الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 326 | باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه - 00:00:28
قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق ولزم ولو هزل قال لا ان سبق لسانه او لقن بلا فهم او هذا لمرض قال او اكره قال الشارح رحمه الله او اكره على ايقاعه فلا يلزمه شيء في فتوى ولا قضاء - 00:00:54
في خبر مسلم لا طلاق في اغلاق اي اكراه بل لو اكره على واحدة فاوقع اكثر فلا شيء عليه لان المكره لا يملك نفسه كالمجنون اي ولم يكن قاصدا بطلاقه حل العصمة باطنا - 00:01:18
والا لوقع عليه بدأ يتكلم على حكم الاكراه بالطلاق والاكراه لا يقع معه تكليف الله تبارك وتعالى اه قال عن المكره عن النطق بكلمة الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يعني فلا اثم عليه - 00:01:38
ولا يلزمه شيء بندخل بكلمة الكفر ما دام قلبه مطمئنا بالايمان وما دام الاكراه يرفع التكليف النطق بكلمة الكفر فاما دون الكفر من باب اولى ومن ذلك اليمين اليمين بالطلاق اكره على ان يطلق زوجته - 00:02:14
او اكره على ان يبيع سلعته واكره على ان يعتق عبده. كل ذلك لا يلزمه وفي حديث مسلم لا طلاق في اغلاق يعني هو انا نفسر الاغلاق بالاكراه ومنهم من فسره بشدة الغضب - 00:02:45
واستدل ما لك الحديث في البيعة التي اجبر عليها الناس لبعض الخلفاء وكان يفتي ويقول لا طلاق في علاقه كان يحلفونهم بالطلاق على البيعة والغرض ان الاكراه يرفع التكليف من اكره على ان يطلق زوجته - 00:03:07
لا تطلق عليه الا اذا كان والسبب قال لان المكره لا ارادة له يعني وكالمجنون مجنون غير مكلف ولا يتعلق بكلامه شيء لو كان مجنون طلق ولا تزوج ولا باع ولا اشترى - 00:03:35
عمله كله لغو كله باطل لانه لا الغيرة عنده ما عندهاش ارادة فكذلك المكره ان هذا هو حاله وقال الا اذا كان يعني في الباطن هو نوى الطلاق وهو الصحيح في الظاهر انه مكره - 00:03:59
ولكن في الباطن صادف هوا في نفسه هو يريد ان يطلق ولكنه ربما كان مستحيا لا يريد ان يقال انه طلق باختياره فلما اجبر على الطلاق ظاهر الامر انه اجبار واكراه - 00:04:20
ولكن في نفسه هو يريد ذلك وعزموا عليه ونواه في هذه الحالة الاكراه لا يفيده يقع عليه الطلاق اذا كان هو في باطنه وفي قلبه نوى الطلاق ويريد الطلاق نعم - 00:04:38
قال بل لو اكره على واحدة فاوقع اكثر فلا شيء عليه يرفع التكليف سواء في اصل الطلاق ما نكر على الطلاق وهو لا يريده فلاق عليه طلاق اصلا او هو يريد ان يطلق طلقة واحدة - 00:04:55
للسنة واجبر واكره على ان يطلق بالثلاث فلا يلزمه الا طلقة واحدة فقط واجبر عليه فيما زاد على الواحدة لا يلزمه لك شيخ هيك كانها العبارة ان اكره على هو اكره على واحدة وحلف بتلات - 00:05:17
واعيدوا العبارة وقال بل لو اكره على واحدة فاوقع اكثر فلا شيء عليه لان المنكر لا يملك نفسه يعني وكذلك هي ان تصلح لاثنين وكذلك لو كان هو اكره على - 00:05:42
طلقة واحدة واوقع الثلاث لا يلزمه شيء لانه لما اكره على واحدة لا تلزمه وما زاد عليه ايضا لا يلزمه. لكن هنا يا شيخ كانه هو اراد الطلاق لما يزيد يعني على ما اكره عليه - 00:06:03
واذا كان ربما هو لم يريد الطلاق ولكن هو قال ما دام وكرهت على الطلاق قد يكون هو لا يفرق بين الواحدة ولا الثلاث قد يكون هذا وجه من الوجوه - 00:06:25
يعود عليك لابد ان تطلق زوجتك ما اجبرش على الثلاث لابد ان تطلق زوجتك وهذا الاكراه يصلح لان يكون يطلق طاقة واحدة كانهم يكتفون منه بطلقة واحدة لانهم لم يجبروه على الثلاث - 00:06:46
اجبروه على على اصل الطلاق لكنه هو لسبب من الاسباب آآ طبقة ظن الامر هو كذلك صدقة ثلاث كان يلزمه لكن اذا كان دخلت دخلته نية انه يريد الطلاق وصادف هذا هوا في نفسه - 00:07:04
هاديك راه لا يفيده. نعم قال لا تحطم العدة في وجوه. هم. نعم قال بل لو اكره على واحدة فاوقع اكثر فلا شيء عليه. لان المكره لا يملك نفسه كالمجنون - 00:07:22
اي ولم يكن قاصدا بطلاقه حل العصمة باطنا والا وقع عليه واعلم ان الاكراه اما شرعي او غيره ومذهب المدونة الذي به الفتوى ان الاكراه الشرعي طوع يقع به الطلاق جزما - 00:07:39
خلافا للمغيرة كما لو حلف بالطلاق لخرجت زوجته فاخرجها قاض لتحلف عند المنبر وكما لو حلف في نصف عبد يملكه لا باعه فاعتق شريكه نصفه فقوم عليه نصيب الحالف وكمل به عتق الشريك - 00:07:59
او حلف لاشتراه فاعتق الحالف نصيبه فقوم عليه نصيب شريكه. لتكميل عتقه لزمه الطلاق على والمصنف رحمه الله اختار مذهب المغيرة اه الاكراه الشرعي آآ ذكر له له عدة امثلة - 00:08:22
منها ان الحالف يحلف على مثلا الا ينفق على زوجته او على الا يبر بابويه او الا يقضي فلانا دينه وكذلك المثال الذي ذكره المصنف هنا ان من له شرك في عبد - 00:08:47
مشترك في عبد هو وشخص اخر واحلف قال لا ابيع نصيبي منه ولا اشتري نصيب شريكي ثم اكره على البيع واكره على الشراء فانه يعني الاكراه الشرعي في هذه الحالة يعد كالطوع - 00:09:17
ما يعني لما يجوا برا الشارع على البيع نصيبه على شيء نصيبه او على ان ينفق على زوجته فانه يحنت بذلك يعد يعد كانه غير مكره ومثال مسألة العدد الذي ذكر مثلا - 00:09:41
لو كان جيد وعمرو شريكان في عبد وزيد احلف قال لا ابيع نصيبي من هذا العبد فاعتق عمرو قصته منه فاذا كان له مال عمر اذا كان له مال وعنده سعة - 00:10:00
فانه يجبر او فانه يشتري حصة زيد ويجبر زيد في هذه الحالة على البيع لان النبي صلى الله عليه وسلم يجبر على البيع لانه ليكمل عتق العبد لان بها صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث - 00:10:26
من اعتق شركا له في عبد وكان له مال فانه يقوم عليه يعني وكان له مال يفي بثمنه فانه يقوم عليه قيمة العدل ليشتري حصة نصيبه ليكمل عتق العبد ورد في معنى الحديث في الصحيح - 00:10:50
وفي هذه الحالة الى حلف اذا حلف زيد انه لا يبيع فانه يجبر على المعدة شريكه عمرو يعني اعتق حصته واذا حالف زيد وقال لا اشتري حصة نصيبي وكان عتق - 00:11:20
قصته زيد عتق حصته فانه اذا كان له مال يجبر على ان يشتري حصة امر ليتم عتق العبد فهذا كله يعد من الاكراه الشرعي الذي يعد فلا اكراه ويعد طوعا - 00:11:42
ويحنث الحالف بذلك والمذهب المدونة الاكراه الشرعي يعد لا اكراه يحنى صاحبه يوحنا تصاحبه اذا كان قال والله لا انفق على المرأة والنفقة عليه واجبة حكم الشرع واخذوا من ماله جبرا وانفقوا على المرأة - 00:12:01
فانه يحرص على مذهب المدونة لان يمينه ظلم يعني في هذه الحالة ولابد ان يرد يقام الحق على خلاف ما هو اراد على خلاف يعني ولا يريد ان ينفق ولا يريد ان - 00:12:26
يقيم الشرع ولا يقيم الاحكام. الشرع اجبره على اقامة الاحكام. هذا يرد الى الصواب وذاك يجب ان يحنث تحنيثه يعد عقوبة له ما بالعقوبة وقال وذهب ذهب المغير الى انه لا يحنت بالاكراه الشرعي - 00:12:57
لكراس كان اكراها شريا او غير شرعي فانه ما دام هناك اكراه ملجئ وهو الذي يعني الجأه الى اليمين ولا يحنس ولا كفارة المصنف مشى على ترك مذهب المدونة ليقول بوجوب الحنث بالاكراه الشرعي - 00:13:16
وذهب الى قول المغيرة هو لم التفريق العلة في الاكراه انه فعل يعني لا ارادة له حتى لو كان الاكراه شرعي فهو مسلوب الارادة يعني هو مسلوب الارادة ولكنه آآ - 00:13:40
يعني ما يحتاجش آآ الى اكراه وعدم اكراه لانه يجب عليه ان يفعله يجب عليه ان يفعله طوعا يعني هو لا يحتاج الى اه وتعدي مم اساسا سواء كان منه او من المكر - 00:14:00
امتناعه عن الشيء اللي امر به الشرع او ان الشرع خالف ما وقع به اليمين وارادة الشرع هذه تعد كارادتي لانها كما تقدم في كثير من الاحكام اذا الشرع الزم - 00:14:24
المكلفة بشيء يعد كأنه نائبا بانه نائب عن المكلف يلوم ملابه. نعم. كأنه بعد ان اكره على بنحالف بالطلاق لخرجت زوجته لما الشرع امرها بالخروج كانه اذن بخروجها لانه ادى بخروجها طوعا - 00:14:49
اكراه الشارع لما الشرع يأمر بشيء يقوم مقام ارادة المكلف ويقوم مقام نيته فكانه نقض الاكراه وكانه يعني امتنع عن امر شرعي وحلف على المرأة الا تخرج وثم اذن لها بالخروج لان الشرع اذن لها بالخروج - 00:15:15
وارادة الشرع تقوم مقام ارادة المكلف فبقي الاكراه بمعزل في هذه الحالة زي ما تقدم في مؤسسة الزكاة وفي مسألة الامل شخص يمتنع عنه اداء الزكاة فتؤخذ منه كرها طيب هاي الزكاة تحتاج الى نية وهو لم ينوي. قال له ما دام الشرع - 00:15:42
امر باخراجها فارادة الشرع تقوم مقام نيته كأنه نوى وكذلك هنا لما شرع الامر باخراجها وكانه اذن باخراجها امر الشرع يقوم مقام امري قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:16:09
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وكما لو حلف في نصف عبد يملكه لا باعه فاعتق شريكه نصفه فقوم عليه نصيب الحالف وكمل به عتق الشريك - 00:16:38
او وكمل به عتق الشريك او حلف لاشتراه فاعتق الحالف نصيبه فقوم عليه نصيب شريكه لتكميل عتقه لزمه الطلاق على المذهب والمصنف رحمه الله اختار مذهب المغيرة ورد بلو مذهب المدونة الراجح - 00:17:02
قال ورد بلو مذهب المدونة الراجحة بقوله ولو بك تقويم جزء العبد الذي حلف لا باعه او لاشتراه وكان الصواب العكس كان الصواب ان يعني يمشي على مذهب المدونة والراجح - 00:17:25
لما قال يعني آآ لا يلزمه والطلاق بالاكراه كان ينبغي ان يقول اه ولو كان الاكراه شرعيا ينبغي ان يكون يلزمه الحنت حتى ولو كان يكره شوية لكنه آآ مثل - 00:17:51
رايح انه راي المغيرة الذي يقول بعدم اكراه بعدم الحنت بالاكراه الشرعي ودل على انه اختار خلافة مذهب المدون قال وادخلت الكاف كلما كان الاكراه فيه شرعيا او في فعل داخل في حيز المبالغة - 00:18:15
اي فلا يحنث كحلفه بطلاق لا ادخل دارا فاكره على دخولها او حمل وادخلها مكرها خلافا لابن حبيب القائل بالحنث في الاكراه الفعلي قال ولو كان ايضا الاكراه على فعل - 00:18:42
آآ لا يلزمه لانه عاطف وقال لا يلزمه الحنت نعم على رأي المخزون بالاكراه الشرعي قال وايه بعدين عطف عليه او في فعل او في فعل نعم او في فعل اكره على فعل وفي فعل يعني او على فعل - 00:19:06
كان قال لا ادخل الدار واخذ وادخل الدار قرآن ولا يلزمه الحمد يعني يتقدم قولوا لا ادخل الدار هذه يمين منعقدة على بر لادخل الدار اليمين منعقدة على بر وهو على بر - 00:19:33
يعني يعني ما دام ما دخلش في حل من هذه اليمين لو اكره في بصيغة البر على الفعل لا يحمد في سيرة البر كما تقدم. نعم يعني القول المصنف آآ ان لم يكره - 00:20:05
اه في بر ان لم يكره في يمين البر يعني يحنت الانسان بفعل ما حلف عليه ان لم يكره ببر معناه يحنط اذا لم يكره اصلا لم يكن هناك اكراه - 00:20:32
يعني قال له ادخل الدار ودخل الدار هادي هادي صورة او ان لم يحنط ببر يعني ليس هناك ليس هناك هيكلة على الاطلاق يعمل او واكره ولكن ليس في صيغة بر - 00:20:49
اقرأ بصيغة حمد بمعنى لم يحصل له اكراه اصلا او حصله اكراه يعني غير بحندل ولو جاني انسان لادخلن الدار ولا يسافرن هاي صفة حنث لانه على حمد حتى يسافر على حمد حتى يدخل الدار - 00:21:13
وان اكل في هذه الحالة ومنع من السفر ومنع من دخول الدار فانه يحنث في صيغة الحنث. نعم اذا منع او اكره على الحنت في صيغة الحنث فانه يحتزم الكفارة كان بالطلاق يلزمه الطلاق - 00:21:42
لكن في سيرة البر بفعله زي ما قال هو بفعل في صيغة البر لادخلن لا ادخل الدار صيغة بر لا يدخل الدار فاجبر واكره حلف بالطلاق لا ادخل الدار واكره - 00:21:59
على دخولها اكره على الفعل هذا وهي صيغة بر ولا حينث عليه وذاك وعطف قال ما ما قاله المغيرة من اكره اكراها شرعيا يعني لا يحمد اذا اكره اكراه شرعيا - 00:22:17
ولا يحنث اذا اكره على فعل فعل غير ما حلف عليه بصيغة البئر نعم قال كحلفه بطلاق لا ادخل دارا فاكره على دخولها او حمل وادخلها مكرها خلافا لابن حبيب القائل بالحنثي في الاكراه الفعلي - 00:22:38
قال وهو مقيد بما اذا كانت صيغة بر كما مثلنا فان كانت صيغة حنت نحو ان لم ادخل الدار فهي طالق فاكره على عدم الدخول فانه يحنث كما قدمه في اليمين حيث قال ووجبت به ان لم يكره ببر - 00:23:03
قال ومقيد نعم. نعم. قال ومقيد بما اذا لم يأمر الحالف غيره ان يكرهه وبما اذا لم يعلم انه سيكره هذه القيود ايضا في عدم الحنت بالاكراه في صيغة البر يعني هي هذه القاعدة. الاكراه في صيغة الحنس - 00:23:26
يحنث صاحبه لا يفيده الاكراه والاكراه في صيغة البر يفيده الاكراه ولا يحنز ندعوك الى صيغة بر فان قال لا اسافر لا ادخل الدار واخذ وادخل الدار لا يحمل لكن هذه كلها هذا مقيد بقيود عديدة - 00:23:52
ازيك يابا الاول بقوله قال له بما اذا لم يأمر الحالف غيره ان يكرهه اه ما لم يعني ويبحث عن لنفسه عن شيء يتعلق قال فانه لا يدخل الدار ووجد نفسه بعد الحلف - 00:24:18
