارك الله فيك طيب اذا اربع حالات عدها عدها انتي اه بين الفصل والباقي يرجع للذي اثنى به او الامضاء وهو يرجع على المشتري بارك الله فيكم. طيب - 00:16:07
نبدأ بدرس الليلة برؤية. نعم نعم ماشي؟ نعم ما ما ذكر - 00:16:53
Transcription
فاذا فسخ البيع فليس له الا الثمن واذا لم يفسخه رجع بالبدل مثال ذلك اشترى شخص كيسا من الحنطة كل صائم بكذا فجاء ادمي فاتلفه لاحراق او اكل او غير ذلك. نقول للمشتري الان تبي الخيار - 00:00:01
ان شئت فسخت البيع ورجعت على المشتري بالثمن عن البائع بالثمن وجد عن البائع بالثمن وقشره بمئة ريال فاذا قال انا فسخت البين كم يعطيه البايع؟ مئة ريال او نقول ابق البيع على ما هو عليه وارجع على المثلف بالبدل - 00:00:30
فاذا كان الان عند اتلافه يساوي مئة وعشرين فالمشتري في هذه الحال سوف يختار الامضاء او الفصل. الامضاء ويرجع على المثلف بالبدل اي بمثله ان كان مثليا وقيمته ان كان متقوما - 00:01:00
الحنطة من المثليات او من المتقومات؟ من المثليات فيرجع عليه بمثل الحنطة التي اتلفها طيب آآ الساعة متقومة على المذهب فيرجع عليه بقيمته. انتبهوا للمثال هل هو صحيح او لا؟ لا تمشون معنا - 00:01:25
هل الساعة من المكيل ونحوه اذا لا لا يصح التمثيل التمثيل بها لا يصح وعلى هذا فلا يمكن ان يكون الا الا مثليا الا مثليا ما لم ينتقل هذا الطعام الى صنعة يصنع - 00:01:58
خبزا او اه طبيخا فحينئذ يكون غير مثلي. ويأتي ان شاء الله البقية في الدرس المقبل طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وش رايكم نخلي مثلا كل درس له قارئ معين - 00:02:22
يجوز نعم؟ ها؟ نعم ايش؟ احسنت طيب ها؟ المسجل افضل اذا كان قارئ القارئ واحد؟ نعم ما في شك المسجل احسن للتسجيل احسن لانه ربما يكون يختلف الصوت او يختلف الاداء - 00:02:43
وهل نقلك لها على خط الوهاب؟ لا شك انه ملاحظة فاختاروا من يكون للفقه وللحديث. الفقه ما هو على كل حال حاضر. الان ما هو موجود هو موجود الان؟ ما هو موجود - 00:03:12
نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وما عداه يجوز لا ادري انا قبل احسن وان ادركت طيب وماذا؟ وما عليه؟ وما عداهم وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه - 00:03:28
ما عدا وان تلف ما عدا وان وان غلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه ويحصل قصد ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع لذلك - 00:03:54
وفي صبغة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليط والاقالة بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين - 00:04:11
ما هي الاشياء التي لا يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضها؟ لا تقولونه عدة اي زيت او مسجد او لا. نعم باقي لا نعم. سابقا العقد لا ستة هي ستة ما بيع بكيل او وزن او عد او ضرب او رؤية سابقة او صفات - 00:04:29
هذه لا يجوز لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها. وهل جميع التصرفات ممنوعة او بعضها؟ سامعة اول كلام وصلنا في انها كلها ممنوعة. نعم. ولكن الثواب والتفصيل. نعم. لا يجوز. نعم. صواب من الله يبقى اول جائز. جائز. احسنت - 00:05:12
فما هو الدليل على هذا القول ان الممنوع هو التصرف بمعارضة شرف خالد خالد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستوفيه. فلا يبيعه ولم يقل فلا يتصرف فيه. طيب المكيل اذا بيع جزافا فهل يصح فيه التصرف؟ عبيد - 00:05:33
نعم هل هذا ظاهر كلام المؤلف ما ما هو ظاهرة المعلم؟ لا يا اخي اقرأ ومن اشترى مكينا ونحوه صح ولا انزل مبلاغ ولم يصح الصبر نعم عبيد الله ظاهر كلام المؤلف انه لا يصلح الصرف - 00:06:04
ما بعد انا اتكلم عن ظاهر كلام انه لا يصح طيب هل هذا الظاهر هو المذهب عند المتأخرين ايش؟ اذا اذا طيب نعم وهو كذلك ايهما ارجح ابراهيم الرواية الأولى في المكتب ايهما ارجع؟ انه لا يصح التصرف ما هو الدليل على وشحانه؟ ابن عمر رضي الله عنه - 00:06:44
نعم الطعام جزاء. نعم. نعم. احسنت. هذا هو الصحيح انه عام بكيف او وزن او عد او ذرع او بغير او جزافا طيب ما معنى قول المؤلف؟ صح ولزم بالعقد - 00:07:21
وهل شيء يصح ولا يلزم بالعقد يلا جماعة رهيب اذا كان هناك خيار. نعم اذا كان هناك خيار فالبيع صحيح وينتقل فيه الملك الى المشتري ولا يلزم الا بانشاء الخيار - 00:07:42
اما قوله حتى يقبض فساتي ان شاء الله. طيب نعم ما فهمته؟ قلت يا شيخ هذا سألت من قبل قلتم بعدين؟ الاخ ابراهيم من اين فهمنا ما تقولون في من قال لا افهم بعد مظي الدرس يفهم ولا قال ارجع - 00:08:08
الشريط؟ قال شرح الشيخ فعليه الحق ما عاد ما اقدر اقول شي ابراهيم مأزي من الفهم يعني مثلا اذا بعت شيء نعم وتم الشروط وانت في الوالدة الصح صح البيع - 00:08:30
هل يقع لازما او جائزا؟ ان كان في خيار يقع جائزا لان لكل من المتخيلين ان يفسخ وان لم يكن خيار فهو لازم بالعقد افهمت؟ نعم. فهمت الان ولا لا؟ طيب - 00:08:49
نعم يا اهل البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته الان ان شاء الله بدأنا بالدرس في مناقشة فيما مضى نعم اذا تحبون تسمعونها فلا بأس. طيب نعم جزاكم الله خير يا شيخ - 00:09:14
اذا تلف المبيع فهل هو من ظمان المشتري او من ظمان البائع؟ يلا الاصل ان ايش؟ وغير الاصل اذا كان ذات المبيعات المدة ما يبقى الا وجه الله. اذا كان يعلم انه يتلف انا اعلم من جميع الاشياء تتلف الا الله عز وجل - 00:09:33
كل من عليها فان يلا يا اخي ما حضرت؟ يلا يا فهد ما تقول؟ اذا تلف المبيع فهل هو من ظمان المشتري او من ظمان البائع؟ بعد ان يتم العقد ويصح - 00:10:03
ما نعرف الحائط المذكورة انت قول لي قل نعم او لا او فيه تفصيل. فيه تفصيل فصل غلط. لا ما رجعت يا فهد يا للجمال هو قبل قبض بعد القبر ما في اشكال. البائع مطلقا. الا ان كان - 00:10:23
بافى سماوية. سليم. قل. توافق التفصيل ولا الجواب بالنفي والاثبات. ايه المنافسة الشمالية يا رجال ما ما اعجبت جيد سامح؟ ها؟ سماوية انا اسأل ترى ما هو عن المبيع بكيل او وزن مطلقا. هل اذا تلف المفيح هل هو من ضمان المشتري ام من ضمان؟ مطلقا - 00:10:51
واريد التفصيل اللي عليه احنا قرأنا وفي المتن ايضا في نفس المتن. نعم. قبل القول نعم غير المكين والموزون والاسئلة اللي ذكرها المؤلف يكون من ظمان المشتري ولهذا قال ان تلف ما عدا المبيعة بكرب ونحن فمن ضمانه اي من ضمان المشتري موجود بالمتن. الا ان كان ما شرحناه ما ادري - 00:11:40
ها؟ ما شرحناه طيب يقولون ان الشركاء لا يصح لا تقبل شهادة بعضهم لبعض. وانتم الان؟ شركا اجماع يا شيخ طيب الان في هنا يا اخواني اه ان الذي يكون من ظمان البائع كم - 00:12:18
ستة اشياء ما بيع بكيل او وزن او عد او ضرر او صفة او رؤية سابقة. هذي من ضمان عرفتم ولا لا؟ طيب وكذلك ايضا سيأتينا ان شاء الله اه الثمر على رؤوس النخل - 00:12:45
يكون من ضمان البائع السمر على رؤوس النخل يعني مثلا لو اشتريت ثمرة نخلة بعد بدو اصلاحها. ثم تلفت فهي من ضمان ايش؟ من ضمان لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا - 00:13:07
بما تأخذ مال اخيك بغير حق اذا اضفناه الى الستة كانت كان السبعة اذا اذا اضفناها الى الستة كان السبعة الان نعود الى مسألة اخرى بعد ان عرفنا ان هذه السبعة تكون من ضمان البائع نعود الى مسألة اخرى - 00:13:31
وقبل ان نعود اود ان احصل لكم المسألة اكثر وما منعه البائع من قبله وما منعه البائع من قبضه يعني انه انه باع لي مثلا سيارة ما فيها لا كيلو ولا وزن - 00:13:56
ولكن ابى ان يسلمه السيارة بدون سبب المشتري نقد الثمن ولكن الباقي قال ما اعطيك السيارة اصبر ثم تلفت السيارة فعلى من؟ على الفاعل. لكن ضمانها هنا ضمان غصب. بمعنى انه يضمن السيارة ويضمن اجرتها ما دام - 00:14:14
ما دامت في قبضته وعليك تكون الاشياء التي من ضمان البائع ثمانية ما ابيع بكي او وزن او عد او ذر او رؤية سابقة او صفة والثمر على رؤوس النخل وما - 00:14:34
فمنعه البائع من قبضه فهمت يا عقيل فاهم جيد؟ عدة وما كان نعم طيب اذا تلف وهو من ظمان البائع. فقد ذكر المؤلف له ثلاث حالات ما هي الحالات الثلاث - 00:14:55
نعم نعم. فمن ضمان؟ طيب. واذا شرف في افة سماوية نعم. نعم نعم. هنالك حالة رابعة وهي اذا اسلفه من ينكر ضمانه. يعني ما يمكن تضمينه نعم بين ويرجى على - 00:15:25
على المشكلة ببدنه بارك الله فيك طيب اذا اربع حالات عدها عدها انتي اه بين الفصل والباقي يرجع للذي اثنى به او الامضاء وهو يرجع على المشتري بارك الله فيكم. طيب - 00:16:07
نبدأ بدرس الليلة برؤية. نعم نعم ماشي؟ نعم ما ما ذكر - 00:16:53
الشرح الأول لكتاب البيوع من زاد المستقنع
الشرح الأول لكتاب البيوع من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 76