زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 26

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ

سبق الحديث مسألة التي عنون لها المصلي بقوله وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم اي تكبيرة الاحرام ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. هذه في صورتها ان من ادرك جزءا من الوقت - 00:00:26ضَ

ثم زال تكليف يعني ارتفع او فقد شرطه او وجد مانع او وجد مانع ثم رجع التكليف عاد وارتفع المانع حينئذ قال المصنف قضوها. لماذا تعليم لانه من ادرك جزءا من الصلاة - 00:00:46ضَ

حينئذ الصلاة لا تتبعظ. لا لا تتبعظ. فيستوي فيه القليل والكثير. يستوي فيه القليل والكثير. ما دام انه ادرك تكبيرة الاحرام حينئذ وجبت عليه الصلاة كلها. فاذا زال المانع او وجد التكليف حينئذ لا بد من من القضاء لابد من - 00:01:08ضَ

من القضاء. هذا وجه او قوله ومن يرى ان الادراك يكون ادراك ركعة حينئذ يقيده بادراك ركعة. فاذا ادرك مقدار ركعة ثم وجد مانع اوزال التكليف ثم ارتفع المانع او رجع التكليف حينئذ وجب عليه القضاء. على هذا القول ان ادرك - 00:01:28ضَ

من ركعة لا يجب عليه القضاء. قول الثالث وهو المنسوب لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. انه اذا ادرك الوقت وجاز له التأخير لانه واجب موسع. حينئذ اذا فقد تكليف او وجد مانع ثم ارتفع المانع او - 00:01:51ضَ

رجع التكليف لا يقضي. لماذا؟ لانه قد فعل شيئا جائزا له. فهو غير مفرط وغير متعدي والقضاء انما يكون بامر جديد. امر امر جديد. ثم قول اخر لشيخ الاسلام في الاختيارات هو انه لا قضاء الا ان - 00:02:13ضَ

يتضايق الوقت ثم يوجد المانع. يعني بمعنى انه يبقى الى اخر الوقت قدر الصلاة كلها. ثم بعد ذلك يوجد المال. حينئذ صار ماذا؟ صار المانع واردا على واجب مضيق لا موسع - 00:02:32ضَ

على هذا القول يجب عليه يجب عليه القضاء وهل هما قولان لشيخ الاسلام ام قول واحد حقيقة يحتمل هذا يحتاج الى مراجعة. ولكن رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جعله قولا واحدا - 00:02:48ضَ

انه اذا اخر في الواجب الموسع ولم يكن تضايق عليه الوقت فحينئذ لا يكون مفرطا لا يكون مفرطا لو وجد المانع كالحيض او زال التكليف كالجنون حينئذ لا يلزمه القضاء لانه لا قضاء الا بامر جديد. واما اذا فرط - 00:03:02ضَ

الصورة الاولى غير غير مفرط. واذا فرط حينئذ يلزمه يلزمه القضاء. هذا التفصيل على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما ذكره الشيخ ابن عثيمين واذا نظرنا الى قولين حينئذ يحتاج الى ان يقال بان شيخ الاسلام رحمه الله لا يراه مطلقا انه - 00:03:22ضَ

لا يجب القضاء الا بامر جديد. لانه على القول الثاني انه اذا تضايق كذلك نحتاج الى الى امر جديد. الى امر جديد لانه اخر الصلاة حتى لم يبقى من وقت الصلاة الا قدر اربع ركعات - 00:03:42ضَ

ثم وجد المانع وجد المانع اذا زال بعد خروج الوقت حينئذ يلزم بي بالقضاء باي امر؟ هل هو بالامر الاول او بامر جديد؟ اين جديد نحتاج الى الى توضيح والظاهر والله اعلم منه مسألة ان يقال بان الصحيح والذي تقتضيه القواعد انه لا يلزمه قضاء - 00:03:57ضَ

لا يلزمه قضاء البتة لماذا لانه اذا كان مؤخرا تأخيرا جائزا حينئذ اذا وجد المانح نقول لم لم يفرط وليس متعديا قد فعل ما اجاز له يعني اذا بقي الى الساعة الثانية مثلا الظهر الساعة الثالثة فعل شيئا جائزا ثم اذا وجد الحيض حينئذ - 00:04:17ضَ

ليست مفرطة لا تعتبر المرأة مفرطة. فاذا ارتفع لا تلزم بالقضاء. لماذا؟ لانه لا يوجد دليل واضح بين لان الامر الاول يدل على مطالبة القضاء. فانما نحتاج الى امر جديد الى امر جديد. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر - 00:04:41ضَ

بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا واظح بين من جهتين. اولا انها فرقت بين الامر بالصوم والامر بالصلاة بان الثاني لم يوجد فيه امر جديد. والاول وجد فيه امر جديد. مع استواء الطرفين الصوم والصلاة - 00:05:01ضَ

بالاوامر من حيث الاداء بالاوامر من حيث الاداء. يعني وجد الامر بالصوم في شهر رمضان. ووجد الامر بالصلاة في وقتها. حينئذ اذا اخرج الصوم عن في وقته الاصل فيه انه لا - 00:05:21ضَ

لقضى واذا اخرجت الصلاة عن وقتها فالاصل فيها انه لقضى. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم. فدل على ماذا؟ على انه ان كانوا ينتظرون اوامر جديدة ليست هي الاوامر السابقة. لان الاول لا يدل الا على اداء الصلاة في وقتها. والصيام - 00:05:37ضَ

في وقته حينئذ نحتاج الى دليل جديد. ولا نؤمر بقضاء الصوم آآ الصلاة هذا يشمل ماذا؟ يشمل ما اذا بل هو قطعا النص ان الصلاة التي وجد فيها المانع وهو الحيض هذا يحتمل انه في اول الوقت ويحتمل انه - 00:05:57ضَ

وفي اثناء الوقت ويحتمل انه في اخر الوقت اذا تضايق ولم تفصل فدل ذلك على انه اذا وقع او نزل الحيض وفي اثناء الوقت ولم تكن قد صلت لا تؤمر بقضاء الصلاة اذا طهرت. وهذا فيه فيه عموم. هذا هو الظاهر والله اعلم. ولكن من حيث الاحتياط - 00:06:17ضَ

وحملوا الناس على براءة الذمة لا بأس ان قلبي الافتاء في فرق بين المسائل العلمية التي تؤصل على قواعد الاصول وبين فتوى الناس. فتوى الناس انما يحملون على على الاحتياط على الاحتياط. فالاحوط - 00:06:39ضَ

ان تصلي تلك الصلاة لوجود الخلاف الذي ذكرناه بين اهل العلم. ولذلك يكاد ان يكون الائمة الاربعة على على هذا القول المذاهب الاربعة على ان من ادرك من الوقت على خلاف - 00:06:53ضَ

صدر التحريم ركعة الى اخره زمن الطهارة. الى اخره نقول هذا الخلاف في التفصيل. واما من حيث الادراك في الجملة فهذا يكون المذاهب الاربعة على على في الاحوط من حيث الفتوى ان يفتى الناس بما تبرأ به الذمة. حينئذ تطالب المرأة ماذا؟ بالصلاة بعادتها وقضاء الصلاة - 00:07:06ضَ

ولكن لو تركتها عمدا او من فقد منه التكليف حينئذ لا يؤثم لا لا يؤثم قد يقال بان من الصلاة حتى ضاق الوقت قد يقال بتأثيمه. لانه مفرط قد يقال بهذا. واما ان يطالب بالقضاء فالصواب لا. اذا من ادرك كما قال المصنف - 00:07:26ضَ

مكلف من وقتها قدر التحريم او قدر ركعة ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلف طهورات الصواب انه لا يطالب بالقضاء الصواب انه لا يطالب بالقضاء لان الصلاة لها وقت محدد ابتداء وانتهاء وهذا شرط فيها وشرط كالوصف حينئذ - 00:07:46ضَ

وقعت الصلاة لا على الوجه المأمور به. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ما دام انه في الوقت لم يصلي واخر ثم وجد - 00:08:09ضَ

المانع او ارتفع التكليف فهو معذور. ان لم يكن مفرطا. وان كان متعديا مفرطا حينئذ قد يؤثم. واما مطالبته بالصلاة فالصواب لماذا؟ لان الصحيح انه لا بد من امر جديد ولم يكن ثم امر - 00:08:19ضَ

ثم قال ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته يعني تلك الصلاة اهلا لوجوبها اهلية الوجوب تكون بماذا؟ بالتكليف. او زوال المانع. زوال المانع. بالتكليف كان يبلغ قبل خروج الوقت يعني يخرج الوقت مثلا الساعة الرابعة صلاة الظهر بلغوا الساعة الثالثة والنصف. لزمته تلك الصلاة وهذا واضح بين - 00:08:36ضَ

اشكالها فيه او مجنون افاق او مغم عليه فافاق حينئذ نقول لزمته تلك الصلاة وهذا واضح بين لانه ادرك الصلاة في وقتها وهذا الوقت قدر الصلاة وزيادة. حينئذ تلزمه تلك الصلاة. كذلك حائض لو طهرت الساعة الثانية حينئذ لا شك انها تلزمها - 00:09:02ضَ

غسل والصلاة. كذلك النفساء اذا طهرت في اثناء الوقت تلزمه. ولا اشكال فيه لكن زاد عليه المصنف وما يجمع اليها قبلها. الاول واظح دليله ولا اشكال فيه. واما الثاني فهذا كذلك يقال فيه ما قيل - 00:09:22ضَ

في السابق من حيث التأصيل نقول فيه نظر ولا دليل عليه. واما من حيث الفتوى وحمل الناس عليه فهذا كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى عامة التابعين على ذلك الا الحسن - 00:09:39ضَ

الائمة الاربعة على هذا على تفصيل عندهم انه اذا كانت هذه الصلاة التي ادرك المكلف وصار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها ان كانت تجمع مع ما قبلها وهذا يتصور في صلاة العشاء - 00:09:49ضَ

الصلاة العصر. حينئذ لو طهرت حائض قبل غروب الشمس بقدر تكبيرة الاحرام لزمتها على المذهب سابق صلاة العصر وما يجمع اليها قبلها. وهي الظهور فيلزمه حينئذ الظهر والعصر. وكذلك اذا طهرت قبل الفجر - 00:10:06ضَ

بقدر تكبيرة الاحرام حينئذ لزمها العشاء والمغرب لزم العشاء والمغرب. من حيث التأصيل نقول المغرب خرج وقتها وهو مأمور او هي مأمورة باداء الصلاة في اثناء هذا الوقت. فاذا خرج الوقت حينئذ زال التكليف. فليست مخاطبة بماذا؟ بوجوب صلاة المغرب - 00:10:26ضَ

وكذلك اذا طهرت قبل غروب الشمس حينئذ الزامها بصلاة العصر واضح واما الزامها بصلاة الظهر كذلك نقول الظهر خرج وقته لما خرج وقته نقول ارتفع او ليست مخاطبة صلاة الظهر. حينئذ اذا طهرت وادرك الوقت على القول السابق يلزمها تلك الصلاة فحسب. وما عداها فلا. هذا - 00:10:46ضَ

من حيث التأصيل واما من حيث الفتوى وحمل الناس على ابراء الذمة فيفتى بما يذكر هنا وخاصة ثم فتوى لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابي هريرة حينئذ نقول هذا الذي يحمل عليه الناس وهذا لا اشكال فيه يعني كونها تصلي صلاتين هي ستصلي العصر مثلا اذا - 00:11:13ضَ

ادركت من وقتها قدر التكبير على المذهب او قدر صلاة كاملة غسلها على الصحيح حينئذ نلزمها بالصلاة نفسها واحتياطا تصلي الظهر مع العصر. وكذلك يقال الشأن فيه صلاة العشاء المغرب. اذا ومن صار اهلا لوجوبها بان بلغ صبي - 00:11:32ضَ

او اسلم كافر او افاق مجنون افاق مجنون او طهرت حائض او نفساء يعني وجد شرط التكليف او زال المانع مانع الوجوب قبل خروج وقت الصلاة. قبل خروجه وقت الصلاة. بان وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة. وهنا نقول الصواب من حيث القواعد والاصول - 00:11:54ضَ

انه لا يلزمه الا اذا بقي من الوقت مقدار الصلاة والطهارة يعني لو طهرت حائض وبقي دقيقة واحدة او دقيقة على المذهب هذه تدرك تكبيرة الاحرام. هل هي مطالبة تكبر مباشرة؟ ام انها مخاطبة بالغسل ثم الوضوء ثم الصلاة - 00:12:14ضَ

لا شك انه الثاني. حينئذ لا يقال بانها ادركت وقت الصلاة الا اذا ادركت الصلاة وقتها كاملا. ما يؤدى فيه اربع ركعات مع تحصيل الشرط وهو الطهارة بان تغتسل ها ثم تتوضأ او اذا قلنا بادخال الوضوء في الغسل ثم تصلي اربع ركعات. ان كان الوقت اقل من ذلك لا يكفي غسلها - 00:12:36ضَ

اول صلاة نقول هي غير مخاطبة غير مخاطبة لان من شرط التكليف سبق معنا في اصول انه لابد ان يكون المكلف به مقدورا ممكنا واضح؟ يعني بان يكلف بعبادة يتصور فيها اداؤها. حينئذ اذا طهرت قبل المغرب او قبل خروج وقت الظهر بدقائق. نقول هي مطالبة بالصلاة - 00:12:57ضَ

وفعل ما لا تصح الصلاة الا بها. هل يمكن هذا او يتصور في ان يكون في ثلاث دقائق او اربع دقائق او في دقيقة على المذهب ما يتصور. اذا هل يتوجه الخطاب اليها؟ قل لا لا يتوجه الخطاب اليها. وانما - 00:13:27ضَ

توجه الخطاب اليها بما يمكنها امتثاله وهي لا يمكن ان تمتثل في دقيقة واحدة تغتسل وتتوضأ وتصلي هم ركعات هذا محال هذا محال فاتقوا الله ما استطعتم. واضح هذا اذا قال هنا مثلا ولو بقدر التكبير هذا نقيده على الصحيح انه لابد من وقت يؤدى فيه صلاة اربع - 00:13:42ضَ

ركعات او ركعتين مثلا مع تحصيل الطهارة لانها شرط هي ليست مخاطبة بصلاة بلا طهارة لا هي مخاطبة بصلاة مع طهارته. حينئذ لزمها ان تتطهر وتصلي اربع ركعات. ان كان هذا الوقت يكفي ويسع فهي مخاطبة والا فلا - 00:14:07ضَ

مخاطبة والا والا فلا. قبل خروج وقتها اي وقت الصلاة بان وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة. وعلى قول الاخر بقدر ركعة هذا المذهب عندنا وعند الشافعية وعند المالكي الحنفية تفصيل لكن صواب ما ذكره لزمته تلك الصلاة وهذا واضح بين لكن بالشرط الذي ذكرناه - 00:14:26ضَ

ان يسع الوقت للصلاة مع الطهارة والحجة انه لا يكلف بما ليس في وسعه واذا كلفناه بان يصلي صلاة مع طهارة وهذا يتضح في شأن الحائض طهرت والنفساء اذا طهرت في دقيقة او دقيقتين - 00:14:47ضَ

حينئذ كلفناه ما لا ما لا يسعه لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها. حينئذ نقول هذا يرجع فيه الى مسألة المكلف به عند الوصول لابد ان يكون معلوما ممكنا مقدورا عليه. هذي لابد منها ثلاث شروط - 00:15:04ضَ

وتكليف هنا يتجزأ يعني تباعوا هي في صلاة الفجر حائض غير مكلفة وبصلاة الظهر مثلا في اولها الى ان يضيق الوقت هي غير مكلفة. حينئذ اذا طهرت كلفت لكن بشرط الامكان - 00:15:23ضَ

تكلف بماذا؟ بصلوات مطلقا او بصلاة الوقت بصلاة الوقت بعد خروج الوقت هذا لا يمكن ان يقال به. وانما يكون في نفس الوقت. حينئذ تكلف بما في وسعها. لزمته اي العصر - 00:15:39ضَ

ما يجمع اليها قبلها. هذا المذهب عندنا ومذهب الشافعية. انها تجب الاولى بادراك وقت الثانية. لهم تعليم ليس لهم الا فتاوى الصحابة بعض الصحابة ولهم تعليم. لان وقت الثانية وقت الاولى حال العذري الذي يبيح الجمع. مسافر سفر عذر - 00:15:54ضَ

كذلك الاستحاضة مثلا هي عذر. والمريض اذا احتاج الى الجمع كذلك المرض يعتبر عذرا. حينئذ يجمع بين الصلاتين جمع تقديم او جمع تأخير جمع تقديم او جمع تأخيره. قالوا اذا ابيح له الجمع حينئذ صار الوقتان وقتا واحدا - 00:16:16ضَ

صار الوقتان وقتا واحدا حينئذ لا نقول وقت الظهر ينتهي بكذا ويبدأ وقت العصر لا. ليس عندنا الا وقت واحد ابتداء من زوال الشمس الى غروب الشمس او الاصفرار الشمس - 00:16:39ضَ

يخرج وقت الجمع بين بين الصلاتين. حينئذ اتحد الوقتان وصار وقتا واحدا متى في حالة العذر؟ الحائض كذلك اذا مر بها الحيض اذا هي معذورة. هي هي معذورة. حين اذا مر بها الوقت الاول الظهر كاملا. ثم في اخر الوقت وقت - 00:16:52ضَ

في العصر الثاني زال العذر حينئذ وجب عليها الفرظان وجب عليها فرظان ونقول ثم فرق لا بد من التنبه له وهو انه في حال العذر ان يكون في اول دخول - 00:17:11ضَ

في وقت مكلفا واما في المسألة التي معنا ليست هي في اول الوقت مكلفة. يعني لم تخاطب بصلاة الظهر ابتداء اصلا فانما هو بالقياس على المسألة التي معنا. واما تلك مريض مثلا والمستحاضة منذ ان تزول الشمس ولو نويت نوت مثلا - 00:17:25ضَ

انها تجمع حينئذ بزوال الشمس هي مكلفة او لا مكلفة اذا كيف يقاس غير المكلف على المكلف؟ هذا قياس مع مع الفارق. هذا الاصل فيه من حيث التأصيل والتقعيد. واما من حيث - 00:17:45ضَ

ما جرى عليه المذاهب الاربعة قولا معتمد عند الفقهاء وعليه فتوى ابن عباس كذلك من حيث الافتاء يفتى الناس على على الاحوط وما يجمع اليها قبلها لان وقت الثانية وقت الاولى حال العذر. متى هذا؟ اذا كان مكلفا بوقت الاولى - 00:18:01ضَ

اذا كان مكلفا. واما اذا لم يكن نحتاج الى دليل. نحتاج الى الى دليل. ولك وجه اخر ان تقول اتحاد الوقتين جاء في صور معينة صور معينة واما ما لم يأتي فيه فالاصل بقاء ما كان على ما كان - 00:18:21ضَ

في العصر بقاء وقت الظهر ابتداء وانتهاء وبقاء وقت العصر ابتداء وانتهاء. ثم هل هذه المسألة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودة او لا؟ موجودة كونه لم يتعرض لها حينئذ نقول الاصل ماذا عدم عدم المطالبة - 00:18:38ضَ

التي لم تكن طاهرا فيها. لان وقت الثانية وقت الاولى حال العذر الذي يبيح الجمع. نقول نعم اباح الجمع وهذا العذر وهو مكلف فعذر مكلف ليس كعذر غير المكلف فرق بينهما. ولا يقاس الثاني على على الاول. فاذا ادركه المعذور فكأنه ادرك وقتها - 00:18:54ضَ

هذا ايضا تعليل علي. فاذا ادركه المعذور المكلف فرق بين ان نقول معذور مكلف ومعذور غير غير مكلف. يعني غير مخاطب ما وجبت عليه الصلاة ابتداء وكيف نقول هذه وجبت عليه الصلاة مستحاضة وجب عليه صلاة الظهر واخرتها الى اخر وقت عصره اذا هي مكلفة ابتداء واما هذه فليست - 00:19:17ضَ

ليست مكلفة. قال هنا فلزمه قضاؤها كما يلزمه فرض الثانية ولان احد هؤلاء ادرك جزءا من اخر وقت الصلاة. ووجبت عليه فلزمه قضاؤها. كما لو ادرك وقتا يتسع لها. قال الشارح لا نعلم في خلافا - 00:19:39ضَ

يعني في هذه المسألة لا يجعلون ماذا ان نفرق بين مسألة العلم وبين الفتوى. وهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى العلم شيء والفتوى شيء اخر لماذا؟ لان العلم شيء بمعنى انك تتحرى اصابة الحق. اذا افتيت به لا بأس لا تلام - 00:19:55ضَ

لكن يبقى انه قولك وتعتقد انه صواب ويحتمل انه فيه فيه شيء من الخطأ وقد ترجع عنه في المستقبل. والله اعلم. فحينئذ يكون الانسان فيه نوع تردد. فيه نوع تردد. العلم شيء يعني - 00:20:15ضَ

تحقيق المسائل والنظر الى القواعد حرفيا. حينئذ هذا شيء. وافتاء الناس الاصل فيه ماذا ان يفعل المكلف ولو احتياطا ما تبرأ به الذمة بان لا يطالب. بالا يطالب لانه لو قيل للمرأة لا ليس عليك الا صلاة العصر. يحتمل انها تركت - 00:20:30ضَ

الظهر وهي واجبة عليها. اذا ابراء للذمة يكون ماذا تصلي الظهر والعصر وهما فرظان يعني ليس بالكثير ولذلك قال الشارح لا نعلم فيه خلافا وفي الانصاف بلا نزاع. وفي وقت صلاة لا تجمع لزمته فقط. وروى ابن المنذر وغيره عن ابن عباس - 00:20:50ضَ

وغيره انهم قالوا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء. فاذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعاصر جمعا وهذا لا يكون له حكم الرفع لانه محتمل للاجتهاد وهو نظر يحتمل انه اجتهاد من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:21:11ضَ

وحمله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على الاحتياط يعني ايه؟ لان المرأة يحتمل انها طهرت ولا تدري يحتمل انها طهرت ولا تدري. تنام الثاني عشر ساعة. ولم تنظر قد يكون انها طهرت. لكن نقول هذا التعليل من باب آآ الاجابة عنه - 00:21:31ضَ

فتاوى الصحابة والا فيه فيه شيء. قال في المبدع ولم يعرف لهما مخالف الصحابة. وقال احمد وهو قول عامة التابعين الا الحسن الا الا حسن لكن هذا فيه ايضا من حيث حكاية الاجماع ان ابن حزم رحمه الله تعالى وكذلك مذهب حنفية يرون عدم المطالبة الا بما طهرت - 00:21:49ضَ

فيه واما السابقة فلا. وعند الحنفية ابن حزم لا تدم الاولى بادراك وقت الثانية لحديث عائشة ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا يشمل الصلاة التي خرج وقتها قبل زوال العذر انه لا يجب قضاؤها بادراك وقت الثانية - 00:22:09ضَ

اذا القول بالاجماع فيه نظر فيه فيه نظر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. يجب فورا قضاء الفوائت. يجب قضاء - 00:22:26ضَ

فوائد فورا فورا حال من قوالب قضاء وقضاء هذا فاعل وقدمه للاهتمام به. ويجب الوجوب معلوم وهو انه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. حينئذ يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. هذا شأن الواجب. يجب قضاء الفوائد - 00:22:45ضَ

قضاء هذا فاعل قلنا الفوائت اذا عندنا امران اولا وجوب قضاء الفوائت اي صلاة فائتة خرجت عن وقتها ولم يصلها المكلف وجب ثم وجوب اخر وهو ان هذا الوجوب ليس على التراخي وانما هو على على الفور. فثما امران نحتاج الى دليل كل واحد - 00:23:11ضَ

منهما يجب فورا فورا هذا مصدر. فور مصدر مأخوذ من فور القدر. قال الجوهري ذهبت في حاجة ثم اتيت فلانا من فوري اي قبل ان اسكن. قبل ان ان اسكن. قظاء الفوائت قظاء - 00:23:37ضَ

ما معنى قضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها فعل العبادة بعد خروج وقتها. هذا على اي قول فعل العبادة كل العبادة او بعض العبادة ها ولا اشكال القضاء لا يكون الا في المؤقتة ليس هذا المراد. نعم - 00:23:55ضَ

كل العبادة واما لو فعل بعض العبادة خارج وقتها وهو اداة وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارج القضاء. سبق هذا انه من ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس حينئذ ادرك العصر. دل على ماذا؟ على انه يوصف بالادراك اذا ادرك ركعة كاملة. اذا قظاء - 00:24:18ضَ

قائدي قضاء الفوائت لانه يعني سمي قضاء لانه بعد الوقت والفوائد جمع فائتة مشتقة من من الفوت لانه خرج وقتها قبل فعلها قبل قبل فعلها وال في قوله الف قائد للعموم - 00:24:46ضَ

للعموم تعم ماذا؟ تعم الصلاة التي تعمد تركها والصلاة التي لم يتعمد تركها فيشمل حينئذ القضاء هنا للمعذور ولغير المعذور. وهذا مذهب الائمة الاربعة. جمهور اهل العلم على ان المعذور وغير المعذور في الحكم - 00:25:05ضَ

سواء في الحكم سواء. وسبق في اول الكتاب ان من اخرج الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها. الصحيح انه كافر مرتد عن الاسلام. واذا قيل بعدم كفره كمن يصلي ويصلي وحينئذ يقال ولو ثبت اسلامه الا انه لا يطالب بالصلاة. لماذا؟ للقضية السابقة وهي انه يحتاج الى الى - 00:25:25ضَ

من جديد وذكرنا الادلة فيما فيما سبق ولكن قوله هنا قضاء الفوائت عام يشمل آآ لمن تركها لعذر او لغير عذر وهو مذهب الجمهور ونسب الى الائمة الاربعة. وعند الشافعية ان كان التأخير لعذر فله التأخير ما لم يخش العطب - 00:25:50ضَ

ما لم يخشى العطب. وان كان لغير عذر وجب القضاء فورا. عند الشافعية تفصيل الشافعية تفصيل. يعني يحتمل ان يكون القضاء على الفور ويحتمل الا يكون على على الفور. ان اخره واخرج - 00:26:13ضَ

للوقت لعذر حينئذ له ان يؤخر. وما لم يكن كذلك فلا ويجب فورا قضاء الفوائت قضاء الفوائت وفورا كما سبق المراد به المبادرة الى الى الشيء. بالا يتأخر بالا يتأخر. دليل الوجوب والفورية - 00:26:30ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها متفق عليه. من نام عن صلاة او نسيها اللام هذه لام لام الامر لام الامر ولام الامر تدل على على الوجوب. فهو صيغة وجوب عند الاصوليين. اذا يجب ان يصلي يجب ان ان يصلي - 00:26:52ضَ

متى ما زال العذر وهو النوم او النسيان. حينئذ نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان من ترك الصلاة لهذين لسببين ولهذين العذرين النوم والنسيان امره النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة. اذا سيفعلها قضاء او اداء فيه نزاع. فيه نزاع - 00:27:16ضَ

ينبني عليه ثمرة. حينئذ على المذهب وما اختاره الجمهور ان هذا النص دل على انه يجب عليه ان يقضي. ثم سبق تقرير ان افعل تدل على على الفورية. اذا فليصلها دل على امرين. اولا وجوب فعل الصلاة وثانيا - 00:27:36ضَ

المبادرة الى فعل الصلاة ولا يجوز له التأخير ولا يجوز له فان اخر فحينئذ اثم لماذا؟ لانه تركه ولو اتى بقضاء الفوائت يعني لو صلى وقد اخر قضاء الفوائت حينئذ نقول اثم - 00:27:58ضَ

لا من جهة ترك القضاء وانما من جهة عدم المبادرة الى فعل الصلاة في اول وقتها باعتباره هو باعتباره هو فحينئذ هذا النص فهل يصليها دل على هذين الامرين وجوب قظاء الصلاة - 00:28:16ضَ

والفورية هل يقاس على هذين السببين غيرهما؟ هذا محل النزاع عند عند الجمهور وغيرهم عذر النبي صلى الله عليه وسلم هذين النوعين حينئذ الزمهما بماذا؟ بالقضاء فاذا الزم المعذور بالقضاء فلم يسوغ له ترك الصلاة لكونها قد خرج وقتها فغير المعذور المتعمد من - 00:28:32ضَ

اولى واحرى من باب اولى واحرى لانه بمفهوم المخالفة هنا دل على ماذا من نام عن صلاة او نسيها فليصلها. من لم ينم ولم ينسى فلا يصلي كذلك من لم يكن صاحبه من لم يكن احدا. هذين السببين تلبس به شخص فحينئذ لا يصلي. بهذا المفهوم بهذا - 00:28:59ضَ

هذا المفهوم لكن قالوا هذا معارض بالقياس الصحيح وهو ان من نام عن صلاة او نسيها فهو معذور امره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وبالمبادرة الى الصلاة غير المعذور من باب اولى واحرى ان يؤمر بالصلاة. مع حديث اقضوا الله فالله احق بالوفاء. حق بالوفاء - 00:29:27ضَ

ولكن نقول هذا القياس فاسد. بل كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى من افسد انواع القياس على وجه الارض نعم صحيح. هذا الذي ترك حتى خرج الوقت. حتى خرج الوقت. حكمه في الشرع انه ان لم نكفره هو كافر. ان لم نكفره - 00:29:47ضَ

انه فاسق قد ارتكب اكبر الكبائر بعد الشرك من اعظم الجرائم اخراج الصلاة وترك الصلاة اخراجها عن وقتها. اليس كذلك؟ هل فيه نزاع؟ وذاك الذي نام عن صلاة نوى انه يقوم ويصلي - 00:30:05ضَ

وقد يكون اماما ثم سكر الساعة ونام نطيع او لا مطيع لله عز وجل لانه نوى بنومه ان يتقوى على الطاعة وهو حبس نفسه من اجل ان يقوم. حينئذ كيف يقاس الفاس - 00:30:20ضَ

الفاجر الذي تلبس بالعظام من الكبائر وهو ترك الصلاة بذاك المطيع ما الجمع بينهما؟ ليس بينهما جامع. بينهما كما بين السماء والارض. اذا تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على هذين السببين مراد - 00:30:37ضَ

وبالمفهوم وهو حجة مفهوم الشرط وهو حجة يدل على ان من لم يكن احد هذين السببين او في مثل هذين السببين حينئذ الله لا يشرع له القضاء البتة. ومن صلى الف مرة فلا تنفعه تلك تلك الصلاة - 00:30:54ضَ

والنووي رحمه الله تعالى كما سيأتي قاسه على اه ما جاء في بعض الروايات اقضي يوما مكانه ذاك الذي جاء للنبي قال هلكت وهلكت الى اخره جاء في بعض الروايات عند ابي داود لكنها الزيادة ضعيفة كما نص على ذلك ابن تيمية وغيره ضعفه الشيخ الالباني في ظعيف ابي داود - 00:31:11ضَ

وحينئذ القياس يكون قياس على اي شيء على نص لم يثبت ثم الجامع بينهما غير معقول المعنى. لاننا في مقام العبادات. والعبادات الاصل فيها انها لا يدخلها القياس. هذا الاصل فيها. اذا - 00:31:30ضَ

يجب فورا قضاء الفوائت لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. نقول قولك قضاء الفوائت بعض للمعذور فيصح الاستدلال بهذا النص وهو موافق لذاك. واما ان تكون الدعوة عامة والدليل خاص هذا محل نظر - 00:31:45ضَ

دعوة عامة ماذا؟ قضاء الفوات مطلقا للمعذور ولغير المعذور. استدل بماذا في هذا الحديث من نام عن صلاة هذا الحديث ورد في اي شيء في المعذور او عام في المعذور. حينئذ لا يثبت به الا ما دل عليه - 00:32:05ضَ

ما دل عليه النص وهو ان المعذور يعذر باخراج الصلاة عن وقتها ويطالب بفعلها على الفور حينئذ نقول هذا نص خاص اذا اثبت به حكم تثبت به حكم موافق لمدلول النص. واما ان تعمم نقول هذا يحتاج الى دليل واضح بين وليس ثم دليل واضح - 00:32:21ضَ

قالوا لغيره من الاحاديث المستفيضة بالامر بالصلاة عند الذكر والامر يقتضي الوجوب فهل يصلي ها؟ فتجب المبادرة الى فعلها على الفور على على الفور وهو قول جمهور فقهاء هذا القول بالعموم. اما ذاك لا اشكال في مجمع عليه من نام عن صلاة او نسيها مجمع عليه. وانما الخلاف في المتعمد قول الجمهور - 00:32:41ضَ

ونسب الى الائمة الاربعة انه يجب عليه القضاء. يجب عليه القضاء. منهم ابراهيم والزهري وربيعة وابو حنيفة مالك واحمد واصحابه واختاره الشيخ وغيره هذا على الفور يعني يقصد به على على الفور. وحجة من رأى التأخير انه لا يجب القضاء على الفور - 00:33:05ضَ

ولو كان معذورا ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت عليه صلاة الصبح اخر الصلاة يعني انتقل وارتحل من مكانه حتى مكان اخر ثم صلى. اذا اخرها - 00:33:28ضَ

فذهب بعضهم الى ان هذا الفعل يعتبر صارفا لقوله فليصلها يعتبر صانفا لقوله فليصلها لانه قد يسلم بان قوله فليصلي هذا يدل على الفورية. لكن يبقى الاصل وهو الدلالة على الوجوب - 00:33:45ضَ

ثم يزال الدلالة على الفورية بهذا النص. لكن ليس فيه وحجة من رأى التأخير ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها في المكان الذي ناموا فيه وهو لا يدل الا على التأخير اليسير الذي لا يصير - 00:34:02ضَ

مهملا معرضا عن القضاء. ولذلك جاء انه لا يصلي في مكان حضرت فيه الشياطين معلل. فدل على انه يؤخرها تأخيرا يسيرا بحيث لا يوصف هذا المؤخر انه مهمل ومعطل للصلاة. هذا لا بأس به. كل ما يتعلق بتكميل الصلاة من حيث المكان ومن حيث الطهارة - 00:34:16ضَ

هذا لا لا يختلف في اثنان بانه لا بأس بالتأخير. وانما المراد به التأخير الذي يكون به صاحبه مفرطا ومهملا. هذا الممنوع واما ما احتج به فهذا نقول نسلم به. ولكنه ليس المراد به انه يؤخر مطلقا. تجب عليه قظاء صلاة الظهر مثلا يوم السبت فيقظي - 00:34:36ضَ

معانا السبت الذي يلي لا. نقول مباشرة وقت ما يستطيع ان يقضي حينئذ وجب عليه القضاء. بل يفعله لتكميل الصلاة من اختيار بقعة ونحو ذلك. قال هنا واجمع اهل العلم - 00:34:56ضَ

على وجوب فعل الصلاة اذا فاتت بنوم او نسيان. هذا اجماع لا خلاف فيه. لثبوت السنة النبوية الواضحة البينة الدالة بالمنطوق مما لا يختلف فيه اثنان منطوق الصريح مما فلا يختلف فيه اثنان ان من فوت الصلاة بهذين السببين انه يشرع له القضاء بل يجب عليه القضاء - 00:35:11ضَ

واستنادهم الى السنة المستفيضة ثابتة ومن تركها جهلا بوجوبها مثل من اسلم في دار حربه ولم يعلم ان الصلاة واجبة عليه فهذا فيه خلاف. قيل يعيد وقيل لا يعني ايه اسلم - 00:35:36ضَ

ولم يعلم بوجوب الصلاة. ثم بعد ذلك علم انظر بين علمه وبين تركه بين اسلامه. قد يكون وقتا طويلا وقد يكون وقتا قصيرا. وهذه المسألة مبناها على المسألة السابقة التي ذكرناها - 00:35:54ضَ

وهي ان الصحيح الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة انه لا عذر بجهل البتة لا عذر بجهل البتة لا في الاصول ولا في الفروع الا من نشأ ها ببادية وخفي عليه العلم. وهذا يشترط فيه بان لا يستطيع ان يسأله. يعني - 00:36:09ضَ

والعجز هنا بحيث لو سعى وطلب من يفتيه او يعلمه لم يجد هذا نقول هذا عاجز وليس بقادر فحينئذ كونوا معذورا. يكون معذورا. واما ان كان قادرا على السؤال ففرط. كونه ببادية الى اخره نقول هذا لا يكون عذرا. لماذا - 00:36:36ضَ

لانه في الحقيقة هذا ليس بجاهل. وانما هو معرض فالجهل او من يدعي الجهل نوعان. جاهل بالفعل معرض الاول جاهل بالفعل لو اراد ان يبذل الاسباب في تحصيل العلم لم يتمكن ما يوجد بحث يمنة - 00:36:56ضَ

ويسرى ليس عنده وسائل العلم البتة لا عالم يفتيه ولا من يدرسه ولا اذاعة قرآن ولا الى اخره ولا كتاب ولا مطوية ولا نقول هذا معذور لماذا؟ لفقد العلم غير موجود. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واما النوع الثاني وهو الجاهل الذي - 00:37:16ضَ

يأخذ راحته كما هو شأن كثير من الناس الان. فحينئذ يترك السؤال ولا يبحث ولا ينظر مع وجود العلم ووسائل ثم لم يعلم فيرتكب المحظور. نقول فيدعي الجهل انه لا يعلم الحكم. نقول كونك لا تعلم ليس بعذر في رفع - 00:37:36ضَ

عنك والمطالبة بالفعل لماذا؟ لانك في الحقيقة ليس جاهلا وانما انت مفرط ومعرظ انت مفرط ومعرض وبهذا يتضح الخلاف الذي يقع بين اهل العلم في مثل هذه المسألة وهذه المسألة حررها ابن القيم تحليل جيد في طريق الهجرتين - 00:37:56ضَ

اذا من تركها جهلا بوجوبها جهلا بوجوبها. نقول ان وجد فيه الشرط وهو انه لم يكن ثم من يعلمه وحينئذ لا اشكال انه لا يعيد او لا يعيد لا يعيد لانه غير مكلف - 00:38:16ضَ

غير مكلف لا يطالب بالصلاة فلم تجب عليه الصلاة. لان من شرط المكلف بي المكلف به ان يكون معلوما. وهذا غير معلوم. كيف يصلي؟ ما يدري انها واجبة لم يعلم لا بوجوبها ولا بكيفيتها وصفتها - 00:38:34ضَ

حينئذ نقول هذا معذور يعتبر معذورا. ولذلك بعظ الصحابة مات ولم يدرك وجوب صوم رمظان. مات بعظهم ولم يدرك طوبى الحج مثلا هل دينهم كامل اسلام كامل ام فيه نقص - 00:38:51ضَ

كامل قطعا مع كونه لم يأت بالركن الخامس او لم يأت بالركن الرابع. لكن نقول هو ليس واجبا عليه لم يجب عليه لماذا؟ لكونه لم يبلغ ذلك الحكم الشرعي. فكل من لم يعلم حكما شرعيا بشرطه جهل الحقيقي بالفعل. حينئذ لا - 00:39:07ضَ

مخاطبا بذلك الحكم الشرعي اذا من تركها جهلا بوجوبها مثل من اسلم في دار حرب. اسلم في دار حرب. ان لم يجد من يعلمه فهو معذور ولو تركها لا يطالب بالقضاء البتة. واما ان وجد فترك حينئذ - 00:39:26ضَ

يأثم ولا يطالب بالقضاء على القول الصحيح انه اذا خرج الوقت حينئذ لا يطالب بالقضاء فيكون الكلام في ماذا؟ في اثمه وعدمه. واما على قول الجمهور الذين يرون قضاء مطلقا حينئذ يطالب بالقضاء. ولم يعلم ان الصلاة واجبة عليه. فقيل يعيد مطلقا وقيل بدار اسلام وقيل لا يعيد مطلقا - 00:39:46ضَ

التوصيل الذي ذكرناه وهو الصحيح. قال الشيخ والصحيح عن ابن تيمية والصحيح عدم وجوب الاعادة. لان الله عفا عن الخطأ نسيان هذا التعليل فيه اذا لم يكن اذا لم يعلم لا نقل لانه ما اخطأ - 00:40:10ضَ

وعدم توجه الخطاب اليه لم يجب عليه. واضح لا عدم وجوب الاعادة. عدم وجوب الاعادة. ان كان هذا الكلام متعلقا بمن اسلم في دار حرب ولم يعلم بوجوب الصلاة. فلم يصلي - 00:40:27ضَ

نقول لا يلزمه الصلاة البتة لا لكون عوفي عن خطأ والنسيان وانما لكونه لم يتوجه اليه الخطاب فهو غير مكلف. غير غير مكلف. والصلاة وغيرها من الاحكام الشرعية انما تلزم من؟ المكلف. واما غير المكلف هذا لا لا توجيه اليه بخطاب ولا غيره. وقالوا وما كنا معذبين حتى نبعث - 00:40:42ضَ

وما كنا معذبين ولا مثيبين. اكتفاء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب والثواب؟ كذلك ولا مفيدين حتى نبعث رسولا. والثواب والعقاب انما مصدرهما وعلمهما بعث الرسول لكن تنبه هنا وهذي قد يأتينا بكتاب التوحيد رسولا. المراد بالرسول هنا الرسول الشرعي - 00:41:07ضَ

لان هذا اللفظ اصطلاح له حقيقة شرعية. فينصرف الى الرسول الذي اوحي اليه الذي اوحي اليه. حينئذ اذا لم يأتي بالتوحيد ووقع في الشرك لا نأتي نستدل بهذه الاية. لماذا؟ لان هذه الاية تكون - 00:41:29ضَ

عليه لا له لانه علم وسمع بي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. بل يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يكفيه ان هذه الاية قامت حجة عليه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا - 00:41:47ضَ

حينئذ اذا عممنا رسولا وقلنا يشمل العلماء حينئذ ماذا يحصل؟ ان من وقع في الشرك وخالف اصول الدين من اصلها وقد فرط لم تقم عليه الحجة الرسالية بذات الرسول وهو قطع انه مات عليه الصلاة والسلام ولا بمن ينوب عنه - 00:42:01ضَ

نقول بمن ينوب عنه لا يصح الاستدلال بهذه الاية عليه. لماذا؟ لان قوله رسولا نقول هذا اصطلاح شرعي له حقيقة شرعية مسؤول عن من اوحي اليه بشرع. والعالم ليس برسول - 00:42:21ضَ

وان كان العلماء ورثة الانبياء هذا يأتينا ان شاء الله في عذب الجهل هناك فمن لم يبلغه امر الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه - 00:42:35ضَ

عليه بخلاف العامد لانه لا يسقط عنه الاثم. فمن لم يبلغه امر الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء معين من الفروع لم يثبت حكم وجوبه عليه يعني لا يكون مخاطبا بذلك نعم في الفروع نعم. واما في اصول التوحيد فاذا علم الدين باصله حينئذ يكون مطالبا. بخلاف العمد اذا فرق - 00:42:45ضَ

من ترك الصلاة ها لعذر وبين من تعمد ترك الصلاة. حتى لو قلنا بانه ليس بكافر مطلقا كما يدعي انه قول الجمهور والمتأخرين. نقول كذلك لا لا تجب عليه الاعادة. لا يلزم القضاء. قال بخلاف العامد لانه لا يسقط عنه الاثم فهو اثم - 00:43:08ضَ

هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهو اثم فلا يشرع له قضاء لا يشرع له قضاء لماذا؟ لانه لا بد من امر جديد ولا امر جديد. ولا ولا امر جديد. ولا تصح منه - 00:43:30ضَ

تبي هذي امور يعني لو تعمد اخراج عبادة مؤقتة عن وقتها المحدد لها شرعا لا تصح لا يجب عليه القضاء. وان قضى لا تصح يعني لو قام فصلى بعد خروج الوقت صلاة العصر مثلا قام فصلى في الخامس هكذا متعمد هكذا متعمد - 00:43:47ضَ

اذ نقول على كلام شيخ الاسلام هنا لا يشرع له القضاء ولا تصح منه صلاته باطلة. لماذا؟ لفقد شرط من شروط صحة الصلاة وهو كونها في الوقت المحدد لها شرط - 00:44:13ضَ

لان تحديد الوقت تحديد الوقت ابتداء وانتهاء كالوصف قيد قيد يعني مقيد كأنه قال لا تصح الصلاة لان تحديد الصلاة بالوقت ابتداء وانتهاء هذا قيد قيد كالصفة كالصفة كما اذا لو قال لا صلاة الا بطهارة - 00:44:28ضَ

لا صلاة الا الا بطهارة. وقد قال به. فان صلى بدون طهارة لا تصح. لا صلاة الا في وقتها المحدد لها شرعا فان صلى لا في وقتها المحدد شرعا لن تصح - 00:44:54ضَ

لفوات شرط. كما حكمنا عليه بكون صلاته باطلة لانتفاء الطهارة فحينئذ نحكم على الصلاة بكونها باطل الانتفاع الوقت فهذا شرط وهذا شرط ولذلك اجمع على انه لو صلى قبل دخول الوقت صلاته باطلة - 00:45:08ضَ

وما الفرق بينه وبينه لو اخر الصلاة حتى خرج الوقت لا فرق بينهما لا فرق بينهما الا انه قد ورد بعض الادلة التي يمكن ان يستأنس بها عندهم اقضوا الله فالله احق بالوفاء. هذا جاء في الحج - 00:45:27ضَ

والحج هذا ليس مؤقتا ليس مؤقتا لانه لو قلنا وعلى الصحيح انه يجب عليه الحج فورا. هذه السنة استطاع اذا حج في السنة القادمة هل نقول هذا قضاء او اداء؟ ما نسمه بقضاء واداء. ولو اثمناه بترك الفورية. لماذا؟ لان - 00:45:42ضَ

الحج وقته العمر كله. لكن يتأكد اوله لدلالة الادلة الاوامر على انه يجب وعلى انه على على الفورية لكن لو اخروا سنة او سنتين او ثلاث ثم حج لا نقول هذا قضاء للحجة التي تركها لا. بخلاف الصلاة لماذا؟ الفرق بينهما ان الصلاة مؤقتة - 00:46:02ضَ

ابتداء وانتهاء. بل لا يقال بالقضاء الا فيما هذه صفته قال هنا بخلاف العامد لانه لا يسقط عنه الاثم فلا يشرع له قضاء ولا تصح منه هذا هو القول الصحيح - 00:46:22ضَ

لا يشرع لا يجب. وهو اثم. واذا قلنا بتكفيره انتهينا. وثم لا تصح منه الصلاة ان ان صلى. بل يكثر من التطوع هو ابن رجب وغيرهما. وحكمته التغليظ عليه حكمته التغليب عليه الله اعلم دلت النصوص على ذلك ونبقى مع مع النصوص. وذكر بعض المتقدمين كالجوزجان والبربهاري وابن بطة - 00:46:38ضَ

انه لا يجزئ فعلها مطلقا اذا تركها عمدا هذا سلف سند عالي جوزجاني والبربهاني وابن بطة لا يجزئ فعلها مطلقا اذا تركها عمدا. يعني باطلة صلاته. صلاته باطلة اذا دعوة الاجماع انه انه مجمع على قضاء الصلاة ولو ترك عمدا فيه نظر. فيه فيه نظر بل يكفي مخالفة ابن حزم رحمه الله - 00:47:03ضَ

وحاكى النووي اجماع من يعتد بهم على لزوم قضاء هذي جماعات النووي فيها نظر رحمه الله تعالى. حكى النووي اجماع من يعتد بهم. من يعتد بهم اخرج ابن حزم ومن خالف المسألة. هذا قيد للاحتراز - 00:47:31ضَ

على لزوم القضاء يعني القضاء على العامد اذا ترك عمدا يجب عليه القضاء. وهذا ادعى فيه النووي الاجماع ولا يصح له دعوة الاجماع. ورد على ابن حزم استدلاله على عدم القضاء - 00:47:50ضَ

وقاس وجوب القضاء على قضاء المجامع في نهار رمضان قياس فاسد. اولا لم يصح والحكم في ترك يوم متعمدا في نهار رمضان دون عذر شرعي القول فيه كالقول فيه من ترك صلاة متعمدا - 00:48:06ضَ

لا نقول هناك يكفر وانما نقول لا يجب عليه القضاء ولو قضى لا يصح منه لا لا يصح منها واما ما جاء في حديث الذي فيه قصة من وجبت عليه الكفارة اقضي يوما مكانه وقلنا هذا حديث ضعيف ثم انصح - 00:48:24ضَ

قل هذا الذي وقع من امره بالقضاء جاء في ضمن وجوب الكفارة. حينئذ من كان مثله من كان انا مثل وجب علي القضاء ومن لا فلا فنبقى على على الاصل لان الاصل قظاء او عدم القظاء - 00:48:43ضَ

العصر عدم القضاء. عدم القضاء حينئذ نبقى على على الاصل فقياس قياس من ترك الصلاة على من ترك صوما اه صوم رمضان نقول هذا قياس فاسد. اولا الاصل وهو صوم - 00:49:00ضَ

رمظان قظاؤه لم يثبت ثم هذا قياس مع مع الفارق. هذا يكفر تاركه على الصحيح وذاك لا لا يكفون. يقول ابن قاسم والله اعلم كان المسألة عنده فيها اشكال اذا يجب - 00:49:14ضَ

قضاء الفوائت فورا. المصنف رحمه الله تعالى يرى ان الفوائت عام. يشمل ما تركه عمدا وما كان معذورا. نقول النص دل على المعذور وما عداه فلا يشرع له القضاء ولو قضى لا يصح منه شيء البتة. وحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا واضح هذا اصل. من اصول الاسلام - 00:49:29ضَ

ينبغي الطالب ان يتفقه فيه مثل حديث انما الاعمال بالنيات. ويعرف او يدرب نفسه على ارتباط المسائل التي يمكن ان تربط بهذا الحديث. لان ليس كل مسألة تربطه بالحديد لا لا بد ان يكون بينهما جامع. هذه المسألة تدخل تحت هذه القاعدة او لا. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو قاعدة عامة - 00:49:52ضَ

يعني تجعل قاعدة فقهية. ثم تفرع تحتها من من المسائل. هذا مهم. حينئذ اذا صلى هو امر بماذا؟ بصلاة في وقت محدد. اذا بعد خروج الوقت عمل عملا عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم او لا - 00:50:12ضَ

الثاني اذا النبي يقول فهو مردود لماذا نأتي ونقيس الى خيره ونأتي نتمسك باحاديث ضعيفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول مردود فهو رد مردود عليه. لانه عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم. هو امر - 00:50:29ضَ

في صلاة في وقت معين. واذا جعلناه له ان يصلي في اي وقت حينئذ خالفنا اصل الشرع ثم تحديد الوقت هذا لحكمة الله اعلم بها. يعني ما عين هذا الوقت الا وهو مراد. مقصود او ليس بمقصود - 00:50:42ضَ

وهذا مقصود فاذا جوزت له ان يصلي خارج الوقت المحدد له شرعا حينئذ حصل عندنا قياس قياس قياس الوقت الذي هو خارج عن الوقت على الوقت. نقول ما الحكمة؟ اين اين العلة؟ اين الجامع - 00:50:57ضَ

ما ما عندنا جامع مجهول لنا ما ندري هو لا شك انه الحكمة زوال الى مصير الشيء مثلي لا بد ان يكون لحكمة لكن الله اعلم ما ندري ما هي حينئذ اذا قسنا الوقت الخارج - 00:51:13ضَ

لما كان في الوقت قل نحتاج الى علة جامعة وليس عندنا الا بل ولا رائحة عدة حينئذ صار قياسا فاسدا مردود. لم يتوفر فيه اصل القياس. مرتبا هذا حال يجب قضاء الفوائت مرتبا من - 00:51:25ضَ

ها من يجب قضاء الفوائت مرتبا. قلنا حال اين صاحب الحال المكلف اين هو عليك جملة جديدة. ويجب قضاء الفوائت مرتبا او مرتبا مرتبا مرتبا يحتمل الوجهين يحتمل الوجهين. ليس عندنا قراءة ابن عامر ولا قراءة الكسائي. يحتمل هذا ويحتمل ذاك - 00:51:47ضَ

صحيح مرتبا هذا حال من الفاعل لكن اين هو الفاعل؟ هذا الذي يريد مرتبا واضح القضاء حال من من الفاعل لكن مورتبا نعم اين هو قضاء الفوائت. هذا من اضافة المصدر الى - 00:52:21ضَ

الى المفعول. اذا الفاعل هنا محذوف الفاعل محذوف لكنه معلوم من من التركيب لان قضاء مصدر قضاء الفوائت قضاؤك الفوائت لذلك قضاؤك الفوائت. كاف هذه مرتبا حال منه. اذا مرتبا هذا حال من الفاعل. مرتبا - 00:52:44ضَ

هذا نعم حال من الفاعل فاعل القضاء ومرتبا حالي من القضاء فاعل يجب مرتبا فاعل يجب حال من فاعل يجب اذا بالكسر نقول فاعل القضاء وهو المحذوف لان الاصل قضاؤك - 00:53:08ضَ

مرتبا مرتبا هذا يحتاج الى دليل والدليل كذلك حديث السابق فليصلها فليصلها حينئذ لو نام عن ثلاث او اربع او خمس صلوات قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها. هذا يشمل الحكم ويشمل الترتيب ويشمل الزمن - 00:53:27ضَ

حينئذ فليصلها على صفتها. على صفتها ان كانت بين فرظين فلتبقى بين فرظين. ان كانت هي المتقدمة فلتبقى المتقدمة. فاذا نام عن فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء ان وجد فحينئذ اذا استيقظ يصلي الفجر اولا ثم الظهر الى اخره. ما الدليل فليصلها؟ وهو قد ترك خمس صلوات - 00:53:51ضَ

اذا نصلي على الترتيب المذكور على ترتيب وثم ادلة يأتي ذكرها. مرتبا ولو كثرت مرتبا ولو كثرت يعني ولو كانت مئة صلاة ولو كانت الف صلاة. نعم. هم يجوزون كما سيأتي انه قد يترك. لان تارك الصلاة ليس بكافر عندهم. لو بلغ وعلم وجوب الصلاة - 00:54:16ضَ

ثم ترك الصلاة عشر سنين عشر سنين كم فرض هذي يجب قضاء الفوائت مرتبا. يقضيها العشر السنين هذي كلها. ويصليها كما هي اول يوم حرم الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم يأتي ثاني محرم والفجر الظهر العصر الى اخره - 00:54:39ضَ

فان قدم واخر ما يصلح منه يرجع من الاول لماذا؟ لانه شرط صحة اذا مرتبا ولو كثرت مرتبا لحديث فليصلها. فيشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة ومكان الصلاة واذا شمل مكان الصلاة لزم ان تكون في ترتيبها المعهود هذا هو. ولو كثرت لانها صلوات واجبة تفعل في وقت يتسع لها فوجب فيها - 00:55:03ضَ

فوجب فيها الترتيب. قال الشارح وهذا الترتيب شرط لصحة الصلاة هذا الترتيب شرط لصحة الصلاة بمعنى انه اذا قدم واخر ولم يكن ثم سببا عذر لنسيان او ما سيذكره حينئذ لا تصح منه الصلاة كلها - 00:55:30ضَ

فيرجع الى الصلاة التي قد خالف فيها الترتيب ويعيد لماذا؟ لانه قد ترك شرطا من شروط صحة الصلاة ترك شرطا من شروط صحة الصلاة. فلو اخل به لم يصح لحديث جابر يوم الخندق وصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد - 00:55:51ضَ

المغرب متفق عليه. ولاحمد عام الاحزاب صلى المغرب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال فلما فرغ قال هل علم احد منكم اني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها. صلى المغرب ولم يصلي العصر. ماذا فعل - 00:56:09ضَ

فامر المؤذن فاقام الصلاة فصلى العصر ثم اعاد المغرب. فدل على ماذا؟ على انه شرط ولترتيبه الاربع الصلوات الفائتة في الخندق وقال الترمذي ليس باسناده بأس لان ابا عبيدة لم يسمع من عبد الله يعني فيه - 00:56:26ضَ

في كلام وروي عن ابن عمر ومالك وابي حنيفة وغيره وجوب الترتيب انه يجب فيه الترتيب وهو ليس القول الاول يعني قيل شرط صحة وقيل واجب وقيل مستحبة. قيل قيل مستحب وانتبه لا يختلط عليه كما يختلط على - 00:56:43ضَ

طلاب العلم الكلام في المقظيات لا في المؤداة كلام في المقضيات. يعني من جاز له الجمع وهو في وقت صلاة العصر والظهر حينئذ يقدم الظهر على العصر بالاجماع واما اذا قدم الظهر ثم العصر لم تصح منه صلاة العصر - 00:57:03ضَ

لو قدم الظهر على العصر لم تصح منه صلاة العصر لماذا المؤداة اذا جاز له واباح له العذر الجمع بين الظهر والعصر حينئذ اذا قدم العصر ثم صلى الظهر ما الصحيح وما الذي لا يصح - 00:57:25ضَ

الظهر صحيحة والعصر لم تصح. اذا لم تصح منه صلاة العصر. وتبقى الظهر وهي الاخيرة على ما هي عليه ثم يعيد صلاة العصر. لماذا؟ هذا محل انه يجب تقديم ما حقه التقديم. ولا خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة. وانما الخلاف المذكور في ماذا؟ في قضاء - 00:57:47ضَ

فوائد في قضاء الفوائت. وعنه لا يجب وفاقه. عن الامام احمد لا يجب. وثم قوله في المذهب كذلك انه مستحب. قال ابن رجب وجزم به بعض الاصحاب. يعني القول بالاستحباب وما لا الى ذلك وقال ايجاب ترتيب قضاء الصلوات سنين عديدة ببقاء - 00:58:09ضَ

واحدة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي يعني لو ترك الاولى ثم قضى بقية العشر سنين كل العشر سنين هذي هباء منثورا في حينئذ بطلت تلك الصلوات لفوات الصلاة الاولى. ما الدليل؟ حقيقة لا يوجد دليل - 00:58:31ضَ

اذا سلمنا بوجود القضاء اذا سلمنا بوجود القضاء ولكن للعذر السابق كما ذكرناه سابقا. وقال ايجاد ترتيب قضاء الصلوات سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يكاد يقوم لديه دليل قوي. وقال النووي المعتمد في المسألة انها ديون عليه. فلا يجب ترتيبها الا بدليل ظاهر - 00:58:52ضَ

الا بدليل ظاهر وليس لهم دليل ظاهر ولان من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي امر بها فلا يلزمه وصف هذا اجرى على قواعد الاصولية انه ادى ما عليه من الديون - 00:59:18ضَ

حينئذ قدم واخر نحتاج الى دليل اخر. يحتاج الى دليل اخر واظح. وكذلك اذا قيل بالوجوب لانه لا يقال بالشرطية بمجرد ورود النص بالوجوب. لو قيل فليصلها دل على الوجوب على على الوجوب - 00:59:34ضَ

فيما اذا كان معذورا وعليه قضاء فوائت. مسألة فيما اذا نام عن خمس صلوات. فلو استيقظ ثم قدم واخر نقول اما انه ترك واجبا فيأثم والصلاة صحيحة. ولا علاقة لها بالترتيب. واما ان نقول بانه مستحب. وحين اذ لو قدم اخر - 00:59:52ضَ

متعمدا فلا اشكال فيه. وعلى الاول الاثم فحسب. واما كونه شرط صحة نحتاج الى دليل اخص. كما سبق معنا في اول الباب. ليس كل شيء يدعى انه شرط صحة كل شرط واجب ولا عكس. فدل فليصلها على انه واجب ولم يدل على انه - 01:00:10ضَ

فنحتاج الى دليل وليس لهم دليل واضح بين. اذا الصحيح انه لا يشترط الترتيب. لو قيل بالوجوب فهذا حسن لقوله فليصلها اذا مرتبا ولو كثرت هذا مفتوح يعني ولو عشرة سنين وقال مالك وابو حنيفة لا يجب الترتيب في اكثر من صلاة يوم وليلة - 01:00:31ضَ

هذا فيه رحمة يعني لو ترك عشر سنين لا ما يجب الترتيب لو ترك اسبوع لا يوجب الترتيب لو ترك يومين لا يجب الترتيب. لو ترك يوم وليلة وجب عليه الترتيب. لانها خمس صلوات - 01:00:52ضَ

يدرك واما اذا قيل عشر سنين هذا ايش ما يجمع هذا يحتاج الى على كاتبة وقال مالك ابو حنيفة لا يجب الترتيب في اكثر من صلاة يوم وليلة. لان اعتباره في مزاد يشق. ويفضي الى الدخول في - 01:01:07ضَ

فسقط كالترتيب في قضاء رمضان. ولنا شارح يقول انها صلوات واجبات تفعل في وقت يتسع لها. فوجب فيها الترتيب كالخمس تضاف الى التكرار لا يمنع وجوهك ترتيب الركوع على اسفل اذا نادي علل والظاهر انها عدل عليلة والرجوع الى النص في مثل هذا هو الاصل. صلوات - 01:01:28ضَ

بدأت الاصل فيها ان يكون الحكم مبنيا على المسموع. فان ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على الثبوت وهو وان ورد نص دل على فهو واذا نبقى على على العصر. مرتبا ولو كثرت. قال الشارح ويسن صلاتها جماعة - 01:01:48ضَ

لانها ماذا؟ فرائض فوائت حينئذ قوم فليصلها يشمل صفتها يشمل صفتها. هذا واضح بين. لكن هل يقال بالوجوب هذا مبناه على قضية الادلة الواردة في وجوب صلاة الجماعة ان المقصود بها - 01:02:07ضَ

الجماعة الام وما عداه فلا يجب. وما عداه فلا يجب. حينئذ تحمل النصوص على جماعة معينة. واما ما عدا تلك حينئذ لا نقول بالوجوب ولذلك ورد اثار عن بعض السلف كعمر وغيره انه اذا جاء وانتهى الامام من الصلاة يرجع يصلي في بيته - 01:02:25ضَ

وكثير من السلف على على هذا. حينئذ تحمل النصوص على الجماعة التي هي الام هل يشرع الجماعة غير جماعة الام؟ هذه مسألة خلافية بعضهم يرى انها بدعة. لكن الصحيح انها جائزة بل قد يقال بالاستحباب. ولذلك قالوا يسن صلاتها جماعة - 01:02:43ضَ

جماعة صلوا صلاتها جماعة. وهل يجهر ام يسر لو صلى قظى صلاة الظهر ليلا الساعة الثانية ليلا في سر ام يجهر؟ لو انقضى صلاة العشاء ضحى هل يسر ام يجهر؟ قيل ان قضى جهرية جهر مطلقا - 01:03:00ضَ

انقضى جهرية مغرب عشاء فجر جهر مطلقا يعني سواء كان قضاؤه لها في الليل او في النهار وسرية اسر مطلقا. يعني سواء قضاها في الليل او النهار. على هذا القول انقضى العشاء ضحى جهرا - 01:03:24ضَ

وان قضى الظهر ها سحرا وش رايكم في هذا القول لقوله فليصلها ظاهر. هذا واضح بين. وهذا مذهب الحنفية والمالكية. وهذا هو الصحيح والله اعلم. لحديث مسلم ثم اذن بلال للصلاة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم. وكانت صلاته - 01:03:45ضَ

بعد طلوع الشمس يعني قظاء كان نائما من نام عن صلاته او نسيها فليصلها. صلاها كما هي. اذن واقام وصلى الركعتين اذن وصلى الركعتين واقام ثم جهرا. ثم جهرا. اذا هذا الفرض داخل في قوله من نام عن صلاة فليصل - 01:04:13ضَ

داخل او ليس بداخل هو عمل بذلك النص. عمل بذلك النص. اذا يستحب له ان يصلي جماعة. واذا قلنا فليصلها للوجوب نقول ثم صانف لما ذكرناه وهو ان الجماعة المراد بها جماعة الام. ثم قال ويسقط الترتيب بنسيانه - 01:04:36ضَ

ويسقط الترتيب بنسيانه لانه قال يجب قضاء الفوائت مرتبا مرتبا مطلقا الترتيب في كل حال وفي كل شخص ومع كل شخص ام ثم اعذار يعذر بترك الترتيب؟ قال لا. ثم عذران ذكرهم المصنف وبقي عذر واحد في المذهب - 01:04:56ضَ

في ثلاثة بواحد منها يسقط الترتيب. يسقط الترتيب. الاول نسيان. نسيان الترتيب يعني صلى الظهر ثم بعد ما قضى الظهر تذكر ان عليه الفجر كذلك. فصلى الفجر بعد الظهر صحيح او لا - 01:05:16ضَ

على المذهب نعم صحيح لماذا؟ لانه قدم الظهر على الفجر لعذر وهو النسيان وهو معذور وهو معذور ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وهذا قد نسينا. اذا سقط الترتيب للعذر ويسقط الترتيب بنسيانه ظمير يعود على - 01:05:35ضَ

على على الترتيب ويسقط الترتيب بنسيانه. يعني بسبب نسيانه لا سببية. ونسيانه يعني نسيان الترتيب. للعذر لعموم قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي عن امتي خطأ والنسيان. قال القاضي رواية واحدة - 01:05:57ضَ

رواية واحدة يعني ليس ثم خلاف عن الامام احمد في كونه لا يسقط الترتيب بالنسيان بل هو ساقط. وقال الشيخ عند جمهور العلماء كابي حنيفة والشافعي واحمد يعني على القول بوجوبه. فان نسي الترتيب بين الفوائت - 01:06:19ضَ

كان ترك ظهرا وعصرا في يومين لا يدري ايتهما الاولى تحرى وصحت يعني نسي عليه فائتة ظهر السبت وعصر الاحد حينئذ اذا اراد ان يقضي قدم الظهر سبت على عصر - 01:06:36ضَ

الاحد صحيح؟ هذا هو يعلم متذكر عليه قضاء ظهر السبت وعصر الاحد. حينئذ اذا اراد ان يقضي يقدم الظهر ظهر السبت على عصر الاحد لو عليه قضاء عصر السبت وظهر الاحد - 01:07:00ضَ

يبدأ بماذا؟ عصر السبت ثم الظهر ظهر الاحد عليه ظهر او عصر من السبت ظهر او عصر من الاحد واحد من اثنين يتحرى ويصلي عليه ظهر وعصر لا يدري هل هو ظهر السبت او لا او الاحد وعصر هل هو عصر السبت او الاحد تحرى - 01:07:20ضَ

وصلنا لانه نسي لانه نسي. يعلم ان عليه فرظين لكن هل هو ما من السبت او الاحد؟ هذا محل النسيان. لكان ترك ظهرا وعصرا من يومين لا يدري ايتهما الاولى تحرى وصحته - 01:07:46ضَ

يعني ايتهم الاولى لو كان الاولى الظهر والثانية العصر لا اشكال فيه لكن لو كان العكس محل الاشكال. وان استويا بدأ بما شاء منهما. بدأ بما شاء منهما. وفي المطبع ونسي الترتيب اي نسي ان يقضي الصلاة مرتبة - 01:08:02ضَ

حالة قضايا لا انه نسي كيف فاتته لكن الظاهر انه عام فان ذلك لا يسقط الترتيب على على الصحيح. او بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من حاضرة الصحة. يعني نسي ترتيب - 01:08:19ضَ

بين حاضرة وفائتة بين حاضرة وفائتة دخل في الحاضرة صلى العشاء دخل مع الامام تذكر انه لم يصلي المغرب سقط الترتيب فيصلي التي هي فيه ثم يسلم ويأتي بالفائتة. يأتي بالفائتة. وان ذكر وهو فيها - 01:08:34ضَ

نعم اذا اذا اذا اتمها اذا اتمها يعني صلى العشاء مع الامام واتمها ثم تذكر ان عليه المغرب بعدما انتهى مين من الصلاة حينئذ ترك الترتيب للنسيان. بمعنى انه صلى الحاضرة ونسي الفائتة ولم يتذكر الفائتة الا بعد سلامه من الحاضرة - 01:08:56ضَ

واضح؟ ان تذكر فيها لهم فيها وجهان قولان ان تذكر هو فيها. حينئذ قالوا يتم ما هو فيه يتم العشاء ثم يرجع فيصلي المغرب ثم يعيد العشاء مرة اخرى لانه شرط صحة عندهم. شرط صحته. ففرق بين ان يذكر بعد الصلاة وبين ان يذكر في اثناء الصلاة. بعد الصلاة - 01:09:19ضَ

يكون مسقطا للترتيب لان الصلاة انتهت. واما اذا ذكر اثناء الصلاة قالوا هنا وجب الاتيان بالشرط فيتم هذه الصلاة التي هو فيها ثم يرجع ويأتي بالفائتة ثم يعيد من اجل تصحيح الترتيب. وان ذكر وهو فيها والوقت متسع اتمها وقضى الفائتة. ثم اعاد التي - 01:09:45ضَ

كان فيها وهذا المذهب او ضعيف وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم عام الاحزاب يحتمل انه ذكرها في الصلاة هذا توجيه فيه ضعف. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله الله تعالى متى ذكر الفائتة في اثناء الصلاة كما لو - 01:10:05ضَ

كما لو ذكرها قبل الشروع فيها فانه اذا حضرت الجماعة يصلي الحاضرة معهم ثم يصلي الفائتة. وهل يعيد الحاضرة فيه للصحابة والعلماء قولان احدهما يعين وهو مذهب ابي حنيفة ومالك والمشهور في مذهب احمد والثاني لا يعيد وهو قول ابن عباس ومذهب الشافعي واختيار جدي - 01:10:23ضَ

الصحيح انه لا يعيد لان الله تعالى لم يوجب على المكلف صلاتين وانما اوجب عليه صلاة واحدة فانما اوجب عليه صلاة واحدة. فاذا اتم التي هو فيها حينئذ اكتفينا بها - 01:10:46ضَ

ويصلي المقضية الفائتة ويبقى على ما هو عليه. ويبقى على ما هو عليه. ويسقط الترتيب بنسيانه. وبخشية خروج وقت اغتيال الحاضرة خشية الخوف خروجي وقت اختيار الحاضرة. اختيار الحاضرة تم وقتان وقت الضرورة ووقت اختياره وقت الضرورة على الصحيح كما سبق لا يكون الا في صلاة العصر فقط وما عداه فليس له الا وقت اختيار - 01:11:00ضَ

وقت اختيار حينئذ وقت الاختيار ان كان المراد به التعميم كل الوقت هذا واضح بين. وان كان به اصفرار الشمس مثلا في العصر ثم يأتي وقت الظرورة فهذا كذلك واضح بين. فحين اذ اذا خشي خروج وقت الصلاة اذا ادى - 01:11:29ضَ

الفائتة تعين عليه ان يأتي بالحاضرة ثم بعد ذلك يأتي الفائتة. ويسقط الترتيب للعذر. يسقط الترتيب هنا للعذر. فحينئذ اذا تعارض امران لم يبقى امامك الا ان تؤدي اربع ركعات. اما الظهر - 01:11:48ضَ

معك الان. واما الظهر التي هي فائتة. حينئذ انت بين نارين. اما ان تأتي بالصلاة في وقتها حينئذ اذا صليت بعدها ظهر امس فاتك ها الترتيب فاتك الترتيب. واذا قظيت الصلاة وتركت الصلاة الحاظرة حينئذ صار عليك فائتتان - 01:12:08ضَ

الظهر السابقة والتي انت فيها الحاضرة صارت فائتة صارت فائتة وايهما اولى بالمراعاة؟ الاول لان وجوب الوقت والتصاقه بالصلاة اكد من الترتيب ولذلك كون الوقت شرطا لصحة الصلاة لا خلاف فيه - 01:12:31ضَ

وتعمد اخراج الصلاة عن وقتها هذا اثم. يأثم. واما ذاك الترتيب قلنا بعضهم يرى انه مستحب بل هو الظاهر ويرى بعضهم انه واجب. ويرى بعضهم انه شرط الصحة. اذا فيه خلاف. فيه خلاف. وما اتفق على وجوبه مقدم ومراعى على ما اختلف فيه - 01:12:51ضَ

بوجوبه كما ذكرناه سابقا. هذه القاعدة تستفيد منها في الترجيح في مثل هذه المسائل. بخشية خروج وقت اغتيال الحاضرة وهذا المذهب وهو مذهب الجمهور مذهب الجمهور. لئلا يصيرا فائتتين الحاضرة التي اخرجتها من اجل ان تأتي بالفائتة وصارت فائتة هي بنفسها والفائتة فائتة - 01:13:11ضَ

ولان ترك الترتيب ايسر من ترك الوقت. قال في الانصاف خشية خروج وقت الاختيار كخشية خروج الوقت بالكلية. هذا هذا بمناسبة ماذا؟ ان وقت العشاء له ضرورة وقت الفجر الى اخره. فاذا خشي الاصفرار صلى الحاظرة. قال له الزركشي والمجد - 01:13:33ضَ

وغيرهما بخشية خروج وقت اغتيال الحاضرة فان خشي خروج الوقت قدم الحاضرة. لانها واضح هذا بينة لانها وذلك مثل ان يشرع في صلاة حاضرة والوقت ضيق او لم يكن في صلاته لكن لم يبقى من وقت الحاضرة ما يتسع لهما جميعا قدم الحاضرة لانها صلاة ضاق وقتها عن - 01:13:53ضَ

هكذا منها فلم يجز تأخيرها ولان الصلاة ركن من اركان الاسلام يقتل بتركها ويحرم عليه تأخيرها فلم يجز تقديم فائتة على حاضرته عند خوف فوتها فسقط الترتيب. قال القاضي رواية واحدة - 01:14:16ضَ

يعني ليس للامام احمد خلاف في هذه المسألة. رواية واحدة ان يقدم الحاضر على على الفائتة. ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة على هذا المذهب انه لا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. يعني لو دخل والامام يصلي وهذا يحصل للمسافرين كثيرا الان - 01:14:31ضَ

يصل الى المدينة التي يريدها وقت صلاة العشاء والامام يصلي وعليه المغرب ماذا يصنع على المذهب يصلي العشاء ها او يصلي المغرب اترك يدخل بنية مغرب يصلي المغرب والعشاء. قال هنا ولا يسقط ترتيبه بخشية فوت الجماعة - 01:14:53ضَ

اذا يصلي المغرب اولا ولو فاتت الجماعة. ولو فاتت الجماعة. وهذا من حيث اذا كانت الصلاة غير متحدة في الصورة هذا هو الصحيح لانه لو دخل معه صلاة المغرب حينئذ - 01:15:21ضَ

ماذا وجب علي؟ وجب عليه اذا قام الامام للرابع ان يقوم معه اليس كذلك؟ انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا دخلت معه حينئذ لا يجوز لك ان تسلم قبله هذا حرام فعلته - 01:15:37ضَ

تركت واجبا لانك انت الان مقتدم يا مأموم والمأموم له حكم وهو ارتباطه بصلاة الامام لا يخرج قبله ولا يخرج بعده الا لعذر كان يكون مسبوقا. اذا لا اخرجوا بعده الا لعذر كما اذا فاتته الاولى سلم الامام يقوم بعده ويسلم بعده ولا اشكال واما انه يخرج قبله وهذا لم - 01:15:53ضَ

النص لا ظاهرا ولا باطنا ولا منطوقا ولا مفهوما. وانما هو اجتهاد من بعض اهل العلم. حينئذ نقول اذا وصل وقد صلى الامام واربع ركعات صلاة العشاء وعليه مغرب لا يحل له ان يدخل مع الامام فان دخل لزمه ان يأتي الركعة الرابعة مع - 01:16:17ضَ

فان جلس وسلم بطلت صلاته ان جلس ينتظر ولم يأتي بالرابعة بطلت صلاته لانه ترك واجبا وهو متابعة الامام وان سلم قبل الامام هذا واظح بين انه بطل صلاته. انه بطلت صلاته - 01:16:37ضَ

قال هنا ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة على الاصح. وقال في المبدع وعنه يسقط اختاره جمع. اختاره جمع. قال في الشرح ولا بالجهل يعني لو جهل يسقط او لا يسقط - 01:16:56ضَ

على قضية الجهل السابق ان قلنا بانه واجب او انه لا اثر له في الصلاة عينين لا اشكال. ان قيل بالوجوب ويترتب عليه الاثم ترد المسألة. فان كان يعذر بالجهل فحينئذ لا - 01:17:11ضَ

يترتب عليه الا الاثم فحسب اما الصلاة فصحيحة الصلاة صحيحة لانه ترك واجبا ولم يترك شرطا ولم يترك شرطا فالتفصير في الجهل هنا كالتفصيل في كان سابقا فكل الفروع ينظر فيها بنظرين هل هو جاهل مع الامكان او هو جاهل لا مع الامكان - 01:17:25ضَ

ان كان جاهلا مع الامكان ان كان العلم حينئذ لا يعذر وان كان جاهلا لا معنى كان فحينئذ نقول هو هو معذور ويسقط الترتيب في المذهب بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد وهو صلاة الجمعة. صلاة الجمعة. لان فوت جماعة الجمعة - 01:17:45ضَ

فوات الوقت اذ لو فاتت الجماعة فاتت الجمعة وهذا المذهب وهو الصحيح. لان الخلاف في وجوب الجماعة عند اهل العلم انما هو في غير صلاة الجمعة. واما الجماعة لجمعة فهو شرط الصحة. شرط الصحة. فاذا دخل - 01:18:06ضَ

المسجد والامام ليس بالخطبة. والخطبة يستطيع ان يصلي يأتي بالفائتة. وانما اقيمت الصلاة للجمعة. حينئذ تذكر ان عليه فجرا فجر اليوم نفسه يفعله بعض الناس ينامون حتى تقام الصلاة وهو ما صلى الفجر. حينئذ اذا كبر الامام للجمعة هل نقول ادخل بنية - 01:18:26ضَ

الا الفجر او صلي اولا الفجر ثم ادخل معه اقول هذا كله لا يصح لماذا؟ لانه لو فاتت الجماعة حينئذ لا يمكن تدارك هذه صنع لا يمكن ان يتدارك هذه الصلاة بل يصليها ماذا - 01:18:46ضَ

يصليها ظهرا وفرق بين الجمعة والظهر هذه صلاة مستقلة وهذه صلاة مستقلة. اذا على المذهب يسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اغتيال الحاضرة وبخشية فوات الجمعة ثلاثة اشياء. واما فوت الجماعة فالمذهب لا - 01:19:01ضَ

واما الجهل فالمذهب له يعني لا يسقط الترتيب مطلقا. وهذا اذا ذكرنا ان الترتيب على ما سبق وحينئذ الله اشكال فيه قاله ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة او جماعة لها. وكاختيار بقعة - 01:19:23ضَ

على بقعة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. مما هو من مصالحها ولتكميلها وتكميل وتكثير اجرها. اذا كان التأخير لقضاء الفائتة يسيرا عرفا هذا لا اشكال فيه. قال ابن القيم - 01:19:43ضَ

ثبت بالنص والاجماع ان المعذور بالنوم والنسيان وغلبة العقل يصلي اذا زال عذرا غلبة العقل هذا سبق معناه ان الصحيح انه لا يلزم بالقضاء. ولا يجوز له تأخيرها الى وقت اخر بالاتفاق. بل هو من الكبائر العظام. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:19:57ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين. اي نعم الاحاديث الواردة انه قدم واخر الصلاة فيها ضعف ولذلك جعلنا العمدة قوله فليصلها هذا واضح. يعني بان يجعل كل صلاته في مكانها الحكم لا يسقط لذلك لو قيل بالوجوب له له وجه فليصلها كما هي - 01:20:17ضَ

ولذلك القاعدة الفقهية ان الاداة ان القضاء يحكي الاداء حينئذ اذا فاتك خمس صلوات نقول هذا القضاء يحكي الاداء. كيف لو اديت هذه الصلوات الخمس مرتبة بين اذن القضاء مثله فلا فرق بينهما - 01:20:37ضَ