في ورطة متورطة ويريد ان يتخلص منها بأي حيلة وقالوا لا والمكره لا يلزمه الحنط في صيغة البر نقول لواحد من اولادي ياخدني يعني جالس في مكان ياخدني ويشيلني ويحطني في مكان اخر - 00:24:44
فاذا هو امره بذلك فهذا الامر يعد طوعا منه ويحنت في صيغة البر هذا القيد الاول لا يحمل صيغة البر بالاكراه الا ان يأمر غيره ان يكرهه هي جايبة ايه - 00:25:08
ما يقول المثال القاد في رمضان وقال ما تحطوليش النفى في خشومي. يعني يأمرهم بذلك بحيث انه لانه يريد ان يشرب الدخان ولا يريد ان اه يلوم نفسه واه يتعدى في ظنه هكذا لما حد يفطر ولا يعملها الدخان من غيره يأتي يظن انه - 00:25:23
لا يلزمه شيء التحايل يعامل بنقيض مقصوده فمن امر غيره بان يكرهه يعد كانه غير مكره نعم هذا القيد الاول. نعم قال وبما اذا لم يعلم انه سيكره وكذلك مقيد بداء لم يعلم انه سيكره - 00:25:48
اما اذا علم انه لف وعلم انه سيكره على ذلك فهذا يعد ايضا آآ من باب الاول هو مقدم على المخالفة في عام الايض بناقيد المقصودين في كأن الاكراه عارفها هو قادم ومسبقا عمل - 00:26:13
هذه الحالة بحيث هو يرفع عن نفسه الحرج واذا هو عالم من نفسه حين الحيث انه سيكره معناه لا يفيده الاكراه نعم قال وبما اذا لم يقل في يمينه لا ادخلها طوعا ولا كرها - 00:26:36
وكذلك لو لما عند الحلف قال حلف بالطلاق انه لا يدخل هذه الدار لا طوعا ولا كرها هنا سد على نفسه كل الابواب بعد ذلك لا قيمة له حلف حتى على اللي يكره نفسه - 00:26:57
انه يترتب عليه في حدث واذا فعل ذلك او ادخل الدار كرها فانه يحنث قال والا يفعله بعد زوال الاكراه حيث كانت يمينه غير مقيدة باجل اه يمينا مطلقا قال لا ادخل الدار - 00:27:18
ولن اكره على الدخول وان في حال اكراه على الدخول هذا لا يحنث لا يتعلق به كفارة ولا طلاق لكنه بعد ان اذيع الاكراه دخل الدار بارادته فانه يحنث ما دامت اليمين مطلقة - 00:27:43
قال لي ادخل مطلقا وخلاص اما اذا حددها بشهر مثلا واكره في خلال الشهر على الدخول لا يحنث بهذا الاكراه لكن بعد انتهاء الشهر لو دخل بارادته ليحنث قال لا يا احمد - 00:28:02
المدة التي حلف عليها قد انتهت يمين هي محددة بوقف ما دام وحدها بوقت بعد انتهاء الوقت هو في حل يمين غير لا تسري على يعني خارج الوقت الذي حدده - 00:28:20
والغرض اذا كان هو فعل المحلوف عليه بارادته وكانت الامية المطلقة بعد زوال الاكراه فانه يحنث واذا كانت اليمين مؤقتة بوقت وبعد ان زال الاكراه كان محلوف عليه في مدة داخل الوقت اللي حلف عليه فانه يحنث ايضا - 00:28:33
واذا فعل محلوف عليه بعد انتهاء المدة التي حددها في يمينه فلا حين تعرف فلا حنت عليه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:28:56
واكره ولو بك تقويم جزء او في فعل قال الا ان يترك الا ان يترك المكره على التلفظ بالطلاق التورية مع معرفتها وعدم دهشته بالاكراه والمراد بها الاتيان بلفظ فيه ايهام على السامع كأن يقول هي طالق ويريد من وثاق - 00:29:30
او وجعة بالطلق فان تركها مع معرفتها حنيفة والمذهب عدم الحنث ولو عرفها وترك التورية مع اللفظ له معنى قريب ومعنى بعيد يعني يطلقه المتكلم ويقصد به الماء عن معنى البعيد الذي يذهب اليه السامع - 00:29:58
وهو في نيته يعني يذهب الى المعنى القريب والمتكلم ينوي في نفسه انه قصد المعنى البعيد وهذا في التورية فيها مندوحة عن الكذب كما ورد اه التورية فيها ممدوح يعني فيها سعة بسبب بدل ان يكذب - 00:30:28
يتكلم بكلام يعني يحتمل المعنيين وهو يقصد معنى ويترك السمع يعني يفهم كما يريد يذهب الى المعاني الاخرى اللي هي غير قاصدها فهذا لا يسمى كاذبا زي مثلا كما ورد في السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:52
انه كان يفعل الفعل يتمنى السامع شيء وهو يريد شيئا اخر كان اذا اراد ان يخرج الى غزوة المتن في اتجاه المشرق يعني يشيعوا بين اصحابه السؤال عن طرق والوديان والمياه التي هي في جهة الغرب. هم - 00:31:16
ويجعل الناس يعني يجتهدون بافهامهم المشركون يظنون يستعملون يعني ما عندهم من اه مكر وخداع ودهاة في الحروب وكذا يقولوا ما دام هو يسعى للوادي الفلاني فكأنه يبيت الخروج الى تلك الجهة - 00:31:43
فيتركهم يفكرون فيما فهموه يعني يريد ان يفعل شيء وافهم وفهموا من كلامه او افهمهم انه يريد شيئا اخر. فهذا لا يلحق المتكلم او شيء يعني كما ورد ايضا في خروجه الى الهجرة ممن فلان مما - 00:32:09
وصار الناس يبحثون اي ما بني فلان ولا من باب بني فلان وكذا مثل الشخص اللي لا السبب جاي يعني يسأل عنه في بيته فلم يقل هو انه غير موجود في البيت هو موجود في البيت - 00:32:31
لكن قال للجارية اطلبه في المسجد اه ذهب الى المسجد فلم يجده خلاص انتهت المسألة فالتورية فيها ممدوحة عن الكذب يعني فيها مخلص وفيها سعة فالانسان لا يكذب وقال اذا كان آآ - 00:32:49
الانسان والاكراه حسب ما ذهب ما شاء عليه المصنف قاليك راه لا يعني يلزم من الحنث ان صاحبه غير مكلفة لكن بشرط الا يترك التورية اذا امكنه ذلك من غير دهشة - 00:33:09
مرات الانسان يعني يفاجأ بالكلام هذه الدهشة يعني. نعم يفاجأ بالكلام ما تبقاش عنده فرصة لان يبحث عن التورية ويفكر فيها يبقى يريد يريد ان يكتم شيئا يعني مش كل انسان يبقى عنده هو - 00:33:31
اه سرعة بديهة ان تحضره التورية في كل وقت احيانا تصيبه دهشة فيسأل سؤالا مفاجئا ويبقى ما يبحث ما لا يرد على خاطره كلام فيه تورية. وهذا السمع واصابته دهشة - 00:33:47
واذا كانوا لم تصبه دهشة وكان بامكانه ان يستعمل التورية ولم يتركها وتركها ولم يستعملها اكراه في هذه الحالة يعني لا يفيده ويحنث بذلك اذا وترك التورية يعني متعمدا من غير دهشة - 00:34:04
وما ذكر مثالا للتورية في يعني مسلا الطلاق يعني اه هيا طالق وآآ كان بامكانه ان ينوي هي في حالة طلق يعني مرض الوجع الولادة وهي اطلقت من وثاق كانت مربوطة واطلقت - 00:34:26
لم يرد على خاطره هذا ولم ينوي هذا وانما قال طالق وترك الثورية وترك التورية وبامكانه ان ان يستحضرها وتركها فان الاكراه في هذه الحالة يعني لا يفيد هذا ما ذهب ومشاعره المصنف - 00:34:52
ولكن قال هذا ضعيف والمعتمد انه حتى لو ترك التورية مع حضور ذهنه وعدم دهشته وترك ما ما دام هو مكرها ولا يلزمه شيء بعد اكراه. نعم شيخ اه التوري هيدي يستطيع الانسان يستعملها يعني في اه اموري العادية يعني ما اشترطش ان تكون في حرب او شيء يعني مهم - 00:35:12
لا لا لا في امور عادية والعمر فيه سعة يستعمله في كل شيء يعني لان الدولة كما وردية فيها ممدوحة عن الكذب لان الانسان يبقى احيانا عند اشياء خاصة به لا يريد غيره ان يطلع عليها لان فيه ضرر تضر - 00:35:40
فيستطيع ان يستعمل الفضل يعني يفهم منها السامع شيء ويريد شيئا اخر ولا حرج عليه انه لم يجبره على ان يفهم هذه الصورة وبتلك الصورة ولم يخبره بخلاف ما يريد صراحة بان كذب عليه قال له كلاما - 00:36:02
والكلام هذا ظاهره صحيح ومحتمل للفهم. كل واحد يفهم منا ما يريد وهو غير مسؤول عن فهم الاخرين لكلامه والمسؤول عن ما يعني يخرج من لفظه هل هو موافق للواقع او غير موافق؟ هو موافق للواقع على احد الاحتمالين على احد المعنيين - 00:36:24
وذلك لا يكون كاذبا نعم بارك الله فيك قال والاكراه الذي لا حنثة معه يكون بخوف مؤلم ويكفي غلبة الظن ولا يشترط تيقنه طيب بالله ان يتكلموا قلت الاكراه ما يلزمش معه يمين - 00:36:45
والتكليف مرفوع مع الاكراه لكن نريد ان نفهم الاكراه كيف يكون يعني بماذا كيف متى يسمى الانسان مكرها وقد رفع عنه التكليف ولا يلزمه الحنت ولا تلزمه التكاليف الاخرى متى يكون منكرا؟ هل يكون - 00:37:12
بالتخويف هل يكون بالتهديد؟ هل يكون بالضرب؟ هل يكون بالسجن قد يكون بالقتل هل يكون بالقطع فيه تفصيل هناك اشياء يفيد فيها التخويف مجرد التخويف بالضرب ولا بالقتل ولا بالسجن - 00:37:35
والتهديدات زي ما يجي الان يبعتوا لنا رسالة على التليفون يقول نفعل به كذا وكذا وكذا ان لم تفعل كذا فهناك اشياء يعني يفيد فيها الاكراه كل هذه الصورة يفيد فيها الاكراه - 00:37:53
واذا شاء العامة مثل يعني ان لم تبعه ان لم تعط مالا ان لم تنتقل ان لم تأتي ان لم تحظى الى اخره هذه كلها اكراهات يفيد فيها الاكراه بمجرد التهديد بايصال من الصوم بشيء مؤلم - 00:38:10
المؤلم الحبس مؤلم الضرب مؤلم من باب اولى مؤلم الى غير ذلك. هناك اشياء لابد لا يفيد في اداء الاكراه الا اذا كان الاكراه بالقتل يأتي تفصيلها قال والاكراه الذي لا حنثى معه يكون بخوف مؤلم. ويكفي غلبة الظن ولا يشترط تيقنه - 00:38:31
وبين المؤلم بقوله من قتل او ضرب وان قل يعني هو اول حاجة قال لك اه هل هزا الاكراه الذي يبيح المحظور ولابد ان يكون يقينا مائة بالمية وانه متحقق وكأنك تراه - 00:38:56
هذا مجرد ما يغلب على ظنك انهم سيفعلون بك ان لم تفعل وتسمع الكلام هذا يكفي قال يكفي لان معظم الاحكام الشرعية هي مبنية على الظن او على غلبة الظن - 00:39:22
فاذا كان غلب على ظنه انه يفعل به ما هدد به ومن خلال يعرف ذلك من خلال التجربة التي اراها وما يمارسونه على الناس او انهم يعني آآ لا يترددون - 00:39:38
شايع هذا الاكراه من هذه الجهات انها تفعل فهذا يكفي في غضبه الظن اذا حصل شيء من هذا يعد هذا مبيحا يعد هذا اكراها مبيحا واذا حددوه بمؤلم ايوة قال من قتل او ضرب وان قل - 00:39:57
وان قل الضرب يعني مش لابد ان يكون ضربا مبرحا يعني بحيث ان يصلح لاجله ولا يكسر له عظامه ولا كذا حتى وكان الضرب قليل فانه يعني يعد اكراها اي شيء مؤلم ليه - 00:40:17
القايد الوثاق الحبس واتي حتى من صاحب المروة انه لو كان يعني يصفى او يبصق في وجهه او آآ يهان في مجلس وكذا بين الملأ فهذا يعد اكراها في حق باختلاف الناس احيانا ذكره - 00:40:36
قال او سجن ظلما او قيد ولو لم يطل او صفع بكف في قف لذي مروءة بفتح الميم في الافصح وضمها بملأ اي جماعة من الناس لا في خلوة ولا غير ذي مروءة اي ان قل - 00:40:58
فان كثر فاكراه مطلقا الصفة يعني الصفا يصفى بالكف في قفاه هذا المقصود به الصفا خلاف الضرب الضرب يعني مطلقا. ضرب بالصوت ولا بحديدة ولا بمكنسة ولا بمسائل العذاب الألياء تنوعت و - 00:41:20
تفننوا فيها ظلما وعدوانا على الابرياء فهذا كله يعد اكراها والاخف يعني الصفح القليل يعني يضرب يعني وسط الكف على قفاه يصرع هذا هو اهانة واذلال اكثر منا يعني ايلام ولا يؤلم - 00:41:45
ضربة ايه؟ تكفي على كتفيه هي لا تؤلمه قد تكون هي ليس مؤلمة ولكن فيها اهانة واذا لا ما دام هو من اصحاب الهيئات والمروءة فلو فعل هذا معه في ملأ بين الناس فهذا يعد الا وانت ما تفعلش كذا وكذا - 00:42:11
فانا سنهينك في المجلس وانتم مجلس يجتمعوا فيه ولا اللي هو يأتونه في المجلس ومكانا النادي او المكان المشهورة وكذا يا اخواننا نفعل بك كذا وكذا وهذا يكفي في آآ بالنسبة له في يسمى اكراها - 00:42:32
ولكن لغير صاحب المروءة لا يعد هذا يعني الذي لا يعيره هذا لا يعيره ان يسعى في وفاؤه او يصعد خفاؤه يهان في الملأ لو انا متعود على سماع هذا الكلام والشتم - 00:42:51
لا يخل بقدره هذا لا يسمى اكراها الا اذا كان هناك ضرب يعني اذا كثر الضرب يضربونه والضرب مطلقا اه يعد اكرام نعم قال او قتل ولده وان سفر وكذا بعقوبته ان كان بارا - 00:43:09
وكذلك من الاكراه كما يكون بايقاع شيء مؤلم يقينا وبغلبة الظن على الشخص نفسه يكون ايضا بفعل تهديد ولدي ابني او ابنته هددوها بالقتل وتهديد الولد مثل تهديد الشخص نفسه - 00:43:32
يعد اكراها لو هددوا قوله نقتل فلان ابنك او يعني نسجنه ونعذبه ونفعل به كذا وكذا فهذا يعد اكراها قال وكذا بعقوبته ان كان بارا اذا كان بارا يعني القايد هذا غرض منه - 00:43:59
وايلام الاب لان هنا اللي وقع عليه الاكراه هو الاب واوقى عليه الاكرام الاكراه بواسطة اذى ابنه والاب امتى يتأذى اذى ابنه اذا كان بارا به اما اذا كان ابن عاق فهو ربما يقول لهم زيدوه. ندور لها من زمان نتمنى لها انه يحبسوه ولا يسجنوه ولا يخلصوا - 00:44:24
منا ومن شره وكذا هذا لا يعد لغير البار لا يعد اكراها ان يتمناه ويحب والده هذا هو يعني الغرض من القيد هذا اذا كان بارا واذا كانوا هددوه غدا والى لابنه البار بيه او بقتله - 00:44:54
ويعد ذكرها للاب لكن لو كان عاقا وهو يتمنى الخلاص منا فهذا لا يعد اكراها نعم قال او باخذ او باخذ لماله او باتلافه او بياخد اللي مال الشخص نفسه - 00:45:16
او باتلاف المال اما ان تفعل كذا والا ان مالك نحرقه ولا بيتك نحرقه والا لتعدوا على مالك ونصادروا لك اموالك نصادروا لك بيتك ولا المزرعة ولا كذا فهذا كله يعد اكراه بالنسبة لي - 00:45:34
الشخص الذي هدد بذلك نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني - 00:45:54
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:46:18
Transcription
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه - 00:00:28
قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق ولزم ولو هزل قال لا ان سبق لسانه او لقن بلا فهم او هذا لمرض قال او اكره قال الشارح رحمه الله او اكره على ايقاعه فلا يلزمه شيء في فتوى ولا قضاء - 00:00:54
في خبر مسلم لا طلاق في اغلاق اي اكراه بل لو اكره على واحدة فاوقع اكثر فلا شيء عليه لان المكره لا يملك نفسه كالمجنون اي ولم يكن قاصدا بطلاقه حل العصمة باطنا - 00:01:18
والا لوقع عليه بدأ يتكلم على حكم الاكراه بالطلاق والاكراه لا يقع معه تكليف الله تبارك وتعالى اه قال عن المكره عن النطق بكلمة الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يعني فلا اثم عليه - 00:01:38
ولا يلزمه شيء بندخل بكلمة الكفر ما دام قلبه مطمئنا بالايمان وما دام الاكراه يرفع التكليف النطق بكلمة الكفر فاما دون الكفر من باب اولى ومن ذلك اليمين اليمين بالطلاق اكره على ان يطلق زوجته - 00:02:14
او اكره على ان يبيع سلعته واكره على ان يعتق عبده. كل ذلك لا يلزمه وفي حديث مسلم لا طلاق في اغلاق يعني هو انا نفسر الاغلاق بالاكراه ومنهم من فسره بشدة الغضب - 00:02:45
واستدل ما لك الحديث في البيعة التي اجبر عليها الناس لبعض الخلفاء وكان يفتي ويقول لا طلاق في علاقه كان يحلفونهم بالطلاق على البيعة والغرض ان الاكراه يرفع التكليف من اكره على ان يطلق زوجته - 00:03:07
لا تطلق عليه الا اذا كان والسبب قال لان المكره لا ارادة له يعني وكالمجنون مجنون غير مكلف ولا يتعلق بكلامه شيء لو كان مجنون طلق ولا تزوج ولا باع ولا اشترى - 00:03:35
عمله كله لغو كله باطل لانه لا الغيرة عنده ما عندهاش ارادة فكذلك المكره ان هذا هو حاله وقال الا اذا كان يعني في الباطن هو نوى الطلاق وهو الصحيح في الظاهر انه مكره - 00:03:59
ولكن في الباطن صادف هوا في نفسه هو يريد ان يطلق ولكنه ربما كان مستحيا لا يريد ان يقال انه طلق باختياره فلما اجبر على الطلاق ظاهر الامر انه اجبار واكراه - 00:04:20
ولكن في نفسه هو يريد ذلك وعزموا عليه ونواه في هذه الحالة الاكراه لا يفيده يقع عليه الطلاق اذا كان هو في باطنه وفي قلبه نوى الطلاق ويريد الطلاق نعم - 00:04:38
قال بل لو اكره على واحدة فاوقع اكثر فلا شيء عليه يرفع التكليف سواء في اصل الطلاق ما نكر على الطلاق وهو لا يريده فلاق عليه طلاق اصلا او هو يريد ان يطلق طلقة واحدة - 00:04:55
للسنة واجبر واكره على ان يطلق بالثلاث فلا يلزمه الا طلقة واحدة فقط واجبر عليه فيما زاد على الواحدة لا يلزمه لك شيخ هيك كانها العبارة ان اكره على هو اكره على واحدة وحلف بتلات - 00:05:17
واعيدوا العبارة وقال بل لو اكره على واحدة فاوقع اكثر فلا شيء عليه لان المنكر لا يملك نفسه يعني وكذلك هي ان تصلح لاثنين وكذلك لو كان هو اكره على - 00:05:42
طلقة واحدة واوقع الثلاث لا يلزمه شيء لانه لما اكره على واحدة لا تلزمه وما زاد عليه ايضا لا يلزمه. لكن هنا يا شيخ كانه هو اراد الطلاق لما يزيد يعني على ما اكره عليه - 00:06:03
واذا كان ربما هو لم يريد الطلاق ولكن هو قال ما دام وكرهت على الطلاق قد يكون هو لا يفرق بين الواحدة ولا الثلاث قد يكون هذا وجه من الوجوه - 00:06:25
يعود عليك لابد ان تطلق زوجتك ما اجبرش على الثلاث لابد ان تطلق زوجتك وهذا الاكراه يصلح لان يكون يطلق طاقة واحدة كانهم يكتفون منه بطلقة واحدة لانهم لم يجبروه على الثلاث - 00:06:46
اجبروه على على اصل الطلاق لكنه هو لسبب من الاسباب آآ طبقة ظن الامر هو كذلك صدقة ثلاث كان يلزمه لكن اذا كان دخلت دخلته نية انه يريد الطلاق وصادف هذا هوا في نفسه - 00:07:04
هاديك راه لا يفيده. نعم قال لا تحطم العدة في وجوه. هم. نعم قال بل لو اكره على واحدة فاوقع اكثر فلا شيء عليه. لان المكره لا يملك نفسه كالمجنون - 00:07:22
اي ولم يكن قاصدا بطلاقه حل العصمة باطنا والا وقع عليه واعلم ان الاكراه اما شرعي او غيره ومذهب المدونة الذي به الفتوى ان الاكراه الشرعي طوع يقع به الطلاق جزما - 00:07:39
خلافا للمغيرة كما لو حلف بالطلاق لخرجت زوجته فاخرجها قاض لتحلف عند المنبر وكما لو حلف في نصف عبد يملكه لا باعه فاعتق شريكه نصفه فقوم عليه نصيب الحالف وكمل به عتق الشريك - 00:07:59
او حلف لاشتراه فاعتق الحالف نصيبه فقوم عليه نصيب شريكه. لتكميل عتقه لزمه الطلاق على والمصنف رحمه الله اختار مذهب المغيرة اه الاكراه الشرعي آآ ذكر له له عدة امثلة - 00:08:22
منها ان الحالف يحلف على مثلا الا ينفق على زوجته او على الا يبر بابويه او الا يقضي فلانا دينه وكذلك المثال الذي ذكره المصنف هنا ان من له شرك في عبد - 00:08:47
مشترك في عبد هو وشخص اخر واحلف قال لا ابيع نصيبي منه ولا اشتري نصيب شريكي ثم اكره على البيع واكره على الشراء فانه يعني الاكراه الشرعي في هذه الحالة يعد كالطوع - 00:09:17
ما يعني لما يجوا برا الشارع على البيع نصيبه على شيء نصيبه او على ان ينفق على زوجته فانه يحنت بذلك يعد يعد كانه غير مكره ومثال مسألة العدد الذي ذكر مثلا - 00:09:41
لو كان جيد وعمرو شريكان في عبد وزيد احلف قال لا ابيع نصيبي من هذا العبد فاعتق عمرو قصته منه فاذا كان له مال عمر اذا كان له مال وعنده سعة - 00:10:00
فانه يجبر او فانه يشتري حصة زيد ويجبر زيد في هذه الحالة على البيع لان النبي صلى الله عليه وسلم يجبر على البيع لانه ليكمل عتق العبد لان بها صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث - 00:10:26
من اعتق شركا له في عبد وكان له مال فانه يقوم عليه يعني وكان له مال يفي بثمنه فانه يقوم عليه قيمة العدل ليشتري حصة نصيبه ليكمل عتق العبد ورد في معنى الحديث في الصحيح - 00:10:50
وفي هذه الحالة الى حلف اذا حلف زيد انه لا يبيع فانه يجبر على المعدة شريكه عمرو يعني اعتق حصته واذا حالف زيد وقال لا اشتري حصة نصيبي وكان عتق - 00:11:20
قصته زيد عتق حصته فانه اذا كان له مال يجبر على ان يشتري حصة امر ليتم عتق العبد فهذا كله يعد من الاكراه الشرعي الذي يعد فلا اكراه ويعد طوعا - 00:11:42
ويحنث الحالف بذلك والمذهب المدونة الاكراه الشرعي يعد لا اكراه يحنى صاحبه يوحنا تصاحبه اذا كان قال والله لا انفق على المرأة والنفقة عليه واجبة حكم الشرع واخذوا من ماله جبرا وانفقوا على المرأة - 00:12:01
فانه يحرص على مذهب المدونة لان يمينه ظلم يعني في هذه الحالة ولابد ان يرد يقام الحق على خلاف ما هو اراد على خلاف يعني ولا يريد ان ينفق ولا يريد ان - 00:12:26
يقيم الشرع ولا يقيم الاحكام. الشرع اجبره على اقامة الاحكام. هذا يرد الى الصواب وذاك يجب ان يحنث تحنيثه يعد عقوبة له ما بالعقوبة وقال وذهب ذهب المغير الى انه لا يحنت بالاكراه الشرعي - 00:12:57
لكراس كان اكراها شريا او غير شرعي فانه ما دام هناك اكراه ملجئ وهو الذي يعني الجأه الى اليمين ولا يحنس ولا كفارة المصنف مشى على ترك مذهب المدونة ليقول بوجوب الحنث بالاكراه الشرعي - 00:13:16
وذهب الى قول المغيرة هو لم التفريق العلة في الاكراه انه فعل يعني لا ارادة له حتى لو كان الاكراه شرعي فهو مسلوب الارادة يعني هو مسلوب الارادة ولكنه آآ - 00:13:40
يعني ما يحتاجش آآ الى اكراه وعدم اكراه لانه يجب عليه ان يفعله يجب عليه ان يفعله طوعا يعني هو لا يحتاج الى اه وتعدي مم اساسا سواء كان منه او من المكر - 00:14:00
امتناعه عن الشيء اللي امر به الشرع او ان الشرع خالف ما وقع به اليمين وارادة الشرع هذه تعد كارادتي لانها كما تقدم في كثير من الاحكام اذا الشرع الزم - 00:14:24
المكلفة بشيء يعد كأنه نائبا بانه نائب عن المكلف يلوم ملابه. نعم. كأنه بعد ان اكره على بنحالف بالطلاق لخرجت زوجته لما الشرع امرها بالخروج كانه اذن بخروجها لانه ادى بخروجها طوعا - 00:14:49
اكراه الشارع لما الشرع يأمر بشيء يقوم مقام ارادة المكلف ويقوم مقام نيته فكانه نقض الاكراه وكانه يعني امتنع عن امر شرعي وحلف على المرأة الا تخرج وثم اذن لها بالخروج لان الشرع اذن لها بالخروج - 00:15:15
وارادة الشرع تقوم مقام ارادة المكلف فبقي الاكراه بمعزل في هذه الحالة زي ما تقدم في مؤسسة الزكاة وفي مسألة الامل شخص يمتنع عنه اداء الزكاة فتؤخذ منه كرها طيب هاي الزكاة تحتاج الى نية وهو لم ينوي. قال له ما دام الشرع - 00:15:42
امر باخراجها فارادة الشرع تقوم مقام نيته كأنه نوى وكذلك هنا لما شرع الامر باخراجها وكانه اذن باخراجها امر الشرع يقوم مقام امري قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:16:09
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وكما لو حلف في نصف عبد يملكه لا باعه فاعتق شريكه نصفه فقوم عليه نصيب الحالف وكمل به عتق الشريك - 00:16:38
او وكمل به عتق الشريك او حلف لاشتراه فاعتق الحالف نصيبه فقوم عليه نصيب شريكه لتكميل عتقه لزمه الطلاق على المذهب والمصنف رحمه الله اختار مذهب المغيرة ورد بلو مذهب المدونة الراجح - 00:17:02
قال ورد بلو مذهب المدونة الراجحة بقوله ولو بك تقويم جزء العبد الذي حلف لا باعه او لاشتراه وكان الصواب العكس كان الصواب ان يعني يمشي على مذهب المدونة والراجح - 00:17:25
لما قال يعني آآ لا يلزمه والطلاق بالاكراه كان ينبغي ان يقول اه ولو كان الاكراه شرعيا ينبغي ان يكون يلزمه الحنت حتى ولو كان يكره شوية لكنه آآ مثل - 00:17:51
رايح انه راي المغيرة الذي يقول بعدم اكراه بعدم الحنت بالاكراه الشرعي ودل على انه اختار خلافة مذهب المدون قال وادخلت الكاف كلما كان الاكراه فيه شرعيا او في فعل داخل في حيز المبالغة - 00:18:15
اي فلا يحنث كحلفه بطلاق لا ادخل دارا فاكره على دخولها او حمل وادخلها مكرها خلافا لابن حبيب القائل بالحنث في الاكراه الفعلي قال ولو كان ايضا الاكراه على فعل - 00:18:42
آآ لا يلزمه لانه عاطف وقال لا يلزمه الحنت نعم على رأي المخزون بالاكراه الشرعي قال وايه بعدين عطف عليه او في فعل او في فعل نعم او في فعل اكره على فعل وفي فعل يعني او على فعل - 00:19:06
كان قال لا ادخل الدار واخذ وادخل الدار قرآن ولا يلزمه الحمد يعني يتقدم قولوا لا ادخل الدار هذه يمين منعقدة على بر لادخل الدار اليمين منعقدة على بر وهو على بر - 00:19:33
يعني يعني ما دام ما دخلش في حل من هذه اليمين لو اكره في بصيغة البر على الفعل لا يحمد في سيرة البر كما تقدم. نعم يعني القول المصنف آآ ان لم يكره - 00:20:05
اه في بر ان لم يكره في يمين البر يعني يحنت الانسان بفعل ما حلف عليه ان لم يكره ببر معناه يحنط اذا لم يكره اصلا لم يكن هناك اكراه - 00:20:32
يعني قال له ادخل الدار ودخل الدار هادي هادي صورة او ان لم يحنط ببر يعني ليس هناك ليس هناك هيكلة على الاطلاق يعمل او واكره ولكن ليس في صيغة بر - 00:20:49
اقرأ بصيغة حمد بمعنى لم يحصل له اكراه اصلا او حصله اكراه يعني غير بحندل ولو جاني انسان لادخلن الدار ولا يسافرن هاي صفة حنث لانه على حمد حتى يسافر على حمد حتى يدخل الدار - 00:21:13
وان اكل في هذه الحالة ومنع من السفر ومنع من دخول الدار فانه يحنث في صيغة الحنث. نعم اذا منع او اكره على الحنت في صيغة الحنث فانه يحتزم الكفارة كان بالطلاق يلزمه الطلاق - 00:21:42
لكن في سيرة البر بفعله زي ما قال هو بفعل في صيغة البر لادخلن لا ادخل الدار صيغة بر لا يدخل الدار فاجبر واكره حلف بالطلاق لا ادخل الدار واكره - 00:21:59
على دخولها اكره على الفعل هذا وهي صيغة بر ولا حينث عليه وذاك وعطف قال ما ما قاله المغيرة من اكره اكراها شرعيا يعني لا يحمد اذا اكره اكراه شرعيا - 00:22:17
ولا يحنث اذا اكره على فعل فعل غير ما حلف عليه بصيغة البئر نعم قال كحلفه بطلاق لا ادخل دارا فاكره على دخولها او حمل وادخلها مكرها خلافا لابن حبيب القائل بالحنثي في الاكراه الفعلي - 00:22:38
قال وهو مقيد بما اذا كانت صيغة بر كما مثلنا فان كانت صيغة حنت نحو ان لم ادخل الدار فهي طالق فاكره على عدم الدخول فانه يحنث كما قدمه في اليمين حيث قال ووجبت به ان لم يكره ببر - 00:23:03
قال ومقيد نعم. نعم. قال ومقيد بما اذا لم يأمر الحالف غيره ان يكرهه وبما اذا لم يعلم انه سيكره هذه القيود ايضا في عدم الحنت بالاكراه في صيغة البر يعني هي هذه القاعدة. الاكراه في صيغة الحنس - 00:23:26
يحنث صاحبه لا يفيده الاكراه والاكراه في صيغة البر يفيده الاكراه ولا يحنز ندعوك الى صيغة بر فان قال لا اسافر لا ادخل الدار واخذ وادخل الدار لا يحمل لكن هذه كلها هذا مقيد بقيود عديدة - 00:23:52
ازيك يابا الاول بقوله قال له بما اذا لم يأمر الحالف غيره ان يكرهه اه ما لم يعني ويبحث عن لنفسه عن شيء يتعلق قال فانه لا يدخل الدار ووجد نفسه بعد الحلف - 00:24:18
في ورطة متورطة ويريد ان يتخلص منها بأي حيلة وقالوا لا والمكره لا يلزمه الحنط في صيغة البر نقول لواحد من اولادي ياخدني يعني جالس في مكان ياخدني ويشيلني ويحطني في مكان اخر - 00:24:44
فاذا هو امره بذلك فهذا الامر يعد طوعا منه ويحنت في صيغة البر هذا القيد الاول لا يحمل صيغة البر بالاكراه الا ان يأمر غيره ان يكرهه هي جايبة ايه - 00:25:08
ما يقول المثال القاد في رمضان وقال ما تحطوليش النفى في خشومي. يعني يأمرهم بذلك بحيث انه لانه يريد ان يشرب الدخان ولا يريد ان اه يلوم نفسه واه يتعدى في ظنه هكذا لما حد يفطر ولا يعملها الدخان من غيره يأتي يظن انه - 00:25:23
لا يلزمه شيء التحايل يعامل بنقيض مقصوده فمن امر غيره بان يكرهه يعد كانه غير مكره نعم هذا القيد الاول. نعم قال وبما اذا لم يعلم انه سيكره وكذلك مقيد بداء لم يعلم انه سيكره - 00:25:48
اما اذا علم انه لف وعلم انه سيكره على ذلك فهذا يعد ايضا آآ من باب الاول هو مقدم على المخالفة في عام الايض بناقيد المقصودين في كأن الاكراه عارفها هو قادم ومسبقا عمل - 00:26:13
هذه الحالة بحيث هو يرفع عن نفسه الحرج واذا هو عالم من نفسه حين الحيث انه سيكره معناه لا يفيده الاكراه نعم قال وبما اذا لم يقل في يمينه لا ادخلها طوعا ولا كرها - 00:26:36
وكذلك لو لما عند الحلف قال حلف بالطلاق انه لا يدخل هذه الدار لا طوعا ولا كرها هنا سد على نفسه كل الابواب بعد ذلك لا قيمة له حلف حتى على اللي يكره نفسه - 00:26:57
انه يترتب عليه في حدث واذا فعل ذلك او ادخل الدار كرها فانه يحنث قال والا يفعله بعد زوال الاكراه حيث كانت يمينه غير مقيدة باجل اه يمينا مطلقا قال لا ادخل الدار - 00:27:18
ولن اكره على الدخول وان في حال اكراه على الدخول هذا لا يحنث لا يتعلق به كفارة ولا طلاق لكنه بعد ان اذيع الاكراه دخل الدار بارادته فانه يحنث ما دامت اليمين مطلقة - 00:27:43
قال لي ادخل مطلقا وخلاص اما اذا حددها بشهر مثلا واكره في خلال الشهر على الدخول لا يحنث بهذا الاكراه لكن بعد انتهاء الشهر لو دخل بارادته ليحنث قال لا يا احمد - 00:28:02
المدة التي حلف عليها قد انتهت يمين هي محددة بوقف ما دام وحدها بوقت بعد انتهاء الوقت هو في حل يمين غير لا تسري على يعني خارج الوقت الذي حدده - 00:28:20
والغرض اذا كان هو فعل المحلوف عليه بارادته وكانت الامية المطلقة بعد زوال الاكراه فانه يحنث واذا كانت اليمين مؤقتة بوقت وبعد ان زال الاكراه كان محلوف عليه في مدة داخل الوقت اللي حلف عليه فانه يحنث ايضا - 00:28:33
واذا فعل محلوف عليه بعد انتهاء المدة التي حددها في يمينه فلا حين تعرف فلا حنت عليه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:28:56
واكره ولو بك تقويم جزء او في فعل قال الا ان يترك الا ان يترك المكره على التلفظ بالطلاق التورية مع معرفتها وعدم دهشته بالاكراه والمراد بها الاتيان بلفظ فيه ايهام على السامع كأن يقول هي طالق ويريد من وثاق - 00:29:30
او وجعة بالطلق فان تركها مع معرفتها حنيفة والمذهب عدم الحنث ولو عرفها وترك التورية مع اللفظ له معنى قريب ومعنى بعيد يعني يطلقه المتكلم ويقصد به الماء عن معنى البعيد الذي يذهب اليه السامع - 00:29:58
وهو في نيته يعني يذهب الى المعنى القريب والمتكلم ينوي في نفسه انه قصد المعنى البعيد وهذا في التورية فيها مندوحة عن الكذب كما ورد اه التورية فيها ممدوح يعني فيها سعة بسبب بدل ان يكذب - 00:30:28
يتكلم بكلام يعني يحتمل المعنيين وهو يقصد معنى ويترك السمع يعني يفهم كما يريد يذهب الى المعاني الاخرى اللي هي غير قاصدها فهذا لا يسمى كاذبا زي مثلا كما ورد في السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:52
انه كان يفعل الفعل يتمنى السامع شيء وهو يريد شيئا اخر كان اذا اراد ان يخرج الى غزوة المتن في اتجاه المشرق يعني يشيعوا بين اصحابه السؤال عن طرق والوديان والمياه التي هي في جهة الغرب. هم - 00:31:16
ويجعل الناس يعني يجتهدون بافهامهم المشركون يظنون يستعملون يعني ما عندهم من اه مكر وخداع ودهاة في الحروب وكذا يقولوا ما دام هو يسعى للوادي الفلاني فكأنه يبيت الخروج الى تلك الجهة - 00:31:43
فيتركهم يفكرون فيما فهموه يعني يريد ان يفعل شيء وافهم وفهموا من كلامه او افهمهم انه يريد شيئا اخر. فهذا لا يلحق المتكلم او شيء يعني كما ورد ايضا في خروجه الى الهجرة ممن فلان مما - 00:32:09
وصار الناس يبحثون اي ما بني فلان ولا من باب بني فلان وكذا مثل الشخص اللي لا السبب جاي يعني يسأل عنه في بيته فلم يقل هو انه غير موجود في البيت هو موجود في البيت - 00:32:31
لكن قال للجارية اطلبه في المسجد اه ذهب الى المسجد فلم يجده خلاص انتهت المسألة فالتورية فيها ممدوحة عن الكذب يعني فيها مخلص وفيها سعة فالانسان لا يكذب وقال اذا كان آآ - 00:32:49
الانسان والاكراه حسب ما ذهب ما شاء عليه المصنف قاليك راه لا يعني يلزم من الحنث ان صاحبه غير مكلفة لكن بشرط الا يترك التورية اذا امكنه ذلك من غير دهشة - 00:33:09
مرات الانسان يعني يفاجأ بالكلام هذه الدهشة يعني. نعم يفاجأ بالكلام ما تبقاش عنده فرصة لان يبحث عن التورية ويفكر فيها يبقى يريد يريد ان يكتم شيئا يعني مش كل انسان يبقى عنده هو - 00:33:31
اه سرعة بديهة ان تحضره التورية في كل وقت احيانا تصيبه دهشة فيسأل سؤالا مفاجئا ويبقى ما يبحث ما لا يرد على خاطره كلام فيه تورية. وهذا السمع واصابته دهشة - 00:33:47
واذا كانوا لم تصبه دهشة وكان بامكانه ان يستعمل التورية ولم يتركها وتركها ولم يستعملها اكراه في هذه الحالة يعني لا يفيده ويحنث بذلك اذا وترك التورية يعني متعمدا من غير دهشة - 00:34:04
وما ذكر مثالا للتورية في يعني مسلا الطلاق يعني اه هيا طالق وآآ كان بامكانه ان ينوي هي في حالة طلق يعني مرض الوجع الولادة وهي اطلقت من وثاق كانت مربوطة واطلقت - 00:34:26
لم يرد على خاطره هذا ولم ينوي هذا وانما قال طالق وترك الثورية وترك التورية وبامكانه ان ان يستحضرها وتركها فان الاكراه في هذه الحالة يعني لا يفيد هذا ما ذهب ومشاعره المصنف - 00:34:52
ولكن قال هذا ضعيف والمعتمد انه حتى لو ترك التورية مع حضور ذهنه وعدم دهشته وترك ما ما دام هو مكرها ولا يلزمه شيء بعد اكراه. نعم شيخ اه التوري هيدي يستطيع الانسان يستعملها يعني في اه اموري العادية يعني ما اشترطش ان تكون في حرب او شيء يعني مهم - 00:35:12
لا لا لا في امور عادية والعمر فيه سعة يستعمله في كل شيء يعني لان الدولة كما وردية فيها ممدوحة عن الكذب لان الانسان يبقى احيانا عند اشياء خاصة به لا يريد غيره ان يطلع عليها لان فيه ضرر تضر - 00:35:40
فيستطيع ان يستعمل الفضل يعني يفهم منها السامع شيء ويريد شيئا اخر ولا حرج عليه انه لم يجبره على ان يفهم هذه الصورة وبتلك الصورة ولم يخبره بخلاف ما يريد صراحة بان كذب عليه قال له كلاما - 00:36:02
والكلام هذا ظاهره صحيح ومحتمل للفهم. كل واحد يفهم منا ما يريد وهو غير مسؤول عن فهم الاخرين لكلامه والمسؤول عن ما يعني يخرج من لفظه هل هو موافق للواقع او غير موافق؟ هو موافق للواقع على احد الاحتمالين على احد المعنيين - 00:36:24
وذلك لا يكون كاذبا نعم بارك الله فيك قال والاكراه الذي لا حنثة معه يكون بخوف مؤلم ويكفي غلبة الظن ولا يشترط تيقنه طيب بالله ان يتكلموا قلت الاكراه ما يلزمش معه يمين - 00:36:45
والتكليف مرفوع مع الاكراه لكن نريد ان نفهم الاكراه كيف يكون يعني بماذا كيف متى يسمى الانسان مكرها وقد رفع عنه التكليف ولا يلزمه الحنت ولا تلزمه التكاليف الاخرى متى يكون منكرا؟ هل يكون - 00:37:12
بالتخويف هل يكون بالتهديد؟ هل يكون بالضرب؟ هل يكون بالسجن قد يكون بالقتل هل يكون بالقطع فيه تفصيل هناك اشياء يفيد فيها التخويف مجرد التخويف بالضرب ولا بالقتل ولا بالسجن - 00:37:35
والتهديدات زي ما يجي الان يبعتوا لنا رسالة على التليفون يقول نفعل به كذا وكذا وكذا ان لم تفعل كذا فهناك اشياء يعني يفيد فيها الاكراه كل هذه الصورة يفيد فيها الاكراه - 00:37:53
واذا شاء العامة مثل يعني ان لم تبعه ان لم تعط مالا ان لم تنتقل ان لم تأتي ان لم تحظى الى اخره هذه كلها اكراهات يفيد فيها الاكراه بمجرد التهديد بايصال من الصوم بشيء مؤلم - 00:38:10
المؤلم الحبس مؤلم الضرب مؤلم من باب اولى مؤلم الى غير ذلك. هناك اشياء لابد لا يفيد في اداء الاكراه الا اذا كان الاكراه بالقتل يأتي تفصيلها قال والاكراه الذي لا حنثى معه يكون بخوف مؤلم. ويكفي غلبة الظن ولا يشترط تيقنه - 00:38:31
وبين المؤلم بقوله من قتل او ضرب وان قل يعني هو اول حاجة قال لك اه هل هزا الاكراه الذي يبيح المحظور ولابد ان يكون يقينا مائة بالمية وانه متحقق وكأنك تراه - 00:38:56
هذا مجرد ما يغلب على ظنك انهم سيفعلون بك ان لم تفعل وتسمع الكلام هذا يكفي قال يكفي لان معظم الاحكام الشرعية هي مبنية على الظن او على غلبة الظن - 00:39:22
فاذا كان غلب على ظنه انه يفعل به ما هدد به ومن خلال يعرف ذلك من خلال التجربة التي اراها وما يمارسونه على الناس او انهم يعني آآ لا يترددون - 00:39:38
شايع هذا الاكراه من هذه الجهات انها تفعل فهذا يكفي في غضبه الظن اذا حصل شيء من هذا يعد هذا مبيحا يعد هذا اكراها مبيحا واذا حددوه بمؤلم ايوة قال من قتل او ضرب وان قل - 00:39:57
وان قل الضرب يعني مش لابد ان يكون ضربا مبرحا يعني بحيث ان يصلح لاجله ولا يكسر له عظامه ولا كذا حتى وكان الضرب قليل فانه يعني يعد اكراها اي شيء مؤلم ليه - 00:40:17
القايد الوثاق الحبس واتي حتى من صاحب المروة انه لو كان يعني يصفى او يبصق في وجهه او آآ يهان في مجلس وكذا بين الملأ فهذا يعد اكراها في حق باختلاف الناس احيانا ذكره - 00:40:36
قال او سجن ظلما او قيد ولو لم يطل او صفع بكف في قف لذي مروءة بفتح الميم في الافصح وضمها بملأ اي جماعة من الناس لا في خلوة ولا غير ذي مروءة اي ان قل - 00:40:58
فان كثر فاكراه مطلقا الصفة يعني الصفا يصفى بالكف في قفاه هذا المقصود به الصفا خلاف الضرب الضرب يعني مطلقا. ضرب بالصوت ولا بحديدة ولا بمكنسة ولا بمسائل العذاب الألياء تنوعت و - 00:41:20
تفننوا فيها ظلما وعدوانا على الابرياء فهذا كله يعد اكراها والاخف يعني الصفح القليل يعني يضرب يعني وسط الكف على قفاه يصرع هذا هو اهانة واذلال اكثر منا يعني ايلام ولا يؤلم - 00:41:45
ضربة ايه؟ تكفي على كتفيه هي لا تؤلمه قد تكون هي ليس مؤلمة ولكن فيها اهانة واذا لا ما دام هو من اصحاب الهيئات والمروءة فلو فعل هذا معه في ملأ بين الناس فهذا يعد الا وانت ما تفعلش كذا وكذا - 00:42:11
فانا سنهينك في المجلس وانتم مجلس يجتمعوا فيه ولا اللي هو يأتونه في المجلس ومكانا النادي او المكان المشهورة وكذا يا اخواننا نفعل بك كذا وكذا وهذا يكفي في آآ بالنسبة له في يسمى اكراها - 00:42:32
ولكن لغير صاحب المروءة لا يعد هذا يعني الذي لا يعيره هذا لا يعيره ان يسعى في وفاؤه او يصعد خفاؤه يهان في الملأ لو انا متعود على سماع هذا الكلام والشتم - 00:42:51
لا يخل بقدره هذا لا يسمى اكراها الا اذا كان هناك ضرب يعني اذا كثر الضرب يضربونه والضرب مطلقا اه يعد اكرام نعم قال او قتل ولده وان سفر وكذا بعقوبته ان كان بارا - 00:43:09
وكذلك من الاكراه كما يكون بايقاع شيء مؤلم يقينا وبغلبة الظن على الشخص نفسه يكون ايضا بفعل تهديد ولدي ابني او ابنته هددوها بالقتل وتهديد الولد مثل تهديد الشخص نفسه - 00:43:32
يعد اكراها لو هددوا قوله نقتل فلان ابنك او يعني نسجنه ونعذبه ونفعل به كذا وكذا فهذا يعد اكراها قال وكذا بعقوبته ان كان بارا اذا كان بارا يعني القايد هذا غرض منه - 00:43:59
وايلام الاب لان هنا اللي وقع عليه الاكراه هو الاب واوقى عليه الاكرام الاكراه بواسطة اذى ابنه والاب امتى يتأذى اذى ابنه اذا كان بارا به اما اذا كان ابن عاق فهو ربما يقول لهم زيدوه. ندور لها من زمان نتمنى لها انه يحبسوه ولا يسجنوه ولا يخلصوا - 00:44:24
منا ومن شره وكذا هذا لا يعد لغير البار لا يعد اكراها ان يتمناه ويحب والده هذا هو يعني الغرض من القيد هذا اذا كان بارا واذا كانوا هددوه غدا والى لابنه البار بيه او بقتله - 00:44:54
ويعد ذكرها للاب لكن لو كان عاقا وهو يتمنى الخلاص منا فهذا لا يعد اكراها نعم قال او باخذ او باخذ لماله او باتلافه او بياخد اللي مال الشخص نفسه - 00:45:16
او باتلاف المال اما ان تفعل كذا والا ان مالك نحرقه ولا بيتك نحرقه والا لتعدوا على مالك ونصادروا لك اموالك نصادروا لك بيتك ولا المزرعة ولا كذا فهذا كله يعد اكراه بالنسبة لي - 00:45:34
الشخص الذي هدد بذلك نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني - 00:45:54
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:46:18
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 326 | باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني