الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 33 | فصل مسح الخف ومسح الجورب | الشيخ د . الصادق الغرياني
عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سيدنا محمد وعلى - 00:00:00
اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف ثم شرع في الكلام على ما ينوب في الصغرى عن بعض مخصوص وهو مسح الخف. فقال رخص - 00:00:29
جوازا بمعنى خلاف الافضل اذ الافضل الغسل لرجل وامرأة غير مستحاضة بل وان كانت مستحاضة ذكر المستحاضة عشان يعني احتمال ان تقول هذه ربما راني استعملت اكثر من رخصة في وقت واحد يعني مستحاضة يرخي صلاة ان تصلي مع نزول الدبيب - 00:00:47
فدام رخص لها ان تصلي مع نزول الدم فان نضيف لها ترخيصا اخرا اخر ونقول لها انا رخص لها ان تتوضأ من غير غسل وان نعطيها رخصة اخرى ونقول حتى في وضوئها تعطيها رخصة انها تمسح على الخف - 00:01:17
قال نعم لا يضر وان سل ليس هناك ما يمنع الانسان يستعمل اكثر من رخصة تتعلق حالات من كان يتعلق بالصوم ولا بالصلاة ولا بالمسح ولا الرخصة الموجودة الانسان الاول يفعل منها ما - 00:01:38
اه يا شهام مدام هي ممكنة في حقي وغير ممنوعة لرجل وامرأة غير مستحاضة بل وان كانت مستحاضة لازمها الدم نصف الزمن فاكثر لان هذا الذي لا ينقض الوضوء ان يسمى سلسين لما الاستحاضة ايش معنى استحاضة؟ معناه دم يخرج باستمرار وهي لا تتحكم فيه - 00:01:57
هو دم علة وفساد وهذا يخرج في الصباح وفي الظهيرة وبعدها وقبلها وبالليل الى اخره فاذا كان ملازم لنصف الوقت نصف اوقات الصلاة فاكثر. هذا يعد من السلس زي سلس البول وسلس الريح - 00:02:20
فلا يجب الوضوء بل يستحب منه الوضوء استحباب ولا يجب هذا نجد ذلك قال وان لازم الاستحاضة انت يكون يعني هو وعذر اه هيجب منها الوضوء ولا يلزم منها الغسل اذا لازم نصف الوقت - 00:02:35
بحضر او سفر الباء ظرفية؟ لا هو اللي يلزم منه الوضوء يعني يلزمنا الوضوء الغسل الغسل لا يلزم من الاستحاضة ما دام هي استحاضة لا يلزمها الغسل لا يعني لا اغتسل عند انقطاع الحيض - 00:02:52
كلام في المستحاضة ما دام يشعل غسل هل يلزم الوضوء لزمع الوضوء ده اذا لازم هذا لازمت هذه الصحة. هذا نصف الوقت فاكثر يسقط عن الوضوء عند المالكية ويستحب لها فقدت الوضوء استحبابا عند كل صلاة - 00:03:11
وبعض اهل العلم يوجب عليها الوضوء. اه. لكن المذهب المالكي ان الوضوء واستحباب وطلب الوضوء واذا اه كان اقل من نصف الوقت اه قضية المستحاضة حكمها حكم صاحب السلس لابد من ملازمة نصف الوقت ولا بمجرد لا مجرد فيما يتعلق بالغسل - 00:03:29
هذا هي مستحاضة وتصلي لكن الكلام فيه هل يلزمه الوضوء ولا يلزمه الوضوء؟ هذا هو اللي ما تعلق بمناسبة نصف الوقت او اقل. فاذا كان لازم نصف الوقت فاكثر لا يلزمها الوضوء عندهم وانما يستحب الوضوء عند كل صلاة. وان كان يأتي قليلا فقط هرب الوقت لعشر الوقت فهي لا تزال مستحاضة - 00:03:52
قعد اسمها مستحاضة ولكن يلزمها ان تتوضأ لان هو لا يعد سنة سنادا. بحضر او سفر الباء الظرفية متعلقة بمسح بحضر يعني في حضر بمعنى فيه. يعني مرخص على الخف - 00:04:19
في الحضر وفي السفر لا فرقهم لان هناك من آآ روايات فرقت المالك عنده ثلاث روايات احيانا منع في الحضر في السفر واحيانا منع في الحضر واباحها في السفر ولكن اخر امري انه اه يبيح - 00:04:39
المسح على الخوف وعليه بنى معطاه كما قال ابن وهب مسح جورب نائب فاعل نائب فاعل رخص بتضمينه ابيح او اجيز والا فرخص انما يتعدى للمرخص فيه بفي وللمرخص له باللام - 00:04:58
نحو رخص لرجل في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن جلد ظاهره وهو ما يلي السماء هو باطنه يعني رخص جالية ضمنها معنى ابيح لانها رخص - 00:05:23
فتتعدى باللام وبالفيء تتعدى للمرخص فيه بيفي رخص في كذا تقول رخص في كذا رخص في الاكل رخص في الفطر وتتعدى المرخص له باللام. تقول رخص لفلان رخص للمسافر وهو هنا اعداها بنفسها - 00:05:46
فهي ضمنها رخص ضمنت معنا ابيح اه فبذلك كانت هي تعليم تضمين يعني جاهز في اللغة ان الانسان يكون الحقيقة الفعل يكون له معنى فالعوامل التعلق بي لا تتناسب مع لفظه وانما تتناسب مع معناه - 00:06:11
لغة يعني فيقال هذه العوائل التي تعلقت بي اه هي مراعاة للمعنى الذي تضمنه هذا اللفظ هذا المعنى تضمين ضمن ويا اللي رخص المسح على الجورب واراد ان يعرف الجورب - 00:06:39
وهذا ايضا موضع خلاف بين اهل العلم والكلام على المسح على الخف ثم عبر قال رخص فالمسح على جورب ومن ثم بعد ذلك حدد الجوارب وقال هو من جوارب وما كان باطنه من قماش او قطن او كتان وكذا وظاهره مجلد - 00:07:01
هذا يسمى جغرافي فكان يريد ان يفرق بين وجور به خف بانه خف ما كان يعني جميعه من الجلد ومن الباطن ومن الظاهر ليس فيه الا الجلد هذا يسمى خفان - 00:07:23
وما كان ظاهره من جلد وباطنه من قماش او قطنه خيوط هذا هو الذي يسمى الجورب. وهذا تقريبا هو التفسير الصحيح لكلمة الجورب حتى عند الاولين لأن في حديث عقبة بن عامر - 00:07:41
عند ابي شيبة قال انه مسح على جورب من شعر فكان الجورب هذا هو اللي كان يعني يعني آآ يسمى جورب انه كان مصنوع من شعر وليس هو مصانع الجلد الاصل في الخوف هو ان يكون مصنوع من جلد - 00:08:08
وفي الجورب لابد ان يكون فيه شيء اخر يعني ليش شو سواد ليس الجورب هو بمعنى الخف فاذا كان الجورب فيه شيء من الشعر او القطن او شيء من الخيوط والشيء هذا - 00:08:33
يعني الشيء الملفوف على الرجل اذا كان في شيء من هذا هذا هو اللي يسمى جورب. ثم قد يكون مع هذه الاشياء وهذه المواد قد يكون هو مغلف كن مغلفا بالجلد فهذا لا يخرجه ان يسمى جوهر المزاد يسمى جوهرة. لان ما زال في نسيجه وفي مادته مادة اخرى غير مادة الجلد - 00:08:48
وهذا ما يدل عليه الكثير من كلام العلماء اه في المذاهب المختلفة عند الشافعي ايضا يقول هذا وابن تيمية يقول هذا ايضا يعني ما كان فيه شيء من هذه المواد غير الجلد سواء كان معه جلد او لم يكن معه جلد - 00:09:11
هذا هو الذي يسمى جوهر الظلم. ولكن الخف هو ما كان جميعه ها من الجلد هذا هو السب انه قال عبر جورب وعرفه بانه ما كان هذه صفة صفة هذه صورته. وآآ كتب الفقه - 00:09:30
قد تذكر اسماء متعددة لما يمسح عليه تذكر الخوف والخوف قلنا هذا هو يعني تعرفوا انه مكان مصنوعا من جلد خالص وجد رقيق مصنوع من جلد رقيق خالص ويذكرون ايضا آآ انواع اخرى - 00:09:49
اه منها الجرموق ومنها يعني النعل مشى على على نعليه فهيقصدون بالنعل عندما يتكلمون عن المسح على النعل هو الجلد الذي يلبس تحت الجورب ويكون له تكون له قنطرة يعني جلد عريض آآ يعني يمشي بالعرض - 00:10:10
من جريبه الايمن من جانبه الايسر يعني يكون معترضا فوق النعل ويكون له قبال والقبال هو السير الذي يخرج من بين الاصابع ويكون مغروزا في القنطرة هذه صورة النعل عندما يتكلمون عن مسح النعلين - 00:10:41
وفي حديث البخاري علاش انه اخذ نعلين وآآ كان كانت لها قبالتان وقال هذا هدينا ان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت نعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:03
قال لها قبلان يصيران يخرجان من بيع الاصابع الى القنطرة اللي هي بوسط النعل هذا هو نوع النوع اللي عندما يقال مشى على ان جاور به وعلى الخوف وعلى النعل. لانه ايضا جلد اخر - 00:11:26
اه يكون حماية للخف خفيف جلد اخر وخفيف يكون حماية اه الخوف من يلامس يلامس الأرض هذا نوع من الاشياء اللي كان يمسح عليها وهناك ايضا آآ الجرموق وهو ايضا - 00:11:44
النعل آآ او جورب او خف غليظ من جلد غليظ يسمونه اليرموك وهناك اسماء اخرى كثيرة كلها يعني هي تؤدي هذا المعنى غير تختلف في صفتها احيانا يبقى جلدة غليظ واحيانا يبقى هو طويل يركب الى الساق واحيانا يكون قصير - 00:12:06
وعندهم ايضا الموق يعني خف لكنه قصير. اه احيانا حتى لا يغطي الكعبين وشرط المسح على الخوف ان يغطي الكعبين محل الفرض لابد ان يكون مغطيا لمحل الفرض فالجورب اذا عرف بهذا التعريف انه من الباطن هو في الشعر والكتان - 00:12:29
لبعد وغير ذلك هو من الخارج ومجلد هذا لا خلاف انه يجوز المسح عليه لان حكمه هو وصورته اه سورة الخفوة ليس هناك اي فرق بينه ليس هناك آآ فرق بينه وبين - 00:12:55
الخوف مم. لكن عندما آآ يتكلمون على الجورب بمعنى المتعارف عليه بيننا الان وهو سمو الشيخ شير وهو مصنوع من قماش او من شابه ذلك وقطن وغير ذلك. وليس معه جلد وليس معه نعل - 00:13:13
فهذا محل خلاف في جواز مسح عليه والمالكية لا يجوزن المصاريف وابو حنيفة لا يجوز المسح عليه وصاحباه يجوزان وعلماء الشافعية عندهم خلاف في المسألة بعضهم يشترط ان يكون مجلدا وبعضهم يشترط ان يكون منعلا - 00:13:32
والصحيح عندهم انه يجوز المسح عليه حتى ولو لم يكن مجلدا ولا منعلا. الشافعي عندهم خلاف فيه على ثلاثة اه اقواله ثلاث مذاهب والحنابلة يجوزون المسح على الجورب فالمسألة فيها خلاف واضح - 00:13:55
والذين يمنعون آآ يقولون انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يعني يعول عليه ايه في اثبات حكم ان هذا اثبات حكم متعلق بالطهارة وبالصلاة الواردة في المسرح الجاربين - 00:14:14
تكون كلها ضعيفة ورد حديث المغيرة من حيث ابي موسى ومن حيث بلال والحياة كلها ضعيفة مم. وحديث المغيرة ورد فيه في بعض الفاظه المسح على الخفين في بعض الفاظه مشى على جوربيه - 00:14:35
فكلمة مسعى الرواية اللي ورد فيها المسعى الجوربين هيدي جماعة من ائمة العلم في الله الرواية وفي الجرح والتعديل ضاعفوها وقال لا تثبت وهي خطأ وانما هي مسعى على خفيه وليس على جوربيه. ومن قال ذلك - 00:14:55
كثير ملمة منهم سفيان الثوري وعبدالرحمن ابن مهدي والامام احمد ويحيى ابن معين والامام مسلم كلهم قالوا هادي زيادة غير صحيحة وهي خطأ والصواب مشى على خفيه مم هناك من صحح هذه اللفظة وهو الترمذي - 00:15:17
وقال حسن صحيح قال هذه اللفظة حسنة وصححها قال النووي كل واحد من هؤلاء الذي ذكرهم وضاعف الحديث وقال هو خطأ الصواب الكفر قال كل واحد منهما لو انفرد قوة مقدمة على الترمذي - 00:15:49
بباب جرح والتعديل فما بالك اذا اجتمعوا وذلك الصحيح ان لفظ الجوربي في هذا الحديث هي خطأ لا تثبت لان هذولي ذكرهم ذكروهم مثل ابن مهدي ولا ابن معين ولا الامام احمد ولا - 00:16:10
امام مسلم ولا سفيان كلهم ائمة متخصصون في هذا الشأن متتبعون لالفاظ الاحاديث ورواياتها وآآ حتى من قال ان هذه زيادة يؤخذ بها قل ادي زيادة آآ اثبت حكما جديدا. اه. فلابد ان تتوفر فيها صحة تؤول. الشروط التي ينبغي ان - 00:16:31
في من ينقل العلم الذي تثبت به الاحكام لان هذا ليس اثبات فضيلة والعمل بفضائل اعمال وانه عمل اه لفظ يترتب عليها على ثبوتها وعلى ثبوتها يترتب عليه صحة الصلاة - 00:16:59
اه وذاك الصواب وآآ ان لفظ الجوهر غير ثابتة لكن مشى على الجوربين ثابت عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:16
وان الكون يمسحون على اه اللفائف وعلى التساخين كانت تسمى التساخين يعني لانها تسخن القدم في البرد يلفها شيء من الخرق وكذا على القدم وتسخنها ويمسحون عليها. فالمسح على اللفائف وعلى التساخين وارد عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:35
وايضا ثبوت من اثبته وبالقياس على المسعى الخف لانه لا فرق بين كل منهم يعني تلف بالرجل رخصة يعني يستدعي الانسان يحتاج اليها حتى اذا لم يتوفر عنده جلد وتوفر عنده شيء اخر فغير الجلد يقوم مقام الجلد ولا معنى لخصوصية الجلد - 00:17:57
دليلهم يعني المذاهب التي اثبت هذا ودليلهم وعمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية التحقيق ليس هناك حديث يثبت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حجتهم هي - 00:18:31
ما نقل عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التساخين وعلى اللفايف وحجتهم ايضا القياس على مسعى جدا فهو يعني خلاف معتبر وخلاف له وجه صحيح في الدليل - 00:18:45
ولكن نرجع الى القاعدة السابقة هو مراعاة الخلاف المسلم عليه في مثل هذه المسائل ان يحتاط للصلاة وان يحتاط لدينه لا ينكر على من مسح على الجورب المصنوع من القطن - 00:19:04
ولا يقول له صلاتك باطلة ولا يصح لك ان تصلي به اماما هذا كله لا يجوز ولا يليق هذا مخالف مذهب الائمة الذين يقتدى بهم في مسائل الخلاف لانه لا ينكر عن مختلف فيه ما دام له دليل معتبر في النظر - 00:19:20
والشرع فكون الانسان يعني لا ينكر على صاحبه هذا هو ينبغي ان يكون لكن في خاصة نفسه لو اراد ان يحتاط ويراعي الخلاف بحيث تكون صلاته صحيحة باتفاق اهل العلم - 00:19:42
ولهذا من باب الحزم من باب الامور المطلوبة ديانة ليأخذوا بهذه النية ليأخذه بنية التنطع او التشدد او ابطال الرأي الاخر وعلى ان هذا لا وجود له ولا لا اصل له - 00:20:02
هذا لا يجوز ان هذا هو كيف ينشأ تنشأ الفرقة والخلاف بين المسلمين كلهم باسم اتباع الشراب وهذا فساده كبير وضرره عظيم ونشاهده الان ونراه ان هم مستفحل وسيء وفرق بين المسلمين وضعف قوتهم وجعل بائسا بينهم شديد في اشياء هي اساسا ليست الخلاف فيها والكلام فيها ما كان من عمل السلف - 00:20:17
ولا من عمل الائمة وهم يفعلون ذلك باسم التمسك بسنة السلف للاسف فهكذا ينبغي ان تكون مسائل دقيقة وواضحة انك انت تحتاطي نفسك ولا تمسح الا اما ان تغسل قدميك - 00:20:42
او لا تمسح الا على خف مصنوع من الجلد بخاصة نفسك وبنية انك تريد ان تحتاط لدينك فقط لا ان تتزيد ولا ان تتنطع ولا ان تقول لا اه غير هذا هو غير صحيح وان ما يفعل هذا فهو كذا. او تنكر حتى وجود - 00:20:59
هذا القول الاخر وان الصحابة فعلوه ولا ما فعلوه هذا هو غير صحيح وهذا مسلك خاطئ فالانسان له ان يفعل ويخرج بالاحوط لكن دون ان ليخرج عن الطريق الصحيح طريق المهتدين في - 00:21:21
التعامل مع الخلاف. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن جلد ظاهره - 00:21:39
وهو ما يلي السماء وباطنه وهو ما يلي الارض وليس المراد بالظاهر ما فوق القدم وبالباطن ما تحت القدم. المباشر للرجل من داخله هناك فرق يعني وهذيك الظاهر ما هو البصمة لانه تريد ان تمسح على الظاهر - 00:22:07
وعلى الباطن فهل ما دام هو مطلوب مسح على الظاهر وعلى الباطن وعلى احد اراد ان يعرف لك ما هو الظاهر وما هو الباطن. فالظاهر هو ما يلي السماء من اعلى. والباطل هو الملامس للارض - 00:22:27
لانه قد تفهم ان الظاهر هو ما بين اه هو نسموه نحن البطانة البطانة ما بين القدم والجلدة الخارجية من تحت او الجزء الخارجية من اعلى. فقال ليس هذا هو الباطن - 00:22:43
وانما الضار هو الجزء الاعلى الذي تراه وتبصره الذي من جهة السماء والاخر هو الذي يلامس الارض هذا هو الباطل اذ هذا لا يجوز المسح عليه كما يأتي في قوله بلا حائل - 00:23:00
ومسح خف ان كان مفردا بل ولو كان الخف على خف في الرجلين معا او في احداهما وكذا جورب مع خف او جورب على جورب وفي الرجل الاخرى خف او جورب - 00:23:16
مفردا او متعددا اذ لا يشترط تساوي ما فيهما جنسا ولا عددا يعني ما دامه يجوز المسح عليه اللي هو ملبوس في القدم ما دام يوجد مسح عليه سواء كان واحدا او متعددا احيانا الانسان يلبس - 00:23:36
ما نسميهوش شيخ خير ويلبس فوق منه خف من جلد ويلبس او يلبس الجورب بالمعنى الذي ذكره وهو هنا وهو ما باطنه من قطن وظاهره من جلد ويلبس عليه خفا كله جلد. ويلبس جوربين - 00:23:57
او ثلاثة ويلبس هو قومه خف او يلبس اه ثلاث جوارب من غير خف احد القدمين يعني جوربين وفي الاخر جورب واحد او واحد ثلاثة واحد اربعة قال كل هذا جائز - 00:24:17
ما دامك انت الذي تريد ان تمسح عليه قد لبسته على طهارة مش اللي بعده. هو لبستها انت على طهارة ما دام بيسعى على طهارة يكاد تمسى عليه حتى لو كان يختلف واحد فيها - 00:24:35
القدم فيها خفان وقدم فيها خف واحد ما دام لبست كلاهما على طهارة فلك ان تمسح. لا يضر التعدد ان يلبسهما معا على طهارة كاملة اما في فور او بعد طول قبل انتقاضها - 00:24:52
كاملة على مدة تكون الطارة كاملة لا ان يصل احد قدميه ويلبس الخف وبعدين يغسل القدم الاخرى ويلبس الخف. هذا لا يسمى لبس على طهارة كاملة وانما لبس واحد اللي منهم على طهارة ناقصة فلا يجوز له المسح عليها - 00:25:12
فلابد تكون ايه؟ الطهارة كاملة. وسوء لابس الوقف بعد انتهاء من الطهارة على الفور والا حتى بعد ساعة ولا حتى بعد يوم كامل. لكن بشرط ان طهارتها لم تنتقض اما اذا اضطرقت فلا يجوز له اه المسح اذا لبس - 00:25:30
اما في فور او بعد طول قبل انتقاضها او بعد انتقاضها او بعد انتقاضها والمسح على الاسفل في طهارة اخرى بلا حائل اي على اعلى الخف او الجورب والباء بمعنى مع - 00:25:53
متعلقة بمسح اجاز المسح مع عدم الحائل كطين مثل به لانه محل توهم المسامحة لا ان كان الحائل اسفل فلا يبطل المسح لما سيأتي انه يستحب مسح الاسفل من شروط المسح على الخفوة وعلى النعل المجلد وعلى الجورب المجلد - 00:26:17
من الخارج من شرط عدم وجود الحائل الحال يحول بين جل الخف وبين وبين الخوف يعني شمع لاصق على الخف والا طين كثير ناصية عن الخف واذا كانت كان هذه الطينة وهذا الشمع اللي هو حائل - 00:26:48
كان من اعلى فيبطل المسح لا يجوز المسح عليه وزكاء من اسفل لا يضر لان المسح الواجب هو مسح اعلى الخف ومسح الاسفل عند غير المالكية غير مطلوب وعند المالكية مطلوبة على وجه الندب والاستحباب - 00:27:16
لا علماء غير المالكية يقولون بحديث علي لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف اولى بالمسح من اعلاه وهذا في الواقع يعني ما زال يتمشى حتى مذهب المالكية. يعني لا كان - 00:27:41
مسح وباطل الخف اولى اولى في الوجوب يعني كلمة توا نحملها على الوجوب لانهم يرقون بالمسح ولكن لا ليس على الوجوب فلو كان دين بالرأي حتى علماء المالكية يقول لو كان دين بالرأي - 00:28:04
لقلنا ان مسح الباطن هو الواجب مصر الضار والسنة لكن الدين ليس بالرأي بينما الدين هو بالوحي هكذا يخل فهذا يعني لا يضر يعني من المالكين ما زال هو يعني لا يتعارض ولا يختلف مع مذهبهم - 00:28:18
ويستدلون ايضا بحديث المغيرة بعض الفاضي انه مسعى على باطن الخف وظاهره مسحة من اعلى ومن اسفل واردة للزيادة في بعض الفاظ الحديث في السنن فعندهم المسح على الضهر هذا هو الواجب والمسح على الباطن غير واجب اما غير مطلوب اصلا او مطلوب على وجه الندم. ولذلك لو كان الحائل الذي يحول - 00:28:38
بين اليد التي تمسح بين الخف كثيف مثل شمع وطين فان كان من الظهر يضر ولا يعني يؤثر في صحة المسح وكان الباطن اه لا يضر لا ان كان الحائل اسفل فلا يبطل المسح - 00:29:03
لما سيأتي انه يستحب مسح الاسفل وانما يندب ازالته ليباشره المسحوب الا المهماز فانه حائل الميماج اللي سموا الموقف اللي يسمى الموقف هذا عادة وفيه هذا المهماس وهذا يركب الراكب على الدابة - 00:29:23
يبقى فيه الجلد اللي فيه مؤخر القدم في حديد شكل الهلال يثبت فيها من خاص هذا بحيث اذا اراد ان يحط الدابة على المشي يمسها بهذا المنخاس هذا يسمى المهماج. هذا قال يضر - 00:29:50
لان الغرض من المهماج ليضر انا مثبت في هلال لاصقة عالجلد هادا حايل لكن لو كان مهماز واحدة فقط اللي هو الابرة التي تنقص وبعدين شيء قليل لا لا يؤثر - 00:30:10
الا المهماز فانه حائل ولا يمنع المسح ولا يمنع المسح اي للراكب اي من شأنه ركوب الدواب المسافر ويشترط ان يكون جائزا لا ان كان نقدا اه يعني يعني من المعادن الجاية استعمالها لا يكون من الذهب والفضة كان ليحرم استعمالها - 00:30:26
ولا حد واجب بمقدار بمقدار زمن المسح ولا حد واجبنا ايه؟ بمقدار زمن المسح اه يعني مدة المسح عندما يلبس الانسان خف على طهارة هل آآ مدة المسح مقيدة بزمن بثلاث ايام او بيوم - 00:30:55
او غير مقيدة جمهور العلماء اه يقول هي مقيدة للمسافر ثلاث ايام له ان يمسح ثلاثة ايام وللمقيم اه يوم واحد وبعدين يرمي ويتوضأ ويغسل قدميه ثم اذا اراد ان يمسح آآ يلبس مرة اخرى - 00:31:18
ويستدلون بحديث اه صفاء بن عسال النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا الخفاف السفر تلاتة الا من جنابة لكن من بول وغاية وريح يعني المسح حددهم بثلاثة ولو من يمسح في يده الثلاثة الا من جنابة. فاذا كان هناك جنابة لا يجوز للجنب ان يمسح على الخف بل لابد ان يخلع الخف - 00:31:42
ان يمسح لا يجوز ان يمسح فوق ثلاث الا من جناب من جنابة لا يجوز له المسعى على الاطلاق لكن ما لم تكن في هناك مسح بهذه الثلاث ايام ومن نواقض الوضوء البول والغاية والنوم - 00:32:18
هذه حجتهم وعلماء المالكية يقولون ليس هناك مدة للمسح لو ان آآ يمسح الانسان ويستحب له ان يخلعه في كل اسبوع ويغتسل للجمعة ويستدلون بذلك بما رواه روي من عدة طرق - 00:32:37
ان لعل عقبة ابن عامر قدم في وقت غزو الشام على عمر وهو لابس خفا وقال له متى عهدك بهذا؟ قال من الجمعة واليوم الجمعة قال اصبت او اصبت السنة - 00:33:02
فكلام عمر لعقبة انه اصاب السنة هذا دليل على ان هذا يعني علم فيه شيئا من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان كان هذا كان هو المعمول به عندهم ولم يقل له ولم ينكر عليه - 00:33:22
ولم يقل له كيف انت لتمسح الاسبوع الكامل جمعة من الجمعة الى الجمعة والمسح هو محدد للمسافر بثلاث والمقيم بيوم فاقروا على ذلك. هناك اثار عن الصحابة ايضا مشابهة لهذا. وهذا هو ما بنى عليه المالكية - 00:33:39
علوم لانهم دائما آآ يستعينون على فهم السنة والاحاديث المرفوعة بالعمل فعمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا هو الذي يبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم في احاديثه - 00:34:00
هل هي محمولة على الوجوب وعلى الندب وعلى الحالة دون حالة الى اخره. فالعمل يعني هذا هو الذي اه يرسخ آآ فهم السنة على الوجه الصحيح ولذلك هم لا يقولون يجوز المسح اه ليس ليس هناك تحديد - 00:34:16
هو مستحب استحباب انسان يخلع النعل فيه كل اسبوع. هم ولا حد واجب بمقدار زمن المسح بحيث يمتنع تعديه ونفي الوجوب لا ينافي ندب نزعه كل جمعة كما يأتي ثم شرع في بيان شروط المسح وهي عشرة - 00:34:36
خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح مقدما الاولى بقوله بشرط جلد لا ما صنع على هيئته من لبد وقطن وكتان في هذه المواد الاخرى كلها لغير الجلد قلها لا اه يجب المسح عليها. فشرت الممسوح اللي هو الكفر ان يكون من جلده - 00:35:00
طاهر او معفو عنه كما قدمه بقوله وخف ونعل بروث دواب الى اخره لا نجس ومتنجس. يعني طاهرة ومعفون عن روضة الدواب المعفو عنا المشي وكذا اللي هو يصعب الاحتراز - 00:35:29
قلنا نعفو عنها لا يضر يعني. لكن لابد اصلا يكون طاهر وكانت هناك نجاسة معفو عنها. اه فهذه ايضا لا تضر. لكن للاصل غير معفو عنها فلا يجوز المسح عليها - 00:35:49
خرز لا ما لصق على هيئته بنحو رصاص ما في شي غرز كله هكذا يعني ملزق لزق وستر محل الفرض بذاته لا ما نقص عنه ولو خيط في سراويل لعدم ستره بذاته - 00:36:04
لكن لابد ان يكون هو بذاته لما فعل. الفرض يعني الى الله تبارك وتعالى يقول وارجلكم الى الكعبين فالكعبان داخلان في محل الفرض فلابد ان نكون مستورين واذا كان الخف لا يستر - 00:36:30
الكعبين فلا يجوز المسح عليه. حتى لو كان خيط بالسراويل سروال طويل نازل مخيط بالخف لكن الخف في حد ذاته لا يستر الكعبين. وانما هو مستور بما كمله من السراويل المخاطبة - 00:36:47
هذا لا يجوز المسح عليه. لابد ان يكون بنفسه كاملا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي وامكن تتابع المشي المشي به - 00:37:04
يعني يكون معتاد يمشي به الانسان واش هو يعني لا يستطيع يمشي معتادة انه يمشي على روس اصابعه او يمشي على قدميه وكذا هذا ليس هو الخف المعتاد اللي يريدون المسح عليه - 00:37:34
يأتي مفهومه واشار الى شروط الماسح بقوله بطهارة ماء لا غير متطهر بطهارة ما ان لو ده شرط نصح ان يكون الانسان لبس وهو طائر مطهر لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:49
توضأ وبصع خفيه في حديثه المغيرة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فهويته هويته لانزل الخفيف فقال دعهما اه وقد لبستم على طهارة فدل على ان انسان لابد ان يلبس الخوف عطارد بحيث انه - 00:38:07
يجد له المسح عليه بطهارة ماء لا غير متطهر ولا طهارة ترابية وفي ثانية وبعدين يتم يمسح الخف ثم بعد ذلك يمسح عليه في الوضوء هذا غير جائز. لابد الطهارة تكون مائية كاملة - 00:38:27
كملت حسا بان تمم اعضاء الوضوء قبل لبسه احترازا عما اذا ابتدأ برجليه ثم لبسهما وكمل طهارته او رجلا فادخلها كما يأتي تكون طارة كاملة حسا يعني من ناحية الحس المحسوس الذي تراه وتشاهده - 00:38:48
انت ترى نفسك تشاهد نفسك انك لم تكمل الطهارة وهي عدم الكبائر لانه محسوس بالنسبة يرى بالحواس غسلت رجلا واحدة تغسل لاخرى فعدم اكمال الطهارة ونام محسوس ولا معنوي محسوس لانك تراه بنفسك تشاهده - 00:39:14
ومعنى بان كانت ومعنى ومعنى كملت حسا ومعنى طهرة كملت حسا ومعنى. نعم. حسا ومعنى بان كانت تحل بها الصلاة احترازا عما اذا لم ينوب لم ينوب لم ينوبها او لم ينوي بهذا احترازا عما اذا لم ينوي بها رفع الحدث - 00:39:36
بان وزيارة ولي مثلا هذه الطهارة اي تكون كاملة في المعنى بمعنى انك بالفعل تسمى قد رفعت الحدث عن نفسك وانك تصلي بهذه الطهارة وطهارة كاملة من حيث المعنى. اما اذا كان هي طهارة قصدت بها فعل شيء واحد - 00:39:58
لا تحل لك به الصلاة هذه لم تكمن المعنى وذلك لا يجوز لك ان تمسح بعدها ان تلبس بعدها خوفا تمسح عليه بلا ترفه بان لبسه استنانا او لكونه عادته - 00:40:21
او لخوف حر لكونه عادته. عادته. بلا ترفه يعني المسح مش من اجل يعني الانسان يعجبه حاله وتعجبه نفسه ويبدي هيك يظهر التنعم فقط هو وانه في بحبوب بحبوحة وفي خيره - 00:40:38
فده اقرب بشيء الى يعني الاعجاب بالنفس والفخر وكذا فلما يكون الجلسة بهذه النية لا يجوز له ان يفعل ذلك ده كده لبسوا لي حاجة من حوائج. حتى حوائج الدنيا - 00:41:02
يعني ما لبسه كما قال استنانا عندما يرى انه سني او اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه فعل الرخصة ويريد ان يفعل الرخصة مثل ما فعل قالها النبي صلى الله عليه وسلم او لانه يخاف على قدمه من البرد او التشقق او الاشياء اللي في الشتاء قد تضر به - 00:41:16
او يعني من لسع عقرب او من شوكة او من كذا يعني عنده داعي يدعو الى هذا العيسى الغرب منه هو الترفح واه تظاهر وهكذا لي انه له شأن على الناس وانه في - 00:41:35
يعني مجية تدفعه ربما الى الفخر وكذا فهذا يفسد عليه المساء ولا يجوز له ان يفعل ذلك بلا ترفه بان لبسه استنانا او لكونه عادته او لخوف حر او برد - 00:41:52
واولى خوف شوك او عقرب فيمسح وبلا عصيان بلبسه كمحرم او سفره كآبق وعاق وقاطع طريق والمعتمد ان العاصي بالسفر يجوز له المسح وضابط الراجح ان كل رخصة جازت في الحضر - 00:42:08
كمسح خف وتيمم واكل ميتة فتفعل وان من عاص وان من عاص بالسفر وكل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة وفطر رمضان فشرطه الا يكون عاصيا به هل يجوز الانسان يستعمل الرخصة - 00:42:35
وفي المعصية يعني واحد مضطر ياكل ميتة لكن هو ماشي لقطع الطريق. وجع حياكل ولا ياكل الماشي يرتكب معاصي وله فجورة وكذا وسرقة ونصب واحتيال وفي رمضان هذا هو ان يفطر او لا يفطر - 00:42:59
فقال او هل يقصر الصلاة او لا يقصر الصلاة وهل يمسح الخف ولا يمسح الخف فدي كلها رخص فهل يشترط فيها اذا كان في الصفة ان يكون سفر طاعة ولا حتى لو كان السفر المعصية - 00:43:22
لو ما نمش على الخف ولا هو ان يفطر في اه صيام وله ان يقصر الصلاة قال الراجح في الموضوع والمسألة فيها خلاف منهم من منع استعمال الرخص في المعاصي - 00:43:37
قال لانه لا يستعان على الرخص وبالمعاصي اه معصية الله عز وجل على طاعته الرخصة هذه طاعة وتسهيل وتيسير فلا يستعان عليها بالمعصية منهم منع كل شيء في معصية لم يجوز استعمال الرخصة فيه - 00:43:53
ومنهم من اجاز مطلقا والصواب قال ينظر الى هذه الرخصة. انت تريد ان تستعملها. هل الشرع هل السفر شرط فيها او ليس بشرط فمثلا نسعى الخف هل يشترط في سفر - 00:44:10
لا يشترط فيه اذا هذه الرخصة لا يشترط فيها السفر قصر الصلاة يشتغل في السفرة ولا يشتغل فيه السفر يشترط فيه السفر. اذا هذه رخصة يشترط فيها السفر. فقال ان كانت الرخصة يشترط فيها السفر - 00:44:28
فهي لا يجوز للانسان يستعمل هذه الرخصة في سفر معصية يعني لا يستعان بهذا الصرح بالمعصية لان السفر في حد ذاته هو شرط بهذه الرخصة فما دام هو شرط لابد ان يكون سفر طاعة - 00:44:46
جائز سفر مباح اما اذا كان سفر المعصية فلا يستطيع انسان يسافر سفر المعصية لاقضاء طريق او كيد للناس او سرقة مال او زنا او فجور او كذا قاصد من سفر هذا الغرض فلا يجد له في هذا السفر ان يقصر الصلاة - 00:45:01
ولا ان يفطر في رمضان لان هذه رخص شرطها لكن لو كان رصى هذا لا يشترط فيها مثل اكل الميتة اكل الميتة يجوز الانسان اذا اضطر ان يأكلها في سفر وفي حظر - 00:45:20
والمسح على الخف هذا ينسب ان يمسح الخف سفر الحذر. ما دام هذه الرخصة السفر ليس شرطا فيها فلا يضر لانسان يستعملها سواء كان السفر سفر معصية او سفرا مباحا - 00:45:36
قال هذا هو الصحيح في تفصيل هذه المسألة. ولكن لتعرض له نادي مسألة متفق عليها اللبس الخف يعني للمحرم هل يجوز للانسان ان يلبس المحرم المحرم الذكر الرجل يعني ناس المرة - 00:45:53
ان يلبس يلبس الخف وينسى عليه قال لا هذا لا يجوز لانه لمس الخوف في حد ذاته ليس رخصة الرخصة وممنوع منها في حد ذاته غير ثابتة هذه تختلف المسائل السابقة مسائل الرخصة الرخصة قائمة ولو ان يستعملها - 00:46:14
هناك خلافه وفي سببها سببها سفره وعندهم سفر هذا خلاف. لكن مسألة اللبس الخف في حد ذاته هو ممنوع حرام على الرجل لاجل ان يلبسه فلا يجوز للانسان يلبس خوف وهو محرم ويمسح عليه. لانه متعدي وعاصي باللبس نفسه - 00:46:30
الى المرأة يجوز لها المرأة لها ان تلبس ما تشاء المرأة المحرم المعروف انها تلبس ما تشاء. اه احرام المرأة في وجهها وكفيها ولا اذا دعا الامر ان آآ يعني تستر وجهها ان تصدر عليها ستارا آآ تضعه فوق رأسها بحيث يستر وجهها لتحمي نفسها من آآ الفتنة - 00:46:49
لا ان تفعل ذلك لكن غير ذلك الان تلبس ما تشاء من الحرير من الذهب ومن في يديها وفي رجليها وكل كله جائز ثمان قوله بشرط بشرط جلد متقدم وقوله بطهارة بطهارة ماء - 00:47:12
متعلق برخص او بمسح مع جعل احدى البائين سببية والاخرى للمصاحبة يعني بسبب طهارة مصاحبة لهذه الشروط يعني انا لا يريد ان يجعل يعني المتعلقات بالفعل كلها بمعنى واحد فما يجوزش - 00:47:35
تعلق الفعل الواحد يتعلق بحروف جر اه كلها بمعنى واحد. مم. فلابد ان يكون كل منهج معه بحيث يصح التعلق والباء في بلا ترفه في محل الحال اي حال كون الخف - 00:48:01
ملبوسا بلا ترفه المهم ثلاث بيات لابد ان نحمل كل باء على معنى واحنا نعملها للملابسة المصاحبة عملها سببية الملابس والمصاحبة تقريبا المعنى قريب من بعضه وحدة شبابية وحدة للمصاحبة - 00:48:17
والاخرى نعملها حالية جملة ملموسا. على هذه الحالة بحالة عدم الترفه ويحتمل النبأ بطهارة بمعنى على متعلقة بمحذوف اي ان لبسه على طهارة بلا ترفه مم ولا يجوز جعل البائين بمعنى واحد - 00:48:39
متعلقة بعامل واحد اذ لا يصح تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد وهذا يبطل يبطل المسح والا في بيته المخلص. بالاعتراف وايش؟ يبطل المسح فيه فقط لا الا لا يجوز المسح يبطل يبطل يعني. اذا كان انسان ما عندهش سبب او قاصد به هو الترفه - 00:49:06
والاستعضام يعني لانه متميز عن سائر الناس لا يلبسه الا لهذا الغرض هذا لا يجوز له المسح عليه لان هذا خارج عن الطاعة زينة المرأة هل يدخل في التلفه الحناء مثلا في قدميها - 00:49:34
اي هذا ذكروا في خلافه قالوا هل يجوز للمرأة اذا وضعت الحناء على رجليها وتريد ان تحافظ عليها حتى لا تذهب بالماء فالا ان تلبس الخوف بحي تمشي عليه هناك من جوز هناك من قال هذا ربما يدخل في الترفه والعياذ بالله. لكن الظاهر انه يجوز يعني. هم - 00:49:51
جزاكم الله خير في سؤالين يقول من شروط الخف ان يمكن تتابع المشي به عادة فهل حدد المشي بمسافة معينة؟ انه لا يقصد المسافات يقصد انك عندما تمشي حتى من هنا الى ميتين وتلاتة - 00:50:12
انك تمشي بالطريقة المعتادة معتدل لا تمشي وانك على قدميك وعلى قدميك والا على روسيا صديقك والا على جهة من جهة قدميك فهذا مشي غير معتاد. فاذا كنت تمشي مشيا معتادا حتى خطوات قيادة يسمى معتاد - 00:50:30
ليس هو مراد انك تقطع به مسافة اه يقول احد المشايخ ينصح بالعناية بكتاب التلقين وحفظه والتفقه به كمرحلة قبل الخليل نريد رأيكم وتوجيهكم حفظكم الله. حفظ المتولي عند القدرة حفظ كل مفيد لان العلم آآ كله يحتاج الى حفظ سواء كان الفقه ولا - 00:50:47
التسنن يريد ان يتمكن من العلم لابد ان يعني يعطي من نفسه وقتا للحفظ والحفظ يحتاج الى عزيمة وما فيش حد يقول اني لا استطيع احفظ وانما هو القضية قضية كلها قديمة قضية همة - 00:51:08
والذي يريد ان يحفظ معناه يبقى هو ليعزم على حفظه ليس انه يقرأه عشر مرات ولا خمس مرات ولا ثم بعد ذلك يلقي الكتاب شغل الشغل يعني انتقاداته في كذلك تنبغيك عندما تجلس الى ان تتغدى الغداء ولا تشرب الشاي ولا كذا - 00:51:24
طب قاعد تقرا القراءة اللي كنا نتكلم عليها ذلك التي يعني يجوز ان يقرأها تقرأ بعقلك ما كنت ذكرته وما كنت يعني حفظته او كذا تبقى انت تقرأه من غير حركة لسان - 00:51:50
فلقران من غير حركة اللسان مفيدة جدا لاستحضار ما فهمته في الدرس والا استحضار ما انت بدأت في حفظه. هذا لابد ان يكون عمل متواصل دؤوب ليس مرة ولا اتنين ولا تلاتة حتى يثبت في الذاكر وينطبع - 00:52:06
انطباعا كاملا بعد ذلك يكفي ان تقرأه مرة في الاسبوع او مرة في اكثر واقل. لكن في الشهور الاولى او المدة الاولى بد ان يكون هكذا يريد ان يحرص ان يحفظ - 00:52:25
سواء كانوا يحفظ السنن والكتب بعض كتب السنة وكتب المتون في اللغة وفي الفقه وفي كذا. لان كل ما تحفظ من المتون حصيلة يعني تعد يعني رصيد رصيد بشري يشتغل به مشروع كبير - 00:52:36
فانت تريد ان تمهد لمشروع كبير وهو العلم تنفع الناس وتنفع نفسك. يكون رصيدك هذا تعتني به تنميه بقدر موصية والذي ينميه هو الحفظ كل ما تستطيع ان تحفظ لا يموتون الجامعة اللي هي - 00:52:58
آآ من ائمة العلم والمتفقين عليها وانها يعني دائما تختار من العلم والصواب الصحيح مش المسائل الغريبة ولا الشاذة ولا كل ما يكون الانسان يقضي على هذا فهو فيه فائدة كبيرة - 00:53:15
ايران جزاكم الله عنا خير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء - 00:53:30
بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل - 00:53:51
Transcription
عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سيدنا محمد وعلى - 00:00:00
اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف ثم شرع في الكلام على ما ينوب في الصغرى عن بعض مخصوص وهو مسح الخف. فقال رخص - 00:00:29
جوازا بمعنى خلاف الافضل اذ الافضل الغسل لرجل وامرأة غير مستحاضة بل وان كانت مستحاضة ذكر المستحاضة عشان يعني احتمال ان تقول هذه ربما راني استعملت اكثر من رخصة في وقت واحد يعني مستحاضة يرخي صلاة ان تصلي مع نزول الدبيب - 00:00:47
فدام رخص لها ان تصلي مع نزول الدم فان نضيف لها ترخيصا اخرا اخر ونقول لها انا رخص لها ان تتوضأ من غير غسل وان نعطيها رخصة اخرى ونقول حتى في وضوئها تعطيها رخصة انها تمسح على الخف - 00:01:17
قال نعم لا يضر وان سل ليس هناك ما يمنع الانسان يستعمل اكثر من رخصة تتعلق حالات من كان يتعلق بالصوم ولا بالصلاة ولا بالمسح ولا الرخصة الموجودة الانسان الاول يفعل منها ما - 00:01:38
اه يا شهام مدام هي ممكنة في حقي وغير ممنوعة لرجل وامرأة غير مستحاضة بل وان كانت مستحاضة لازمها الدم نصف الزمن فاكثر لان هذا الذي لا ينقض الوضوء ان يسمى سلسين لما الاستحاضة ايش معنى استحاضة؟ معناه دم يخرج باستمرار وهي لا تتحكم فيه - 00:01:57
هو دم علة وفساد وهذا يخرج في الصباح وفي الظهيرة وبعدها وقبلها وبالليل الى اخره فاذا كان ملازم لنصف الوقت نصف اوقات الصلاة فاكثر. هذا يعد من السلس زي سلس البول وسلس الريح - 00:02:20
فلا يجب الوضوء بل يستحب منه الوضوء استحباب ولا يجب هذا نجد ذلك قال وان لازم الاستحاضة انت يكون يعني هو وعذر اه هيجب منها الوضوء ولا يلزم منها الغسل اذا لازم نصف الوقت - 00:02:35
بحضر او سفر الباء ظرفية؟ لا هو اللي يلزم منه الوضوء يعني يلزمنا الوضوء الغسل الغسل لا يلزم من الاستحاضة ما دام هي استحاضة لا يلزمها الغسل لا يعني لا اغتسل عند انقطاع الحيض - 00:02:52
كلام في المستحاضة ما دام يشعل غسل هل يلزم الوضوء لزمع الوضوء ده اذا لازم هذا لازمت هذه الصحة. هذا نصف الوقت فاكثر يسقط عن الوضوء عند المالكية ويستحب لها فقدت الوضوء استحبابا عند كل صلاة - 00:03:11
وبعض اهل العلم يوجب عليها الوضوء. اه. لكن المذهب المالكي ان الوضوء واستحباب وطلب الوضوء واذا اه كان اقل من نصف الوقت اه قضية المستحاضة حكمها حكم صاحب السلس لابد من ملازمة نصف الوقت ولا بمجرد لا مجرد فيما يتعلق بالغسل - 00:03:29
هذا هي مستحاضة وتصلي لكن الكلام فيه هل يلزمه الوضوء ولا يلزمه الوضوء؟ هذا هو اللي ما تعلق بمناسبة نصف الوقت او اقل. فاذا كان لازم نصف الوقت فاكثر لا يلزمها الوضوء عندهم وانما يستحب الوضوء عند كل صلاة. وان كان يأتي قليلا فقط هرب الوقت لعشر الوقت فهي لا تزال مستحاضة - 00:03:52
قعد اسمها مستحاضة ولكن يلزمها ان تتوضأ لان هو لا يعد سنة سنادا. بحضر او سفر الباء الظرفية متعلقة بمسح بحضر يعني في حضر بمعنى فيه. يعني مرخص على الخف - 00:04:19
في الحضر وفي السفر لا فرقهم لان هناك من آآ روايات فرقت المالك عنده ثلاث روايات احيانا منع في الحضر في السفر واحيانا منع في الحضر واباحها في السفر ولكن اخر امري انه اه يبيح - 00:04:39
المسح على الخوف وعليه بنى معطاه كما قال ابن وهب مسح جورب نائب فاعل نائب فاعل رخص بتضمينه ابيح او اجيز والا فرخص انما يتعدى للمرخص فيه بفي وللمرخص له باللام - 00:04:58
نحو رخص لرجل في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن جلد ظاهره وهو ما يلي السماء هو باطنه يعني رخص جالية ضمنها معنى ابيح لانها رخص - 00:05:23
فتتعدى باللام وبالفيء تتعدى للمرخص فيه بيفي رخص في كذا تقول رخص في كذا رخص في الاكل رخص في الفطر وتتعدى المرخص له باللام. تقول رخص لفلان رخص للمسافر وهو هنا اعداها بنفسها - 00:05:46
فهي ضمنها رخص ضمنت معنا ابيح اه فبذلك كانت هي تعليم تضمين يعني جاهز في اللغة ان الانسان يكون الحقيقة الفعل يكون له معنى فالعوامل التعلق بي لا تتناسب مع لفظه وانما تتناسب مع معناه - 00:06:11
لغة يعني فيقال هذه العوائل التي تعلقت بي اه هي مراعاة للمعنى الذي تضمنه هذا اللفظ هذا المعنى تضمين ضمن ويا اللي رخص المسح على الجورب واراد ان يعرف الجورب - 00:06:39
وهذا ايضا موضع خلاف بين اهل العلم والكلام على المسح على الخف ثم عبر قال رخص فالمسح على جورب ومن ثم بعد ذلك حدد الجوارب وقال هو من جوارب وما كان باطنه من قماش او قطن او كتان وكذا وظاهره مجلد - 00:07:01
هذا يسمى جغرافي فكان يريد ان يفرق بين وجور به خف بانه خف ما كان يعني جميعه من الجلد ومن الباطن ومن الظاهر ليس فيه الا الجلد هذا يسمى خفان - 00:07:23
وما كان ظاهره من جلد وباطنه من قماش او قطنه خيوط هذا هو الذي يسمى الجورب. وهذا تقريبا هو التفسير الصحيح لكلمة الجورب حتى عند الاولين لأن في حديث عقبة بن عامر - 00:07:41
عند ابي شيبة قال انه مسح على جورب من شعر فكان الجورب هذا هو اللي كان يعني يعني آآ يسمى جورب انه كان مصنوع من شعر وليس هو مصانع الجلد الاصل في الخوف هو ان يكون مصنوع من جلد - 00:08:08
وفي الجورب لابد ان يكون فيه شيء اخر يعني ليش شو سواد ليس الجورب هو بمعنى الخف فاذا كان الجورب فيه شيء من الشعر او القطن او شيء من الخيوط والشيء هذا - 00:08:33
يعني الشيء الملفوف على الرجل اذا كان في شيء من هذا هذا هو اللي يسمى جورب. ثم قد يكون مع هذه الاشياء وهذه المواد قد يكون هو مغلف كن مغلفا بالجلد فهذا لا يخرجه ان يسمى جوهر المزاد يسمى جوهرة. لان ما زال في نسيجه وفي مادته مادة اخرى غير مادة الجلد - 00:08:48
وهذا ما يدل عليه الكثير من كلام العلماء اه في المذاهب المختلفة عند الشافعي ايضا يقول هذا وابن تيمية يقول هذا ايضا يعني ما كان فيه شيء من هذه المواد غير الجلد سواء كان معه جلد او لم يكن معه جلد - 00:09:11
هذا هو الذي يسمى جوهر الظلم. ولكن الخف هو ما كان جميعه ها من الجلد هذا هو السب انه قال عبر جورب وعرفه بانه ما كان هذه صفة صفة هذه صورته. وآآ كتب الفقه - 00:09:30
قد تذكر اسماء متعددة لما يمسح عليه تذكر الخوف والخوف قلنا هذا هو يعني تعرفوا انه مكان مصنوعا من جلد خالص وجد رقيق مصنوع من جلد رقيق خالص ويذكرون ايضا آآ انواع اخرى - 00:09:49
اه منها الجرموق ومنها يعني النعل مشى على على نعليه فهيقصدون بالنعل عندما يتكلمون عن المسح على النعل هو الجلد الذي يلبس تحت الجورب ويكون له تكون له قنطرة يعني جلد عريض آآ يعني يمشي بالعرض - 00:10:10
من جريبه الايمن من جانبه الايسر يعني يكون معترضا فوق النعل ويكون له قبال والقبال هو السير الذي يخرج من بين الاصابع ويكون مغروزا في القنطرة هذه صورة النعل عندما يتكلمون عن مسح النعلين - 00:10:41
وفي حديث البخاري علاش انه اخذ نعلين وآآ كان كانت لها قبالتان وقال هذا هدينا ان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت نعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:03
قال لها قبلان يصيران يخرجان من بيع الاصابع الى القنطرة اللي هي بوسط النعل هذا هو نوع النوع اللي عندما يقال مشى على ان جاور به وعلى الخوف وعلى النعل. لانه ايضا جلد اخر - 00:11:26
اه يكون حماية للخف خفيف جلد اخر وخفيف يكون حماية اه الخوف من يلامس يلامس الأرض هذا نوع من الاشياء اللي كان يمسح عليها وهناك ايضا آآ الجرموق وهو ايضا - 00:11:44
النعل آآ او جورب او خف غليظ من جلد غليظ يسمونه اليرموك وهناك اسماء اخرى كثيرة كلها يعني هي تؤدي هذا المعنى غير تختلف في صفتها احيانا يبقى جلدة غليظ واحيانا يبقى هو طويل يركب الى الساق واحيانا يكون قصير - 00:12:06
وعندهم ايضا الموق يعني خف لكنه قصير. اه احيانا حتى لا يغطي الكعبين وشرط المسح على الخوف ان يغطي الكعبين محل الفرض لابد ان يكون مغطيا لمحل الفرض فالجورب اذا عرف بهذا التعريف انه من الباطن هو في الشعر والكتان - 00:12:29
لبعد وغير ذلك هو من الخارج ومجلد هذا لا خلاف انه يجوز المسح عليه لان حكمه هو وصورته اه سورة الخفوة ليس هناك اي فرق بينه ليس هناك آآ فرق بينه وبين - 00:12:55
الخوف مم. لكن عندما آآ يتكلمون على الجورب بمعنى المتعارف عليه بيننا الان وهو سمو الشيخ شير وهو مصنوع من قماش او من شابه ذلك وقطن وغير ذلك. وليس معه جلد وليس معه نعل - 00:13:13
فهذا محل خلاف في جواز مسح عليه والمالكية لا يجوزن المصاريف وابو حنيفة لا يجوز المسح عليه وصاحباه يجوزان وعلماء الشافعية عندهم خلاف في المسألة بعضهم يشترط ان يكون مجلدا وبعضهم يشترط ان يكون منعلا - 00:13:32
والصحيح عندهم انه يجوز المسح عليه حتى ولو لم يكن مجلدا ولا منعلا. الشافعي عندهم خلاف فيه على ثلاثة اه اقواله ثلاث مذاهب والحنابلة يجوزون المسح على الجورب فالمسألة فيها خلاف واضح - 00:13:55
والذين يمنعون آآ يقولون انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يعني يعول عليه ايه في اثبات حكم ان هذا اثبات حكم متعلق بالطهارة وبالصلاة الواردة في المسرح الجاربين - 00:14:14
تكون كلها ضعيفة ورد حديث المغيرة من حيث ابي موسى ومن حيث بلال والحياة كلها ضعيفة مم. وحديث المغيرة ورد فيه في بعض الفاظه المسح على الخفين في بعض الفاظه مشى على جوربيه - 00:14:35
فكلمة مسعى الرواية اللي ورد فيها المسعى الجوربين هيدي جماعة من ائمة العلم في الله الرواية وفي الجرح والتعديل ضاعفوها وقال لا تثبت وهي خطأ وانما هي مسعى على خفيه وليس على جوربيه. ومن قال ذلك - 00:14:55
كثير ملمة منهم سفيان الثوري وعبدالرحمن ابن مهدي والامام احمد ويحيى ابن معين والامام مسلم كلهم قالوا هادي زيادة غير صحيحة وهي خطأ والصواب مشى على خفيه مم هناك من صحح هذه اللفظة وهو الترمذي - 00:15:17
وقال حسن صحيح قال هذه اللفظة حسنة وصححها قال النووي كل واحد من هؤلاء الذي ذكرهم وضاعف الحديث وقال هو خطأ الصواب الكفر قال كل واحد منهما لو انفرد قوة مقدمة على الترمذي - 00:15:49
بباب جرح والتعديل فما بالك اذا اجتمعوا وذلك الصحيح ان لفظ الجوربي في هذا الحديث هي خطأ لا تثبت لان هذولي ذكرهم ذكروهم مثل ابن مهدي ولا ابن معين ولا الامام احمد ولا - 00:16:10
امام مسلم ولا سفيان كلهم ائمة متخصصون في هذا الشأن متتبعون لالفاظ الاحاديث ورواياتها وآآ حتى من قال ان هذه زيادة يؤخذ بها قل ادي زيادة آآ اثبت حكما جديدا. اه. فلابد ان تتوفر فيها صحة تؤول. الشروط التي ينبغي ان - 00:16:31
في من ينقل العلم الذي تثبت به الاحكام لان هذا ليس اثبات فضيلة والعمل بفضائل اعمال وانه عمل اه لفظ يترتب عليها على ثبوتها وعلى ثبوتها يترتب عليه صحة الصلاة - 00:16:59
اه وذاك الصواب وآآ ان لفظ الجوهر غير ثابتة لكن مشى على الجوربين ثابت عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:16
وان الكون يمسحون على اه اللفائف وعلى التساخين كانت تسمى التساخين يعني لانها تسخن القدم في البرد يلفها شيء من الخرق وكذا على القدم وتسخنها ويمسحون عليها. فالمسح على اللفائف وعلى التساخين وارد عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:35
وايضا ثبوت من اثبته وبالقياس على المسعى الخف لانه لا فرق بين كل منهم يعني تلف بالرجل رخصة يعني يستدعي الانسان يحتاج اليها حتى اذا لم يتوفر عنده جلد وتوفر عنده شيء اخر فغير الجلد يقوم مقام الجلد ولا معنى لخصوصية الجلد - 00:17:57
دليلهم يعني المذاهب التي اثبت هذا ودليلهم وعمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية التحقيق ليس هناك حديث يثبت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حجتهم هي - 00:18:31
ما نقل عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التساخين وعلى اللفايف وحجتهم ايضا القياس على مسعى جدا فهو يعني خلاف معتبر وخلاف له وجه صحيح في الدليل - 00:18:45
ولكن نرجع الى القاعدة السابقة هو مراعاة الخلاف المسلم عليه في مثل هذه المسائل ان يحتاط للصلاة وان يحتاط لدينه لا ينكر على من مسح على الجورب المصنوع من القطن - 00:19:04
ولا يقول له صلاتك باطلة ولا يصح لك ان تصلي به اماما هذا كله لا يجوز ولا يليق هذا مخالف مذهب الائمة الذين يقتدى بهم في مسائل الخلاف لانه لا ينكر عن مختلف فيه ما دام له دليل معتبر في النظر - 00:19:20
والشرع فكون الانسان يعني لا ينكر على صاحبه هذا هو ينبغي ان يكون لكن في خاصة نفسه لو اراد ان يحتاط ويراعي الخلاف بحيث تكون صلاته صحيحة باتفاق اهل العلم - 00:19:42
ولهذا من باب الحزم من باب الامور المطلوبة ديانة ليأخذوا بهذه النية ليأخذه بنية التنطع او التشدد او ابطال الرأي الاخر وعلى ان هذا لا وجود له ولا لا اصل له - 00:20:02
هذا لا يجوز ان هذا هو كيف ينشأ تنشأ الفرقة والخلاف بين المسلمين كلهم باسم اتباع الشراب وهذا فساده كبير وضرره عظيم ونشاهده الان ونراه ان هم مستفحل وسيء وفرق بين المسلمين وضعف قوتهم وجعل بائسا بينهم شديد في اشياء هي اساسا ليست الخلاف فيها والكلام فيها ما كان من عمل السلف - 00:20:17
ولا من عمل الائمة وهم يفعلون ذلك باسم التمسك بسنة السلف للاسف فهكذا ينبغي ان تكون مسائل دقيقة وواضحة انك انت تحتاطي نفسك ولا تمسح الا اما ان تغسل قدميك - 00:20:42
او لا تمسح الا على خف مصنوع من الجلد بخاصة نفسك وبنية انك تريد ان تحتاط لدينك فقط لا ان تتزيد ولا ان تتنطع ولا ان تقول لا اه غير هذا هو غير صحيح وان ما يفعل هذا فهو كذا. او تنكر حتى وجود - 00:20:59
هذا القول الاخر وان الصحابة فعلوه ولا ما فعلوه هذا هو غير صحيح وهذا مسلك خاطئ فالانسان له ان يفعل ويخرج بالاحوط لكن دون ان ليخرج عن الطريق الصحيح طريق المهتدين في - 00:21:21
التعامل مع الخلاف. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن جلد ظاهره - 00:21:39
وهو ما يلي السماء وباطنه وهو ما يلي الارض وليس المراد بالظاهر ما فوق القدم وبالباطن ما تحت القدم. المباشر للرجل من داخله هناك فرق يعني وهذيك الظاهر ما هو البصمة لانه تريد ان تمسح على الظاهر - 00:22:07
وعلى الباطن فهل ما دام هو مطلوب مسح على الظاهر وعلى الباطن وعلى احد اراد ان يعرف لك ما هو الظاهر وما هو الباطن. فالظاهر هو ما يلي السماء من اعلى. والباطل هو الملامس للارض - 00:22:27
لانه قد تفهم ان الظاهر هو ما بين اه هو نسموه نحن البطانة البطانة ما بين القدم والجلدة الخارجية من تحت او الجزء الخارجية من اعلى. فقال ليس هذا هو الباطن - 00:22:43
وانما الضار هو الجزء الاعلى الذي تراه وتبصره الذي من جهة السماء والاخر هو الذي يلامس الارض هذا هو الباطل اذ هذا لا يجوز المسح عليه كما يأتي في قوله بلا حائل - 00:23:00
ومسح خف ان كان مفردا بل ولو كان الخف على خف في الرجلين معا او في احداهما وكذا جورب مع خف او جورب على جورب وفي الرجل الاخرى خف او جورب - 00:23:16
مفردا او متعددا اذ لا يشترط تساوي ما فيهما جنسا ولا عددا يعني ما دامه يجوز المسح عليه اللي هو ملبوس في القدم ما دام يوجد مسح عليه سواء كان واحدا او متعددا احيانا الانسان يلبس - 00:23:36
ما نسميهوش شيخ خير ويلبس فوق منه خف من جلد ويلبس او يلبس الجورب بالمعنى الذي ذكره وهو هنا وهو ما باطنه من قطن وظاهره من جلد ويلبس عليه خفا كله جلد. ويلبس جوربين - 00:23:57
او ثلاثة ويلبس هو قومه خف او يلبس اه ثلاث جوارب من غير خف احد القدمين يعني جوربين وفي الاخر جورب واحد او واحد ثلاثة واحد اربعة قال كل هذا جائز - 00:24:17
ما دامك انت الذي تريد ان تمسح عليه قد لبسته على طهارة مش اللي بعده. هو لبستها انت على طهارة ما دام بيسعى على طهارة يكاد تمسى عليه حتى لو كان يختلف واحد فيها - 00:24:35
القدم فيها خفان وقدم فيها خف واحد ما دام لبست كلاهما على طهارة فلك ان تمسح. لا يضر التعدد ان يلبسهما معا على طهارة كاملة اما في فور او بعد طول قبل انتقاضها - 00:24:52
كاملة على مدة تكون الطارة كاملة لا ان يصل احد قدميه ويلبس الخف وبعدين يغسل القدم الاخرى ويلبس الخف. هذا لا يسمى لبس على طهارة كاملة وانما لبس واحد اللي منهم على طهارة ناقصة فلا يجوز له المسح عليها - 00:25:12
فلابد تكون ايه؟ الطهارة كاملة. وسوء لابس الوقف بعد انتهاء من الطهارة على الفور والا حتى بعد ساعة ولا حتى بعد يوم كامل. لكن بشرط ان طهارتها لم تنتقض اما اذا اضطرقت فلا يجوز له اه المسح اذا لبس - 00:25:30
اما في فور او بعد طول قبل انتقاضها او بعد انتقاضها او بعد انتقاضها والمسح على الاسفل في طهارة اخرى بلا حائل اي على اعلى الخف او الجورب والباء بمعنى مع - 00:25:53
متعلقة بمسح اجاز المسح مع عدم الحائل كطين مثل به لانه محل توهم المسامحة لا ان كان الحائل اسفل فلا يبطل المسح لما سيأتي انه يستحب مسح الاسفل من شروط المسح على الخفوة وعلى النعل المجلد وعلى الجورب المجلد - 00:26:17
من الخارج من شرط عدم وجود الحائل الحال يحول بين جل الخف وبين وبين الخوف يعني شمع لاصق على الخف والا طين كثير ناصية عن الخف واذا كانت كان هذه الطينة وهذا الشمع اللي هو حائل - 00:26:48
كان من اعلى فيبطل المسح لا يجوز المسح عليه وزكاء من اسفل لا يضر لان المسح الواجب هو مسح اعلى الخف ومسح الاسفل عند غير المالكية غير مطلوب وعند المالكية مطلوبة على وجه الندب والاستحباب - 00:27:16
لا علماء غير المالكية يقولون بحديث علي لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف اولى بالمسح من اعلاه وهذا في الواقع يعني ما زال يتمشى حتى مذهب المالكية. يعني لا كان - 00:27:41
مسح وباطل الخف اولى اولى في الوجوب يعني كلمة توا نحملها على الوجوب لانهم يرقون بالمسح ولكن لا ليس على الوجوب فلو كان دين بالرأي حتى علماء المالكية يقول لو كان دين بالرأي - 00:28:04
لقلنا ان مسح الباطن هو الواجب مصر الضار والسنة لكن الدين ليس بالرأي بينما الدين هو بالوحي هكذا يخل فهذا يعني لا يضر يعني من المالكين ما زال هو يعني لا يتعارض ولا يختلف مع مذهبهم - 00:28:18
ويستدلون ايضا بحديث المغيرة بعض الفاضي انه مسعى على باطن الخف وظاهره مسحة من اعلى ومن اسفل واردة للزيادة في بعض الفاظ الحديث في السنن فعندهم المسح على الضهر هذا هو الواجب والمسح على الباطن غير واجب اما غير مطلوب اصلا او مطلوب على وجه الندم. ولذلك لو كان الحائل الذي يحول - 00:28:38
بين اليد التي تمسح بين الخف كثيف مثل شمع وطين فان كان من الظهر يضر ولا يعني يؤثر في صحة المسح وكان الباطن اه لا يضر لا ان كان الحائل اسفل فلا يبطل المسح - 00:29:03
لما سيأتي انه يستحب مسح الاسفل وانما يندب ازالته ليباشره المسحوب الا المهماز فانه حائل الميماج اللي سموا الموقف اللي يسمى الموقف هذا عادة وفيه هذا المهماس وهذا يركب الراكب على الدابة - 00:29:23
يبقى فيه الجلد اللي فيه مؤخر القدم في حديد شكل الهلال يثبت فيها من خاص هذا بحيث اذا اراد ان يحط الدابة على المشي يمسها بهذا المنخاس هذا يسمى المهماج. هذا قال يضر - 00:29:50
لان الغرض من المهماج ليضر انا مثبت في هلال لاصقة عالجلد هادا حايل لكن لو كان مهماز واحدة فقط اللي هو الابرة التي تنقص وبعدين شيء قليل لا لا يؤثر - 00:30:10
الا المهماز فانه حائل ولا يمنع المسح ولا يمنع المسح اي للراكب اي من شأنه ركوب الدواب المسافر ويشترط ان يكون جائزا لا ان كان نقدا اه يعني يعني من المعادن الجاية استعمالها لا يكون من الذهب والفضة كان ليحرم استعمالها - 00:30:26
ولا حد واجب بمقدار بمقدار زمن المسح ولا حد واجبنا ايه؟ بمقدار زمن المسح اه يعني مدة المسح عندما يلبس الانسان خف على طهارة هل آآ مدة المسح مقيدة بزمن بثلاث ايام او بيوم - 00:30:55
او غير مقيدة جمهور العلماء اه يقول هي مقيدة للمسافر ثلاث ايام له ان يمسح ثلاثة ايام وللمقيم اه يوم واحد وبعدين يرمي ويتوضأ ويغسل قدميه ثم اذا اراد ان يمسح آآ يلبس مرة اخرى - 00:31:18
ويستدلون بحديث اه صفاء بن عسال النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا الخفاف السفر تلاتة الا من جنابة لكن من بول وغاية وريح يعني المسح حددهم بثلاثة ولو من يمسح في يده الثلاثة الا من جنابة. فاذا كان هناك جنابة لا يجوز للجنب ان يمسح على الخف بل لابد ان يخلع الخف - 00:31:42
ان يمسح لا يجوز ان يمسح فوق ثلاث الا من جناب من جنابة لا يجوز له المسعى على الاطلاق لكن ما لم تكن في هناك مسح بهذه الثلاث ايام ومن نواقض الوضوء البول والغاية والنوم - 00:32:18
هذه حجتهم وعلماء المالكية يقولون ليس هناك مدة للمسح لو ان آآ يمسح الانسان ويستحب له ان يخلعه في كل اسبوع ويغتسل للجمعة ويستدلون بذلك بما رواه روي من عدة طرق - 00:32:37
ان لعل عقبة ابن عامر قدم في وقت غزو الشام على عمر وهو لابس خفا وقال له متى عهدك بهذا؟ قال من الجمعة واليوم الجمعة قال اصبت او اصبت السنة - 00:33:02
فكلام عمر لعقبة انه اصاب السنة هذا دليل على ان هذا يعني علم فيه شيئا من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان كان هذا كان هو المعمول به عندهم ولم يقل له ولم ينكر عليه - 00:33:22
ولم يقل له كيف انت لتمسح الاسبوع الكامل جمعة من الجمعة الى الجمعة والمسح هو محدد للمسافر بثلاث والمقيم بيوم فاقروا على ذلك. هناك اثار عن الصحابة ايضا مشابهة لهذا. وهذا هو ما بنى عليه المالكية - 00:33:39
علوم لانهم دائما آآ يستعينون على فهم السنة والاحاديث المرفوعة بالعمل فعمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا هو الذي يبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم في احاديثه - 00:34:00
هل هي محمولة على الوجوب وعلى الندب وعلى الحالة دون حالة الى اخره. فالعمل يعني هذا هو الذي اه يرسخ آآ فهم السنة على الوجه الصحيح ولذلك هم لا يقولون يجوز المسح اه ليس ليس هناك تحديد - 00:34:16
هو مستحب استحباب انسان يخلع النعل فيه كل اسبوع. هم ولا حد واجب بمقدار زمن المسح بحيث يمتنع تعديه ونفي الوجوب لا ينافي ندب نزعه كل جمعة كما يأتي ثم شرع في بيان شروط المسح وهي عشرة - 00:34:36
خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح مقدما الاولى بقوله بشرط جلد لا ما صنع على هيئته من لبد وقطن وكتان في هذه المواد الاخرى كلها لغير الجلد قلها لا اه يجب المسح عليها. فشرت الممسوح اللي هو الكفر ان يكون من جلده - 00:35:00
طاهر او معفو عنه كما قدمه بقوله وخف ونعل بروث دواب الى اخره لا نجس ومتنجس. يعني طاهرة ومعفون عن روضة الدواب المعفو عنا المشي وكذا اللي هو يصعب الاحتراز - 00:35:29
قلنا نعفو عنها لا يضر يعني. لكن لابد اصلا يكون طاهر وكانت هناك نجاسة معفو عنها. اه فهذه ايضا لا تضر. لكن للاصل غير معفو عنها فلا يجوز المسح عليها - 00:35:49
خرز لا ما لصق على هيئته بنحو رصاص ما في شي غرز كله هكذا يعني ملزق لزق وستر محل الفرض بذاته لا ما نقص عنه ولو خيط في سراويل لعدم ستره بذاته - 00:36:04
لكن لابد ان يكون هو بذاته لما فعل. الفرض يعني الى الله تبارك وتعالى يقول وارجلكم الى الكعبين فالكعبان داخلان في محل الفرض فلابد ان نكون مستورين واذا كان الخف لا يستر - 00:36:30
الكعبين فلا يجوز المسح عليه. حتى لو كان خيط بالسراويل سروال طويل نازل مخيط بالخف لكن الخف في حد ذاته لا يستر الكعبين. وانما هو مستور بما كمله من السراويل المخاطبة - 00:36:47
هذا لا يجوز المسح عليه. لابد ان يكون بنفسه كاملا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي وامكن تتابع المشي المشي به - 00:37:04
يعني يكون معتاد يمشي به الانسان واش هو يعني لا يستطيع يمشي معتادة انه يمشي على روس اصابعه او يمشي على قدميه وكذا هذا ليس هو الخف المعتاد اللي يريدون المسح عليه - 00:37:34
يأتي مفهومه واشار الى شروط الماسح بقوله بطهارة ماء لا غير متطهر بطهارة ما ان لو ده شرط نصح ان يكون الانسان لبس وهو طائر مطهر لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:49
توضأ وبصع خفيه في حديثه المغيرة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فهويته هويته لانزل الخفيف فقال دعهما اه وقد لبستم على طهارة فدل على ان انسان لابد ان يلبس الخوف عطارد بحيث انه - 00:38:07
يجد له المسح عليه بطهارة ماء لا غير متطهر ولا طهارة ترابية وفي ثانية وبعدين يتم يمسح الخف ثم بعد ذلك يمسح عليه في الوضوء هذا غير جائز. لابد الطهارة تكون مائية كاملة - 00:38:27
كملت حسا بان تمم اعضاء الوضوء قبل لبسه احترازا عما اذا ابتدأ برجليه ثم لبسهما وكمل طهارته او رجلا فادخلها كما يأتي تكون طارة كاملة حسا يعني من ناحية الحس المحسوس الذي تراه وتشاهده - 00:38:48
انت ترى نفسك تشاهد نفسك انك لم تكمل الطهارة وهي عدم الكبائر لانه محسوس بالنسبة يرى بالحواس غسلت رجلا واحدة تغسل لاخرى فعدم اكمال الطهارة ونام محسوس ولا معنوي محسوس لانك تراه بنفسك تشاهده - 00:39:14
ومعنى بان كانت ومعنى ومعنى كملت حسا ومعنى طهرة كملت حسا ومعنى. نعم. حسا ومعنى بان كانت تحل بها الصلاة احترازا عما اذا لم ينوب لم ينوب لم ينوبها او لم ينوي بهذا احترازا عما اذا لم ينوي بها رفع الحدث - 00:39:36
بان وزيارة ولي مثلا هذه الطهارة اي تكون كاملة في المعنى بمعنى انك بالفعل تسمى قد رفعت الحدث عن نفسك وانك تصلي بهذه الطهارة وطهارة كاملة من حيث المعنى. اما اذا كان هي طهارة قصدت بها فعل شيء واحد - 00:39:58
لا تحل لك به الصلاة هذه لم تكمن المعنى وذلك لا يجوز لك ان تمسح بعدها ان تلبس بعدها خوفا تمسح عليه بلا ترفه بان لبسه استنانا او لكونه عادته - 00:40:21
او لخوف حر لكونه عادته. عادته. بلا ترفه يعني المسح مش من اجل يعني الانسان يعجبه حاله وتعجبه نفسه ويبدي هيك يظهر التنعم فقط هو وانه في بحبوب بحبوحة وفي خيره - 00:40:38
فده اقرب بشيء الى يعني الاعجاب بالنفس والفخر وكذا فلما يكون الجلسة بهذه النية لا يجوز له ان يفعل ذلك ده كده لبسوا لي حاجة من حوائج. حتى حوائج الدنيا - 00:41:02
يعني ما لبسه كما قال استنانا عندما يرى انه سني او اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه فعل الرخصة ويريد ان يفعل الرخصة مثل ما فعل قالها النبي صلى الله عليه وسلم او لانه يخاف على قدمه من البرد او التشقق او الاشياء اللي في الشتاء قد تضر به - 00:41:16
او يعني من لسع عقرب او من شوكة او من كذا يعني عنده داعي يدعو الى هذا العيسى الغرب منه هو الترفح واه تظاهر وهكذا لي انه له شأن على الناس وانه في - 00:41:35
يعني مجية تدفعه ربما الى الفخر وكذا فهذا يفسد عليه المساء ولا يجوز له ان يفعل ذلك بلا ترفه بان لبسه استنانا او لكونه عادته او لخوف حر او برد - 00:41:52
واولى خوف شوك او عقرب فيمسح وبلا عصيان بلبسه كمحرم او سفره كآبق وعاق وقاطع طريق والمعتمد ان العاصي بالسفر يجوز له المسح وضابط الراجح ان كل رخصة جازت في الحضر - 00:42:08
كمسح خف وتيمم واكل ميتة فتفعل وان من عاص وان من عاص بالسفر وكل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة وفطر رمضان فشرطه الا يكون عاصيا به هل يجوز الانسان يستعمل الرخصة - 00:42:35
وفي المعصية يعني واحد مضطر ياكل ميتة لكن هو ماشي لقطع الطريق. وجع حياكل ولا ياكل الماشي يرتكب معاصي وله فجورة وكذا وسرقة ونصب واحتيال وفي رمضان هذا هو ان يفطر او لا يفطر - 00:42:59
فقال او هل يقصر الصلاة او لا يقصر الصلاة وهل يمسح الخف ولا يمسح الخف فدي كلها رخص فهل يشترط فيها اذا كان في الصفة ان يكون سفر طاعة ولا حتى لو كان السفر المعصية - 00:43:22
لو ما نمش على الخف ولا هو ان يفطر في اه صيام وله ان يقصر الصلاة قال الراجح في الموضوع والمسألة فيها خلاف منهم من منع استعمال الرخص في المعاصي - 00:43:37
قال لانه لا يستعان على الرخص وبالمعاصي اه معصية الله عز وجل على طاعته الرخصة هذه طاعة وتسهيل وتيسير فلا يستعان عليها بالمعصية منهم منع كل شيء في معصية لم يجوز استعمال الرخصة فيه - 00:43:53
ومنهم من اجاز مطلقا والصواب قال ينظر الى هذه الرخصة. انت تريد ان تستعملها. هل الشرع هل السفر شرط فيها او ليس بشرط فمثلا نسعى الخف هل يشترط في سفر - 00:44:10
لا يشترط فيه اذا هذه الرخصة لا يشترط فيها السفر قصر الصلاة يشتغل في السفرة ولا يشتغل فيه السفر يشترط فيه السفر. اذا هذه رخصة يشترط فيها السفر. فقال ان كانت الرخصة يشترط فيها السفر - 00:44:28
فهي لا يجوز للانسان يستعمل هذه الرخصة في سفر معصية يعني لا يستعان بهذا الصرح بالمعصية لان السفر في حد ذاته هو شرط بهذه الرخصة فما دام هو شرط لابد ان يكون سفر طاعة - 00:44:46
جائز سفر مباح اما اذا كان سفر المعصية فلا يستطيع انسان يسافر سفر المعصية لاقضاء طريق او كيد للناس او سرقة مال او زنا او فجور او كذا قاصد من سفر هذا الغرض فلا يجد له في هذا السفر ان يقصر الصلاة - 00:45:01
ولا ان يفطر في رمضان لان هذه رخص شرطها لكن لو كان رصى هذا لا يشترط فيها مثل اكل الميتة اكل الميتة يجوز الانسان اذا اضطر ان يأكلها في سفر وفي حظر - 00:45:20
والمسح على الخف هذا ينسب ان يمسح الخف سفر الحذر. ما دام هذه الرخصة السفر ليس شرطا فيها فلا يضر لانسان يستعملها سواء كان السفر سفر معصية او سفرا مباحا - 00:45:36
قال هذا هو الصحيح في تفصيل هذه المسألة. ولكن لتعرض له نادي مسألة متفق عليها اللبس الخف يعني للمحرم هل يجوز للانسان ان يلبس المحرم المحرم الذكر الرجل يعني ناس المرة - 00:45:53
ان يلبس يلبس الخف وينسى عليه قال لا هذا لا يجوز لانه لمس الخوف في حد ذاته ليس رخصة الرخصة وممنوع منها في حد ذاته غير ثابتة هذه تختلف المسائل السابقة مسائل الرخصة الرخصة قائمة ولو ان يستعملها - 00:46:14
هناك خلافه وفي سببها سببها سفره وعندهم سفر هذا خلاف. لكن مسألة اللبس الخف في حد ذاته هو ممنوع حرام على الرجل لاجل ان يلبسه فلا يجوز للانسان يلبس خوف وهو محرم ويمسح عليه. لانه متعدي وعاصي باللبس نفسه - 00:46:30
الى المرأة يجوز لها المرأة لها ان تلبس ما تشاء المرأة المحرم المعروف انها تلبس ما تشاء. اه احرام المرأة في وجهها وكفيها ولا اذا دعا الامر ان آآ يعني تستر وجهها ان تصدر عليها ستارا آآ تضعه فوق رأسها بحيث يستر وجهها لتحمي نفسها من آآ الفتنة - 00:46:49
لا ان تفعل ذلك لكن غير ذلك الان تلبس ما تشاء من الحرير من الذهب ومن في يديها وفي رجليها وكل كله جائز ثمان قوله بشرط بشرط جلد متقدم وقوله بطهارة بطهارة ماء - 00:47:12
متعلق برخص او بمسح مع جعل احدى البائين سببية والاخرى للمصاحبة يعني بسبب طهارة مصاحبة لهذه الشروط يعني انا لا يريد ان يجعل يعني المتعلقات بالفعل كلها بمعنى واحد فما يجوزش - 00:47:35
تعلق الفعل الواحد يتعلق بحروف جر اه كلها بمعنى واحد. مم. فلابد ان يكون كل منهج معه بحيث يصح التعلق والباء في بلا ترفه في محل الحال اي حال كون الخف - 00:48:01
ملبوسا بلا ترفه المهم ثلاث بيات لابد ان نحمل كل باء على معنى واحنا نعملها للملابسة المصاحبة عملها سببية الملابس والمصاحبة تقريبا المعنى قريب من بعضه وحدة شبابية وحدة للمصاحبة - 00:48:17
والاخرى نعملها حالية جملة ملموسا. على هذه الحالة بحالة عدم الترفه ويحتمل النبأ بطهارة بمعنى على متعلقة بمحذوف اي ان لبسه على طهارة بلا ترفه مم ولا يجوز جعل البائين بمعنى واحد - 00:48:39
متعلقة بعامل واحد اذ لا يصح تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد وهذا يبطل يبطل المسح والا في بيته المخلص. بالاعتراف وايش؟ يبطل المسح فيه فقط لا الا لا يجوز المسح يبطل يبطل يعني. اذا كان انسان ما عندهش سبب او قاصد به هو الترفه - 00:49:06
والاستعضام يعني لانه متميز عن سائر الناس لا يلبسه الا لهذا الغرض هذا لا يجوز له المسح عليه لان هذا خارج عن الطاعة زينة المرأة هل يدخل في التلفه الحناء مثلا في قدميها - 00:49:34
اي هذا ذكروا في خلافه قالوا هل يجوز للمرأة اذا وضعت الحناء على رجليها وتريد ان تحافظ عليها حتى لا تذهب بالماء فالا ان تلبس الخوف بحي تمشي عليه هناك من جوز هناك من قال هذا ربما يدخل في الترفه والعياذ بالله. لكن الظاهر انه يجوز يعني. هم - 00:49:51
جزاكم الله خير في سؤالين يقول من شروط الخف ان يمكن تتابع المشي به عادة فهل حدد المشي بمسافة معينة؟ انه لا يقصد المسافات يقصد انك عندما تمشي حتى من هنا الى ميتين وتلاتة - 00:50:12
انك تمشي بالطريقة المعتادة معتدل لا تمشي وانك على قدميك وعلى قدميك والا على روسيا صديقك والا على جهة من جهة قدميك فهذا مشي غير معتاد. فاذا كنت تمشي مشيا معتادا حتى خطوات قيادة يسمى معتاد - 00:50:30
ليس هو مراد انك تقطع به مسافة اه يقول احد المشايخ ينصح بالعناية بكتاب التلقين وحفظه والتفقه به كمرحلة قبل الخليل نريد رأيكم وتوجيهكم حفظكم الله. حفظ المتولي عند القدرة حفظ كل مفيد لان العلم آآ كله يحتاج الى حفظ سواء كان الفقه ولا - 00:50:47
التسنن يريد ان يتمكن من العلم لابد ان يعني يعطي من نفسه وقتا للحفظ والحفظ يحتاج الى عزيمة وما فيش حد يقول اني لا استطيع احفظ وانما هو القضية قضية كلها قديمة قضية همة - 00:51:08
والذي يريد ان يحفظ معناه يبقى هو ليعزم على حفظه ليس انه يقرأه عشر مرات ولا خمس مرات ولا ثم بعد ذلك يلقي الكتاب شغل الشغل يعني انتقاداته في كذلك تنبغيك عندما تجلس الى ان تتغدى الغداء ولا تشرب الشاي ولا كذا - 00:51:24
طب قاعد تقرا القراءة اللي كنا نتكلم عليها ذلك التي يعني يجوز ان يقرأها تقرأ بعقلك ما كنت ذكرته وما كنت يعني حفظته او كذا تبقى انت تقرأه من غير حركة لسان - 00:51:50
فلقران من غير حركة اللسان مفيدة جدا لاستحضار ما فهمته في الدرس والا استحضار ما انت بدأت في حفظه. هذا لابد ان يكون عمل متواصل دؤوب ليس مرة ولا اتنين ولا تلاتة حتى يثبت في الذاكر وينطبع - 00:52:06
انطباعا كاملا بعد ذلك يكفي ان تقرأه مرة في الاسبوع او مرة في اكثر واقل. لكن في الشهور الاولى او المدة الاولى بد ان يكون هكذا يريد ان يحرص ان يحفظ - 00:52:25
سواء كانوا يحفظ السنن والكتب بعض كتب السنة وكتب المتون في اللغة وفي الفقه وفي كذا. لان كل ما تحفظ من المتون حصيلة يعني تعد يعني رصيد رصيد بشري يشتغل به مشروع كبير - 00:52:36
فانت تريد ان تمهد لمشروع كبير وهو العلم تنفع الناس وتنفع نفسك. يكون رصيدك هذا تعتني به تنميه بقدر موصية والذي ينميه هو الحفظ كل ما تستطيع ان تحفظ لا يموتون الجامعة اللي هي - 00:52:58
آآ من ائمة العلم والمتفقين عليها وانها يعني دائما تختار من العلم والصواب الصحيح مش المسائل الغريبة ولا الشاذة ولا كل ما يكون الانسان يقضي على هذا فهو فيه فائدة كبيرة - 00:53:15
ايران جزاكم الله عنا خير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء - 00:53:30
بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل - 00:53:51
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 33 | فصل مسح الخف ومسح الجورب | الشيخ د . الصادق الغرياني