زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 3
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول ارجو توضيح مسألتنا الحائض لا يلزم عليها القضاء الا هذا يأتينا ويقضي - 00:00:01ضَ
تفسير معنى القضاء ان شاء الله هذي مسألة اصولية ينطبق عليها الكثير من المسائل فقه الفرض الكفائي قبل ان يقوم به احد. هل يكون كفائيا ام اي نعم؟ كفائي. يعني انه متعلق بالجماعة. مثلا اهل مكة - 00:00:34ضَ
يجب عليهم ان يتخذوا قاضية. حينئذ نقول الامر للوجوه. فتعلق باهل مكة كلهم. ليس على كل فرد بعينه وانما على جهات الجماعة فاذا قاموا بان اوجدوا من يقضي بينهم بالشرع سقط عنه عن - 00:00:53ضَ
البقية قال في الحاشية حرا وعبدا ومبعظ. ما معنى قوله مجزأ؟ قن والعبد قد يكون بعظه ممن يكون حرا خالصا واما ان يكون رقيقا خالصا واما ان يكون بعضه حر وبعضه ها - 00:01:13ضَ
هذا يسمى المبعم عند بعضهم يرث لما فيه من حرية بقدر ما ما فيه. ويخصم منه البقية الذي هو كونه انبه على مسألة ما ذكرته البارحة بالنسبة لقضية المذاكرة ما ليس قصدي ان الطلاب يتركون العلم - 00:01:37ضَ
يجلس يتعبد لا مقصود الحث على ان يحاسب نفسه لان البعض يقول قد شددته العبارة وكذا صيام قل لا المقصود انه يعرف مصيره. يعني انت الان السنة هذي والسنة القادمة او التي قبلها او التي قبلها - 00:01:59ضَ
لك خمس سنين مثلا حينئذ لابد من محاسبة بعد الخمس سنين ماذا حفظت؟ ماذا ذكرت؟ ماذا استوعبت؟ ان لم يكن لا شيء حينئذ لابد من معرفة مصيرك. اما انك تعالج القضية من اصلها وترجع تذاكر وتحصل الوقت. واما انك - 00:02:19ضَ
يعني تجتهد في مقام الدعوة وتجتهد في مقام العبادة ونحو ذلك. اما انسان يجلس يعني يطلب العلم بمعنى انه يطلب العلم ليكون عالي اه ميزت بين شخصين بعظهم يطلب العلم من اجل انه يعرف الاحكام الشرعية. نقول هذا الاصل فيه السبب في كل مسلم. لانه - 00:02:39ضَ
فيستوي فيه كل مسلم الصغير والكبير المرأة والذكر المشغول وغير المشغول وجب عليه ان يتعلم ما يقوم به دينه في التوحيد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الاخلاق. هذا امر مستوي. ولذلك لا تكن همة طالب العلم هو هذا العلم فقط - 00:02:59ضَ
وان كان هذا هو افضل. لكن تكون همته اعلى من من ذلك. فينظر الى الطريق الموصل لا لتحصيل الفرض العين فحسب. وانما تكون عالما. واذا اراد ان يكون كذلك ولابد ان يكون مؤصلا. واذا اراد ان يكون مؤصلا لابد من طريق يسلكه - 00:03:19ضَ
فاذا لم يسلكه ضل الطريق. علماء وضعوا العلم في في الدفاتر والكتب. ووضعوا لها مفاتيح كان العلم الاصل في الصدور يؤخذ مباشرة يسمع في حفظ. هكذا في القرون السابقة المفضلة. ثم لما دون ثم لما - 00:03:39ضَ
دون وجعل بعد ذلك في مختصرات وجرد عن الادلة ونحو ذلك واحاديث احكام واحاديث اخلاق واداب. جعلوا مفاتيح لهذا هذه الكتب وهذه المفاتيح موجودة عند اهل العلم. فحينئذ من ولج هذا الطريق سيصل. هذا مقصود لان الطالب يعلم - 00:03:59ضَ
فن العلم اذا اراده وان يكون مؤصلا له طريق واحد لا يتعدد له طريق واحد لا لا يتعدى. والموجود الان ان الطلاب ما يتخذون طرق العلماء. وانما كل طالب يضع من نفسه من هواه برنامج - 00:04:19ضَ
واختيار كتب وشروح وحواشي يختار من نفسه هكذا. بعضهم يسأله مبتدئ في الاجرومية. ايش اقرأ كتاب؟ اقول خذ شرح كذا مرحلتك متوسطة ثانوي جامعة يبين لي خذ يقول لها ارى ان الكتاب كذا افضل انا طالعت اذا انت - 00:04:35ضَ
طلعت وحكمت علي ما انت مبتلي. هذا التخبط هو الذي عليه. فيجلس الطالب خمس سنين ست سنين عشر وهو ما زال في هذه لاحظ العلم ولا حصل عبادة. رجع بخفيه نعم مأجور. وليست همة طالب العلم انه يجلس في مجالس العلم - 00:04:55ضَ
من اجل ان ان يقال له قوموا مغفورا لكم. هذا مطلب جيد لكن هذا من همم العلماء من همم العوام. العوام هم الذين يلتمسون هذه المواضع وطالب العلم وتميسه ايضا. لكن ليست هي الغاية والمقصد. فرق بين الاثنين. قد يجلس عامي ما يفهم شيء من الفقه. فيريد - 00:05:15ضَ
يستفيد هم القوم لا يشقى به جليسهم. فحينئذ نقول لك ما نويت انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لكن هل طالب علم من يريد هذا؟ لا هو يريد ان يضبط الفن. يريد ان يفهم يريد ان يتأصل. ان يتقاعد. فكل مسألة لا بد انه يفهمها على على وجهها الصحيح - 00:05:35ضَ
هذا الذي اردته بالامس. والبعض يقول ازددنا احباطا الى الاحباط السابق. لكن الامور يعني تحتاج الى يعني الى تنصيص بالفعل لان البعض قد يسلك هذا المسلك وآآ يظن انه قد حصل - 00:05:55ضَ
فيحكم على نفسه انه طالب علم الى اخره بمجرد انه يحضر هنا وهناك وحش على بعض الكتب لكنه غير موصل فكم من مسألة نسمعها تشرح حتى بعض الدروس التي في المساجد خطأ من اصلها. تصوير المسألة خطأ لماذا؟ لان هذا يكون تفقه - 00:06:15ضَ
عن طريق الجامعة ثم اكمل التفقه عن طريق الماجستير ثم الى اخره فجلس يدرس. ما اخذه عن اهل العلم. حين نجد نقول هذا الخلط سببه ما نحذر منه دائما انه لا بد من منهجية صحيحة. والا يتعب نفسه. شاء ام ابى. رظي من رظي - 00:06:35ضَ
وسخط من سخط. ولذلك احذر كل الحذر ان تأخذ المنهجية من لم يعرف المنهجية ليس كل من جلس فدرس اخذ العلم عن من هدية صحيحة له وخاصة مع وجود الجامعات وما على شاكلته لماذا - 00:06:55ضَ
لانها لا تواص معها وما شابهه والجامعة وما ترتب على الجامعة ماجستير ودكتوراة كل هذه كلها انت لو نظرت يعني في الجامعة قلت خرجنا من الجامعة لم كلية الدعوة واصول الدين والكتاب والسنة ما رأينا كتاب ولا سنة المواد - 00:07:15ضَ
كلها حقيقة اربعين نووية زمن الام والحكم لابن رجب طالب جامع فين؟ وكتاب العلم مادة مية واحد واربعين حديث ومعه شيء من الايمان وما ادري ايش بعدهم مئة واثنين واربعين ومثل هذا - 00:07:38ضَ
المسميات والاسماء ثم جزء من الفتح وجزء من النووية وهداية الراغب وسبل السلام اعني كوكتيل. ثم بعد ذلك لا شيء. ومذكرات على سطعشر صفحة بعضها وعلى عشرين. وما خرجنا ما استفدنا الا ايش مكافآت ولا ايش - 00:07:58ضَ
ما فيها الا ظياع الاوقات بالفعل. هذه المراكز الاصل انها تكون مراكز علمية. موصلة. من دخلها يخرج عالم لكن نقول ان الواقع غير ذلك. يدخل ويخرج كما هو. بالعكس قد يكون ضيع اوقاته - 00:08:24ضَ
ونسيا من محفوظاته ونسيا من علمه ما لو ترك هذه الامور طبعا لا لا نقول يتركها الجامع لكن يعني يحاول يحذف فصل ويحظر الذي يليه. وان يأتي بواسطات يمشوه يعني في الغياب ونحو ذلك. يستطيع ان يمشي بهذه - 00:08:44ضَ
فالحاصل انه يأخذ هذه الشهادات لكن ليست هي محلا لتأصيل العلم شرعا. العلم الشرعي في الاصل كان في المساجد. وكان لا يجلس الا فلما اخرج من المساجد من اجل ان ينظم يرتب ويوضع عليه شهادات ثم قد يعمل بها في دوائر ونحو ذلك فسد العلم - 00:09:04ضَ
وفسدت الطرق المؤدية اليه. هذا مقصودي مما ذكرته بالامس. والا الطالب يجتهد والعلم يحتاج الى الى مجاهدة والى صبر يحتاج الى تعاون وهذا الذي تقعون فيه انتم الله يصلحكم. ما في مذاكرة بين طلاب العلم ومن خمس سنين وانا اقول لابد طالب العلم يرتبط مع طالبين - 00:09:24ضَ
الكتاب لو كان حجر حجر بمعنى كلمة حجر اذا جلست مع طالب علم طالب علم بالفعل يعني مهم يهتم بوقته ويهتم تحصيل ويجتهد ما هو سواليف ثم ربع ساعة يذكرون البقية كلها فيقال وقيل لا انما يجلس وينتظم - 00:09:44ضَ
الحلقات التي يجريها مع زميلي فحينئذ اقول لو كان الكتاب حجر لتفتق بهذه المذاكرة. وهذا يعني مفرق كبير عند الطلاب الان يشتكون ثم هل رجعت الى احد نعم يقال النحو صعب. نقول النحو صعب والاصول صعب والفقه صعب والحديث صعب والتفسير صعب كلها صعبة. طيب كيف الامور؟ نتركها ونمشي - 00:10:04ضَ
كلها ما نتركها لكن لها لها بوابة. تدخل منها من اعظم ما يعينك بعد ترتيب وظعك وكذا ان تجلس مع من مع ممن يفتح العبارة وانت تشرح له وهو يشرح لك هو قد يفهم بعض المسألة وانت تتمم له المسألة الاخرى اما لو بقيت لوحدك - 00:10:28ضَ
كن قطعا العلم لابد من الحفظ ولا شك. وعلم بدون حفظ ليس بعلم. ضعيف يكون مهما كان. اذا لم احفظ لكل فن محفوظ ولو متوسط. ثم انت تنميه بالمذاكرات. يعني لو طالب ما يستطيع ان يحفظ في النحو الا قطر الندم - 00:10:48ضَ
هل نقول ما سطعنا الفية؟ قد يكون ما نستطيع ان يحفظ هالبيت ايش حافظه فيه؟ هل معنى ذلك انه فات علم النحو؟ طلاب هكذا يظن انه لو ترك الالفية فاته علم النحو. وانا اقول لا ما فاتك علم النحو. لماذا؟ لانك لو حفظت - 00:11:08ضَ
قطر مثلا او حفظت منحة الاعراب ثم تممت بعظ الابواب التي في الالفية وجعلت لك انتقاء منها وحفظته وجعلت لك بعض الشواهد التي يمكن ان تدعم محفوظك من حيث الامثلة والقواعد مع المذاكرة - 00:11:28ضَ
والمدارسة مع زميل هذا يتنمى العلم ويتفتق. علم اذا كان لوحده في الذهن هكذا يبقى خامل. خامل مثل انسان كسلان ما فيه فاذا ناقشه مناقش ودرس وفهم وحاول ان يعلم احيانا الانسان يحاول ان يشرح المسألة - 00:11:48ضَ
فاذا به تصور ان المسألة فيها نوع لبس عنده هو. ما سببه؟ انه لم يشرح المسألة من قبل بحيث ان الفهم يكون عنده متعصب. لان الفهم يتقوى. قد يكون قطعيا وقد يكون له مراتب. كما ان الحفظ كما يكون قوي - 00:12:08ضَ
ويكون ضعيفا ويكون بين هاتين المرتبتين كذلك الفهم يكون. ما الذي يقوي الفهم هو المدارس؟ والحفظ تستطيع انك تجلس تغلق الكتاب تغلق المصحف وتسرد من اول المتن الى اخره. انتهينا. سمي عند عامي اي واحد انتهيت. لكن الفهم - 00:12:28ضَ
هذا كيف تفعل فيه؟ لابد من مدارسة حتى يقوي هذا الفهم. لذلك لا بد من ملاحظة هذه المسائل كلها اعود الى درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:12:48ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف. قلنا ذكر المصنفون رحمه الله هذين الشرطين وهما الاسلام والتكليف. لماذا؟ ليتعلق بهما الوجوب وجوب الصلاة. وقلنا مراده هنا ليس بيان حكم الصلاة. لانها فرض وهي مما - 00:13:07ضَ
علم من الدين بالظرورة. وانما مراده بيان المحل الذي يكون للوجوب. او ما يسمى عند الاصوليين عليه والمحكوم عليه يشترط فيه امران. العقل وفهم الخطاب. العقل وفهم الخطاب العقل احترازا من المجنون. والمجنون لا يتعلق به تكليف. فحينئذ العقل شرط للوجوب - 00:13:37ضَ
وهذا محل وفاق بين اهل العلم. شرط الثاني فهم الخطاب. والمراد به ادراك معنى الكلام. يفهم. اذا فهم على الوجه تمام. وهذا احترزوا به عن الصبي و النائم والساهي والغافل وكل من لم يصح منه ان يقال له افهم فيفهم - 00:14:07ضَ
فقوله على كل مسلم قلنا هذا ظاهره ان المصنف رحمه الله تعالى يرى ان الاسلام شرط للوجوب وهذا لو كان المرجح ان الكفار ليسوا مخاطبين لفروع الشريعة لصح اليس كذلك؟ لو كان يجري على القول بان الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة لصح ان يقال بان - 00:14:37ضَ
مسلم شرط للوجوب لا للصحة. ولكن الصحيح من المذهب عند الحنابلة ان الكفار مخاطبون في فروع الشريعة. واذا قيل بانهم مخاطبون بفروع الشريعة. حينئذ الصلاة صار الكافر سواء كان اصليا او مرتدا مخاطبا بالصلاة. فحينئذ قوله على كل مسلم - 00:15:11ضَ
هل له مفهوم من حيث كون الاسلام شرطا للوجوب هل له مفهوم من حيث كون الاسلام شرطا للوجوب؟ الجواب لا. الجواب لا ليس له مفهوم. اذا اعتبرنا ان وجوب المراد به هنا وجوب الخطاب. يعني الوجوب من حيث توجه الخطاب الى الكافر. لان الكافر مخاطب - 00:15:41ضَ
فروع الشريعة وعندهم الصلاة من فروع الشريعة. واذا قيل بان المراد بان الوجوب هنا فعلها منه حال كفره وهذا الذي ارادوه حينئذ نقول لا لا تعارض بين الجهتين. ارجو ان يكون واضحا لما ذكرناه من - 00:16:09ضَ
اذا على كل مسلم نقول المراد به هنا يجب على كل مسلم الاسلام شرط صحة للصلاة وليس شرط وجوب للصلاة. ومكلف هذا شرط وجوب للصلاة لا شرط صحة في بعضها - 00:16:29ضَ
شرط الوجوب هو ما يتوقف عليه التكليف. ولا يطالب به العبد شرط الوجوب ما به نكلفه وعدم الطلب فيه يعرف. وشرط الصحة ما يتوقف عليه المأمور به شهادة يعني لا تصح العبادة الا بوجوده ويطالب به المكلف. حينئذ اذا طبقت هذين - 00:16:54ضَ
معنيين على الاسلام والتكليف قلت بان الاسلام هل هو مطالب به الكافر ان يحصله ام لا؟ مطالب به. اذا كيف يقال بانه شرط وجوب؟ وشرط الوجوب لا يطالب به العبد - 00:17:24ضَ
مثل ماذا؟ دخول الوقت قلنا هذا شرط للوجوب. يعني لا تجب الصلاة الا اذا زالت الشمس صلاة الظهر بزوال الشمس وجبت صلاة الظهر. زوال الشمس هذا حكم وضعي. بمعنى ان الرب جل - 00:17:42ضَ
على حكم بانه اذا زالت الشمس فقد اوجبت عليكم صلاة هي صلاة الظهر. حينئذ ما سبب الوجوب؟ زوال الشمس هل يجب على المكلف ان يحصل الزواج؟ ليس بقدرته. ليس في قدرته - 00:18:02ضَ
لا تصح الصلاة الا الاسلام كما ذكر هنا. تجب على كل مسلم نقول الاسلام شرط للصلاة هل يؤمر المكلف بتحصيله؟ ام لا؟ قلنا المكلف يشمل الكافر المسلم هل يطلب منه تحصيله ام لا؟ نعم يطلب تحصيله. حينئذ نأخذ من هذا ان قول المصنف رحمه الله تعالى على - 00:18:22ضَ
كل مسلم مكلف ليس المراد به السواء الشرطية هنا لانه قد يظن الظال انه اراد ان الاسلام شرط للوجوب والصواب انه شرط للصحة. وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه طهر يستفاد. كالطهارة بالنسبة للصلاة. نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة. هل يكلف العبد - 00:18:52ضَ
تحصيل الطهارة ام لا؟ نعم كلا. مثله الاسلام هو شرط لصحة الصلاة. هل يطالب المكلف بتحصيل الاسلام نقول نعم. ولذلك العنوان الرسمي لهذه المسألة في كتب الاصول حصول الشرط الشرعي. هل هو شرط في صحة - 00:19:19ضَ
التكليف ام لا؟ الصواب ها؟ ليس شرطا في صحة التكليف بل يتوجه الى من؟ الى المسلم والكافر. اما التوحيد واوامر التوحيد فهذه واظحة. واما الاوامر بما دون التوحيد هذي التي تحتاج الى الى ادلة واهل العلم ذكروا ادلة كثيرة منها العمومات التي وردت في القرآن - 00:19:39ضَ
ايها الناس اعبدوا ربكم. يا عبادي فاتقوه. يا بني ادم هذا يشمل. واقيموا الواو عامة من صيغ العموم واتوا الزكاة. قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال الماس هناكم في سقر قالوا لم نك من المصلين دل على انهم داخلون في قوله واقيموا الصلاة ليقيموا - 00:20:11ضَ
لما حوسبوا عليها في النار دل على انهم مخاطبون بقوله اقيم. الصلاة ويتضح بايتين مع الاية السابقة ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين. اظهر من هذه لان الصلاة قد - 00:20:41ضَ
يقول بانها فارقة بين المسلم والكافر. عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون - 00:21:00ضَ
ذكرا لا يدعون ولا يقتلون ولا يزنون. ومن يفعل ذلك ما هو؟ الدعاء اه يدعون غير الله وهذا شرك وهذا موجب لماذا؟ لدخول النار والخلود في النار يكفي ومن يفعل ذلك - 00:21:20ضَ
يلقى اثاما يضاعف له العذاب يضاعف مضاعفة العذاب دلت على ماذا؟ على ان قوله ومن يفعل ذلك الذي هو دعاء غير الله وقتل النفس التي حرم الله بغير حق والزنا - 00:21:40ضَ
فعذبوا على قتل النفس وعذبوا على فعل الزنا وما عدا ذلك فهو مقيس عليه. الذين كفروا وصدوا عن في لله زدناهم عذابا فوق العذاب. الذين كفروا هذا موجب لماذا؟ ان ماتوا على كفرهم موجب لين - 00:22:00ضَ
دخول النار والخلود فيها. وصدوا عن سبيل الله. هذا معصية. زدناهم عذابا فوق العذاب. ايها عذاب ها الذين كفروا قلنا هذا يقتضي عذابه. لان الكافر له عذاب معين يستحقه في الاخرة في النار - 00:22:20ضَ
ان فعل الزنا ضوعف له العذاب. ان اكل الربا ظوعف له العذاب. ان عق والديه ظوعف له العذاب ولذلك الكفر يتزايد كما ان كما ان الايمان يتزايد. الايمان يزيد وينقص والكفر يزيد وينقص. اليس كذلك؟ انما النسيء ها عبد - 00:22:42ضَ
ترى هنا بكونه زيادة في في الكفر. فالكفر يزيد وينقص. فالكافر الذي كفر بالله ولم يقتل الناس لم يقع في الزنا ولم يرابي ولم يعق والديه اقل عذابا من ذاك الذي فعل الكفر مع وجود هذه - 00:23:12ضَ
الفواحش ترك المنكرات. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. حينئذ دل على ان الكافر مخاطب بالشريعة كلها اصولا وفروعا. اما الاصول فلا خلاف بين اهل العلم في ذلك. واما الفروع فجماهير اهل العلم - 00:23:32ضَ
اجماع السلف انهم مخاطبون بالصلاة والزكاة وما ذكرناه واضح بين في ذلك. اذا تجب على كل مسلم مسلم لا كافر باعتبار الاداء. بان نأمره في وقتها بان يصلي. بل نقول له صلي - 00:23:52ضَ
لقوله تعالى واقيموا الصلاة زالت الشمس وجب عليك ان تسمع وتطيع. ثم اذا اراد ان يصلي نقول لابد من الاسلام. فالاسلام شرط كالمسلم اذا دخل وقت الصلاة وهو محدث. هل نقول - 00:24:12ضَ
ايخاطب لقوله محدثا نقول لا يخاطب بالصلاة وبما لا تتم الصلاة الا به. ويقال له ثم صلي. اذا نأمره بالوضوء لكون الصلاة قد خوطب بها. وكونه قد خوطب وقت كونه محدثا - 00:24:32ضَ
لا يسقط عنه طلب. بل يتوجه اليه الطلب وبما لا تصح الصلاة الا الا به. على هذا المعنى نحمل كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى فيكون قوله مسلم هذا شرط للصحة لا لا للوجوب مكلف قلنا المراد به ان يكون بالغا - 00:24:52ضَ
عاقلا وله مفهوم سيذكره المصنف رحمه الله تعالى لا حائضا لنفساء لانهما مسلمتان مكلفتان لان قوله على كل مسلم مكلف يشمل الحائض والنفساء. وقد اجمع اهل العلم لوجود النص في الحائط وقياس - 00:25:12ضَ
على الحائط بان الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة. ولا يلزمهما قضاء ما وقت الحيض والنفاس وهذا محل وفاق بين اهل العلم والخوارج يوجبون ماذا؟ قظاء الصلاة على الحائظ ثم قال رحمه الله ويقضي - 00:25:32ضَ
ويقضي قال تدبوا ثم قال ويقضي. اذا من وجبت عليه في الصلاة وهو مسلم مكلف ولذلك قدر المحشي تجب على كل تجب الخمس في كل يوم وليلة بدخول اوقاتها. بدخول اوقاتها. فدخول الوقت شرط وجوب للصلاة - 00:25:58ضَ
سيأتي في في محله حينئذ هذه الصلاة الاصل فيها انها تؤدى في اوقاتها لانها محدودة معي اهل العلم الصلاة لها اول ولها اخر. واذا كان الامر كذلك فالاصل انه مخاطب بايقاع المأمور - 00:26:28ضَ
به كله فيما بين الوقتين. وذكرنا بالامس ان الوقت هنا الواجب واجب موسع. يعني في سواء اوقع المأمور به في اول الوقت او في اوسطه او في اخره. هذا المرجح - 00:26:48ضَ
او عنده الاصوليين. انه مخير ولذلك فيه شبه من الواجب المخير. هذا الاصل فيه. هل له ان يخرجها عن وقتها. اخراج الصلاة عن وقتها. سيأتي لكن نناقش ما يذكره الفقهاء. سيأتي ان - 00:27:08ضَ
من اخرج فرضا واحدا متعمدا من غير عذر شرعي عن وقته قد كفر وخرج من الملة. هذا عند قوله ومن جحد وجوبها فقد كفر. والفقهاء جمهور الفقهاء عندهم لا. ان المتعمد - 00:27:28ضَ
الصلاة المتروكة عمدا كالصلاة التي نيم عنها والمنسية. حينئذ سووا الحكم بين هذه قالوا اذا دل الدليل على ان من اخرج الصلاة عن وقتها لعذر لعذر كالنوم والنسيان والاغماء كما سيذكره المصنف والسكر. اذا دل الدليل على انه اذا اخرجها بعذر انه - 00:27:48ضَ
خاطب بها على جهة القضاء فمن تركها بدون عذر من باب اولى واحرى. ليس عندهم دليل يعتمد عليه الا هذا. ان الصلاة اذا خرج وقتها حينئذ يلزمه قضاء تلك الصلاة. ما الدليل - 00:28:18ضَ
قالوا قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. هنا ما قال متعمد النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام او نسي عذران ذكر عذرين فحينئذ التارك عمدا ليس هو - 00:28:38ضَ
والتارك عمدا ليس هو ناسيا. لان المتعمد الذاكر لا يكون نائما وانما يكون مستيقظا ذاكر المتعمد لا يكون ساهيا. فهما نقيضان. والنبي صلى الله عليه وسلم خص هذين النوعين. قالوا امر النبي - 00:28:58ضَ
صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة على النائم والساهي وهما قد تركا الصلاة عذر فمن ترك الصلاة بغير عذر من باب اولى واحرى. هذا دليل هذا اعظم دليل عندهم. ثم - 00:29:18ضَ
عندهم قاعدة عامة وهي ان الامر بالشيء عند بعضهم اذا امر الشارع بامر ما قالوا بذاك الامر يستلزم الاداء. وهذا محل وفاق. ثم ان كان مؤقتا من حيث النهاية ذلك الدليل نفسه اقتضى قضاء تلك العبادة بعد خروج وقتها. فقوله واقيموا الصلاة - 00:29:38ضَ
ليقيموا الصلاة هذا دليل على شيئين. اقيموا الصلاة دليل على شيئين. دليل على ايقاعه. ماذا الصلاة المأمور بها في الجزء المعين لها شرعا. فحينئذ امر بامرين امر بصلاة وامر اه ايقاع تلك الصلاة في الجزء المعين. فاذا تمكن العبد - 00:30:08ضَ
منهما حينئذ صارت اداة. واذا خرج الوقت نقول فقد احد جزئين وبقي الجزء الثاني وهو فعل المأمور به متعلقا به في ذمته. فحينئذ لا يسقط الا الا بالطلب. وهذا ما يعنون له الرازي وغيره بان الامر بالمهية - 00:30:38ضَ
يستلزم الامر بكل جزء من اجزائها. الامر بالمهية المركبة يستلزم الامر بكل جزء من اجزائها. فان فعل احد الجزئين في وقت وفقد الثاني لا يسقط احدهما الاخر فاذا سقط وفاة الوقت تبقى الذمة مشغولة بماذا؟ بفعل المأمور به وخالف - 00:31:08ضَ
لكل جزء حكمه ينسحب. حينئذ اذا امر الشارع بماهية مركبة من اجزاء فكل جزء منها مأمور بذلك النص. اقيموا امر والامر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. الصلاة جزء واحد ام اجزاه؟ اجزاء يدخل فيها الاقوال والافعال وكل الشروط التي جعلت - 00:31:38ضَ
شروط الصحة للصلاة. فحينئذ صارت مركبة صارت مركبة. اذا قوله اقيموا الصلاة امر اقامة الطهارة. امر باقامة التيمم اذا لم يكن ثمم. امر باقامة ماذا امر بتعليم تلك الصلاة وتعلمها. امر بكل قول فيها. امر بكل فعل فيها. امر الذي معنا - 00:32:09ضَ
امر بان تكون هذه الصلاة واقعة في الجزء المعين الذي حدده الشرع. حينئذ صارت مركبة صارت مركبة. فاذا صارت مركبة ان اداها المكلف في وقتها برئت الذمة ولا اشكال. ان فوت جزءا من اجزائها قالوا - 00:32:39ضَ
تفويت هذا الجزء لا يدل على تفويت بقية الارزاق. بل هو مأمور بان يوقع الصلاة ولو خرج الوقت. ولو خرج الوقت وخالف الرازي اذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. والصواب ان يقال بان الامر - 00:32:59ضَ
شيء لا يستلزم ان يكون امرا بالقضاء لا يستلزم ان يكون امرا بالقضاء. لماذا؟ لان الشرع هنا حدث لنا فعلا وشرط فيه وقته جزءا معلوما. نقول وهذا متفق عليه حتى الرازي - 00:33:19ضَ
يقر بهذا ان تعيين الزمن المعين هذا الذي هو اول الزوال الى اخره نقول هذا الزمن هل هو مراد ام لا مراد ام لا؟ اراده الله عز وجل ام لا؟ لا شك انه مراد. واذا اراده الله - 00:33:45ضَ
اولا يرد غيره هل الارادة هذه لحكمة ام لا؟ قطعا لحكمة. وهي مصلحة ترجع الى العباد. نعرفها ونعلمها او لا لا نعلم. اذا تعيين هذا الجزء المعين للصلوات. نقول هذا التخصيص انما هو بارادة - 00:34:05ضَ
ربي جل وعلا ارادة شرعية. فحينئذ هو لمصلحته. واذا كان لمصلحة نقول هذه المصلحة موجودة في ايقاع الفعل في الوقت والزمن المعين لا في غيره. لا في غيره. فايقاع صلاة الظهر الساعة - 00:34:29ضَ
الخامسة نقول هذا الزمن هل فيه نفع ومصلحة للعبد ام لا؟ ليس فيه مصلحة. هل هو عين الزمن الذي امر به الشرع ليس عين الزمن. فمن سوى بين الزمنين قد الحق الزمن الثاني بالزمن - 00:34:49ضَ
اول في المصلحة نقول اين العلة الجامعة؟ اذا لم تكن معلومة حينئذ لا بد من قياس صحيح. واذا قيس الزمن الثاني وسوء طوي بالزمن الاول نقول هذا بابه القياس. والقياس في هذه المواضع التوقيفية او التعبدية قياس - 00:35:09ضَ
امتنع فاس لانه لا بد من علة تجمع بين الطرفين. واين العلة الجامعة هنا بين الزمنين؟ التي تقتضي مساواة الزمن الثاني للزمن الاول يقول هذه ممتنعة. فاذا امتنعت حينئذ رجعن الى الاصل وهو ايقاع العبادة في الجزء الذي - 00:35:29ضَ
عينه الشارع لها. وتسوية غيره به نقول هذا الاصل فيه المنع. فحينئذ كل من اذن له القضاء يكون لابد من مخصص ودليل. اذا ما الاصل القضاء او عدم القضاء؟ عدم القضاء. فالاصل - 00:35:49ضَ
ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلافه. فهمتم القاعدة؟ والامر لا يستلزم بل هو بالامر الجديد جاء. لانه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. ما عين الشارع - 00:36:09ضَ
هذا الزمن الا لحكمة. علمناها او لم نعلمها. فحينئذ نقول هذا التخصيص له حكمة. والله اعلم بها. فحينئذ لا يمكن ان بين الزمانين والذي يسوي بين الزمنين حينئذ اذا اخرج رمضان قال ما اريد ان اصوم رمضان خلوه في ذي القعدة على قاعدة - 00:36:29ضَ
الرازي يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز شرعا هو لكن له ذلك ام لا؟ يأثم باخراج الصوم عن رمضان لان الاصل ايقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا. فاذا لم يصم شهر رمظان حينئذ نقول امر الشارع بايقاع عبادة - 00:36:49ضَ
الصوم في زمن معين تعذر انتهى شهر رمضان ايش يسوي؟ ما يرده اذا تعذر الجزء الثاني ماذا يصنع بفعل المأمور. لماذا؟ لان الامر بالعبادة او المهية المركبة يستلزم ماذا الامر بكل - 00:37:11ضَ
جزء من اجزائها. امر بكل جزء من اجزائها. وهذه القاعدة التي ذكرها الرازي قاعدة صحيحة. وقررناها في شرح طرقات غيرها. كيف صحيحة ولا نعملها هنا قاعدة صحيحة الامر الماهية المركبة اذا كان المأمور مركبا امر بكل جزء من اجزائه - 00:37:31ضَ
ونستدل على قول واقيموا الصلاة ان الاصل في كل قول وفعل في الصلاة انه مأمور به وان الامر يقتضي الوجوب. بهذه القاعدة لان الصلاة مهية مركبة ولها اجزاء. فحينئذ ينسحب الحكم على - 00:37:57ضَ
كل جزء من اجزائه. كما قال الرازي وقال في الرازي اذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. يقول نعم صحيح. بماذا ردوا عليه نقول الامر بالماهية المركبة امر بكل جزء من اجزائها ايجادا. لا تركن - 00:38:17ضَ
وكلامنا نحن في ماذا؟ في تفويت جزء من اجزاء هذه العبادة المركبة. ايجادا ان يؤمر بايجادها. يؤمر بايجادها. بكل جزء من اجزاء الماهية المركبة. هذا مسلم به وكلامنا في ماذا؟ في تفويت جزء من اجزائها. واذا قيل بان العبادة مركبة وامر بها حينئذ نقول التفويض - 00:38:41ضَ
تفويت جزء من اجزاء الماهية المركبة قد يؤدي الى ابطال العبادة. وقد لا يؤدي الى ابطال العباد ففرق بين جزء وجزء. جزء فواته يؤدي الى فوات العبادة. وجزء لا يؤدي لفوات عبادة. صلاة نقول الركوع ركن - 00:39:11ضَ
اذا فات هذا الجزء هذا جزء اذا فات فاتت الماهية المركبة التشهد الاول على القول بانه سنة جزء او لا؟ جزء. وعلى القول بانه واجب. جزء او لا؟ جزء. اذا فات - 00:39:39ضَ
ونسيه وما تذكر الا بعد ساعتين هل يؤدي فوات هذا الجزء الى فوات المائية المركبة؟ ها؟ يؤدي او لا يؤدي لا يؤدي. اذا جزء وهذا جزء. فوات الجزء الاول وهو الركوع ادى الى فوات الماهية المركبة. وفوات التشهد او قول - 00:39:59ضَ
سمع الله لمن حمده هذا جزء قولي. فواته لم يؤدي الى فوات ما هي المركبة. اذا فرق بين تفويت جزء من اجزاء الماهية المركبة وبين ايجاده. والقاعدة في تقرير الحكم على كل جزء من اجزاء الماهية المركبة - 00:40:22ضَ
وليست القاعدة في الحكم على ما اذا فات جزء من اجزاء الماهية المركبة. فحينئذ ننظر في الجزء الذي هو الوقت جبال الصلاة ما علاقته في الشرع؟ جعله شرطا جعله الشارع شرطا في في الصلاة. وما - 00:40:42ضَ
حقيقة الشرط ما يلزم من عدم العدم. اذا فوات هذا الجزء يؤدي الى فوات فوات هذا الجزء الذي هو الوقت يؤدي الى فوات الماهية يؤدي الى ماذا؟ الى فوات المائية. اذا يفترق وهذه القضية خوارج - 00:41:02ضَ
والمعتزلة لهم ملحظ في باب الايمان. الايمان كل وله اجزاء. اهل السنة والجماعة مع الايمان عندهم مركب من اجزاء والمعتزلة كذلك. عندهم الامام مركب. والخوارج كذلك خوارج والمعتزلة عندهم اذا فات جزء من اجزاء الايمان ادى الى تفويت الايمان كله. فاذا - 00:41:32ضَ
اي امر واجب او فعل منهيا مرتكب الكبيرة عندهم كافر خرج لماذا؟ لان الايمان مركب كله فاذا فات جزء من اجزائه ادى الى فوات كل الايمان. نقول لا هذا المدخل الذي وقع عنده. الانسان له اجزاء اذا فاته اصبعه فات جزء من اجزائه. هل فات الانسان كله - 00:42:02ضَ
لا لو ذهب رأسه الرأس جزء من اجزاء الانسان فات او لا؟ ها اذا الاجزاء من حيث الانتفاع لا تتفاوت سواء كانت في الايمان توحيد او كانت في ها الصلاة - 00:42:29ضَ
الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك. ولذلك ليست على مرتبة واحدة سيأتينا ان الصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو واجب. اذا طول الامر بالمهية المركبة من حيث ايجاد اجزاء الماهية المركبة الحكم واحد يجب الا بدليل - 00:42:49ضَ
واما من جهة التفويت تفويت وفوات جزء من اجزاء تلك الماهية المركبة فلا تتساوى. بل بعض تلك الاجزاء يفوت او تفوت الماهية المركبة بفواتها كالزمن بالنسبة للصلاة. فحينئذ لا يمكن تطبيق القاعدة التي ذكرها الرازي وغيره على - 00:43:09ضَ
تخلف الزمن عن الصلاة. فنقول نعم الزمن جزء من اجزاء الصلاة. لكن الشرع جعل له شرطا فيكون خارجا عن ماهيتها. فحينئذ اذا لم تقع الصلاة في الزمن المعين فات شرطه - 00:43:29ضَ
من شروط صحة الصلاة. واذا كان كذلك حينئذ ترتب عليه فوات المهية المركبة. واضح هذا قال رحمه الله ويقضي اذا عرفنا ان الاصل عدم القضاء. لماذا؟ لان الكلام في الصلاة والصلاة لها اول - 00:43:49ضَ
ولها اخر يعني حدد الشرع لكل فرض من الفروض الخمسة وقتا معينا ايقاعها في ذلك الوقت عين سواء كان في اوله او اوسطه او اخره هو المأمور به. فاذا اخرج الصلاة عن وقتها المعين - 00:44:09ضَ
بعدها حينئذ نقول لم يأتي بالمأمور به. لفوات جزء من اجزائها وهو شرط فيها. فمن اخرج الصلاة فبعد وقتها كمن صلاها قبل وقتها ولا فرق من صلى الصلاة اخرجها بعد وقتها كمن صلاها قبل قبل وقتها. والغريب ان الاجماع وقع على انه لو صلى - 00:44:29ضَ
قبل الوقت ما صحت الصلاة. لفوات الشرط واختلفوا فيما اذا كان اخرج الصلاة عن عن وقتها والصواب انها لا تقبل ولو صلى الف الف صلاة. هنا قال ويقضي قضاء عرفنا انه في المعنى اللغوي المراد به - 00:44:55ضَ
تمام والاتمام الفراغ من الشيء يسمى قظاء فقظاهن سبع سماوات. فاذا قظيتم مناسككم فاذا قضيت الصلاة اذا اتمت الصلاة فرغت من الصلاة هذا المراد. وليس المراد ان الحكم المترتب على قضاء الاصطلاح وينبه - 00:45:15ضَ
على ما قد يقع من خطأ في تنزيل هذا الصلاح. ويقضي ما القضاء في الاصطلاح؟ هو فعل العبادة كله لها خارج وقتها المعين لها شرعا. فعل العبادة كلها. احترازا مما لو فعل - 00:45:35ضَ
جزءا من العبادة في وقتها. يعني المأمور العبد اما ان يوقع الصلاة صلاة الظهر كلها قبل خروج وقتها. هذا قول واحدا انه يسمى يسمى ماذا؟ اداء قولا واحدا واما ان يخرجها عن وقتها. صليها بعد خروج الوقت كل العبادة منذ ان يكبر الى ان ينتهي. هذا يسمى - 00:45:55ضَ
فماذا؟ يسمى قظاء. وفي النائم فيه خلاف. واما ان يجمع بينهما. يصلي اخر ركعة في اخر الوقت والثلاث ركعات بعد خروج الوقت. الركعة الاولى وقعت في الوقت المقدر لها شرعا. والثلاث ركعات الاخيرة - 00:46:25ضَ
وقعت في غير الوقت المقدر لها شرع. فاجتمع فيه في العبادة هذه الاداة والقضاء فهل يغلب جانب احدهما؟ فيقال هذه الصلاة اداء ام يقال ام توصف بالاداء والقضاء ثلاثة اقوال. قيل اداء وقيل قضاء وقيل اداء وقضاء والصواب انها اداة - 00:46:46ضَ
وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارج القضاء جمع بين بين القولين. ما الدليل على انها توصف بكونها اداة؟ قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصلاة ركعة - 00:47:16ضَ
فقد ادرك الصلاة. ادرك الصلاة فاذا صلى ركعة في اخر وقت الظهر نقول ادرك وقت الصلاة ثلاث الاخريات التي وقعت خارج الوقت تنصب بكونها اداء مع الاثم ان تعمد. يأثم - 00:47:33ضَ
لماذا يأثم؟ ها؟ لانه مأمور بماذا؟ ما الواجب عليه؟ ايقاع الصلاة كلها اربع ركعات لو بقي التشهد عليه اذن المؤذن العصر قل هو اللهم صل على محمد. يأثم او لا يأثم؟ نقول يأثم تعمد ذلك - 00:47:53ضَ
لماذا؟ لان هذا الجزء من الصلاة الواجب عليه ان يقع قبل خروج الوقت وقد وقع بعد خروج الوقت. حينئذ وقع في محرم. وسيأتي يحرم تأخيرها كلا او جزءا. يعني يحرم تأخير الصلاة عن وقتها المقدر لها - 00:48:13ضَ
شرع كلا او جزءا كلا بان اخرجها كلها. او جزءا بان اخرج منها ركعة او اقل من ذلك او او اكثر. اذا عرفنا حقيقة القضاء ماذا؟ في الاصطلاح. والقاعدة عند كثير من الاصوليين ان الامر بالشيء مؤقتا لا - 00:48:33ضَ
الزموا القضاء له اذا لم يفعل في وقته المؤقت له. وحجتهم في ذلك حديث عائشة مع التعليل الذي ذكرناه سابقا. وحديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ ما وجه الاستدلال؟ الذي يعرف يشيط - 00:48:53ضَ
ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ على انه يؤمر بدليل جديد لابد من دليل جديد. ها نعم نجيب نعم صحيح نعم هاي مع وجود؟ الاوامر مقتضية لايجاد الصلاة. لان قال كنا نؤمر بقضاء الصوم كنا نؤمر امر جديد - 00:49:12ضَ
مع وجود قوله كتب عليكم الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فلو كان هذا اللفظ القضاء كما اقتضى الاداء. لما قالت كنا نؤمر بامر جديد. لان اللفظ فيه اشارة الى ان الامر حادث - 00:50:06ضَ
يعني كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود قوله ها فمن شهد منكم الشهر فليصمه فلو انا هذا الامر يقتضي الاداء والقضاء معا لما احتاجت للاستدلال بامر جديد ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لا نؤمر امرا جديدا بقضاء الصلاة مع الاوامر الكثيرة الموجودة في الكتاب والسنة. واقيم - 00:50:26ضَ
اقيموا الصلاة لو كان هذا يدل على ماذا؟ على الاداء والقضاء لما احتاجت الى ماذا؟ لما احتاجت الى امر جديد من اجل ان تنفي مدلول اقيموا الصلاة على انه لي للاداء كما انه لي للقضاء. اذا الصواب - 00:50:54ضَ
ان الامر بشيء لا يستلزم القضاء له اذا خرج وقته. وقياس المتروك عمدا على المنسية والتي نيم عنها قياس باطل ولو قال به جمهور اهل العلم لماذا؟ لان التارك باجماع اهل العلم انه فاسق اثم عاصي - 00:51:14ضَ
اجمع واختلفوا في تكفيره. بالاجماع انه فاسق اثم عاصي. والذي ترك من اجل النوم شاهي عاصي او لا؟ عاصي. او ليس بعاصي؟ ليس بعاصي. ليس بمخاطب هو. انتفى في شأنه الشرط الثاني - 00:51:40ضَ
وهو الفهم لم يفهم. دخل الوقت فخرج وهو نائم. نقول لم يخاطب اصلا. بقوله واقيموا الصلاة. فنحتاج الى دليل جديد والا قوله اقيموا الصلاة هذا ليس خطابا للنائم ها ليس خطابا للنائم لان النائم غير مكلف عن الصواب. لانتفاء شرط الفهم لا يقال له افهم - 00:52:00ضَ
قلنا الذي يكلف هو الذي اذا قيل له افهم يفهم. واما من لا يفهم يستحيل ان يقال له افهم. والنائم لا يفهم لو سمع المؤذن يسمع المؤذن هو ما يسمع المؤذن. فاذا لم يسمع المؤذن لم يثبت بحقه ماذا؟ سببه الوجوب - 00:52:26ضَ
فحينئذ نقول النائم والساهي ومن معه عذر شرعي مقبول شرعا اذا اخرج الصلاة عن وقتها نقول هذا فاذا صلاها فهو مطيع. فهو مطيع. حينئذ هل يصح قياس الفاسق على المطيع - 00:52:46ضَ
جوابنا. ولذلك ابن حزم رحمه الله يقول هذا من افسد انواع القياس. وهو كما قال لعدم وجود النص ثم الذي هو مطيع لله عز وجل بكونه نام وهو معذور لم يتعمد لكن لا يبالي اخرج الصلاة عن وقتها ولا يبالي بالصلاة يسمع المؤذن - 00:53:06ضَ
او يشاهد الكرة حتى اذن المؤذن الذي يليه بالوقت الاخر لا يسوى بمن كان نائما وهو معذور شرعا لان عذر النوم هذا من الشرع. واما الترك عمدا نقول هذا من فعل نفسه. حينئذ لا يقاس المطيع او الفاسق العاصي - 00:53:26ضَ
باجماع اهل العلم الاثم على ذاك المطيع المأجور. قال هنا ذكر بعض الذين وجد فيهم عذر وجاء الشرع دلالة على انه يقضي يعني جاء دليل جديد. ويقضي من زال عقله - 00:53:46ضَ
بنوم او اغماء او سكر او نحوه. ذكر نص على ثلاث واحال البقية على ما ذكره. هنا قال ويقضي معناه انها وجبت. كانه قال وتجب ويقضي على من زال عقله - 00:54:06ضَ
كأنه قال وتجب ويقضي على من زال عقله. من زال عقله العقل عرفناه انه الة الادراك والتمييز. وهنا قال زال عقله. وزوال العقل في الاصل هو في المجنون لان المجنون هو الذي زال عقله. واما النائم والمغمى عليه والسكران والغافل فهؤلاء يعبر عنهم - 00:54:26ضَ
ان العقل مغطى. موجود عقله ليس بزائد. الان المفكرة موجودة لكنه غطي عليه فحينئذ عدم الفهم هنا عدم التكليف عدم التكليف هنا لا لزوال العقد وانما لفوات الشرط الثاني وهو فهم الخطاب وهو فهم الخطاب. ويقضي من زال عقله. ولذلك في الاقناع - 00:54:56ضَ
قال وتجب على من تغطى عقله بمرض هذه اوضح. قال وتجب على من تغطى عقله بمرض او اغماء او دواء مباح. او تغطى عقله بمحرم كمسكر فيقضي وعبر المصنفون بقوله ويقضي ولم يصرح بالوجوب لماذا؟ لانه لو صرح بالوجوب كما قال صاحب الاقناع - 00:55:26ضَ
قد يفهم منه انه مخاطب بالصلاة في وقت ذلك الوقت. والصحيح انه ليس مخاطبا ليس مكلفا وانما دل الدليل على ان ذاك الزمن الثاني الذي فاتت به الصلاة فعلها في مساو لذاك الزمن الذي لم يكن فيه - 00:55:56ضَ
في مكلفة. ولذلك نحتاج الى كل واحد من هؤلاء الى دليل يثبت انه له القضاء. والا الاصل انه لا يقضي الاصل انه لا يقضي. سواء كان مريضا او كان في بنج او مغمى عليه او سكران او نايم. الاصل فيه انه لا يقضي - 00:56:16ضَ
فاذا نام الساعة الحادية عشر واستيقظ المغرب نقول ما وجب عليه لا الظهر ولا العصر هذا الاصل. لانه لم يخاطب بها. ولذلك لو عليه قبل الفور واستيقظ بعد العصر كشف عنه نقول هذا سقطت عنه صلاة الظهر. وهذا هو الصحيح كما سيأتي - 00:56:36ضَ
لماذا سقطت عنه؟ لانه غير مكلف بها ما وجبت عليه. فكيف توجب عليه شيء لم يوجبه؟ الله تعالى. ولذلك ابن حزم رحمه الله يقول صلاة لم يأمر الله بها كيف نأمر بها الخلق؟ قل هذا؟ هذا بعيد. اذا ويقضي من زال اذا وجبت لكن - 00:56:56ضَ
باعتبار ماذا؟ باعتبار القضاء. لا باعتبار الاداء لانهم غير مخاطبين بالصلاة في في وقتها. من زال عقله نقول هذا فيه توسع والا الاصل ان النائم والمغمى عليه والسكران ان عقله معه. وانما غطي ذلك العقل - 00:57:16ضَ
واذا عبر بزوال العقل قد يفهم بان احد شرطي التكليف قد انتفى. فاذا قيل زوال العقل يفهم منه ان العقل قد زاد. فاذا زال العقل صار كالمجنون. والمجنون غير؟ مكلف. ولكن ليس هذا مراد. المراد فوات الشرط - 00:57:36ضَ
الثاني وهو فهم فهم الخطاب. من زال عقله بنوم فالنائم يلزمه ماذا القضاء بنومنا هذه سببية. يعني زال عقله وغطي بسبب النوم انما فالنوم سبب لتغطية العقل. والنوم غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالاشياء - 00:57:56ضَ
غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالاشياء. واذا قيل ثقيلة حينئذ يفرق بينه وبين النعاس. والذي يوجد الوضوء كما ذكرناه هو الذي يوجب الوضوء هو النوم. واذا قيل النعاس نوم ايدين - 00:58:26ضَ
النوم الى قسمين. نوم تزول معه او يزول معه ادراك الحواس. ونوم لا يزول معه ادراك الحواس. اول لا ينقض والثاني يكون ناقضا. هذا متى؟ اذا عبرنا بكون النوم يشمل النعاس. واذا قيل بان النوم غشية ثقيلة حينئذ كل نوم - 00:58:46ضَ
فالاصل فيه انه يكون ناقضا لوضوء كما سبق في في محله. ويقضي من زال عقله بنوم اذا النائم اذا نام كل الوقت قبل دخول الوقت واستيقظ بعد خروجه حينئذ نقول وجب عليه قضاء تلك الصلاة او الصلوات - 00:59:06ضَ
اذا نام يوما وليلة مثلا يقول وجبت عليه كل تلك الصلوات الخمس مثلا ما الدليل؟ دليلان اجمع ونصوا. اما الاجماع فاجمع اهل العلم على ان النائم يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة - 00:59:26ضَ
او صلوات من صلاة او او صلوات قال الشارح لا نعلم خلافا في وجوب في الصلاة على النائم بمعنى انه يجب عليه القضاء اذا استيقظ. هذا تفسير الوجوب اذا علق على النائم. لا نعلم خلافا في - 00:59:46ضَ
بوجوب الصلاة على النائم. هذا قد يفهم منه ماذا؟ ما ذكرناه ان الصلاة تجب على النائم وليس كذلك. لكن الفقهاء يتوسعون في مثل هذه العبارة عند الاصوليين هذه الامور ما تمشي اقول لا هذا التعبير خطأ من اصله. كيف تجب الصلاة على النائم؟ النائم غير مكلف فحينئذ - 01:00:06ضَ
تعبرون بهذا التعبير ثم يقول بمعنى انه يجب عليه القضاء. هذا تأويل تأويل لما ذكره اولا بمعنى اذا قيل بان الصلاة واجبة على النائم. ليس المراد انه مكلف في وقتها بالاداء. لانه مستحيل - 01:00:26ضَ
لانه فاقد للقدرة المأمور به لابد ان يكون ماذا؟ ان يكون ممكنا وقوعه وهذا يستحيل وقوعه وهو نايم كيف يركع هذا مستحيل. فحينئذ انه اول مثل هذه التراكيب بمعنى انه يجب عليه القضاء اذا اذا استيقظ. هذا من جهة - 01:00:46ضَ
ومن جهة النص سنة فثم سنة قولية وهي المشهورة عند الفقهاء وهي قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. اذا يعني استيقظ من النوم او تذكر بعد نسيان. من نام من؟ هذه صيغة عموم. ونام - 01:01:06ضَ
هذا فعل فعل الشرط عن صلاة صلاة صلاة هذا نكرة في سياق شرط لانه قال فليصلها هذه واقعة في جواب الشرط. دل على ان من هذه شرطية. والنكرة اذا جاءت في سياق الشرط افادت العموم. اذا - 01:01:36ضَ
من نام عن صلاة مطلقا فرضا او نفلا. فرضا او نفلا فهو عام. لو نام عن صلاة في الضحى فليصلها اذا ذكرها. اذا نام من عادته يصلي الظحى فنام على اساس انه انه يقوم قبل - 01:01:56ضَ
زوال ها فنام ما استيقظ الا على اذان المؤذن. يقضي او لا يقضي ها يقضي او لا يقضي يقضي او لا يقضي حديث يقول من نام عن صلاة ونقول فرضا او نفلة قال فليصلها اذا ذكرها. اذا كل صلاة فرضا - 01:02:16ضَ
او نفلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك صلي اذا ذكرتها تقول ما اصلي؟ ها؟ اذا اخرجها عن وقتها متعمدا فاتت صلاة الضحى. اذا جلس من الساعة الحادية عشر وهو متعود ان يصلي في هذا الوقت. حتى اذن المؤذن ثم قال اريد ان اصلي - 01:02:49ضَ
صلاة الضحى يقضي او لا يقضي؟ لا يقضي. لماذا؟ لانه اخرج الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا نعم نام عذر او لا؟ عذر. قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته هذا من؟ هذي صيغة - 01:03:09ضَ
صيغة عموم وقوله صلاة يشمل الفرض والنفلة. فكل من نام عن صلاة وهو يريد صلاتها فرضا او نفلا شرع له القضاء لعموم هذا الحديث. فليصلها اذا ذكرها. اراد ان يصلي - 01:03:29ضَ
لكنه نسي انشغل فاذا به اذن مؤذن الظهر. راح وقت صلاة الضحى وهو اراد ان يصلي لكنه نسي فانشغل يصلي او لا يصلي بعد الظهر؟ يصلي. لماذا لعموم قوله من نام عن صلاتي او نسيها نسي تلك الصلاة فرضا او نفلا انا لا امثل بالفضل انه واظح - 01:03:49ضَ
النفس يقع في النفل. فاذا نسي صلاة الضحى حينئذ نقول يشرع له القضاء. لا يجب لانها ليست بواجب اداء بل حتى تجب قضاء. حينئذ نقول يشرع له ان يقضيها ولو تذكرها اخر الليل - 01:04:19ضَ
صحيح؟ لعموم قوله من نام عن الصلاة. حديث عام ولا يقيد باجتهاد. فكل اجتهاد يخالف نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص. هذا اجتهاد في مقابلة النص. وكل اجتهاد لنكون في مقابلة النص يقول هذا فاسد الاعتبار. يعني لا يلتفت اليه باطل من اصله. ليس كل قياس يكون صحيحا. وانما منه ما هو الصحيح - 01:04:40ضَ
ومنه ما هو الفاسد. فكل قول يخالفها هذا العموم نقول هذا لا يصح. يخص قوله من نام عن صلاة او نسيها فليصلها يخص بماذا؟ بالاحاديث الدالة على تحريم الصلاة في الاوقات المحدودة خمسة او الثلاثة فانه يحرم كما سيأتي في وقته ولا نقول يكره يحرم الصلاة مثلا - 01:05:10ضَ
بعد العصر الى غروب الشمس. لو تذكر صلاة الظحى في ذلك الوقت. تقول اخرها الى ما بعد المغرب لماذا؟ لان هذا الحديث مخصوص هو عام في الصلوات عام في الاشخاص لكنه ليس عاما في - 01:05:40ضَ
اوقات ليس عاما في في الاوقات لان الاوقات على قسمين منها ما يجوز الصلاة فيه ومنها ما لا لا يجوز. حينئذ الاحاديث الدالة على تحريم الصلوات في الاوقات المعلومة يعتبر مخصصا هذا الحديث. فاذا لم يتذكر صلاة - 01:06:00ضَ
الضحى الا بعد العصر. نقول لا يجوز له ان يصلي في ذلك الوقت. وانما يؤخرها الى ما بعد المغرب. اذا من زان عقله وغطي بنوم نقول هو مأمور بان يقضي تلك الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام فليصلها اي تلك الصلاة التي - 01:06:20ضَ
سينما عنها او التي سهى. ونسيها في ذلك الوقت الذي تذكره. ولو كان في وقت نهي بالنسبة للفضل لانه محل اجماع بين اهل العلم ان الصلاة التي نيم عنها او المنسية او التي سهي عنها يجب قضاؤها ولو في - 01:06:40ضَ
اوقات المحرم اداء الصلاة فيها او القضاء للاجماع. واذا دل الاجماع حينئذ صار صار مقدما. ويقضي من زال عقله بنوم هذا الاول. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نام في غير موضع نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فصلى - 01:07:00ضَ
لا تلك الصلاة فدل ماذا؟ بالسنة الفعلية على ان النائم عن الصلاة يلزمه القضاء كما دل بالسنة القولية هذا الاول ثم قال او اغماء او للتنويع في سبب زوال العقل. لان زوال العقل تغطيته قد - 01:07:20ضَ
تكون بسبب النوم. وقد يكون بسبب الاغماء او اغماء. والاغماء مصدر الصوت هذا يا اخوان والاغماء مصدر اغمي عليه. ويقال اغمي عليه فهو مغمي عليه مبني عليه اذا غشي عليه اذا غشي عليه فهو غشية ثقيلة على القلب يزول معها الاحساس - 01:07:40ضَ
غشية ثقيلة على القلب يزول معها الاحساس. وفي النوم تمنع المعرفة بالاشياء ففرق بين النائم والمغمى عليه. النوم صحة. والاغماء مرظ نوم معتاد كفيل طبيعة جبلة والاغماء غير معتاد بل هو قليل وهو مرض كما - 01:08:10ضَ
كما ذكرنا. اذا فرق بين النوعين فرق بين بين النوعين. اذا كان الامر كذلك حينئذ لا يمكن ان نقول بان المغمى عليه كالنائم. لوجود الفارق بينهما حسا وعقلا. لوجود الفارق بين المغمى عليه - 01:08:40ضَ
والنائب نقول لا يمكن ان يلحق به. واذا لم يمكن ان يلحق به امتنع القياس. واذا امتنع القياس حينئذ احتجنا الى دليل نص واضح بين من كتابنا وسنة في ايجاب الصلاة قضاء على المغمى عليه. وهنا - 01:09:00ضَ
في تعليم كون المغمى عليه يجب عليه القضاء قال غشي على عمار. لم يرد فيه ناس ثم قال غشي على عمار عرفنا الله لقال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا ما في دليل من كتابه او سنة. وهذي عادة الفقهاء - 01:09:20ضَ
اذا انتقل الى صحابي اعلم انه ليس عنده كتاب ولا ولا سنة. وغشي على عمار نياسر ثلاثا يعني ثلاث ليال او ايام ثم افاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. توضأ وافاق من اغمائه وتوضأ وقضى تلك الثلاث. هذا دليل قالوا ولا يعلم له مخالف - 01:09:40ضَ
لا يعلم لعمار وقد صح عندهم عن عمران بن حصين وسمر بن جندب ونحوه ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان كالاجماع. ليس اجماعا فكان كالاجماع. لان فعل الصحابي هذا فعل. وليس بقول فعل - 01:10:10ضَ
صحابي فعلا فعل فعلا. وانتشر ولم يعرف له مخالف. قالوا هذا اجماع سكوتي لا باعتبار قوم وهو والعصر في اطلاق الجماع سكوت وانما باعتبار الفعل. وليس هو كالقول. اذا قال قولا فانتشر هذا اجماع السكوتي. وهذا حجة - 01:10:30ضَ
ظنية عند كثير من الاصوليين لكن اذا فعل فعلا لا شك ان الفعل ادنى من القول دلالة فحينئذ اذا فعل فعل وانتشر ولم يعلم لهم مخالف هذا كالاجماع السكوت. ليس هو في قوته وانما شبيه به. ولان مدة - 01:10:52ضَ
ما لا تطول غالبا لا تطول غالبا انها تكون يوما وليلة او ثلاث ليال يعني لا تطول شهرا ونحوها. ولا تثبت عليه الولاية ويجوز على الانبياء بخلاف الجنون. هذا دليلهم انه ثبت عن الصحابي - 01:11:12ضَ
عمار وغيره فصار كالاجماع وللتعليم انه كالنائم. ولذلك قال الشارح وحكم المغمى عليه حكم النائم في بقضاء العبادات عليه من الصلاة والصوم. ولذلك قال ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء. اذا المذهب عند - 01:11:32ضَ
الحنابل ان المغمى عليه يلزمه القضاء مطلقا. سواء اغمي عليه صلاة واحدة او صلاتين او يوما وليلة او ثلاثا او عشرا او شهرا. مطلقا. كل مغمى عليه فيجب عليه القضاء. هذا هو المذهب عند - 01:11:52ضَ
حنابلة ولذلك اطلق المصنف قال ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء ولم يقيده بعدد صلوات او ايام وليالي. هذا الذي عليه المذهب. ومذهب الحنفية ان اغمي عليه يوما وليلة قضى - 01:12:12ضَ
خمس صلوات لانه لا يشق وما زاد على الخمس صلوات ولو ست سقطت عنه لا لا يقضي اذا فرقوا بين من اغمي عليه يوما وليلة فيلزمه خمس صلوات. قالوا هذا يقضي - 01:12:32ضَ
فاذا اغمي عليه يوما وليلة ومعه صلاة سادسة قالوا لقضاء عليه في الجميع. لماذا؟ لان الصلوات الست فيها نوع مشقة. واذا كان كذلك قاسوه على على النائم. وعند مالك والشافعي لا يقضي الصلاة التي خرج وقتها - 01:12:52ضَ
مغمى عليه لا يقضي. ليس عليه قضاء. اذا الائمة الثلاث اتفقوا على ان من زاد على خمس صلوات لا قضاء عليه صحيح يصح هذا التعبير نقول الائمة الثلاث على ان من زاد على خمس صلوات لان ابا حنيفة يرى ست صلوات وما زال - 01:13:12ضَ
لقضاء عليه. ومالك والشافعي مطلقا. اذا اختلف عنهم ابو حنيفة رحمه الله في الخمس وما دون. اذا امي عليه صلاة واحدة لزمه القضاء عندنا وعند الحنفية. اذا اومي عليه خمس صلوات لزمه القضاء عندنا وعند - 01:13:36ضَ
من الحنفية اذا اغمي عليه ست صلوات لزمه القضاء عندنا لا عند الحنفية ومالك الشافعي بل سقط عنه عنه القضاء. والمسألة كما رأيتم محل اجتهاد ونظر. فمن رأى الحاق المغمى عليه - 01:13:56ضَ
اليه بالنائم سوى بينهما. ومن لم يرى ذلك فرق بينهما ورجع في المغمى عليه الى الاصل وهو عدم القضاء. فهمتم؟ هذا اصل المسألة. من ظهر عنده ان المغمى عليه في حكم - 01:14:16ضَ
من نائم سوى بينهما وهو ما ذكره الشارح. وهو المذهب عندنا. ومن لم يرى ذلك حينئذ رجع الى الاصل وهو يذهب ما لك الشافعي رجع الى الاصل وهو عدم القضاء. والصواب انه لا يلزمه القضاء مطلقا. لعدم الدليل واستصحاحه - 01:14:36ضَ
لعدم الدليل لان اذا قلنا بان الاصل ان القضاء لا يلزم بالامر الاول حينئذ من اثبت هو الذي يلزمه الدليل. لا من نفع. فالدليل هنا على المثبت لا على النافي. انتبه هذه المسألة يغلط فيها كثير. الدليل - 01:14:56ضَ
على من في هذه المسألة؟ الدليل على المثبت الذي يقول يقضي هو الذي عليه الدليل. والذي يقول لا يقضي نقول هذا استصحب وهو عدم عدم قضاء. هم اثبتوا الدليل قالوا الدليل عمار اغمي عليه ثلاثا. فلم نعم فافاق فتوظأ ثم قظى تلك الثلاث. نقول - 01:15:16ضَ
عمار صح عن ابن عمر انه اغمي عليه ولم يقضي. اذا قولهم بانه لم يعلم لهم مخالف سقط. واذا الصحابة اختلفوا في القول حينئذ رجعن الى الاصول. فكيف اذا اختلفوا في الفعل - 01:15:42ضَ
فمن باب اولى واحرى عن نافع ان ابن عمر اشتكى مرة غلب فيه على عقله حتى ترك الصلاة ثم ما افاق فلم يصلي ما ترك من الصلاة. غلب عليه عقله. غلب فيها على عقله. حتى ترك - 01:16:02ضَ
الصلاة ثم افاق فلم يصلي ما ترك من الصلاة. وعن نافع ايضا اغمي على ابن عمر يوما وليلة فلم يقض ما فاته هذا يخالف به ما ورد عن عمار. اذا كل منهما مجتهد. كل منهما مجتهد. وورد عدم القضاء فتوى - 01:16:22ضَ
من جهة الافتاء عن الزهري والحسن البصري وابن سيرين. فحينئذ نقول العصر ان المغمى عليه لا يعقل ولا يفهم الخطاب عنه مرتفع. وصلاة لم يأمر الله تعالى بها لم تجد. ولم يرد الامر بها. وهذه عبارة ابن حزم رحمه الله تعالى - 01:16:42ضَ
صلاة لم يأمر الله تعالى بها لم تجب. لان الله لم يأمرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم لم يأمرهم. فحينئذ اذا اغمي عليه والمراد بالاغماء ما هنا فيما اذا لم يفق في جزء من اجزاء الوقت. يعني اغمي عليه قبل الظهر ولم يستفق الا بعد بعد - 01:17:02ضَ
بعد خروج وقت صلاة الظهر. واما اذا افاق في جزء من اجزاء ذلك الوقت ان امكنه الفعل لزمه والا فلا. ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء هذا من حيث ما - 01:17:22ضَ
هذا من حيث فعل الصحابي. واما من حيث قياس النائم المغمى عليه على النائم نقول هذا قياس فاسد. فاسد الاعتبار لماذا لانه قياس مع الفارق هذا مريظ وهذا صحيح. هذا غير معتاد وهذا معتاد. هذا قليل وهذا - 01:17:42ضَ
كثير ففرق بينهما وحينئذ يمتنع القياس. او سكر او سكر. وهو طوال العقل بشرب المسكر بشرب المسكر. يقال سكرا يسكر سكرا كبطرة يبطر. بطرا فهو سكران والمرأة سكران. وفي لغة بني اسد سكرانة بالتاء. واكثر العرب على انكارها والنحاة كذلك - 01:18:02ضَ
او سكر يعني زال عقله بسكر. والمراد بالسكر هنا شراب يتعاطاه فيغطي عقله ولا يزيل عقله. وانما يحصل له معنى تغطية للعقل بذلك الشراب. في الشرط قال طوعا او كرها. يعني قد يكون تعاطي المسلم باختياره. باختياره او - 01:18:32ضَ
يكون مكروها مكرها على ذلك. في الاول مع القضاء اثم. لانه تعاطاه بماذا؟ قصدا. واذا كان باختياره لم يكن مكرها. واذا لم يكن مكرها صار مكلفا او مكرها المكره هذا له حداد. منه ما هو مكلف ومنه - 01:19:02ضَ
ليس مكلف. المكره الذي وصل الى حد كونه ملجأ. يعني مسكوه ربطوه سقوه. هذا نقول يلزمه القضاء مع عدم الاثم. لان المكره غير مكلف هو مباح له شربه في ذلك الوقت - 01:19:30ضَ
واما اذا كان في ادنى درجات الكراهة بان يقال اشرب المسكر والا ظربت الكهف قل لا وشرب قل لا يأثم لماذا؟ لان هذا محتمل وليس هذا مما يعني يفوت عليه روحه او او نفسه. فصار مكلفا. لذلك قال طوعا او او كرها - 01:19:50ضَ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز بالاتفاق ولا يجوز ان يمكن من دخول المسجد. من دخول المسجد. ولذلك الائمة الاربعة - 01:20:15ضَ
وحكى ابن حزم رحمه الله الاجماع على وجوب القضاء على من زال عقله بمسكرا سواء كان محرما بطوعه او كان مكرها على على ذلك. وهذا الدليل الذي يقال في المسكر والا ليس - 01:20:35ضَ
فيه نص من كتاب او سنة. واما قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. حتى اعلموا ما تقول. نقول من تعاطى مسكرا غير مخاطب. لماذا هو غير مخاطب؟ ها - 01:20:55ضَ
اي عقلة هو الذي نريده الان. ليس لفقد العقل هو ما عقله معه. فاقد العقل هذا طراز عن المجنون. اذا قيل العقل احترز به عن المجنون. فاذا لم يكن مجنون حينئذ ها - 01:21:15ضَ
الشرط الثاني وهو الفهم فهم الخطاب. هو ما يفهم عقله معه. عقله معه لكنه غطي. يعني صار اجابة على على الفهم والا لو يعني اذا كان له وقت يفوق بعد تعاطي المسكر يرجع عقله اليه. المجنون ما يرجع زال راح - 01:21:35ضَ
ما عاد يدرك شيء لا يميز بين حق ولا باطل وانه حس ولما اقول ولا اي شيء من ذلك. واما المسكن من تعاطى مسكرا فاذا فات وقته كان له ساعة وساعتين انتهى راح المفعول. رجع عقله. بمعنى انه صار مدركا لما يقال له. اذا فات الشرط الثاني وهو فهم - 01:21:55ضَ
هو الخطاب. يا ايها الذين امنوا خطاب او لا؟ قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ونحن نقول السكران غير مكلف غير مخاطب. والله عز وجل يقول يا ايها الذين خاطبهم - 01:22:15ضَ
اما ان يقال بان الخطاب هنا في وقت اباحته لان تحريم الخمر على مراحل كان مباحا في اول الامر. فخاطبهم الله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ازكر بوقت غير وقت الصلاة. اما اذا جاء وقت الصلاة فحينئذ امسك عن المسكرات. فلم يبقى له الا بعد - 01:22:34ضَ
طلوع الفجر الى الظهر ولم يبقى له الا بعد العشاء الى الى فظيق عليهم. فحينئذ لا يصح الاستدلال بهذه الاية على هذا المعنى او التأويل بكون سكران مخاطبا ها الاحكام الشرعية. ثانيا انه مغيان. جواب اخر. مغيم - 01:23:06ضَ
قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا. ومعلوم ان الحكم المغيى مخالف ما بعد حرف الغاية لما قبله. كانه قال اذا كنتم سكارى لا تقربوا الصلاة فاذا اذا افقتم فحينئذ يلزمكم ها اداؤها او قضاؤها. فهذا الخطاب يكون في اي - 01:23:26ضَ
في وقت في وقت السكر او في وقت الصحو؟ الاول لا شك. الاول لا شك. لانه بالاجماع ان فوات احد شرطي التكليف العقل او فهم الخطاب انه يسقط ماذا؟ يسقط التكليف من اصله - 01:23:56ضَ
اذا او سكر نقول هذا المراد به انه تعاطى مسكرا. يعني شيئا محرما يغطي عقله. فحينئذ لا يكون مكلفا بالاجماع انه يلزمه قظاء الصلاة وليس فيه نص الا ما ذكرناه. وهذا مؤول على احد الاحتمالين المذكورين - 01:24:16ضَ
او نحوه نحو ماذا؟ نحو ما ذكر لان قوله بنوم او اغماء هذا ليس فيه تعاطي لشرابه. او سكر هذا تعاطى فيه شرابا معين او نحوه. يعني اخذ دواء يؤثر على العقل كتأثير المسكر. لان المسكر معلوم من الدين بالضرورة انه محرم - 01:24:36ضَ
وانما كان تحليله في اول في اول الامر من باب التدريج. في شرعية الاحكام المذكورة. فحينئذ قوله او نحوه نحمله على شراب ليس بمسك سواء كان مباحا او محرما سواء كان مباحا او محرما قد يكون ثم شراب محرم كتعاطي بعض السموم الادوية مثلا ويقع بها - 01:25:06ضَ
لي تغطية للعقل. نقول هل هذا مسكر او لا؟ ليس بمسك. اذا اخذه قبل صلاة الظهر فغطى عقله الى ما بعد خروج الوقت هو ليس بمسكر. ليس بسكران وليس بنائم. وليس بمغمى عليه. ما حكمه - 01:25:36ضَ
هل المذهب حكمه حكم النائم قيس عليه؟ قيس عليه فيلزمه القضاء. وحينئذ نطالب بالدليل. وليس لهم دليل الا الا القياس. الا القياس. الحاق من تعاطى البنج مثلا كاليوم عطا البنج مبند من الصباح الى العصر. دخل وقت الظهر وخرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وخرج وقت العصر وهو في بنجه - 01:25:56ضَ
على القاعدة الاصل ما هو؟ لا يلزمه القضاء. هذا هو الاصل لماذا؟ لانه سقط في حقه احد شرطي التكليف وهو فهم الخطاب. اذا هذا في الاصل انه غير مكلف. سواء كان عدم التكليف بسبب - 01:26:26ضَ
هو اختاره او لا؟ لان بعض الاصوليين اذا غطي العقل ينظر الى ماذا الى اختياره هل اختار السبب ام لا؟ ان اختاره الزمه بكل ما ترتب على ذلك السبب فاذا ادى ذلك السبب الى تفويت صوم الزمه بالصوم. اذا ادى الى تفويت صلاة الزمه بالصلاة ونحو ذلك - 01:26:46ضَ
واذا نظرنا الى كون العقل مغطى من حيث هو لا باعتبار السبب المؤدي الى ذلك. وقلنا فقد الشرط الثاني من شرطي التكليف وهو فهم الخطاب اسقطنا عنه التكليف برمته. او نحوه او نحوه - 01:27:16ضَ
ظاهره لا فرق بين ان يكون مباحا او محرما. وقيل ان كان مباحا فلا. ولذلك قال في الشرع الكبير فاما شرب الدواء المباح الذي لا يزيد العقل. فان كان لا يدوم كثيرا فهو كالاغماء. وان تطاول فهو كالجنب. وهذه التفريقات دائما - 01:27:36ضَ
لذا لم يكن فيها نص فالاصل انها ظعيفة. لان التفريق بين متماثلين كالجمع بين مختلفين. هذي قاعدة مطردة وهي في حوالي امثلة كثيرة. حينئذ قيل هذا ان تطاول كذا وان لم يتطاول. مثل قول ابي حنيفة ان خمس صلوات لزمه القضاء ست ما الفرق - 01:27:56ضَ
لماذا عينت الخمس؟ وتركت السادسة معلقة؟ هذا فيه نوعه تحكم يسمى عند الفقهاء بالتحكم وهذا مثله نقول التفصيل يحتاج الى دليل. والاصل فيه عدم القضاء. فنستصحب الاصل حتى يدل الدليل على على خلافه - 01:28:16ضَ
هو يقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر او نحوه قال كشرب دواء ومثله البنج في هذه الايام من زان عقله بشيء مباح قال في الشرح هنا والحاشي ولو غير محرم فيلزمه القضاء وفاقا لابي حنيفة ومذهب مالك - 01:28:36ضَ
الشافعي لا يلزمه القضاء لانه معذور. لانه معذور بماذا؟ هذا الكلام في المسألة الاخيرة او نحوه. يعني من اخذ دواء كالبنج. هل القضاء ام لا؟ القاعدة العامة عند مالك والشافعي لا يلزمه القضاء لانه معذور. وجزم الشارح وغيره انه ان تطاول - 01:28:56ضَ
ثمنه فك المجنون والا فكال اغمى. وظاهر مذهب الشافعي ومالك رحمه الله تعالى. ويقضي من شربا محرما حتى زمن جنون قرأ متصلا به تغليظا عليه. ولا تصح من مجنون نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:29:16ضَ
- 01:29:36ضَ