الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 347| باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى للشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه - 00:00:27
قال قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق وله الضمير راجع للغير من قوله وله التفويض لغيرها واللام بمعنى على اي وعلى الغير الذي هو الاجنبي المفوض له النظر في امر الزوجة - 00:00:55
فلا يفعل الا ما فيه المصلحة والا نظر الحاكم قال وصار كاهي اي كالزوجة في التخيير والتمليك ومناكرة المخيرة قبل الدخول والمملكة مطلقا وفي الجواز والكراهة ورجوع مالك واخذ ابن القاسم بالسقوط وغير ذلك مما سبق - 00:01:15
وله اي للغير النظر الغير الذي قلنا في الصور الماضية ان للزوج ان يفوض العصمة اسمعت زوجتي ان يفوضها لاجنبي يقول له ملكتك عصمة زوجتي آآ وكله توكيلا على طلاقها وخيره في عصمتها وملكها وملكه اياها - 00:01:44
اذا فعل ذلك وحصل هذا الامر على هذا اللام بمعنى علاء على هذا الاجنبي الذي فوض له الزوج العصمة النظر بالمصلحة فيما يتعلق بامر الزوجة هل من مصلحتها ان يطلقها - 00:02:16
ومن مصلحتها ان تبقى ومن مصلحته ان يملكها او يخيرها فكل الحق الذي تملكه الزوجة والاحكام التي في الماضي عندما يسر التمليك والدخيل للزوجة يكون ايضا مع هذا الاجنبي من حيث المناكرة - 00:02:40
يعني يناكر قبل البناء ومطلقا بعد البناء في آآ في التخيير في التمليك وليس في التخيير الاحكام المتعلقة في تفويض تمليك والتخييل للزوجة كلها يعني ايقاف امام القاضي وتوقيف من القاضي - 00:03:07
والى كل الاحكام متعلقة بما في حالة ما اذا اسندت التأخير والتمليك الى الزوجة تثبت هذه الاحكام كلها فيما اذا اسند الى هذا الشخص الاجنبي وله ان يتصرف بمقتضى النظر - 00:03:37
واذا هو خرج عن مقتضى النظر يتدخل الحاكم لصالح المرأة. القاضي هو الذي يأخذ بحق المرأة والغرض ان تعليق اللي يحصل او التوكيد او التفويض اللي يحصل للاجل في العصمة - 00:03:55
تتعلق يتعلق بما باحكام ما يتعلق بالتفويض بالذي يعطي للزوجة في تمليكها وتخييرها سواء عم بيسوق يا شيخ معليش المسألة اللي فاتت اللي هي عزل الزوج الوكيل لما قال آآ الشرح وقد علمت ان كلام المصنف صحيح - 00:04:13
فجزمه الخرشي بانه لا صحة له غير صحيح مع ما في عبارته من الركة وعدم التحرير وهنايا باش واضح شنو هو اللي تكلم عليه الخارشي يعني هو كان لخيه تعالى نتكلم عن مسألة يعني - 00:04:39
لم يصورها بهذا التصوير اللي صوره الشارع ونسب ونقل كلاما آآ يعني ونسبه الى المذهب وهو كأنه غير متفق عليه ولكن ربما الكلام هذا الذي ذكر ذكره الشارح وليس يعني - 00:05:00
بالدقة التي هو يعني مطلوبة وربما الخراشيد نقل كلام اه عن ابن غازي نقله عن الحطاب وآآ بعضهم قال هو تخريج وليس لا يعني ليس له نص في المذهب ولكن هذا محل نظر يعني محل اخذ ورد - 00:05:27
وليس هو متفق عليه والذي اختاره الشارع هو هو التصوير هذا لان بان المسائل في هذه النقطة ذكر المصنف هي تنقسم الى ثلاثة اقسام توكيل على الطلاق وتوكيل تفويض على العصمة - 00:05:56
توكيل الرجل اه الاجنبي على ان يملك اه المرأة فمنهم من لم يصور كلام كلام المصنف بهذه الصور الثلاثة وكأنه جعله من باب توكيل اه الاجنبي في ان يفوض وليس في تفويض الاجنبي العصبة - 00:06:19
بكاملها ونقلوا كلام كما قلت لعله لابن غازي ونقرأه الحطاب وفي احد ورد منهم من قال وتخريج على نصوص المذهب وليس فيه نص على المذهب فلم يرتضي لم يرتدي الشارع - 00:06:49
ووصف الكلام ايضا بعدم الاستقامة الرقة في النقد لانه يصعب فهمه الى اخر ذلك الظاهر هذا هو اللي يعني يشير اليه الشرح نعم بارك الله فيك قال وصار كاهي وقوله ان حضر الوكيل او كان وقت التوكيل غائبا غيبة قريبة كاليومين شرط في قوله وله التفويض - 00:07:08
فكان الاولى تقديم قوله وصارت هي ان حضر الى اخره على قوله وله النظر ايش عبارة المدن والمتنقل وصار كاهي ان حضر او كان غائبا قريبة كاليومين مم يعني وصار - 00:07:36
وله النظر وصار كهي ان حضر او كان غائبا يعني هذا الاجنبي له النظر يتصرف بما فيه المصلحة لا يجوز ان يتصرف بما يخالف مصلحة المرأة واذا خالف مصلحة المرأة الحاكم والقاضي ينبغي له ينبغي ان يتدخل ليحمي مصلحة المرأة - 00:08:07
اذا كان من مصلحة المرأة الا تطلق نفسها واراد هو ان يطلقها منه فلا يمكنه من ذلك واذا كان العكس ايضا فالقاضي هو له الميزان هذا من حيث انه يعني عليه ان يتصرف بالنظر الاجنبي - 00:08:35
وصار فهي يعني في قبول تفويض في قبول التمليك وعدمه او يعني الطلقة يعني يوقعه من الطلاق فيما يجوز له فيه يقع الواحدة ولا اثنتين زي ما تقدم في بالنسبة الي - 00:08:56
كان هو التمليك في واحدة فقط ما يقدرش يتزوجها كانه بيختار من اثنتي ما يقدرش يتجاوزهم يعني يتصرف بالنظر كما يعني لو كانت المرأة هي نفسها تقوم بهذا الحق وصار كهي يعني هذا معنى صار كيهيا - 00:09:18
لا يجوز له ان يتعدى ولا ان يتجاوز ان كان حاضرا هذا شرط يعني لما بيوكل الزوج شخص اجنبي على التطليق ولا يفوض له امر عصمة زوجته يعطى ان يكون حاضرا ما هوش غايب - 00:09:37
والا غائب غيبة قريبة يمكن التواصل معه ويمكن ومنها في مشهد الغيبة والقريبة والبعيدة لاني يعني اصبح الامر يختلف ليس هو كما يقدرونه يعني يقدمون اليوم اليوم واليومان يقدرونهما القريبة - 00:09:59
ذهابا يقول لك يوم ويوم ان آآ ذهابا غيبة قريبا والاربعة ايام فما فوق ذهابا فقط غيبة بعيدة لكن هذا في يعني وقصير المسافات الان بالسفر بالطائرات والا بالتواصل الان - 00:10:20
عبر وسائل الاتصال اصبح هذا يعني تفريق لا نحرر لا معنى له يعني حتى في اقصى الدنيا يمكن ان توكله ويقوم لك بالامر كانه حاضر الى جنبك كانه موجود. الغائب حاضر الان في الوقت - 00:10:42
نواصلان الغايب مهما كان يعني بعيدا وهو يعد كالحاضي في مسائل تتعلق بالتوكيل ولا مسلا اللي يمكن ان يقوم بها احد نيابة عن شخص اخر فالغرض يعني التفريق بين الغيبة والبعيدة يمكن يبقى لا محل له - 00:11:01
لكن يعني شرط اللي هو لابد منه ان يتصرف للمصلحة له النظر ثم بعد ذلك فيما يأتي من تفصيلات في الغيبة القريبة والبعيدة والا ان يشهد في الغيبة اذا كان - 00:11:22
او هو كان فاضلا في الاول ثم بعد ذلك غاب فانه يسقط حقه لانه في الغيبة البعيدة حسب التفريق بين الغيبة القيمة والبعيدة ان اذا كان الذي وكله وفوضه بعيدة يسقط حقه - 00:11:42
واذا كان الغيبة قريبا يكتب اليه فاما ان يحضر واما ان يتحول الحق الى المرأة وكذلك الغيبة البعيدة يتحول الحق الى المرأة واذا كان حاضرا وليس غائبا من الاصل حسب التفصيل اللي يذكره في المسألة - 00:11:59
اذا كان هو حاضر وقت التوكيل ووقت التفريط كان الحاضر ثم بعد ذلك غاب وانه يسقط حقه بغياب التعمد قصد غيابه بعد ان كان حاضرا فانه يؤدي الى اسقاط حق - 00:12:16
لكن اذا اعتبرنا ان الغيب يعني اذا كان هو يمكن الغيبة تؤثر اذا كان قطع الشخص هذا الغايب بالتواصل معه. هذا صحيح تسمى غيبته بعيدا زي ما نقول توه يسكر تليفوناته ولا وسائل الاتصال ولا يرد ولا كذا - 00:12:33
فهذا يعزل يتحول الحق الى المرأة ولا يبقى له حق يمكن تصوير الغيبة البعيدة بهذه الصورة لان ليس ببعد المسافة واذا بامكان التواصل معه وعدم امكان التواصل فاذا كان هو غاب كان من لون الغايب - 00:12:52
ولما غاب تعذر التواصل معه وعلى هذا خلاص ينتقل الحق الى المرأة عشان ابقى عندي حق وكذلك اذا كان وفكان حاضر في المجلس ثم بعد ذلك غاب وتعدت اتصال معه - 00:13:11
وايضا هذا يسقط حقه وينتقل الى المرأة واه وذكر في مسألة الحاضر اذا غاب قال الا ان يشهد لان يشهد يقول انا بنغيب وحقي لا زلت متمسكا بي فليسقط لكن قلنا هذا حق وهذا محله - 00:13:28
انه اذا كان التواصل معه ممكنا واذا كان تعدى التواصل معه فلا يبقى له حق. الغائب لا يبقى له حق بعد ذلك لان يعني اعطاء الحق وهو غايب التواصل معه متعذر - 00:13:51
انا هو ظلم للمرأة وتضيع لحقها لانها لا لا تعرف واذا كان هي ستملك امرها يعني سترجع الى زوجها نعم بارك الله فيك قال وقوله ان حضر الوكيل او كان وقت التوكيل غائبا غيبة قريبة كاليومين شرط في قوله - 00:14:06
له التفويض فكان الاولى تقديم قوله وصار كهي ان حضر الى اخره على قوله وله النظر قال لا اكثر من كاليومين بان كان على مسافة اربعة ايام فاكثر فلها النظر في امر نفسها دون الوكيل - 00:14:31
اذ في انتظاره ضرر عليها ولا موجب لابطاله ولا لنقله عنها الا ان تمكن الزوجة من نفسها طائعة راجع لقوله فلها ولقوله وله النظر فان مكنت سقط ما بيدها او بيد الاجنبي المفوض له من النظر ان مكنت بعلمه ورضاه وقبل - 00:14:52
وقيل ولو بغير علمه ورجح ايضا تمكنت من نفسها يجب النظر يعني اسند اليه واصبح لا محل له لانه بطل حقه جهدا مكنت من نفسها يسقط هي حقها والحق ده سقطت سقط حقها سقط حق - 00:15:18
الوكيل او الاجنبي المفوض واذا هي مكنت من نفسها بعلمه فهذا بالاتفاق يعني قالت له فهجر مكة فراسك سقط حق ولكن اذا هي ما كانت من نفسها بغير علم فهل هذا يسري عليه ايضا - 00:15:44
او لا يسري الظاهر انه يسري عليه لانها هي صاحبة الامر الا من اسخط الحق فهو بعداك تمسكه لا محل له يعني تمكين هذا قوله وله النظر جلال قيد في قوله وله النظر ويشتان راجع لقوله فلها - 00:16:06
يجي الحق لها يعني اذا كان اذا غاب يعني. نعم وله النظر ايضا كل هذا كله يعني مقيد بما اذا كان هي لم تمكن من نفسها واذا ما كانت من نفسها سقط حقها - 00:16:34
اه قيل لابد من علمه هو ان تعلمه وقيل لا يشترط ذلك حتى ولو لم يعلم فان انه يسقط قال الا ان تمكن من نفسها او الا ان يغيب وكيل حاضر - 00:16:51
بعد تفويض الزوج له ولو قربت غيبته اذا كان يحاضر في المجلس وبعد تلغب معندهاش عذر هذا لان الاول اللي غايب من الاول فصل فيه اذا كان هو غايب غيبة - 00:17:08
قريبا يعني يكتب اليه واذا كان الغائب بعيدا وان ينتقل الامر اليها لكن هذا هو حاضر بعديك تعمد الغياب فهذا يسقط حقه لا نتعمد الغياب وقلنا لك الغيبة كلها محمولة اذا ما اذا كانت عدلت التواصل مع فهي تعدل التواصل معه بعد ما كان حاضرا - 00:17:28
فان حقه يسقط وينتقل الحق اليها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:17:50
قال ومحل ومحل السقوط اذا لم يشهد ببقائه على حقه مما جعله له الزوج من امر زوجته بان غيبته مع عدم الاشهاد على بقائه على حقه دليل بقرينة الحال على انه اسقط حقه - 00:18:18
ولا ينتقل النظر اليها يعني لكان وبعد ما كان حاضر غاب يسقط حقه لانه فرط وهذا دليل وقليل قرينا على انه بغيابه بعد ان كان حاضرا وهي تدل على انه لا يريد ان يستمر ويريد ان يسقط حقه - 00:18:38
اما اذا اشهد معنى هذا هذه القليلة اصبحت غير عاملة احنا افترضناها لانه قال لهم اني بنغيب ولكن اني متمسك بحقي تيليفوناتي مفتوحة وتواصلوا معاي وساقوم بالامر على ما ينبغي - 00:19:05
فاذا هو اشهد على ذلك وغاب حتى بعدها كان حاضر. فحقه لا يسقط اه سقوط الحق متوقف على ما اذا كان علم انه انصرف وتركه يعني غاب بعد كان حاضر ولم يشهد على انه - 00:19:23
باق ومتمسك بحقه قال فان اشهد انه باق على حقه ففي بقائه بيده طالت الغيبة او قصرت او ينتقل الحق للزوجة قولان لكن في البعيدة خاصة وكتب له في القريبة باسقاط ما بيده او امضاء ما جعل له ولا ينتقل للزوجة على الراجح - 00:19:38
مم في القريب يعني يسقط او يمضي ما هو مخول به يفصل فيه والا يسقط حقه وفي البعيدة ينتقل حقه للمرأة. نعم قال وان ملك امر زوجته رجلين بان قال ملكتكما امرها او امرها بايديكما - 00:20:10
او قال طلقاها ان شئتما فليس لاحدهما القضاء بطلاقها دون الاخر لانهما منزلان منزلة الوكيل الواحد فلا يقع طلاق الا باجتماعهما عليه. كالوكيلين في البيع والشراء فان اذن له احدهما في وطئها - 00:20:35
زال ما بيدهما فان مات احدهما فليس للثاني كلام اذا وكلت وكيلين وعلى طلاقها وعلى تمليكها وامرها اه اذا وكل الزوج يعني وكيلين على طلاقها وعلى تمليكها امرها فهما كالشخص الواحد - 00:20:56
لا يتصرف احدهما دون الاخر مثل لو وكل وكيلين عربية سلعة فلا يجوز لواحد منه ان يبيعها دون ان يستشير الاخر اه لو مات احدهما ما يستطيعش الاخر يتصرف اه يعني لو قالهما لو وكلتكما على طلاقها وكلتكما - 00:21:26
على ان امرها بيدها وهذه صيغة تفيد ان الامر لهما معا يصيران كالرجل الواحد لا يمكن يتجزأ هذا جزاء امرها بايديكم اي نعم وكيف فوض لهما وكلاهما وقال لا لهما - 00:21:55
امرها بيديكما وما يصيران كالشخص الواحد لا يمكن لوحده ان يفصل في امرها دون الشيء الاخر يتفق معه بخلاف ما اذا كان قال لكل واحد منهما امرها بيدك كل واحد منهم يستطيع ان يوقع الطلاق لو اراد - 00:22:20
اه لكن لو كان الامر مسند بهما معا فاذا اذا واحد منهم تصرف فالتصرف يكون موقوف لا يعمل بها يعد كالعدم انه لم يتم قال وان ملك رجلين فليس لاحدهما القضاء - 00:22:47
الا ان يكونا رسولين بان يقولا لكل منهما طلق زوجتي او ملكتك امرها او يقولا لهما جعلت لكل منكما طلاقها فلكل منهما القضاء وتسمية هذا رسالة مجاز اذ حقيقة الرسالة ان يقول ان يقول لهما بلغاها اني قد طلقته - 00:23:11
قد طلقتها وفي هذه يقع الطلاق وان لم يبلغها احد منهما وحمل المصنف عليه بعيد فتدبر هي الرسالة لانه تقدم عندما ترجم عليه التفويض التمليك والتأخير قال يعني هو انواع اربعة - 00:23:35
تمليك وتخيير توكيل ورسالة تمليك ودخيل وتوكيل ورسالة. الرسالة لم نتكلم عليها هنا ربما نتكلم عليها في السابق طلق برسالة تقدم عليه ضمن الفاظ الطلاق بالكتابة وبالرسالة والرسالة سواء كانت هي مكتوبة ولا برسول يرسله - 00:24:03
وهيدا الزوج قال لي شخص قال له بلغ فلان انه طالق وارسله اليها فانها تطلق مجرد ما يصدر الرسول هذا كلام مجرد ما يقول لها بلغها بذلك فانها تطلق حتى ولو ان الرسول يعني - 00:24:27
لم يصل اليها ولم يبلغها فاذا بلغها تسلق واذا لم يبلغها ولم يذهب مجرد ما سمع الرسول هذه الكلمة بلغها نتائج هي تطلق عليه الطلاق بالرسالة يشترط فيها تبليغ الرسول آآ الزوجة بان يوصي اليها البلاء - 00:24:48
وجال صدورهما زوج مثل الكتابة مثل لو كاتب زوجته طالق فانه بجرد ما يكتب هذا الكلام عازمة عليه تطلق عليه الزوجة ولكن لتعرض له نية وليس آآ الريشة لم يقل - 00:25:10
لواحد منها وبلغها وانما ولكل واحد منهما فوض اليه لكل منهما قال قال لهما لكل واحد منكما ان تطلقها لكل واحد منكما ان خيرها آآ تصدق تخييرا او تمليكا واذا كان قال لكل واحد منك وما بهذه الصيغة معناه كل واحد منهم له يتصرف - 00:25:27
بمعزل عن الاخرون. لا يشترط توافقهما لا يشترط لا يشترط اتفاقهما كما في المسألة السابقة عندما يسني اليهما معا تمليك اه عمر زوجته او تأخيرها اذا اسند اليهما معا لا يمكن لواحد منهم ان يتصرف بدون الاخر - 00:25:52
لكن اذا كان قال لي كل واحد منكم ان تطلقها ويعني اه جعل لكل واحد منهم امر زوجته بيده فلكل واحد منهم ان يفعل ذلك منفردا ويحصل الطلاق قالوا هذا غير وهذا نوع اخر غير - 00:26:13
هذا نوع من التوكيل ليس هو يدخل في موضوع الرسالة لي هو بصيغة بلغ فلانة انها طالق فتلك رسالة وهذا تفويضها وتوكيل بالتمليك والتأخير للرجلين يعني نعم قال قال الشارح رحمه الله فصل في رجعة المطلقة طلاقا غير بائن - 00:26:34
وهو عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تشديد عقد ويتعلق البحث فيها باربعة امور المرتجع والمرتجعة وسبب وسبب الرجعة واحكام مرتجعة قبل الارتجاع انهى الزوج انهى المصنف كلام على واركان الطلاق والفاظ الطلاق وما يتعلق به من - 00:27:02
كم التعليق وغير ذلك والنيابة فيه هي في التمليك والتخيير نتكلم الان بالرجعة والرجا هادي هي اثر من اثار الطلاق ورجع مرة يعني فعل معناها ان الزوج بعد ان طلق زوجته يريدها ان ترجع اليه - 00:27:36
يرجعها الى عصمته دون ان يحتاج الى تجديد عقد بدون مهر ولا صداق ولا شهود وهذا يسمى ولا قلع الذي تجوز فيه الرجعة يسمى الطلاق الرجعي انا من هذه الحيثية يقسمونها الطلاق الى طلاق بائن وطلاق رجعي - 00:28:05
طلاق الرجعي يأتي يعني له شروط امتى يصح ان يرجع زوجته ويكون الطلاق طلاقا رجعيا اذا توفيت فيه شروط يذكرها الى ان يكون بعد الدخول وما يكونش على عوض والطلاق - 00:28:32
طلاق طلاق رجي وطلاق باين الطلاق الباين لا يعود في الرجل الى الزوجة لا تعود فيه المرأة الى زوجها الا بعقد جديد وهو اما ان يكون والقى متمم للثلاث ورقة ثالثة - 00:28:55
واما طلاق قبل الدخول واما طلاق بعوض وهو الفدية والخلع واما طلاق يوقعه القاضي والحاكم وكل لان القاعدة كل طلاق يوقعه القاضي فهو طلاق باين ما عدا طلاق المولد والمعصي بالنفقة - 00:29:16
هذان الطلقان هذان الطلاقان هما فقط يكونان مع الحاكم وهما راجعيان وليس بعينين وصل الموصل بالنفقة يطلق عليه القاضي وطبقه رجي والمولي اذا لم يرجع بعد اربع اشهر يطلق عليه ويكون طلاقه رجيا وما عدا كل طلاق يقطعه القاضي - 00:29:40
وفي فرق بين الطلاق اللي يوقعه القاضي بمعنى ينشئه بسبب نزاع او خصومة بين الزوجين هذا طلاق باين زي طلاق الضرر ولا طلاق يعني نتيجة خصومة ولا كذا لكن طلاق الان في الوقت - 00:30:08
انه اصل الحديد والقوانين قيد الطلاق لابد ان اكون امام القاضي وكونه ان يكون امام القاضي من باب التوثيق هذا قد يكون لا حرج فيه لكن ان ينص القانون على الطلاق لا يعتد به الا اذا وقع - 00:30:32
والقضاء فهذا حرام لا يجوز مخالف للشريعة الطلاق يملكه الزوج لا يملكه القاضي طلاق لمن ملك بالساق واذا طلق بعديك لا يعتد بما اذا كان القاضي وافق على طريقه ولم يوافق - 00:30:51
لكن من حيث التوثيق انه اه بحيث ما تحصلش خصومة ان هذا الطلاق وثقه القاضي بعد ان اوقعه الزوج وقعه اه وقع معه القاضي بحيث انه فيه المناكرة وكذا هذا لا بأس اجراء - 00:31:07
يمكن يستفاد منا في الاجراءات وفي الخصومات وهذا لا يعد طلاق باين اذا كان الاصل طلاق الرجل الذي اوقعه الزوج طلاقا رجيا وانما حاضر امام القاضي ليوثقه فتوثيق القاضي لا يسمى هذا طلاقا بين القاضي وثقه - 00:31:25
من الطلاق الباقي يقرره القاضي هو الذي ينشئه القاضي للطلاق الذي مجرد ان يتمم عليه ويوثقه هذا ما يسمى طلاق قضاء ما يترتب عليه البينونة والغرر اذا كان الطلاق ليس فيه وحي من هذه الاربعة لا قبل الدخول ولا بفدية ولا - 00:31:44
يعني آآ هناك طلاق قاضي وهذا يعني يسمى طلاق الرجعيا ولم يقصد به ايضا الزوجة البينونة مرات الزوج يقول لامرأة انت طالق ويقصد به البينونة. ويقصد به حتى ثلاث احيانا - 00:32:07
هذا لا يسمى طلاقا بريا وهي هذه الشروط يذكرها الشارع انه لابد ان تتوفر الشروط بحيث نسمي هذا الطلاق طلاقا نريا فاذا توفرت هذه الشروط ولذلك يجوز اه الزوج ان يرجع زوجته - 00:32:26
من غير ان يحتاج الى عقد جديد او شيخ الطلاق ذكرت الباء ان يعني قسمين بينونة صغرى وكبرى اي نعم اي والبينونة كذا كذا يقسمون بينها الصغرى وبين الكبرى بين الصغرى هي - 00:32:47
وطلاق الخلع ماتان هذا بيننا صورة اذا كان هو اول طلقة ولا ثاني طلقة وكذلك الطلاق قبل الدخول بين العصور اذا كانت هو والطلقة وثاني طلقة لكن اذا كان الطلاق هي هو ثالث طلقة - 00:33:10
ومن كان طلاقا رجيا ولا باين اذا وقع متمما للثلاث هذا يسمى طراقا بينا والبينوات تسمى بينة وكبرى البينة الصغرى معناها يستطيع الانسان هي الطبقة الاولى او الثانية يصير انسان يعود الى المرأة بعقد جديد لا يحتاج الى اكثر من - 00:33:29
الشهود والولي والصداق ويتزوجها واذا كانت هي البينة الكبرى قال لزوجتي انت طالق بالثلاث كلمة واحدة ولا كانت هي الطلقة الثالثة والا كانت من الكنايات التي تدل على الطلاق بالثلاث وهو اراد ذلك - 00:33:50
وهذه بين الكبرى لا تحل المرأة للزوج الا بعد زوج اخر قول الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكحزوا من غيره. بعد ان قال الطلاق مرتان - 00:34:08
فامساك بمعروف وتسميها باحسان وعلى ذلك فان طلقها فلا تحمل له من بعده حبتين كعذاب خيرة هادي البينونة الكبرى لا تحل المرأة للرجل الا بعد زوج اخر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:34:24
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ويتعلق البحث فيها باربعة امور المرتجع والمرتجعة وسبب الرجعة واحكام المرتجعة قبل الارتجاع وذكرها المصنف مرتبة هكذا فقال - 00:34:50
يرتجع اي يجوز او يصح ارتجاع من ينكح اي من فيه اهلية النكاح فلا يصح ارتجاع مجنون ولا سكران ولما اوهم كلامه اخراجه. اه اي نعم يعني في الاول شرط المرتجع - 00:35:17
من هو اللي يجوز ان يرتع يرجع للزوجة بعد طلاقها والمطلق الذي يجوز له الرجعة من هو قالوا ومن يصح نكاحه كل من يصح منا النكاح يصح من ان يرجع الزوجة - 00:35:40
لان الذي يصح من النكاح من باب اولى يصح ان يرجع النكاح انشاء عقل جديد وراجع هي استمرار ديال النكاح الاول فهي اخف شروطها يفترض ان تكون اخف من شروط - 00:35:57
اصل النكاح والنكاح يصح من كل احد الا المجنون والسكران او لا يصح منه فاقد العقل فاقد العقل وغير المميز هذا لا يصح منه النكاح لكن مع ذلك من الصبي والسفيه - 00:36:11
يعني المفلس عليه حجر وسفيه كله من حيث الاهلية عند اهلية النكاح ولكن يمنع منه لعارض يعني نكاحه ينعقد ويصح يبقى هو موقوف على اذن غيره بسبب العار الذي عرض له لكن الاصل حكم واصل العقد النكاح عقد النكاح صحيح - 00:36:31
فكل من هو عقل نكاحه صحيح يعني كل ما كان صحيح فانه يجوز له ان يرجع زوجته اما من لا يستطيع ان يقضي عقد النكاح كالمجون والسكران فلا تصح منه الرجعة وذكر ولذلك قال - 00:36:59
نصيحة برجع ممن يصح نكاحه طحوا ان ينكح قال ولما اوهم كلامه اخراج المحرم والعبد والمريض نص على دخولهم لان فيهم اهلية النكاح بقطع النظر عن العارض فقال وان بك احرام منه او من الزوجة او منهما - 00:37:19
والباء بمعنى مع وادخلت الكاف المريض ولو مخوفا وليس فيه ادخال وارث بان الرجعية ترث معطي يقول قلت وكل من يصح نكاحه يصح ترجيعه طيبه المحرم لا يصح نكاحه يعني - 00:37:43
اذا كان واحد يعني محرم ولا صحن عرض عرض النكاح لا يصح النكاح هل يصح له ترجيع زوجته؟ قال يصح له ترجيع زوجته قال لان الاحرام هو ده امر عارض - 00:38:15
ما هوش صفة ثابتة في الشخص مثل عدم التمييز ولا الجنون ولا كذا اذا زال لحرام يصح له ان ينكي عقده يعني عند الصلاحية لعقد النكاح المحرم عند صلاحه يعقد النكاح ولا ما عندهاش - 00:38:34
عنده صلاحية في مجال الزواج للاحرام المريض لا يصح له ايضا ان يعقد عقد النكاح لان في تهمة ادخال وارث ولا يعني يمنع وارث اخر ولا كذا لكن هذا امر عارض - 00:38:50
حيث اذا جاء المرظ يصح ان يعقد عقد النكاح هل يصح اذا يصح له ان يرتجع خوف يعني اه المنع من الميراث قال هذا غير وارد لان هاي المرأة يعني في العدة هي هتلد زوجها لو ماتت هي يرثها ولو مات وهي ترث - 00:39:08
هذا غير وارد اساسا محظور اللي هو منعنا منه المريض من النكاح انتبهوا وهو ادخال الوارث ولا ما العوارس؟ هذا غير وارد فيما يتعلق بالرجعة للمرة وهي في العدة ما دام يمكن ترجيحها وهي ما زالت في العدة - 00:39:29
فهي وارثة الغرض يعني وكذلك العبد العبد يعني واذا عقد من غير اذن سيدي موقوف عقده لا يصح وعقده لابد ان يستأذن سيده لكن آآ الرجعة له ان يرتجع موانع - 00:39:46
عارض النكاح يصح ولكنه موقوف على شيء اخر على زوال المرض ولا على زوال الاحرام ولا على ابن السيد وكذا فاهلية صحة النكاح موجودة. ولذلك يجوز ترجيع من هؤلاء نعم - 00:40:07
قال وان بك احرام وعدم اذن سيد عطف على احرام. لان اذن السيد لعبده في النكاح اذن له في توابعه ومثل العبد السفيه والمفلس او المفلس فلا تتوقفوا رجعتهما على اذني على اذن الولي والغريم - 00:40:26
فهؤلاء الخمسة يجوز رجعتهم ولا يجوز نكاحهم ابتداء امتداد وتجوز رجعتهم لان الرجع في الحقيقة ليست هي ابتداء نكاح فيها فرق بين الرضع وبين النكاح الراجع هي استدامة للنكاح الاول - 00:40:50
والسيد لما اذن له عبده في النكاح من اعطى يدا فهذا الاذن لا يزال قائما لان ترجيعه لزوجته واستدامة بنكاحه الاول الذي اذن له فيه الزوج ولكن لا يستطيع لا لا يحتاج - 00:41:14
من عمل اذ العبد الى اذن جديد من السيد في والرجوع وكذلك غيره من المحاجير كلهم يعني آآ يجوز لهم التوجيع لان اصل الحق ثابت لهم في النكاح قال واشار للامر الثاني وهو المرتجع بقوله طالقا غير بائن - 00:41:31
مفعوله يرتجع واحترز به عن البائن كالمطلقة قبل الدخول والمخالعة قال طالقا غير باء في عدة نكاح صحيح متعلق بيرتجع وخرج به من انقضت عدتها وبالصحيح الفاسد ولابد ان يكون الطلاق غير بائن - 00:41:57
وان تكون الرجعة في عدة نكاح صحيح الوجع اللي بيرجع زوجته لابد من يعرف انها ان الزوجة لم تخرج من العدة لانها اذا خرجت من العدة بانت منه صار النكاح باين وشرط ان يكون الطلاق غير باين - 00:42:26
المطلقة رجعين اذا خرجت من العدة صارت باينة. فاذا وقع في العدة شرط لصحة الرجع ومن نكاح صحيح اذا كان النكاح غير صحيح نكاح فاسد يفسح قبل الدخول وبعد الدخول - 00:42:50
حتى لو دخل بها ما دام هو لا يقر بعد الدخول والطلاق لا يكون رجيا. الطلاق يكون باهنا لانه ما دام لا يقر عليه اه كيف اه نعطوه الحق في الرجعة؟ ولا يقرر عليه اساسا - 00:43:10
مثل الطلاق المتفق على فساده نكاح متعاون نكاح خامسة ولا نكاح محرم ولا كذا قد يفصل قبل الدخول وبعد الدخول ولا يقر لكن لو كان نكاح يعني مثل النكاح في غار ولا نكاح سر ولا نكاح لا نكاح التي هي تفسد - 00:43:26
يعني فساد فيها بسبب الصداق قبل الدخول تكون فاشلة وبعد دخول تقر وتصح فصل فيها طلاق الرجل يصح فيها الترجيع من الطلاق وان كان اصله فاسد لكنه صحح والمفروض المقصود بنكاح صحيح بمعنى - 00:43:48
انه ليس نكاحا فاسدا متفقة على فساده لا يقر بعد الدخول. هذا المقصود النكاح الصحيح قال طالقا غير بائن في عدة صحيح حل وطؤه برز به عن صحيح غير لازم - 00:44:10
كنكاح العبد بغير اذن سيده فان وطأه قبل الاذن لا يجوز لا يجوز او صحيح لازم ولكن وطأ وطأ حراما كالحيض والاحرام لابد ان يكون شرط النكاح او الرجاء وان تكون في عقد - 00:44:32
ان يكون في نكاح صحيح تكون في عدة من نكاح صحيح لازم يحل وطؤه نكاح الصحيح احتراز بالنكاح تصل المتفق على فساد الذي لا يقر بعد الدخول لازم لابد ان يكون هذا النكاح مش صحيح فقط. لكنه لازم الفرق بين الصحيح واللازم - 00:44:58
قال عقد العبد صحيح اذا عقد على زوجته وتوفر الشروط الولي يعني الصداق والشهود وكذا لكنه اذا تزوج من غير اذن سيده فهذا النكاح غير لازم يصح للزوج ان ينقضه ويبطله - 00:45:26
هو صحيح ايه اللازم واذا دخل الزوج في هذه الحالة العبد بدون اذن سيده عقده صحيح واذا طلق هل يجوز ان يرجع الله زوجته؟ قال لا يجوز له ان يرجع زوجته - 00:45:49
لانني نكاحه غير لازم يعني نكاحه غير لازم وما دام هو غير لازم كيف حينمكنوه من يرجعها اصل لزوم نكاحه الاول متوقف على ابن السيد والسيد لم يأذن له هذا مثال للنكاح - 00:46:04
الصغير اللازم لا يجوز لا تجوز فيه الرجعة ايضا نكاح صغير لازم يحل وطؤه لو افترضنا ان النكاح مفتوح في الشروط وهو صحيح وهو لازم ولكن الزوج لم يطع فيه المرأة - 00:46:22
وطئا صحيحا مطعما فاسدا اما وطئ دخل بها في شهر رمضان والا وهو يعني اه محرم ولا هو صائم ولا هي حائض ولا يا وطن لا يحل فهذا نكاح لازم - 00:46:44
توحيد نكاح صحيح لازم لكن وضعه غير حلال وشاط الرجعة لابد ان يكون الزوج قد وطئ زوجته دخل بها واختلى بها اما اذا كان الزوج يعني تزوج نكاحا صحيحا لازما - 00:47:07
ولم يدخل بالزوج وطلقه فهذا الطلاق قبل البناء يسمى طلاقا بينا فلا بد من الوطأ بحيث نقول انه دخل بها وهذا الوطا مطلقا لابد الوطأ هادا ان يكون وطئا شرعيا صحيحا - 00:47:24
لانه اذا كان حراما في حيض والا في حرام ولا كذا ومعلوم يعد لان المعدوم شرعا قال معدوم يحسون والوطن اللي هو غير صحيح هذا يعني لا يحل المبتوت ولا - 00:47:43
الزوج الثانية تزوج مرأة ليحلها لزوجته ووطي وطأ الحرام في حيض وكده لا يحل المبتوتة لا تقع لا تترطب ولا يقع به احصاء ايضا او كان يعني رجل متزوج وزن - 00:48:01
لكنه متزوج ولم يطع زوجته وطأ صحيحا وطأ حراما وزن فانه لا يكون محصنا لا يرجم وانما قد هل والوتر الصحيح هي شرط في الاحصان وشرط في حل المبتوتة وشاط في الرجعة - 00:48:21
بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به - 00:48:44
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:49:05
Transcription
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى للشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه - 00:00:27
قال قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق وله الضمير راجع للغير من قوله وله التفويض لغيرها واللام بمعنى على اي وعلى الغير الذي هو الاجنبي المفوض له النظر في امر الزوجة - 00:00:55
فلا يفعل الا ما فيه المصلحة والا نظر الحاكم قال وصار كاهي اي كالزوجة في التخيير والتمليك ومناكرة المخيرة قبل الدخول والمملكة مطلقا وفي الجواز والكراهة ورجوع مالك واخذ ابن القاسم بالسقوط وغير ذلك مما سبق - 00:01:15
وله اي للغير النظر الغير الذي قلنا في الصور الماضية ان للزوج ان يفوض العصمة اسمعت زوجتي ان يفوضها لاجنبي يقول له ملكتك عصمة زوجتي آآ وكله توكيلا على طلاقها وخيره في عصمتها وملكها وملكه اياها - 00:01:44
اذا فعل ذلك وحصل هذا الامر على هذا اللام بمعنى علاء على هذا الاجنبي الذي فوض له الزوج العصمة النظر بالمصلحة فيما يتعلق بامر الزوجة هل من مصلحتها ان يطلقها - 00:02:16
ومن مصلحتها ان تبقى ومن مصلحته ان يملكها او يخيرها فكل الحق الذي تملكه الزوجة والاحكام التي في الماضي عندما يسر التمليك والدخيل للزوجة يكون ايضا مع هذا الاجنبي من حيث المناكرة - 00:02:40
يعني يناكر قبل البناء ومطلقا بعد البناء في آآ في التخيير في التمليك وليس في التخيير الاحكام المتعلقة في تفويض تمليك والتخييل للزوجة كلها يعني ايقاف امام القاضي وتوقيف من القاضي - 00:03:07
والى كل الاحكام متعلقة بما في حالة ما اذا اسندت التأخير والتمليك الى الزوجة تثبت هذه الاحكام كلها فيما اذا اسند الى هذا الشخص الاجنبي وله ان يتصرف بمقتضى النظر - 00:03:37
واذا هو خرج عن مقتضى النظر يتدخل الحاكم لصالح المرأة. القاضي هو الذي يأخذ بحق المرأة والغرض ان تعليق اللي يحصل او التوكيد او التفويض اللي يحصل للاجل في العصمة - 00:03:55
تتعلق يتعلق بما باحكام ما يتعلق بالتفويض بالذي يعطي للزوجة في تمليكها وتخييرها سواء عم بيسوق يا شيخ معليش المسألة اللي فاتت اللي هي عزل الزوج الوكيل لما قال آآ الشرح وقد علمت ان كلام المصنف صحيح - 00:04:13
فجزمه الخرشي بانه لا صحة له غير صحيح مع ما في عبارته من الركة وعدم التحرير وهنايا باش واضح شنو هو اللي تكلم عليه الخارشي يعني هو كان لخيه تعالى نتكلم عن مسألة يعني - 00:04:39
لم يصورها بهذا التصوير اللي صوره الشارع ونسب ونقل كلاما آآ يعني ونسبه الى المذهب وهو كأنه غير متفق عليه ولكن ربما الكلام هذا الذي ذكر ذكره الشارح وليس يعني - 00:05:00
بالدقة التي هو يعني مطلوبة وربما الخراشيد نقل كلام اه عن ابن غازي نقله عن الحطاب وآآ بعضهم قال هو تخريج وليس لا يعني ليس له نص في المذهب ولكن هذا محل نظر يعني محل اخذ ورد - 00:05:27
وليس هو متفق عليه والذي اختاره الشارع هو هو التصوير هذا لان بان المسائل في هذه النقطة ذكر المصنف هي تنقسم الى ثلاثة اقسام توكيل على الطلاق وتوكيل تفويض على العصمة - 00:05:56
توكيل الرجل اه الاجنبي على ان يملك اه المرأة فمنهم من لم يصور كلام كلام المصنف بهذه الصور الثلاثة وكأنه جعله من باب توكيل اه الاجنبي في ان يفوض وليس في تفويض الاجنبي العصبة - 00:06:19
بكاملها ونقلوا كلام كما قلت لعله لابن غازي ونقرأه الحطاب وفي احد ورد منهم من قال وتخريج على نصوص المذهب وليس فيه نص على المذهب فلم يرتضي لم يرتدي الشارع - 00:06:49
ووصف الكلام ايضا بعدم الاستقامة الرقة في النقد لانه يصعب فهمه الى اخر ذلك الظاهر هذا هو اللي يعني يشير اليه الشرح نعم بارك الله فيك قال وصار كاهي وقوله ان حضر الوكيل او كان وقت التوكيل غائبا غيبة قريبة كاليومين شرط في قوله وله التفويض - 00:07:08
فكان الاولى تقديم قوله وصارت هي ان حضر الى اخره على قوله وله النظر ايش عبارة المدن والمتنقل وصار كاهي ان حضر او كان غائبا قريبة كاليومين مم يعني وصار - 00:07:36
وله النظر وصار كهي ان حضر او كان غائبا يعني هذا الاجنبي له النظر يتصرف بما فيه المصلحة لا يجوز ان يتصرف بما يخالف مصلحة المرأة واذا خالف مصلحة المرأة الحاكم والقاضي ينبغي له ينبغي ان يتدخل ليحمي مصلحة المرأة - 00:08:07
اذا كان من مصلحة المرأة الا تطلق نفسها واراد هو ان يطلقها منه فلا يمكنه من ذلك واذا كان العكس ايضا فالقاضي هو له الميزان هذا من حيث انه يعني عليه ان يتصرف بالنظر الاجنبي - 00:08:35
وصار فهي يعني في قبول تفويض في قبول التمليك وعدمه او يعني الطلقة يعني يوقعه من الطلاق فيما يجوز له فيه يقع الواحدة ولا اثنتين زي ما تقدم في بالنسبة الي - 00:08:56
كان هو التمليك في واحدة فقط ما يقدرش يتزوجها كانه بيختار من اثنتي ما يقدرش يتجاوزهم يعني يتصرف بالنظر كما يعني لو كانت المرأة هي نفسها تقوم بهذا الحق وصار كهي يعني هذا معنى صار كيهيا - 00:09:18
لا يجوز له ان يتعدى ولا ان يتجاوز ان كان حاضرا هذا شرط يعني لما بيوكل الزوج شخص اجنبي على التطليق ولا يفوض له امر عصمة زوجته يعطى ان يكون حاضرا ما هوش غايب - 00:09:37
والا غائب غيبة قريبة يمكن التواصل معه ويمكن ومنها في مشهد الغيبة والقريبة والبعيدة لاني يعني اصبح الامر يختلف ليس هو كما يقدرونه يعني يقدمون اليوم اليوم واليومان يقدرونهما القريبة - 00:09:59
ذهابا يقول لك يوم ويوم ان آآ ذهابا غيبة قريبا والاربعة ايام فما فوق ذهابا فقط غيبة بعيدة لكن هذا في يعني وقصير المسافات الان بالسفر بالطائرات والا بالتواصل الان - 00:10:20
عبر وسائل الاتصال اصبح هذا يعني تفريق لا نحرر لا معنى له يعني حتى في اقصى الدنيا يمكن ان توكله ويقوم لك بالامر كانه حاضر الى جنبك كانه موجود. الغائب حاضر الان في الوقت - 00:10:42
نواصلان الغايب مهما كان يعني بعيدا وهو يعد كالحاضي في مسائل تتعلق بالتوكيل ولا مسلا اللي يمكن ان يقوم بها احد نيابة عن شخص اخر فالغرض يعني التفريق بين الغيبة والبعيدة يمكن يبقى لا محل له - 00:11:01
لكن يعني شرط اللي هو لابد منه ان يتصرف للمصلحة له النظر ثم بعد ذلك فيما يأتي من تفصيلات في الغيبة القريبة والبعيدة والا ان يشهد في الغيبة اذا كان - 00:11:22
او هو كان فاضلا في الاول ثم بعد ذلك غاب فانه يسقط حقه لانه في الغيبة البعيدة حسب التفريق بين الغيبة القيمة والبعيدة ان اذا كان الذي وكله وفوضه بعيدة يسقط حقه - 00:11:42
واذا كان الغيبة قريبا يكتب اليه فاما ان يحضر واما ان يتحول الحق الى المرأة وكذلك الغيبة البعيدة يتحول الحق الى المرأة واذا كان حاضرا وليس غائبا من الاصل حسب التفصيل اللي يذكره في المسألة - 00:11:59
اذا كان هو حاضر وقت التوكيل ووقت التفريط كان الحاضر ثم بعد ذلك غاب وانه يسقط حقه بغياب التعمد قصد غيابه بعد ان كان حاضرا فانه يؤدي الى اسقاط حق - 00:12:16
لكن اذا اعتبرنا ان الغيب يعني اذا كان هو يمكن الغيبة تؤثر اذا كان قطع الشخص هذا الغايب بالتواصل معه. هذا صحيح تسمى غيبته بعيدا زي ما نقول توه يسكر تليفوناته ولا وسائل الاتصال ولا يرد ولا كذا - 00:12:33
فهذا يعزل يتحول الحق الى المرأة ولا يبقى له حق يمكن تصوير الغيبة البعيدة بهذه الصورة لان ليس ببعد المسافة واذا بامكان التواصل معه وعدم امكان التواصل فاذا كان هو غاب كان من لون الغايب - 00:12:52
ولما غاب تعذر التواصل معه وعلى هذا خلاص ينتقل الحق الى المرأة عشان ابقى عندي حق وكذلك اذا كان وفكان حاضر في المجلس ثم بعد ذلك غاب وتعدت اتصال معه - 00:13:11
وايضا هذا يسقط حقه وينتقل الى المرأة واه وذكر في مسألة الحاضر اذا غاب قال الا ان يشهد لان يشهد يقول انا بنغيب وحقي لا زلت متمسكا بي فليسقط لكن قلنا هذا حق وهذا محله - 00:13:28
انه اذا كان التواصل معه ممكنا واذا كان تعدى التواصل معه فلا يبقى له حق. الغائب لا يبقى له حق بعد ذلك لان يعني اعطاء الحق وهو غايب التواصل معه متعذر - 00:13:51
انا هو ظلم للمرأة وتضيع لحقها لانها لا لا تعرف واذا كان هي ستملك امرها يعني سترجع الى زوجها نعم بارك الله فيك قال وقوله ان حضر الوكيل او كان وقت التوكيل غائبا غيبة قريبة كاليومين شرط في قوله - 00:14:06
له التفويض فكان الاولى تقديم قوله وصار كهي ان حضر الى اخره على قوله وله النظر قال لا اكثر من كاليومين بان كان على مسافة اربعة ايام فاكثر فلها النظر في امر نفسها دون الوكيل - 00:14:31
اذ في انتظاره ضرر عليها ولا موجب لابطاله ولا لنقله عنها الا ان تمكن الزوجة من نفسها طائعة راجع لقوله فلها ولقوله وله النظر فان مكنت سقط ما بيدها او بيد الاجنبي المفوض له من النظر ان مكنت بعلمه ورضاه وقبل - 00:14:52
وقيل ولو بغير علمه ورجح ايضا تمكنت من نفسها يجب النظر يعني اسند اليه واصبح لا محل له لانه بطل حقه جهدا مكنت من نفسها يسقط هي حقها والحق ده سقطت سقط حقها سقط حق - 00:15:18
الوكيل او الاجنبي المفوض واذا هي مكنت من نفسها بعلمه فهذا بالاتفاق يعني قالت له فهجر مكة فراسك سقط حق ولكن اذا هي ما كانت من نفسها بغير علم فهل هذا يسري عليه ايضا - 00:15:44
او لا يسري الظاهر انه يسري عليه لانها هي صاحبة الامر الا من اسخط الحق فهو بعداك تمسكه لا محل له يعني تمكين هذا قوله وله النظر جلال قيد في قوله وله النظر ويشتان راجع لقوله فلها - 00:16:06
يجي الحق لها يعني اذا كان اذا غاب يعني. نعم وله النظر ايضا كل هذا كله يعني مقيد بما اذا كان هي لم تمكن من نفسها واذا ما كانت من نفسها سقط حقها - 00:16:34
اه قيل لابد من علمه هو ان تعلمه وقيل لا يشترط ذلك حتى ولو لم يعلم فان انه يسقط قال الا ان تمكن من نفسها او الا ان يغيب وكيل حاضر - 00:16:51
بعد تفويض الزوج له ولو قربت غيبته اذا كان يحاضر في المجلس وبعد تلغب معندهاش عذر هذا لان الاول اللي غايب من الاول فصل فيه اذا كان هو غايب غيبة - 00:17:08
قريبا يعني يكتب اليه واذا كان الغائب بعيدا وان ينتقل الامر اليها لكن هذا هو حاضر بعديك تعمد الغياب فهذا يسقط حقه لا نتعمد الغياب وقلنا لك الغيبة كلها محمولة اذا ما اذا كانت عدلت التواصل مع فهي تعدل التواصل معه بعد ما كان حاضرا - 00:17:28
فان حقه يسقط وينتقل الحق اليها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:17:50
قال ومحل ومحل السقوط اذا لم يشهد ببقائه على حقه مما جعله له الزوج من امر زوجته بان غيبته مع عدم الاشهاد على بقائه على حقه دليل بقرينة الحال على انه اسقط حقه - 00:18:18
ولا ينتقل النظر اليها يعني لكان وبعد ما كان حاضر غاب يسقط حقه لانه فرط وهذا دليل وقليل قرينا على انه بغيابه بعد ان كان حاضرا وهي تدل على انه لا يريد ان يستمر ويريد ان يسقط حقه - 00:18:38
اما اذا اشهد معنى هذا هذه القليلة اصبحت غير عاملة احنا افترضناها لانه قال لهم اني بنغيب ولكن اني متمسك بحقي تيليفوناتي مفتوحة وتواصلوا معاي وساقوم بالامر على ما ينبغي - 00:19:05
فاذا هو اشهد على ذلك وغاب حتى بعدها كان حاضر. فحقه لا يسقط اه سقوط الحق متوقف على ما اذا كان علم انه انصرف وتركه يعني غاب بعد كان حاضر ولم يشهد على انه - 00:19:23
باق ومتمسك بحقه قال فان اشهد انه باق على حقه ففي بقائه بيده طالت الغيبة او قصرت او ينتقل الحق للزوجة قولان لكن في البعيدة خاصة وكتب له في القريبة باسقاط ما بيده او امضاء ما جعل له ولا ينتقل للزوجة على الراجح - 00:19:38
مم في القريب يعني يسقط او يمضي ما هو مخول به يفصل فيه والا يسقط حقه وفي البعيدة ينتقل حقه للمرأة. نعم قال وان ملك امر زوجته رجلين بان قال ملكتكما امرها او امرها بايديكما - 00:20:10
او قال طلقاها ان شئتما فليس لاحدهما القضاء بطلاقها دون الاخر لانهما منزلان منزلة الوكيل الواحد فلا يقع طلاق الا باجتماعهما عليه. كالوكيلين في البيع والشراء فان اذن له احدهما في وطئها - 00:20:35
زال ما بيدهما فان مات احدهما فليس للثاني كلام اذا وكلت وكيلين وعلى طلاقها وعلى تمليكها وامرها اه اذا وكل الزوج يعني وكيلين على طلاقها وعلى تمليكها امرها فهما كالشخص الواحد - 00:20:56
لا يتصرف احدهما دون الاخر مثل لو وكل وكيلين عربية سلعة فلا يجوز لواحد منه ان يبيعها دون ان يستشير الاخر اه لو مات احدهما ما يستطيعش الاخر يتصرف اه يعني لو قالهما لو وكلتكما على طلاقها وكلتكما - 00:21:26
على ان امرها بيدها وهذه صيغة تفيد ان الامر لهما معا يصيران كالرجل الواحد لا يمكن يتجزأ هذا جزاء امرها بايديكم اي نعم وكيف فوض لهما وكلاهما وقال لا لهما - 00:21:55
امرها بيديكما وما يصيران كالشخص الواحد لا يمكن لوحده ان يفصل في امرها دون الشيء الاخر يتفق معه بخلاف ما اذا كان قال لكل واحد منهما امرها بيدك كل واحد منهم يستطيع ان يوقع الطلاق لو اراد - 00:22:20
اه لكن لو كان الامر مسند بهما معا فاذا اذا واحد منهم تصرف فالتصرف يكون موقوف لا يعمل بها يعد كالعدم انه لم يتم قال وان ملك رجلين فليس لاحدهما القضاء - 00:22:47
الا ان يكونا رسولين بان يقولا لكل منهما طلق زوجتي او ملكتك امرها او يقولا لهما جعلت لكل منكما طلاقها فلكل منهما القضاء وتسمية هذا رسالة مجاز اذ حقيقة الرسالة ان يقول ان يقول لهما بلغاها اني قد طلقته - 00:23:11
قد طلقتها وفي هذه يقع الطلاق وان لم يبلغها احد منهما وحمل المصنف عليه بعيد فتدبر هي الرسالة لانه تقدم عندما ترجم عليه التفويض التمليك والتأخير قال يعني هو انواع اربعة - 00:23:35
تمليك وتخيير توكيل ورسالة تمليك ودخيل وتوكيل ورسالة. الرسالة لم نتكلم عليها هنا ربما نتكلم عليها في السابق طلق برسالة تقدم عليه ضمن الفاظ الطلاق بالكتابة وبالرسالة والرسالة سواء كانت هي مكتوبة ولا برسول يرسله - 00:24:03
وهيدا الزوج قال لي شخص قال له بلغ فلان انه طالق وارسله اليها فانها تطلق مجرد ما يصدر الرسول هذا كلام مجرد ما يقول لها بلغها بذلك فانها تطلق حتى ولو ان الرسول يعني - 00:24:27
لم يصل اليها ولم يبلغها فاذا بلغها تسلق واذا لم يبلغها ولم يذهب مجرد ما سمع الرسول هذه الكلمة بلغها نتائج هي تطلق عليه الطلاق بالرسالة يشترط فيها تبليغ الرسول آآ الزوجة بان يوصي اليها البلاء - 00:24:48
وجال صدورهما زوج مثل الكتابة مثل لو كاتب زوجته طالق فانه بجرد ما يكتب هذا الكلام عازمة عليه تطلق عليه الزوجة ولكن لتعرض له نية وليس آآ الريشة لم يقل - 00:25:10
لواحد منها وبلغها وانما ولكل واحد منهما فوض اليه لكل منهما قال قال لهما لكل واحد منكما ان تطلقها لكل واحد منكما ان خيرها آآ تصدق تخييرا او تمليكا واذا كان قال لكل واحد منك وما بهذه الصيغة معناه كل واحد منهم له يتصرف - 00:25:27
بمعزل عن الاخرون. لا يشترط توافقهما لا يشترط لا يشترط اتفاقهما كما في المسألة السابقة عندما يسني اليهما معا تمليك اه عمر زوجته او تأخيرها اذا اسند اليهما معا لا يمكن لواحد منهم ان يتصرف بدون الاخر - 00:25:52
لكن اذا كان قال لي كل واحد منكم ان تطلقها ويعني اه جعل لكل واحد منهم امر زوجته بيده فلكل واحد منهم ان يفعل ذلك منفردا ويحصل الطلاق قالوا هذا غير وهذا نوع اخر غير - 00:26:13
هذا نوع من التوكيل ليس هو يدخل في موضوع الرسالة لي هو بصيغة بلغ فلانة انها طالق فتلك رسالة وهذا تفويضها وتوكيل بالتمليك والتأخير للرجلين يعني نعم قال قال الشارح رحمه الله فصل في رجعة المطلقة طلاقا غير بائن - 00:26:34
وهو عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تشديد عقد ويتعلق البحث فيها باربعة امور المرتجع والمرتجعة وسبب وسبب الرجعة واحكام مرتجعة قبل الارتجاع انهى الزوج انهى المصنف كلام على واركان الطلاق والفاظ الطلاق وما يتعلق به من - 00:27:02
كم التعليق وغير ذلك والنيابة فيه هي في التمليك والتخيير نتكلم الان بالرجعة والرجا هادي هي اثر من اثار الطلاق ورجع مرة يعني فعل معناها ان الزوج بعد ان طلق زوجته يريدها ان ترجع اليه - 00:27:36
يرجعها الى عصمته دون ان يحتاج الى تجديد عقد بدون مهر ولا صداق ولا شهود وهذا يسمى ولا قلع الذي تجوز فيه الرجعة يسمى الطلاق الرجعي انا من هذه الحيثية يقسمونها الطلاق الى طلاق بائن وطلاق رجعي - 00:28:05
طلاق الرجعي يأتي يعني له شروط امتى يصح ان يرجع زوجته ويكون الطلاق طلاقا رجعيا اذا توفيت فيه شروط يذكرها الى ان يكون بعد الدخول وما يكونش على عوض والطلاق - 00:28:32
طلاق طلاق رجي وطلاق باين الطلاق الباين لا يعود في الرجل الى الزوجة لا تعود فيه المرأة الى زوجها الا بعقد جديد وهو اما ان يكون والقى متمم للثلاث ورقة ثالثة - 00:28:55
واما طلاق قبل الدخول واما طلاق بعوض وهو الفدية والخلع واما طلاق يوقعه القاضي والحاكم وكل لان القاعدة كل طلاق يوقعه القاضي فهو طلاق باين ما عدا طلاق المولد والمعصي بالنفقة - 00:29:16
هذان الطلقان هذان الطلاقان هما فقط يكونان مع الحاكم وهما راجعيان وليس بعينين وصل الموصل بالنفقة يطلق عليه القاضي وطبقه رجي والمولي اذا لم يرجع بعد اربع اشهر يطلق عليه ويكون طلاقه رجيا وما عدا كل طلاق يقطعه القاضي - 00:29:40
وفي فرق بين الطلاق اللي يوقعه القاضي بمعنى ينشئه بسبب نزاع او خصومة بين الزوجين هذا طلاق باين زي طلاق الضرر ولا طلاق يعني نتيجة خصومة ولا كذا لكن طلاق الان في الوقت - 00:30:08
انه اصل الحديد والقوانين قيد الطلاق لابد ان اكون امام القاضي وكونه ان يكون امام القاضي من باب التوثيق هذا قد يكون لا حرج فيه لكن ان ينص القانون على الطلاق لا يعتد به الا اذا وقع - 00:30:32
والقضاء فهذا حرام لا يجوز مخالف للشريعة الطلاق يملكه الزوج لا يملكه القاضي طلاق لمن ملك بالساق واذا طلق بعديك لا يعتد بما اذا كان القاضي وافق على طريقه ولم يوافق - 00:30:51
لكن من حيث التوثيق انه اه بحيث ما تحصلش خصومة ان هذا الطلاق وثقه القاضي بعد ان اوقعه الزوج وقعه اه وقع معه القاضي بحيث انه فيه المناكرة وكذا هذا لا بأس اجراء - 00:31:07
يمكن يستفاد منا في الاجراءات وفي الخصومات وهذا لا يعد طلاق باين اذا كان الاصل طلاق الرجل الذي اوقعه الزوج طلاقا رجيا وانما حاضر امام القاضي ليوثقه فتوثيق القاضي لا يسمى هذا طلاقا بين القاضي وثقه - 00:31:25
من الطلاق الباقي يقرره القاضي هو الذي ينشئه القاضي للطلاق الذي مجرد ان يتمم عليه ويوثقه هذا ما يسمى طلاق قضاء ما يترتب عليه البينونة والغرر اذا كان الطلاق ليس فيه وحي من هذه الاربعة لا قبل الدخول ولا بفدية ولا - 00:31:44
يعني آآ هناك طلاق قاضي وهذا يعني يسمى طلاق الرجعيا ولم يقصد به ايضا الزوجة البينونة مرات الزوج يقول لامرأة انت طالق ويقصد به البينونة. ويقصد به حتى ثلاث احيانا - 00:32:07
هذا لا يسمى طلاقا بريا وهي هذه الشروط يذكرها الشارع انه لابد ان تتوفر الشروط بحيث نسمي هذا الطلاق طلاقا نريا فاذا توفرت هذه الشروط ولذلك يجوز اه الزوج ان يرجع زوجته - 00:32:26
من غير ان يحتاج الى عقد جديد او شيخ الطلاق ذكرت الباء ان يعني قسمين بينونة صغرى وكبرى اي نعم اي والبينونة كذا كذا يقسمون بينها الصغرى وبين الكبرى بين الصغرى هي - 00:32:47
وطلاق الخلع ماتان هذا بيننا صورة اذا كان هو اول طلقة ولا ثاني طلقة وكذلك الطلاق قبل الدخول بين العصور اذا كانت هو والطلقة وثاني طلقة لكن اذا كان الطلاق هي هو ثالث طلقة - 00:33:10
ومن كان طلاقا رجيا ولا باين اذا وقع متمما للثلاث هذا يسمى طراقا بينا والبينوات تسمى بينة وكبرى البينة الصغرى معناها يستطيع الانسان هي الطبقة الاولى او الثانية يصير انسان يعود الى المرأة بعقد جديد لا يحتاج الى اكثر من - 00:33:29
الشهود والولي والصداق ويتزوجها واذا كانت هي البينة الكبرى قال لزوجتي انت طالق بالثلاث كلمة واحدة ولا كانت هي الطلقة الثالثة والا كانت من الكنايات التي تدل على الطلاق بالثلاث وهو اراد ذلك - 00:33:50
وهذه بين الكبرى لا تحل المرأة للزوج الا بعد زوج اخر قول الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكحزوا من غيره. بعد ان قال الطلاق مرتان - 00:34:08
فامساك بمعروف وتسميها باحسان وعلى ذلك فان طلقها فلا تحمل له من بعده حبتين كعذاب خيرة هادي البينونة الكبرى لا تحل المرأة للرجل الا بعد زوج اخر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:34:24
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ويتعلق البحث فيها باربعة امور المرتجع والمرتجعة وسبب الرجعة واحكام المرتجعة قبل الارتجاع وذكرها المصنف مرتبة هكذا فقال - 00:34:50
يرتجع اي يجوز او يصح ارتجاع من ينكح اي من فيه اهلية النكاح فلا يصح ارتجاع مجنون ولا سكران ولما اوهم كلامه اخراجه. اه اي نعم يعني في الاول شرط المرتجع - 00:35:17
من هو اللي يجوز ان يرتع يرجع للزوجة بعد طلاقها والمطلق الذي يجوز له الرجعة من هو قالوا ومن يصح نكاحه كل من يصح منا النكاح يصح من ان يرجع الزوجة - 00:35:40
لان الذي يصح من النكاح من باب اولى يصح ان يرجع النكاح انشاء عقل جديد وراجع هي استمرار ديال النكاح الاول فهي اخف شروطها يفترض ان تكون اخف من شروط - 00:35:57
اصل النكاح والنكاح يصح من كل احد الا المجنون والسكران او لا يصح منه فاقد العقل فاقد العقل وغير المميز هذا لا يصح منه النكاح لكن مع ذلك من الصبي والسفيه - 00:36:11
يعني المفلس عليه حجر وسفيه كله من حيث الاهلية عند اهلية النكاح ولكن يمنع منه لعارض يعني نكاحه ينعقد ويصح يبقى هو موقوف على اذن غيره بسبب العار الذي عرض له لكن الاصل حكم واصل العقد النكاح عقد النكاح صحيح - 00:36:31
فكل من هو عقل نكاحه صحيح يعني كل ما كان صحيح فانه يجوز له ان يرجع زوجته اما من لا يستطيع ان يقضي عقد النكاح كالمجون والسكران فلا تصح منه الرجعة وذكر ولذلك قال - 00:36:59
نصيحة برجع ممن يصح نكاحه طحوا ان ينكح قال ولما اوهم كلامه اخراج المحرم والعبد والمريض نص على دخولهم لان فيهم اهلية النكاح بقطع النظر عن العارض فقال وان بك احرام منه او من الزوجة او منهما - 00:37:19
والباء بمعنى مع وادخلت الكاف المريض ولو مخوفا وليس فيه ادخال وارث بان الرجعية ترث معطي يقول قلت وكل من يصح نكاحه يصح ترجيعه طيبه المحرم لا يصح نكاحه يعني - 00:37:43
اذا كان واحد يعني محرم ولا صحن عرض عرض النكاح لا يصح النكاح هل يصح له ترجيع زوجته؟ قال يصح له ترجيع زوجته قال لان الاحرام هو ده امر عارض - 00:38:15
ما هوش صفة ثابتة في الشخص مثل عدم التمييز ولا الجنون ولا كذا اذا زال لحرام يصح له ان ينكي عقده يعني عند الصلاحية لعقد النكاح المحرم عند صلاحه يعقد النكاح ولا ما عندهاش - 00:38:34
عنده صلاحية في مجال الزواج للاحرام المريض لا يصح له ايضا ان يعقد عقد النكاح لان في تهمة ادخال وارث ولا يعني يمنع وارث اخر ولا كذا لكن هذا امر عارض - 00:38:50
حيث اذا جاء المرظ يصح ان يعقد عقد النكاح هل يصح اذا يصح له ان يرتجع خوف يعني اه المنع من الميراث قال هذا غير وارد لان هاي المرأة يعني في العدة هي هتلد زوجها لو ماتت هي يرثها ولو مات وهي ترث - 00:39:08
هذا غير وارد اساسا محظور اللي هو منعنا منه المريض من النكاح انتبهوا وهو ادخال الوارث ولا ما العوارس؟ هذا غير وارد فيما يتعلق بالرجعة للمرة وهي في العدة ما دام يمكن ترجيحها وهي ما زالت في العدة - 00:39:29
فهي وارثة الغرض يعني وكذلك العبد العبد يعني واذا عقد من غير اذن سيدي موقوف عقده لا يصح وعقده لابد ان يستأذن سيده لكن آآ الرجعة له ان يرتجع موانع - 00:39:46
عارض النكاح يصح ولكنه موقوف على شيء اخر على زوال المرض ولا على زوال الاحرام ولا على ابن السيد وكذا فاهلية صحة النكاح موجودة. ولذلك يجوز ترجيع من هؤلاء نعم - 00:40:07
قال وان بك احرام وعدم اذن سيد عطف على احرام. لان اذن السيد لعبده في النكاح اذن له في توابعه ومثل العبد السفيه والمفلس او المفلس فلا تتوقفوا رجعتهما على اذني على اذن الولي والغريم - 00:40:26
فهؤلاء الخمسة يجوز رجعتهم ولا يجوز نكاحهم ابتداء امتداد وتجوز رجعتهم لان الرجع في الحقيقة ليست هي ابتداء نكاح فيها فرق بين الرضع وبين النكاح الراجع هي استدامة للنكاح الاول - 00:40:50
والسيد لما اذن له عبده في النكاح من اعطى يدا فهذا الاذن لا يزال قائما لان ترجيعه لزوجته واستدامة بنكاحه الاول الذي اذن له فيه الزوج ولكن لا يستطيع لا لا يحتاج - 00:41:14
من عمل اذ العبد الى اذن جديد من السيد في والرجوع وكذلك غيره من المحاجير كلهم يعني آآ يجوز لهم التوجيع لان اصل الحق ثابت لهم في النكاح قال واشار للامر الثاني وهو المرتجع بقوله طالقا غير بائن - 00:41:31
مفعوله يرتجع واحترز به عن البائن كالمطلقة قبل الدخول والمخالعة قال طالقا غير باء في عدة نكاح صحيح متعلق بيرتجع وخرج به من انقضت عدتها وبالصحيح الفاسد ولابد ان يكون الطلاق غير بائن - 00:41:57
وان تكون الرجعة في عدة نكاح صحيح الوجع اللي بيرجع زوجته لابد من يعرف انها ان الزوجة لم تخرج من العدة لانها اذا خرجت من العدة بانت منه صار النكاح باين وشرط ان يكون الطلاق غير باين - 00:42:26
المطلقة رجعين اذا خرجت من العدة صارت باينة. فاذا وقع في العدة شرط لصحة الرجع ومن نكاح صحيح اذا كان النكاح غير صحيح نكاح فاسد يفسح قبل الدخول وبعد الدخول - 00:42:50
حتى لو دخل بها ما دام هو لا يقر بعد الدخول والطلاق لا يكون رجيا. الطلاق يكون باهنا لانه ما دام لا يقر عليه اه كيف اه نعطوه الحق في الرجعة؟ ولا يقرر عليه اساسا - 00:43:10
مثل الطلاق المتفق على فساده نكاح متعاون نكاح خامسة ولا نكاح محرم ولا كذا قد يفصل قبل الدخول وبعد الدخول ولا يقر لكن لو كان نكاح يعني مثل النكاح في غار ولا نكاح سر ولا نكاح لا نكاح التي هي تفسد - 00:43:26
يعني فساد فيها بسبب الصداق قبل الدخول تكون فاشلة وبعد دخول تقر وتصح فصل فيها طلاق الرجل يصح فيها الترجيع من الطلاق وان كان اصله فاسد لكنه صحح والمفروض المقصود بنكاح صحيح بمعنى - 00:43:48
انه ليس نكاحا فاسدا متفقة على فساده لا يقر بعد الدخول. هذا المقصود النكاح الصحيح قال طالقا غير بائن في عدة صحيح حل وطؤه برز به عن صحيح غير لازم - 00:44:10
كنكاح العبد بغير اذن سيده فان وطأه قبل الاذن لا يجوز لا يجوز او صحيح لازم ولكن وطأ وطأ حراما كالحيض والاحرام لابد ان يكون شرط النكاح او الرجاء وان تكون في عقد - 00:44:32
ان يكون في نكاح صحيح تكون في عدة من نكاح صحيح لازم يحل وطؤه نكاح الصحيح احتراز بالنكاح تصل المتفق على فساد الذي لا يقر بعد الدخول لازم لابد ان يكون هذا النكاح مش صحيح فقط. لكنه لازم الفرق بين الصحيح واللازم - 00:44:58
قال عقد العبد صحيح اذا عقد على زوجته وتوفر الشروط الولي يعني الصداق والشهود وكذا لكنه اذا تزوج من غير اذن سيده فهذا النكاح غير لازم يصح للزوج ان ينقضه ويبطله - 00:45:26
هو صحيح ايه اللازم واذا دخل الزوج في هذه الحالة العبد بدون اذن سيده عقده صحيح واذا طلق هل يجوز ان يرجع الله زوجته؟ قال لا يجوز له ان يرجع زوجته - 00:45:49
لانني نكاحه غير لازم يعني نكاحه غير لازم وما دام هو غير لازم كيف حينمكنوه من يرجعها اصل لزوم نكاحه الاول متوقف على ابن السيد والسيد لم يأذن له هذا مثال للنكاح - 00:46:04
الصغير اللازم لا يجوز لا تجوز فيه الرجعة ايضا نكاح صغير لازم يحل وطؤه لو افترضنا ان النكاح مفتوح في الشروط وهو صحيح وهو لازم ولكن الزوج لم يطع فيه المرأة - 00:46:22
وطئا صحيحا مطعما فاسدا اما وطئ دخل بها في شهر رمضان والا وهو يعني اه محرم ولا هو صائم ولا هي حائض ولا يا وطن لا يحل فهذا نكاح لازم - 00:46:44
توحيد نكاح صحيح لازم لكن وضعه غير حلال وشاط الرجعة لابد ان يكون الزوج قد وطئ زوجته دخل بها واختلى بها اما اذا كان الزوج يعني تزوج نكاحا صحيحا لازما - 00:47:07
ولم يدخل بالزوج وطلقه فهذا الطلاق قبل البناء يسمى طلاقا بينا فلا بد من الوطأ بحيث نقول انه دخل بها وهذا الوطا مطلقا لابد الوطأ هادا ان يكون وطئا شرعيا صحيحا - 00:47:24
لانه اذا كان حراما في حيض والا في حرام ولا كذا ومعلوم يعد لان المعدوم شرعا قال معدوم يحسون والوطن اللي هو غير صحيح هذا يعني لا يحل المبتوت ولا - 00:47:43
الزوج الثانية تزوج مرأة ليحلها لزوجته ووطي وطأ الحرام في حيض وكده لا يحل المبتوتة لا تقع لا تترطب ولا يقع به احصاء ايضا او كان يعني رجل متزوج وزن - 00:48:01
لكنه متزوج ولم يطع زوجته وطأ صحيحا وطأ حراما وزن فانه لا يكون محصنا لا يرجم وانما قد هل والوتر الصحيح هي شرط في الاحصان وشرط في حل المبتوتة وشاط في الرجعة - 00:48:21
بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به - 00:48:44
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:49:05
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 347| باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني