زاد المستقنع ـ شرح كتاب البيع

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب البيع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 6

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. وقفنا عند الشرط السادس شروط - 00:00:01ضَ

وقول المصنف رحمه الله تعالى ان يكون معلوما برؤية او او صفة ان يكون معلوما برؤيتنا او صفة يعني هو الشرط السادس من شروط صحة البيع الذي اذا فقد الشرط حينئذ انتفى - 00:00:27ضَ

البيع صحة من حيث الشرع ان يكون المبيع معلوما. ان يكون المبيع معلوما. قد ذكرنا في مجلس السابق تقديرا المبيع وكذلك الثمن وهو كذلك لكن المصنف سيفرد له شرطا خاصا فلا نحتاج الى تقدير الثمن في هذا الموضع ونقول - 00:00:46ضَ

المراد ان يكون المبيع فقط يعني الذي يقع عليه البيع من سلعة ونحوها. واما الثمن فهذا سيعقد له شرط السابع. وهو ان يكون الثمن معلوما. اذا افرد لكل من شرطا يختص به وفرع احكاما على كل منهما. ان يكون المبيئ معلوما عند المتعاقدين - 00:01:06ضَ

عاقدين تثنية متعاقد المراد به البائع والمشتري سيكون المبيع معلوما لهما. معلوما لهما فلا يكفي علم احدهما وجهل الاخر بل لابد ان يكون كل من البائع والمشتري قد علم حقيقة المبيح. والجهل بالمبيع اما ان يكون من الطرفين او من البائع دون المشتري او بالعكس. هذه احتمالات - 00:01:28ضَ

وجد واحد منها وسورة البيع غير صحيحة. يعني ان وجد الجهل من البائع بالمبيع وكذلك المشتري فالبيع غير صحيح. كذلك اذا وجد الجهل من مشتري دون البائع البيع كذلك غير صحيح والعكس كذلك يعتبر البيع ليس بصحيح. اذا اربعة صور لا يصح البيع الا في سورة واحدة وهو ان يكون - 00:01:55ضَ

طرفان قد علما بالسلعة. ان يكون المبيع معلوما لهما. فلا يكفي علم احدهما والجهل بالمبيع اما ان يكون منهما معا او من البائع دون المشتري او من المشتري دون البائع فلا يصح البيع في هذه الصور ثلاث. والدليل على ذلك ان يكون المبيع معلوما حديث به - 00:02:19ضَ

هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وبيع الغرر كما سبق المراد به بيع المجهول. بيع المجهول. واذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر حينئذ صار محرم - 00:02:39ضَ

صار صار محرما حينئذ النهي يقتضي تحريم هذا البيع. وهل يقتضي فساده هل يقتضي فساده؟ نقول على الصحيح عند الاصوليين ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا. سواء كان في العبادات او في - 00:02:57ضَ

المعاملات العبادات اذا وقعت العبادة الصلاة مثلا او الصوم على وجه منهي عنه. حينئذ نقول العبادة ليست صحيحة كما لو صلى نفلا مطلقا في وقت نهي حينئذ نقول ايقاع الصلاة في وقت النهي محرم. والصلاة باطلة لا تنعقد من من اصلها ويأثم اذا كان يعلم - 00:03:16ضَ

ذلك وكذلك لو صام يوم يوما محرما صيامه كصوم وعيد الفطر مثلا وعيد الاضحى نقول الصوم لا ينعقد مع الاثم كان يعلم ذلك وكذلك في المعاملات كما اذا وقع البيع وفيه شيء من الغرر غير مغتفر حينئذ نقول هذا البيع - 00:03:36ضَ

منهي عنه وهو في المعاملات والنهي يقتضي فساد المنهي عنه حينئذ يأثم بارتكابه اذا كان يعلم والبيع لا يكون منعقدا. البيع لا لا يكون منعقدا. فيترتب على البيع الفاسد امران. الاول الاثم وعدم صحة البيع - 00:03:56ضَ

ويترتب على عدم صحة البيع انه لا يحل له التصرف في الثمن الذي استلمه منه من المشتري. وكذلك المشتري لا يحل له تصرف السلعة الحالة التي اخذها من من البائع. حينئذ كل منهما قد تصرف في ملك غيره. ليس ملكا له ولو ظن انه ان المال في يده - 00:04:15ضَ

له من المشتري. نقول هذا المال يعتبر من المال الحرام فلا يجوز التصرف فيه. والعكس بالعكس. اذا قضية عدم صحة البيع ليس المراد فقط انه يتم البيع وتمشي الامور على ما هو عليه ونقول هو يأثم فقط لا - 00:04:35ضَ

بل يأثم من حيث الاقتراف ومن حيث الوقوع في النهي وكذلك يأثم من حيث التصرف في ملك غيره سواء كان مشتريا او او بائعا ان يكون معلوما اذا للدليل الذي ذكرناه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض لان جهالة المبيئ غرر - 00:04:53ضَ

هكذا قال الشالح. وحينئذ العلم بالمبيع شرط في صحة البيع لابد ان يكون ان تكون السلعة معلوما لطرفيه ما هي وسائل العلم؟ كيف نحقق هذا الشرط؟ ذكر المصنف انه اما ان يحصل برؤية ان يرى المبيع امامه - 00:05:13ضَ

شاهدا له واما ان يوصف له وصفا ينضبط به الوصف يعني العلم المبيح قال ومعرفة المبيع تحصل اما برؤية يعني بسبب رؤية باهون لسببية. ورؤيا هذا من باب التغليب. لان الغالب - 00:05:33ضَ

في المشتري انه يرى بعينيه فيشاهد السلعة مثلا او المبيع. لكن قد يقع شيء اخر كالسمع والشم والذوق ونحو ذلك قال لك ولا تكفي الرؤيا كما ذكرناه سابقا فالطيب مثلا - 00:05:52ضَ

الرؤية لا تكفي بالحكم عليه بكوني معلوما. اما اذا كان مغلفا كما هو ويعلم انه طيب. حينئذ يقول الرؤيا لا تكفي لابد ان ان يشمه يحتاج الى الذوق كذلك لابد من من ذوقه. حينئذ تنصيص هنا على الرؤية ليس لنفي غيرها من السمع او غيرها من وسائل العلم - 00:06:06ضَ

ووسائل العلم خمسة بالحواس الخمس. حينئذ كل مبيع او سلعة لها طريق يعلم به. الغالب فيه ان يكون مرئيا شاهدا بالعينين وما عداه في حكم له كل بحسبهم. اذا قوله برؤية يعني فيما يعلم بالرؤية الذي يعلم - 00:06:26ضَ

بالرؤيا وبالسمع فيما يعلم به بالسمع وبالشم فيما يعلم بالشم وبالذوق فيما يعلم به بالذوق وكذلك اللمس ونحو ذلك. فطرق العلم حينئذ تكون خمسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس ذلك قد ينتفي الرؤيا عند الاعمى مثلا فكيف يبيع ويشتري - 00:06:47ضَ

لابد انه يوفر له وسائل اخرى. كالسمع الشم والذوق ونحو ذلك ولذلك بيعه وشراؤه صحيح بيعه وشراؤه صحيح الا اذا كان لا يدرك الا بالرؤيا. حينئذ لابد ان يوصف له وصفا تنضبط به السلعة والا لا يصح بيعه وشراؤه - 00:07:10ضَ

برؤية له اطلق المصنف الرؤيا هنا وهل المراد رؤية جميع السلع المبيعة؟ لابد ان يراه ظاهرا وباطنا او يكفي رؤية بعضه نقول اطلق مصنف الشمل ثلاث صور. شمل ثلاث صور - 00:07:31ضَ

الصورة الاولى ان يدرك ببصره برؤيته جميع السلعة. ظاهرا وباطنا الصورة الثانية ان يدرك ببعضه الدال على البعض الذي لم يدركه ببصره. الصورة الثالثة وهي ليست مرادة ان يدرك ببصره او برؤيته بعضا لا يدل على بعضه الاخر. لان الاحوال ثلاثة. اما ان يشاهد الكل الجميع ظاهرا - 00:07:45ضَ

باطلا يعني السلعة واما ان يرى بعض السلعة فيستدل بهذا البعض على البعض الذي يكون غير مرئي. وهذا فيما اذا استوى الظاهر الباطن. يعني المدرك وغير المدرك مثلوا له بالثوب غير المنقوش. يعني الثوب اذا استوى ظاهره وباطنه. حينئذ لو رأى الظاهر الامام مثلا - 00:08:12ضَ

لا يشترط فيه اذا اراد شراؤه ان يرى ظهره من الخلف مثلا لانه نسي وجهه وقفاه واحد واما اذا كان منقوشا في جهة دون اخرى اذا ادرك بعضا ولم يدرك الاخر لا يستدل بما ادركه على ما لم يدركه - 00:08:38ضَ

اذ لا يكون البيع لا يكون المبيع مرئيا. ومراده نوين اطلق مراده الرؤيا التي يصح بها البيع وهي منحصرة في نوعين. اما رؤية الجميع واما رؤية البعض الدالة على البعض الاخر. واما الاخر فليست مرادا ايه؟ للمصنف - 00:08:58ضَ

برؤية له يعني لجميع المبيع او برؤية لبعضه الدال عليه. دال عليه على البعض وهذا فيما ذكرناه كالثوب غير المنقوش واما اذا كان هذه الرؤيا متعلقة ببعض المبيع ولا تدل هذه الرؤيا على الشيء الاخر عن اذ لا يصح البيع الا اذا وصف له وصفا تنضبط معه السلعة. يشترط في هذه - 00:09:18ضَ

ان تكون مقارنة مقابلا لوقت العقد يعني وقت العقد الايجاب والقبول. فان تقدمت بزمن حينئذ لها حالان. اما ان يكون ذلك زمن مؤثرا في نفس المبيع بحيث يتغير تغيرا ظاهرا او لا - 00:09:48ضَ

اما ان تكون هذا ان يكون هذا الزمن الفالق بين وقت العقد والرؤيا حينئذ ان يكون الزمن اما مؤثرا في السلعة بحيث تتغير تغيرا ظاهرا او لا؟ الاول نقول هذه الرؤيا غير غير معتبرة. يعني لو رأى يوم السبت - 00:10:12ضَ

السلعة ثم جلس الى يوم الاربعاء ثم قال وافقت على شراء تلك السلعة. نقول من يوم السبت الى يوم الاربعاء هذه السلعة هل تتغير اولى لو كانت ارضا مثلا رأى الأرض يوم السبت وجلس يفكر الى يوم الأربعاء فقال له وافقت على شراء الأرض تغيرت او لا؟ لا تتغير - 00:10:33ضَ

لا تتغير الارض. لو رأى فاكهة يوم السبت وجلس يفكر الى يوم الاربعاء. ثم قال وافقت ان صح البيع هل نكتفي بالرؤية التي رأى يوم السبت؟ تقول لا لماذا لان هذا الزمن الفاصل بين السبت والاربعاء تتأثر معه سلعة - 00:10:55ضَ

ويتأثر تأثرا بالغا حينئذ نقول هذه الرؤية غير غير معتبرة. فلو انعقد العقد بينهما نقول العقد باطن. لماذا لفقد الشرط وهو ان ان يكون المبيع معلوما. وهذا المبيع ليس ليس معلوما. لان العلم اما برؤية او صفة وهو قد رآه - 00:11:17ضَ

ليست هذه الرؤية وقت العقد. وانما هي متقدمة بزمن وهذا الزمن مؤثر. في تغيير او تغير السلعة تغيرا ظاهرا. ولذلك لك قيد المصنف هنا اطلق برؤيته مطلقا لكن لابد من من التقييد مقارنة هذه الرؤية مقارنة - 00:11:38ضَ

يعني ان تكون هذه الرؤية وقت العقد. فتكون رؤية المبيع حاصلة وقت العقد وقت الايجاب والقبول. الان نشتري هذه السيارة تراها اذا ايجاب وقبول انتهى فنقول هذه رؤيا حاصلة وقت وقت العقد. او متقدمة بزمن ولو طال. الزمن هنا ليس له ضابط ليس له ضابط - 00:11:58ضَ

او متقدمة يعني تلك الرؤية بزمن ولو طال لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا بعد الرؤية حينئذ تكون هذه الرؤية معتبرة هذه الرؤية معتبرة لماذا؟ لكون المبيع معلوما فلم يتغير عن حاله الذي قد رآه - 00:12:23ضَ

اولا قال هنا ولا حد لذلك الزمن اذ المبيع منه ما يسرع تغيره كالفاكهة وما يتباعد كالعقارات فيتوسط فيعتبر كل نوع بحسبه. قال الوزير اتفقوا على ان العين اذا كان رأياها وعرفاها ثم تبايعا بعد ذلك - 00:12:43ضَ

لان البيع جائز ولا خيار للمشتري ولا خيار للمشتري. اذا اذا كانت الرؤيا متقدمة بزمن يتأثر معه المبيع تأثرا ظاهرا بينا. حينئذ تكون هذه الرؤية ملغية وغير معتبرة في تحقق هذا الشرط فلا يكون البيع - 00:13:05ضَ

صحيحا. قال اوصفة او صفة اي وتحصل معرفة المبيع ويصح البيع بصفة بصفة قال تكفي بالسلم كذلك لم يقيدها. اطلق المصنف والصحيح تقييدها كما ذهب اليه الشارح. هنا تكفي في في السلام. والسلام سيأتي - 00:13:24ضَ

الخاص به وهو ضابطه انه عقد على موصوف في الذمة. مؤجل بثمن مقبوض في مجلس الاصل في السلعة ان تكون حاضرة وان يكون وقد يكون الثمن مؤجلا سلعة تكون حاضرة في مجلس العقد. والثمن يكون مؤجلا. اعطني هذه والثمن يأتيك بعد اسبوع. هذا هو الغالب. لكن هنا العكس في السلام - 00:13:45ضَ

ان تكون السلعة مفقودة معدومة لم تصنع بعد. والثمن معجل مقبوض في مجلس العقد يعني يقول له هذا الثمن كذا مثلا وتصنع لي سيارة بمميزات كذا وكذا وكذا. فهنا ماذا حصل؟ العكس وهو ان الثمن موجود وقت العقد ومقبول - 00:14:14ضَ

غير مؤجل. والسلعة هي التي تؤجل. والمراد بالسلعة تأجيل وهنا الا تكون موجودة. معدومة هذا الاصل فيه الاصل بالسلم ان تكون السلعة معدومة. ولذلك لا بد في هذا الذي يكون موصوفا في الذمة - 00:14:33ضَ

ان يكون موصوفا بصفات لا يختلف معها الثمن بمعنى انه لا يترتب عليه النزاع بين البائع والمشتري عند استلام السلعة. فلا يقول له هذه سلعتك التي لا انا ما طلبت كذا - 00:14:49ضَ

يقع النزاع فيشترط في صحة هذا البيع ان تكون السلعة منضبطة انضباطا تاما بحيث لا يختلف الثمن باختلاف هذه الصفات ولا يحصل نزاع بين البائع والمشتري. كما سيأتي في في محله. هنا قال او صفة قالوا هذه الصفة - 00:15:06ضَ

التي تشترط في ذلك الموصوف الذي يكون في الذمة. بمعنى انه لا يختلف معها الثمن. في ذكر الصفات التي لو لم تذكر فحينئذ وقع نزاع بين البائع والمشتري في كونها مؤثرة في في الثمن. واما الصفات التي تكون معتادة عرفا ولا يتغير معها الثمن حينئذ لا اثر - 00:15:26ضَ

لها في عدم ذكرها او صفة فيما ينضبط بالصفة تكفي بالسلام تكفي في في السلام والسلام هو عقد على موصول خوف في الذمة وعرفنا الذمة ما المراد بها فيما سبق - 00:15:46ضَ

مؤجل موصوف في الذمة مؤجل. معدوم لم يوجد بعد. بثمن مقبوض في مجلس العقد. اذا السلعة المبيع مؤجل والثمن معجل. الثمن معجل والمبيع مؤجل. هذا هو حقيقة السلام. او ان شئت قل بيع موصوف في الذمة الى اجله - 00:16:00ضَ

وهذا اقصر لانه ليس في حقيقة السلام كما سيأتي الثمن المقبوظ وانما يقال بيع موصوف في الذمة الى اجل. بيع موصوف في الذمة الى اجل. ولو كان الثمن مؤجلا. كما سيأتي في في محله. اذا - 00:16:22ضَ

او صفة اي وتحصل معرفة المبيء ويصح البيع بصفة هذه الصفة يشترط فيها انها تكفي في في باب السلامة الاتي ذكره بان يزكر ما يختلف به الثمن غالبا بان يذكر من الذي يذكر - 00:16:39ضَ

البائع بان يذكر ما يختلف به الثمن غالبا. واما ما لا يختلف به الثمن فلا يشترط ذكره. فتقوم حينئذ هذه الصفة المنضبطة مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة كالمكين والموزون والمعدود - 00:16:58ضَ

كدروع الذي يمكن وصفه وهذا مذهب الجمهور. وهو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الجمهور. انه يكون في شيء مخصوص ليس مطلقا لمسات في باب السلام او صفة تكفي في السلم يعني بصفة تضبط ما يصح السلم فيه لانها تقوم مقام الرؤية في في تمييزه - 00:17:19ضَ

دليل على اعتبار الصفة انها تكفي لتحقق هذا الشرط ويكون المبيع معلوما. الدليل على انه يكتفى بالوصف هو ما جاء في ادلة السلام. يستدل به هنا. لان هذا القيد الصفة هي مأخوذة من باب السلام. فما كان دليلا هناك هو دليل - 00:17:42ضَ

هنا لماذا؟ لان السلم هناك في شيء معدوم في شيء معدوم فصح البيع فكيف اذا بشيء موجود لكنه غير مرعي فمن باب اولى واحرى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين - 00:18:02ضَ

يسلفونه يعني عقد على موصوف بالذمة ثمارا لسه ما جات بعد بعد سنة وسنتين فيشتري الثمار قبل وجودها لكن بالشروط التي تأتي بمقام او في باب السلام. فقال صلى الله عليه وسلم من اسلف سلام السلف بمعنى واحد. من اسلف في شيء فليسلف - 00:18:25ضَ

في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فالعلم بالمسلم فيه هنا بالوصف بالوصف لان هذه ثمار غير موجودة معدومة اصلا لم تخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسلف في شيء يعني غير موجود معدوم فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم يحدد الاجل - 00:18:45ضَ

ويحدد الكيل او الوزن. حينئذ هذا فيما يكون منضبطا بالصفة. لانه يسرف السنة والسنتين في الثمار وهي لم توجد اذا يكون العلم بالوصف ولكن لابد من تحقق شرطين ان يكون الموصوف مما يمكن ان يظبط بالصفة وهذا سيأتي مفصلا في باب - 00:19:08ضَ

السلام الثاني ان يضبط بالصفة. فما لا يمكن انضباطه حينئذ نقول هذا لا يصلح فيه السلم وكذلك لا يصلح ان يكون هنا مدرجا بالصفة بل لابد من رؤيته كله او لبعضه الدال على بعضه الاخر غير المدرك. اذا او صفة - 00:19:29ضَ

تكفي في السلام. فحينئذ يكون العقد قد وقع على موصوف على على موصوف. واذا كان كذلك الموصوف على قسمين الموصوف على على قسمين. الاول ان يكون معينا. معينا تصف له مثلا شيء تملكه انت. تقول سيارتي - 00:19:49ضَ

وصفها كذا وكذا وكذا هذا شيء معين وموصوف. غير مدرك غير مشاهد تبيعه سيارتك وهي في الرياظ مثلا والبائع المشتري انت البائع والمشتري هنا في مكة تصف له تلك السيارة فتصفها - 00:20:12ضَ

تعينها فتقول سيارتي وصفها كذا وكذا وكذا. حينئذ وقع العقد على شيء موصوف ولكنه معين. الثاني ان يكون في في الذمة ان يكون في في الذمة. كأن تقول بعتك سيارة وصفها كذا وكذا وكذا - 00:20:29ضَ

وكلاهما موجود. كلاهما موجود. يعني مخلوق. بخلاف السلام. حينئذ اما ان يكون هذا الموصوف معينا باضافته اليك واما ان يكون مطلقا غير غير معين. الاول يسمى معينة والثاني موصوفا معينا والثاني يسمى موصوفا في في الذمة. وكلاهما - 00:20:48ضَ

يصح فيه البيع اذا وصف وصفا تنضبط به السلعة. بحيث يذكر البائع ما يختلف به الثمن فان تخلف هذا الوصف حينئذ نعتبر الشرط لاغم. يعني غير متحقق. فلم يصح البيع. او صفة تكفي في - 00:21:08ضَ

تلاميذ فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلام فيه خاصة خاصة كالمكيل والموزون كما ذكرناه. قال الشارح هنا في مسألة وهي نحتاجها. قال ولا يصح بيع الانموذج. الانموذج بضم الهمزة وهو ما يدل على صفة الشيء. يعني المثال الذي يوضع - 00:21:29ضَ

الان هذا موجود يضع لك مثال من سلعة معينة لا ينعقد عليها البيع. وانما يقول لك عندنا هذا الشيء هذا النوع. ويأتي لك بشيء من داخل مثلا هذا يسمى ماذا؟ انموذج مثال - 00:21:51ضَ

هذا يسمى مثال المذهب لا يصح لماذا لانه لم يدرك برؤية ولا بصفة لم يدرك برؤية ولا ولا بصفة. انتفى فيه الشرطان وطرق العلم بالمبيع. لم يدرك برؤية ولا بصفة. يعني لم يتكلم البائع. تقول - 00:22:06ضَ

لو اعطني مثل هذا فيذهب انعقد البيع ايجابه قد تدفع الثمن ثم يأتيك بنسخة من الداخل هذا لا يصح البيع. لماذا؟ لعدم تحقق الشرط. ما هو الشرط؟ ان يكون معلوما برؤية او او صفة. هذا لم - 00:22:25ضَ

ان يرى ما اشتراه لانه في الداخل. ثم لم يصفه له البائع. قالوا هذا بيع الانموذج فلا يصح بان يريه صاعا مثلا من صغرة ويبيعه الصغرة على انها من جنسه على انها من جنسه فلا يصح لعدم رؤية المبيع وقت العقد - 00:22:42ضَ

وقيل وهو قول اخر ظبط الانموذج كذكر الصفات نقول ذكر الصفة قد نأتي للشرط ونعممه. نقول ذكر الصفة من اجل ان ندخل هذا النوع لانه لابد من تصحيحه وجرى الناس على - 00:23:02ضَ

على البيع به وهو ادق من كلام البائع قد يخطئ لكن ارى مثال وخاصة في المصنوعات الان. ترى مثال والمصنوعات كلها على نمط واحد. فاذا رأيت شيء فقد رأيت ذلك الذي يكون مخفيا وهذا واضح بين - 00:23:17ضَ

ولابد من تصحيحه حينئذ نقول الصفة الوصف ان يصف لك البائع بلسان قاله مقاله او بلسان الحال بلسان مقال ان يبين لك عندنا وعندا الى اخره. وبلسان الحال ان يضع لك انموذج من كل نوع. وحينئذ تقول اريد ان اشتري - 00:23:30ضَ

في نوعا من هذا ونوعا من هذا الى اخره. فتكون الصفة هنا التي حصلت بلسان الحال في مقام تلك بل قد تكون ابلغ قد تكون ابلغ. لماذا؟ لانه اذا رآك نفسها مثلها مساوية لها من كل وجه. حينئذ يكون ابلغ في ذكر الصفات. لانه لو ذكر لك بعض الصفات - 00:23:51ضَ

ترك البعض الاخر قد يحصل نزاع. او قد يذكر لك ما يظن انه لا يختلف به الثمن وهو يختلف به به الثمن. وحينئذ نقول لابد من تصحيح هذا البيع صواب انه يصح. اولا لوجود اولا لتحقق الشرط فيه. وهو العلم بالمبيع. لانه رأى مثله - 00:24:09ضَ

ثانيا الاصل في البيع الاصل في البيع الحل. الاصل في البيع الحل. فلا نحرم بيع تعارف الناس عليه الا بدليل واضح بين. اما لوجود اما الى اخره. واما مجرد ظنون ان الشرط لم يتحقق ويكون شرط متحقق فيه ابلغ من غيره. نقول هذا مجرد ظن - 00:24:29ضَ

ذلك الصواب انه يصح بيع الانموذج. قال هنا وقيل ظبط الانموذج كذكر الصفات. مثله فاذا جاء على صفته ليس له رده وصوبه في الانصاف. صوبه في في يعني هذا هو الصواب انه يصح وهو الظاهر - 00:24:53ضَ

فان اشترى اذا عرفنا الان تحقق الشرط ان يكون معلوما برؤية او صفة مفهومه ان لم يكن معلوما برؤية ولا بصفة تنضبط لا يصح البيع هذا مأخوذ منه من المفهوم فيما سبق. سيصرح بهذه المفهومات ويفرح عليهم من المسائل. وكلها لعدم العلم بالمبيع. كل ما سيأتي - 00:25:12ضَ

اما لنص فيه ويكون فيه نوع غرر او غرر وجهالة بالمبيع. واما لكونه لم يتحقق فيه الشرط. وهذا يمكن تلخيصه يعني بهذه الصورة يمكن ان تضع له الاساس الشرط ان يكون البيع معلوما برؤية او صفة تكفي بالسلام - 00:25:37ضَ

وتأتي بمثال واحد ويكفي وما عداه فتكون امثلة تختلف من عصر الى الى عصرنا وبعضها يحصل فيه نزاع يحصل فيه نزاع لا لا اني ساع في في الشرط نفسه وانما في تحقق الشرط في هذا الفرع. هل الشرط متحقق فيه ام لا؟ يحصل فيه نوع نزاع. فان اشترى - 00:25:56ضَ

للتفريع. ان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ثلاث سور كلها خرجت بالمفهوم السامر. فان اشترى مشتر مشتر ايا كان. اشترى ماذا؟ اشترى ما ما شيئا مبيعا - 00:26:16ضَ

موصول بمعنى الذي يقع على مبيعا على مبيعا فان اشترى مشتر شيئا مبيعا لم يره لم يره لابد من تقييد او يوصف نعم لم يره بلا وصف لابد من تقييده لانه اذا انتفى السبب الاول في الطريق لمعرفة المبيئ لا يلزم - 00:26:35ضَ

من دفاع الثاني كذلك اذا اشترى شيئا لم يره لا يصح البيع قل لها كيف قد يكون وصف له وصفا يكفي بالسلام. اذا لا ينبغي النفي مطلقا. فلذلك لا بد من التعاقب هنا على المصنف ونقول - 00:27:01ضَ

ان اشترى ما لم يره بلا وصف يكفي في السلام لم يصح البيع لماذا؟ للجهالة بالمبيع. لعدم تحقق الشرط اما ان يكون معلوما واما ان يكون مجهولا. ولابد ان يكون معلوما من الطرفين. فعينئذ اذا انتفى هذا الشرط وجد الثاني - 00:27:18ضَ

وهو الجهالة فانتفى البيع. اذا فان اشترى ما لم يره بلا وصف يكفي في السلم لم يصح البيع لعدم العلم المبيع او للجهالة بالمبيع. الثاني الصورة الثانية او يشترى ما رآه وجهله. ما رآه شيئا - 00:27:38ضَ

هل رآه لكن جهل عينه قال هذا الكيس فيه لم يخبره بما فيه. هذا ابيعك بما ابيعك الذي في هذا الكيس وهو مغلق رآه او لا؟ رأى لكن جهل عينه جهل عينه ما حقيقة هذا؟ قد يكون سكر قد يكون رز قد يكون حجار قد يكون تراب - 00:27:58ضَ

فيختلف حينئذ صارت صار المبيع مجهولا صار المبيع مجهولا او رآه رآه امامه لكنه جهله يعني جهل عينه رآه ظاهرا وجهل عينه بان لم يعلم ما هو؟ لم يصح البيع لعدم تحقق الشرط وهو العلم - 00:28:18ضَ

بالمبيع. اذا لم يصح البيع في هذه الصورة الثانية لجهالة بالمبيع. او اشترى شيئا لم يره ولكن وصف له وصف. وهذا الوصف لا يكفي سلما. حينئذ لا لا يصح البيع لانتفاء الشرط هو تحقق العلم بالمبيع. وقوله بما لا يكفي سلما نجعله قيدا لقوله - 00:28:40ضَ

في اوصفة او او صفتين وكأنه قال لك او صفة تكفي في السلم. لم يقيد الاول وقيد الثاني. لو عكس فكان اولى. لان الشرط السابق وهذا مثال وصورة او يشترى شيئا لم يره - 00:29:06ضَ

ووصف له يعني وصف البائع للمشتري المبيع. بما بوصف بما بوصف لا يكفي هذا الوصف سلمان يعني لا يكفي في تصحيح العقد اذا كان سلمة. بمعنى ان هذا الوصف لا يظبط لك الصفة. لا - 00:29:23ضَ

لك المبيع. قال المحشي هنا كأن يذكر ما يختلف به الثمن على ما يأتي في السلام او وصف له بما لا يكفي سلما. كأن يذكر ما يختلف به الثمن ها - 00:29:43ضَ

هيا احسنت هذا في خطأ في العبارة. كأن لم يذكر ليس كأن يذكر اذا ذكر ما يختلف به الثمن وصف وصف وصفا يكفي سلاما. وانما المراد هنا كأن لم يذكر كأن لم يذكر ما يختلف به الثمن. يعني ترك ما يختلف به - 00:30:04ضَ

الثمن فصححوا العبارة على ما يأتي فيه في السلام. لم يصح البيع في هذه الصور الثلاث للجهالة بالمبيع وهو غرر منهي عنه فلا يصح البيع لعدم العلم بالمبيع هكذا قال الشالح - 00:30:24ضَ

اذا هذه ثلاث صور ان اشترى شيئا لم يره بلا وصف لم يصح البيع او رآه شاهده بعينيه وجدت الرؤية لكن هذه الرؤية لم تكن متسلطة على حقيقة المبيع يعني لم يرى عين لم - 00:30:41ضَ

ترى عينه جهل عينه لم يصح المبيه البيع او وصف له بما لا يكفي سلما كذلك لا يصح البيع. وهذه كلها مأخوذة من الشرط السابق بالعكس بالمفهوم يعني. ثم قال ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضلع منفرد - 00:30:55ضَ

حال من لبن ومن حمل يعني ولا يباع حمل في بطن مفردا ولا لبن في ضرع ضرع ضرع يجوز فيه الوجهان منفردا. عن اذن ثنى وجوب التثنية هنا في الحال اتحادهما - 00:31:12ضَ

ولا يباع حمل في بطنه في بطن يعني سواء كان في بطن بهيمة او ادمية في بطن بهيمة شاة حامل. فتقول ابيعك هذا الحمل اوأمة حامل. ابيعك هذا الحمل. نقول هذا لا يصح. لماذا - 00:31:31ضَ

لماذا؟ لعدم العلم بالمبيع. لانك ما تدري هل هو ذكر او انثى؟ هل يخرج سالما ام حيا ام ميتة هل يخرج سالما اعضاء ام لا؟ ففي جهالة. ولذلك لا يصح البيع. فحينئذ بيع الحمل بان ينعقد العقد - 00:31:53ضَ

ابتداء اولا وانتهاء على الحمل دون اصله. نقول هذا البيع ليس بصحيح ليس بصحيح ولا يباع حمل في بطن مفرد عن امه اجماعا. قالوا اجماعا وهو بيع المضامين. بيع المضامين والمجر بفتح الميم - 00:32:13ضَ

وكسرها وبسكون الجيم وفتحها. اربع لغات. روى ابو هريرة رضي الله عنه مرفوعا انه نهي عن بيع المضامين والملاقيح انه نهي عن بيع المضامين والملاقيح. وهذا الانتفاع الشرط وهو عدم العلم بالمبينا. قال ابو عبيد في تفسير - 00:32:32ضَ

معنى المضامين المضامين ما في اصلاب الفحول من هي يعني؟ ولا يجوز بيعه. والملاقيح ما في البطون وهي الاجنة. وهي الاجنة. وروى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:32:53ضَ

عن بيع المجر. قال ابن الاعرابي المجر ما في بطن الناقة ما في بطن الناقة. اذا لهذه النصوص وللعلة العامة في هذا الشرط وهو اشتراط تحقق العلم المبيه حصول الغرر الذي هو عدم العلم بالمبيه نقول يحرم بيع الحمل في في البطن وذلك اذا كان مفردا اذا كان مفردا - 00:33:07ضَ

فاما ان وقع العقد على الام ولم يتعرض للحمل حينئذ يقول البيع صحيح. يعني اذا بيع ذات حمل ذات حمل يعني شاة او ناقة او بقرة لا تحمل. حينئذ وقع العقد على اي شيء ان ذكر الحمل في العقد بطلة - 00:33:34ضَ

ان ذكر الحمل في العقد بطلة ولكن يحصل العقد ويصح اذا وقع على الشاة نفسها ولم يتعرض للحمل. حينئذ نقول اذا لم يذكر الحمل في حق من صح البيع ولو زاد الثمن لوجود الحمل لانه لا شك ان التي تكون حاملا ليست كغير الحائل حامل ليست كالحائل والثمن يختلف - 00:33:54ضَ

لكن هل يذكر الحمل في العقد ام لا؟ ان ذكر بطل العقد ولو وقع اصالة على على الشاة على امها وانما يصحح العقد اذا لم يذكر. ولو كان منويا ولو كانت النية عند المشتري انه يريد الحمل. وانما العقد يصحح بظاهره. واما - 00:34:17ضَ

الباطن فالالتفات اليه. اذا لا يباع حمل في بطن اجماعا للنهي الذي ذكرناه ولبن في درع ضرع لبن في ضرع لبن في درع نقول هذا كذلك لا يجوز لماذا؟ لانه غير معلوم غير معلوم - 00:34:36ضَ

هل يخرج كثير؟ هل يخرج قليل؟ قد يكون الدم احيانا مختلطا. قد يكون اللبن احيانا مختلطا بدم. فنقول هذا فيه نوع جهالة. بل بجهالة لا يصح البيع لانتفاء تحقق الشرط وهو العلم بالمبيع. ولبن في درع كذلك مفردا - 00:34:55ضَ

ومنفردين هذا له مفهوم وهو انه اذا كان اللبن طبعا دون ان يذكر في العقل صح البيع. وانما النهي هنا مسلطا على ماذا؟ على بيع اللبن مفردا. اريد هذا اللبن. بر - 00:35:15ضَ

يعني لبن شاتك حينئذ نقول البيع لا يصح. لماذا؟ للغرر الموجود في هذا البيع. ولبن في ضرع منفردين للجهالة ولكونه معدوما وغير مقدور على تسليمه. لانه قد يقول اعطني الان اريد سلعتي سواء وقع العقد على الحمل - 00:35:33ضَ

او على اللبن. فاذا لم يتمكن حينئذ انتفى شرط اخر وهو عدم القدرة على على التسليم. ولا يصح بيع الحمل مع امه يعني بان يقع العقد عليهما معا. وضابطه ان يذكر الحمل في العقد ان يسمى. فان سمي حينئذ بطل العقد ولو كان الاصل - 00:35:53ضَ

واقعا على على الام. بان يعقد عليه معها. للعموم السابق ولا يصح بيع شاة وما في ضرعها من لبن كذلك. فالاحوال حينئذ تكون كم؟ صور بالنسبة للحمل اما ان ينعقد الحمل - 00:36:13ضَ

على الحمل فقط او على الام فقط او عليهما معا. يصح في سورة واحدة وهو على الام فقط. ويبطل في صورتين وهو على الحمل فقط او هما معا بان يسمي الحملة في العقد. وكذلك اللبن في الدرع له ثلاث صور. ان يحصل العقل - 00:36:28ضَ

على اللبن فقط فلا يصح على الشاة ولبنها معها كذلك لا يصح لانه ذكر على الشاة فقط فيصح اذا كل من هذه الاحوال او الصورتين لها ثلاثة احوال. يصح في سورة واحدة ولا يصح في اربعة سور. هي ست عند - 00:36:51ضَ

مجموع. ولبن في ضرع منفردين للجهالة قال فان باع ذات لبن او ذات حمل دخلا تبعا. نعم. ذاتا لبن باع ذات لبن يعني شاة فيها لبن نقول البيع صحيح. لماذا؟ لانتفاه - 00:37:11ضَ

ما يبطل به العقل ليس في المبيع شيء مجهول ليس في المبيع شيء مجهول. فان قلت اللبن نقول اللبن كالكبد وكالكرش ونحوها. هو غير غير مدرك. انت ما تدري كبدها طيبة ولا لا - 00:37:31ضَ

فتبيعها وتشتريها. وكذلك اللبن حينئذ عدم علمك باللبن وان كان قد يكون مقصودا كعدم علمك بالكبد ونحوها. ولحمها وشحمه الى اخره. لانه قد يكون فيه شيء كما شأنه فيه في اللبن. فيقع العقد على ذات اللبن. ويقع العقد على ذات الحمل. فيدخل - 00:37:46ضَ

قولوا تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني تجوز فيه ويدخل اللبن والحمل تبعا للام ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال. يعني فرق بين ان شيء ابتداء وبين ان يكون تابعا لغيره. اذا كان تابعا لغيره فهو مغتفر يتجوز فيه. واما اذا بيع استقلالا حين - 00:38:06ضَ

له حكمه الخاص. وقوله فان باع ذات لبن او ذات حمل دخل تبعا هذا مأخوذ من مفهوم قوله منفردين. منفردين حينئذ له مفهوم معتبر يصح معه البيع. وهو ما ذكره وصرح به الشارح. ولا مسك في فأرته ولا مسك في فأرته - 00:38:32ضَ

ديسك معروف طيب وفأرته مسك في فأرته وفأرته بالهمز ودونه فأرته فارة وفأرة فأر وفأر كما تقول رأس وراس وجهان دم ينعقد في صرة حيوان يسمى غزال المسك. وهو نوع من الربا يتميز بهذا بهذا الكيس. على كل هو معروف عند اصحابه - 00:38:54ضَ

يكون هذا المسك وهذا الطيب في داخل هذا الجلد. الفأرة كما فسرها هنا الوعاء الذي يكون فيه يكون فيه يعني غلافه من ما ترى المسك ما ترى المسك. كما ان الام في في الحمل وكذلك الضرع في اللبن يستر عنك. اللبن يستر عنك الحمل. كذلك هنا الجلد الذي يكون عند - 00:39:19ضَ

ويستر عنك الطيب. حينئذ صار معلوما او لا غير معلوم فانتبه فيه الشرط. ولذلك قال ومسك في فارته. يعني ولا يصح بيع المسك في فأرته الا اذا كشف. اما اذا فتحه وشاهده - 00:39:41ضَ

لا اشكال فيه فيجوز ويصح للعلم بالمبيع. واما وهو داخل في فارته حينئذ نقول انتفى الشرط ولم يتحقق فلم يصح البيع فلا يباع مسك في ثارته. يعني غلافه من الجلد الذي يكون على على المسك. للجهالة بكثرته او قلته - 00:39:55ضَ

جيده ورداعته قد يفسد ولا يكون صحيحا. قد يكون فيه شيء من الدم. حينئذ اذا تم البيع ووجد فيه فيما يفسده نقول هذا فيه فيه فيه ظرر على على المشتري. فيه ظرر على المشتري - 00:40:16ضَ

وحينئذ لا يباع المسك فيها في هذه الفأرة للجهالة للجهالة ما لم يفتح ويشهد فان فتح وشهد صح البيع للعلم المبيئ لعدم الجهالة. واختار ابن القيم وغيره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صحة بيعه فيها - 00:40:33ضَ

صحة بيعه فيها. لماذا؟ قال لانها وعاء له يصونه ويحفظه هذا الوعاء هو يصون هذا المسك. ويحفظ هذا المسك. اشبه ما مأكوله في جوفه. اشبه ما مأكوله في جوفه يعني مثل الرمان والموز والبرتقال هذه تبيع وتشتري وانت ما ادركت انت ما تريد الغلاف - 00:40:53ضَ

تشتري من اجل الغلاف وانما تريد الداخل اليس كذلك؟ فاذا اشتريته وبعت واشتريت حينئذ اشتريت شيئا غير معلومة وغير موصوف. بس كذلك؟ قال هذا مثله هذا مثله. ولا يمكن ان يقال بانه لا يجوز بيع الموز حتى تفتحه. ولا البرتقال حتى تفتحه. ولا الرمان حتى - 00:41:20ضَ

افتحه لانك افسدت على الناس بضاعتهم وهذا مما وقع فيه الاجماع عمليا. ولم يحصل نكير بانه يجوز وهذا مما يغتفر. مما مما يغتفر حينئذ يقول ابن القيم هذه هذا المسك في فارته اشبه ما نأكله في جوفه. وتجاره يعرفونه يعني اصحاب - 00:41:40ضَ

ابو الخبرة يعرفون يستدلون بالظاهر على الباطن بالظاهر على على الباطن. حينئذ انتفى في حقهم الجهالة واما اذا كان لا يعرف اخرق حينئذ نقول يبقى الشرط على اصله حينئذ يفصل في مسألة المسك في الفارة. ان كان الذي سيشتريه يعرفه بمعنى انه يستدل بظاهره على باطنه - 00:42:03ضَ

نقول هذا ها هذا المبيع في حقه معلوم ومتحقق شرط فيه. واما اذا لم يكن فنبقى على الاصل وهو انه لا يصح بيع ما هو مجهول الا اذا ادعي الاجماع في مثل هذه كما هو الشأن في الرمان ونحوه. وتجاره - 00:42:32ضَ

فانتفى الغرر كبيع الرمان في قشره. اذا ولا يباع مسك في فارته هنا نازع ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره ان كان يعرفه صاحبه من له خبرة وملك في ذلك فانتفى في حقه الجهالة بالمبيع. ولا اشكال في صحة هذا البيع. واما اذا لم يكن حينئذ نبقى على على الاصل - 00:42:52ضَ

ولا نوى في تمره النوى كان يستفاد منه خلاف الان. كان يستفاد منه يعني فهو مقصود بالبيع والشراء. حينئذ اما ان يعقد البيع على التمر مع نواة او النوى الذي يكون في التمر او النوى بعد فرزه من تمره. كم سورة - 00:43:12ضَ

ثلاث صور ان وقع العقد على التمر ها صح البيع قطعا. ان وقع العقد على النوى في تمره هذا الذي عاناه الناظم ان المصنف هنا بانه لا يصح الانتفاه الشرط وهو العلم بالمبيع. ان وقع العقد عليهما معا - 00:43:37ضَ

اما النوى في العقد. باطل. ولا نوى في تمره للجهالة بلا خلاف في طير يعني تقول اشتري منك بيض الدجاج الاسبوع القادم هذا ما يصح الا اذا بيع تبعا يعني بيع التمر بيع التمر بنواه فيجوز ومفهومه انه اذا شاهده صح اذا - 00:43:58ضَ

ما شاهده صحة. اذا ولا نوى في تمر العقد هنا انعقد على النوى العقد هنا انعقد على ماذا؟ على النوى هو غير مرئي غير مشاهد فانتبه في حقه الشرط لانه يختلف هو يريد مثلا ان يستفيد قد يكون النوى صغير احيانا يكون خربان واحيانا - 00:44:24ضَ

كبير. هو يريد هذا كبير ويقع في وصوف على ظهر يعني ولا يصح بيع الصوف على على الظهر. هذا فيه تعليل وفيه نص ولكن النص مختلف في في ثبوته لذلك قال الشارح لنهيه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس ولفظه نهى ان يباع صوف على ظهر او لبن في ضرع رواه ابن ماجه - 00:44:45ضَ

وهو ضعيف. حديث ضعيف قال الحافظ في البلوغ اخرجه ابو داوود في المراسيل لعكرمة واخرجه ايضا موقوفا عن ابن عباس باسناد قوي ورجحه البيهقي هو موقوف على ابن عباس. ومع ذلك فيه شيء من من الضعف. ولا صوف على ظهر ولا صوف على على ظهره - 00:45:14ضَ

للنهي قلنا هذا لا يصح. بقي ماذا بقي التعليم؟ ولانه متصل بالحيوان فلم يجز افراده بالعقد كاعضائه كاعضائه حينئذ لو اشتريت رأس شاتي هذا عضو اريد هذا الرأس فيقع العقد عليه. قالوا لا يصح - 00:45:34ضَ

اشتريت الكراعين هذا لا لا يصح اشتريت الجلد هذا لا يصح. قالوا كذلك لو اشتريت الصوف الذي يكون على ظهر الشاة مثلا فافراده بالعقد نقول هذا لا يصح. لماذا؟ اولا لانه متصل بالحيوان فهو كجزء من - 00:46:01ضَ

ووقوع العقد على جزء من الحيوان لا يصح. زادوا علة اخرى قالوا لانه ينمو فيزيد فهذه الزيادة مجهولة انت تراه بعينك الصوف. حينئذ ينمو قد تراه يوم السبت وتوافق على العقد يوم الاربعاء كما ذكرناه. اذا نمى في هذا - 00:46:23ضَ

انما في هذه الايام اذا فيه جهالة اولى فيه جهالة فيه فيه جهالة قال الشيخ هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى او رواية عن الامام احمد وعنه يصح بيع الصوف على الظهر - 00:46:45ضَ

عنه رواية اخرى يصح بيع الصوف على على الظهر لانه مشاهد معلوم. وحينئذ اذا لم يصح الحاد من صحح الحديث لا شك انه العمدة هو المعتمد والنهي يقتضي فسادا منهي عنه. سواء علل ام لا. فكل صوف لا يجوز بيعه للناس. ولكن قلنا النص فيه شيء من - 00:47:01ضَ

ضعف لا يعتمد. واذا كان كذلك حينئذ نقول هذا الصوف معلوم معلوم مشاهد. واذا كان كذلك حينئذ نقول الاصل صحة البيع. الاصل صحة البيع لان الشرط متحقق وهو العلم بالمبيع. انت - 00:47:21ضَ

ترى هذا الصوف وتقول اريد هذا فتجزه ولا اشكال فيه. ومعلوم ان الصوف قد يجز ويستفاد منه ولو كان الحيوان حيا بشرط الا يكون فيه ظرر عليه. وهذا عام سواء بيع او لا حتى لو صاحبه اراد ان يجزه وكان يتضرر به فالاصل فيه المنع. لعدم تعذيب - 00:47:36ضَ

حيوان حينئذ نقول قوله ولا صوف على ظهر صواب انه يجوز وآآ لعدم صحة الاثر او الحديث وثانيا علة وهي كون الجهالة موجودة نقول هذا لا لا اثر له لا اثر له. قوله هنا ولانه متصل بالحيوان فلم يجز - 00:47:56ضَ

قادوا بالعقد كاعضائه نقول هنا انفصاله عن الحيوان لا يؤثر في الحيوان بخلاف الباقي يعني لو وقع العقد على عضو منه لابد ان يذبح الحيوان حينئذ يفسده على صاحبه ولا يتمكن من حصوله الا بالذبح وهذا ليس الامر كذلك. فقياسه على عضو من اعضائه فيه نظر لان - 00:48:16ضَ

الصوف مع بقاء الحيوان ممكن. بل هو للظاهر. واما قطع العضو مع بقاء الحيوان هذا ليس ليس بظاهر. اذا ولا صوف كن على ظهر المذهب انه لا يصح البيع مطلقا. للنهي الوارد في حديث ابن عباس ولانه متصل بالحيوان فلم يجز - 00:48:36ضَ

افراده بالعقد كاعضائه فانه لا يجوز افرادها بالبيع وعنه رواية اخرى عن الامام احمد وهي ارجح من حيث النظر والدليل يصح في عصوف على الظهر لانه مشاهد ومعلوم. بشرط القطع في الحال. هذا بشرط القطع في الحال لماذا - 00:48:56ضَ

الانتفاع قضية النمو لانه بالفعل لو ترك شهرا مثلا زاد. وهذه الزيادة فيها جهالة. حينئذ الانتفاع هذه العلة نشترط القطع في في الحال وهو مذهب مالك وقال هنا ولا بيع فجل ونحو فجل بضم الفاء واسكان الجيم نبات عشبي وواحدته - 00:49:13ضَ

فجلة فجلة مو فجل فجل بضم بضم الفاء بضم الفاء. قال وفجل ونحوه يعني نحو الفجل كالبصل واللفت والجزر والثوم ونحوه فهذا مما يكون له ظاهر وباطن لكن المقصود منه الذي يقع عليه العقد والذي يؤكل هو الباطل. فهو غير مرئي. غير مرئي كيف نصنع؟ ما نبيع ونشتري - 00:49:36ضَ

قالوا لابد من قلعه ثم بعد ذلك يباع. ولذلك قال ولا بيع فجل ونحوه ونحوه قبل قلعه. ومشاهدته. يعني ما دام انه مستتر في الارض وظاهره ورق ولا يقع عليه البيع فلا يصح حتى يقلع - 00:50:05ضَ

حتى يقلع لماذا؟ لانه اذا بيع وهو مستتر حينئذ فقد الشرط. فقد الشرط. والاستدلال بالظاهر على الباطن عندهم غير غير وارد غير وارد. اذا ولا بيع ولا يصح بيع فجل ونحويه. اذا قيل تقدير البيع - 00:50:22ضَ

فصار فجر والظاهر انه قالوا وصوف على ظهر وفجل بالرفع ونحوه. مما المقصود منهم الستر بالارض قبل قلعه ومشاهدته للجهالة. قبل قلعه ومشاهدته للجهالة. اي بما يراد منه وهذا مذهب الجمهور - 00:50:42ضَ

مذهب جمهور العلماء وهو المذهب المرجح عند الحنابلة انه لا يصح بيع مستور في الارض يظهر ورقه فقط ويصح بيع ورقه المنتفع به لعدم النافل لعدم النافع. يعني جزر مثلا له باطن وله ورق. الورق نفسه ينتفع به يجوز بيعه - 00:51:02ضَ

ولانه مرأي مشاهد واما الجزر نفسه فلا يصح بيعه. لماذا؟ لانتفاء الشرط وهو عدم العلم بالمبيع. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يجوز بيع المغروس في الارض الذي يظهر ورقه كاللفت والجزر والقلقاس والفجلي والبصل وشبه ذلك وهو رواية عن - 00:51:22ضَ

احمد وقول بعض الاصحاب واصحاب مالك وغيرهم قال وهو الصواب لوجوه منها انه ليس من التغرير واهل الخبرة بظواهره على بواطنه. اذا علل بذلك حينئذ نقول القول هناك القول في - 00:51:44ضَ

المسك في فارته اذا كان المشتري يعلى ويستدل وعنده خبرة وملكة بظاهره على باطنه صح البيع. لماذا؟ لتحقق العلم بالمبيع في حقه هو. واما المغفل ويشتري مثل هذا هذا الاصل والعدم عدم الصحة لماذا؟ لعدم العلم بالمبيع. اذا هذه تلحق بالمسألة السابقة. اذا ولا بيع فجل ونحو - 00:52:01ضَ

مما المقصود منه مستتر بالارض قبل قلعه. قال هنا الصواب انه يجوز لوجوه منها انه ليس من التغرير. قد يكون فيه في نوع تغرير لمن لم يكن من اهل الخبرة. واهل الخبرة يستدلون بظواهره على على بواطنه. ثم قال ولا يصح بيع الملامسة - 00:52:28ضَ

والمنابذة ملامسة والمنابذة مفعلة من اللمس والنبذ. ولا يصح بيع الملامسة لورود النص. اولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. واذا نهى حينئذ سواء علمنا العلة او لا البيع باطل. لكن يبقى الخلاف في ماذا - 00:52:48ضَ

في تحقيق معنى الملامسة. الملامسة ومعنى المنابذة. فهو متفق على تحريم بيعه. بيع الملامسة والمنابلة. لكن في تفصيله وقع فيه نزاع وهذا كثير عند اهل العلم. يقع الاجماع على الاصل ولكن في تحققه وتحقيقه وبيان ماهيته قد يقع فيه فيه نزاع - 00:53:11ضَ

اذا ولا يصح بيع الملامسة بان يبيعه شيئا ولا يشاهده لعدم العلم بان يقول مثلا بعت كثوبي هذا على انك متى لمسته فهو عليك بكذا ثوبي هذا يأتي ما ينشر الثوب ما يفتحه بعتك ثوبي هذا على انك متى لمسته فهو عليك بكذا اقول هذا مجهول هذا هذا مجهول - 00:53:31ضَ

لماذا؟ لانه قد يقول له هذا بخمسين ريال فيفتحه فاذا به ما يسوى عشرة قد يكون بخمسين والبائع قد يكون فيه نوع غفلة يفتحها فاذا به بمئة. اذا حصل غرر على على الوجهين. وان كان الغالب يكون للمشتري على المشتري - 00:53:56ضَ

على انك متى لمسته فهو عليك بكذا او يقول اي ثوب لمسته لمسته فهو لك بكذا. اي ثوب تلمسه فهو لك بكذا. حينئذ هذا يقع الغرر على من على البائع ايه يأتيه يختار يضع يده على - 00:54:12ضَ

فيضع يده على ما يسوى مثلا مئة ريال ويقال له عليك لك بعشرة لك بعشرة حينئذ نقول هذا معلق بالملامسة معلق بالملامسة وفسرها ابو هريرة رضي الله تعالى عنه بان يقول الرجل للرجل ابيعك - 00:54:33ضَ

ثوبي بثوبك. ولا ينظر ولا ينظر احدهما الى ثوب الاخر. اذا فيه جهالة ولكنه يلمسه وفسرت بغير ذلك. قال الحافظ وتفسير ابي هريرة اقعد بلفظ الملامسة. لانها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل واجمعوا على تحريمها. اذا في تفسيرها - 00:54:51ضَ

الصور المذكورة كلها داخلة في معنى الملامسة. وقوله المفاعلة هذي قد يراد بها ظاهره وقد لا يراد قد يراد بها ظاهرها وقد لا يرى. لاننا لو اشترطنا حقيقة المفاعلة لابد ان يكون فيه لمس من البائع والمشتري. حينئذ انتفى الصورة التي ذكرها المصمم - 00:55:11ضَ

اي ثوب لمسه فهو لك بكذا كذلك ليس فيه مفاعلة. ليس فيه مفاعلة هذا مثل سافر فحينئذ نقول قوله نهى عن الملامسة سواء كانت من الطرفين او من احدهما فيعم لانه فيه جهالة وفيه عدم - 00:55:29ضَ

علم به بالمبيع. فكل الصور التي ذكروها داخلة في معنى الملابسة. وكلها مشتركة في ماذا؟ في وجود لفظ اللمس سواء منهما معا او من هذه مدينة دون الاخر وفيه جهالة. ثم وقع النهي واجمع اهل العلم على انه محرم. واذا كان كذلك النهي يقتضي فساد المنهي عنه - 00:55:48ضَ

والمنافذة كذلك منابذة مفعلة من النبذ وهو الطرح وهو الطرح فهو حرام للنص ومنهي عنه للنص. واذا كان كذلك فلا يصح. كأن يقول اي ثوب نبذته الي اي طرحته فعليك بكذا - 00:56:08ضَ

اي ثوب طرحته علي فهو لك بكذا. يعني المشتري ياخذ ثوب يرميه على البائع. يقول اي ثوب طرحته عليه فهو لك بكذا. الثمن هنا من جهة البائع فيأخذ اي ثوب ويختار عاد. ويرميه على على الماية. حينئذ نقول هذا فيه غرر. غرر على من - 00:56:25ضَ

على البائع على البائع وقد يكون على المشتري اذا استعجل نعم. اي ثوب نبذته الي اي طرحته فعليك بكذا. او ان نبذت ان بث هذا الثوب ونحوه فلك بكذا. او متى نبذت هذا الثوب ونحوه فعليك بكذا واجمع العلماء على التحريم. والصور هذه كلها داخلة - 00:56:45ضَ

كلها داخلة لانها فيها معنى النبذ سواء كان من الطرفين او من احدهما وفيها الجهالة والاشكال هذا واضح بين. والدليل على ذلك كذلك النص السامي لقول ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة. نهى عن الملامسة والمنابذة. نهى هذا حكايته - 00:57:08ضَ

حكاية قول النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وانما نهى فحكاه ابو هريرة صحيح ما هو الحديث؟ قول ابي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. النبي قال نهى النبي ملامسة - 00:57:28ضَ

وانما قال لا تبيعوا ملامسة او منابذة او حصاة نحو ذلك. فحكاها ابو هريرة. والاصل فيه انه لغوي. بمعنى انه يفهم مدلول ما نص النبي صلى الله عليه وسلم لانه حجة الصحابة حجة في اللغة. اذا كان من بعدهم شعراء حجة في اللغة في الصحابة من باب اولى واحراف. حينئذ اذا حكى - 00:57:47ضَ

ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الامر امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا نهى عن كذا وحينئذ نبقيه على ظاهره. ونقول الاصل في النهي هو التحريم. ولذلك اجمع اهل العلم على هذا. نهى عن الملامسة والمنابذة - 00:58:10ضَ

متفق عليه والنهي يقتضي التحريم والفساد فساد المنهي عنه مطلقا سواء كان في العبادات او في المعاملات قال هنا وفسر ابو هريرة المنابذة فقال ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الاخر. يعني نظر الى معنى المفاعلة وهذا صحيح - 00:58:25ضَ

هو الاصل لكن لا يلزم منه نفي النوع الاخر وهو ان يقع النبذ من احدهما دون دون الاخر. فالمنابذة قد يراد بها ظاهرها المفاعلة وقد لا يراد بها الظاهر فتشمل النوعين. ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الى الاخر. لم ينظر واحد - 00:58:45ضَ

منهم الى ثوب صاحبه وكذا فسرهما ابو سعيد وقال ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض والعلة الغرر واتفقوا على انه بيع باطل قال الشارح وكذا بيع الحصاد. حصاة كرمها - 00:59:05ضَ

فعلى اي ثوب وقعت ولك بكثر. يعني هذه حصى في يدك. ارمها على اي ثوب فهو لك بكذا. هذا في العقار له دوره يعني وخاصة اذا كان الرجل يرمي طيب وكذا بيع الحصاد كرمها فعلى اي ثوب وقعت فلك بكذا. كبعتك من هذه - 00:59:23ضَ

ارض قدر ما تبلغ الحصاة اذ رميتها بكذا لكن هذا ما يجوز. او يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول اي شاة اصبتها فهي لك بكذا او هذا بكذا على اني متى رميت هذه الحصاة فقد وجب البيع وكل هذا ونحوه متظمن البيع غرا وهو لا يجوز محرم - 00:59:46ضَ

لا عبد من عبيده ونحوه عنده عشرة عبيد. قال بعتك عبدا من عبيدي. من هو ها طويل عريق عارج غير معلوم. ولا عبد من عبيده يعني عبد اطلق هكذا بعتك عبدا من عبيده غير معين. لو وصفه - 01:00:06ضَ

بوصف ينضبط به صح البيع. واما اذا لم يصفه حينئذ يقول البيع باطل. لماذا؟ للجهالة بالمبيع. ولا عبد يعني فلا بيع عبد غير معين اللي بيوصف بما يكفي بالسلام فان وصف قال عبدي الطويل اطول واحد - 01:00:24ضَ

ولا يوجد غيرهم صحة ايه قال اطول واحد ولم ينظر الا واحد صح لانه ذكره بوصف يتميز به عن غيره. قال بعتك عبدي من عبيدي وهو سائل اسمه سالم ولا يوجد الا هو صح؟ صحة. نعم. اذا ولا عبد غير معين ان لم يوصى بما يكفي في السنة من عبيده ونحوه - 01:00:43ضَ

كعبد من عبدين عنده عبدان بعتك عبدا من عبدين لا يصح. او عبد من عبيد ان لم يوصف بما يكفي في السلم. كشاة من شاة من قطيع. عنده قطيع. قطيع من قالوا من عشرة الى الاربعين. بعتك شاة من هذه الاربعين. ما هي - 01:01:13ضَ

هذا غير معينة غير معينة. اذا مجهولة او معلومة مجهولة فانتبه الشرط. كشاة من قطيع. وشجرة من بستان عنده بستان وباعه شجرة. نقول هذا لا يجوز لعدم العلم بالمبيع. للجهالة ولو تساوت القيم - 01:01:32ضَ

لو قال بعتك عبدا من عبيدي. وكل واحد بعشرة ريال صحة ولو تساوت القيام. لماذا؟ لان تساوي القيم لا اثر له في تحديد العين. قد يكون واحد صحيح وواحد صعلوك. قد يكون واحد - 01:01:51ضَ

بصير واحد اعمى ويكون هذا فصيح وهذا اطرش ما يسمع اذا اختلفوا ولو تساوت القيم لان تساوي القيم لا ينبني عليه تساوي الاعياد لانها تختلف كلها بعشرة. قال هنا ولو تساوت القيم لو هذي لدفع الخلاف لان بعظهم يرى انها متساوتة القيم صحة. لا يلزم من - 01:02:08ضَ

تساوي القيم تساوي الاعيان فتساوي القيم لا يرفع الجهالة. ولا استثناؤه الا معينا ولا استثناؤه الا معين. عنده عشرة عبيد قال بعتك عبيدي هؤلاء الا واحدة بعتك عبيدي هؤلاء العشرة الا واحدا - 01:02:28ضَ

الا عبدا صح لا يصح. لذلك قال ولا استثناؤه يعني لا يصح البيع اذا استثنى الا معينا. يعني بان يكون ما بعده الا معينا الا سالما الا هذا. صح ولذلك قال فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد الا واحدة غير معين للجهالة للجهالة. اي جهالة الواحد من العبيد غير معين وكذا الشاتم - 01:02:52ضَ

القطيع غير معينة او شجرة من بستان مبهمة. لماذا؟ لان استثناء المجهود من المعلوم يصيره مجهولا استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا وله ضابط كما ذكره في الحاشي هنا انه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه منفرد - 01:03:16ضَ

فردا. يعني تنظر الى ما بعد الا. لو اردت ان تنزل عليه عقدا لوحده منفردا. صح البيع او لا؟ بعتك عبيدي واحدة الا عبدا هل يصح ان تشتري هكذا عبدا لا تراه ولا يوصف لك ما صح. اذا اذا كان ما بعده الا لا يصح ان نقع عليه العقد منفردا. حينئذ لم يصح العقد على - 01:03:36ضَ

ما قبله. لان الا عبدا الا عبدا ما بعد الا به او لا لا ما بيع. ما قبل الا هو الذي وقع عليه البيع. بعتك هؤلاء عبيدي. عبيدي هؤلاء الا عبدا. اذا ما بعد - 01:03:58ضَ

الا مستثنى فهو خارج عن عن البيع. تنزل الحكم على ما بعد الله. ان كان يصح ان يقع عليه العقد منفردا. صح البيع. والا فلا لو قال الا سالما من عبيده ولا يوجد الا سالم. الا هذا فعينه باسم الاشارة. حينئذ نقول صح البيع - 01:04:15ضَ

قال للجهالة ويصح الا هذا. لماذا؟ لانه باسم الاشارة تحدد. الاشارة في في الاصل للحس. ونحوه ونحوه ايوة صح بيتك هؤلاء العبيد الا هذا العبد لان اسم الاشارة معينة معينة ومميزة ونحو ذلك الا سالما ولم يكن ثم غير - 01:04:34ضَ

هذا اذا بعتك هؤلاء عبيدي الا عبدا لا يصح بعتك هؤلاء عبيدي الا هذا بعتك هؤلاء عبيد او عبيد هؤلاء الا سالما وفي اثنين سالم لم يصح الا سالما واحد صاح تمام عليكم. ولا يصح استثناؤه الا معينا - 01:04:54ضَ

لانه عليه الصلاة والسلام نهى عن الدنيا الا ان تعلم. الاستثناء. قال الترمذي حديث صحيح لانه غرر غرر. وان استثنى من حيوان ان استثنى من حيوان ها يؤكل رأسه او رأسه - 01:05:20ضَ

ها رأسه رأسه ها وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده هيا رأسه ايش اعرابه اي نعم. استثنى من حيوان مأكول. حيوان يؤكل اذا مفهوم حيوان غير مأكول لا لا يصح - 01:05:41ضَ

لماذا؟ لانه لا ينتفع به. حيوان غير المأكول ميتا لو ذبح لو ذكي. نقول بسم الله وذبح نقول له تحله او لا يحله الذبح. وان استثنى بائع من حيوان يؤكل - 01:06:11ضَ

يؤكل يعني من حيوان مأكول يؤكل هذه صفة لحيوان. رأسه استثنى رأس حيوان مأكول رأسه ظمير يعود على حيوان مأكول. استثنى بائع باع حيوانا مأكولا لان الحيوان غير المأكول في العصب لا يصح بيعه. هذا الاصل كما سبق معنا. طيب هذا الحيوان مأكول شاة مثلا ناقة بعير الى اخره - 01:06:27ضَ

قال بعتك هذا الحيوان. بعتك هذا هذه الشاة. واستثنى الرأس تثنى الرأس فيشتري الشاة كلها الا الراس صحة؟ قال صحة. استثنى الجلد. قال بعتك هذه الشاة الا جلدها. صحة بعتك هذه الشاة الا اطرافها كوارع. صحة - 01:06:55ضَ

لماذا؟ لان هذه الثلاث مدركة مشاهدة. لو قال بعتك هذه الشاة الا كبدها الكبد صحة لا لان المذكور المستثنى هنا مشاهد معلوم. واذا كان كذلك حينئذ صح استثناؤه. واما اذا استثنى البائع ماله - 01:07:20ضَ

لا يدرك بالبصر حينئذ نقول لا يصح البيع. فلو قال بعتك هذا الحيوان هذه الشاة الا كبدها الا قلبها الا لحمها الا اه شحمها لا يصح. لان هذي كلها غير مدركة. ولذلك قال هنا وعكسه الشحم والحمل فلا يصح - 01:07:43ضَ

فلا فلا يصح. اذا قوله وان استثنى بائع من حيوان يؤكل. ومن حيوان لا يؤكل لا يصح لعدم النفع. استثنى رأسه صح البين لماذا؟ لانه مشاهد معلوم واما اذا قال بعتك هذه الشاة الا قلبها فلا يجوز لانه استثنى مجهولا - 01:08:00ضَ

اذا استثنى معلوم المشاهدة صح. اذا استثنى مجهولا غير مدرك بالبصر كالقلب والرئة ونحوها. الكرش يقول هذا كله لا لا لماذا؟ لانه استثنى مجهولا واما ما يدرك بالبصر كالرأس والجلد والاطراف صحة. وما عداه فلا. او استثنى جلده. هذا ظاهر - 01:08:21ضَ

معلوم او استثنى اطرافه الاكارم من الركبة فانزل. فلو استثنى الرجل كلها فالمذهب لا يجوز يعني من اعلى الفخذ الى موقع القدمين في على الارض. نقول هذا لا لا يصح. على المذهب. وانما المراد بها من الركبة فانزل لانها مشاهدة. واما ما عداها - 01:08:41ضَ

غير غير معلومة لان اللحم يختلف واطرافه اي لكارع من الركبة فانزل. فلو استثنى الرجل كلها فالمذهب لا لا ينام. قال صح اي الاستثناء والبيع في هذه الصورة لانه معلوم لانه معلوم. قال لفعله عليه الصلاة والسلام في خروجه من مكة الى المدينة. رواه ابن الخطاب ولفظه اشترى ابو بكر وعامر - 01:09:02ضَ

راعي غنم شاة وشرط له سلبها. وفي الفروع اشترطا له رأسها وجلدها وسواقطها. وكذلك كان اصحابه ما يعول لان استثناء ولان الاستثناء استبقاء. وهو يخالف ابتداء العقد ولو باع ذلك منفردا لم يصح. اذا المراد بهذه المسألة في - 01:09:25ضَ

استثناء استثنى من الشاة ما هو معلوم مدرك بالبصر وكان ظاهرا صحح وما لم يكن كذلك فلا فان امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط امتنع المشتري من ذبحه يعني باعه الشاة هذا مسألة طيبة باعه الشاة قال ابيعك هذه الشاة - 01:09:45ضَ

الا رأسها وذهب المشتري بالشاة كلها طيب البائع يريد الراس المشترق ما ابا اذبح. والبائع يريد الراس. ان اشترط ان اشترط لابد من الذبح او الفسخ وان لم يشترط حينئذ تقدر القيمة ويعطى البائع - 01:10:09ضَ

تقدر القيمة ويعطى البائع. لذلك قال فان امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر. ما يجبر على الذبح بلا شرط الا اذا اشترط في العقد. الا اذا اشترط في العقد. ولزم ولزمته المشتري قيمته يعني قيمة المشتري على التقرير. كم يساوي هذا الرأس - 01:10:37ضَ

الخمسين ريال اذا نعطيه خمسة ريال تلزمه ماذا؟ القيمة. تلزمه القيمة. اي فان امتنع المشتري من ذبح الحيوان المستثنى منه رأسه وجلده واطرافه لم اجبار على ذبحه بتمام ملكه عليه وللبائع الفسخ. البائع الفسخ بلا شرط ذبحه في العقد. لان الذبح ينقصه - 01:10:54ضَ

فان كان اشترط لزم ذبحه ودفع المستثنى للبائع. اما انه كذا او كذا. ثم قال وعكسه الشحم والحمل عكسه يعني عكس استثناء الاطراف في الحكم استثناء المجهول. ما لا يدرك بالبصر. ومثل - 01:11:16ضَ

بالشحم والحمل. قال ونحوه ونحوه اي استثناء الشحم من حيوان مبيع مأكول. والحمل من او بهيمة مأكولة او لا لانهما مجهولان. اذا قال بعتك هذه الشاة الا شحمها. الشحم يختلف - 01:11:35ضَ

قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. اليس كذلك؟ حينئذ معلوم او مجهول نقول مجهول نقول هذا هذا مجهول. كذلك لو استثنى الحمل كما سبق ان نقول هذه مجهول فلا يصح الاستثناء - 01:11:55ضَ

وعكسه اي عكس استثناء الاطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح افراده بالبيع فيبطل البيع باستثناءه فلا يصح استثناء الشحم اذا باع الحيوان لعدم العلم به لانه مجهول لاختلاطه باللحم. وكذلك الحمل والحمل كما سبق. لكن هنا زاد - 01:12:11ضَ

لو قال بعتك كذا الا الحمل يعني هنا من جهة البائع هنا من جهة البائع وهناك من جهة المشتري. المشتري هو الذي يريد ان يشتري الحمل طلب شراء الحمل او - 01:12:31ضَ

الشاة مع حملها وسمي الحمل في هنا لا باعة قال بعتك هذه الشاة الا الحملة باع يريد ان يستبقي الحمل نقول هذا مجهول لانه استثنى مجهولا فلا يصح. بخلاف ما لو استثنى معلوما - 01:12:48ضَ

ويصح بيع ما نقوله في جوفه كرمان وبطيخ والبقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله هذه كما سبق ويصح بيع ما نأكله في جوفه ما يعني نبات او خضرة ما اقوله في جوفه في بطنه - 01:13:03ضَ

كرمان وبطيخ انت ما تأكل الظاهر تأكل الباطن. اذا غير معلوم غير غير معلوم لكن هذا وقع الاجماع ان لم يتحقق فيه الشرط الا انه مجمع عليه. يعني تعارف من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم على بيع ما مأكوله في بطنه الى - 01:13:21ضَ

هذا واذا كان كذلك حينئذ حصل التعارف بين الناس على هذا والاصل في البيع الحل. واذا قيل بانه الحق الشرط لم يتحقق نقول هذه الشروط استنباطية يعني مستنبطة حينئذ يدخلها الاستثناء - 01:13:40ضَ

ليست نصوص عامة واردة وانما هي شروط مستنبطة. فينظر في الدليل الذي دل على هذا الشرط وينظر في الدليل الذي دل على الاستثناء دل على على الاستثناء وكما سبق اذا قعدنا اصلا واصلنا اصلا وجاء نص يدل على فرع ولو وجد في الظاهر انه - 01:13:56ضَ

كل تحت ذلك العصر نخرجه بالنص. ولا نجعل هذا الفرع مصادما لذلك النص نقول لا لا يشترط ان يكون المبيع معلوما. اذا بع ما شئت. قل لا هذا اجماع منعقد على شيء معين. لان هذا الموز مثلا كيف تقول للناس اكشف كل واحد - 01:14:17ضَ

ما يمكن هذا تفسد عليه بضاعته. نقول هذا يترتب عليه فساد معلوم ومستطير مع كون البيع قد وقع في العصور و القرون المتطاولة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا يدل على انه اجماع وهذا لا خلاف فيه. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه في بطنه كرمان - 01:14:34ضَ

والعمل على ذلك في اسواق المسلمين من غير نكيد فكان اجماعا لدعاء الحاجة لذلك. اي لبيعه كذلك والحاجة هي الحكمة في مشروعية البيع. فالمغيب مجهول ولكن يستثنى منه مما تدعو اليه الحاجة. لان من مصلحتها ان تبقى عليها هذه الاغلفة. ولكون - 01:14:54ضَ

لمصلحته يعني هذا الغلاف الساتر مصلحة لها يحفظها لفساده بازالته. اي ولكون الساتر بما ذكر مصلحة للرمان والبيض ونحوه لمساد ذلك المستتر بازالة الساتر له. لو ازال الموز مثلا ما بقي. ساعة وهو قد فسد - 01:15:14ضَ

والباقي لله ونحوه في قشره الباقلة يعني الفول ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره لانه اشبه الرمان فهو مستور بحائل في اصل خلقته فهو جائز بيعه قال الشارع لانه مستور بحائل من اصل خلقته اشبه الرمان اي والبيض ونحوهما مما نأكله في جوفه مستتر بقشره - 01:15:33ضَ

صحوا بيع الحب المشتد فيه سنبله فيه بمعنى مع هنا يعني مع سنبله الحظ كالبر والشعير ونحوه المشتد يعني المتقوي المتصلب في سنبله مقطوعا او في الشجرة او في شجره. والمراد بعد بدو صلاحه. وهو مذهب - 01:15:59ضَ

ومالك وغيرهما وكان الارز في قشره والدخن في غلافه. كل ما كان في غلافه مثل هذه الامور. ووقع التبايع بها في القرون الماضية فالاصل فيها الصحة ويصح بيع الحب المشتد في سنبله - 01:16:19ضَ

قلنا فيه هنا بمعنى مع فلو باع الحب وحده دون قصره على رأي المصنف لا يصح. لان البي لانه كبيع النوى في التمر. يعني لو باع الحبة لوحده فيه سنبلة يعني في القشر - 01:16:39ضَ

فلو باع الحب نفسه الدخن او البر دون قشره معا لم يصح لانه كبيع النوى في تمره لا بد ان يبيعهما ان يبيعهما معا لانه عليه الصلاة والسلام جعل الاشتداد غاية للمنع - 01:16:53ضَ

غاية لي للمنع في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث انس نهى عن بيع الحب حتى يشتد. ما بعد حتى يخالف ما قبله يعني حتى يشتد فان اشتد فلا نهي - 01:17:10ضَ

نهى عن بيع الحب حتى يشتد. فان اشتد فلا نهيأ. متفق عليه. فدل على صحة بيعه بعد اشتداده. قال هنا الشارع وما بعد الغاية يخالف ما قبلها اي ما بعد الغاية وهو الاشتداد يخالف ما قبلها وهو غايته. فوجب زوال المنع وهو عدم صحة البيع - 01:17:23ضَ

وثبتت صحة بين الحب المشتد في سنبله ونحوه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:17:45ضَ