الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 395 | باب النفقة | الشيخ د . الصادق الغرياني
ما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بيع علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر - 00:00:26
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله في باب النفقة ولها اي للزوجة الفسخ بطلقة رجعية ان عجز ان عجز زوجها عن نفقة حاضرة - 00:00:48
ومثلها الكسوة ولها ان تبقى معه. ومثل الحاضرة المستقبلة اذا اراد سفرا اه الزوجة تقدم ان النفقة لها واجبة ومبين احكام النفقة والكسوة ثم ذكر قال لو عجز الزوج عن النفقة منح من نفقة اما الا انه عاجز ما عندهاش قدرة والا هو منع النفقة وعنده قدرة ومنع - 00:01:08
ولم ينفق عليها قال لها الفسخ وعبر بالفسخ يلتبع لابن الحاجب وغيره يعبر بالتطليق. ولا التطليق يا ان تطلب الطلاق والمراد بالفسخ هنا الطلاق لان الفسخ يطلق على فسخ النكاح الفاسد. وهذا النكاح صحيح ولكن طرأ - 00:01:54
به ما يبصره وما ينقضه الصواب هو التعبير بالطلاق يعني لن تطلع لان تطلب التطليق وهذا تطليق بامر الحاكم وامر القاضي عن الطلاق لما يكون هو بسبب من الاسباب المشروعة - 00:02:24
ليه؟ بيبني الشارع لابد ان يكون من القاضي يوقعه القاضي متل تطليق للضرر مثلا ولا تطليق للعيوب. عيب بالمرة ولا عيب بالزوج ولا ولا التطليق اللي اه نشوز ولا وهي كلها - 00:02:51
اسباب اذا رفعت فيها الدعوة الى القاضي القاضي يوقع التطليق انا ايضا اذا كان هو امتنع على نفق عن نفقة حاضرة يعني هو موجود في وامتنع عن ان ينفق عليها - 00:03:14
ترفعه ترفع فيه دعوة ويطلق عليه امتنع نفقة حاضرة يعني الان اللي هي الجارية الان في الوقت الحاضر. مشي نفقة ماضية متجمدة عليه الطبقة الماضية لا يطلق بسببها. لو افترضنا انه كان من شهرين ولا من ثلاثة كان - 00:03:36
ايران وامتنع عن نفقة تنع النفقة وهي سكتت ورضيت في ذلك الوقت لم تطلب التطليق. فصارت هذه النفقة دينا عليه لانه موسر غير معسر. لكن دين وليس اتفق حاضرا وهل تستطيع اذا كان هو امتنع - 00:04:01
واندفع تلك النفقة الماضية اللي فات وقتها. وصارت دينا عليه. هل تستطيع ان تطلب التطليق؟ تقول يا اما تعطيني النفقة الماضية لايدينه والا بنطلق قال لأ ما تستطيعش. لا تطلق ولا حق لها في التطليق - 00:04:24
الا في امتناعه عن نفقة حاضرة الان هذا اليوم كل يوم ويومه اللي فاتت خلص نفقة اليوم نقول ائمة تنفق علي واما طلقني. لان هذا هو الوارد يعني في السنة. آآ زي ما - 00:04:44
وهو رضوان زيد ابن اسلم في تفسير قوله والوالدات يرضين يعني مراتك تقول لك انفق علي او اطعمني او يعني طلقني لا من حقي ان تطلب تطلب اما ان تطعمها تكسوها واما ان تطلقها - 00:05:04
وكذلك مملوك من حقه ان يقول له اطعمني واستخدمني واستعملني وهكذا اذا نفق الحاضر للان من حقها ان تطلب الطلاق اذا امتنع انا وكذلك نفقة المستقبل اذا كان يريد ان يسافر. قبل ان يسافر يقول لا خليل نفقة - 00:05:34
فهو يمتنع لكن الصحيح ان بامتناعه اذا سافر وامتنع عن نفع نفق المستقبل الصحيح انها ليس بمجردها مجرد امتناعه هي تطلب التصديق. بل يكتب اليه وتطلب من الاجراءات في الوقت كل يوم ويوم او كل وقت لوقته فاذا امتنع وهو غايب ولم يترك لها كثيرا ولا وكيلا ولا عند - 00:06:04
دين ولا عنده مال ولا عنده وديعة ولا عنده اي شيء ينفق عليه. مع ذلك يطلق عليه لكن ليس بمجرد انه سافر ولم يترك لها نفقة هي من حقها ان تطلب الطلاق. نعم. ايوا. قال - 00:06:34
ولها الفسخ ان عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية لصيرورتها دينا في ذمته. ان كانا حرين بل وان كانا عبدين او احدهما. او احدهما نفقة الزوجية مع الرق ولا مع الحرية واجبة. ما دام الزوج يجب عليه ان - 00:06:54
انفق عليها سواء كانت زوجته حرة والا ايضا امة. نعم. وقال لا ان علمت عند اقضي فقره فليس لها الفسخ ولو ايسر بعد ثم اعسر الم تدخلوا على الموضوع من باب الامر؟ من حقها ان تطلب الطلاق اذا هو امتنع الانفاق بسبب - 00:07:24
العشر ما لم تكن هي من اول العمر يوم العقد عالم انه فقير ما عندهاش ورضيت واذا كان دخلت على ذلك فليس من حقها ان تطلب التطليق لانها راضية بالصبر - 00:07:54
وعدم يعني فراقه. نعم. قال او علمت عند العقد انه من السؤال الطائفي بالابواب الا ان يتركه اي السؤال فله الفسخ. وهذا مستثنى من الثانية وعلمت عند العقد انه من الذين يسألون الناس ويقفون على الابواب ويطلبون - 00:08:14
رزقهم آآ يعني من ايدي الناس. واذا علمت في وقت العقد ان هذا هو حاله وايضا ليس من حقها ان تطلق بسبب عش النفقة عليه قال الا اذا كانت تعلم ان الناس يعطفون عليه هو صحيح قال انه من السؤال والفقراء الذين - 00:08:44
يعني يمدون ايديهم ويأخذون صدقات الناس. ولكنك اعلم انه يعني يعطى الناس تعطيه يصل وما يحصلش يصل وتعطيه. فهي دي من العالم بغناه. لانه يتحصل من المسألة ما هي تحتاج اليه؟ فاذا كان الامر كذلك مع ذلك الناس امتنعوا عن اعطائه - 00:09:14
ومن حقي ان تطلب. لكن اذا كان ومن السؤال والسؤال علم به انه من السؤال السؤال فهي لا يجوز ان ترفع دعوة عليه بالتطليق الا اذا كان تعلم انه يعطى - 00:09:44
ثم بعد ذلك امتنع الناس عن اعطائه. فقال الاستثناء من المسألة التانية. واقوله الا ان الا ان الا ان يتركه الا ان الا الا ان يعني يترك السؤال يقرأ الكلام وقال له لان علمت فقر - 00:10:04
او انه من السؤال الطائفين بالابواب الا ان يتركه. ايه اكمل اي الا ان يتركه اي السؤال فلها الفسخ وهذا مستثنى من الثانية. الا ان يترك السؤال يعني قول تقول عليا رضيت بيه وهو يصل وانا اعرف انه يعطوه - 00:10:34
لا حق لها في ان تطلب الطلاق الا ان يترك السؤال. لانه لم يترك السؤال معناها هو اخل كأن هذا شرط في دخلت عليه وقفل به. واذا ترك السؤال معناه وهو فقير. من حق ابو عدائك ان تطلب الطلاق. نعم - 00:11:04
وقولوا الا ان يتركه قال هذا الاستثناء من المسألة الثانية لانهم لانهم مسألة مسألة تعليم فقرة ومسل تعلم انه من السؤال. واذا علمت فقره ورضيت به فلا حق له طلاق. نعم. واذا علمت انه من السؤال في عند العقد فلا حق لها ايضا في طلب الطلاق. الا ان يترك السؤال. واذا - 00:11:24
السؤال معناه اخل بالحالة اللي هي دخلت عليها من حقها ان تطلقها. فالاستثناء لن يترك هو من المسألة الثانية وليس المسألة الاولى اللي هي علمت فقره. نعم. قال لا ان علمت فقره او انه من السؤال الا ان يتركه - 00:11:54
السؤال فليس فلها الفسخ وهذا مستثنى من الثانية. وقوله او يشتهر بالعطاء وينقطع استثنى من الاولى ففيه لف ونشر غير مرتب. ايوه او يشتهر بالعطاء وينقطع عن العطاء. علمت انه فقير. هم. ولكن المشتهر بالناس الناس يعطوه جيل اموال كل يوم في بيته. فان رضيت - 00:12:14
بذلك رضيت من اجل ذلك من اجل من اجل ان الناس يعطونه. فاذا انقطع هذا العطاء فمن حق بعظك لم ارضى به على فقري الا لان الناس يعطونه ولان الناس انقطعوا عنه ولا يعطونه شيئا. ومن حق - 00:12:44
من حقها ان تطلب الطلاق في هذه الحالة. نعم. قال واذا ارادت الفسخ ورفعته للحاكم فيأمره الحاكم ان لم يثبت عسره ببينة او تصديقها بالنفقة والكسوة ان شكت عدمها او الطلاق ان يلزمه احد الامرين بان يقول له اما ان تنفق عليها او تطلقها - 00:13:04
اذا كان هو لم يثبت عسره بالبينة اعتمد عشب البينة خلاص ما عدش في بعد ذلك لزوم لامره اما ان تنفق وما تطلق لانها لو ما عندهاش ما ينفق اذا ثبت عسره. وان هي علمت بذلك وقالت بذلك وانه معسر. فلا فائت من عمره بالانفاق - 00:13:34
ولا يقال له اما ان تنفق واما ان تصدق. لكن انت يقال هذا ودع العسر وادعى انه عاجز ولم يثبت ببينة ولم توافقه على ذلك فهذا هو الذي يقال له اما ان تنفق واما ان تطلقه. نعم - 00:14:04
قال والا بان اثبت عسره ابتداء او بعد الامر بالطلاق تلوم اي تصبر له بالاجتهاد بما يراه الحاكم من غير تحديد بيوم او اكثر التلون هذا هو التأجيل لعل يجد باب للرزق وعسره ثابت - 00:14:24
ثبت غسله احنا خلاص من اول ما يثبت غسله نطلق عليه. قال ليتلوم تلوم القاضي له اجله وتصبر عليه ليس هناك مدة محددة لهذا التلون وانما سبب ما يرى القاضي في امل. ما دام يعلم ان فيه امل وهو يقول لما يطلب عند القاضي - 00:14:54
يقول لهم اصبوا علي يومين وثلاثة خلاص يعني الان قدمت اوراقي ووعدوني بالعمل وانا تحصلت على دخل وتحصلت على عون من حد ولا واذا كان هذا موجود هذا هو موضع التذوب. بالاجتهاد - 00:15:24
اعطيه اسبوع يعطيه نصف شهر يعطيه شهر الى اخره. فاذا يعني القاضي طلعي الى قرار ان هذا الكلام هو غير صحيح وانه مجرد تسويف ومماطلة ولا امل له في يعني - 00:15:44
ولا مال ولا مرتب وهكذا يطلق عليه. نعم. قال وزيدا في مدة التلوم ان مرض او وسجن بعد اثبات العسر لا في زمن اثباته. فيزاد بقدر ما يرجى له شيء. وهذا اذا - 00:16:04
رجي برؤه من المرض وخلاصه من السجن عن قرب. والا طلق عليه واذا اجتمع عليه مع العسر مرض والا سجن من اجل العسر قال ايضا يعمل هذا في الاعتبار فيما يتعلق بالتلون. تزاد بعض بعض المدة من اجل المرض بعض المدة من - 00:16:24
السجن بحيث يعينونه بقدر المستطاع على ان يجتاز ما هو فيه من احنا ولكن هذا في كله يؤخذ ايضا اعتبار عدم ظلم المرأة. لا يحملنا ما لا تطيق اذا كان ما عندهاش - 00:16:54
فتأكل وما عداش بينفخ عليها؟ الغرض انها تراعى حاله مع مراعاة حالها يؤجل له الاجل الذي لا يضر بالطرف الاخر ما دام هناك امل في اصلاح وامل في آآ وجود - 00:17:14
شي ولا مال ولا كذا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم بعد التلوم طلق عليه. نعم يوقع الحاكم - 00:17:34
انطلق واختلفوا عن الطلاق يعني يوقعه الحاكم ولا يأمره يعني طلاق ينشأه الحاكم ان شاء منه ولا يأمره به القاضي ثم بعد ذلك يصدق عليه ويوافق عليه واختلفوا في ذلك قيل ينشئه الحاكم وقيل يأمره به. وهذا الطلاق هو طلاق راجعي على خلاف - 00:18:11
قاعدة المعروفة كل طلاق ينشأه القاضي فهو طلاق بائن. طلاق ضرر طلاق راني عيب للعيب طلاق للنشوز طلاق يعني خصومة الى اخره كله طلاق ما عدا طلاق المولي والطلاق لغسل النفقة. المولد - 00:18:41
اذا لم يفيع وطلق عليه الحاكم فطلاق رجعي وليس بائنا. وكذلك المعصي بالنفقة اذا لم ينفق يطلق غير القاضي وطلاقه رجعي وليس باينا لانه يعطى الفرصة المولي يعطى الفرصة بحيث انه - 00:19:11
يفيق ما انما دام طلاق رأيه يسهل عليه. تشجيعي له. تشجيع للفيا. مم. يعني ذات العقبات لانها لو عملوها طلاق باين يعني يقول لك خلاص هي مشت مشت خلاص ما عادش ندورها. وكذلك الطلاق اللي اسباب النفقة هذا على - 00:19:31
لا في القاعدة في الطلاق الذي ينشئه القاضي. وهناك فرق بين الطلاق الذي ينشئه القاضي او يأمر به والطلاق الذي يصدق عليه القاضي ويوافق عليه. الطلاق البائن هو الذي ينشئه القاضي او يأمر بهذا - 00:19:51
تم طلاقا بين لكن اذا كان طلاق حصل باراد الزوج الزوج والقاضي هو مجرد انه وافق ولا صدق ولا اثبت ان الطلاق وقع ولا كذا فهذا كما وقعه الزوج. لا يغير - 00:20:11
حكم القاضي فيه واثباته امام القضاء لا يغير صفته بل الصفة هي التي اوقعها الزوج على الطلاق كانت بين وان كانت رجلية فرجية. نعم. قال وان كان الذي ثبت عسره وتلو ماله غائبا بان لم يوجد عنده ما يقابل النفقة. والتلوم للغائب - 00:20:31
في محل اذا لم يعلم موضع او كانت غيبته على عشرة ايام. واما قريب الغيبة فانه يعذر اليه قريب الغيب يعذر اليه يرسل اليه يعني الاولى تعال يا انفق هكذا وبعيد الغيبة وهذا قلنا الفرق بين القيء والبعيد يعني اصبح لا اثر له في تغيير الحكم - 00:21:01
الغيبة كلها اصبحت وصاد قريبة. لان مهما كان بعده فانه الاتصال به ممكن التواصل معه. ممكن بعث المال ممكن التوكيل ممكن يقول له يعني يتكلمون الناس اللي يتكلموا عن الغيبة البعيدة لان - 00:21:31
آآ يتطلب في البعيدة بالمصطلح القديم انك تحتاج الى ثلاثة اربعة اشهر حتى يصلك خبره فقط وهذا فيه ضرر. يترتب عليه حكمك تغير معه الاحكام. لكن ما دام الان لو - 00:21:51
حتى في الصين ولا في الهند ولا في اليابان وكذا يمكن في اي وقت يتصل به واذا كان عنده بيوكل يستطيع ان يوكل ايوا اذا كان واردا يرجع يستطيع ان يرجع فهذا كله يعد في حكم الحاضر وقريب الغيبة. واذا امتنع عن - 00:22:11
الانفاق ولم يترك مالا وهكذا اصبح متعنتا في هذه الحالة يعد كانه حاضر ولا يريد ان امتنعوا ولم يسلك لها مال كل ما يتصل به ويماطل ويسوس ويسوس وكذا فيتلوم له بخاذل المستطاع اليوم والاسبوع لكذا ثم اذا لم يفي بشيء - 00:22:31
يطلق عليه. نعم. قال او وجد الزوج ما يمسك الحياة خاصة فيطلق عليه اذ لا صبر لها عادة على مثل ذلك. هذا زوج ما عندهش الا ما يسد الرمق فقط لا تموت. يمكن يعطيها كل يوم كسوة خبزة. والا تمرة - 00:23:01
وكوب ماء تستطيع ان تعيش عن هذا يعني شهور. ما تموتش لا تموت. لكن هذا لا يطاقم لا يطاق فمن كان عنده هذا القدر ولا يعطي الا هذا القدر وهو حد الرمق فهذا يطلق - 00:23:31
يعد كالعادة هذا. هم. لان هذا لا صبر لاحد عليه. فيعد كانه لا ينفق. لا يسمى هذا لا يسمى منفقا لينفق لحد الرمق فقط بحيث ان المرأة لا تموت هذا ما يسمى وانما يسمى ممتنع عن النفقة وحتى مش ممتنع اللي معسرا - 00:23:51
يطلق عليه. نعم. قال لا ان قدر على القوت كاملا ولو من خشن المأكول. او خبز بغير اذن. اه هذا احسن ما في حال الاول هذا يستطيع ان يشبع المرء. ولكن من خشن القوت. اما - 00:24:21
خبز يعني من غير ايدام اما شعير من غير يعني مسوغات يوضع وفي الماوى يشرب ولا يؤكل ولا المهم هناك طعام ولا ارز يطبخ في الماء ويؤكل وهناك طعام يملأ المعدة ويشبع الاكل. حتى لو كان ماشيش مع مسوغات. ما فيش معه - 00:24:51
ادام ولا دهن ولا بصل ولا مرق ولا كذا ما دام القوت اصله موجود خبز ناشف هكذا ويملأ المعدة وتشبع فهذا لا يطلق عليه. ولان هذا هو المستطاع كل يوم في ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله وهذا هو الذي اتاه الله ذي القدرة - 00:25:21
وذاك من لا يقال حتى لو حتى وكانت هي غنية حتى وان كانت غنية لا يطلق عليه اذا كان يستطيع ان يعطي بيأتي ان ياتي بالخشن من القدس. ما دام يشبع. لانه الصعود - 00:25:51
من عول حل الوسط النزول من مستواها في الغناء وانرفع من مستواه في الفقر هذا في حالة الاختيار. عندما يكون الامر فيه سعة. عندما تكون المساء ضرورة وهو لا يملك ولا يقدر فحتى لو كانت غنية لا يكلفه الله عز وجل - 00:26:11
الا ما في وسعي وما هو في قدرتي وهو هذا الخشن من القوت. يعني هنا ما بتقدريش تطلب الطلاق هي لو كان غنية حتى ولو كانت غنية قال هذا لا يعترض عليه بما سبق بانه اذا كانت هي غنية وهو فقير يجب ان تكون نفقة وسط هي تنزو هي من - 00:26:41
قليلا ويرفع هو من مستواه في الفقر ويلتقيان في منتصف الطريق قالوا هذا في حالة الاختيار هذا هو والمطلوب لكن لما يكون الزوج هو ما عندهش قدرة على ان يرفعوا المستوى هذا هو اقصى ما يمكنه - 00:27:11
وان ترضى بذلك حتى ولو كانت هي غنية ولا يطلق عليه ان الله تعالى يقول ينفق ذو سعة من سعته هذه سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. هم. قال - 00:27:31
لان قدر على القوت ووجد من الكسوة ما يواري العورة اي جميع بدنها ولو من الخيش او الصوف او دون ما يلبسه فقراء ذلك المحل. فلا يطلق عليه حتى ولو كان دمه موجود هذا الطعام ولا هذه الكسوة حتى لو كانت هي اقل من مستوى فقراء تلك البلدة - 00:27:51
ما دام هو موجود ويغني ويسهل العورة ويشبع البطن خلص. هذا يلزمه الرضا به. نعم. قال لان قدر على القوت وما يواري العورة وان غنية وما مر من انه يراعى حالهما - 00:28:21
في النفقة فهو من فروع القدرة على ما يفرض. وهذا من فروع العجز الموجب للفسخ ايوا ذلك عند القدرة. نعم. يعني ينبغي ان يلتقي في الوسط لكن عند العجز لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. قال وله الرجعة في المدخول بها - 00:28:41
ان وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها عادة لا دونه فليس له الرجعة بل لا تصح يعني قلنا الطلاق رجعي طلاق العصب والنفقة رجعي. بحيث يعطى فرصة ويرجع ترجع الحياة بينهما. لكن هذا شرطه شرط الرجعة ان يكون - 00:29:11
قد جد عليه شيء لان ما الفائدة لو كان والامر مثل وقت الطلاق وطلق عليه لانه لا قدرة له انه معصي لا قدر على النفقة وقع الطلاق وبعدين قال انا اريد ان ارجع لان الطلاق رجع. يقال له والجد عليك شيء هل تستطيع - 00:29:41
ان تنفق الان قال لا اني ما اصدقش لكن بنحاول. يقول هذا لا ينفع لانه لماذا طلق عليك؟ فالترجيع لا فائدة منه واذا كانوا ولم يجدوا عليه شيء اذا وجد شيئا يصلح للنفقة ولمدة شهر ولا اقل ولا اكثر - 00:30:01
المهم يعني يبان ان هناك فرج في الموضوع وان المسألة انفتحت وانه يمكن ان يتغير الحال وهو وقت الترجيح قادر على ان ينفق هذا من حقه ان يرجع. فاذا كان الحال هو على ما هو عليه مثل وقت التطليق. هذا لا تصح فيه الرجعة - 00:30:21
نعم قال ولها اي للمطلقة لعدم النفقة النفقة فيها اي في العدة اذا وجد يسارا وان لم يرتجع لانها كالزوجة. طلق طلاقا في العسر نفقة هو طلاقها رجعي. وهي طلقت بسبب غسل النفقة. فهل - 00:30:41
في مدة العدة مع طلاق الرجاء تجب لها نفقة ولا تجب؟ قال تجب لها النفقة عليه يجب عليه ان ينفق عليها. مم. يعني طلاقها بسبب انه معسر هذا لا يعفيه من النفقة بل النفقة واجبة عليه حتى ولو لم ينوي الارتجاع. يعني طلقت نطلق - 00:31:11
علي خلاص ما عادش نبي نرجعها وذاك لا اريد ان انفق عليه وقال له لا بل يجب عليك ان تنفق حتى ولو لم تكن تريد ارجاع قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:31:41
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولها طلبه اي مطالبته عند قصد سفره بنفقة المستقبل الى قدومه ليدفعها لها معجلة او يقيم لها كفيلا يدفعها لها على حسب ما كان الزوج يدفعها لها - 00:32:05
اذا اراد ان يسافر من حقه ان تقول له اترك لي النفقة والا عين وكيل يعطيه النفقة بالطريقة اللي هي يعني ثبتت باليوم ولا بالاسبوع ويوم ولا ولا كل جمعة ولا كذا نريد لابد ان تنصب شخص وكيل ولا كفيل وكذا يقوم بهذا الامر - 00:32:37
من حقي ان تطالب بذلك اذا هو اراد ان يسافر. نعم. قال وفرض اي الانفاق لها حكم حاكم او جماعة المسلمين عند عدمه في مال زوجها الغائب وفي وديعته التي اودعها الناس - 00:33:07
وفي دينه الذي على الناس. واقامت البينة على المنكر للدين او الوديعة ولا عندما يريد ان يسافر وتطالبه هي بالنفقة بان يتركها قبل يسافر او يعين وكيل ولا كذا. وانه هذا هو فقط الاجراء من حقي ان تعمله - 00:33:27
لكن ليس من حقها لو افترضنا انه لم يترك لها مالا ولم يعين لها وكيلا وسافرا. فمن حق يا ان تطلب الطلاق لمجرد سفره والا ترفع امرها الى القاضي عندما اذا كان - 00:33:57
بهذه الصورة ثم بعد ذلك القاضي يطبق عليه الاجراءات السابقة في المسافر واذا كان هو استجاب للكلام لطلب القاضي وعين وقال عندي اموال عند الناس خذوا منهم ولا في مال معين فيه مثل ما تتكلم الان الوديعة لديه عند فلان لكم ان تأخذوا منه - 00:34:17
نفقة عيالي خلاص انتهت المسألة واذا كان لم يستجب ولم يعين مال وماطل وآآ ما عندهاش نفقة بعد ذلك يحكم عليه بالطلاق حتى ولو كان غائبا. لكن لابد من اتخاذ الاجراءات والخطوات المتبعة من قبل القاضي - 00:34:47
ويا المرة يعني اذا كان وسافر ان يترك من حقه ان ترفع الدعوة اما القاضي اذا كان لقاضي موجود واذا كان لنا يوجد قاضي من حقه ان ترفع الدعوة لجماعة المسلمين العدول او لجيرانها - 00:35:07
العدول من جيرانها وتثبت انه سافر وانه لم يترك لها نفقة و اذا كان انا يعني من حقي اذا كان عنده دين ان تأخذ من دينها تثبت الدين تثبت ان يطلب من فلان دين - 00:35:27
ولا تقول واسافر وعنده وديعة عند خالي ولا عند عمي ولا عند فلان الفلاني واذا هي استطاعت ان تثبت هذا بعد ذلك القاضي والا جماعة المسلمين ولا كذا ليه؟ شكت اليهم - 00:35:47
يستطيعون ان يأخذوا من الوديعة ولا من الدين من ما له ويعطى في نفقته هنا شيخ يعني جماعة المسلمين في مقام الحاكم. اي نعم هذا يعني اجتهاد هذا الفقه المالكي في فسحة كبيرة وفي توسع يعني في كل - 00:36:07
وبيذكرونه. نعم. كل من هو متظلم من شهيد اذا لم يجد. من يرفع الظلم عنا ومن ينصفه ومن يقيم من الاحكام الاحكام بمختلف انواعها سواء كانت احكام مدنية ولا جنائية ولا كذا. ومن حقه اذا كان - 00:36:37
لم يوجد الامام العادل والبلد فيها هرج ومرج ولا القضاء معطل ولا قضاء جائر غير عادل من حق المتظلم ان يرفع الدعوة لجماعة المسلمين في جهته وفي منطقته ومن جيرانه - 00:36:57
ويشكوهم واذا حكوا بحكم بامر سواء كانت فيما يتعلق بامر نفسي وامر زوجتي وامر ظالم اخر فان حكمهم نافذ مثل حكم القاضي. نعم. وهذا في ممدوح آآ يعني في الوقت الحاضر هذا. آآ في رخصة كبيرة وتحل مشاكل الناس لو الناس يريدون الشرع في قضية - 00:37:17
انهم من عندهم يعني عزم وصدق ونية بانهم يطبقوا شرع الله واحكام الله ولا مش موجودة. القضية الموجودة الان للاسف هو عدم وجود هذا التوجه لا يخطر ببالهم ان هذه المسألة ينبغي ان يحكم فيها الشرع حتى لو القاضي - 00:37:47
يقول اني ما نستطيعش نفصل في هذه القضايا عدم وجود امن ولا يتعدى المنطقة نائية والقاضي لا يأتي ولا يحضر. اذا كانت النية متجهة الى ان تريد ان تطبق العدل. طبق شرع الله بين الناس وتنصف المظلومين. فالقاضي - 00:38:07
يعني لا ينعدم. اذا غاب القاضي يقوم مقامه جماعة له دور من المسلمين عينه مال كل منطقة وكل قرية عين المجموعة اربعة خمسة ستة اشخاص من صالحين ناس ترفع عليهم القضايا ويبثوا فيه حكمه - 00:38:37
ما يقضي به القضاة. نعم. قال ولها في مال الغائب ووديعته ودينه واقامت البينة على المنكر للدين او الوديعة. وتحلف مع الشاهد الواحد بعد بعد فيها متعلق بقوله وفرض في مال الغائب وما بعده. اي يفرض لها فيما ذكر بعد ان تحلف - 00:38:57
باستحقاقها اي بانها تستحق على زوجها الغائب النفقة. وانه لم يترك لها مالا ولا اقام لها وكيلا بذلك هذه يمين الاستظهار هذه السبعة يمين الاستظهار هذه يمين زائد بعد اقامة البينة يحتاج اليها في الدعوة عندما تكون دعوة ضد غائب والا ضد - 00:39:27
ما حدا قام دعوة على ميت. ولا قام دعوة ولا غائب انه يطلب منا دين واقام الحجة والبينة والشهود بان فلان يطلب من فلان وتمام التمام والبينة عادلة وقبلت عند القاضي - 00:39:57
وحكم بالدين فلا فلا يستحق المدعي حتى مع قيام البيع لا يستحق هذا على الغايب ولا الحق على الميت الا بعد يمين الاستظهار مع البينة. يعني انه لا يزال الى حد الان الحق يطلبه من المدين - 00:40:17
وانه لم يصالح عليه ولم يبرئوا منه ولم حصلت فيه ولا اداه عنه وكيل ولا حصلت فيه هبة ولا حصل فيه كذا وان الحق لا يزال ثابت وقائم. مم. هذه يمين الصدار يعني تحفظ حق - 00:40:47
الغائب لان الحاضر يستطيع ان يدافع عن نفسه عندما تقام عليه بينة يستطيع يقدح في البينة ويقدح في الشهود ويطعن فيهم ويقول الكلام هذا ما صارش ولا الكلام هذا يعني كان قبل ان نوفيه الدين الصحيح كان هذه البينة موجودة - 00:41:07
راكب بعد هيك اني وفيت الدين يستطيع ان يقول هذا ليكون موجود. لكن اذا كان هو ميت ولا غير هذا يتعذر وما دام تعذر من يعني المطلوب بان يدافع عن نفسه فلا يترك الطالب يعني لهواه - 00:41:27
ولا للامور الظاهرة بين الناس وامر القضاء انكم تحتكمون اليه ولعل بعضكم ان يكون ارحل بحجة من بعض فيحكم وعليه وعلى نحو ما يسمع. فكيف يعني يحمى هذا الغيب؟ وكيف يحمى هذا الميت - 00:41:47
يحمى بان يوكل هذا الشخص الى دينه الطالب يؤكده ويقال له احلف من القضاء ان لم يحصل شيء انا مراته يبقى البينة صادقة لكن فوقع بعد ذلك دفع وقع بعد ذلك بتنازل وقع بعد - 00:42:07
صلح وقع. فتحلف يمين للصدار يحلفها الطالب المدعي. محيتين في كل الاحتمالات الاخرى التي قد يعني يظلم فيها هذا الغائب ولا يعني يؤخذ منه الحق بمجرد الحجة الظاهرة وهي في حقيقتها ليست - 00:42:27
صحيحة نعم قال ولا يؤخذ منها اي من الزوجة بها اي بسبب النفقة التي اخذها من مال الغائب كفيل وهو على حجته اذا قدم من سفره وادعى مسقطا. فان اثبته رجع - 00:42:47
عليها. الغايب يعني زي ما يقال يعني يؤخذ كان عنده مال في مكان ياخذ منا عنده دين يطلبه من ناس ياخدوا منه النفقة عند وديعة عند شخص يخطب النفقة الصحيح انه بل يعني متفق عليه انه - 00:43:07
يباع تباع عليه حتى دارو دار سكناه. تباع من اجل نفقته على زوجته بعد ده كان عجزه ما لقوش اي شيخ ياخده منه. فالقاضي يبيع له داره. واختلفوا هل تباع ايضا - 00:43:37
في النفقة على الوالدين وعلى الاولاد والا بيع الدار ما يكونش الا في نفقة الزوجة اي نفقة الزوجة اقوى اقوى نوع النفقة. نفقة ذلك هو قدمها في الكلام. هم. نفق على الزوجة هي اقوى انواع النفقة وذلك - 00:43:57
فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقال يعني ابدأ بنفسك ثم ادناك فادناك. امك واباك ثم ادناك فادناك. وارجو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انه عنده مال قال تصدق به على نفسك. قال عنده - 00:44:17
واكثر من ذلك ثم قالوا فان فضل شيء وتصدق به على اهلك. فان فضل شيء عن اهلك فتصدق به عن قرابتك. ثم قال واشار بيده هكذا وهكذا ثم من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله - 00:44:47
يعني على عامة الناس الصدقة تبدأ النفس اولا ثم على الاهل فان فضل شيء عن الاهل قال في القرابة جعل القرابة بعد لا لا المراد بهم الزوجة. وبعض الاهل والقرابة ثم بعد القرابة ان فضل شيء. فيقول - 00:45:17
قل هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يميني وعن شماله. ورجل قال النبي صلى الله عليه وسلم عنده دينار قال اه تصدق به عن نفسي قال عنده اخر قال تصدق به عن اهلك. فمرتبة الاهل والزوجة في النفقة هي اقوى من - 00:45:37
القرابة جهة اخرى تأتي بعد النفقة على النفس. نعم. فاذا يعني تباع فداء دار سكناه تباع بالاتفاق. يعني في نفقة الزوجة واختلفوا ان تباع في نفقة الاباء. والاولاد لا تباع ايضا. نعم. قال ولا يؤخذ منها بها كفيل وهو على حجته - 00:45:57
اذا قدم من سفره وادعى مسقطا فان اثبته رجع عليها اذا اخذت النفقة من ماله وهو غايب فلا يطلب منها بها في القاضي يقول لها انت الان ادعيت ان ما تركلكش نفقة وان لا يرسل لك في نفقة واخذنا بهذا - 00:46:27
الظاهر وبعنا له ماله ولا اخدنا من ماله وهو غايب. هل من حقي يقول لها افرض الان جاء واثبت انه كان يعطيك النفقة. فكيف نفعله في هذا المال اللي انت اخذتيه؟ وآآ - 00:46:57
ان انفقت فمن حقي اني اخد كفيل عليها يقول لها جيبي لي كفيل قبل لا نعطيك من عمال الغيب هذا بكفيلي يكفلك انه لو رجع هذا الغائب وادعى انه كان يرسلك النفقة سرا وانت تعلمين ذلك - 00:47:17
ان هذا الكفيل يكون ضامنا لهذا المال اللي اعطيناه الان لك. هل من حقي ان اطلب منها كفيل؟ قال لا. لا ومنها كفيل وتعطى النفقة من ماله. لكن لو رجع بعد ذلك واثبت انه كان ينفق ويرسل اليها نفقتها. فمن - 00:47:37
ان يرجع اليها في كل ما اخذته. نعم. قال وبيعت وبيعت داره في نفقتها ان لم يكن له مال غيرها ولو احتاج اليها لسكناه بعد ثبوت ملكه لها وانها لم تخرج - 00:47:57
عن ملكه في علمهم الى الان. وليس لهم ان يشهدوا على القطع. اذ لا يمكنهم ذلك يعني في بيع المدارس كناقة لتباع دار سكناه اذا كان ما فيش مال اخر ينفخ - 00:48:17
وعليها منه وذلك لم تتباع بعد قيام البينة هذا للزوجة طلبت هي انها تبيع عليه داره تقيم البينة على ان هذه الدار ملك لفلان ويحلفوا حسب علمهم البينة الاولى على القطع نشهد - 00:48:37
شهادة قاطعة ان فلان اشترى هذه الدار وانه ملك هذا لا شهادة وبينة تقيمها الزوج ثم هذه البينة وهؤلاء الشهود يطلب منهم امر اخر بعد ان يثبتوا ملكية الدار لهذا الغايب - 00:49:07
يحلفون ان هذه الدار لم تخرج عن ملكه الى حد الان حسب علمهم. انا مراتهم يكونوا متواطئين مع المرة اذا كانت هي متحايلة هي صحيح البينة صحيحة وانهم يعلمون انه اشترى هذه الدار وهذا البيت لكن عندهم علم ان خرجت من يدي - 00:49:27
وجاب اللي يسافر باعها. فما يكتفاش منهم بوجود البينة انه ملك الدار واشتراه فهل يقال لهم احلفوا انها باقية على ملكه حسب علمكم. بحيث لا يغرر بالمشتري بالتالي ما تغرر به بكثير ما يقع هذا الحجة ظاهرها صحيح ان فلان ملك - 00:49:57
واشترى وكذا وكذا هناك حجة اخرى بعد تاريخها متأخر تقول ان فلان باع هذه الدار وهبه تتصدق بها وكده وتبقى معهاش قيمة ليست هناك قيمة لم تبقى قيمة للحجة الاولى. طب يا جماعة ما عادش فيه اي فائدة. انا - 00:50:27
حدث بعدما ابطلها ونسخ وفسخ فاذا كان الشهود البينة شهدوا بالملك عليهم ان يشهدوا ايضا انها لم تخرج عن ملكه وهذا يعني قد يقول قائل كيف وما يحلف وهذه امر قد يكون هو فعله ما - 00:50:47
المشبيه يقال هم لم يطلب منهم اليمين على القطع لان هذا ليس بقدرتهم ولا يكلفون به وانما يطلب منهم اليمين حسب علمهم هذا لا حرج فيه. يقول علينا حسب علمي انه خرج فهذا يكون يعني سهل عليه اذا كان هو - 00:51:07
صادق يطلب منا اليمين معه يعني البينة على الملكية. نعم. بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا - 00:51:27
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:51:47
Transcription
ما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بيع علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر - 00:00:26
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله في باب النفقة ولها اي للزوجة الفسخ بطلقة رجعية ان عجز ان عجز زوجها عن نفقة حاضرة - 00:00:48
ومثلها الكسوة ولها ان تبقى معه. ومثل الحاضرة المستقبلة اذا اراد سفرا اه الزوجة تقدم ان النفقة لها واجبة ومبين احكام النفقة والكسوة ثم ذكر قال لو عجز الزوج عن النفقة منح من نفقة اما الا انه عاجز ما عندهاش قدرة والا هو منع النفقة وعنده قدرة ومنع - 00:01:08
ولم ينفق عليها قال لها الفسخ وعبر بالفسخ يلتبع لابن الحاجب وغيره يعبر بالتطليق. ولا التطليق يا ان تطلب الطلاق والمراد بالفسخ هنا الطلاق لان الفسخ يطلق على فسخ النكاح الفاسد. وهذا النكاح صحيح ولكن طرأ - 00:01:54
به ما يبصره وما ينقضه الصواب هو التعبير بالطلاق يعني لن تطلع لان تطلب التطليق وهذا تطليق بامر الحاكم وامر القاضي عن الطلاق لما يكون هو بسبب من الاسباب المشروعة - 00:02:24
ليه؟ بيبني الشارع لابد ان يكون من القاضي يوقعه القاضي متل تطليق للضرر مثلا ولا تطليق للعيوب. عيب بالمرة ولا عيب بالزوج ولا ولا التطليق اللي اه نشوز ولا وهي كلها - 00:02:51
اسباب اذا رفعت فيها الدعوة الى القاضي القاضي يوقع التطليق انا ايضا اذا كان هو امتنع على نفق عن نفقة حاضرة يعني هو موجود في وامتنع عن ان ينفق عليها - 00:03:14
ترفعه ترفع فيه دعوة ويطلق عليه امتنع نفقة حاضرة يعني الان اللي هي الجارية الان في الوقت الحاضر. مشي نفقة ماضية متجمدة عليه الطبقة الماضية لا يطلق بسببها. لو افترضنا انه كان من شهرين ولا من ثلاثة كان - 00:03:36
ايران وامتنع عن نفقة تنع النفقة وهي سكتت ورضيت في ذلك الوقت لم تطلب التطليق. فصارت هذه النفقة دينا عليه لانه موسر غير معسر. لكن دين وليس اتفق حاضرا وهل تستطيع اذا كان هو امتنع - 00:04:01
واندفع تلك النفقة الماضية اللي فات وقتها. وصارت دينا عليه. هل تستطيع ان تطلب التطليق؟ تقول يا اما تعطيني النفقة الماضية لايدينه والا بنطلق قال لأ ما تستطيعش. لا تطلق ولا حق لها في التطليق - 00:04:24
الا في امتناعه عن نفقة حاضرة الان هذا اليوم كل يوم ويومه اللي فاتت خلص نفقة اليوم نقول ائمة تنفق علي واما طلقني. لان هذا هو الوارد يعني في السنة. آآ زي ما - 00:04:44
وهو رضوان زيد ابن اسلم في تفسير قوله والوالدات يرضين يعني مراتك تقول لك انفق علي او اطعمني او يعني طلقني لا من حقي ان تطلب تطلب اما ان تطعمها تكسوها واما ان تطلقها - 00:05:04
وكذلك مملوك من حقه ان يقول له اطعمني واستخدمني واستعملني وهكذا اذا نفق الحاضر للان من حقها ان تطلب الطلاق اذا امتنع انا وكذلك نفقة المستقبل اذا كان يريد ان يسافر. قبل ان يسافر يقول لا خليل نفقة - 00:05:34
فهو يمتنع لكن الصحيح ان بامتناعه اذا سافر وامتنع عن نفع نفق المستقبل الصحيح انها ليس بمجردها مجرد امتناعه هي تطلب التصديق. بل يكتب اليه وتطلب من الاجراءات في الوقت كل يوم ويوم او كل وقت لوقته فاذا امتنع وهو غايب ولم يترك لها كثيرا ولا وكيلا ولا عند - 00:06:04
دين ولا عنده مال ولا عنده وديعة ولا عنده اي شيء ينفق عليه. مع ذلك يطلق عليه لكن ليس بمجرد انه سافر ولم يترك لها نفقة هي من حقها ان تطلب الطلاق. نعم. ايوا. قال - 00:06:34
ولها الفسخ ان عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية لصيرورتها دينا في ذمته. ان كانا حرين بل وان كانا عبدين او احدهما. او احدهما نفقة الزوجية مع الرق ولا مع الحرية واجبة. ما دام الزوج يجب عليه ان - 00:06:54
انفق عليها سواء كانت زوجته حرة والا ايضا امة. نعم. وقال لا ان علمت عند اقضي فقره فليس لها الفسخ ولو ايسر بعد ثم اعسر الم تدخلوا على الموضوع من باب الامر؟ من حقها ان تطلب الطلاق اذا هو امتنع الانفاق بسبب - 00:07:24
العشر ما لم تكن هي من اول العمر يوم العقد عالم انه فقير ما عندهاش ورضيت واذا كان دخلت على ذلك فليس من حقها ان تطلب التطليق لانها راضية بالصبر - 00:07:54
وعدم يعني فراقه. نعم. قال او علمت عند العقد انه من السؤال الطائفي بالابواب الا ان يتركه اي السؤال فله الفسخ. وهذا مستثنى من الثانية وعلمت عند العقد انه من الذين يسألون الناس ويقفون على الابواب ويطلبون - 00:08:14
رزقهم آآ يعني من ايدي الناس. واذا علمت في وقت العقد ان هذا هو حاله وايضا ليس من حقها ان تطلق بسبب عش النفقة عليه قال الا اذا كانت تعلم ان الناس يعطفون عليه هو صحيح قال انه من السؤال والفقراء الذين - 00:08:44
يعني يمدون ايديهم ويأخذون صدقات الناس. ولكنك اعلم انه يعني يعطى الناس تعطيه يصل وما يحصلش يصل وتعطيه. فهي دي من العالم بغناه. لانه يتحصل من المسألة ما هي تحتاج اليه؟ فاذا كان الامر كذلك مع ذلك الناس امتنعوا عن اعطائه - 00:09:14
ومن حقي ان تطلب. لكن اذا كان ومن السؤال والسؤال علم به انه من السؤال السؤال فهي لا يجوز ان ترفع دعوة عليه بالتطليق الا اذا كان تعلم انه يعطى - 00:09:44
ثم بعد ذلك امتنع الناس عن اعطائه. فقال الاستثناء من المسألة التانية. واقوله الا ان الا ان الا ان يتركه الا ان الا الا ان يعني يترك السؤال يقرأ الكلام وقال له لان علمت فقر - 00:10:04
او انه من السؤال الطائفين بالابواب الا ان يتركه. ايه اكمل اي الا ان يتركه اي السؤال فلها الفسخ وهذا مستثنى من الثانية. الا ان يترك السؤال يعني قول تقول عليا رضيت بيه وهو يصل وانا اعرف انه يعطوه - 00:10:34
لا حق لها في ان تطلب الطلاق الا ان يترك السؤال. لانه لم يترك السؤال معناها هو اخل كأن هذا شرط في دخلت عليه وقفل به. واذا ترك السؤال معناه وهو فقير. من حق ابو عدائك ان تطلب الطلاق. نعم - 00:11:04
وقولوا الا ان يتركه قال هذا الاستثناء من المسألة الثانية لانهم لانهم مسألة مسألة تعليم فقرة ومسل تعلم انه من السؤال. واذا علمت فقره ورضيت به فلا حق له طلاق. نعم. واذا علمت انه من السؤال في عند العقد فلا حق لها ايضا في طلب الطلاق. الا ان يترك السؤال. واذا - 00:11:24
السؤال معناه اخل بالحالة اللي هي دخلت عليها من حقها ان تطلقها. فالاستثناء لن يترك هو من المسألة الثانية وليس المسألة الاولى اللي هي علمت فقره. نعم. قال لا ان علمت فقره او انه من السؤال الا ان يتركه - 00:11:54
السؤال فليس فلها الفسخ وهذا مستثنى من الثانية. وقوله او يشتهر بالعطاء وينقطع استثنى من الاولى ففيه لف ونشر غير مرتب. ايوه او يشتهر بالعطاء وينقطع عن العطاء. علمت انه فقير. هم. ولكن المشتهر بالناس الناس يعطوه جيل اموال كل يوم في بيته. فان رضيت - 00:12:14
بذلك رضيت من اجل ذلك من اجل من اجل ان الناس يعطونه. فاذا انقطع هذا العطاء فمن حق بعظك لم ارضى به على فقري الا لان الناس يعطونه ولان الناس انقطعوا عنه ولا يعطونه شيئا. ومن حق - 00:12:44
من حقها ان تطلب الطلاق في هذه الحالة. نعم. قال واذا ارادت الفسخ ورفعته للحاكم فيأمره الحاكم ان لم يثبت عسره ببينة او تصديقها بالنفقة والكسوة ان شكت عدمها او الطلاق ان يلزمه احد الامرين بان يقول له اما ان تنفق عليها او تطلقها - 00:13:04
اذا كان هو لم يثبت عسره بالبينة اعتمد عشب البينة خلاص ما عدش في بعد ذلك لزوم لامره اما ان تنفق وما تطلق لانها لو ما عندهاش ما ينفق اذا ثبت عسره. وان هي علمت بذلك وقالت بذلك وانه معسر. فلا فائت من عمره بالانفاق - 00:13:34
ولا يقال له اما ان تنفق واما ان تصدق. لكن انت يقال هذا ودع العسر وادعى انه عاجز ولم يثبت ببينة ولم توافقه على ذلك فهذا هو الذي يقال له اما ان تنفق واما ان تطلقه. نعم - 00:14:04
قال والا بان اثبت عسره ابتداء او بعد الامر بالطلاق تلوم اي تصبر له بالاجتهاد بما يراه الحاكم من غير تحديد بيوم او اكثر التلون هذا هو التأجيل لعل يجد باب للرزق وعسره ثابت - 00:14:24
ثبت غسله احنا خلاص من اول ما يثبت غسله نطلق عليه. قال ليتلوم تلوم القاضي له اجله وتصبر عليه ليس هناك مدة محددة لهذا التلون وانما سبب ما يرى القاضي في امل. ما دام يعلم ان فيه امل وهو يقول لما يطلب عند القاضي - 00:14:54
يقول لهم اصبوا علي يومين وثلاثة خلاص يعني الان قدمت اوراقي ووعدوني بالعمل وانا تحصلت على دخل وتحصلت على عون من حد ولا واذا كان هذا موجود هذا هو موضع التذوب. بالاجتهاد - 00:15:24
اعطيه اسبوع يعطيه نصف شهر يعطيه شهر الى اخره. فاذا يعني القاضي طلعي الى قرار ان هذا الكلام هو غير صحيح وانه مجرد تسويف ومماطلة ولا امل له في يعني - 00:15:44
ولا مال ولا مرتب وهكذا يطلق عليه. نعم. قال وزيدا في مدة التلوم ان مرض او وسجن بعد اثبات العسر لا في زمن اثباته. فيزاد بقدر ما يرجى له شيء. وهذا اذا - 00:16:04
رجي برؤه من المرض وخلاصه من السجن عن قرب. والا طلق عليه واذا اجتمع عليه مع العسر مرض والا سجن من اجل العسر قال ايضا يعمل هذا في الاعتبار فيما يتعلق بالتلون. تزاد بعض بعض المدة من اجل المرض بعض المدة من - 00:16:24
السجن بحيث يعينونه بقدر المستطاع على ان يجتاز ما هو فيه من احنا ولكن هذا في كله يؤخذ ايضا اعتبار عدم ظلم المرأة. لا يحملنا ما لا تطيق اذا كان ما عندهاش - 00:16:54
فتأكل وما عداش بينفخ عليها؟ الغرض انها تراعى حاله مع مراعاة حالها يؤجل له الاجل الذي لا يضر بالطرف الاخر ما دام هناك امل في اصلاح وامل في آآ وجود - 00:17:14
شي ولا مال ولا كذا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم بعد التلوم طلق عليه. نعم يوقع الحاكم - 00:17:34
انطلق واختلفوا عن الطلاق يعني يوقعه الحاكم ولا يأمره يعني طلاق ينشأه الحاكم ان شاء منه ولا يأمره به القاضي ثم بعد ذلك يصدق عليه ويوافق عليه واختلفوا في ذلك قيل ينشئه الحاكم وقيل يأمره به. وهذا الطلاق هو طلاق راجعي على خلاف - 00:18:11
قاعدة المعروفة كل طلاق ينشأه القاضي فهو طلاق بائن. طلاق ضرر طلاق راني عيب للعيب طلاق للنشوز طلاق يعني خصومة الى اخره كله طلاق ما عدا طلاق المولي والطلاق لغسل النفقة. المولد - 00:18:41
اذا لم يفيع وطلق عليه الحاكم فطلاق رجعي وليس بائنا. وكذلك المعصي بالنفقة اذا لم ينفق يطلق غير القاضي وطلاقه رجعي وليس باينا لانه يعطى الفرصة المولي يعطى الفرصة بحيث انه - 00:19:11
يفيق ما انما دام طلاق رأيه يسهل عليه. تشجيعي له. تشجيع للفيا. مم. يعني ذات العقبات لانها لو عملوها طلاق باين يعني يقول لك خلاص هي مشت مشت خلاص ما عادش ندورها. وكذلك الطلاق اللي اسباب النفقة هذا على - 00:19:31
لا في القاعدة في الطلاق الذي ينشئه القاضي. وهناك فرق بين الطلاق الذي ينشئه القاضي او يأمر به والطلاق الذي يصدق عليه القاضي ويوافق عليه. الطلاق البائن هو الذي ينشئه القاضي او يأمر بهذا - 00:19:51
تم طلاقا بين لكن اذا كان طلاق حصل باراد الزوج الزوج والقاضي هو مجرد انه وافق ولا صدق ولا اثبت ان الطلاق وقع ولا كذا فهذا كما وقعه الزوج. لا يغير - 00:20:11
حكم القاضي فيه واثباته امام القضاء لا يغير صفته بل الصفة هي التي اوقعها الزوج على الطلاق كانت بين وان كانت رجلية فرجية. نعم. قال وان كان الذي ثبت عسره وتلو ماله غائبا بان لم يوجد عنده ما يقابل النفقة. والتلوم للغائب - 00:20:31
في محل اذا لم يعلم موضع او كانت غيبته على عشرة ايام. واما قريب الغيبة فانه يعذر اليه قريب الغيب يعذر اليه يرسل اليه يعني الاولى تعال يا انفق هكذا وبعيد الغيبة وهذا قلنا الفرق بين القيء والبعيد يعني اصبح لا اثر له في تغيير الحكم - 00:21:01
الغيبة كلها اصبحت وصاد قريبة. لان مهما كان بعده فانه الاتصال به ممكن التواصل معه. ممكن بعث المال ممكن التوكيل ممكن يقول له يعني يتكلمون الناس اللي يتكلموا عن الغيبة البعيدة لان - 00:21:31
آآ يتطلب في البعيدة بالمصطلح القديم انك تحتاج الى ثلاثة اربعة اشهر حتى يصلك خبره فقط وهذا فيه ضرر. يترتب عليه حكمك تغير معه الاحكام. لكن ما دام الان لو - 00:21:51
حتى في الصين ولا في الهند ولا في اليابان وكذا يمكن في اي وقت يتصل به واذا كان عنده بيوكل يستطيع ان يوكل ايوا اذا كان واردا يرجع يستطيع ان يرجع فهذا كله يعد في حكم الحاضر وقريب الغيبة. واذا امتنع عن - 00:22:11
الانفاق ولم يترك مالا وهكذا اصبح متعنتا في هذه الحالة يعد كانه حاضر ولا يريد ان امتنعوا ولم يسلك لها مال كل ما يتصل به ويماطل ويسوس ويسوس وكذا فيتلوم له بخاذل المستطاع اليوم والاسبوع لكذا ثم اذا لم يفي بشيء - 00:22:31
يطلق عليه. نعم. قال او وجد الزوج ما يمسك الحياة خاصة فيطلق عليه اذ لا صبر لها عادة على مثل ذلك. هذا زوج ما عندهش الا ما يسد الرمق فقط لا تموت. يمكن يعطيها كل يوم كسوة خبزة. والا تمرة - 00:23:01
وكوب ماء تستطيع ان تعيش عن هذا يعني شهور. ما تموتش لا تموت. لكن هذا لا يطاقم لا يطاق فمن كان عنده هذا القدر ولا يعطي الا هذا القدر وهو حد الرمق فهذا يطلق - 00:23:31
يعد كالعادة هذا. هم. لان هذا لا صبر لاحد عليه. فيعد كانه لا ينفق. لا يسمى هذا لا يسمى منفقا لينفق لحد الرمق فقط بحيث ان المرأة لا تموت هذا ما يسمى وانما يسمى ممتنع عن النفقة وحتى مش ممتنع اللي معسرا - 00:23:51
يطلق عليه. نعم. قال لا ان قدر على القوت كاملا ولو من خشن المأكول. او خبز بغير اذن. اه هذا احسن ما في حال الاول هذا يستطيع ان يشبع المرء. ولكن من خشن القوت. اما - 00:24:21
خبز يعني من غير ايدام اما شعير من غير يعني مسوغات يوضع وفي الماوى يشرب ولا يؤكل ولا المهم هناك طعام ولا ارز يطبخ في الماء ويؤكل وهناك طعام يملأ المعدة ويشبع الاكل. حتى لو كان ماشيش مع مسوغات. ما فيش معه - 00:24:51
ادام ولا دهن ولا بصل ولا مرق ولا كذا ما دام القوت اصله موجود خبز ناشف هكذا ويملأ المعدة وتشبع فهذا لا يطلق عليه. ولان هذا هو المستطاع كل يوم في ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله وهذا هو الذي اتاه الله ذي القدرة - 00:25:21
وذاك من لا يقال حتى لو حتى وكانت هي غنية حتى وان كانت غنية لا يطلق عليه اذا كان يستطيع ان يعطي بيأتي ان ياتي بالخشن من القدس. ما دام يشبع. لانه الصعود - 00:25:51
من عول حل الوسط النزول من مستواها في الغناء وانرفع من مستواه في الفقر هذا في حالة الاختيار. عندما يكون الامر فيه سعة. عندما تكون المساء ضرورة وهو لا يملك ولا يقدر فحتى لو كانت غنية لا يكلفه الله عز وجل - 00:26:11
الا ما في وسعي وما هو في قدرتي وهو هذا الخشن من القوت. يعني هنا ما بتقدريش تطلب الطلاق هي لو كان غنية حتى ولو كانت غنية قال هذا لا يعترض عليه بما سبق بانه اذا كانت هي غنية وهو فقير يجب ان تكون نفقة وسط هي تنزو هي من - 00:26:41
قليلا ويرفع هو من مستواه في الفقر ويلتقيان في منتصف الطريق قالوا هذا في حالة الاختيار هذا هو والمطلوب لكن لما يكون الزوج هو ما عندهش قدرة على ان يرفعوا المستوى هذا هو اقصى ما يمكنه - 00:27:11
وان ترضى بذلك حتى ولو كانت هي غنية ولا يطلق عليه ان الله تعالى يقول ينفق ذو سعة من سعته هذه سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. هم. قال - 00:27:31
لان قدر على القوت ووجد من الكسوة ما يواري العورة اي جميع بدنها ولو من الخيش او الصوف او دون ما يلبسه فقراء ذلك المحل. فلا يطلق عليه حتى ولو كان دمه موجود هذا الطعام ولا هذه الكسوة حتى لو كانت هي اقل من مستوى فقراء تلك البلدة - 00:27:51
ما دام هو موجود ويغني ويسهل العورة ويشبع البطن خلص. هذا يلزمه الرضا به. نعم. قال لان قدر على القوت وما يواري العورة وان غنية وما مر من انه يراعى حالهما - 00:28:21
في النفقة فهو من فروع القدرة على ما يفرض. وهذا من فروع العجز الموجب للفسخ ايوا ذلك عند القدرة. نعم. يعني ينبغي ان يلتقي في الوسط لكن عند العجز لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. قال وله الرجعة في المدخول بها - 00:28:41
ان وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها عادة لا دونه فليس له الرجعة بل لا تصح يعني قلنا الطلاق رجعي طلاق العصب والنفقة رجعي. بحيث يعطى فرصة ويرجع ترجع الحياة بينهما. لكن هذا شرطه شرط الرجعة ان يكون - 00:29:11
قد جد عليه شيء لان ما الفائدة لو كان والامر مثل وقت الطلاق وطلق عليه لانه لا قدرة له انه معصي لا قدر على النفقة وقع الطلاق وبعدين قال انا اريد ان ارجع لان الطلاق رجع. يقال له والجد عليك شيء هل تستطيع - 00:29:41
ان تنفق الان قال لا اني ما اصدقش لكن بنحاول. يقول هذا لا ينفع لانه لماذا طلق عليك؟ فالترجيع لا فائدة منه واذا كانوا ولم يجدوا عليه شيء اذا وجد شيئا يصلح للنفقة ولمدة شهر ولا اقل ولا اكثر - 00:30:01
المهم يعني يبان ان هناك فرج في الموضوع وان المسألة انفتحت وانه يمكن ان يتغير الحال وهو وقت الترجيح قادر على ان ينفق هذا من حقه ان يرجع. فاذا كان الحال هو على ما هو عليه مثل وقت التطليق. هذا لا تصح فيه الرجعة - 00:30:21
نعم قال ولها اي للمطلقة لعدم النفقة النفقة فيها اي في العدة اذا وجد يسارا وان لم يرتجع لانها كالزوجة. طلق طلاقا في العسر نفقة هو طلاقها رجعي. وهي طلقت بسبب غسل النفقة. فهل - 00:30:41
في مدة العدة مع طلاق الرجاء تجب لها نفقة ولا تجب؟ قال تجب لها النفقة عليه يجب عليه ان ينفق عليها. مم. يعني طلاقها بسبب انه معسر هذا لا يعفيه من النفقة بل النفقة واجبة عليه حتى ولو لم ينوي الارتجاع. يعني طلقت نطلق - 00:31:11
علي خلاص ما عادش نبي نرجعها وذاك لا اريد ان انفق عليه وقال له لا بل يجب عليك ان تنفق حتى ولو لم تكن تريد ارجاع قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:31:41
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولها طلبه اي مطالبته عند قصد سفره بنفقة المستقبل الى قدومه ليدفعها لها معجلة او يقيم لها كفيلا يدفعها لها على حسب ما كان الزوج يدفعها لها - 00:32:05
اذا اراد ان يسافر من حقه ان تقول له اترك لي النفقة والا عين وكيل يعطيه النفقة بالطريقة اللي هي يعني ثبتت باليوم ولا بالاسبوع ويوم ولا ولا كل جمعة ولا كذا نريد لابد ان تنصب شخص وكيل ولا كفيل وكذا يقوم بهذا الامر - 00:32:37
من حقي ان تطالب بذلك اذا هو اراد ان يسافر. نعم. قال وفرض اي الانفاق لها حكم حاكم او جماعة المسلمين عند عدمه في مال زوجها الغائب وفي وديعته التي اودعها الناس - 00:33:07
وفي دينه الذي على الناس. واقامت البينة على المنكر للدين او الوديعة ولا عندما يريد ان يسافر وتطالبه هي بالنفقة بان يتركها قبل يسافر او يعين وكيل ولا كذا. وانه هذا هو فقط الاجراء من حقي ان تعمله - 00:33:27
لكن ليس من حقها لو افترضنا انه لم يترك لها مالا ولم يعين لها وكيلا وسافرا. فمن حق يا ان تطلب الطلاق لمجرد سفره والا ترفع امرها الى القاضي عندما اذا كان - 00:33:57
بهذه الصورة ثم بعد ذلك القاضي يطبق عليه الاجراءات السابقة في المسافر واذا كان هو استجاب للكلام لطلب القاضي وعين وقال عندي اموال عند الناس خذوا منهم ولا في مال معين فيه مثل ما تتكلم الان الوديعة لديه عند فلان لكم ان تأخذوا منه - 00:34:17
نفقة عيالي خلاص انتهت المسألة واذا كان لم يستجب ولم يعين مال وماطل وآآ ما عندهاش نفقة بعد ذلك يحكم عليه بالطلاق حتى ولو كان غائبا. لكن لابد من اتخاذ الاجراءات والخطوات المتبعة من قبل القاضي - 00:34:47
ويا المرة يعني اذا كان وسافر ان يترك من حقه ان ترفع الدعوة اما القاضي اذا كان لقاضي موجود واذا كان لنا يوجد قاضي من حقه ان ترفع الدعوة لجماعة المسلمين العدول او لجيرانها - 00:35:07
العدول من جيرانها وتثبت انه سافر وانه لم يترك لها نفقة و اذا كان انا يعني من حقي اذا كان عنده دين ان تأخذ من دينها تثبت الدين تثبت ان يطلب من فلان دين - 00:35:27
ولا تقول واسافر وعنده وديعة عند خالي ولا عند عمي ولا عند فلان الفلاني واذا هي استطاعت ان تثبت هذا بعد ذلك القاضي والا جماعة المسلمين ولا كذا ليه؟ شكت اليهم - 00:35:47
يستطيعون ان يأخذوا من الوديعة ولا من الدين من ما له ويعطى في نفقته هنا شيخ يعني جماعة المسلمين في مقام الحاكم. اي نعم هذا يعني اجتهاد هذا الفقه المالكي في فسحة كبيرة وفي توسع يعني في كل - 00:36:07
وبيذكرونه. نعم. كل من هو متظلم من شهيد اذا لم يجد. من يرفع الظلم عنا ومن ينصفه ومن يقيم من الاحكام الاحكام بمختلف انواعها سواء كانت احكام مدنية ولا جنائية ولا كذا. ومن حقه اذا كان - 00:36:37
لم يوجد الامام العادل والبلد فيها هرج ومرج ولا القضاء معطل ولا قضاء جائر غير عادل من حق المتظلم ان يرفع الدعوة لجماعة المسلمين في جهته وفي منطقته ومن جيرانه - 00:36:57
ويشكوهم واذا حكوا بحكم بامر سواء كانت فيما يتعلق بامر نفسي وامر زوجتي وامر ظالم اخر فان حكمهم نافذ مثل حكم القاضي. نعم. وهذا في ممدوح آآ يعني في الوقت الحاضر هذا. آآ في رخصة كبيرة وتحل مشاكل الناس لو الناس يريدون الشرع في قضية - 00:37:17
انهم من عندهم يعني عزم وصدق ونية بانهم يطبقوا شرع الله واحكام الله ولا مش موجودة. القضية الموجودة الان للاسف هو عدم وجود هذا التوجه لا يخطر ببالهم ان هذه المسألة ينبغي ان يحكم فيها الشرع حتى لو القاضي - 00:37:47
يقول اني ما نستطيعش نفصل في هذه القضايا عدم وجود امن ولا يتعدى المنطقة نائية والقاضي لا يأتي ولا يحضر. اذا كانت النية متجهة الى ان تريد ان تطبق العدل. طبق شرع الله بين الناس وتنصف المظلومين. فالقاضي - 00:38:07
يعني لا ينعدم. اذا غاب القاضي يقوم مقامه جماعة له دور من المسلمين عينه مال كل منطقة وكل قرية عين المجموعة اربعة خمسة ستة اشخاص من صالحين ناس ترفع عليهم القضايا ويبثوا فيه حكمه - 00:38:37
ما يقضي به القضاة. نعم. قال ولها في مال الغائب ووديعته ودينه واقامت البينة على المنكر للدين او الوديعة. وتحلف مع الشاهد الواحد بعد بعد فيها متعلق بقوله وفرض في مال الغائب وما بعده. اي يفرض لها فيما ذكر بعد ان تحلف - 00:38:57
باستحقاقها اي بانها تستحق على زوجها الغائب النفقة. وانه لم يترك لها مالا ولا اقام لها وكيلا بذلك هذه يمين الاستظهار هذه السبعة يمين الاستظهار هذه يمين زائد بعد اقامة البينة يحتاج اليها في الدعوة عندما تكون دعوة ضد غائب والا ضد - 00:39:27
ما حدا قام دعوة على ميت. ولا قام دعوة ولا غائب انه يطلب منا دين واقام الحجة والبينة والشهود بان فلان يطلب من فلان وتمام التمام والبينة عادلة وقبلت عند القاضي - 00:39:57
وحكم بالدين فلا فلا يستحق المدعي حتى مع قيام البيع لا يستحق هذا على الغايب ولا الحق على الميت الا بعد يمين الاستظهار مع البينة. يعني انه لا يزال الى حد الان الحق يطلبه من المدين - 00:40:17
وانه لم يصالح عليه ولم يبرئوا منه ولم حصلت فيه ولا اداه عنه وكيل ولا حصلت فيه هبة ولا حصل فيه كذا وان الحق لا يزال ثابت وقائم. مم. هذه يمين الصدار يعني تحفظ حق - 00:40:47
الغائب لان الحاضر يستطيع ان يدافع عن نفسه عندما تقام عليه بينة يستطيع يقدح في البينة ويقدح في الشهود ويطعن فيهم ويقول الكلام هذا ما صارش ولا الكلام هذا يعني كان قبل ان نوفيه الدين الصحيح كان هذه البينة موجودة - 00:41:07
راكب بعد هيك اني وفيت الدين يستطيع ان يقول هذا ليكون موجود. لكن اذا كان هو ميت ولا غير هذا يتعذر وما دام تعذر من يعني المطلوب بان يدافع عن نفسه فلا يترك الطالب يعني لهواه - 00:41:27
ولا للامور الظاهرة بين الناس وامر القضاء انكم تحتكمون اليه ولعل بعضكم ان يكون ارحل بحجة من بعض فيحكم وعليه وعلى نحو ما يسمع. فكيف يعني يحمى هذا الغيب؟ وكيف يحمى هذا الميت - 00:41:47
يحمى بان يوكل هذا الشخص الى دينه الطالب يؤكده ويقال له احلف من القضاء ان لم يحصل شيء انا مراته يبقى البينة صادقة لكن فوقع بعد ذلك دفع وقع بعد ذلك بتنازل وقع بعد - 00:42:07
صلح وقع. فتحلف يمين للصدار يحلفها الطالب المدعي. محيتين في كل الاحتمالات الاخرى التي قد يعني يظلم فيها هذا الغائب ولا يعني يؤخذ منه الحق بمجرد الحجة الظاهرة وهي في حقيقتها ليست - 00:42:27
صحيحة نعم قال ولا يؤخذ منها اي من الزوجة بها اي بسبب النفقة التي اخذها من مال الغائب كفيل وهو على حجته اذا قدم من سفره وادعى مسقطا. فان اثبته رجع - 00:42:47
عليها. الغايب يعني زي ما يقال يعني يؤخذ كان عنده مال في مكان ياخذ منا عنده دين يطلبه من ناس ياخدوا منه النفقة عند وديعة عند شخص يخطب النفقة الصحيح انه بل يعني متفق عليه انه - 00:43:07
يباع تباع عليه حتى دارو دار سكناه. تباع من اجل نفقته على زوجته بعد ده كان عجزه ما لقوش اي شيخ ياخده منه. فالقاضي يبيع له داره. واختلفوا هل تباع ايضا - 00:43:37
في النفقة على الوالدين وعلى الاولاد والا بيع الدار ما يكونش الا في نفقة الزوجة اي نفقة الزوجة اقوى اقوى نوع النفقة. نفقة ذلك هو قدمها في الكلام. هم. نفق على الزوجة هي اقوى انواع النفقة وذلك - 00:43:57
فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقال يعني ابدأ بنفسك ثم ادناك فادناك. امك واباك ثم ادناك فادناك. وارجو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انه عنده مال قال تصدق به على نفسك. قال عنده - 00:44:17
واكثر من ذلك ثم قالوا فان فضل شيء وتصدق به على اهلك. فان فضل شيء عن اهلك فتصدق به عن قرابتك. ثم قال واشار بيده هكذا وهكذا ثم من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله - 00:44:47
يعني على عامة الناس الصدقة تبدأ النفس اولا ثم على الاهل فان فضل شيء عن الاهل قال في القرابة جعل القرابة بعد لا لا المراد بهم الزوجة. وبعض الاهل والقرابة ثم بعد القرابة ان فضل شيء. فيقول - 00:45:17
قل هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يميني وعن شماله. ورجل قال النبي صلى الله عليه وسلم عنده دينار قال اه تصدق به عن نفسي قال عنده اخر قال تصدق به عن اهلك. فمرتبة الاهل والزوجة في النفقة هي اقوى من - 00:45:37
القرابة جهة اخرى تأتي بعد النفقة على النفس. نعم. فاذا يعني تباع فداء دار سكناه تباع بالاتفاق. يعني في نفقة الزوجة واختلفوا ان تباع في نفقة الاباء. والاولاد لا تباع ايضا. نعم. قال ولا يؤخذ منها بها كفيل وهو على حجته - 00:45:57
اذا قدم من سفره وادعى مسقطا فان اثبته رجع عليها اذا اخذت النفقة من ماله وهو غايب فلا يطلب منها بها في القاضي يقول لها انت الان ادعيت ان ما تركلكش نفقة وان لا يرسل لك في نفقة واخذنا بهذا - 00:46:27
الظاهر وبعنا له ماله ولا اخدنا من ماله وهو غايب. هل من حقي يقول لها افرض الان جاء واثبت انه كان يعطيك النفقة. فكيف نفعله في هذا المال اللي انت اخذتيه؟ وآآ - 00:46:57
ان انفقت فمن حقي اني اخد كفيل عليها يقول لها جيبي لي كفيل قبل لا نعطيك من عمال الغيب هذا بكفيلي يكفلك انه لو رجع هذا الغائب وادعى انه كان يرسلك النفقة سرا وانت تعلمين ذلك - 00:47:17
ان هذا الكفيل يكون ضامنا لهذا المال اللي اعطيناه الان لك. هل من حقي ان اطلب منها كفيل؟ قال لا. لا ومنها كفيل وتعطى النفقة من ماله. لكن لو رجع بعد ذلك واثبت انه كان ينفق ويرسل اليها نفقتها. فمن - 00:47:37
ان يرجع اليها في كل ما اخذته. نعم. قال وبيعت وبيعت داره في نفقتها ان لم يكن له مال غيرها ولو احتاج اليها لسكناه بعد ثبوت ملكه لها وانها لم تخرج - 00:47:57
عن ملكه في علمهم الى الان. وليس لهم ان يشهدوا على القطع. اذ لا يمكنهم ذلك يعني في بيع المدارس كناقة لتباع دار سكناه اذا كان ما فيش مال اخر ينفخ - 00:48:17
وعليها منه وذلك لم تتباع بعد قيام البينة هذا للزوجة طلبت هي انها تبيع عليه داره تقيم البينة على ان هذه الدار ملك لفلان ويحلفوا حسب علمهم البينة الاولى على القطع نشهد - 00:48:37
شهادة قاطعة ان فلان اشترى هذه الدار وانه ملك هذا لا شهادة وبينة تقيمها الزوج ثم هذه البينة وهؤلاء الشهود يطلب منهم امر اخر بعد ان يثبتوا ملكية الدار لهذا الغايب - 00:49:07
يحلفون ان هذه الدار لم تخرج عن ملكه الى حد الان حسب علمهم. انا مراتهم يكونوا متواطئين مع المرة اذا كانت هي متحايلة هي صحيح البينة صحيحة وانهم يعلمون انه اشترى هذه الدار وهذا البيت لكن عندهم علم ان خرجت من يدي - 00:49:27
وجاب اللي يسافر باعها. فما يكتفاش منهم بوجود البينة انه ملك الدار واشتراه فهل يقال لهم احلفوا انها باقية على ملكه حسب علمكم. بحيث لا يغرر بالمشتري بالتالي ما تغرر به بكثير ما يقع هذا الحجة ظاهرها صحيح ان فلان ملك - 00:49:57
واشترى وكذا وكذا هناك حجة اخرى بعد تاريخها متأخر تقول ان فلان باع هذه الدار وهبه تتصدق بها وكده وتبقى معهاش قيمة ليست هناك قيمة لم تبقى قيمة للحجة الاولى. طب يا جماعة ما عادش فيه اي فائدة. انا - 00:50:27
حدث بعدما ابطلها ونسخ وفسخ فاذا كان الشهود البينة شهدوا بالملك عليهم ان يشهدوا ايضا انها لم تخرج عن ملكه وهذا يعني قد يقول قائل كيف وما يحلف وهذه امر قد يكون هو فعله ما - 00:50:47
المشبيه يقال هم لم يطلب منهم اليمين على القطع لان هذا ليس بقدرتهم ولا يكلفون به وانما يطلب منهم اليمين حسب علمهم هذا لا حرج فيه. يقول علينا حسب علمي انه خرج فهذا يكون يعني سهل عليه اذا كان هو - 00:51:07
صادق يطلب منا اليمين معه يعني البينة على الملكية. نعم. بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا - 00:51:27
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:51:47
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 395 | باب النفقة | الشيخ د . الصادق الغرياني