الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 323 | باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر - 00:00:26
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله فصل طلاق السنة واشار الى شروطه وهي اربعة بقوله واحدة - 00:00:46
كاملة اوقعها بطهر لم يمسه اي لم يطأها فيه الشرطة التانية الشوط الاول ان تكون طلقة واحدة لا يعني اثنتين ولا ثلاثة ولا تكن يجوزها طلقة يعني نصف طلقة ولا ربع طلقة - 00:01:04
ان تكون على المرأة كاملة لا تكون على ربعها ولا على نصفها بان يقول انت طالق اما الطلاق بالثلاث فهو مع البدء عندك علم منهم المالكية ومنهم من لا يعده بدي الشافعية لا يعدونه بدعيان - 00:01:35
فطلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه لان هذا هو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن عمر طلق امرأته كما في الصحيح وهي حائض ذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:57
وغضب او قال له مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم توحيد ثم تطهر ثم ان شاء بعد ان يتطلق وتلك العدة العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء - 00:02:21
لقوله تعالى لعدتهن يطلقون لعدتهن يعني مستقبلات لعدتهن بحيث بمجرد ما يقع الطلاق ويقول الزوج انت طالق تدخل المرأة على طول في العدة تقضيات لعدة والطلاق في الحيض معناها هي لي مثل ليست مستقبل العدة - 00:02:40
ايام الحيض لا يحسبن لا تكن المرأة فيها معتدة ولا تكون نيادات زوجية طلقت ولكن ايضا لم تدخل العدة. العدة لم تدخلش لا تدخلها الا بدخول الطهر الذي بعد الحيض - 00:03:09
وذاك كان حراما ومنهيا عنه الطلاق في الحيض وهو محل اتفاق وايضا محل اتفاق بين الجمهور بين الائمة الاربعة انه يقع خلافا لابن حزم بعض المشايخ الموجودين في العصر الحالي - 00:03:25
واخدين من كلام ابن حزم ويقولون يفتون لان الطلاق في الحيض لا يقع لا يلزمه الزوج وفي الغالب يعني الذين يفسدون بذلك هم شيوخ يأخذون الاجرة على الفتوى يسهلون على - 00:03:50
الزوج امره ويقلدون له مذهب المدام مثل اللي يفتوا بالطلاق الثلاث في كلمة واحدة ايضا اغلب من يقوم بهذا هم الذين يأخذون الاجرة على الفتوى يشاهدون على الزوج والزوج يدفع المال ما دام - 00:04:06
لانه طلق وندم ويصح كل من يطلق طلاق نعم يصح هذا هكذا بمقابل المال مخالفة للجمهور يعني. لا لا تجوز لا لا تجوز حرام الفتوى مقابل المال لا تجوز المفتي اذا احتاج الى المال - 00:04:23
آآ يعني ينبغي ان يعطى من بيت المال ولا يسمى ما يعطى له اجرة بل يسمى رزقا ما يعطى للمفتي وما يعطى من كل ما يتولى منصبا عاما من مواصب العامة - 00:04:46
القاضي والمفتي والامام وكل ما يتولى مهمة عامة لعامة المسلمين والقراءة رحمه الله قال هذا ليس اجرة يسمى اجرة بحيث انه حتى لا يقع نزاع هل يجوز للمؤذن ولا ليه - 00:05:07
امام الصلاة ياخذ اجره ولا ياخذ اجره. قال هذا الخلاف لا محل له لان هذا ليس اجرة ما يأخذه المؤذن وامام الصلاة والمفتي والقاضي امام وغيرهم هذا يسمى رزقا من بيت المال او من وقف جهة الوقف - 00:05:27
ولا يختلف في انه جائز اذا احتاج الى مال يأخذه من بيت المال وهذا هو الرزق وليس لكن لا يجوز له ان يأخذ اجرة من المصلين ولا اجرة من المستفتين ولا اجرة - 00:05:47
من الذين يحكم بينهم في المحكمة القاضي وكذا كل هذا لا يجوز لأن هذا هو ما يعني باب الفساد فساد الفتوى وفساد الحكم في القضاء وفساد عن الصلاة وفسعي كل الامور هاديا - 00:06:02
تبقى معاش فيها شيء لله انا يصلي يصلي اماما هذا يعني يطلب الاجر يجوز ياخذ العوض المعوض ياخذ المال عقد وعقد هذه عبادة فاخذ على ان يؤدي عبادة لله وخاصة لله وصدق لله - 00:06:17
فكيف يأخذ عليها الاجرة؟ قال اذا اخذ الاجرة فما هو هذا العقد اخذ فيه العوض المعوض اخذ حاجتين وما يجوز دائما العقود فيها عوض ومعوض لكن لا يجي شخص واحد وياخذ العوض المعوض - 00:06:42
ذلك العجل ان يأخذ المال وكذلك من يفتي باخذ مال من المستفتين هذا يعني هو باب الفساد في الفتوى النبي بعد ذلك سوف يبحث عن اقوال يعني اما ان تكون هي اقوال شادة ولا ضعيفة وقد يكون حتى لا اصل لها - 00:06:59
من اجل ان يسترضي المستفتي وان يأخذ منها المبلغ الذي يشترطه عليه ونص العلماء على ان يجعل الفتوى لا تجوز ولا تحل مشايخ اه المرات هو في اللي يحتج للي ياخد في الفتوى هذه خاصة في مسألة طلاق ان ليست لكونها اجرة ولتقريع المطلق حتى لا يستسهل يعني - 00:07:22
هادي الطلع خاصة في طلق تلات انه اذا اراد ان يقرعه لا يفتي له اما اذا كان هو افتى له فلم يقرحه و يعني توقيع لو كان لو كان هذا الكلام صدق وحق - 00:07:47
طلب منه ان يتبرع بالف دينار لجمعية خيرية قد يكون هذا مقول يقال بالفعل طلب منه ان يفعل هذا الفعل جاب لها واصل مثلا يقول لها لا افتي لك انا لا اريد اجرة - 00:08:10
لكن لو افتي لكي الذي يبتلي واصل انك تبرعت بالف دينار لجميع الخيرية علاج الاورام والمساكين وللشباب اللي بيتزوجوا وكذا لو كان فعل ذلك يمكن تكون هذه شبهة انه يريد ان يقرعه لكن اذا وضع المال في جيبه - 00:08:30
هذا ليس تقريعا انما هذا غنم يأخذه لنفسه ويبيع دينه في الغالب في الغالب لا يفتي له الا بالقول الضعيف والقول الشاذ وآآ ولو كان هو الامام مجتهد ارى ان هذا - 00:08:48
هذه الفتوى دليلها ارجح واراد ان يفتي بها القهوة قد يكون مأجور لكن مش بالمال اما من يأخذ المال فتبقى المسألة الشبهة عليه قويا انه ما افتى بهذا القول المخالف للجمهور - 00:09:09
الا من اجل المال الذي يريد ان يأخذه فيكون من اكل اموال الناس بالباطل لان ما الذي يجعله يخالف مذهب الائمة الاربعة فلما الاربعة كلهم يقولون ان الطلاق الثلاثة في كلمة واحدة البت في كلمة واحدة - 00:09:27
اما الاربع يقول انه يقع عليه الطلاق ما اختلفوا على ذلك كلهم قالوا كذلك وهم يعلمون وهم يعلمون خلاف الواقع من عهد سيدنا عمر كله يعلمونه وهذا الذي انتهوا اليه - 00:09:49
ومخالفتهم بعد ذلك اذا كان هو امام ومجتهد وترجى عنه شيء عنده دليل وافتى لهم من غير مال قد يكون هذا وجه صحيح ولا بأس يعني اما ان يخالف ما قبله من الائمة - 00:10:06
من اجل ان يأخذ المال فهو شبها بانه يريد ان يأخذ اموال الناس بالباطل الشبهة فيه قوية وذلك ما ينبغيش الفتوى القول المخالف للجمهور الا اذا كان الانسان هو مؤهل للاجتهاد واجتهد وترجى عنده فذلك لا بأس لان الانسان كل واحد يجب عليه - 00:10:23
ان يأخذ بما اداه اليه اجتهاده لكن عامة الناس اللي يفتون الان هم يفتون مقابل يطلبون المال يطلبون المال ويتبعون الاقوال الشاذة والاقوال الضعيفة استرضاء للمستفتي والناس السعادة كما هو معلوم كل من يطلق وخصوصا يطلق بالثلاث - 00:10:48
ومطلع طلاق البدعة يعني سرعان ما يندمون ويبقى احيانا عنده اولاده وعنده اسرة واحيانا هو طلق وغالب طلاق البدعة الا يكون هو بطريق صحيح ولا يكون صاحبه مقتنعا به ولا راض عنه - 00:11:10
ولذلك قالوا لو الناس كما روي عن علي رضي الله عنه لو الناس اتبعوا بالطلاق اتبعوا السنة ما ندم احد طلقه وكأن الناس يعني اتبعوا امرهم به الشارع في الطلاق من المرأة تطلق في طهر - 00:11:31
لم يمسها فيه طلقة واحدة ولم يردف عليها في العدة والتزموا بطلاق السنة ما في واحد يندم عليك يبقى يبحث ولا يدفع ماله ولا يحتاج الى لكن لانهم الطلاب كله يكون في حالة مخالفة للسنة - 00:11:52
بما في حالة الغضب والا يجعلونه يمينا واغلب الناس يجعلون يمينا الرعاة وعامة الناس يا اله يعرفون الاحكام الشرعية يجعلنا الطلاق يمين ومنهي عنا لا يجوز اكان حالفا فليحلف بالله فليصم وليصمت - 00:12:10
لا يجوز للانسان ان يحلف بغير الله وهم يعرفون بالطلاق يقول فقال طلاق من ايمان الفساق يعني هذا عند مروءة وعند دين وعنده كذا لا يجعل الطلاق يمينا لان كان كل ما يغضب يحلف بالطلاق وكل ما يتخاصم مع شخص يحلب الطلاق - 00:12:30
الخصومات لا تنتهي والطلاق هو مرتان فقط معنى هذا من اول يوم معناه يعول على زوجته نعتبرها خلاص يعني ما جعل الطلاق على لسانه في الخصومة ولا جعله يبين هذا زوجته مطلقة من اول مرة من العشية - 00:12:53
ما عاش يعني يعلم قطعا انه اه سينتهي الى نهاية الطلاق يبقى اما ان يعاشر زوجته امام الحرام واما انه يعني سيفايقها قطعا ولذلك قالوا لي الكثير حالا بالطلاق لا يزوج - 00:13:15
يجوز للاب ان يزوج ابنته كثير حال بالطلاق الحليب بالطلاق لا يزوج فانه اما ان يبقى يعاشرها بالحرام واما ان يطلقها ويفارقها والغرض ان الفتوى والطلاق الثلاث الطلاق بدعي والفتوى به بالاجرة لا تحل - 00:13:37
وعبدالله بن عمر كما في البخاري انا رجل وان يسؤل عن رجل عن نافع قال سئل عبدالله بن عمر البخاري فيقال لمن آآ لامرأة دخلت الدار او انخرجت وكذا فعندي طاقة البتة قال فان خرج فقد - 00:14:01
طلقت منه البتة وان لم تخرج فلا شيء عليه طلاق باليمين والطلاق المعلق وبكلمة واحدة يقع من عهد عبدالله بن عمر والجهل لا ينفع الشيخ المطلق لو كان يجهل انها تقع تلاتة - 00:14:21
لا يعذر بجهله لا يعذر لكن لانه يعرف انه طلاق ويعرف انه حرام عليه وما دام يعرف انه حرام ويعرف انه الطلاق لان الطلاق لا يشترط فيه حتى يعني النية ولا يشترط فيه - 00:14:42
الجد ولا كذا ما دام قصد النطق بلفظ الطلاق وهو يعلم معنى كلمة الطلاق لو لقنه شخص اعجمي لا يعرف كلمة الطلاق وقال طالق وهو لا يعرف معناه هذا لا يلزمه شيء - 00:15:02
الاكل او كان هو اراد ان يقول لزوجتي ناولني كذا فاذل لسانه وقال لها طارق فهذا لا يلزمه شيء لكن ما دام يعرف كلمة الطلاق ما معناها وقصد النطق بها - 00:15:16
يلزمه الطلاق حتى ولو كان هازلا كان هو ما يعرفش انه يلزمه الثلاثة ولا يلزمه الثلاث ما دام يعرف انها هذه الكلمة معناها طلاق وفراق وقصد النطق بها ولم يسبق لسانه - 00:15:33
ويزل بها زلا الطلاق لازم له قال واحدة بطهر لم يمس فيه بلا ارداف في عدة ايوا حديث عبدالله بن عمر يعني ورد فيه حسبتها فحسبتها وحسبت وطلقا اعددتها طلقة - 00:15:50
يعني يرجحها قال كما امره النبي صلى الله عليه وسلم واطلق بعد ذلك في طويل المس فيه قال فحسبتها في رواية فهي واحدة وكانت واحدة ويعني الحديث ورد فيه انه - 00:16:25
قد يعني الطلاق اللي وقع في الحيض وهو رجحها فيه وذكر عبد الله ابن عمر انه اعدها طلقة يعني هو رجعها صحيح كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فلو حسبتها واحدة فكانت معدودة - 00:16:44
الى من يقول لا منطلق في الحيض لا يعتد بطلاقه لان هذا مذهب ابن حزم لعله ويستدل بحديث يعني كله امر ليس عليه وامرنا فهو رد وكذا كله آآ ما احدثه الناس - 00:17:02
وليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود والشرع يعني لا يعتد به لكن هذا يعني في عموم المسائل المخالفة والبدع وكذا شرعا لا يعتد بها ولا يرتب عليها قال واحدة كاملة اوقعها بطهر لم يمس اي لم يطأها فيه - 00:17:25
اذا كان طلاق السنة شرط ان يقع بطهر المرء طاهر ولم يمسها فيه لم يحصل وطن السبب في ذلك انه ان حصل وطن فتبقى المرأة مترددة لا تعلم هل تعتد بالحمل - 00:17:53
ربما تكون حاملا او تعتد بالقرآن ولذلك نهي عن طلاق في طهر المسافين لا قال بلا ارداف في عدة لا يداهم في العدة يعني لا زول فينبغي للرجل اذا طلق المرء في طهر المسافين - 00:18:27
ان يردف عليها طلاقا اخر في عدتها اه لان هذا يطول عليها يعني العدة اه والطلاق الله تبارك وتعالى يقول فطلقوهن لعدتهن مستقبلات لعدتهن بحيث لا تتضرر المرأة بمجرد ان يقع الطلاق هي - 00:18:57
اعتد بذلك الطهر الذي اه الذي طلقت فيه ولا يبقى لها بعد ذلك الا طهرين فقط فدخلت في الطهر الثالث تخرج من العدة هذا هو قوله تعالى وطلقوها لعدة لكن اذا كان وبعد ان - 00:19:26
يعني ولا قررني بعد ما مضت مدة معدتها اللقطة طلقة اخرى هذا يطول عليه عدة المطلقة طلاقا يدفع عليها الطلاق كما يقع على الزوجة نعم قال وبقي شرط وهو ان ان يوقعها على جملة المرأة لا بعضها - 00:19:50
اه ان يقول انت طالق فيقول شعرك طالق اهو طالق وكذا اذا قال ذلك فالطلاق يقع ولكنه ليس طلاق المسلمين ليس طلاق السنة بل هو طلاق بدعي لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:20:20
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال والا يشتمل على جميع هذه القيود بان فقد بعضها كان اوقع اكثر من واحدة او بعض طلقة او في حيض - 00:20:47
او نفاس او في طهر مسها فيه او اردف اخرى في عدة رجعي قال فبدعي وكذا ان اوقعها على جزء المرأة كيدك طالق كل هذه الاشياء التي خالفت الاوصاف المذكورة - 00:21:12
في حديث عبدالله بن عمر يطلق على الطلاق ويوصف بانه طلاق بديه طلق اكثر من واحدة طلقها ثلاثا طلق يعني جزء المرة بعضها ولا نصفها ولا ربعها طلق في حي طلق في نفاس طلق في طهر مس فيه - 00:21:34
ان يردف طلاقا اخى في العدة كل هذه هذه الحالات اوصى بانها طلاق بدعي ويختلف حكمها بعضها مكروه وبعضها حرام قال والبدعي اما مكروه او حرام كما قال وكره البدعي الواقع في غير الحيض والنفاس - 00:21:56
كما لو طلقها في طهر مس فيه او اكثر من واحدة او اردف في العدة الطلاق البدعي منهم هو حرام ومنه ما هو مكروه الحرام هو ما كان في حيض او نفاس اذا طلقها في - 00:22:18
وقت الحيض وقت النفاس هذا حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه وغضبه عندما يعني سمع بطلاق عبدالله بن عمر غضب هذا يدل على انه امر يعني شنيع ولا يصح ولا يجوز والا لما غضب من ذلك. ثم - 00:22:39
قبل ذلك بامره بارجاعها ومنه اخذ العلماء ان وطلاق في الحيض حرام ومثله يقاس عليه النفاس الحكم واحد وما على ذلك من انواع الطلاق البدعي اللي ذكرت كلها طلقها اكثر من واحدة ولا طلاقها ربع المرأة ولا نصفها - 00:22:59
ولا طلق يعني في طهر مس فيه والا اردف في العدة كل الطلاق اللي هو في غير الحيض والنفاس كله يعدوا من باب المكروه وعلى جزء المرأة يا شيخة يلحقوا بالحرام - 00:23:20
يجوز المرة يلحق بالحرام. نعم ويمكن فيه ربما فيه ممن يقول انه حرام لان في تلبيس هو لانه في تلبيس قال ولم يجبر المطلق على الرجعة في المكروه اه في الحرام يجبر على الرجعة اذا طلق في الحيض - 00:23:41
لكن لو طلق طلاقا وهو من قبيل مكروه ولا يجبر على الرجعة اذا اراد ان يمضيه مضى ولكن في جميع الاحوال هو طلاق واقع ولازم يعني لا يقال انه الناس الذين يأخذون الاجرة على الفتوى هكذا - 00:24:07
عندما يستحكم الامر ويتزوج ويقول لهم اني طلقت خمسة ولا ستة ولا حتى عشر مرات يبحسوا لي عند المرة لولا كيف طلقت؟ مرة يقول لولا يقول ماني غضبان لا يقول هذي احذفها حطها على غير طريق ما تحسبهاش - 00:24:28
مرة تانية كيف طلقت والله فتاوي حائض يقول يا دي حطها حتى هي ما تحسبهاش مرتين قلت لك كيف طلقت ويعطيونا اختي هي حامل يقول هادي حطها لغير طريق يبحث على كل قول شاذ يقول صاحبه ان الطلاق لا يقع - 00:24:47
عتب عليك عندما لا يبقى الا القاتان بقى خلاص ما عندكش الا طرقتين وانت تستطيع ان ترجع الان وعليك ان تدفع كذا وكذا وكذا هذا من تحايل عهدي الله واكل يعني - 00:25:06
المال بالباطل الاكل بالدين ما ينبغيش للمسلم ان يلجأ اليه قال وشبه في عدم الجبر فقط قوله كقبل الغسل منه اي من الحيض او قبل التيمم الجائز به الوطء بعد الطهر لمرض او عدم ماء - 00:25:22
وانما كان تشبيها في عدم الجبر فقط دون الكراهة لان الحكم المنع كما هو مذهب المدونة وهو الراجح يعني وانما شبه وانما شبه قال وانما كان تشبيهها تشبيها في عدم الجبر فقط - 00:25:45
دون الكراهة لان الحكم المنع لا لا يعني لا يجبر على ارجاعها اذا كان انسان طلق امرأته بعد ان طهرت من الحيض وقبل ان تغتسل منه او قبل ان تتيمم اذا كان هي فرضها التيمم - 00:26:10
فلا يجبر على ارجاعها يعني من طلق في الحيض يجبر عاللي يرجع ومن طلق بعد انتهاء الحيض ولكن قبل الغسل منه ولا يجبر على الارجاع ولكنه ممنوع الطلاق ممنوع لا يكون جاهزا - 00:26:37
الا بعد ان تغتسل المرأة وتتيمد فرضها التيمم فاذا طلق المرأة ان طلق الزوج بعد ان طارت المرأة قبل ان تغتسل فوقع في الاثم لا يجوز ان يطلق في هذه الصورة - 00:26:58
نعم قال وانما كان تشبيها في عدم الجبر فقط دون الكراهة لان الحكم المنع كما هو مذهب المدونة حكم المولى عليه ممنوع انه يطلق لكنه لا يجبر على الترجيع قال - 00:27:14
ومنع الواقع فيه اي في الحيض وكذا في النفاس ووقع اي لزمه الطلاق واجبر على الرجعة ولو لم يتعمد الايقاع فيه كمن علق طلاقها على دخول دار في غير زمن الحيض - 00:27:34
فدخلتها زمنه يعني حرام بعد طلاق في الحيض حتى ولو كان هو لم يقصد ذلك لم يقصد ذلك لم يقصد انه يريد ان يطلقها في الحياة كان يقول لها ان دخلت الدار فانت طالق - 00:27:52
او لم يقصد ان يطلقها في الحيض لكن هي دخل الدار وكانت حائضا هي اختارت ايقاع الطلاق عليها وقت الحيض ولا يختلف الحكم وهو حرام حتى ولو كان هو لم يقصده - 00:28:16
وانما يعني انتهى الامر الى ذلك سواء كان راية المرأة ولا بغيرها ما دام هو واقع الطلاق في الحيض فهو حرام قصد الزوجة ولم يقصد لانه لم يقصد عندما قال - 00:28:30
ان دخلت الدار فعندي طاق لم يقصر يطلقها وهي حائض فهي اتفاقنا وهي التي اختارت ذلك اوقعت الطلاق بدخول الدار وكانت حائضا ولا يختلف الامر فهو طلاق حرام لا يجوز ويجب عليه ان يردها ويرجعها - 00:28:46
قال ولو اوقع الطلاق في طهر لمعادة الدم اي اي على امرأة يعاودها الدم لما اي في زمن يضاف فيه الدم الثاني للاول وهي التي تقطع طهرها وهي التي تقطع طهرها - 00:29:07
بان عاودها الدم قبل طهر تم وقد طلقها وقت طهرها قبل تمام الحيض فانه يجبر على رجعتها هذه مسألة انا رجل طلق زوجته في طهر ان يا حاضت مثلا خمسة ايام وستة ايام - 00:29:27
ورأت علامة الطهر طاولة وطلقها وفي الطهر ثم طارت هي يوما واحدا او يومين فرجع عليه الدم مرة اخرى فهي في حكم الحائض لانها يلفق برفق ايام الحي وتعد هذه المدة كلها تعد هي - 00:29:52
والضحى ايضا لان الطهر لم يتم لها ولد كان طلش بمدة اقل مدة الظهر ويضم الحيض بعضه الى بعض حتى يبلغ اقصى مدة الاستظهار واقصى مدة الحيض وتعد لتلك الحالات كانها حائضا - 00:30:15
كانها حائض وطهر المؤقت اللي هو متقطع جاء عقبه لم يعد كالعدم لو حصل هذا الطلاق بهذه الصورة فانه يجبر على ارجاعها كانه اوقع الطلاق في الحيض لا فرق وان كان في الصورة هو - 00:30:38
قد اوقعه في طهره قال فانه يجبر على رجعتها وان لم يحرم عليه طلاقها بان ظن عدم عوده على الارجح عند ابن يونس وهو المعتمد طبعا لان هذا غيب لا يعلمه الا الله - 00:31:03
القول بانه حرام واثم هذا يعني لا وجه له واطلقها في طهر لكن لا يعلم انه التحيض بعد يوم او بعد يوم هذا علمه عند الله ولا يؤاخذ به ولا يكون حراما - 00:31:25
اه لانه لم يتعمد شيء هو يعلم انه يخالف فيه الشرع فعل شيئا وفق الشرع وهو انه طلق في طهره لكن من حيث انه يجبر على ارجاع هذا حكمه حكم الحيض يجب عليه ان يردها ويرجعها - 00:31:44
قال والاحسن عند الباجي عدمه اي عدم الجبر لانه طلق حال الطهر الباجي قال لا اثم عليه ولا يجب عليه حتى الترجيع لانه في الصورة صورة في حالة يعني صورتها الضاهرة - 00:32:03
انه طلق في طهي ولم يطلق في حيض والذي امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجعه ومن طلق في الحيض. وهذا لم يطلق في الحيض الباجي اخدا وتمسك بظاهر النص وظاهر اللفظ - 00:32:22
ان هذا طهر وهذا حيس هذا يسمى طهر وهذا يسمى حيض والذي امر بالترجيح هو من طلق في الحيض وهذا لم يطلق في الطهر ولا يجب عليه الترجيع وغيره ولا يرى يعني نظر الى المعنى لا الى اللفظ - 00:32:39
قال هذا الطهر وحقيقة لا معنى له ولا يسمى طهرا لان المرض تعد ما زالت لم تكمل حيضتها قاعدة في نفس الحيضة الاولى ليست حيضة جديدة اية هذا تتميم لحيضتها - 00:32:55
وفي واقع الامر من حيث المعنى انه طلق في حيث شو بده الراجح شيخ بن قوله هم راجحين انه يعني قول الباجي مش هو الراجح الخلاف لانه النظر الى المعنى - 00:33:12
معنى ان هذا يعني الحيض لم تنتهي وطلاقها في حيضته يسمى قد طلقها في حيضتها ايضا لم تكمل وهذا الطهر يعني طور سوري وان كانت هي قد امرت في الصلاة فيه - 00:33:32
عصبي الظاهر لكن هي ازات هي الحيضة نفس الحيضتها لم تنتهي بالدينة قعدتها في المرة القادمة هي عدد الايام كلها قال والجبر يستمر لاخر العدة اي اذا غفل عنه حين الطلاق في الحيض الى ان طهرت - 00:33:51
ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فانه يجبر على رجعتها ما بقي شيء من العدة هذا هو المذهب وقال اشهب يجبر ما لم تطهر من الحيضة الثانية لانه عليه الصلاة والسلام اباح في هذه الحالة طلاقها - 00:34:16
فلم يكن للاجبار معنى ايه والجبر يعني لما نقول انه يجبر على حديث عبد الله ابن عمر مره ان يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر اما ترحيل ثم تطهر ثم بعدين ان شاء طلق - 00:34:37
مادام وطلقها في الحيض فيجب عليها ان يعمل هذا العمل يفعل هذا الفعل كله الترجيع والامساك وكذا ما دام بقي شيء من عدتها انا لما تطلق هي في الحيض تلك الحيضة يطلق فيها لا تعتد بها - 00:35:03
واعتد بعد ذلك بالطهر الذي يليها لكي يعد اول طهر ثم توحيد ثم تطهر ثم تحيد ثم تطهر هذا وما عليه المصنف اش ابقى اذا دخلت في الطهر الثاني ولا يجب عليه - 00:35:24
يعني ان يرجعها بل عندما تدخل هي في الطول التالي كأنها طلقت في الطهر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمر اه مروره فليرجعها او يمسكها - 00:35:48
حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر. القعد التاني ان شاء طلق له ان يطلق. هي قد دخلت بالطهر الذي اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق. ما دام دخلت في الطهر التاني - 00:36:07
يجب عليه الترجيع هذا قول اشب يقول المصادف ذهب اليه ان مادام لا بقي لها شيء من العدة مطلوب منه ان يراجعها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:36:22
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال والاجبار ان يأمره الحاكم بارتجاعها فان امتثل فظاهر وان ابى هدد بالسجن ثم ان ابى بعد التهديد به سجن بالفعل - 00:36:49
الامر يعني فيه صرام وفيه شدة طلاق في الحيض يعني فيه شديد وفيه حرمة وفيه اتفاق مع العلم على تحريبه وذاك الامر بالرجوع عمر بالترجيع امر جديد واذا هو لم يرجع - 00:37:22
فانه يعاقب على مخالفته لامر الشارع في هذه المسألة ويطلب منه ان يرجع واذا ويهدد اه بالسجن فاذا لم يستجب يسجن بالفعل ويهدد ايضا بالضرب وبالجلد فاذا لم يعني يمتثل يجلد بالفعل - 00:37:40
وتلقى عليه العقوبة هذا كله يدل على ان الامر في تجديد ولا يجوز التهاون فيه ويطول الحاكم والقاضي تنفيذ ذلك وليترك للشخص نفسه نعم قال ثم ان ابى بعد التهديد به سجن بالفعل - 00:38:03
ثم ان ابى من الارتجاع هدد بالضرب فان ابى ضرب بالفعل ويكون ذلك كله بمجلس واحد لانه في معصية النازرة لا يجوز البقاء عليها لا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 00:38:27
النهي عن المنكر يكون واجبا متعينا عندما يكون الانسان متلبسا بالمنكر عندما يضبط الانسان المتلبس بالمنكر ازالة المنكر واجبة على ولي الامر وعلى المحتسب على جماعة المسلمين لا يجوز الشخص - 00:38:50
لا يجوز لهم ان يبقوه على المعصية. من ضبط يشرب الخمر لابد ان يزال عن هذه المعصية. ولد يزني لابد ان يزال عن هذه المعصية ذلك من طلق في الحيض فهو في حالة معصية - 00:39:14
ولابد ان يزال عنه هذه المعصية هذا واجب القاضي وواجب جماعة المسلمين واجب جهة الاحتساب والامر بالمعروف لابد ان يفعلوا ذلك ولذلك قال في مجلس واحد يعاقبون هذه العقوبات هددنا بالسجن لم يمتثل جزء من الفعل لم يمتثل بالسين - 00:39:31
يهدد بالجلد لم يمتثل يجلد بالفعل لم يمتثل يرجى عليه القاضي بعد ذلك جبرا عليه كيف شيخ هو بمجلس واحد يعني؟ هو اذا سجن يبقى فترة ولا والمقصود هو لا يريد ان يبقى فترة هو لا يريد ان يبقى فترة - 00:39:54
يحضره القاضي في مجلسه يقول له اما ان ترجع اما ان اسجنك. يقول لا لا اريد ان اراجع يقول للشرطي خذها الى السجن لما يوصي السجن يقول اما ان ترجع واما ان اجلدك - 00:40:16
في السجن ولا لا اريد ان ارجع يجلدون وفي السجن كل هذا يعني يبقى في وقت واحد مسجدنا وبعد خمس ايام ولا بعد شهر يعني نحضروه مرة تانية ونقولها اما ان ترجعوا اما ان نعاقبك بالجد - 00:40:33
قال كل هذا يجب ان يوقع عليه في وقت واحد اما ان يمتلئ زي الشخص اللي بيؤمر بالصلاة ولا يؤمرني يقول لها من تصلي في مجلس واحد واذا خرج الوقت - 00:40:55
يعني يقام عليه الحد قال فان ارتجع فظاهر والا ارتجع الحاكم بان يقول ارتجعت لك زوجتك اي هذا يعني ايذاء المنكر لا بد ان يزال لا يقر عليه اذا ازاله بنفسه تحت هذه العقوبات وذلك هو المطلوب - 00:41:07
اذا مع هذه العقوبات كلها هو لا يريد ان يرجع ولا يعني يبالي بمخالفته هذه الاحكام والقاضية هنا الترجيع عليهم حكم القاضي نافذ فيه ونية القاضي تنوب من قام نيته - 00:41:34
انا نية الشارع تقوم مقام نية المكلف هذه المسائل وفي مسائل اخرى في التطليق وللضرر وفي اخد الزكاة اخد الزكاة كرها ما في كثيرة اذا كان الاكراه الشرعي والحاكم يعني - 00:41:54
له ان يفعل ذلك بنيته تقوم مقام المكلف نعم قال وجاز الوطء به اي بارتجاع الحاكم ولو لم ينوها الزوج لان نية الحاكم قائمة مقام نيته اه الترجيح يحتاج الى نية رجعت الان. ترجيع المرأة الى العصمة تحتاج الى نية - 00:42:18
كيف هو لم ينوي؟ وبعدين قال يجوز له قتل زوجته بتوجيه الحاكم جعلانية الحاكم تقوم مقام نيتي ما دام لعمل فعل بامر الشارع ما عادش نحتاج بعدها كيانية الشخص نفسه - 00:42:44
قال وجازى به التوارث والاحب للمراجع طوعا او جبرا ان اراد طلاقها بعد الرجعة ان يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وانما امر بعدم طلاقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه - 00:43:08
لان الارتجاع جعل للصلح وهو لا يكون الا بالوطأ اه يعني توجيه الحاكم قال يجوز مع الوضع ويجوز معه الميراث اذا ماتت ان يرزها وترثه وما هو ثم بعد ذلك الاحب يعني الاحسن والمستحب - 00:43:28
ان يتم التوزيع بهذه الصورة والهيئة الكاملة والتي جاءت في حديث عبدالله ابن عمر اللي يراجعها وليمسيك حتى تطهر ثم توحيد ثم تطهر ثم ان شاء ان يطلق يطلق يعني - 00:43:54
اكمال هذه السورة بهذه الاية هذا هو مستحب وليش ما يجوزش يعني تطليقها في الطهر الاول قال له يراجعها ومن يمسيك حتى تطهر ثم تحيض يعني لم يأذن له ان يطلقها في الطهر الاول. عقب حيضتها - 00:44:12
لا يطلقها فيها لان الترجيع هو لاجل الصلح والصلح لا يقع الا بعد الوطأ لانه لا يعرف اذا كان هو بالفعل عازم على الصلح ويدعي انه صالح ولا يصالح واذا وقع الوطأ - 00:44:41
مع ذلك لا يعلم هل تحمل من هذا الوطن؟ لا تحمل فاذا طلقها بذلك الوقت تبقى هي ملتبس عليها الامر لا تعلم هل تعتد تنتظر تكون حامل او لا تعتد بالاقران - 00:45:00
فذلك نهي عن التطليق في الطهر الاول بل عليه ان يطأ بحيث يعني يعلم صدقه في المصالحة وان يريد ان يصالح وآآ الوطن هذا يعني وربما يعني يصلح ما بينهم من الخلاف - 00:45:18
ترجع المودة وبعده وبعد ذلك تبقى ما عنديش حق في ان يطلق لانه يلبس عليه العدة والخيار بعدها كان يتركها في ذلك حتى تحيض ثم تطهر الطهر الثاني اذا اراد ان يطلق الطلاق قبل ان يمسها - 00:45:42
اي تكون هي طلقت مستقبل عدتها فهذه الصورة هذه الليلة الكاملة هذه مستحبة ينبغي ان يفعل هذا ما نقوله ولا احب قال وانما امر بعدم طلاقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه - 00:46:02
لان الارتجاع جعل للصلح وهو لا يكون الا بالوطأ وبالوطء يكره الطلاق يجرى الطلاق لانه يلبس العدة ولا يعلم مع ذلك هل تحمل منها ولا تحمل ولا تعلم تعلم عدتها - 00:46:23
لا تعلم عدتها ما اذا ستكون بالحمل او وضع الحبل يوم الحيض قال المصنف رحمه الله وفي منعه اي الطلاق في الحيض لتطوير العدة لان فيها جواز طلاق الحامل وغير المدخول بها فيه - 00:46:42
او لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وان رضيت وجبره على الرجعة وان لم تقم خلاف قال اختلفوا بالحكمة من منع الطلاق في الحيض في الحقيقة اتفقوا عليه انه ممنوع - 00:47:05
نكهة الحكمة في ما الحكمة من ذلك الحكمة فيه هو لان طلاق في الحيض يطول على المرأة العدة وهي الحكمة منا من منعه وامر تعبدي ليس معللا من قرن الحكمة في - 00:47:30
وتطوير العدة حكمة من على الطلاق في الحيض هو تطويل العدة على المرأة قال بدليل انه يجوز هناك في الحيض قبل الدخول يعني المرأة ليس عليها عدة قبل الدخول وذاك جوزوه وهذا يدل على ان المنع - 00:47:51
للمدخول بها هو تطويل العدة عليها ولو كان امر تعبديا يعني ما منع لمنعوا ايضا طلاق قبل الدخول في الحيض لكنه لم يمنعوه ومن قال ان الحكمة فيه هو وتعبد - 00:48:15
فان منع الطلاق في الحيض هو امر تعبدي ليس معلل بحكمة ظاهرة قال والدليل على ذلك ان المرأة تستطيع ان تطلبه بالخلع وما دامت هي يعني مأذون لها يجوز للمرأة ان تطلق نفسها في الحيض طلاق خلع - 00:48:40
ودمنا من حق ان تطلبها وليس الحكمة من منع الطلاق في الحيض هو الاضرار بها يعني لو كان الحكمة الى ضرار بها ما كانش هي اطلبها وتدفع المال وتطلق نفسها في الحيض - 00:49:07
والكل يعني من ذكر علة استشهد عليها شواهد الاحكام الموجودة الظاهر الليلة الواضحة والتطويل يعني ولا يمنع ان اما اذا كانت الحكمة هي تطويل العدة ان يكون فيها جزء جانب تعبدي - 00:49:26
ولا يتنافى هذا الامر التعبد ما ان تكون هناك علة عن الحكم من الاحكام هي تعبدية ولكن قد يلتمس لها حكمة يدركها العقل يجتمع الجانب التعبدي مع نعم. الجانب التعديلي - 00:49:55
يعني المسألة قال فيها خلاف هل يعتمد على العلة هي تطويل العدة ولا يعتمد على ان العلة هو التعبد نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا - 00:50:18
الصعب الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:50:45
Transcription
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر - 00:00:26
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله فصل طلاق السنة واشار الى شروطه وهي اربعة بقوله واحدة - 00:00:46
كاملة اوقعها بطهر لم يمسه اي لم يطأها فيه الشرطة التانية الشوط الاول ان تكون طلقة واحدة لا يعني اثنتين ولا ثلاثة ولا تكن يجوزها طلقة يعني نصف طلقة ولا ربع طلقة - 00:01:04
ان تكون على المرأة كاملة لا تكون على ربعها ولا على نصفها بان يقول انت طالق اما الطلاق بالثلاث فهو مع البدء عندك علم منهم المالكية ومنهم من لا يعده بدي الشافعية لا يعدونه بدعيان - 00:01:35
فطلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه لان هذا هو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن عمر طلق امرأته كما في الصحيح وهي حائض ذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:57
وغضب او قال له مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم توحيد ثم تطهر ثم ان شاء بعد ان يتطلق وتلك العدة العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء - 00:02:21
لقوله تعالى لعدتهن يطلقون لعدتهن يعني مستقبلات لعدتهن بحيث بمجرد ما يقع الطلاق ويقول الزوج انت طالق تدخل المرأة على طول في العدة تقضيات لعدة والطلاق في الحيض معناها هي لي مثل ليست مستقبل العدة - 00:02:40
ايام الحيض لا يحسبن لا تكن المرأة فيها معتدة ولا تكون نيادات زوجية طلقت ولكن ايضا لم تدخل العدة. العدة لم تدخلش لا تدخلها الا بدخول الطهر الذي بعد الحيض - 00:03:09
وذاك كان حراما ومنهيا عنه الطلاق في الحيض وهو محل اتفاق وايضا محل اتفاق بين الجمهور بين الائمة الاربعة انه يقع خلافا لابن حزم بعض المشايخ الموجودين في العصر الحالي - 00:03:25
واخدين من كلام ابن حزم ويقولون يفتون لان الطلاق في الحيض لا يقع لا يلزمه الزوج وفي الغالب يعني الذين يفسدون بذلك هم شيوخ يأخذون الاجرة على الفتوى يسهلون على - 00:03:50
الزوج امره ويقلدون له مذهب المدام مثل اللي يفتوا بالطلاق الثلاث في كلمة واحدة ايضا اغلب من يقوم بهذا هم الذين يأخذون الاجرة على الفتوى يشاهدون على الزوج والزوج يدفع المال ما دام - 00:04:06
لانه طلق وندم ويصح كل من يطلق طلاق نعم يصح هذا هكذا بمقابل المال مخالفة للجمهور يعني. لا لا تجوز لا لا تجوز حرام الفتوى مقابل المال لا تجوز المفتي اذا احتاج الى المال - 00:04:23
آآ يعني ينبغي ان يعطى من بيت المال ولا يسمى ما يعطى له اجرة بل يسمى رزقا ما يعطى للمفتي وما يعطى من كل ما يتولى منصبا عاما من مواصب العامة - 00:04:46
القاضي والمفتي والامام وكل ما يتولى مهمة عامة لعامة المسلمين والقراءة رحمه الله قال هذا ليس اجرة يسمى اجرة بحيث انه حتى لا يقع نزاع هل يجوز للمؤذن ولا ليه - 00:05:07
امام الصلاة ياخذ اجره ولا ياخذ اجره. قال هذا الخلاف لا محل له لان هذا ليس اجرة ما يأخذه المؤذن وامام الصلاة والمفتي والقاضي امام وغيرهم هذا يسمى رزقا من بيت المال او من وقف جهة الوقف - 00:05:27
ولا يختلف في انه جائز اذا احتاج الى مال يأخذه من بيت المال وهذا هو الرزق وليس لكن لا يجوز له ان يأخذ اجرة من المصلين ولا اجرة من المستفتين ولا اجرة - 00:05:47
من الذين يحكم بينهم في المحكمة القاضي وكذا كل هذا لا يجوز لأن هذا هو ما يعني باب الفساد فساد الفتوى وفساد الحكم في القضاء وفساد عن الصلاة وفسعي كل الامور هاديا - 00:06:02
تبقى معاش فيها شيء لله انا يصلي يصلي اماما هذا يعني يطلب الاجر يجوز ياخذ العوض المعوض ياخذ المال عقد وعقد هذه عبادة فاخذ على ان يؤدي عبادة لله وخاصة لله وصدق لله - 00:06:17
فكيف يأخذ عليها الاجرة؟ قال اذا اخذ الاجرة فما هو هذا العقد اخذ فيه العوض المعوض اخذ حاجتين وما يجوز دائما العقود فيها عوض ومعوض لكن لا يجي شخص واحد وياخذ العوض المعوض - 00:06:42
ذلك العجل ان يأخذ المال وكذلك من يفتي باخذ مال من المستفتين هذا يعني هو باب الفساد في الفتوى النبي بعد ذلك سوف يبحث عن اقوال يعني اما ان تكون هي اقوال شادة ولا ضعيفة وقد يكون حتى لا اصل لها - 00:06:59
من اجل ان يسترضي المستفتي وان يأخذ منها المبلغ الذي يشترطه عليه ونص العلماء على ان يجعل الفتوى لا تجوز ولا تحل مشايخ اه المرات هو في اللي يحتج للي ياخد في الفتوى هذه خاصة في مسألة طلاق ان ليست لكونها اجرة ولتقريع المطلق حتى لا يستسهل يعني - 00:07:22
هادي الطلع خاصة في طلق تلات انه اذا اراد ان يقرعه لا يفتي له اما اذا كان هو افتى له فلم يقرحه و يعني توقيع لو كان لو كان هذا الكلام صدق وحق - 00:07:47
طلب منه ان يتبرع بالف دينار لجمعية خيرية قد يكون هذا مقول يقال بالفعل طلب منه ان يفعل هذا الفعل جاب لها واصل مثلا يقول لها لا افتي لك انا لا اريد اجرة - 00:08:10
لكن لو افتي لكي الذي يبتلي واصل انك تبرعت بالف دينار لجميع الخيرية علاج الاورام والمساكين وللشباب اللي بيتزوجوا وكذا لو كان فعل ذلك يمكن تكون هذه شبهة انه يريد ان يقرعه لكن اذا وضع المال في جيبه - 00:08:30
هذا ليس تقريعا انما هذا غنم يأخذه لنفسه ويبيع دينه في الغالب في الغالب لا يفتي له الا بالقول الضعيف والقول الشاذ وآآ ولو كان هو الامام مجتهد ارى ان هذا - 00:08:48
هذه الفتوى دليلها ارجح واراد ان يفتي بها القهوة قد يكون مأجور لكن مش بالمال اما من يأخذ المال فتبقى المسألة الشبهة عليه قويا انه ما افتى بهذا القول المخالف للجمهور - 00:09:09
الا من اجل المال الذي يريد ان يأخذه فيكون من اكل اموال الناس بالباطل لان ما الذي يجعله يخالف مذهب الائمة الاربعة فلما الاربعة كلهم يقولون ان الطلاق الثلاثة في كلمة واحدة البت في كلمة واحدة - 00:09:27
اما الاربع يقول انه يقع عليه الطلاق ما اختلفوا على ذلك كلهم قالوا كذلك وهم يعلمون وهم يعلمون خلاف الواقع من عهد سيدنا عمر كله يعلمونه وهذا الذي انتهوا اليه - 00:09:49
ومخالفتهم بعد ذلك اذا كان هو امام ومجتهد وترجى عنه شيء عنده دليل وافتى لهم من غير مال قد يكون هذا وجه صحيح ولا بأس يعني اما ان يخالف ما قبله من الائمة - 00:10:06
من اجل ان يأخذ المال فهو شبها بانه يريد ان يأخذ اموال الناس بالباطل الشبهة فيه قوية وذلك ما ينبغيش الفتوى القول المخالف للجمهور الا اذا كان الانسان هو مؤهل للاجتهاد واجتهد وترجى عنده فذلك لا بأس لان الانسان كل واحد يجب عليه - 00:10:23
ان يأخذ بما اداه اليه اجتهاده لكن عامة الناس اللي يفتون الان هم يفتون مقابل يطلبون المال يطلبون المال ويتبعون الاقوال الشاذة والاقوال الضعيفة استرضاء للمستفتي والناس السعادة كما هو معلوم كل من يطلق وخصوصا يطلق بالثلاث - 00:10:48
ومطلع طلاق البدعة يعني سرعان ما يندمون ويبقى احيانا عنده اولاده وعنده اسرة واحيانا هو طلق وغالب طلاق البدعة الا يكون هو بطريق صحيح ولا يكون صاحبه مقتنعا به ولا راض عنه - 00:11:10
ولذلك قالوا لو الناس كما روي عن علي رضي الله عنه لو الناس اتبعوا بالطلاق اتبعوا السنة ما ندم احد طلقه وكأن الناس يعني اتبعوا امرهم به الشارع في الطلاق من المرأة تطلق في طهر - 00:11:31
لم يمسها فيه طلقة واحدة ولم يردف عليها في العدة والتزموا بطلاق السنة ما في واحد يندم عليك يبقى يبحث ولا يدفع ماله ولا يحتاج الى لكن لانهم الطلاب كله يكون في حالة مخالفة للسنة - 00:11:52
بما في حالة الغضب والا يجعلونه يمينا واغلب الناس يجعلون يمينا الرعاة وعامة الناس يا اله يعرفون الاحكام الشرعية يجعلنا الطلاق يمين ومنهي عنا لا يجوز اكان حالفا فليحلف بالله فليصم وليصمت - 00:12:10
لا يجوز للانسان ان يحلف بغير الله وهم يعرفون بالطلاق يقول فقال طلاق من ايمان الفساق يعني هذا عند مروءة وعند دين وعنده كذا لا يجعل الطلاق يمينا لان كان كل ما يغضب يحلف بالطلاق وكل ما يتخاصم مع شخص يحلب الطلاق - 00:12:30
الخصومات لا تنتهي والطلاق هو مرتان فقط معنى هذا من اول يوم معناه يعول على زوجته نعتبرها خلاص يعني ما جعل الطلاق على لسانه في الخصومة ولا جعله يبين هذا زوجته مطلقة من اول مرة من العشية - 00:12:53
ما عاش يعني يعلم قطعا انه اه سينتهي الى نهاية الطلاق يبقى اما ان يعاشر زوجته امام الحرام واما انه يعني سيفايقها قطعا ولذلك قالوا لي الكثير حالا بالطلاق لا يزوج - 00:13:15
يجوز للاب ان يزوج ابنته كثير حال بالطلاق الحليب بالطلاق لا يزوج فانه اما ان يبقى يعاشرها بالحرام واما ان يطلقها ويفارقها والغرض ان الفتوى والطلاق الثلاث الطلاق بدعي والفتوى به بالاجرة لا تحل - 00:13:37
وعبدالله بن عمر كما في البخاري انا رجل وان يسؤل عن رجل عن نافع قال سئل عبدالله بن عمر البخاري فيقال لمن آآ لامرأة دخلت الدار او انخرجت وكذا فعندي طاقة البتة قال فان خرج فقد - 00:14:01
طلقت منه البتة وان لم تخرج فلا شيء عليه طلاق باليمين والطلاق المعلق وبكلمة واحدة يقع من عهد عبدالله بن عمر والجهل لا ينفع الشيخ المطلق لو كان يجهل انها تقع تلاتة - 00:14:21
لا يعذر بجهله لا يعذر لكن لانه يعرف انه طلاق ويعرف انه حرام عليه وما دام يعرف انه حرام ويعرف انه الطلاق لان الطلاق لا يشترط فيه حتى يعني النية ولا يشترط فيه - 00:14:42
الجد ولا كذا ما دام قصد النطق بلفظ الطلاق وهو يعلم معنى كلمة الطلاق لو لقنه شخص اعجمي لا يعرف كلمة الطلاق وقال طالق وهو لا يعرف معناه هذا لا يلزمه شيء - 00:15:02
الاكل او كان هو اراد ان يقول لزوجتي ناولني كذا فاذل لسانه وقال لها طارق فهذا لا يلزمه شيء لكن ما دام يعرف كلمة الطلاق ما معناها وقصد النطق بها - 00:15:16
يلزمه الطلاق حتى ولو كان هازلا كان هو ما يعرفش انه يلزمه الثلاثة ولا يلزمه الثلاث ما دام يعرف انها هذه الكلمة معناها طلاق وفراق وقصد النطق بها ولم يسبق لسانه - 00:15:33
ويزل بها زلا الطلاق لازم له قال واحدة بطهر لم يمس فيه بلا ارداف في عدة ايوا حديث عبدالله بن عمر يعني ورد فيه حسبتها فحسبتها وحسبت وطلقا اعددتها طلقة - 00:15:50
يعني يرجحها قال كما امره النبي صلى الله عليه وسلم واطلق بعد ذلك في طويل المس فيه قال فحسبتها في رواية فهي واحدة وكانت واحدة ويعني الحديث ورد فيه انه - 00:16:25
قد يعني الطلاق اللي وقع في الحيض وهو رجحها فيه وذكر عبد الله ابن عمر انه اعدها طلقة يعني هو رجعها صحيح كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فلو حسبتها واحدة فكانت معدودة - 00:16:44
الى من يقول لا منطلق في الحيض لا يعتد بطلاقه لان هذا مذهب ابن حزم لعله ويستدل بحديث يعني كله امر ليس عليه وامرنا فهو رد وكذا كله آآ ما احدثه الناس - 00:17:02
وليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود والشرع يعني لا يعتد به لكن هذا يعني في عموم المسائل المخالفة والبدع وكذا شرعا لا يعتد بها ولا يرتب عليها قال واحدة كاملة اوقعها بطهر لم يمس اي لم يطأها فيه - 00:17:25
اذا كان طلاق السنة شرط ان يقع بطهر المرء طاهر ولم يمسها فيه لم يحصل وطن السبب في ذلك انه ان حصل وطن فتبقى المرأة مترددة لا تعلم هل تعتد بالحمل - 00:17:53
ربما تكون حاملا او تعتد بالقرآن ولذلك نهي عن طلاق في طهر المسافين لا قال بلا ارداف في عدة لا يداهم في العدة يعني لا زول فينبغي للرجل اذا طلق المرء في طهر المسافين - 00:18:27
ان يردف عليها طلاقا اخر في عدتها اه لان هذا يطول عليها يعني العدة اه والطلاق الله تبارك وتعالى يقول فطلقوهن لعدتهن مستقبلات لعدتهن بحيث لا تتضرر المرأة بمجرد ان يقع الطلاق هي - 00:18:57
اعتد بذلك الطهر الذي اه الذي طلقت فيه ولا يبقى لها بعد ذلك الا طهرين فقط فدخلت في الطهر الثالث تخرج من العدة هذا هو قوله تعالى وطلقوها لعدة لكن اذا كان وبعد ان - 00:19:26
يعني ولا قررني بعد ما مضت مدة معدتها اللقطة طلقة اخرى هذا يطول عليه عدة المطلقة طلاقا يدفع عليها الطلاق كما يقع على الزوجة نعم قال وبقي شرط وهو ان ان يوقعها على جملة المرأة لا بعضها - 00:19:50
اه ان يقول انت طالق فيقول شعرك طالق اهو طالق وكذا اذا قال ذلك فالطلاق يقع ولكنه ليس طلاق المسلمين ليس طلاق السنة بل هو طلاق بدعي لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:20:20
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال والا يشتمل على جميع هذه القيود بان فقد بعضها كان اوقع اكثر من واحدة او بعض طلقة او في حيض - 00:20:47
او نفاس او في طهر مسها فيه او اردف اخرى في عدة رجعي قال فبدعي وكذا ان اوقعها على جزء المرأة كيدك طالق كل هذه الاشياء التي خالفت الاوصاف المذكورة - 00:21:12
في حديث عبدالله بن عمر يطلق على الطلاق ويوصف بانه طلاق بديه طلق اكثر من واحدة طلقها ثلاثا طلق يعني جزء المرة بعضها ولا نصفها ولا ربعها طلق في حي طلق في نفاس طلق في طهر مس فيه - 00:21:34
ان يردف طلاقا اخى في العدة كل هذه هذه الحالات اوصى بانها طلاق بدعي ويختلف حكمها بعضها مكروه وبعضها حرام قال والبدعي اما مكروه او حرام كما قال وكره البدعي الواقع في غير الحيض والنفاس - 00:21:56
كما لو طلقها في طهر مس فيه او اكثر من واحدة او اردف في العدة الطلاق البدعي منهم هو حرام ومنه ما هو مكروه الحرام هو ما كان في حيض او نفاس اذا طلقها في - 00:22:18
وقت الحيض وقت النفاس هذا حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه وغضبه عندما يعني سمع بطلاق عبدالله بن عمر غضب هذا يدل على انه امر يعني شنيع ولا يصح ولا يجوز والا لما غضب من ذلك. ثم - 00:22:39
قبل ذلك بامره بارجاعها ومنه اخذ العلماء ان وطلاق في الحيض حرام ومثله يقاس عليه النفاس الحكم واحد وما على ذلك من انواع الطلاق البدعي اللي ذكرت كلها طلقها اكثر من واحدة ولا طلاقها ربع المرأة ولا نصفها - 00:22:59
ولا طلق يعني في طهر مس فيه والا اردف في العدة كل الطلاق اللي هو في غير الحيض والنفاس كله يعدوا من باب المكروه وعلى جزء المرأة يا شيخة يلحقوا بالحرام - 00:23:20
يجوز المرة يلحق بالحرام. نعم ويمكن فيه ربما فيه ممن يقول انه حرام لان في تلبيس هو لانه في تلبيس قال ولم يجبر المطلق على الرجعة في المكروه اه في الحرام يجبر على الرجعة اذا طلق في الحيض - 00:23:41
لكن لو طلق طلاقا وهو من قبيل مكروه ولا يجبر على الرجعة اذا اراد ان يمضيه مضى ولكن في جميع الاحوال هو طلاق واقع ولازم يعني لا يقال انه الناس الذين يأخذون الاجرة على الفتوى هكذا - 00:24:07
عندما يستحكم الامر ويتزوج ويقول لهم اني طلقت خمسة ولا ستة ولا حتى عشر مرات يبحسوا لي عند المرة لولا كيف طلقت؟ مرة يقول لولا يقول ماني غضبان لا يقول هذي احذفها حطها على غير طريق ما تحسبهاش - 00:24:28
مرة تانية كيف طلقت والله فتاوي حائض يقول يا دي حطها حتى هي ما تحسبهاش مرتين قلت لك كيف طلقت ويعطيونا اختي هي حامل يقول هادي حطها لغير طريق يبحث على كل قول شاذ يقول صاحبه ان الطلاق لا يقع - 00:24:47
عتب عليك عندما لا يبقى الا القاتان بقى خلاص ما عندكش الا طرقتين وانت تستطيع ان ترجع الان وعليك ان تدفع كذا وكذا وكذا هذا من تحايل عهدي الله واكل يعني - 00:25:06
المال بالباطل الاكل بالدين ما ينبغيش للمسلم ان يلجأ اليه قال وشبه في عدم الجبر فقط قوله كقبل الغسل منه اي من الحيض او قبل التيمم الجائز به الوطء بعد الطهر لمرض او عدم ماء - 00:25:22
وانما كان تشبيها في عدم الجبر فقط دون الكراهة لان الحكم المنع كما هو مذهب المدونة وهو الراجح يعني وانما شبه وانما شبه قال وانما كان تشبيهها تشبيها في عدم الجبر فقط - 00:25:45
دون الكراهة لان الحكم المنع لا لا يعني لا يجبر على ارجاعها اذا كان انسان طلق امرأته بعد ان طهرت من الحيض وقبل ان تغتسل منه او قبل ان تتيمم اذا كان هي فرضها التيمم - 00:26:10
فلا يجبر على ارجاعها يعني من طلق في الحيض يجبر عاللي يرجع ومن طلق بعد انتهاء الحيض ولكن قبل الغسل منه ولا يجبر على الارجاع ولكنه ممنوع الطلاق ممنوع لا يكون جاهزا - 00:26:37
الا بعد ان تغتسل المرأة وتتيمد فرضها التيمم فاذا طلق المرأة ان طلق الزوج بعد ان طارت المرأة قبل ان تغتسل فوقع في الاثم لا يجوز ان يطلق في هذه الصورة - 00:26:58
نعم قال وانما كان تشبيها في عدم الجبر فقط دون الكراهة لان الحكم المنع كما هو مذهب المدونة حكم المولى عليه ممنوع انه يطلق لكنه لا يجبر على الترجيع قال - 00:27:14
ومنع الواقع فيه اي في الحيض وكذا في النفاس ووقع اي لزمه الطلاق واجبر على الرجعة ولو لم يتعمد الايقاع فيه كمن علق طلاقها على دخول دار في غير زمن الحيض - 00:27:34
فدخلتها زمنه يعني حرام بعد طلاق في الحيض حتى ولو كان هو لم يقصد ذلك لم يقصد ذلك لم يقصد انه يريد ان يطلقها في الحياة كان يقول لها ان دخلت الدار فانت طالق - 00:27:52
او لم يقصد ان يطلقها في الحيض لكن هي دخل الدار وكانت حائضا هي اختارت ايقاع الطلاق عليها وقت الحيض ولا يختلف الحكم وهو حرام حتى ولو كان هو لم يقصده - 00:28:16
وانما يعني انتهى الامر الى ذلك سواء كان راية المرأة ولا بغيرها ما دام هو واقع الطلاق في الحيض فهو حرام قصد الزوجة ولم يقصد لانه لم يقصد عندما قال - 00:28:30
ان دخلت الدار فعندي طاق لم يقصر يطلقها وهي حائض فهي اتفاقنا وهي التي اختارت ذلك اوقعت الطلاق بدخول الدار وكانت حائضا ولا يختلف الامر فهو طلاق حرام لا يجوز ويجب عليه ان يردها ويرجعها - 00:28:46
قال ولو اوقع الطلاق في طهر لمعادة الدم اي اي على امرأة يعاودها الدم لما اي في زمن يضاف فيه الدم الثاني للاول وهي التي تقطع طهرها وهي التي تقطع طهرها - 00:29:07
بان عاودها الدم قبل طهر تم وقد طلقها وقت طهرها قبل تمام الحيض فانه يجبر على رجعتها هذه مسألة انا رجل طلق زوجته في طهر ان يا حاضت مثلا خمسة ايام وستة ايام - 00:29:27
ورأت علامة الطهر طاولة وطلقها وفي الطهر ثم طارت هي يوما واحدا او يومين فرجع عليه الدم مرة اخرى فهي في حكم الحائض لانها يلفق برفق ايام الحي وتعد هذه المدة كلها تعد هي - 00:29:52
والضحى ايضا لان الطهر لم يتم لها ولد كان طلش بمدة اقل مدة الظهر ويضم الحيض بعضه الى بعض حتى يبلغ اقصى مدة الاستظهار واقصى مدة الحيض وتعد لتلك الحالات كانها حائضا - 00:30:15
كانها حائض وطهر المؤقت اللي هو متقطع جاء عقبه لم يعد كالعدم لو حصل هذا الطلاق بهذه الصورة فانه يجبر على ارجاعها كانه اوقع الطلاق في الحيض لا فرق وان كان في الصورة هو - 00:30:38
قد اوقعه في طهره قال فانه يجبر على رجعتها وان لم يحرم عليه طلاقها بان ظن عدم عوده على الارجح عند ابن يونس وهو المعتمد طبعا لان هذا غيب لا يعلمه الا الله - 00:31:03
القول بانه حرام واثم هذا يعني لا وجه له واطلقها في طهر لكن لا يعلم انه التحيض بعد يوم او بعد يوم هذا علمه عند الله ولا يؤاخذ به ولا يكون حراما - 00:31:25
اه لانه لم يتعمد شيء هو يعلم انه يخالف فيه الشرع فعل شيئا وفق الشرع وهو انه طلق في طهره لكن من حيث انه يجبر على ارجاع هذا حكمه حكم الحيض يجب عليه ان يردها ويرجعها - 00:31:44
قال والاحسن عند الباجي عدمه اي عدم الجبر لانه طلق حال الطهر الباجي قال لا اثم عليه ولا يجب عليه حتى الترجيع لانه في الصورة صورة في حالة يعني صورتها الضاهرة - 00:32:03
انه طلق في طهي ولم يطلق في حيض والذي امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجعه ومن طلق في الحيض. وهذا لم يطلق في الحيض الباجي اخدا وتمسك بظاهر النص وظاهر اللفظ - 00:32:22
ان هذا طهر وهذا حيس هذا يسمى طهر وهذا يسمى حيض والذي امر بالترجيح هو من طلق في الحيض وهذا لم يطلق في الطهر ولا يجب عليه الترجيع وغيره ولا يرى يعني نظر الى المعنى لا الى اللفظ - 00:32:39
قال هذا الطهر وحقيقة لا معنى له ولا يسمى طهرا لان المرض تعد ما زالت لم تكمل حيضتها قاعدة في نفس الحيضة الاولى ليست حيضة جديدة اية هذا تتميم لحيضتها - 00:32:55
وفي واقع الامر من حيث المعنى انه طلق في حيث شو بده الراجح شيخ بن قوله هم راجحين انه يعني قول الباجي مش هو الراجح الخلاف لانه النظر الى المعنى - 00:33:12
معنى ان هذا يعني الحيض لم تنتهي وطلاقها في حيضته يسمى قد طلقها في حيضتها ايضا لم تكمل وهذا الطهر يعني طور سوري وان كانت هي قد امرت في الصلاة فيه - 00:33:32
عصبي الظاهر لكن هي ازات هي الحيضة نفس الحيضتها لم تنتهي بالدينة قعدتها في المرة القادمة هي عدد الايام كلها قال والجبر يستمر لاخر العدة اي اذا غفل عنه حين الطلاق في الحيض الى ان طهرت - 00:33:51
ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فانه يجبر على رجعتها ما بقي شيء من العدة هذا هو المذهب وقال اشهب يجبر ما لم تطهر من الحيضة الثانية لانه عليه الصلاة والسلام اباح في هذه الحالة طلاقها - 00:34:16
فلم يكن للاجبار معنى ايه والجبر يعني لما نقول انه يجبر على حديث عبد الله ابن عمر مره ان يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر اما ترحيل ثم تطهر ثم بعدين ان شاء طلق - 00:34:37
مادام وطلقها في الحيض فيجب عليها ان يعمل هذا العمل يفعل هذا الفعل كله الترجيع والامساك وكذا ما دام بقي شيء من عدتها انا لما تطلق هي في الحيض تلك الحيضة يطلق فيها لا تعتد بها - 00:35:03
واعتد بعد ذلك بالطهر الذي يليها لكي يعد اول طهر ثم توحيد ثم تطهر ثم تحيد ثم تطهر هذا وما عليه المصنف اش ابقى اذا دخلت في الطهر الثاني ولا يجب عليه - 00:35:24
يعني ان يرجعها بل عندما تدخل هي في الطول التالي كأنها طلقت في الطهر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمر اه مروره فليرجعها او يمسكها - 00:35:48
حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر. القعد التاني ان شاء طلق له ان يطلق. هي قد دخلت بالطهر الذي اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق. ما دام دخلت في الطهر التاني - 00:36:07
يجب عليه الترجيع هذا قول اشب يقول المصادف ذهب اليه ان مادام لا بقي لها شيء من العدة مطلوب منه ان يراجعها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:36:22
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال والاجبار ان يأمره الحاكم بارتجاعها فان امتثل فظاهر وان ابى هدد بالسجن ثم ان ابى بعد التهديد به سجن بالفعل - 00:36:49
الامر يعني فيه صرام وفيه شدة طلاق في الحيض يعني فيه شديد وفيه حرمة وفيه اتفاق مع العلم على تحريبه وذاك الامر بالرجوع عمر بالترجيع امر جديد واذا هو لم يرجع - 00:37:22
فانه يعاقب على مخالفته لامر الشارع في هذه المسألة ويطلب منه ان يرجع واذا ويهدد اه بالسجن فاذا لم يستجب يسجن بالفعل ويهدد ايضا بالضرب وبالجلد فاذا لم يعني يمتثل يجلد بالفعل - 00:37:40
وتلقى عليه العقوبة هذا كله يدل على ان الامر في تجديد ولا يجوز التهاون فيه ويطول الحاكم والقاضي تنفيذ ذلك وليترك للشخص نفسه نعم قال ثم ان ابى بعد التهديد به سجن بالفعل - 00:38:03
ثم ان ابى من الارتجاع هدد بالضرب فان ابى ضرب بالفعل ويكون ذلك كله بمجلس واحد لانه في معصية النازرة لا يجوز البقاء عليها لا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 00:38:27
النهي عن المنكر يكون واجبا متعينا عندما يكون الانسان متلبسا بالمنكر عندما يضبط الانسان المتلبس بالمنكر ازالة المنكر واجبة على ولي الامر وعلى المحتسب على جماعة المسلمين لا يجوز الشخص - 00:38:50
لا يجوز لهم ان يبقوه على المعصية. من ضبط يشرب الخمر لابد ان يزال عن هذه المعصية. ولد يزني لابد ان يزال عن هذه المعصية ذلك من طلق في الحيض فهو في حالة معصية - 00:39:14
ولابد ان يزال عنه هذه المعصية هذا واجب القاضي وواجب جماعة المسلمين واجب جهة الاحتساب والامر بالمعروف لابد ان يفعلوا ذلك ولذلك قال في مجلس واحد يعاقبون هذه العقوبات هددنا بالسجن لم يمتثل جزء من الفعل لم يمتثل بالسين - 00:39:31
يهدد بالجلد لم يمتثل يجلد بالفعل لم يمتثل يرجى عليه القاضي بعد ذلك جبرا عليه كيف شيخ هو بمجلس واحد يعني؟ هو اذا سجن يبقى فترة ولا والمقصود هو لا يريد ان يبقى فترة هو لا يريد ان يبقى فترة - 00:39:54
يحضره القاضي في مجلسه يقول له اما ان ترجع اما ان اسجنك. يقول لا لا اريد ان اراجع يقول للشرطي خذها الى السجن لما يوصي السجن يقول اما ان ترجع واما ان اجلدك - 00:40:16
في السجن ولا لا اريد ان ارجع يجلدون وفي السجن كل هذا يعني يبقى في وقت واحد مسجدنا وبعد خمس ايام ولا بعد شهر يعني نحضروه مرة تانية ونقولها اما ان ترجعوا اما ان نعاقبك بالجد - 00:40:33
قال كل هذا يجب ان يوقع عليه في وقت واحد اما ان يمتلئ زي الشخص اللي بيؤمر بالصلاة ولا يؤمرني يقول لها من تصلي في مجلس واحد واذا خرج الوقت - 00:40:55
يعني يقام عليه الحد قال فان ارتجع فظاهر والا ارتجع الحاكم بان يقول ارتجعت لك زوجتك اي هذا يعني ايذاء المنكر لا بد ان يزال لا يقر عليه اذا ازاله بنفسه تحت هذه العقوبات وذلك هو المطلوب - 00:41:07
اذا مع هذه العقوبات كلها هو لا يريد ان يرجع ولا يعني يبالي بمخالفته هذه الاحكام والقاضية هنا الترجيع عليهم حكم القاضي نافذ فيه ونية القاضي تنوب من قام نيته - 00:41:34
انا نية الشارع تقوم مقام نية المكلف هذه المسائل وفي مسائل اخرى في التطليق وللضرر وفي اخد الزكاة اخد الزكاة كرها ما في كثيرة اذا كان الاكراه الشرعي والحاكم يعني - 00:41:54
له ان يفعل ذلك بنيته تقوم مقام المكلف نعم قال وجاز الوطء به اي بارتجاع الحاكم ولو لم ينوها الزوج لان نية الحاكم قائمة مقام نيته اه الترجيح يحتاج الى نية رجعت الان. ترجيع المرأة الى العصمة تحتاج الى نية - 00:42:18
كيف هو لم ينوي؟ وبعدين قال يجوز له قتل زوجته بتوجيه الحاكم جعلانية الحاكم تقوم مقام نيتي ما دام لعمل فعل بامر الشارع ما عادش نحتاج بعدها كيانية الشخص نفسه - 00:42:44
قال وجازى به التوارث والاحب للمراجع طوعا او جبرا ان اراد طلاقها بعد الرجعة ان يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وانما امر بعدم طلاقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه - 00:43:08
لان الارتجاع جعل للصلح وهو لا يكون الا بالوطأ اه يعني توجيه الحاكم قال يجوز مع الوضع ويجوز معه الميراث اذا ماتت ان يرزها وترثه وما هو ثم بعد ذلك الاحب يعني الاحسن والمستحب - 00:43:28
ان يتم التوزيع بهذه الصورة والهيئة الكاملة والتي جاءت في حديث عبدالله ابن عمر اللي يراجعها وليمسيك حتى تطهر ثم توحيد ثم تطهر ثم ان شاء ان يطلق يطلق يعني - 00:43:54
اكمال هذه السورة بهذه الاية هذا هو مستحب وليش ما يجوزش يعني تطليقها في الطهر الاول قال له يراجعها ومن يمسيك حتى تطهر ثم تحيض يعني لم يأذن له ان يطلقها في الطهر الاول. عقب حيضتها - 00:44:12
لا يطلقها فيها لان الترجيع هو لاجل الصلح والصلح لا يقع الا بعد الوطأ لانه لا يعرف اذا كان هو بالفعل عازم على الصلح ويدعي انه صالح ولا يصالح واذا وقع الوطأ - 00:44:41
مع ذلك لا يعلم هل تحمل من هذا الوطن؟ لا تحمل فاذا طلقها بذلك الوقت تبقى هي ملتبس عليها الامر لا تعلم هل تعتد تنتظر تكون حامل او لا تعتد بالاقران - 00:45:00
فذلك نهي عن التطليق في الطهر الاول بل عليه ان يطأ بحيث يعني يعلم صدقه في المصالحة وان يريد ان يصالح وآآ الوطن هذا يعني وربما يعني يصلح ما بينهم من الخلاف - 00:45:18
ترجع المودة وبعده وبعد ذلك تبقى ما عنديش حق في ان يطلق لانه يلبس عليه العدة والخيار بعدها كان يتركها في ذلك حتى تحيض ثم تطهر الطهر الثاني اذا اراد ان يطلق الطلاق قبل ان يمسها - 00:45:42
اي تكون هي طلقت مستقبل عدتها فهذه الصورة هذه الليلة الكاملة هذه مستحبة ينبغي ان يفعل هذا ما نقوله ولا احب قال وانما امر بعدم طلاقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه - 00:46:02
لان الارتجاع جعل للصلح وهو لا يكون الا بالوطأ وبالوطء يكره الطلاق يجرى الطلاق لانه يلبس العدة ولا يعلم مع ذلك هل تحمل منها ولا تحمل ولا تعلم تعلم عدتها - 00:46:23
لا تعلم عدتها ما اذا ستكون بالحمل او وضع الحبل يوم الحيض قال المصنف رحمه الله وفي منعه اي الطلاق في الحيض لتطوير العدة لان فيها جواز طلاق الحامل وغير المدخول بها فيه - 00:46:42
او لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وان رضيت وجبره على الرجعة وان لم تقم خلاف قال اختلفوا بالحكمة من منع الطلاق في الحيض في الحقيقة اتفقوا عليه انه ممنوع - 00:47:05
نكهة الحكمة في ما الحكمة من ذلك الحكمة فيه هو لان طلاق في الحيض يطول على المرأة العدة وهي الحكمة منا من منعه وامر تعبدي ليس معللا من قرن الحكمة في - 00:47:30
وتطوير العدة حكمة من على الطلاق في الحيض هو تطويل العدة على المرأة قال بدليل انه يجوز هناك في الحيض قبل الدخول يعني المرأة ليس عليها عدة قبل الدخول وذاك جوزوه وهذا يدل على ان المنع - 00:47:51
للمدخول بها هو تطويل العدة عليها ولو كان امر تعبديا يعني ما منع لمنعوا ايضا طلاق قبل الدخول في الحيض لكنه لم يمنعوه ومن قال ان الحكمة فيه هو وتعبد - 00:48:15
فان منع الطلاق في الحيض هو امر تعبدي ليس معلل بحكمة ظاهرة قال والدليل على ذلك ان المرأة تستطيع ان تطلبه بالخلع وما دامت هي يعني مأذون لها يجوز للمرأة ان تطلق نفسها في الحيض طلاق خلع - 00:48:40
ودمنا من حق ان تطلبها وليس الحكمة من منع الطلاق في الحيض هو الاضرار بها يعني لو كان الحكمة الى ضرار بها ما كانش هي اطلبها وتدفع المال وتطلق نفسها في الحيض - 00:49:07
والكل يعني من ذكر علة استشهد عليها شواهد الاحكام الموجودة الظاهر الليلة الواضحة والتطويل يعني ولا يمنع ان اما اذا كانت الحكمة هي تطويل العدة ان يكون فيها جزء جانب تعبدي - 00:49:26
ولا يتنافى هذا الامر التعبد ما ان تكون هناك علة عن الحكم من الاحكام هي تعبدية ولكن قد يلتمس لها حكمة يدركها العقل يجتمع الجانب التعبدي مع نعم. الجانب التعديلي - 00:49:55
يعني المسألة قال فيها خلاف هل يعتمد على العلة هي تطويل العدة ولا يعتمد على ان العلة هو التعبد نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا - 00:50:18
الصعب الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:50:45
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 323 | باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني