Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها النية. ومنها اي من شروط صحة الصلاة - 00:00:00ضَ
النية وهذا هو شرط التاسع بناء على عهد الاسلام والعقل والتمييز بشروط صحة الصلاة تعتبر تسعة قد مرت ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الاسلام والعقل والتمييز لما سبق وان هذه الشروط عامة في جميع العبادات. فلا تصح العبادة الا بالاسلام. ولا - 00:00:28ضَ
تصح العبادة الا بالعقل. واما التمييز فهي تصح لكن من جهة الوجوب عدمه فلا فلا تجبه واما دخول الوقت ستر العورة طهارة من الحدث. الابصار والاكبر واجتناب النجاسة واستقبال القبلة. هذه نص عليها - 00:00:58ضَ
مصنف رحمه الله تعالى. ومنها النية وهذا محل اجماع. انها شرط من شروط صحة الصلاة. حكاه غير واحد من اهل العلم ولا تسقط بحال. بمعنى انها شرط مع العلم والجهل والذكر والنسيان. حينئذ يتحقق فيها معنى الشرط - 00:01:18ضَ
بالمعنى الذي اراده الاصوليون. فمر معنا ان شروط الصلاة او صحة الصلاة على نوعين. منها ما توسع فيه الفقهاء واطلقوا عليه انه شرط وهو في الحقيقة انه فيه شيء من من التوسع. ولذلك يسقط مع النسيان ومع العدل - 00:01:38ضَ
ونحو ذلك وهذا اذا اردنا تحقيق معنى الشرطية ينتفي ان يكون ثم ما ثبت له شرط ويسقط مع النسيان اذا هما متناقضين والنوع الثاني ما يكون شرطا بمعنى الشرطية يعني لا يسقط لا مع العلم ولا النسيان ولا الذكر ولا الجهل - 00:01:58ضَ
للطهارة مين؟ من حدثين. ومنها النية. نية بمعناها شرطية على جهة الكمال. لان محلها القلب فلا تأتي العجز عنها لا يمكن ان يقول انسانا عجزت عنه عن النية اذ محلها القلب. وما كان محله القلب حينئذ - 00:02:18ضَ
لم يكن متعلقا بالجوارح. اذا النية عبادة قلبية وليست عبادة تكون بالجوارح اركان قال عبد القادر النية قبل الصلاة شرط وفيها ركن. ثم خلاف بين الفقهاء هل النية شرط ام ركن؟ ومر معنا - 00:02:38ضَ
في شرح القواعد قال الامور من مقاصدها انه قد ينظر فيها من جهة انها شرط لانها سابقة وقد ينظر فيها من جهة انها انها ركن. ولذلك هي تكون سابقة وتكون مستديمة. وهذا شأن الشروط. شأن - 00:02:58ضَ
الشراب وكون النية داخلة في مفهوم الصلاة من هذه الحيثية يعتبر ركنا. اذا تجاذبها امران قبل الصلاة هي شرط مع الاستمرار وكونه داخلة في الصلاة جزءا من الصلاة فهي فهي ركن. وبعضهم رجح لها شرط مطلقا. وبعضهم - 00:03:18ضَ
مرجحا انها ركن مطلقا والخلاف لفظه. خلاف لفظه. اذ فوات الشرط والركن يترتب عليه فوات المهية كل ما ترتب على شرط او ركن حينئذ اذا فات الشرط فات المشروط. واذا فات الركن فات كذلك ما جعلت ما جعل في - 00:03:38ضَ
في ركنة. كفوات الركوع مثلا يفوت الصلاة. ونحو ذلك. اذا الخلاف هنا خلاف اللفظ لا ينبني عليه فرعه. والنية في اللغة هي القصد. وشاع عند كثير من الفقهاء انهم يقولون نواك الله بخير اي قصدك به مر معنا ان هذا فيه نظر - 00:03:58ضَ
ان قول نواك الله هذه صفة فيحتاج ماذا؟ يحتاج الى دليل. نواك الله اذ اتصف الله بالنية. وهذا يحتاج الى الى الدليل. الامر فيه في نكارة وهو عزم القلب على الشيء يعني المراد بالقصد عزم القلب على على الشيء - 00:04:18ضَ
وان كان هذا الشيء عبادة ام غيرها؟ واما في الشرع عرفها الشارحون بانها العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى العزم عرفنا معنى العزم عزم على الشيء عقد ضميره عليه. والعزم يراد به الجزم - 00:04:38ضَ
المراد به العقد مع مع الجزم. اذ لا تكون النية كما سمعت في كلام المصنف لا تكون النية مع مع تردد. وعدم الجزم لابد ان يكون جازما العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى. اذا امران ينوي العبادة وينوي - 00:04:58ضَ
في ان هذه العبادة لله تعالى وحده دون ما سواه. بمعنى انه لا يشرك في هذه العبادة غير الله تعالى الا غير الله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له له الدين. والاخلاص عمل قلبي بمعنى انه لا يتوجه بهذه العبادة الا - 00:05:18ضَ
الى الله عز وجل ولذلك جاء في الحديث القدسي انا اغنى شركائي عن عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي تركته وشركه. ومن هنا نظر الفقهاء كغيرهم في تقسيم النية الى نوعين. نية المعمول له ونية - 00:05:38ضَ
العمل نية المعمول له هو الذي اشار له بقوله الى الله تعالى يعني دون ما سواه يعني تعمل هذا العمل لمن لله عز وجل اذا لا يشارك مع الله تعالى غيره. هذه نية المعمول له. والبقاء لا يعتنون بهذه النية. وان كانت هي اهم لانه - 00:05:58ضَ
متعلقة بصحة العبادة. وانما ينظرون الى النوع الثاني وهو نية العمل. نية العمى. يعني قصد الفعل ان يكون هذا الفعل مقصودة لم يقع هكذا صدفة او يقع دون قصد. حينئذ النظر في هذه النية وكان ترتيب احكامهم عليه - 00:06:18ضَ
ولذلك قالوا النية اما انها تميز العبادة عن العادة او تميز رتب العبادات بعضها عن بعض. وهذا خدوا من شرعية النية تميز العبادة عن العادة فيما كان ظاهرهما للسواه لانه قد يغتسل مثلا لجنابة - 00:06:38ضَ
وهو عبادة او يغتسل لجمعة وهو عبادة وقد اغتسلوا تنظفا. الصورة واحدة في الاصل. يعني في المجزي الصورة واحدة والذي ميز هذا عن ذاك هو هو النية. اذا هذه النية ميزت ماذا؟ العبادة عن عن العادة. كذلك قد يقع - 00:06:58ضَ
مس او اشتباه بالنسبة للعبد لا الى الله عز وجل. بين العبادات فالصورة واحدة والذي يميز هذا عن هذا هو هو النية. والصوم واحد ومنه فرض ونفل والذي يميز الفرض عن النفل ما هو؟ النية. اذا النية تميز العبادات بعضها عن بعض - 00:07:18ضَ
فيما كانت الصورة واحدة كالصوم والصلاة اذا كانت متساوية في العدد والصفة كركعتي الفجر راتبة او فرضا فهي متشابهة والذي ميز هذا عن ذاك هو النية. اذا الحكمة من شرعية النية امران. الاول تمييز العبادات - 00:07:38ضَ
عن العادات. الثاني تمييز رتب العبادات بعضه عن عن بعض. العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى ومحلها اين؟ القلب كما مرنها عمل قلبي. اذا ليست من اعمال الجوارح - 00:07:58ضَ
فليست من الاقوال حتى يحتاج الى تنصيص عليها. بل التلفظ بها بدعة. خلافا لما قال الشارح هنا والتلفظ بها ليس بشرط ليس بشرط يعني يستحب نفى الشرطية نفى الوجوب واذا نفى الوجوب حينئذ يثبت الاستحباب وليس الامر كذلك - 00:08:18ضَ
حكمة للتلفظ بها بدعة. ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان التلفظ بها بدعة. لم يفعله رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ولا اصحابه ولم ينقل عنه مسلم ولا عن اصحابه انه تلفظ قبل التكبير بلفظ النية - 00:08:38ضَ
نويت ان اصلي كذا وكذا. هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان عبادة او مشروعا لنقل. اذا عدم النقل دليل على العدم. عدم النقد دليل على على العذاب. ثانيا يقال العبادات توقيفية. حينئذ توقيفيا - 00:08:58ضَ
من حيث ماذا؟ من حيث الاصل ومن حيث الكيفية. او لا؟ من حيث الاصل يعني كون الشيء عبادة. ثم وكيف اوقعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا وصف اخر وصف العبادة. حينئذ التوقيف من حيث الاصل. كشرعية الصلاة مثلا - 00:09:18ضَ
وتوقيف من حيث كيفية ايقاع هذه العبادة. فثما امران ينذر فيهما. ولم ينقل عنه مسلم ولا عن اصحابه انه تلفظ قبل كبير من الظنية لا سرا ولا جهرا ولا امر بذلك. فلما لم ينقله احد علم قطعا انه لم يكن - 00:09:38ضَ
انه لم لم يكن. وقال رحمه الله تعالى اتفق الائمة انه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها. بل من اعتاده ينبغي تأديبه. وكذا بقية العبادات. والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريف. لا سيما اذا اذى به او - 00:09:58ضَ
كرره والجهر بها منهي عنه عند الشافعي وسائر ائمة الاسلام. اذا الجهر بالنية وكان الجهر سرا يسمع نفسه دون غيره او جهرا بان يسمع او يسمع من من حوله. نقول - 00:10:18ضَ
مطلقا يعتبر من من البدع. والدليل ما ذكره رحمه الله تعالى وهو عدم النقل اذ لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. واتفق اهل العلم على ذلك وانما وقع خلاف في الحج هل يشرع الجهر بالنية ام لا؟ حينئذ لا يقال بانه - 00:10:38ضَ
ان من البدع لوجود الخلاف فيه. والصحيح انه لا يشرع الجهر حتى في الحج. اما لبيك اللهم حجا ولبيك اللهم عمرة لتلبية وليست بنية اذ النية ان يقول اللهم نويت ان احج كذا وكذا او ان اعتمر. فيأتي بلفظ نويت وليست هذه بنية - 00:10:58ضَ
اذا قول السارح نتلفظ بها ليس بشرط فيه نظر. لانه لم لم يثبت البدعية ولم ينفي الشرعية. فالنفي هنا لكون فيها واجبة ونفي الوجوب قد يثبت ماذا؟ الاستحباب. ولذلك قال اي فيستحب اي فيستحب - 00:11:18ضَ
قال رحمه الله تعالى فيجب ان ينوي عين صلاة معينة. عرفنا الان ان النية شرط تفرع على شرطية النية مساء قال فيجب الفاء هذه للتفريع يعني يتفرع على الحكم بكون النية شرطا مسائل - 00:11:38ضَ
المسألة الاولى يجب ان ينوي عين صلاة معينة. ما الذي ينوي؟ نحن في كتاب الصلاة لسنا في كتاب الصيام ولا في كتاب حجي ما الذي ينويه في الصلاة؟ يقول الصلاة انواع منها ما هو معين ومنها ما هو مطلق منها ما هو معين - 00:11:58ضَ
كالظهر سواء كان فرضا او نفلا كالراتبة والوتر ومنها ما هو مطلق ومنها ما هو فرض ومنها ما هو نفل. اذا التنوع يكون باعتبار هذه الانواع الاربعة. قال فيجب ان ينوي معلوم الواجب طلب الشارع فعله طلبا جازما - 00:12:18ضَ
فاذا لم ينوي تخلف الوجوب. يعني لم يمتثل الواجب. ما الذي ينبني عليه؟ عدم صحة الصلاة لماذا؟ لانه ترك واجبا عمدا. ومعلوم ان النية كما قذر فيما سبق انها شرط. بمعنى انها لا تسقط - 00:12:38ضَ
لا مع العلم ولا مع النسيان ولا مع الجهل ولا وانما يتعين فيها الاتيان بها. اذا فيجب ان لم يمتثل بان لا ينوي عين صلاة معينة فالصلاة لا تصح. لتخلف ماذا؟ تخلف الواجب. لان الامر بالشيء - 00:12:58ضَ
يستلزم النهي عن ضده. فاذا وقع في ضده وهو عدم تعيين الصلاة المعينة قد فعل منهيا عنه اوحي نادي نحكم على الصلاة بكونها باطلة. هذا وجهه. ان ينوي ماذا؟ قال عين صلاة معينة. يعني اذا - 00:13:18ضَ
اذا كانت الصلاة معينة يجب ان يعين ما هي هذه الصلاة؟ فينوي ظهرا اذا كانت فرضا او ينوي وترا اذا كانت نفلا فاذا لم ينوي الظهر وقصد الظهر فحينئذ نقول هذه لا تصح يعني - 00:13:38ضَ
اذا صلى في وقت الفريضة ولم يعين انها ظهر على كلام المصنف رحمه الله تعالى ان الصلاة فلا تصح لماذا؟ لتخلف الواجب وهو النية. وهو النية. فيجب ان ينوي عين صلاة معينة معينة - 00:13:58ضَ
فرضا كانت كالظهر والعصر او نفلا كالوتر والسنة الراتبة. فان لم ينوي عين الصلاة لم تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. انما الاعمال بالنيات يعني انما صحة الاعمال بالنيات - 00:14:18ضَ
وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا نويت الظهر وقع الظهرا. فاذا لم تنوي الظهر لم تقع انها ظهرا على ظاهر النص هو كذلك. اذا نويت انه وتر وقع وترا اذا لم تنوي انه وتر حينئذ لم يقع وترا - 00:14:38ضَ
اذا النتيجة مبنية على النية. فمتى ما وجدت النية المعينة للصلاة حينئذ صحت الصلاة والا الا فلا ولذلك بمفهوم المخالفة للنص انما الاعمال بالنيات. انما صحة الاعمال بالنيات. اذا وجود النية مصحح للعمل - 00:14:58ضَ
النية مبطل للعمل. فرضا كانت كالظهر والعصر اذا لا بد ان يعين انها ظهر وعلى كلام يصنف انه لو عين انها فرض كبر على انها فرض ولم يعين انها ظهر هل تصح ام لا - 00:15:18ضَ
على كلام نصنف لا لا تصح لا لا تصح وهذا هو الظاهر والله اعلم انها لا لا تصح لماذا؟ لان النص واضح بين وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي الظهر وهو المتعين عليه ان ينوي الظهر لانه مخاطب من صلاة ظهر او عصر او مغرب او عشاء - 00:15:38ضَ
انا وفجري فان وعينا الصلاة حصل له المنوي. وان لم ينوي عين الصلاة حينئذ لم يحصل له المنوي. كذلك لو نوى راتبة حينئذ حصلت له الراتبة. اما لو كبر ولم ينوي انها راتبة الفجر مثلا. حينئذ لا تقعنها راتبة الفجر. لماذا - 00:15:58ضَ
لانتفاء النية لكنها تصح صلاة النفل مطلقا لا لا تبطل الصلاة عدم النية المعينة لا تبطل الصلاة وانما تقلبها وماذا؟ تقلبه نفلا مطلقا. لو لم ينوي الظهر عين الظهر. حينئذ نقول لم تصح ظهرا لا اشكال. لكن هل تبطل الصلاة؟ نقول لا - 00:16:18ضَ
اتصير ماذا؟ تصير نافلة. وكذلك اذا كبر ولم ينوي راتبة الفجر. حينئذ نقول هذا لا تصح. لا تصح ماذا اما الصلاح فهذه تكون نافلة نفلا مطلقا. اذا قول المصنف فيجب ان ينوي عين صلاة معينة. ام - 00:16:38ضَ
اطلق الصلاة هنا صلاة معينة فدخل فيها الفرض المعين كالظهر والعصر ودخل فيها النفل المعين. النفل المعين. واما النفل المطلق مفهوم النص هنا انه لا يجب. اليس كذلك لا يجب لانه نوى ماذا؟ نوى صلاة هكذا دون ان يخصها براتبة او باستخارة على قول بانها معينة - 00:16:58ضَ
او ضحى او نحو ذلك. فاذا كبر ولم ينوي الظحى حينئذ نقول حصل له النفل المطلق ولا تحصل له صلاته الظحى. اذا قول صلاة ان عين صلاة معينة مفهومه غير المعينة كالنفل المطلق لا يجب بل ينوي الصلاة فقط بدون تعيين كصلاة - 00:17:28ضَ
في الليل لانه لم يطلب فيها التعيين. اذا تعيين النية انما يشترط في الصلاة المعينة. اما غير المعينة فلا قال رحمه الله تعالى ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة نيته - 00:17:48ضَ
هذه اوصاف تزيد على مطلق الظهر لو نوى ظهرا لو نوى ظهرا هذه الظهر هي فرض فرق بين نية الفرض وبين نية الظهر. وهذه الظهر التي نواها في الوقت قد تقع - 00:18:08ضَ
وقد تقع قضاء اذا خرج الوقت. وقد تكون معادة هذه كلها اوصاف تعتني ماذا؟ تعتري صلاة واحدة اذا اذا هي اوصاف زائدة. هل يجب ان ينوي هذه الاوصاف الزائدة على على الظهر ام لا يجب. قال المصنف لا - 00:18:28ضَ
ايشترط في الفرض نيته. يعني ينوي الظهر فقط ولا يزيد انه فرض. فرق بين ان وينوي انه ظهر. النية الاولى ليست بشرط. بل لو نوى ظهرا بالتعيين كفى انه وفرظه اذ لا يوجد عندنا ظهر في الاسلام وهو ليس ليس بفرظ. اذا النية الفرضية متظمنة في نية الظهر لكن العكس - 00:18:48ضَ
لو نوى فرضا ان يتعين له ظهر؟ الجواب لا. الجواب لا انما الفرض اعم. فاذا نوى الاخص استلزم الاعم. واذا نوى الاعم لا يستلزم الاخص. ولذلك لو نوى فرضا فقط ولم يعين ما صحت صلاته. على - 00:19:18ضَ
صحيح هذا الظاهر والله اعلم. واذا نوى الظهر فقط ولم ينوي انها فرض صحت. لماذا؟ لكون الظهر انما يقع فرضا اذ ليس عندنا ظهر وليس بنفل. ولذلك سبق فيما سبق ان النية في العبادات تميز رتب العباد - 00:19:38ضَ
هنا ليس عندنا ظهر فرض وظهر هو ندب فنحتاج الى تمييزه. اذا لا يشترط في الفرض ان نويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه هي ان نية الظهر متظمنة لنية الفرض والاداء الاداء - 00:19:58ضَ
هو فعل العبادة في وقتها. فعل العبادة في وقتها. هذا هو حقيقة الاداء. القضاء هو فعل العبادة بعد الخروج وقتها. حينئذ هذان وصفان قد يفعل العباد في وقتها وقد يفعل العبادة بعد وقتها. هل يشترط - 00:20:18ضَ
صحة الصلاة ان ينوي انها اداء؟ الجواب لا. مع كونها وصفا للصلاة. هل يشترط ان ينوي انها قضاء اذا ولا في الاداء يعني نيته. لا يشترط في الاداء ان ينوي انه اداة. ولا في القضاء نيته فلا يشترط - 00:20:38ضَ
قد في صلاته اذا قضى صلاة ما ان ينوي انها انها قضاء. لان التعيين يغني عن ذلك ثم لا يترتب على نية الاداء او القضاء فرق بل لو اخطأ ونوى انه اداء فتبين انه قضى صحة وفاقه - 00:20:58ضَ
حتى على المذهب قولا واحدا. ولو نوى انها قضاء فتبين انها اداة صحت. كيف ذلك؟ يعني لو ظن ان الوقت خرج فصلى بناء على انها قضى يعني نوى القضاء نوى القضاء فتبين انه في الوقت ما حكم صلاته؟ صحيحة اذا - 00:21:18ضَ
نوى قضاء في ادائه. خالف النية هنا وصحت صلاته. لو عكس ظن ان الوقت باق الاداء فتبين ان الوقت قد خرج. حينئذ ماذا حصل؟ صلى قضاء ولكنه نوى اداء. ما حكم الصلاة؟ صحيحة - 00:21:38ضَ
اذا الاداء والقضاء لا اثر له في الصلاة البتة. لذلك لا يشترط التعيين ان ينوي انها اداة او انها قضاء. ولو حصل اختلاف وخطأ في النية كذلك لا يؤثر في الصلاة. اذا لا يشترط في الفرض - 00:21:58ضَ
والقضاء نية ما ذكر. والنفل يعني لا يشترط في الراتبة ان ينوي انها راتبة الظهر مثلا او بدري وينوي انها نفل. اذا عين الراتب المتعين كفى في كونها نفلا. وهذا كسابق في - 00:22:18ضَ
في الفرض كذلك النفل المطلق لا يشترط فيه التعيين. والاعادة والمراد بالاعادة فعل الصلاة في وقتها ها فعل الصلاة مرة اخرى سواء كان في الوقت او بعد الوقت. هذا يقال ماذا؟ انه اعادة. يعني اذا - 00:22:38ضَ
كرر الفعل اما لخلل او لطلب فضيلة. لخلل من ماذا؟ لو تبين له فساد صلاته صلى الظهر وتبين انه صلى بدون طهارة. حينئذ يصلي مرة ثانية. صلاة المرة الثانية هذه تسمى اعادة. ما سببها؟ خلل - 00:22:58ضَ
وقع في الصلاة الاولى. صلى منفردا ثم اراد الاجر وصلى مع جماعة. حينئذ اعاد الصلاة لخلل؟ الجواب له لطلب فضيلة قد يكون الخلل يتبين في وقت الصلاة لم يخرج بعد وقد يتبين بعد خروج الوقت ولو - 00:23:18ضَ
تبين انه صلى دون طهارة بعد خروج الوقت فتوضأ وصلى نقول هذه اعادة. اذا الاعادة اعم من كونها في الوقت او خارج الوقت. وكذلك اعم من كونها لخلل او لطلب فضيلة ونحوها. هل يشترط النية نية الاعادة - 00:23:38ضَ
الجواب لا وانما نية التعيين تكفي عن هذه الاوصاف. ولا يشترط في النفل والاعادة اي الصلاة المعادة نيتهن قال الشارح فلا يعتبر ان ينوي الصبي الظهر نفلا. صبي لو نوى الظهر هي نفل في حق - 00:23:58ضَ
هي نفل فيه بحقه. هل لا بد ان ينوي انها نفل؟ الجواب لا. ولا ان ينوي الظهر من اعادها معادة لا ان ينوي الظهر من اعادها معادة كما لا تعتبر نية الفرض واولى يعني اذا - 00:24:18ضَ
فسقطت نية الفرظ فمن باب اولى واحرى ان تسقط نية الاداء والقضاء والاعادة. اذا سقطت نية الفرض فمن باب اولى واحرى ان تسقط نية الاداء والقضاء والاعادة. قال ولا تعتبر - 00:24:38ضَ
الفعل الى الله تعالى فيها بان ينوي الصلاة لله تعالى لان العبادة لا تكون الا لله. عبادة تكون الا الا لله. بمعنى انه اذا لم يكن ثم ما يخالف النية والمراد بالنية هنا نية المعمول له - 00:24:58ضَ
هل يشترط فيها ان يلاحظها؟ قال المصنفون ولا تعتبر اضافة الفعل الى الله ان ينوي هذه الصلاة لله هل عندنا اشتباه العاصر في العبادة في المسلم الا يوقع العبادة الا لله هذا الاصل فيه. حينئذ لا يشترط - 00:25:18ضَ
في كل مسلم انه اذا صلى او صام او حج ان يقول هذا الصوم لله يعني اعتقد بقلبه انه لله يضيفه لله عز وجل لكن اذا عندما ينازع ويحتاج الى تحريم النية وتمحيصها. قال رحمه الله تعالى وينوي مع التحريمة - 00:25:38ضَ
هذا بيان محل النية متى ينوي؟ هي شرط او ركن على قولين متى ينوي؟ قال مع التحريم ما المربي التحريم تكبيرة الاحرام يعني الله اكبر الله اكبر. وعند كثير من الفقهاء المراد بمعية هنا المقارنة - 00:25:58ضَ
ان يجب ان تكون اول التكبيرة وهي الهمزة توجد النية عندها. ولذلك فتح كثير من ابواب الوسوسة على المتأخرين. يعني الهمزة النية تكون عند الهمزة الظ توجد. عاد كيف توجد الله اعلم - 00:26:18ضَ
وحينئذ قالوا هنا محل الوجوب. محل الوجوب. وله يجوز استحبابا. او ان اراد ان ان يقدمها على التكبيرة لكن بزمن يسير في وقته كما قال. اذا ينوي مع التحريم. والمعية هنا المراد بها المقارنة - 00:26:38ضَ
بمعنى ان تقع النية قصد الفعل والتقرب الى الله عز وجل عند همزة الله. ثم تنسحب على جميع الى اكبر هذا لا بد منه. والى اخر الصلاة لكونها نية لكونها شرطا لكونها شرطا. وينوي مع التحريم لتكون - 00:26:58ضَ
نية مقارنة للعبادة. هذا اشترطه كثير من المتأخرين من الشافعية وغيرها. قال في الحاشية وصفة قرن ان يأتي بالتكبيرة عقب النية هذا على الصحيح. ان المراد بالمقارنة نعم نقول لا بد من مقارنة النية للتكبيرة - 00:27:18ضَ
لكن المرد فيه الى العرف والى ما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واحوال اصحابه انهم كانوا لم يشددوا في قضية المقارنة وحينئذ توجد النية ثم يقول الله اكبر. هذه المقارنة بمعنى انه لا يكون على كلام مصنف لا يكون فاصل - 00:27:38ضَ
طين بين النية وبين التكبير. واما اذا وردت النية سابقة ولو بخمس دقائق او عشر دقائق ونحو ذلك ثم كبره هذه مقارنة وتفسير المقارنة هنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذ لم ينقل التنصيص على المقارنة التي عاناها الفقهاء وكذلك - 00:27:58ضَ
فلم ينقل من احوال اصحابه بالتشديد في قضية المقارنة وانما المقارنة كما قال المحشي هنا قرنها به ان يأتي بالتكبير عقب النية ينوي ثم يكبر لا بأس به وهو الذي عناه بالصفة الثانية مصنف رحمه الله تعالى. قال وهو وهذا ممكن لا صعوبة فيه - 00:28:18ضَ
واما ما عاناه كثير من الفقهاء فهو فيه مشقة على الناس في تعسير والمشقة تجلب التيسير لا تجلب التعسيم. وعامة الناس كما يصلون هكذا لان المقارنة انبساط اجزاء النية على اجزاء التكبير فانه يحصل هذا على ما شاء انبساط - 00:28:38ضَ
اجزاء النية على اجزاء التكبير يعني الهمزة ثم اللام ثم الهمزة الله اكبر ثم الكاف ثم الباء ثم كل لفظ حرف لابد ان يوجد عند كونية وهذا يحتاج الى نقل اولا. ثم فيه مشقة وفتح بابا للوسواس. قال ويشغل عن استحضار المنوي - 00:28:58ضَ
وينبغي له ان يكون قلبه مشغولا بتدبر التكبير. واستحضار عظمة من يقف بين يديه ليخشع له تبارك وتعالى. النية هل تتبع العلم؟ النية تتبع العلم وهذا من اجمل ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة. فاذا علم انه سيصلي الظهر وجد - 00:29:18ضَ
النية فلا يحتاج الى تكلف ولا تعسل في هذه المسألة. حينئذ اذا علم انه سيصلي صلاة ما حينئذ النية شو موجودة؟ قال وله تقديمها له يعني يجوز له. باب الاذن وله رفع الحرج. وله اي للمصلي - 00:29:38ضَ
تقديمها اي النية عليها اي على تكبيرة الاحرام. وان كان الاصل هو المقارنة الاصل هو هو المقارنة له التقديم والتقديم خلاف الاصلين. خلاف الاصل. ولذلك اشترط فيه شرطان. الاول بزمن يسير - 00:29:58ضَ
والثاني في الوقت بزمن يسير احترازا عنه الزمن الكثير. يعني لم يكن فاصل بين النية وبين التكبير. فان فصل بينهما فاصل بزمن كثير طويل او عمل كثير فحينئذ هذا التقديم لا - 00:30:18ضَ
تعتبر فهو ملغي. حينئذ يكون قد صلى بلا بلا نية لتخلف الشرط. قال وله تقديمه عليها بزمن يسير فان طال فلا تصح النية لوجود ماذا؟ لوجود الفصل بينها وبين المنوي. قال عرفا لماذا - 00:30:38ضَ
لان كل ما قاله الفقهاء في الكثير واليسير مرده الى الى العرف. يعني ما تعارف عليه اوساط الناس. اوساط لا المتساهلون ولا الموسوسون. هذا لا لا ينظر اليهم لا المتساهل يؤخذ حكمه وكذلك الموسوس لا يؤخذ - 00:30:58ضَ
حكمه وانما في اعراف الناس العقلاء. قال عرفا والعرف هو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء وقيل يجوز بزمن كثير. بناء على اسقاط الشرط الاول يجوز بزمن كثير ما لم يفسخ النية. او اختيار - 00:31:18ضَ
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو كذلك. بمعنى انه اذا نواه صلاة ظهر حينئذ لو طال الفصل لا يظر لماذا؟ لان النية موجودة وان عزب عن استحضارها الا ان حكمها موجود. فان فسخها - 00:31:38ضَ
بمعنى انه قطع النية نوى انه لم يصلي هذا قطع لي للنية اذا قطعها حينئذ اثر واما اذا نوى قبل الصلاة بزمن كثير ولم يفسخ النية ولم يقطعها حينئذ يقول النية موجودة وهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال - 00:31:58ضَ
الو بالنيات ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم وجود النية بالفعل وانما المراد النية بالفعل او النية بالقوة والمراد بالنية بالقوة الا تكون موجودة بالفعل وانما حكمها موجود. والمراد بكون حكمها موجودا هو عدم فسخها. عدم - 00:32:18ضَ
يعني الظابط هنا كيف يكون؟ نقول هو نوى الصلاة ثم جلس نصف ساعة على المذهب ثم كبر دون ان اجدد النية على المذهب لا تصح الصلاة لماذا؟ لان الفاصل طويل. والاصل فيها المقارنة وانما جازت - 00:32:38ضَ
تقديمها بزمن يسير وهذا زمن ليس بيسير. وعلى الصحيح نقول اذا وجدت النية قبل الصلاة بنصف ساعة صحت لكن شرط الا ينوي في اثناء هذه النصف الساعة انه ترك الصلاة. فان ترك الصلاة او نوى انه لن يصلي قطع النية - 00:32:58ضَ
فانقطع النية فلابد من تجديدها لا بد من من تجديدها كما هو الشأن في فطر الحائض في شهر رمضان في شهر رمضان قلنا الظاهر انه لو نوى نية واحدة انه سيصوم شهر رمظان كله كفاه. ولا يحتاج ان ينوي كل يوم نية مستقلة. ان كان الخروج من - 00:33:18ضَ
خلاف احوط. حينئذ بالنسبة للحائض اذا نوت اول الشهر ان تصوم الشهر كله وجدت النية. لو جاءها الحيض في اليوم وافطرت الحادي عشر والثاني عشر الى الخامس عشر. اذا جاء يوم السادس عشر وارادت الصوم وجب عليها تجديد النية - 00:33:38ضَ
لماذا؟ لانها قطعت الصوم بماذا؟ بوجود الحيضين. اذا القطع هو نية عدم الصوم. فاذا ارادت الصوم عين عليها ان تنوي. القطع بالصلاة ونية عدم الصلاة. يعني ترك الصلاة. حينئذ نقول له ان يجدد النية. اذا القول - 00:33:58ضَ
تاني قول المصنف بزمن يسير نقول الصحيح انه لو كان الزمن كثيرا صحت الصلاة بشرط عدم نية القطع فان فسخ النية حينئذ لابد من من تجديدها. ولذلك قال وقيل يجوز بزمن كثير ما لم يفسخ النية. اختاره الامدي والشيخ - 00:34:18ضَ
ونقل ابو طالب غيره اذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية اتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة اتى واحتجت به شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره على ان النية تتبع العلم. فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة - 00:34:38ضَ
كل من علم ما سيفعله فهو مقصود له. سواء طال الفصل ام ام قصر. الشرط الثاني قال في الوقت يعني تشترط في النية دخول الوقت. متى؟ عند تقديمها على الصلاة بزمن يسير. حينئذ لو قدم النية - 00:34:58ضَ
زمن يسير ثم اذن ثم كبر. في اثناء دقيقتين او ثلاث على المذهب لا لا يصح. لماذا؟ لان تقديم النية وان كان انا بزمن يسير الا انه قبل دخول الوقت. وانما يجوز متى بعد دخول الوقت؟ وهذا يحتاج الى الى دليل وليس عندنا دليل - 00:35:18ضَ
للعصر العام وهو قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا قد نوى الصلاة ولو كان قبل دخول الوقت وقت ان الصعاب يشمل نية الصلاة قبل دخول الوقت بعد دخول الوقت. فالتخصيص يحتاج الى دليل وليس عندنا مخصص. اذا بيان محل - 00:35:38ضَ
النية له محلان عند المصنف ان ينوي مع التحريمة. الحل الثاني ان تتقدم النية على التحريم على التكبيرة عند تكبيرة الاحرام لكن بشرطين الشرط الاول بزمن يسير عرفا والشرط الثاني ان يكون في الوقت فلو نوى الصلاة قبل دخول وقتها ولو بزمن - 00:35:58ضَ
من يسير ثم دخل الوقت وصلى بلا نية على كلام المصلي فصلاته غير صحيحة. لان النية سبقت الوقت ثم قال رحمه الله تعالى فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت. واذا شك فيها استأنفها - 00:36:18ضَ
فان قطعها اي النية. في اثناء الصلاة. ها؟ قال بطلت. عندنا ثلاث مسائل هنا قطع النية في اثناء الصلاة بطلت. يعني بطلت الصلاة. بطلت فرضا ام قلبتنا نفلا الثاني انها تنقلب نفلا. اذا فان قطعها في اثناء الصلاة بطلت - 00:36:38ضَ
لان النية شرط في جميعها في جميع الصلاة. اشبه ما لو سلم او عزم على قطعه فبطنت. لان النية عزم جاز. ومع العزم على قطعها لا جزم فلا نية. سبق معنا ان النية عزم القلب - 00:37:08ضَ
اذا لابد من الجزم لابد من من الجزم. اذا كبر لصلاة الظهر في اثناء الصلاة قال حولها نفلا قطعها او لا؟ قطعها اذا بطلت كونها ظهرا بطلت كونها ظهرا وانتقل الى - 00:37:28ضَ
آ نية اخرى وهي النفل. هذا سيأتي انه قد يجوز وقد لا لا يجوز. قال النوع الثاني او تردد يقطع او لا يقطع يقلب الظهر نفلا او لا؟ على كلام يصنف هنا انها تبطل الصلاة لماذا؟ لان النية يشترط فيها الجزم - 00:37:48ضَ
قوة لا جزم مع التردد. لا جزم مع مع التردد. يعني شك وتردد واشتبه عليه الامر. هل يقطع الصلاة ام لا هل يخرج من الصلاة ام لا؟ هل يقلبه نفلا ام لا؟ حينئذ قال المصنف بطلت. لان الاستدامة النية شرط. ومع الفسخ - 00:38:08ضَ
في او التردد وان لم يعزم على القطع لا يبقى مستديما. لا يبقى مستديما لذهاب الشرط لذهاب الشرط هذا قول اما قطعها بالكلية فلا اشكال ان الصلاة تبطل. لا لا اشكال في كون الفرض يبطل - 00:38:28ضَ
اما التردد فهذا محل نظر لان الاصل هو اليقين. واذا تردد حين ان يقول هذا محل لي للشك واليقين لا يزول بالشاكين. ولذلك قال ابن حامد وغيره لا تبطل. يعني اذا تردد لانه دخل بنية متيقنة. فلا - 00:38:48ضَ
اتزول بالشك كسائر العبادات وصححه في الرعاية. صححه في الرعاية. بمعنى انه لا تبطن. يعني هذا يحصل كثيرا. قد تصلي ثم يتردد هل يقطعها ام لا؟ هل يخرج ام لا؟ هل يقلبه نفلا ام لا؟ حينئذ على كلام مصنف بطلت كونها فرضا. وعلى الصحيح - 00:39:08ضَ
ان اليقين لا يزال بالشكل ان دخل بنية جازمة ثم التردد هذا لم يترتب عليه عمل. فاذا كان كذلك فنرجع الى العصر وهو اليقين. قال في الشرح وكذا لو علقه على شرط بطلت قال ان جاء زيد خرجت من صلاتي وصلى - 00:39:28ضَ
ولم يأتي زيد ما حكم صلاتي على كلام مصنف؟ بطلت لماذا؟ لان التعليق ينافي الجزم تعليق هنا ينافي ينافي الجزمة والصحيح انه لا ينافي صحيح انه لا لا ينافيه لانه دخل بنية جازمة هذا الاصل فيها - 00:39:48ضَ
ثم علقها وصار المعلق مشكوكا فيه. واليقين لا يزول بالشك اعتمادا على هذه القاعدة في هاتين المسألتين. لا ان عزم على فعل محظور قبل فعله. ان عزم على محظور قبل فعله. يعني لو نوى بقلبه ان - 00:40:08ضَ
تكلم في الصلاة عامدا ومعلوم ان الكلام عمدا في الصلاة لغير مصلحة الصلاة انه مبطل للصلاة. لو نوى المحظور تفسد المبطل للصلاة ولم يفعله. بطلت او لا؟ لم تبطل. قال لا ان عزم على - 00:40:28ضَ
فعلي محظور قبل فعله. نوى ان يتكلم ولم يفعله. اذا تكلم بطل الصلاة لا اشكى. نوى ان يحدث ولم يحدث لو احدث بطل الصلاة لا اشكال لا خلاف فيه اذا ولد المحظور فعل لا اشكال في بطلان الصلاة - 00:40:48ضَ
لكن لو عزم على ان يحدث ولم يحدث. ما حكم صلاته؟ لم تبطل. لماذا؟ لان البطمان مقيد بوجود الحدث الفعلي نفسه ولم يوجد. الشارع عندما علق على الوجود ولم ولم يعلقه على على النية - 00:41:08ضَ
الحدث ليست بحدث. نية الحدث ليست بحدث. قد يكون متوضئا وينوي ان يذهب ويبول. لكنه يترك ويصلي العشاء مثلا صحت ام لا؟ صحت صلاته ووضوءه صحيح لماذا؟ مع كون النية قد وجدت. اذا نية الحدث ليس - 00:41:28ضَ
حدث وانما الحدث وعينه خروج البول او غيره. كذلك نية المبطل في الصلاة ليست هي بمبطل. وانما هو هو الفعل. اذا على ما ذكر المصنف الاحوال اربعة. فان قطعها يعني جزما. هنا ماذا؟ قطع - 00:41:48ضَ
ازمة ثانيا تردد. ثالثا علق على شرط. رابعا عزم على فعل محظور قبل فعله ثلاث صور على المذهب تبطل الصلاة. وهي اذا قطع او تردد او علق بطلت. هذي ثلاث - 00:42:08ضَ
الرابعة ان عزم على فعل محظور ولم يفعله. فلا تبطلوا الصلاة. وعلى الصحيح تبطل في موضع واحد انقطعها جزما ولا تبطل في الثلاثة الصور الاخرى. وهي ما اذا تردد او علقه على - 00:42:28ضَ
شرط لان اليقين لا يزول بالشك بناء على هذه القاعدة. والثالث ان عزم على فعل محظور قبل فعله. قال الحاشية هنا بان على كلام ولم يتكلم. او فعل حدث ونحوه. ولم يفعله لم تبطل. لان البطلان - 00:42:48ضَ
متعلق بفعل المبطل ولم يوجد. وهذا هو هو الصحيح. قال واذا شك فيها استأنفها. شك فيها ظمير هنا ظهر صنيع المصنف انه يعود الى النية. يعود الى الى النية. اذا شكها النوى التعيين ام لا؟ قال - 00:43:08ضَ
استأنفها يعني استأنف الصلاة استأنف الصلاة يعني بدأ من جديد كبر لكن هل يرد السؤال هل يتصور الشك في النية على ما ذكرناه من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ان النية تتبع العلم هذا لا يتصور لا لا - 00:43:28ضَ
لا يتصور لكن الشارح وغيره جعلوا قوله شك فيها اي في النية او في التحريم. في في التحريم يعني هل كبر عن التحريم ام لا؟ نعم هنا يمكن. يمكن نجد الشك في ماذا؟ هل كبر ام لا؟ كما لو شك هل قرأ الفاتحة ام لا؟ هل ركع ام لا؟ هل - 00:43:48ضَ
سجد ام لا؟ هل صلى الركعة الرابعة ام لا؟ شك وارد ولا اشكال فيه. اما النية فهذه مسألة فرضية. قال فان شك في النية استأنفها. والصحيح ان تصور الشك في النية فالاصل الوجود. يعني انها يقين. واليقين لا يزول بالشك - 00:44:08ضَ
واما تكبيرة الاحرام ان شك فيها فالاصل فيها العدم. الاصل فيها العدم. لماذا نقول الاصل في النية وجود لان هو موجود في المسجد. هو ما جاء الا من اجل ماذا؟ من اجل ما توظأ الا من اجل الصلاة. هي موجودة قطعا. فالاصل فيها الوجود - 00:44:28ضَ
اذ الشك يكون في العدم وهو مطروح. واما التكبير فهي قول والاصل عدمها. اصل عدمها. حينئذ ان شك في النية فحينئذ قل لا يستأنف لا لا يستأنف بل يبقى على صلاته ولا يجوز له الخروج. ثانيا ان شك في في التكبيرة حين يقول - 00:44:48ضَ
اصل العدم فيستأنف يعني يكبر الا اذا كثرت الشكوك لا اعتبار بهذا الشك. لا اعتبار بهذا الشك قال هنا واذا شك فيها اي في النية. قال الشارح قلنا هذه مسألة فرضية. مسألة فرضية يعني عقلا فقط. اما في الوجود فلا احد - 00:45:08ضَ
يقول شككت في النية يعني لو سئلت قال شكيت في النية وكنت في المسجد قل له انت مجنون. لانه لا يمكن ان يكون في المسجد وقد اتى من وتوضأ قاصدا الصلاة ثم يشك الا اذا كان في عقله خلل. واما العاقل فلا. اما لو قال شككت في تكبيرة الاحرام فهو كالشك في - 00:45:28ضَ
الركوع والسجود فهو وارد ولا اشكال فيه. حينئذ ينظر فيه ان قل هذا الفعل منه شك مرة في الشهر شهرين قد يقال لانه بل يجب يتعين عليه انه يكبر واما اذا كثرت عنده حينئذ نقول يبقى على الاصل وهو الوجود نعم - 00:45:48ضَ
اذا واذا شك فيها اي في النية او التحريم قال استأنفها اي شك هل نوى الصلاة او عيب بين ظهرا او عصرا او احرم اولى استأنف الصلاة. لان الاصل عدم النية والتحريما وهذا مذهب الشافعي. وقال ابن حامد غير - 00:46:08ضَ
اتبطل ويبني لان الشك لا يزيل حكم النية. وقال الشيخ ابن تيمية يحرم عليه خروجه لشكه في النية. يعني لو شك في النية اثناء الصلاة حرم عليه الخروج. لانه عبث وهو معلوم انه من وساوس الشيطان وواضح يحرم عليه خروجه لشكه في - 00:46:28ضَ
نية للعلم انه ما دخل الا بنية الا بنية. قال شيخنا اذا اهتم الانسان يعني الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله تعالى اذا اهتم اما الانسان للصلاة وقام في الصف وفي ظنه انه كبر تكبيرة الاحرام لكن اعتراه شك. هل كبر او لا؟ فهذا يستأنف - 00:46:48ضَ
تكبيرة الاحرام السانف يعني يعيد يأتي بتكبيرة الاحرام الا ان يكثر فيصيرك وسواس فيطرحه يبني على غالب ظنه. قال المصنف رحمه الله تعالى وانقلب منفرد فرظه نفلا في وقته المتسع جاز هذا - 00:47:08ضَ
انتقال من المصنف رحمه الله تعالى الى بيان حكم الانتقال من نية الى نية. من نية الى الى نية. فقال وانقلب امنفرد فرضه نفلا. في وقته المتسع جاز. يعني زيد من الناس يصلي - 00:47:28ضَ
فرضا اراد ان يقلبه نفلا. هل يجوز له ام لا؟ قال المصنف يجوز لكن بشرط ان يكون في وقته المتسع بمعنى انه اذا قلب الفرظ نفلا حينئذ الوقت موجود للصلاة بان يصلي - 00:47:48ضَ
قلب الظهر فرضا وبقي ساعة من وقت الظهر جاز ام لا؟ جاز لانه اذا صلى النفلة حينئذ الوقت متسع لصلاة الفرض فيما بعد بعد مفهومه انه اذا ضاق الوقت لا يجوز. يعني اذا بقي مقدار اربع ركعات - 00:48:08ضَ
وخروج الوقت صلاة الظهر ما بقي الا خمس دقائق ويؤذن العصر. فكبر صاحبنا ثم قال اريدها نفلا اقلبها لا يجوز. لا يجوز. فان نوى بطلت النفلة. يعني النية لا تنقلب عنده. وحينئذ يكون قد - 00:48:28ضَ
ارتكب منهيا عنه. واذا ارتكب منهيا عنه حينئذ النفل يكون باطلا. لان الفساد يقتضي لان النهي يقتضي فسادا المنهي عنه. اذا انقلب منفرد يعني نيته. فرضه نفلا من نية الفرض الى النفل - 00:48:48ضَ
جاز بشرط ان يكون في وقته المتسع. مفهومه مفهوما مخالفة انه اذا كان في وقته المضيق لا يجوز له لا لا يجوز قوله منفرد يفهم منه ان المأموم لا يجوز له ان يقلب فرضه نفلا - 00:49:08ضَ
وفهم منه ان الامام لا يجوز ان يقلب فرضه نفلا. اليس كذلك؟ لان المصنف هنا قيد والقيود معتبرة عند الفقهاء. انقلب منفرد لان المصلي له ثلاثة احوال. اما ان يكون منفردا وحده لا امام ولا مأموم. واما - 00:49:28ضَ
ان اكون اماما واما ان اكون مأموما. هنا المنفرد جاز له. لماذا؟ لانه صاحب نفسه ليس له حكم لغيره في ذمته واما المأموم حينئذ لو نوى فرضه نفلا لو نوى فرضه نفلا فقد ترك صلاة الجماعة او - 00:49:48ضَ
جماعة المعتبرة فيه في الصلاة. حينئذ قد ترك ماذا؟ ترك واجبا. وهل يجوز له ان يعدل عن الواجب الى النفل الجواب لا. الجواب لا على كلام مصنف. الامام على المذهب كما سيأتي قاعدة انه لا - 00:50:08ضَ
مفترض بمتنفل. اذا نوى الامام بفرضه النفلة. اذا انقلب فرضه نفلة. هذا فيه في عدوان في ظلم وتعدي على المأموم. لانه بمجرد قلب فرظه نفلا بطلت صلاة المأموم. بطلت صلاة المأموم - 00:50:28ضَ
ماذا بطلت؟ لكونه مفترض وقد اتم بماذا؟ بمتنف. وعلى المذهب لا يصح. على المذهب لا يصح. والصحيح في المسألة الجواز الصحيح في المسألتين الجواز. لكن يقيد المأموم بكونه لعذر وان لم يكن فلا - 00:50:48ضَ
انقلب منفردا ولذلك قال الشالح قال او مأموم. او مأموم يعني استدراك على المصنف بانه قيد الحكم هنا بالمنفرد والمأموم مثله. وانقلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. بان فسخ نية - 00:51:08ضَ
الفرضية دون نية الصلاة. ولفظ المنتهى صح مطلقا. صح مطلقا. فان ظاق الوقت فلا يصح الانتقال لتعين الوقت للفرظ فلا يصح شغله بغيره. فان فعل فالنفل باطل. لانه فعل منهيا - 00:51:28ضَ
عنه قال معللا في الشرح لانه اكمال في المعنى كنقظ المسجد للاصلاح. يعني لماذا جوزنا قلبا نية المنفرد فرضا الى النفل. قال لانه اكمال في المعنى كنقظ المسجد للاصلاح. هدم المسجد لاصلاحه - 00:51:48ضَ
هل هو اكمال او نقض من كل وجه؟ مسجد تراه القدم فهدم من اجل اصلاحه ابطل المسجد من اجل اصلاح هل هذا اكمال ام نقص؟ هذا اكمال. اكمال لي للمسجد. هكذا هنا اراد - 00:52:08ضَ
بفرضه ان ينقله الى النفل. ولانه يحتمل انه ماذا صلى منفردا فرضه ثم قلبه نفلا من اجل ان ان يدخل فيه في جماعة الفريضة. هذا اكمال ام لا؟ صلاة الفرض منفردا - 00:52:28ضَ
اليست ادنى من صلاة الفرض جماعة؟ لو دخل وشرع في صلاة فريضة وهو ومنفرد ثم في اثناء الصلاة قال اريد ان ادرك الجماعة فقلبه نفلا فادرك الجماعة. اليس اكمال؟ هذا يعتبر اكمال. لانه اكمال - 00:52:48ضَ
في المعنى كنقضي المسجد. الاصلاح. قال الشارح فقد هنا ولان النفل يدخل في نية الفرض اشبه لو احرم بفرض فبان قبل وقته. قال في الشرح لكن يكره لغير غرض صحيح. يعني اذا قيل بان الاصل الجواز - 00:53:08ضَ
بان يقلب نيته من الفرظ الى النفل ليس المراد به انه يفعله دون حاجة. وانما قد يكون محرما وقد يكون مكروها واما الجواز هكذا لابد ان يكون ثم غرض صحيح. مثل ان يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة - 00:53:28ضَ
في في جماعة هذا غرض صحيح ونص احمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الامام واقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معه. هذه على رواية انه يقطع صلاته ويخرج ويدخل معهم - 00:53:48ضَ
وعنه يقلبها نفلا. يعني يصليها خفيفة ثم يدخل معهم هي الرواية المشهورة عن الامام احمد. اذا اذا صلى ركعة فريضة منفردا حينئذ يستحب له وقد اوجب البعض بانه يقلبها نفلا - 00:54:08ضَ
من اجل ان يدرك الجماعة. وهذا الذي نص عليه احمد هو المشهور عنه رحمه الله تعالى. نص احمد في من صلى ركعة فريضة من فريضة منفردا ثم حضر الامام اقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم. يقطع صلاته يعني لا يتمها. وليس بحثنا في هذا - 00:54:28ضَ
انما بحثنا في قلب النية وانما يكون على الرواية الثانية ذكر المحشي هنا يقلبها نفلا نفاقا ويتمها خفيفا ثم يدخل معهم وهي رواية المشهورة. قال فيتخرج منه قطع النافلة بحضور جماعة بطريق الاولى. اذا جاز ان يقطع الفريضة من - 00:54:48ضَ
اجر جماعة فجواز قطع النافلة للجماعة من باب اولى واحدة. واذا قلنا على الرواية المشهورة انه يتمها خفيفة فاذا اتم الفريضة نافلة خفيفة فمن باب اولى ان يتم النافلة نافلة خفيفة ولا يقطعها. ثم قال رحمه الله تعالى وان - 00:55:08ضَ
طلب نية من فرض الى فرض ان انتقل مصلي يعني حول نيته الى نية اخرى قال وان انتقل بنية انتقل بنية يعني لا بلفظ لا بلفظ التحريم مجرد النية اعتمادا على التكبيرة الاولى. من فرض الى فرض بطلا يعني فرظان. دخل في صلاة العصر - 00:55:28ضَ
كبر الله اكبر على انها عصر تذكر انه لم يصلي الظهر فقلب النية ظهرا بطلت العصر وبطلت الظهر. لا هذه ولا ولا تلك. بطلة العصر لماذا؟ الطلاق فان قطعها في اثنائها قلنا بطلة. هذا قطعها. ولا تصح ظهرا لماذا؟ ها - 00:55:58ضَ
لانه كبر تكبيرة الاحرام ولم ينوي. نحن قلنا ماذا؟ وقت وقت النية مقابل للتكبير لابد ان ان تكون تكبيرة الاحرام مع النية. ولو كانت سابقة عليها ولو بزمن كثير. وهنا وجدت النية بعد - 00:56:28ضَ
تكبيرة الاحرام. اذا الصواب ان يقال بطلت الاولى ولم تنعقد الثانية. لان البطلان انما ينصب على صلاة الصحيحة اذا دخل فيها وهنا لم لم ينوي حينئذ نقول لم لم تنعقم. ان انتقل بنية من فرض - 00:56:48ضَ
اذا فرض كظهر اخر بطلا يعني بطلة الاولى ولم تنعقد الثاني هذا التعبير قال هنا اي قطع نية الاول الذي انتقل عنه ولم ينوي الثاني من اوله بتكبيرة الاحرام لانه علل - 00:57:08ضَ
شرح بتعليل الاتي لانه قطع نية الاول ولم ينوي الثاني من اوله انقطع نية الاول حينئذ دخل في المسألة السابقة فان قطعها في اثناء الصلاة بطلت. ولم ينوي الثاني من اوله اذا فات شرط من شروط صحة الصلاة وهو - 00:57:28ضَ
وان والثاني من اوله بتكبيرة احرام صح. يعني لو اراد ان يخرج عن العصر ويصلي الظهر ماذا يصنع ماذا يصنع؟ هو على الصحيح. على الصحيح نقول يتمها عصرا ثم اصلي الظهر. والترتيب هنا يسقط. لكن لو - 00:57:48ضَ
ان يصلي على قول لابد من الترتيب كبره. يعني اذا تذكر صلاة الظهر قال الله اكبر استأنف على انها ظهر ويكبر مرة ثانية على انها ظهر ولذلك قال وان والثاني من اوله بتكبيرة احرام صح. طيب قال انتقل بنية من فرض الى فرض - 00:58:08ضَ
لو انتقل من نية صلاة ضحى الى قضاء راتبة الفجر يعني كبر للظحى صلاة الظحى وصلاة الظحى الصحيح انها معينة. فتذكر انه لم يصلي راتبة الفجر فقلبها ما الحكم؟ افتونا. ها؟ بطلت الاولى ولم تصح - 00:58:28ضَ
الثانية لم تنعقد الثانية يعني الحكم واحد الحكم واحد لان القاعدة هنا من فرض الى فرض اراد به ان ينتقل من الى معين. الانتقال بالنية من معين الى معين لم يصح. سواء كان المعين فرضا او - 00:58:58ضَ
او نافلة. فلو كبر للضحى ثم تذكر راتبة الفجر. ثم قال اريده راتبة الفجر ولم ولم يكبر يعيد التكبير. حين تقل بطلت الظحى لانه قطع النية ولم تصح لم تنعقد راتبة الفجر لانه لم ينوي من اولها. اذا الانتقال قد - 00:59:18ضَ
من معين الى معين. لا يصح سواء كان فرضا او نفلا والعلة واحدة. قطع الاولى ولم ينوي الثانية من اولها ماذا بقي؟ لو انتقل من معين الى مطلق صحة لماذا - 00:59:38ضَ
لانه ابطل النية الاولى وهي الصلاة المعينة ثم بقي جنس الصلاة. كما قلنا لو صلى فرضا ثم ولها وانتقل بالنية الى الى النفل صح او لا؟ صح له. طيب انتقل من مطلق الى مطلق؟ هذا لا يتصور هذا لا لا - 00:59:58ضَ
تصور من مطلق الى معين لا يصح لماذا؟ من مطلق الى معين لفوات النية من من اول الصلاة لانه يشترط ان تكون النية مصاحبة التكبيرة. اذا من معين الى معين لا يصح. من - 01:00:18ضَ
معين الى مطلق يصح من مطلق لمعين لا يصح. من مطلق الى مطلق تصور يصحه قال رحمه الله تعالى ويجب نية الامامة والائتمام. ويجب نية الامامة والائتمان الامامة والاهتمام وصفان متعلقان بالجماعة. وصفان متعلقان بالجماعة لان الانسان اما ان - 01:00:48ضَ
منفردا او في جماعة. اما هذا او ذاك. ان صلى في جماعة يأتينا تفصيل. اما ان يصلي مأموما او او اماما اما اماما او مأموما. اذا الجماعة قدر زائد على اصل الصلاة - 01:01:18ضَ
صحيح صحيح؟ نعم. اذا هل يشترط نية هذا الوصف الزائد ام لا؟ فيه خلاف والمذهب على انه يجب ان ينوي فلو صلى منفردا لا ينوي الانفراد. لا يحتاج الى نية - 01:01:38ضَ
اما اذا صلى في جماعة فثم وصف زائد لا بد من اعتباره فقال يجب يعني على المصلي نية الامامة وهذه معتبرة في شأن الامام. يعني يجب على الامام ان ينوي الصلاة وينوي انه امام - 01:01:58ضَ
ان ينوي الامام انه يقتدى به. انه يقتدى به. لماذا؟ لكون الجماعة وصفا زائدا على اصل الصلاة وهذا هو المذهب المرجح عند الحنابلة. ولانه لا يتميز المأموم عن الامام الا بالنية. الا بالنية - 01:02:18ضَ
وهذا فيه نظر لان الامام يتميز بمكانه كل من دخل المسجد يميز الامام عن عن المأموم حينئذ لا لا يتميز الا بالنية ولذلك ثم رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى لا تجب نية الامام الاماما هذا هو اظهار وهذا الذي يتعين قول - 01:02:38ضَ
به حديث ابن عباس لا يأتي ذكرهم. قال والائتمان يعني المأموم يجب عليه ان ينوي انه يقتدي بغيره فان لم ينوي لا تصح. يعني لو كبر الامام ولم ينوي انه امام. ينوي الامام انه يقتدى به. لم تصح صلاته. ولو كبر المأموم - 01:02:58ضَ
ولم ينوي انه مؤتم بغيره لم تصح صلاته. وعليه بطلة صلوات كثير من الناس الان. لان هذه النية مما تخفى على الناس ونية المأموم الامام اي يجب ان ينوي المأموم انه مقتد وفاقا. وفي الانصاف يشترط ان - 01:03:18ضَ
ينوي حاله بلا نزاع. ولا يتصور ان المأموم لا ينوي انه مؤتم. لا ينوي انه مؤتم فان من وجد اماما يصلي او شخصا يصلي فان وانه يقتدي به فهو مأموم. حصلت النية وقد حصلت له نية الاقتدام - 01:03:38ضَ
وان نوى ان يصلي لنفسه ولم ينوي انه مقتد بذلك الامام فهو منفرد. اذا نية المأموم الائتمام هذه حاصلة بالفعل. قال ونية الائتمان لان الجماعة يتعلق بها احكام توجوب الاتباع. سقوط الفاتحة على قول - 01:03:58ضَ
والسهو عن المأموم وفساد صلاته بفساد صلاة امام يعني تم ارتباط بين المأموم والامام. دل ذلك على ان النية هنا معتبرة والصحيح في مسألتي انه لا يجب على على الامام ان ينوي الامامة ولا على المأموم ان ينوي الائتمان - 01:04:18ضَ
قول الشارحون وانما يتميزان بالنية فكانت شرطا قول ضعيف. لانه يتميز بالفعل لان الامام يتقدم على المأموم المأموم يتأخر. فدل ذلك على انه حصل التمييز بالفعل ولا يشترط فيه النية. ولذلك كل من دخل مسجدا او مكانا يصلى فيه جماعة - 01:04:38ضَ
فوجد جماعة عرف الامام من المأموم ولا يلتبس عليه شيء البتة. ثم قال رحمه الله تعالى وان تنفرد الائتمام لم يصح. ان نوى المنفرد يعني شرع منفردا. صلاته ثم صار مأموما مع جماعة مع جماعة قال لم تصح لماذا؟ لان النية تبعظت - 01:04:58ضَ
نحن اشترطنا بناء على ما سبق المسألة هذي مبنية على السابقة. نحن اشترطنا نية المأموم ان ينوي الائتمام. اذا متى عند التكبيرة الله اكبر ينوي انها فرض الظهر مثلا وينوي انه مأموم. حينئذ اذا شرع على انه منفرد - 01:05:28ضَ
ارد وقد صلى ظهرا ثم وجدت نية الائتمان في اثناء الصلاة لم تصحها. لماذا؟ لان النية لا تتبعظ فلا بد من وجودها من من اولها وان والمنفردون الائتمان في اثناء الصلاة لم يصح يعني لم يصح او لم تصح عند - 01:05:48ضَ
لم يصح لم يصح يعني فعله. وفي نسخة لم تصحها يعني صلاة. قال في الفروع على الاصح قال لابي حنيفة رواية عنه مالك ولم تبطل صلاته ولم يصر اماما. قال معللا في الشرح لانه لم ينوي - 01:06:08ضَ
في ابتداء الصلاة ترك واجبا ترك واجبا. وعلى ما رجح انه لا يشترط حملة مسألة هذه مبنية على ما سبق. قلنا لا يجب حينئذ لو نوى المنفرد في اثناء الصلاة الائتمان صح. بناء على - 01:06:28ضَ
هذا على انه لا لا تجب النية من اولها. كنية كنية امامته فرضا يعني كما لا تصح نية امامته في اثناء الصلاة ان كانت فرضا لانه لم ينوي الامام في ابتداء الصلاة. يعني - 01:06:48ضَ
يعني كان مأموما او كان منفردا ثم صار اماما. هو منفرد حينئذ يقلب نيته هو منفرد. اما ان يصير عموما يدخل خلف امام في اثناء الصلاة واما ان ان يكون منفردا ثم يدخل معه غيره. فيصير ماذا؟ امام - 01:07:08ضَ
على المسألتين السابقتين من وجوب النية في الامامة الائتمان يتفرع عليهما هاتان المسألتان. حينئذ لو نوى الانفراد ابتداء جاء وفي اثناء الصلاة نوى الامامة لم تصحها. لماذا؟ للعلة السابقة وهي تبعظ النية ولا تتبعظ هنا. لكن - 01:07:28ضَ
قيده المصنف قال فرضا مقتضاه ماذا؟ انه يصح في النفل انه يصح في في النفل. يعني لو تصلي التراويح وحده منفردا ثم قدم على انه امام صلي معه. صح ام لا؟ صح. ارادوا الاحتراز هنا لان - 01:07:48ضَ
ورد ذلك في حديث ابن عباس لانه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده. فجاء ابن عباس فاحرم معه. فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. اذا وجدت الصورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى منفردا ابتداء ثم بعد ذلك دخل معه ابن عباس - 01:08:08ضَ
قلب النية اولى قلب النية قطعا كان منفردا عليه الصلاة والسلام ثم نوى الامامة. هل انا في الصلاة؟ الجواب لا. دل على الجواز. المصنف قال هنا كما لا تصح نية امامته في اثناء الصلاة - 01:08:28ضَ
كانت فرضا احترازا من حديث ابن عباس يعني النفل يجوز. واما الفرض فلا يجوز. والصحيح انه يجوز مطلقا وهذا الحديث يدل على ذلك لان الاصل استواء النفل والفرض كل ما جاز في النفل جاز في الفرض الا بدليل - 01:08:48ضَ
والعكس بالعكس كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله في الفرض يجوز فعله في النفل. وكل ما جاء عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في النفل جاز فيه - 01:09:08ضَ
في الفرظ اذا الاصل في في النفل والفرض بجنس ان كلا منهما صلاة التساوي في الاحكام الشرعية. فما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قرب نيته من انفراد الى الفرض من نية قلب نيته من انفراد الى الى الامامة في النفل كذلك - 01:09:18ضَ
يجوز فيه الفرض لكن المصنفون خالف المذهب يعني من المسائل التي خالف صاحب الزاد المذهب هذه المسألة. قال هنا واختار الاكثر لا يصح في فرض ولا نفل. يعني المذهب عند الحنابلة مطلقا. كم كنية امامته مطلقا لا نفلا ولا - 01:09:38ضَ
ولا فرضا. ماذا يجيبون عن اثر ابن عباس؟ لا بد من جواب الحديث في الصحيحين. قالوا اذا نوى المنفرد انه سيقلب النية في اثناء الصلاة صحة. وحملوا حديث ابن عباس على هذا. لكن ما الذي ادراكم؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابن عباس وهو نائم صبي صغير - 01:09:58ضَ
رآه نائما ثم نوى النبي صلى الله عليه وسلم انه سيقوم هذا يصلي معهم من اين؟ نحتاج الى دليل نحتاج الى هذا ظن. فنبقى على الاصل وهو الذي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل انه اوحي اليه. اذا العصر عدم ها - 01:10:18ضَ
اصل عدم عدم العلم عدم العلم. قال رحمه الله تعالى وان وانفرد مؤتم بلا عذر بطنت. انفرد تم يعني نوى الانفراد بلا عذر كمرض وغلبة نعاس تطويل امام لكن تقول - 01:10:38ضَ
انتبه هنا. يعني تطويل امام خارج عن السنة. ليس خارجا عن العادة. لا انما الظابط هو السنة. تطويل الامام خارج كنعان عن السنة لا عن العادة. بطل الصلاة لتركه متابعة امامه بغير عذر. وعنه يجوز. عن الامام احمد رواية اخرى - 01:10:58ضَ
قال اليها الشارع اذا اذا احرم مأموم ثم نوى الانفراد بغير عذر يبيح ترك الجماعة بطلت صلاته. ولعذره ان صحت فان فارقه في ثانية جمعة لعذر اتمها جمعة هذي مسألة مهمة. الجمعة تدرك - 01:11:18ضَ
بركعة اذا نوى الانفراد في الركعة الثانية لعذر اتمها كم ركعة؟ اربعة او ركعتين في عليه ركعة واحدة. يعني يتمها جمعة. اذا هنا قال ماذا؟ وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. يعني بطلت - 01:11:38ضَ
الصلاة فان كان لعذر صحت قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف. وهذه المسائل المخالفة الصواب. تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه. اذا بطلت صلاة الامام لحدث او موجود ناقة - 01:11:58ضَ
من نواقض الصلاة بنقض صلاة الامام انتقضت صلاة المأموم. يعني كأنه يقال من مبطلات صلاة المأموم بطلان صلاة امامي. ولو لم يفعل المأموم شيئا لو احدث الامام بطل صلاة المأموم. طب هو اللي - 01:12:18ضَ
وما ذنبي؟ قالوا لا. لماذا؟ لان ثم احكام مترتبة على على الجماعة فصلاة المأموم مرتبطة بصلاة امامه صحة وفسادا. وهذا خلاف صحيح والله اعلم. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة ما به لعذر او غيره اذا كان ادرك نعم بعذر او او غيره. لارتباطها بها. فاما - 01:12:38ضَ
بعذر فكأن سبقه الحدث يعني ما استطاع ان يمسك سوف احدث ولغير عذر كأن تعمد الحدث او غيره من وعنه لا تبطل ويتمونها فرادى او جماعتان صحيح انها لا تبطل لان الاصل - 01:13:08ضَ
الصحة وليس عندنا دليل يدل على البطلان. يعني الاصل الصحة فيستصحب. وليس عندنا دليل الا اجتهاد بكونها مرتبطة بها هذا الاجتهاد ومحله محل نقض قال فلا استخلاف يعني ليس للامام ان يستخلف من يتم الناس صلاته لكن المراد - 01:13:28ضَ
هنا فلا استخلاف ان سبقه الحدث. يعني الامام اما ان يستخلف قبل ان تبطل صلاته او بعد بطلان الصلاة اذا استخلف يعني اناب غيره قدم من وراءه ليصلي قبل بطلان الصلاة يعني شعر بالحدث فخرج من الصلاة نوى الانقطاع فقدم - 01:13:48ضَ
حينئذ لم تبطل صلاته قالوا جاز ان يستخلف واما اذا بطلت صلاته حينئذ ليس له ان يستخلف والصحيح يستخلف مطلقا قال فلا استخلاف اي فليس للامام ان يستخلف من يتم بهم. ان سبقه الحدث - 01:14:08ضَ
ان سبقه يعني غلبه الحدث. وعنه لا تبطل صلاة مأموم وفاقا لمالك والشافعي. ويتمونها جماعة غيره او فرادى هذا الذي صح عن عمر وغيره. واحتج احمد بان معاوية لما طعن صلوا وحدانا. قال المجد لا تختلف الرواية - 01:14:28ضَ
وبالانصاف وغيره حيث قمنا بصحة صلاة المأموم فله ان يستخلف على الصحيح من المذهب. اذا الصحيح له ان ان يستخلف قال ولا تبطل صلاة امام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. يعني لو صلى معه شخص واحد وهو امام وبطلت صلاة - 01:14:48ضَ
المأموم ما حكم صلاة الامام؟ لا تبطل. اذا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام. ولا تبطل صلاة الامام ببطلان صلاة المأموم. هنا العصر نقول ماذا؟ عصر التساوي. اصله التساوي. ثم قال رحمه الله تعالى - 01:15:08ضَ
وان احرم امام الحي ممن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحا لنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احرم يعني كبر بالصلاة تكبيرة الاحرام. امام الحي يعني الراتب. اما غيره فلا. اما غيره فلا. يعني متبرع او - 01:15:28ضَ
او المتطوع فلا. وانما يختص الحكم بماذا؟ بامام الحي. احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه يعني بمن؟ اي بمأمومين احرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الامام - 01:15:48ضَ
نائب مؤتمر صح كبر زيد وهو نائب عن الامام الصلاة ثم جاء الامام زال عذره فجاء الى هذا الذي كبر النائم فاخره وتقدم هو وصلى بالناس. جاز ام لا؟ جاز ويبني على ما وقف عنده النائم - 01:16:08ضَ
دليل ابو بكر رضي الله تعالى عنه صلى نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي امام الراتب ولا شك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الصلاة فتخلص يعني دخل حتى وقف في الصف وتقدم وصلى بهم ورجع ابو بكر الى - 01:16:28ضَ
الصف الاول او جاء بيمينه من حديث سهل بن سعد الساعدي والاصل عدم الخصوصي. وتخلص حتى وقف بالصف وتقدم فصلى بهم متفق عليه. يعني تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم وتأخر ابو بكر رضي الله تعالى عنه. اذا هذه المسائل - 01:16:48ضَ
كل عام مأخوذة من الناس احرم يعني كبر وقد كبر ابو بكر نعم احرم وقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم امام الحي يعني وهو النبي صلى الله عليه وسلم. بمن احرم بهم نائبه وهو ابو بكر رضي الله تعالى عنه. وعاد الامام النائب مؤتما صار - 01:17:08ضَ
مؤتما بالنائب العصري صح فعله اي احرم نائب امام الحي لغيبة امام الحي او لاذنه ثم حضر في اثنائها ام الحي فاحرم بهم وبنى امام الحي على صلاة نائبه وعاد الامام النائب الذي احرم بالمأمومين - 01:17:28ضَ
اولا مؤتما صح اهتمامه واتمام المأمومين لوجود النص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وبهذا انتهى ما يتعلق الشرط الاخير وهو النية. ويأتي ان شاء الله باب صفة الصلاة وهي المقصودة صلاة ابتداء والله - 01:17:48ضَ
اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من فعل عبادة واراد بها الدنيا من صام ليخفف من وزنه هل له اجر او صلى ليصح جسمه؟ هذه النية ان لم ان لم تطغوا يعني تكون اصلا فهي منقصة - 01:18:08ضَ
للثواب ليست مفسدة. يعني هذه النوايا التي تشارك اصل العبادة قد تبطل العبادة وقد لا تبطلها. لانها ليست مناقضة انها من كل وجه ليست مناقضة لها من كل وجه. لكن ينظر فيها ان غلبت وطغت وكانت عاصلا ابطلت العبادة. وان لم - 01:18:28ضَ
حينئذ نقول هي منقصة للثواب دون غيره. من فعل عبادة مريدا للثواب واراد كذلك الدنيا كمن حج واراد كذلك الحج التجارة ان له اجر هذا جاء فيه النص. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم الى اخره. من صلى صلاة الفريضة وفي الركعة الرابعة - 01:18:48ضَ
نفلا هل تصح ذلك؟ نعم العموم السابق. لكن بشرطه يعني قد يحرم اذا كان هو مأموما قد لا يدرك الجماعة القول بوجوب او انه لم يكن ثم عذر فيكره. هل يجوز في صلاة النفل اربع ركعات بتسليمة واحدة؟ هذا محل خلاف. بناء على حديث ابي داود - 01:19:08ضَ
صلاة الليل مثنى مثنى. في رواية والنهار ومن صححها حينئذ اعتمد تكون كل ركعتين تسليما واما حديث عائشة صلى اربعا يفسر على ما كان معهودا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى الظهر في وقته ولم ينوي - 01:19:28ضَ
انها لا تصح مفترضة في من صلى منفردا هذا مخطوط هذا او كذلك في من صلى مع الجماعة في مسجد ما فهمته هل تجوز قلب النية من فرض الى نفل معين لا. نفل معين يجب ان يكون النية من اجل تحصيل الاجر على آآ ما - 01:19:48ضَ
ان يكون من اول فرضك. ولذلك في الصوم في الصوم هذا مما يخفى. في الصوم المعين لا ينال الثواب المرتب على المعين الا اذا نوى مع طلوع الفجر واما صحة الصوم فهو صحيح. ولذلك اذا نوى الاثنين مثلا اثنين هذا من النفل المعين - 01:20:08ضَ
اذا نوى بعد الفجر لا ينال ثوابه ها صيام الاثنين لا ينالوا نعم لان الثوب لا يتبعظ هنا وان كما يصح صوما مطلقا يصح صوما مطلقا. لماذا؟ لفوات اول جزء من النهار عن النية. لان النفل - 01:20:28ضَ
المعين والفرظ المعين يتفقان في انه لا يترتب عليهما الثواب وكذلك صحتهما الا مع وجود النية مع ولاجزاء العبادة. فان تأخرت النية قد تصح العبادة لكنها تكون نفلا مطلقا سواء كانت صلاة او او صوما. ومن هنا كذلك - 01:20:48ضَ
صيام الست من شوال لو نوى بعد طلوع الشمس ولم يأكل او يشرب. صح ان فلان مطلقا لكن لا يصح ان يكون يوما من ايام ست ميل من انتبه لهذا. اذا صلى الامام الراتب بالناس وبنى على صلاة النائم ماذا يفعل بالركعات الفائتة؟ يبقى الناس انتظروه - 01:21:08ضَ
او ينفردون. اما ان ينتظر واما ان ان ينفرد. ما حكم تحديد اللحية؟ هذه مسألة اللحية الان اثيبت قل اللحية ما كان دون القبض محل اجماع. اما حلقها محل اتفاق لا خلاف بين السلف - 01:21:28ضَ
حالق اللحية. حالقها بالموس يعني. او بالموسى يحرم حلقها مطلقا دون استثناء ولا تفصيل ابق ما ذاق ما كان دون القبضة القبضة المعتادة ما كان دون قبلها هذا كذلك محل اجماع - 01:21:48ضَ
لا يجوز اخذه البتة. القبض وما زاد هذا محل خلاف. محل خلاف بين السلف. فمن رأى الاقتداء السلف حينئذ له ذلك ولا ينكر عليه. ولا ينكر عليه. وان اراد تمحيص الادلة والبحث عن الحق - 01:22:08ضَ
نقول لا يجوز الاخذ منها البتة. حتى وما زاد عن القبضة. والدليل على ذلك اولا اطلاق النصوص لم يرد تقييد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعل ابن عمر وفعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما مرتبطان بمسألة هل فعل الصحابي - 01:22:28ضَ
حجة ام لا؟ اولا هل قول الصحابي حجة ام لا؟ هذه مسألة فيها نزاع. من قال بانه حجة من قال بانه حجة قد اختلفوا في فعله. هل فعل الصحابي حجة ام لا؟ يعني ليس ثم توافق بين مسألتين. مسألة قول الصحابة - 01:22:48ضَ
ابي يفعل الصحابي قول الصحابي الخلاف فيه قوي بانه حجة. وفعل الصحابي الخلاف فيه اظعف والقول اضعف. حينئذ فرق بين بين المسند. والصحيح في المسألتين انه ليس بحجة. انه ليس ليس بحجة. ثم على قول - 01:23:08ضَ
بانه حج عند القائلين بحجيته. هل يصح ان يخصص العام؟ عندهم قولان. هل يصح ان يقيد المطلق عندهم قولان اذا خلاف كبير في مسألة قول الصحابي وافي الى الصحابة والصحيح انه لا يعتبر حجة واذا كان الامر كذلك تبقى النصوص على اطلاقها فلا - 01:23:28ضَ
تجوز ان يأخذ من اللحية قدر انملة. لكن لو ترجح لشخص ما لعالم ما انه يجوز. اما هذا قول فاسد باطل قول ببدعية انه اذا تركها فهو بدعة هذا قول القول بدعة هذا لا لا اثر له ولا البتة وانما ينظر في - 01:23:48ضَ
مسألة الاخذ يجوز او لا يجوز. من رجح الجواز لادلته. حينئذ لا ينكر عنه. لان القول هنا قد له سابق من من السلف قصة من الصحابة ابن عمر واما الوجوب او البدعية هذا قول الفاسد من من اصله. افضل شرح لقصيدة النونية ابن القيم مطبوع هذا - 01:24:08ضَ
شرح بن عيسى احسن ما ما شرح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واصحابه اجمعين - 01:24:28ضَ