Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نزل الحديث ما يتعلق بخاتمة الشروط الذي ذكره مصنف رحمه تعالى شروط الصلاة صحتها وذكر سبعة عرفنا انها تزيد على ذلك وختم بي بالنية - 00:00:24ضَ
سبق تقريره اول ما يتعلق بالشرط وكذلك في اثنائه في بيان حقيقة النية ومتى ينوي حيث قال رحمه الله تعالى وينوي مع التحريم وله تقديمها عليها في الوقت او بزمن يسير في الوقت - 00:00:47ضَ
وقد تقدم الكلام على هذه الجملة ثم بين ما يتعلق بقطع النية وبالشك ثم عرج رحمه الله تعالى كعادة الفقهاء بخاتمة هذا الشرط بما يتعلق الانتقالات النية يعني قلب النية من نية الى نية اخرى - 00:01:08ضَ
تفاصيل يذكرها الفقهاء اكثرها هي استنباطات والخلاف فيها لما كان مصادما لي لنص واضح بين حينئذ نكون محكما وهو المقدم قال رحمه الله تعالى محل وقفنا وانقلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع - 00:01:33ضَ
بيان حكم الانتقال من نية الى الى نيته وله صور الاولى التي ذكرها رحمه الله تعالى احرم بفرض في وقته متسع له ثم طلبه نفلة. حينئذ احرم بفرظ وانتقل من نية الفرضية الى نية نفلية - 00:01:58ضَ
هل يجوز له ذلك؟ هذا له صورتان يكون لغرض صحيح وتارة يكون لغير ذلك فان كان لغرض صحيح ان يكون قلب ترضوا نفلا من اجل ان يدرك جماعة مثلا الاذن هذا غرض صحيح - 00:02:22ضَ
ان كان لغرض صحيح صحت دون كراهة ضحى قلب النية من الفرض الى النفل دون وان كان لغير غرض صحيح. فالصحيح من المذهب انه يصح مع الكراهة. اذا كلا الصورتين - 00:02:42ضَ
يصح قلب النية من فرض الى الى نفله. لكن بالشرط الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في وقته هذا قيد ثم اراد ان يحترز عن الوقت المضيق حيث لا يسع الا وقت فرضه - 00:02:58ضَ
عنيد لا يجوز له ان يقلب النية من الفرض الى الى النفل ولذلك قوله في وقته المتسع هذا يعتبر قيدا بمعنى انه له مفهوم. فاذا لم يكن كذلك في حديث لم يجز له. فان ظاق الوقت فلا يصح. فلا يصح الانتقاد لتعين - 00:03:19ضَ
وقت للفرظ فلا يصح حينئذ الشغل بماذا؟ بغيره بنفله. فان فعل فالنفل باطن يعني لو قلب فرضه الى نفل ولم يكن الا ما يسع قدر الركعات بقي خمس دقائق ويخرج الوقت - 00:03:39ضَ
قلب الفرظ الى النفل. حينئذ يقول هذا النفل باطن لماذا؟ لانه يعتبر منهيا عنه ولا شك ان فعل المنهي عنه يعتبر مفسدا له كذلك النهي يقتضي فساده منهي عنه حنيذ - 00:03:55ضَ
قوله في وقته المتسع ايجاز احترز به عن المضيق فان فعل وانتقل من الفرض الى النفل بطل الفرظ لبطلانه اياه والنفل كذلك لا لا يصح لانه فعل منهيا عنه قوله وانقلب منفرد - 00:04:12ضَ
حينئذ يكون فيه احتراز عن المأموم والامام مظاهر كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى ان المأموم لا يصح ان يقلب فرضه نفلا لماذا؟ لانه اذا كان مأموما معناه انه في ضمن جماعته - 00:04:32ضَ
وجماعة واجبة على المذهب يعني فرض عين حينئذ لا يجوز ان يخرج عن الفرض الى الى النفل. فيكون قد انتقل مما تعين عليه بدخوله في الصلاة مع امام تعين عليه - 00:04:49ضَ
او تعينت عليه الجماعة حينئذ اذا ابطل فرضه وانتقل الى النفل فقد فعل محرما عليه وهذا لا يجوز حينئذ يؤدي الى ماذا؟ الى فوات الجماعة مع الامام كذلك الامام لا يجوز له على ظاهر كلام المصنف هنا ان يقلب فرضه الى الى نفله - 00:05:03ضَ
لانه سيترتب عليه محظور شرعي وهو انه سيأتم من خلفه وهذا على المذهب لا يجوز. اذا قوله وانقلب منفرد التقييت بقوله منفرد للاحتراز عن المأموم والامام اما المأموم لا يصح ان يقلب فرضه نفلا وكذلك الامام لفوات الجماعة على المأموم وهي واجبة. اذا العلة في المأموم ماذا؟ كون - 00:05:26ضَ
جماعتي واجبة علي ويلزم من ذلك ان على القول الاخر انها ليست بفرض عين بل هي فرض كفايتها او سنة حينئذ لا يدخل معنا ماذا المأموم يعني ينقلب او يقلب المنفرد فرضه نفلا وكذلك المأموم اذا كان لا يعتقد وجوب صلاة الجماعة - 00:05:55ضَ
قال وكذلك الامام لان الامام لو فعله لاتم المفترض بالمتنفل وهذا لا يصح على على المذهب لا يصح على المذهب فيلزم لقمان صلاة المأموم وهذا اعتداء عليه لانه لو قلب الامام فرضه نفلا حينئذ بطل الصلاة المأموم وهذا يعتبر من الظلم - 00:06:17ضَ
ومن التعدي عليه اذا القول رحمه الله تعالى انقلب منفرد فرضه الذي تلبس به نفلا في وقته المتسع جاز وفي المقنع ويحتمل الا يجوز جاهزة هذا هو المذهب وهذا هو الصواب - 00:06:38ضَ
وفي المقنع ويحتمل الا يجوز الا لعذر بان يحرم منفردا ثم يريد الصلاة في الجماعة حينئذ جاء التفصيل الذي ذكرناه سابقا. اذا على المذهب نقول احرم بفرظ في وقته ثم قلبه نفلا فتارة يكون لغرض صحيح وتارة يكون لغير غرض صحيح. وان كان لغير غرض صحيح - 00:06:59ضَ
صحيح من المذهب انه يصح مع الكراهة ويحتمل الا يجوز ولا يصح كما قال في المقنع. واما لغرض صحيح الصحيح من المذهب انه يجوز ووتصح. اذا الخلاف في الصورتين في في الكراهة فحسب. قاله لو انقلب منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع جاز بان فسخ نية - 00:07:26ضَ
دون نية الصلاة ولفظ المنتهى صح مطلقا قال في حاشيته سواء صلى الاكثر كثلاث من اربع او ركعتين من المغرب خلافا لابي حنيفة مالك حيث قالوا لان للاكثر حكم الكل اي فمن صلى الاكثر لم يجز ان يقلبه نفلة. بمعنى ان كلام المصنفون - 00:07:50ضَ
ان المنفرد اذا قلب فرضه نفلا جاز دون ان يقيده بماذا الاكثر او لا؟ حينئذ لو صلى ثلاث ركعات وبقي عليه ركعة واحدة على المذهب اطلق المصنف انقلب منفرد فارضه لم يقيده ما صلى في الاكثر او او الاقل. قال جاز - 00:08:19ضَ
اذا يجوز مطلقا نقول نعم على المذهب يجوز مطلقا. حينئذ اذا اراد ان يدرك فضيلة كفظيلة جماعته ونحوها حينئذ جاز مطلقا ولو كان في التشهد ان يقلب فرضه نفلا ثم بعد ذلك يدخل الجماعة. عند مالك وابي حنيفة لا - 00:08:39ضَ
الصلاة يكون ماذا؟ يكون باعتبار الاكثر. فان صلى الاكثر حينئذ تمت صلاته. فلا يجوز له حينئذ ماذا ان يقلب فرضه نفلة لكن نقول اذا دل دليل على ان الاقل يجوز له ان يقلب فرضه نفلا فالدليل عام - 00:08:59ضَ
ولا شك ان الاستدلال هنا انما هو بحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. علل المصنف هنا شارح قال لان لانه اكمال في المعنى فنقضي المسجد للاصلاح. يعني عند اكماله له. وكذا هنا اراد ان يكمل فرضه فصلاه ماذا دون جماعته؟ ولا شك - 00:09:18ضَ
ان الفرض في جماعة يفوق الفرض دون جماعته. فاراد ان يكمله فانتقل من فرض الى الى نفله. دخل منفردا ولم يكن ثم احد يصلي معه جماعة ولما كبر فاذا بشخص يدخل حينئذ له ماذا؟ ان يقلب فرضه نفلا ثم يدرك تلك الجماعة التي قد صلت - 00:09:41ضَ
انه اراد اكمال صلاته. كما ان المسجد يجوز نقضه من اجل اصلاحه. كذلك الصلاة يجوز ابطالها. يعني الفرضية والانتقال الى نفلية من اجل اكمالها. قال لكن يكره لغير غرض صحيح - 00:10:05ضَ
بغير غرض صحيح قال في التعليل السابق لانه اكمال في المعنى كنقضي المسجد للاصلاح هكذا هنا ولان النفل يدخل في نية الفرض اشبه ما لو احرم بفرظ فبان قبل وقته - 00:10:23ضَ
وكما لو قلبها لغرضه. يعني عندنا نيات هنا متداخلة وهي جنس الصلاة ثم الفرض ثم التعيين ثم ثم التعيين. فاذا ابطل الفرضية بقي ماذا؟ جنس الصلاة. جنس الصلاة. حينئذ اذا ابطل انه فرض بقي ماذا؟ بقي النفل - 00:10:38ضَ
قال لكن يكره لغير غرض صحيح ان يكره قلب فرضه نفلا لغير غرض صحيح لكونه ابطل عمله. ويصح صححه في تصحيح الفروع وعنه يحرم. قال القاضي رواية واحدة لانه ابطل عمله - 00:11:01ضَ
قاعدة ان الاصل فيمن شرع في فرض انه لا يجوز له ان يخرج عنه الا لغرض صحيح شرعي الا لعذر شرعية فاذا كان كذلك اذا لم يكن ثم غرض صحيح - 00:11:18ضَ
لعذر شرعي حينئذ لا يجوز له ابطاله. لا سيما اذا قلنا بان قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم يعتبر عاما يعني مطلقا ان كان الجمهور على تقييدها بالردة. قال القاضي رواية واحدة يعني يحرم اذا لم يكن لغرض صحيح لانه - 00:11:31ضَ
وابطل عمل لغير سبب ولا فائدة وللشافعي قولانك كالوجهين. وكذلك كما لو انتقل من فرض الى الى فرض كما سيأتي. حينئذ يبطل الاول والثاني قال لكن يكره لغير غرض صحيح. ثم مثل للغرض الصحيح في قوله مثل ان يحرم منفردا فيريد الصلاة في - 00:11:49ضَ
جماعتي فيريد الصلاة بي جماعتي. هذا غرض صحيح اراد اكمالا صلاته حينئذ له ان ينتقل من الفرض الى الى النفل من الفرض الى الى النفل لانه اما ان يقطع واما ان يقلب فرضه نفلا - 00:12:13ضَ
واما ان يدخل وسيأتي قضية او مسألة الدخول مع مع جماعته. لكن هذه تصور في ماذا؟ يتصور في جماعة اقيمت بعده في الصلاة. اذا كان كذلك فهو بين امرين. اما ان يستمر - 00:12:32ضَ
ويفوت على نفسه فضيلة الجماعة واما ان يقلب فرضه نفلة فيخفف الصلاة حينئذ يدخل مع جماعته قال مثل ان يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. ونص احمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الامام واقيمت الصلاة يقطع صلاته - 00:12:47ضَ
بمعنى انه يخرج من من الصلاة. اذا قيل يقطع صلاته مع انه لا يتمها. لا يتمها يقطع صلاته ويدخل معهم. يقطع صلاته ويدخل معهم قال فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الاولى. بمعنى انه يقلب فرضه نفلا ثم له بعد ذلك ان - 00:13:09ضَ
نفله دون ان يتمه. فاذا جاز قطع الفرض فمن باب اولى واحرى ان يجوز قطع النفل. اذا كل منهما جائز القطع لكن اتمامها ونفلا لمطابقة النصوص قال هنا ونص احمد او نص احمد في من صلى ركعة - 00:13:32ضَ
فريضة منفردا ثم حضر الامام واقيمت الصلاة تقطع صلاته ويدخل معهم. قال بلفظ الامر وعنه يعني رواية اخرى يقلبها وفاقا ويتمه خفيفة ثم يدخل معهم وهي الرواية المشهورة. اذا نص احمد في رواية لكنها ليست هي المشهورة بل يتمها - 00:13:54ضَ
يقلبها نفلا ويتمها خفيفة او لمين؟ من قطعها. لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم قال رحمه الله تعالى في بيان صور الانتقال وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا - 00:14:15ضَ
ان انتقل بنية من فرض اذا الى فرض. يعني بنية اراد به الاحتراز عنه عن التكبيرة. شرع في صلاة فرض ثم تذكر عليه فرضا اخر حينئذ انتقل من الفرض الى الفرض بالنية فقط - 00:14:35ضَ
شرع في صلاة العصر وبعد ان صلى بعد ان كبر تذكر صلاة الظهر. وقال اجعلها ظهرا حين اذ انقلب بماذا؟ بنية من فرض الى الى فرض. قال المصنف بطلا ما الذي بطل - 00:14:56ضَ
صلاة الظهر بطلت. صلاة العصر بطلت على كلامه. حينئذ بطل صلاة الظهر لماذا بطلت لانه قطعها. قطعها بالنية انتقل عنها تركها وصلاة العصر بطلت لماذا لخلو اولها عن النية ثم لم يكبر لها اصلا - 00:15:12ضَ
وضحت الصورة دخل في صلاة العصر وتذكر ان عليه ظهرا يعني الظهر لم يصلها فانتقل بالنية بمجرد النية قال انوي انها ظهر حينئذ نقول بطلت صلاة العصر. لانه قطعها ولا تصح ظهرا لماذا - 00:15:37ضَ
لانه لم يبتدي بنيته. حينئذ النية شرط كما سبق ينوي مع التحريمة. فاذا تأخرت النية بعد التحريم صحت لا تصح لماذا؟ لفوات اول الصلاة عن عن شرطها. او عن ركنها. حينئذ لا لا تصح. ولذلك قال وان انتقل بنية - 00:16:00ضَ
للتصوير لصورة الانتقال. انتقل بي بنيته واراد به الاحتراز عما لو انتقل بالتكبيرة. حينئذ تصح ولذلك ماذا يفعل لو اراد لو اراد ان يصحح وظعه مثلا فدخل في صلاة العصر وتذكر الظهر ويرى انه لا بد من الاشتراط بالترتيب - 00:16:21ضَ
انه لا لا يشترط لكن على هذا القول ماذا يصنع؟ يكبر لصلاة الظهر يعني يخرج يقطع نية صلاة العصر ويكبر لصلاة الظهر حينئذ صحت لا اشكال فيه. والبحث هنا في الانتقال بنية من نية العصر - 00:16:40ضَ
نية الظهر دون تكبيرة واما لو صاحب تكبير هذا لا اشكال انه انه يجزي. قال وان انتقل بنية اي من غير تحريمة من فرض الى الى فرض اخر بطلة. الظمير يعود الى الى الفرضين. والصواب ان يقال ماذا؟ بطلة الاولى التي هي العصم - 00:16:59ضَ
ولم تنعقد الثانية التي هي الظهر. لماذا؟ لان البطلان انما ينصب على من عقد اما الذي لم ينعقد لا يقال بطل فيه. العقد اذا لم يستوفي اركانه وشروطه لم لم ينعقد - 00:17:20ضَ
فلا يقال ماذا بطل العقد وكذلك الصلاة التي لم يدخل فيها اصلا لا يقال انها ماذا؟ انها بطلت انما لم تنعقد. ولكن هذا من باب تساهل عند المصنف رحمه الله تعالى او من باب التغليب - 00:17:37ضَ
اذا وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطل صوابه بطلة اولى ولم تنعقد الثانية لان البطلان يكون عن انعقاد قال لانه قطع نيتي الاول ولم ينوي الثاني من اوله - 00:17:52ضَ
احرم بالظهر مثلا وانتقل الى العصر بمجرد النية من غير تكبيرة احرام للفرظ الثاني بطلا. يعني الاول والثاني قال المحشر هنا وفي تساهل اذ الثاني لم يدخل فيه حتى يقال بطل. بل لم ينعقد بالكلية ولو قال لم يصح لكان اولى - 00:18:08ضَ
لكن يجاب لانه من باب باب التغليب. قال لانه قطع نية الاول ولم ينوي الثاني من اوله. قطع نية الاول الذي انتقل عنه في العاصمة ولم ينوي الثاني من اوله كالظهر بتكبيرة الاحرام فلم ينعقد لخلو اوله عن عن النية. ويصح نفلا ان استمر - 00:18:30ضَ
وعلى نية الصلاة يعني ينقلب ماذا؟ ينقلب نفلا لانه قطع نية فردية وبقي جنس الصلاة بقي جنس صلاة. لانه قطع نية فرظية بنية انتقاله عن الفرض الذي نواه اولا دون نية الصلاة فيصير نفلا لانه بقي جنس - 00:18:51ضَ
الصلاة في حقه فصحت نفلا ما لم يقطعها. وهذا الشأن فيه كالشأن في من صلى الفرض ثم تبين انه لم يدخل الوقت ما حكم صلاتي اراد ان يصلي الظهر فظن ان الوقت قد دخل فصلى. ثم تبين ان الوقت لم يدخل - 00:19:09ضَ
صلاته باطلة ام نقول انقلبت نفلا انقلبت نفلا صارت صارت نفلا. لماذا؟ لان الفرضية هي صلاة وزيادة صلاة وزيادة. حينئذ صلاة وزيادة الفرض اخص من الصلاة ايهما اعم؟ الصلاة ام الفرض - 00:19:30ضَ
الصلاة اعم. اذا تشمل النفلة والفرظ. فاذا بطل الفرظ حينئذ بقيت على جنسها وهي وهي الصلاة قال وان نوى الثاني من اوله بتكبيرة احرام صح. وهذا لا خلاف به بين اهل العلم لانه لو قطع الصلاة التي شرع فيها ولو - 00:19:54ضَ
قيل بانه لا يجوز قطعها لكنه قطعها وكبر للصلاة التي اراد صلاتها صح وفاقا قال وينقلب نفلا ما بان عدمه اي وينقلب فرضه نفلا اذا تبين عدم الفرض في الصورة التي ذكرناها سابقا كان يكون صلى الفرض قبل دخول وقته حينئذ يقول هذا قد بان - 00:20:13ضَ
انه ليس بفرظ فيبقى على اصل النفل. علنا هنا بقوله لان نية الفرض تشمل نية النفن. نية الفرض تشمل نية النفل. فاذا بطلت نية الفرض بقيت نية مطلق الصلاة. يعني جنس جنس الصلاة - 00:20:36ضَ
ولذلك على هذا الترتيب الاعم جنس الصلاة ثم الفرض ثم الظهر مثلا الظهر مثلا هذا تعيين وهو اخص من الفرض صحيح لان الفرض ظهر وزيادة. قد يكون عصرا مغربا عشاء الى اخره. والصلاة اعم من من الفرض. اعم من الفرض. حينئذ - 00:20:53ضَ
اذا بطلت الفرضية بقي جنس الصلاة. قال رحمه الله تعالى كفائدة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. ثم قال رحمه تعالى اذا ذكر لك صورتين فيما يتعلق بقلب النية من منفرد - 00:21:15ضَ
الى منفرد في فرضه الى النفل وقيده بوقته المتسع حينئذ يجوز وبين لك الانتقال بنية يعني بصورة انتقال ان يكون بنية لا بتحريمة من فرض الى الى فرض. ثم اراد ان يبين لك ما يتعلق بالامامة - 00:21:33ضَ
الائتمان وبين ان الجماعة هذه مركبة مركبة من ماذا؟ من امام ومأموم حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من اثنين. لا لا توجد الجماعة من امام فقط لانه ولد من طرف واحد هذا ممتنع. ولا توجد الامامة من طرف الذي هو المأموم. ولابد من اجتماعهما. حينئذ الجماعة صارت - 00:21:57ضَ
صارت وصفا مقصودا الامام ينوي الامامة والمأموم ينوي الائتمان. اذا هذه نية زائدة ام لا؟ نعم نية زائدة. هذه النية الزائدة باعتبار ماذا باعتبار شيء زائد على مطلق الصلاة اليس كذلك؟ لذلك الجماعة هل هي هل هي مشروعة او واجبة على القول بالوجوب؟ هل هي واجبة في الصلاة او للصلاة - 00:22:23ضَ
فرق او لا في الصلاة يعني داخلة في ميت الصلاة. تكون جزءا منها قد تبطل الصلاة ببطلانها او نقول هي واجبة للصلاة للصلاة او ان شئت اقول مشروعة للصلاة القول بالسنية انها مشروعة للصلاة. اذا هي سابقة. واذا كان كذلك حينئذ يقول هي وصف زائد على مطلق الصلاة - 00:22:54ضَ
اذا اذا اردنا الجماعة ان تتحقق على الوصف الشرعي على كلام المصنفون رحمه الله تعالى لابد من نية زائدة على مطلق الصلاة. ولذلك قال ويجب نية الامامة ويجب اي للجماعة بناء على انها وصف زائد على اصل الصلاة. حينئذ هل يشترط - 00:23:18ضَ
لصحة الصلاة نية هذا الوصف الزائد او لا يشترط هذا الذي عاناه المصنف رحمه الله تعالى قال ويجب ويجب وفي عبارة الاصل ومن شرط الجماعة ان ينوي الامام والمأموم حالهما - 00:23:41ضَ
صاحب الاصل قال او من شرط هنا قال ويجب ايهما اعم وايهما اخص الشرط اخص حينئذ لا يلزم من كلام المصنف يجب ان يكون ماذا ان يكون شرطا لكنه على الشرطية - 00:24:02ضَ
هو غير العبارة واراد ماذا؟ اراد الشرطية. وهذا فيه ماذا؟ فيه خلل باعتبار الاختصار. لان عبارة صاحب الاصل ومن شرط الجماعة ان انوي الامام والمأموم حالهما. يعني ينوي الامام انه امام. يقتدي به من خلفه. وينوي المأموم الائتمان فهو يقتدي - 00:24:21ضَ
هذا المراد بنية حالهما. لكن عبارة المصنف هنا لا تفظي الى ذلك. لانه قال واجب ولا يلزم من الوجوب ان يكون شرط لانه اذا قيل شرط معناه اذا انتفى احد الوصفين في الجملة يعتبر ناقضا من نواقض الصلاة مفسدا لين للصلاة. وليس الامر كذلك اذا - 00:24:41ضَ
بالوجوب قد لا قد لا يكونوا. قال ويجب وهذا لا يلزم على ذلك الشرطية. ويجب نية الامامة نية الامام اضافة المصدر الى مفعوله. يعني نية الامام الامامة المقنع قالوا من شرط الجماعة ان ينوي الامام والمأموم حالهما. يعني يشترط ان ينوي الامام انه امام - 00:25:01ضَ
والمأموم انه انه مأموم لان الجماعة يتعلق بها احكام وجوب الاتباع. انما جعل الامام يقتدى به ويتعسى به اذا كبر فكبروا قاله سقوط السهو عن المأموم وفساد صلاته بصلاة صلاة امامه وانما يحصل التميز بين الامام والمأموم ماذا - 00:25:28ضَ
بالنية واذا لم يكن حينئذ النية صارت الصلاة باطلة على المذهب فيه في الجملة. قال ويجب للجماعة نية الامامة على الاصح عند الاصحاب كالجمعة وفاق فينوي الامام انه مقتدى به - 00:25:52ضَ
ينوي انه مقتدى به. وعنه رواية عن الامام احمد لا تجب نية الامام الامام وفاقا في غير الجمعة استثناء الجمعة لحديث ابن عباس ذكره وحديث انس وابي سعيد وغيرهم كما يأتي فانها تحصل الجماعة للمأموم وان لم ينوي الامام الامام - 00:26:10ضَ
لان الغرض حصول الجماعة وان حصلت بواسطة الاقتداء لان صلاته حينئذ وقعت جماعة. وعن يشترط ان ينوي الامام في الفرض دون دون النفل. اذا ثلاث روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى. اولا هل البحث الان في الامام - 00:26:33ضَ
هل يشترط ان ينوي انه امام ومن خلفه يقتدي به او لا؟ ثلاث روايات انه يشترط مطلقا دون تفصيل. ثاني لا والثالث التفصيل بين الفرض والنفل. فيجوز في النفل حديث ابن عباس الاتي دون دون الفرض. قال والائتمان - 00:26:49ضَ
يعني ونية المأموم الائتمان. يعني ان ينوي المأموم انه مقتد بامام ان يجب ان ينوي المأموم انه مقتد وفاقا وبالانصاف يشترط ان ينوي حاله بلا نزاع ولا يتصور ان المأموم لا ينوي انه مؤتم انه يعني لا لا يتصور في مأموم انه يسمع تكبير الامام - 00:27:12ضَ
فيكبر بتكبيره ثم لا ينوي كما سبق معنا الا في الموسوس الذي يكون عنده شيء من من الخلل. حينئذ اذا وقف خلف فامام قد يكون الامام خلع النية الامام يتصور هذا يعني امام تقدم كما جاء في حديث ابن عباس فجاء اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم او في صلاة التهجد في رمضان - 00:27:38ضَ
سيأتي انه المقتدر بالنبي صلى الله عليه وسلم دون ان يشعر به هذا يتصور امام لا ينوي امامة لكن مؤتم لا ينوي الائتمام هذا لا يكاد ان يوجد لا يكاد ان يوجد حينئذ نية - 00:28:03ضَ
امام الامامة قد تتخلف واما يعني عقله وتصورا واما نية المأموم فهذه لا لا يكاد ان تتخلف لان معنى المأموم انه مقتد بامامه انه ويعلم ما يعمله الامام فيفعل مثله. هذا الاصل. فاذا كان كذلك فكيف يتحقق فيه وصف الاتباع - 00:28:17ضَ
اذا لم ينوي فهو بمجرد موافقته لافعال الامام حينئذ حصلت النية وسبق معنا ان النية تتبع العلم النية تتبع العلم وهو يعلم ماذا يصنع امامه فيفعل مثله اذا حصلت ماذا؟ نية - 00:28:39ضَ
الائتماني. ولذلك قال هنا يجب ان ينوي المأموم انه مقتد وفاقا. بخلاف ما سبق فيه روايات وفي الانصاف يشترط ان ينوي حاله بلا نزاع. ولا يتصور ان المأموم لا ينوي انه مؤتم. يعني لا يتصور عقله. لان ماذا؟ لان - 00:28:57ضَ
كونه مأموما انه يقتدي بالامام فعلم بالامام ففعل فعله. اذا وجدت النية فان من وجد اماما يصلي او شخصا يصلي فان نوى انه يقتدي به فهو مأموم هذا العصر. وقد حصلت له نية الاقتداء - 00:29:15ضَ
وان يصلي لنفسه ولم ينوي انه مقتد بذلك الامام فهو منفرد كما سيأتي في بعض السبل لكن الاصل اذا نوى الاتباع ما من فنية حينئذ تكون حاصلة. اذا لو اردنا ان نقول بان ثم قاعدة عامة هنا ان البحث يمكن ان يقال في - 00:29:31ضَ
الامام اما في نية المأموم فهذا لا يتصور ان يقال هل وجدت ام ام لا؟ فهي حاصلة حاصلة قال والائتمان لان الجماعة يتعلق بها احكام استدل بعضهم بحديث انما الاعمال - 00:29:51ضَ
بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. بمعنى انه اذا كانت الجماعة وصف زائد على اصل الصلاة. واذا كانت وصفا حينئذ لا يصح هذا الوصف الذي هو عمل الا بنيته. الا بنية. حينئذ نقول ان كان المراد - 00:30:06ضَ
ان الجماعة لا يترتب عليها الثواب الا بالنية وكذلك لانه لا ثواب الا الا بنية. وهذا يتصور في الامام لا في المأموم واضح هذا انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. استدل به - 00:30:25ضَ
اصحاب المذهب الحنابلة على انه يجب ان ينوي الامام الامام. والمأموم الائتمام لدخوله في قوله انما الاعمال اي انما صحة الاعمال بالنيات قلنا ان كان المراد به الثواب فهو كذلك - 00:30:46ضَ
واما ان اريد به العمل فالجواب في تفصيل لماذا؟ لان ثمة نصوصا خاصة دلت على انه قد يصلي الامام بمن خلفه ولا يعلم بي. قال ونية المأموم الائتمان لان الجماعة يتعلق بها احكام - 00:31:04ضَ
وانما يتميزان بي بالنية فكانت شرطا. هنا عدل للشارح لعبارة صاحب المتن بكونها واجبة الى قوله فكانت شرطا. يعني هي شرط لحصول الصلاة هذا المراد هنا والصواب انها شرط لحصول الثواب. فاذا لم ينوي الامام الامامة لا ثواب له. جماعة لها ثواب خاص - 00:31:25ضَ
الجماعة لها ثواب خاص. فاذا لم ينوي الامام الامام حينئذ لا يتحاصر له هذا الثواب. اما الصلاة فهي صحيحة. وهي صحيحة. لو صلى صلاة تامة ولم يعلم بي المأموم الذي خلفه حينئذ الصلاة الصحيحة لكل منهما. هذا مصاب في المسألة. قال رجلا كان المأموم او او - 00:31:49ضَ
امرأة جعلها فرق بينهما لان الاحكام عامة والتفصيل بين الذكر والانثى هذا ان جاء نص فيه على العين والرأس والا فالنصوص حينئذ تكون مطلقة قال رحمه الله تعالى وان اعتقد كل منهما انه امام. اذا عرفنا ان امام ينويه - 00:32:09ضَ
الامام والمأموم ينوي الائتمام. لو حصل تلاعب ها نوى كل منهما انه امام او كل منهما انه مأموم او الامام نوى انه مأموم والمأموم نوى انه امام تلاعبوا به بالنية على المذهب لا تصح - 00:32:31ضَ
على المذهب لا تصح. فالصوم حينئذ نقول ان ينوي الامام انه مأموم والمأموم انه امام. يعني يقصد يقصد حينئذ حصل شيء من التلاعب. هذه على المذهب لا تصح. للتضاد لاختلاف عمل كل منهما لانها قدر زائد على الصلاة. حينئذ لو نوى الامام انه مأموم بطلت صلاته - 00:32:53ضَ
ولو نوى المأموم انه امام بطلة الصورة الثانية ان ينوي كل واحد منهما انه امام للاخر يعني الامام هو امام. والمأموم قال انت لست احسن مني. اذا انا امام كذلك. بطلت. اين الثاني - 00:33:15ضَ
ان الجماعة مركبة بين امام ومأموم. كلهم الاثنان او الجماعة كلها اعتقدوا انهم ائمة. حينئذ اين المأموم اذا وجد احد الطرفين ولم يوجد الاخر. لذلك على المذهب لا تصح لتضال. الصورة الثالثة ان ينوي كل واحد منهما انه مأموم للاخر. اين الامام - 00:33:31ضَ
اذا فات ركن من من الجماعة كذلك الصورة الرابعة ان ينوي المأموم الائتمان هذا واضح انه ينوي الائتمان ولا ينوي الامام الامامة. هذا على المذهب لا تصح والصواب انها انها تصلح. الصواب انها تصح. هذه لا تصح على على المذهب. وقيل تصح لحديث قيام الاتي ذكره. حديث ابن عباس - 00:33:53ضَ
الله تعالى عنهما. الصورة الخامسة العكس ان ينوي الامام دون المأموم ينوي الامام دون المأموم. هذي قلنا اذا تصورت اذا الا لا توجد ينوي الامام فقط. عن اذن اين الطرف الثاني فلا تصح. على المذهب لا تصح. والصواب انها انها تصح - 00:34:18ضَ
لماذا؟ لان نية المأموم الائتمان ثابتة. ثابتة موجودة. واما عدم نية الامام عرفنا انها لا لا اثر لها. هذه في الصورة الخامسة على المذهب كلها لا لا تصح. بقي سورة سادسة ان يتابعه دون نية يعني قطع - 00:34:39ضَ
نوى انه منفرد خلف امامه. تصلي في جماعة في مسجد والامام يصلي حينئذ انت تنوي انك منفرد هذا ما يسمى بالانفراد خلفه خلف الامام. هذا اذا كنت تعتقد عدم صحة صلاة الامام. تصح او لا تصح - 00:34:57ضَ
تصح اذا كان اذا كان ليس ثم الا امام ومأموم فقط شخصان الحرج على على الامام لكن لو كان في جماعة كبرى كالمساجد مثلا حينئذ كل هذا لا اشكال في صحته. لماذا؟ لانه ليس مأموما هو يتابع الامام في الافعال - 00:35:16ضَ
والا هو منفردة وهذه نحتاجها كثيرا في هذا الزمان صحيح لان الامام قد يكون مبتدعا فكيف تدخل خلف الصلاة؟ لا تصح اذا كان داعيته قد يكون فاسقا كذلك تدخل المسجد فتجد ان الامام حليق مثلا. ماذا تصنع - 00:35:36ضَ
وتستحي ان تخرج ما تستطيع او تخشى فتنة ونحو ذلك. اذا تكبر معه بنية الانفراط كانك وحدك. اشكل فيه جائز شرعا. بل لا يجوز ان تدخل واصلا. والواجب الاصل انك تخرج. لكن لو وجدت مصلحة - 00:35:56ضَ
بالموافقة حينئذ الله لا اشكال. اذا لو كان الامام لا تصح صلاته لبدعة او فسق او ردة قد يكون مرتدة قد يكون ساحرا قد يكون مشعوذا قد يكون ماذا يرقي ويزعم انه ماذا؟ انه راق شرعي. او غير ذلك من المعرض - 00:36:12ضَ
اذا ماذا تصنع؟ حينئذ نقول هذه الصورة لا شك ان الامام قد وجدت وتحققت نيته لكن الذي انتفى ماذا؟ انتفى نية مأموم الائتمام عمدا وقصدا عمدا وقصدا بمعنى انه نوى الانفراد ولا شك انك اذا نظرت الفرق بين النيتين نية المتابعة مغايرة لنية - 00:36:33ضَ
الانفراد. فاذا نوى الانفراد حينئذ هذه صحيحة ولا اشكال فيها. اذا اذا صلى خلف امام يعتقد بطلان صلاته عنيد له ان ان ينفرد. فيوافقه يوافقه بمعنى انه يكبر بنية الانفراد. ويقرأ هو في نفسه - 00:36:57ضَ
ويركع معه ويقوم الى الى اخره. قلت لكم هذه الان يحتاجه كثير من من الناس. اذا هذه صور ستة كلها مما يتعلق بالمذهب السورة الخمسة الاولى كلها باطلة لا تصح. والصواب قلنا فيما سبق انه ان نية الامام الامامة. هذه اذا - 00:37:14ضَ
لا تؤثر به من صحة الصلاة. والمأموم قد تحققت ماذا؟ نيته بمجرد الموافقة والمتابعة يعلم بامامه ويراه ويسمعه ويفعل افعاله الا في حالة واحدة اذا نوى المخالفة وهي سورة الانفراد. سورة الانفراد. جاء في اثر ابن عباس - 00:37:33ضَ
قال حديث الصحيحين قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل من الليل نافلة نافلة اذا من اول الحديث تأخذ ان الكلام هنا فيه في صلاة النافلة - 00:37:54ضَ
فقمت اصلي معهم. يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقمت عن يساره فاخذ برأسي واقامني عن يمينه. رواه الجماعة وفي لفظ صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم انا يومئذ ابن عشر وقمت الى جنبي عن يساره فاقامني عن يمينه. قال وانا يومئذ ابن - 00:38:12ضَ
عشر سنين رواه احمد. هذا الحديث قال اهل العلم فيه جواز الائتمان بمن لم ينوي الامامة جواز الائتمان بمن لم ينوي الامام. ما وجهه كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان نائما ابن عباس فقام فتوضأ فادرك النبي - 00:38:32ضَ
صلى الله عليه وسلم. اذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الامامة ابتداء من اول الصلاة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الامامة ابتداء في اول الصلاة. ودخل معه - 00:38:52ضَ
عباس حينئذ اقتدى بمن لم ينوي الامامة وانما انتقل بعد ذلك من نية الانفراد لنية الامامة صحة صحة للنص وهو واضح بين. حينئذ هذا قد يقال بانه في النفلة الجواب بان الاصل المساواة بين النفل والفرظ هذا الاصل الا الا لدليله. ففي الحديث جواز - 00:39:02ضَ
الاهتمام بمن لم ينو الامام وقد بوب البخاري لذلك فقال باب اذا لم ينوي الامام ان يؤم ثم جاء قوم فامهم اذا تقول البخاري بتراجمه حينئذ بوب لي. لهذا بهذه المسألة اذا لم ينوي الامام ان يؤم. ما نوى الامامة - 00:39:29ضَ
ثم جاء قوم فامهم يعني فانتقلا. فاء فانتقلا. حينئذ الانتقال هنا انتبه الانتقال هنا هو مأخذ المذهب في المسائل كلها. الانتقال هل هو تبديل وتغيير النية؟ او صفة نية صفة نية. اذا التعليل بانه غير النية بدل النية. قياسا على من انتقل من فرظ الى فرض يصح التعليم. الجواب لا. جميع - 00:39:49ضَ
المسألة التي يذكرها مذهبنا الحنابلة انما هي مبنية على انه قد غير وبدل النية. حينئذ اذا بدل النية وغير النية كما لو انتقل من فرض الى فرض وعلمنا سابقا انه لا خلاف فيه ان من انتقل من فرض الى فرض بنية. هذا ان صلاته الثانية باطلة وقد ابطل الاولى. الصلاة الثانية لم تنعقد - 00:40:15ضَ
اصلا وابطل الاولى. كذلك لو غير الصفة من امام الى مأموم مأموم الى امام قالوا انتقل من نية الى نية. قل لا الصواب انه لم ينتقل من نيتني لا الى نية. بل غير صفة النية. حينئذ يكون ماذا؟ يكون فيه تبعيض باعتبار الصفة لا باعتبار اصل النية لانه - 00:40:38ضَ
فالاصل انه مصل وهو يصلي نفلا هذا الاصل هل تغيرت؟ لم تتغير. وانما تغير ماذا؟ الوصف الزائد على اصل النية. اذا ادركت هذا فهمت المسائل كلها. هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان نائما فجاء دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ النبي يصلي ليله نفلا - 00:40:58ضَ
قبل ابن عباس وبعد ابن عباس لم تنتقل الصلاة هي نفلة. عندنا فرض نفل فقط. لم تنتقل الصلاة من فرضا الى نفل ولا من نفل الا فرض وانما هي هي صفة تتعلق بالامامة والاتمام. اذا باب اذا لم ينوي الامام ان يؤم - 00:41:22ضَ
ثم جاء قوم فامهم يعني يجوز او لا يجوز. يعني يجوز ذلك لهذا النص. ثم البخاري رحمه الله تعالى فهم العموم بمعنى انه يكون ماذا عاما في الفرض وفي وفي النفل وهو كذلك. قال ابن رجب - 00:41:40ضَ
بفتح الباري استدل البخاري بهذا على ان من احرم بالصلاة منفردا يعني صلى منفردا فنوى ماذا؟ الانفراد ثم حضر في اثناء الصلاة من اتم به فانه ينوي الامام وتصح صلاته وصلاة من اتم به على هذه الحال - 00:41:55ضَ
والنص واضح بين يدل على ماذا؟ على صحة ذلك. ولا فرق بين فرض ونفل. فاذا جاز في النفل الفرض مساو لهم فالصلاة واحدة. اذا اذا احرم منفردا فقد نوى الانفراد. ثم جاء من دخل معه واراد به - 00:42:15ضَ
ان يكون ماذا؟ اماما فينتقل من نية الانفراد الى نية الائتمان او ان شئت قل زاد على نيتي الصلاة نية الامامة وهذا لا اشكال فيه بجوازه لهذا النص وان وقع فيه نزاع وقع فيه نزاع بين قال ابن رجب فتضمن ذلك - 00:42:34ضَ
مختلفا فيهما يعني هذا الحديث احداهما ان من لم ينوي الامام في ابتداء صلاته هل يصح ان يأتم به غيره ام لا من لم يبدأ المذهب في ماذا؟ انه لابد ان يبدأ صلاته يكبر وهو ناوي - 00:42:53ضَ
الامامة. اما اذا نوى الانفراد ثم انتقل من نية الانفراد الى نية الامامة على المذهب لا. لانه انتقل من نية لا الى نية. قال رحمه الله تعالى ان من لم ينوي الامامة من ابتداء الصلاة هل يصح ان يتم به غيره ام لا؟ في المسألة اقوال. احدها يجوز ذلك. فلا يشترط فلا يشترط - 00:43:12ضَ
ينوي الامام الامام. بل لو نوى المأموم الاقتداء بمنفرد جاز لو نوى المأموم ان يقتدي بمنفرد جاز. هذا قول مالك والشافعي والثوري في رواية وزفر وحكي رواية عن احمد القول الثاني لا يجوز بحال مذهب عند الحنابلة وهو ظاهر مذهب احمد وقول الثوري وفي رواية اسحاق واستدل لهم بان - 00:43:33ضَ
قربة وعبادة. يعني وصف زائد على صلاة. اذا هل يثاب دون نية الجماعة هل يثاب دون نية الجماعة ان ينوي الجماعة ايا مسلمون لا لابد من النية انما الاعمال بالنية قلنا فرق بين مسألتين ثواب الجماعة وصحة الصلاة. هل الجماع نية - 00:43:59ضَ
شرط لصحة الصلاة الجواب لا صواب لا هل نية الجماعة شرط للثواب المرتب خمسة وعشرين درجة؟ هل يحصلها دون نية الجواب لا. اذا لا ثواب الا بنية. هل الجماعة قرب ام لا - 00:44:28ضَ
قربة قطعا اذا هي طاعة هي هي طاعة ولذلك اختلفوا فيها وفرض كفاية فرض عين سنة. حينئذ لا يحصل الاجر المرتب على الجماعة الا الا بنية. وليس هذا البحث في ماذا؟ هل تصح الصلاة وهي جماعة دون نية الامام الامامة؟ او نية المأموم الاتمام هذا البحث؟ هل هي شرط ام لا؟ ام - 00:44:49ضَ
الثواب هذا لا اشكال فيه لا اشكال فيه. اذا لم ينوي قربة حينئذ لا يحصل له الثواب. قال هنا استدل لهم بان الجماعة قربة وعبادة فلا تنعقد الا بامام ومأموم - 00:45:12ضَ
وفضلها مشترك بينهما. فلا يحصل لهما بذلك بدون نية عملا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مانع وقلنا هذا التعليل عليل لان التعليل هنا للثواب لا لشرط الصحة وفرق بين بين المسألتين. نعم الامام اذا لم ينوي الامامة حينئذ لا يثاب. لا يثاب ولو صلى - 00:45:28ضَ
خمسة فروض ولو ينوي ولا ينوي الامامة حينئذ يقول هذا لا لا يثاب. لكن كونه لم ينوي وقد اقتدى به من خلفه وصلاته باطلة الجواب لا. على المذهب تبطل صلاته. اذا كان في جماعة ولم ينوي الامام بطلت صلاته. وهذا امر عظيم - 00:45:50ضَ
والحديث لا يدل على على ذلك. يعني الاصل في الصلاة اذا انعقدت باركانها وشروطها الصحة ولا نأتي الى قول بان هذا مفسد او ناقض الا بدليل صحيح واضح بين. فاذا لم يكن دليل حينئذ لا نأتي الى مثل هذه الاستنباطات التي تكون - 00:46:08ضَ
ضعيفة قال واجاب بعض اصحابنا واجاب بعض اصحابنا عن حديث ابن عباس بان النبي صلى الله عليه وسلم امام الخلق على كل حال يعني امام مطلقا. فالنية موجودة سواء كان مستيقظا كان نائما. كان في قتال النية موجودة. كل من جاء وصلى خلفه. حينئذ النية - 00:46:26ضَ
وجدت فلا يحتاج الى نية الامامة فلا يلحق به غيره. التعسف كيف؟ يصل بالناس الى مثل ذلك. والقول الثالث يصح ذلك في الفرض دون النفي وهو رواية منصوصة عن احمد سلالا بحديث ابن عباس هذا. لان الحديث هنا دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ الصلاة وهو منفرد ثم دخل معه ابن - 00:46:47ضَ
عباس فنقل النية صار ماذا؟ فصار اماما لكن هذا في في النفل لا في الفرظ حينئذ بقي على ظاهره بقي على ظاهره وهذا اقرب من من المذهب الذي ذكره المصنف - 00:47:08ضَ
والقول الرابع ان اما رجل رجلا لم يحتاج ان ينوي الامام وان ام امرأة احتاج الى نية الامام الفرق بين الذكر والانثى. وهو قول ابي حنيفة وصاحبيه. وهذا قول باطل. يعني لماذا؟ لانه يحتاج الى دليل خاص. يحتاج - 00:47:21ضَ
ولا بأس ان يعبر بالقول المصادم للنص انه قول باطل قول باطل. لماذا؟ لان بعض الناس يرى ان هذا من التعدي على العلم. وليس الامر كذلك. البحث هنا بحث في الاقوال. لا في الرجال. اليس كذلك - 00:47:40ضَ
بحث بالاقوال فالقول قد يكون مصادما لي لسنة واضحة بينة فلا بأس ان يعبر طالب العلم بان هذا القول باطل ولا اشكال فيه ولا ينبغي ان يعظم الانسان الاشخاص على الحق - 00:47:56ضَ
هذا لا ينبغي ان يربي معلم طلابه او هو ان يربي نفسه اصلا على ان يكون ثمة تعلق بالاشخاص ثم يأتي بعبارات ماذا لابد من ترقيق العبارات مع الاقوال المخالفة للسنة قل لا. ولذلك اذا استبانت السنة لا يجوز لاحد ان يخالفها كائنا من كان. يعني لقاء البي - 00:48:11ضَ
خلاف السنة. وهذا محل اجماع كما نقل الاجماع الشافعي رحمه الله تعالى. المسألة الثانية اذا المسألة الاولى فيما يتعلق بماذا؟ امام منفرد لم ينو الامام ثم دخل معه مأموم فقلب النية. فجعلها - 00:48:31ضَ
نية الامامة صح اولى على المذهب لا يصبر صلاته باطلة لا تصح. والصحيح صحتها لحديث ابن عباس هذا فان قيل هذا في النفل قل لا فرق بين النفل والفرظ والاصل فيهما المساواة الا ما دل الدليل - 00:48:48ضَ
على المسألة الثانية اذا احرم منفردا ثم نوى الامام وفيها اقوال ايضا احدها انه لا يجوز ذلك وهو قول اكثر اصحابنا وبناء على اصلهم في ان الامام يشترط ان ينوي الامام على ما سبق. فيصير ذلك من ابتداء صلاته - 00:49:04ضَ
الثاني يجوز ذلك وهو قول ابي حنيفة ومالك الشافعي بناء على اصوله في ان نية الامام للامامة ليست شرطا هذا هو الصواب على ما سبق ووافقهم بعض اصحابنا لمعنى اخر وذكره والثالث انه يجوز في الفرض دون النفل وهو المنصوص عنه احمد لحديث - 00:49:29ضَ
العباس هذا والظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم نوى امامته حينئذ لانه اداره الى يمينه يعني لما اداره حصلت النية ولم تكن سابقة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم اصلا ان ابن عباس سيقوم ويأتيه يصلي معه. هذا الظاهر كذلك والذي يدعي انه نوى من اول - 00:49:50ضَ
في صلاته يحتاج الى الى دليل قالوا في معناه حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان في حجرته واقتداء الناس به في المسجد وسيذكره البخاري بعد وهو حديث بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت ان رسول الله - 00:50:11ضَ
صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت انه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي. وصلى بصلاته ناس من اصحابه. وهذا ما جعل اصلا لصلاة التراويح والاصل بصلاة التراويح. فصلى بصلاته ناس من اصحابهم. فلما علم بهم انظر فلما علم بهم جعل يقعد فخرج - 00:50:26ضَ
يقعد لان الحجرة لم تكن تامة. فصار يصلي النفل وهو جالس لان لا يراه. لانه اشبه ما يكون به بنصف جدار مثلا. فكان اذا قام يصلي رآه فاهتموا به فلما علم بهم صار يصلي قاعدة لئلا ينتبه له احد حينئذ قال - 00:50:53ضَ
جعل يقعد فخرج اليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم. فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. رواه البخاري. وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته - 00:51:11ضَ
وجدار الحجرة قصير هذا المفسر للرواية السابقة. فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام ناس يصلون بصلاتهم اذا هل انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا. اقرار اقرار سنة سنة. حينئذ يكون القول المصادم لهذا يكون قولا باطنا. لان هذا احاديث متواترة عن النبي - 00:51:31ضَ
صلى الله عليه وسلم قال فقام ناس يصلون بصلاته فاصبحوا فتحدثوا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية وقام ناس يصلون بصلاته رواه البخاري. وعن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان. فجئت فقمت خلفه - 00:51:54ضَ
وقام رجل فقام الى جنبي ثم جاء اخر حتى كنا رهطا جماعة. فلما حس رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا خلفه تجوز بساطه احس اذا لم يكن قد احس يعني لم يعلم بهم ثم علم - 00:52:13ضَ
ثم جاء قال ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا. فلما اصبحنا قلنا يا رسول الله افطنت بنا الليلة؟ قال نعم فذلك الذي حملني على ما صنعت رواه احمد وهو مسلم. الحديث هذه كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة الليل الذي جعل - 00:52:28ضَ
الى عصر لي لصلاة التراويح. حينئذ اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم ولم تكن النية حاضرة فدعوى انه قد تفطن لهم فنوى ابتداء دعوة باطلة. لانها تحتاج الى الى نقل. ثم قول احس دليل على - 00:52:48ضَ
انه لم يحس لو كان ماذا؟ لو كان سابقا قد علم بهم. حينئذ لما قال احس هذا يدل على تعارض مع هذه النية اذا هذه الاحاديث تدل على جواز ما ذكرناها. قوله في السابق هذا الحديث - 00:53:07ضَ
قال قد عرفت الذي رأيت من صنيعك وصلوا ايها الناس في بيوتكم. فان افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. هذا الحديث البخاري رواه في اول كتاب الاعتصام. فيه هنا خطأ علمي شهير - 00:53:23ضَ
ما هو ذكرناه مرارا نعم نعم احسنت يستدلون على ان صلاة التراويح ان الافضل في المسجد جماعته على البيت وهذا خطأه يستدلون بماذا؟ بهذا النص فان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوب. هذا الحديث نستدل به على ان صلاة التراويح - 00:53:40ضَ
في البيت افضل من المسجد. وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب قالوا ماذا؟ الا صلاة التراويح فانها مستثناة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها جماعة فجعلوا صلاة النبي جماعة في المسجد وعلل بخشية الفرضية جعلوه مخصصا لهذا الحديث - 00:54:08ضَ
مخصصا لهذا الحديث. وعلمنا ان الحديث هنا له سبب والسبب هو ما هو؟ هو نفس الصلاة التي اخرجوها. وصورة السبب داخلة في النص مطعم وارزم بادخال ذوات السببين. عرفنا ان الايات النازلة في المشركين - 00:54:31ضَ
انها سبب النزول اليس كذلك؟ هل صورة السبب داخلة في النص؟ نعم قطعا. ولذلك قلنا هي تشمل صورة السبب قطعيا وتشمل غيرها ظنيا عنيد لا يتوصل الى الفرق بين القطع والظن ان القطع لا يصح تخصيص البتة - 00:54:51ضَ
فاذا قيل هذا الحديث فان افضل الصف فان افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة حينئذ لا يصح استثناء صلاة التراويح لماذا؟ لان هذا الحديث سببه صلاة التراويح. اذا سبب الحديث لا يصح اخراجه لماذا - 00:55:14ضَ
لان دخوله قطعي بمعنى انه مجزوم بدخوله فلا يجوز استثناؤه البتة. وما عدا ذلك فيجوز استثناؤه ولكن ما اشتهر عند اهل العلم يعتبر خطأ. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في المسألة قالوا في المسألة خلاف والاصح عند الشافعية انه لا يشترط - 00:55:36ضَ
بصحة الاقتداء ان ينوي الامام الاماما. لا لا يشترط لصحة الاقتداء ان ينوي الامام والامامة. واستدل لذلك ابن المنذر بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان الحديث السابق ذكرناه وهو ظاهر في انه لم ينوي الامامة ابتداء واتموا هم به ابتداء واقرهم - 00:55:56ضَ
وهو حديث صحيح اخرجه مسلم وعلقه البخاري. وذهب احمد الى الفرق بين النافلة والفريضة فشرط ان ينوي في الفريضة دون النافلة. وفيه نظر لحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال الا رجل يتصدق عن هذا؟ فيصلي معه. يعني جاء الشوكاني بنص في الفرض. الاصل - 00:56:20ضَ
انه لا فرق بين الفرض والنفي الاصل مساواة وهنا قال النبي رأى رجل يصلي وحده يعني فرضا فقال الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه حديث اخرجه ابو داوود وقد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. اذا - 00:56:40ضَ
لا يصح على المذهب. لا يصح. صلاة الامام اذا لم ينوي الامامة. ولا يصح على المذهب. صلاة المأموم اذا لم ينوي الائتمان. قلنا الصواب في الامام انه لا يشترط. والصواب في في المأموم انه لا يتصور اصلا الا اذا قصد المخالفة وهي نية - 00:56:57ضَ
فراط حينئذ هذه لا اشكال في جوازها. قال رحمه الله تعالى هنا تنبيها على بعض المسائل قال وان اعتقد كل منهما انه امام الاخر او مأموم فسدت صلاتهما. كما لو نوى امامة من لا يصح ان يؤمه - 00:57:17ضَ
او شك في كونه اماما او مأموما. ولا يشترط تعيين الامام ولا المأموم. ولا يضر الجهل المأموم ما قرأ به امامه. وان نوى زيد جاء بعمرو ولم ينوي عمرو امام صحت صلاة عامر وحده وتصح نية الامام الظانا حضور المأموم لا شك. كل المسائل هذه مبنية على على الاشتراط - 00:57:33ضَ
لا يقال ببطلان الصلاة بناء على ان الامام لم ينوي الامامة. ثم قال رحمه الله تعالى وان والمنفرد الائتماما لن يعني انتقل من انفراد الى تمام لا تصح الصلاة منفرد - 00:57:53ضَ
يعني صلى ابتداء وحده دخل بنية الانفراد ثم نوى ماذا؟ نوى انه مؤتم بجماعة نوى يعني قلب النية او ان شئت اقول زاد وصفا على على النية فدخل مع مع الجماعة قال لن تصح صلاته. لماذا؟ لكونه لم ينوي ابتداء من اول الصلاة. لم ينوي من اول الصلاة. وان والمنفرد - 00:58:12ضَ
يعني شرع منفردا ثم صار مأموما بجماعته. قيده الشارحون في اثناء الصلاة. اما ابتداء هذا بحث سبق فيه في اثناء الصلاة لن تصح لم يصح لماذا؟ لتبعيظ النية هكذا قال لتبعيظ النية. فلما تبعظت النية - 00:58:37ضَ
لم يصح كما لو انتقل من فرض الى فرض. وقلنا هنا المأخذ او المناط ماذا؟ انه تغيير لنية اصل النية والصواب لا صلاة الفرض بقية. وصلاة النفل باقية كما هي. وانما هو وصف زاد. ولذلك لما - 00:58:57ضَ
تم ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم وقلب النبي النية من انفراد الى امامة هل تغيرت الصلاة؟ لم تتغير. كذلك العكس فيما يتعلق فيما يتعلق بالمأموم. بمعنى انه اذا جاز للامام ان يقلب من انفراد الى امامة جاز للمأمومين - 00:59:15ضَ
للمنفرد ان يقلب الى الى مأمومه. لا فرق بينهما. لا فرق بين لماذا؟ لانه ليس تغييرا لنيته. وانما هو اظافة وصف على النية. فجوزنا فيما سبق في حديث ابن عباس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الانفراد ثم انتقل الى الامامة - 00:59:37ضَ
هذه الصورة نوى الانفراد ثم انتقل الى ماذا الى كونه مأموما جوزنا السورة الاولى فلزمت تجويز السورة الثانية ولا ولا فرقا. الفرق ما هو؟ ان هذا منفرد صار اماما. وهذا - 00:59:58ضَ
فريد سارة مأموما هل ثم فرق غير ذلك؟ الجواب لا. اذا لا فرق بين مسألتين. اذا التعليل بالتبعيظ للنية هذا فيه فيه نظر فيه نظر بل الصواب انه ان النية - 01:00:11ضَ
هي باقية وليس فيها تمعيض بالبتة. بل هو زيادة وصف على اصل النية. قال وان والمنفرد الائتمان لم يصح لتبعيض النية كانتقام من فرض وهذا المذهب عليه جماهير الاصحاب وعنه تصح ويكره على الصحيح يعني مذهب. وعنه يصح وفي الكراهة روايتان - 01:00:24ضَ
وعلى هذه الرواية متى فرغ قبل امامه فارقه وسلم نص عليه وانتظره ليسلم معه جاز. يعني لو انتقل من الانفراد الى المأمومية لذلك حينئذ قد يكون ماذا؟ قد يكون مسبوقا - 01:00:45ضَ
ماذا يصنع سلم الامام سيقوم العكس اه يكون سابقا صلى ركعتين ثم جاءت جماعة فدخل معه بالنية. دخل معه بالنية. حينئذ سيبقى عليهم ماذا ركعتان؟ وهو يكون قد انتهى. ماذا يصنع - 01:01:05ضَ
اما ان يبقى فينتظر واما ان يسلم. اما ان يبقى فينتظر واما ان ان يسلم. بناء على ماذا؟ على انه اذا جاز اصل جاز التغيير باعتبار الصلاة. ولكن نحن نقول لو - 01:01:26ضَ
قلنا بان الاصل الجواز فالاصل فيه انه ينتقل دون تأثير لصفة الصلاة. هذا الاصل الذي ينبغي ان يضطرد في هذا المقام. بمعنى انه يجوز منفردا ان ينتقل الى نية المأموم بشرط الا يخل بصفة الصلاة. بمعنى انه لم يفته شيء البتة. اما اذا فاته شيء - 01:01:41ضَ
حينئذ يبقى على على انفرادهم قال هنا لم يصح قال في الفروع على الاصح وفاقا لابي حنيفة ورواية عن مالك ولم تبطل صلاته ولم يصر اماما كما سيأتي. قال لان - 01:02:01ضَ
لم ينوي الائتمان في ابتداء الصحابة والتعليم. يعني نوى منفرد الائتمامة في اثناء الصلاة فلا تصح الصلاة لماذا؟ لانه لم ينو الاتمام في ابتداء الصلاة. نحن نقول الصواب انه يصح - 01:02:14ضَ
لكن بشرط الا يخل بي بصفة الصلاة. لان صفة الصلاة ماذا؟ الاصل متابعة للامام. متابعة لي للامام. كبروا فكبروا. الى اخره قالوا لتغير نيته الاولى. عبر به بالتغير النية وعنه يصح للاحاديث الاتي وغيرها. ولان اختلافنا اختلاف صفة من صفات النية وليس تغييرا كما ذكرنا سابقا - 01:02:29ضَ
قال فكان جائزا وهذا هو الصحيح وهذا التغيير لا يؤثر. فكما يصح الانتقال من انفراد الى امامة صح الانتقال من انفراد الى تمام ولا فرقة. لا فرق فصلاة فالصلاة في الصورتين صحيحة. لكن بشرط فيه بالثاني - 01:02:54ضَ
قال هنا وعنه يصح للاحاديث الاتي وغيره. قال في الانصاف وغيره ان سبق اثنان فاتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما. جاز وهو المذهب سواء نواياه حال دخولهما او لا هذا سيأتي. قال رحمه الله تعالى - 01:03:12ضَ
كنية امامته فرضا. كنية امامته يعني كما لا تصح نية امامتي في اثناء الصلاة وقيدها فرضا يعني ان كانت فرضا. مفهومه ان كانت نفلا جاز مفهومة كانت نفلا دازت. حينئذ - 01:03:29ضَ
اراد ان يقيس منع المنفرد ان ينتقل من انفراد الى الائتمان راسها على المنع من نية الانتقال من الانفراد الى الامامة في الفرظ. اما في النفل فقد دل عليه حديث ابن عباس - 01:03:49ضَ
دل عليه حديث ابن عباس اذا قاس هذا على على ذاك. ففي السورتين لا يصح على على المذهب. قال كما لا تصح نية امامته في اثناء الصلاة ان كانت فرضا. يعني الانتقال من من انفراد الى امامة. مذهب لا يصلح - 01:04:06ضَ
الانتقال من نية الى نية فتبطل الصلاة كما لو انتقل من فرض الى الى فرض. فالمذهب من الحنابل المعتمد لا يصح ان ينتقل من انفراد الى امامة المصنف هنا التقييد بقوله فرضا خالف المشهور في المذهب - 01:04:24ضَ
قال في المشهورة في المذهب هذه المسائل التي اخذت على على الزاد والا المذهب انه يستوي فيه الفرض والنفل. المذهب لا يصح ان ينتقل من امامة الله في الفرض ولا في النفل - 01:04:42ضَ
كما لا يصح ان ينتقل من انفراد اهتمام لا في الفرض ولا في النفل قول المصنف هنا توسط بين مسألتين. المنع مطلقا الجواز مطلقا المنع في الفرظ دون النفل. اذا ثلاثة اقوال ثلاثة اقوال والصواب انه يجوز مطلقا في الفرض والنفل. قال - 01:04:54ضَ
امامة اي كما لا تصح. نية امامته في اثناء الصلاة ان كانت فرضا. لانه لم ينوي الامامة من ابتداء الصلاة تصح في الفرض وفاقا وقال غير واحد هو قول اكثر اهل العلم يختاره الموفق والشيخ وغيرهما - 01:05:15ضَ
قال لو احرم منفردا ثم نوى الامامة صحت صلاته فرضا او نفلا وهذا هو الصواب. وهو رواية عن احمد اختارها ابو محمد وغيره انه ثبت في النفل من حديث ابن عباس. والاصل المساواة والحاجة داعية الى ذلك وصح كحالة الاستخلاف - 01:05:33ضَ
قال رحمه الله تعالى فرضا قوله فرضا مقتضاه انه يصح في النفل. اليس كذلك قدمه في المقنع والمحرر وغيرهما لانه صلى الله عليه وسلم قام يتهدد وحده وجاء ابن عباس فاحرم معه وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في - 01:05:52ضَ
مرة سابقا واختار الاكثر لا يصح بفرض ولا ولا نفل لانه لم ينو الامامة بالابتداء وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. وقال في الاقناع والمنصوص صحة الامامة في النفل وهو الصحيح. اذا - 01:06:09ضَ
الاطلاق واما المصنفون فقد خالف المذهب هذا اولا المذهب استواء عدم الصحة في الفرض والنفل والمصنف هنا اختار رواية بالفرظ دون النفل. فيمتنع او تمتنع الصحة في الفرض وتصح في في النفل. والصواب الصحة مطلقا - 01:06:25ضَ
قال رحمه الله تعالى من صور الانتقال وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت انفرد يعني انتقل من الاهتمام الى الانفراد. يصلي جماعة فنوى الانفراد عنه بغير عذر حينئذ بطل الصلاة. لو كان لعذر - 01:06:46ضَ
كبر مع امام وكانت التكبيرة الصحيحة. ثم قرأ انعمت رده انعمت لماذا يصنع ماذا يصنع ماذا يصنع ماذا تصنعون انتم في المساجد الان ينوي الانفراد وجه بطل الصلاة صلاته باطلة - 01:07:08ضَ
فيجب حينئذ ان ينفرد. اذا لعذر او لا لعذر. اذا شرع مؤتما مأموما ثم طرأ ناقض لصلاة الامام لو كان من البداية سمعت الله اكبر ما يصح ان تدخل معهم - 01:07:38ضَ
صحيح لا يا سلام تنعقد لكن كبر تكبيرا صحيحا وقرأ الحمد لله رب العالمين قال اياك نعبد واياك نستعين حينئذ اياك قال اياك لكن يرد اولا فان استمر بطل الصلاة. حينئذ وجب عليك الانفراد. اذا هذا لعذر شرعي. انتبهوا هذه المسائل مهمة تصلون خلف - 01:07:55ضَ
الان واكثر الصلاة باطلة في المساجد. اكثر الصلاة ان نقولها ولا نخشى. اكثر الصلاة في المساجد الان باطلة لا تصح اما من ناحية التكبير واما من ناحية القراءة واما من ناحية مفسدات اخرى. الى اخره. قال وان انفرد متم بلا عذر بطلت فانفرد اي نوى - 01:08:16ضَ
الانفراد مؤتم بلا عذر بان احرم مأموما ثم نوى الانفراد لغير عذر يبيح ترك الجماعة. ترك الجماعة قال بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل امامه. يعني خرج عن السنة لا عادة او شيء يفسد صلاته - 01:08:34ضَ
هكذا قال عبر شيء يرسل صلاته يعني حصل للامام شيء يفسد صلاته. اذا وجب عليك ماذا؟ ان تنويه الانفرار. فلابد ان يعرف المرمى ما هي المفسدات ما الذي يفسد صلاة المرأة - 01:08:53ضَ
متعين قال او شيء يفسد صلاته او خوف على اهل او مال او فوات رفقة ونحوه من الاعذار ويخشى من الايطال. يعني العذر ما يبيح ترك الجماعة ما يبيح ترك الجهل هذا المراد به بالعذر ما يبيحه ترك الجماعة يجوز لك ان تخرج عن الجماعة لهذا العذر - 01:09:06ضَ
اما يتعلق بامر دنيوي او بامر اخروي او يتعلق بذات صلاة الايمان فينظر فيه بهذا بهذا الاعتبار. بطل الصلاة لتركه متابعة امامه. بطل الصلاة لتركه متابعة امامه يبغي له عذر عنه يجوز من اليها شارح وغيره. كما قال المصنف. قال ولعذر صحت صلاته بلا نزاع ويتمهم - 01:09:27ضَ
في حديث جابر قال صلى معاذ ها حديث معاذ ظل معاذ اولا صلى هو بنية ماذا النفل هو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب الى فصلى بي بالناس اذا صلى بنية النفل. قال صلى معاذ فقرأ سورة البقرة - 01:09:52ضَ
فتأخر رجل فصلى وحده يعني انفرد. هنا الانفراد له صورتان تنفرد حقيقة. تتقدم او تتأخر فتنفرد بتكبير وركوع وسجود يعني تخالف الامام. وهذا حسن وليته يفعل وثانيا ان توافقه في الظاهر. توافقه هذا الذي خشيت - 01:10:12ضَ
الاصل ماذا؟ المفارقة. والمفارقة تكون بالنية وبالفعل فاذا بطلت صلاة الامام تنفرد عنه فتتقدم ولو بقيت في صفك وخالفته في الافعال فهو حسد لان الناس لابد ان يعلموا ان هذه الصلاة باطلة. لكن نحن نخشى - 01:10:31ضَ
امورا فاذا كان كذلك فالاصل ان يخالف فاذا لم يتمكن حينئذ يوافقه فيه بالظاهر هنا ماذا حصل؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خالفه يعني قدم او تأخر وخالفه فيه بالظهر وانتهى وخرج من الصلاة. هذا يدل على ماذا؟ على ان الانفراد هنا بالنية وبالفعل وهو الاصل. لكن اذا اقتضى - 01:10:49ضَ
المصلحة ووجدت مفسدة فيما لو خرج بهذه الصورة حينئذ يوافقه في في الظاهر. وقد يتكلم وقد لا لا يتكلم قال فتأخر رجل فصلى وحده. فلما رأوه خرج وانفرد وقيل له نافقت - 01:11:09ضَ
الصحابة هكذا الاصل اذا وجد وصف يشابه المنافقين وظهر انه منافق قيل له ماذا ولم يقل وقعت في النفاق ولم يقع النفاق عليك هذا الاصل صح ولا لا؟ وهذي ليت احد طلبة العلم يجتهد يجمع هذه الاحاديث. لانها مفيدة في هذا الباب. ما قيل فيه نفقتها قال الله ورسوله - 01:11:26ضَ
الصحابة وهم علماء فيهم ومنهم من شهد بدرا ومنهم من شهد احدا وقيل له نافقت او نافق الى اخره. فاذا كان كذلك فمن بعدهم من باب اولى واحرام. فالاصل في اطلاق الاوصاف هو هذا انه اذا حصل منه شيء من ذلك والنفاق والكفر سيانة خوال. والمراد - 01:11:49ضَ
النفاق هنا النفاق الاعتقاد الى العمل لانه هو المشهور في ذاك الزمان. ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول اذا وجدت الردة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما بعده - 01:12:11ضَ
من باب اولى واحرى اذا ورد في زمن مزكى وهو خير القرون. كذلك ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته ولد من ارتده ومن كتبة الوحي الى اخره فكيف بمن بعده؟ ما من اولى. فلا يستصعب الانسان ان يقول ثم مرتدون - 01:12:21ضَ
ولو عمت الردة ما المانع؟ قيل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كفرت ارتدت العرب كفر من كفر ولم يبقى الا مساجد عديدة يصلى فيها. هذا في زمن زمن هو من خير القرون مزكى. كيف ببعض الازمة - 01:12:40ضَ
قد عمد قال هنا وقيل له نافقته فقال ما نفقته ولكن لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على معاذ افتان انت - 01:12:56ضَ
يا معاذ مرتين متفق عليه. وهذا يأتي ان شاء الله تعالى قوله في التان وانت يا معاذ. الشاهد هنا من هذا الحديث الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد - 01:13:12ضَ
انه قد انفرد وخالف الامام فخرج قبل ان ينتهي الامام. اقره النبي او لا اقره النبي بل انكر على معاذ لانه خالف السنة بذلك. ثم لنا فائدة بقوله نافقت انتبهوا لهذه وقلت لكم ليت احد طلبة العلم - 01:13:22ضَ
النصوص قال ولعذر صحت اذا للذي ذكره قال ومحل اباحة المفارقة لعذر ان استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ امامه يعني سيستفيد يخرج قبل الامام بدقائق اما اذا كان سيصل الى التشهد ثم الامام يدركه ما الفائدة - 01:13:39ضَ
صحيح اذا لابد ان ان يجد فائدة فيه في المفارقة ان غلب على ظنه ذلك جاز له ان يفارق والا والا فلا فان كان امامه يعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز الانفراد. لان معاذ هنا قرأ البقرة - 01:14:03ضَ
ويريد ان يقرأ الشمس ضحاها يحصل الفرق او لا؟ يحصل الفرق. اذا فرق بين بين المسألتين. قال في الفروع هنا قال فان كان امامه يعجل لا يتميز انفراد عنه بنوع تعديل لم يجوز الانفراد لعدم الفائدة فيه ذكره ابن عقيل قال في الفروع لم اجد خلافه - 01:14:21ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى مصنفون وتبطل صلاة مأموم بطلان صلاة امامه فلا استخناف. لما جعل الاصل في العلاقة بين الامام والمأموم شرطية والوجوب حينئذ اذا بطل الصلاة الامام بطل الصلاة للمأموم. هذا ينبغي ان اذا قلنا شرط اذا اذا حصل ترابط كان الجماعة مركب لا يتبعظ ولا يتجزأ - 01:14:41ضَ
فاذا بطل صلاة الامام بطلت صلاة المأموم. فلا استخلاف قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامي. مطلقا لعذر او غيره لارتباطها بها فاما لعذر فكأن سبقه الحدث. يعني احدث قبل ان يخرج سبقه الحدث - 01:15:07ضَ
واما اذا احس بالحدث فلم يحدث فيستخلف والمراد هنا بقوله فلا استخلاف اي بعد بطلان الصلاة. بطلت الصلاة. خرج الحدث. حينئذ بطلت الصلاة. بطلت صلاة الماء مباشرة. بطلت صلاة المأمون - 01:15:29ضَ
للارتباط بين الصلاتين واما اذا لم يسبقه الحدث احس بالحدث. وبقيت الصلاة على صحته لكن اراد ان يخرج من الصلاة. فله ذلك ويستخلف معنى انه يقدم غيره الى ان يصلي به. او يصلي كل واحد منهم منفردا. فالمقصود ان صلاة المأموم تصح. سواء كانت جماعة قدموا - 01:15:46ضَ
واحدا منهم او صلى كل واحد منفردا. واما اذا بطلت قبل الاستخلاف بان احدثها. خرج منه ريح وهو يصلي او تذكر انه لم يتوضأ. هل ان صلاته لم تنعقد؟ فلا استخلاف يعني لا يجعل له نائبا لا يقدم - 01:16:09ضَ
والمسألة فيها قال هنا وتبطل صلاة مأموم بطلان صلاة امام لعذر او غيره. لارتباطه بها فاما لعذر فكأن سبقه الحدث ولغير عذر كانت تعمد الحدث او غيره من المبطلات لقوله اذا فسى احدكم في صلاته فلينصرف وليتوظأ وليعد صلاته. رواه ابو داوود باسناد جيد. وعنه لا تبطل ويتمونها - 01:16:29ضَ
وهذا هو الصواب انها لا تبطل. عما يتمون فرادى ليس بلازم. وقد يقدمون واحدا منكم من فعل عمر وغيرهم قدمه في الفروع وقالوا لاشهر جماعة يعني ان يقدم واحدا منهم قال فلست خلافا - 01:16:56ضَ
فهذه للتفريع ولا استخلاف اي فليس للامام ان يستخلف من يتم بهم ان سبقه الحدث بهذا القيم اي غلبه الحدث واحدث قبل ان يستخلف. قبل ان يخرج من الصلاة. حينئذ بطل الصلاة وبطلت صلاة المأموم مطلقا - 01:17:14ضَ
وعنه لا تبطل صلاة مأموم وفاقا لمالك والشافعي. ويتمون جماعة بغيره او فرادى. نعم. اما هذا واما مخيرون بين الجماعة وبين فرادى. وهذا هو الصحيح في المسألة. لاننا قعدنا انه لا اشتراط - 01:17:34ضَ
ليست ليس من شرط الامام ان ينوي الامام. فاذا كان كذلك انفكت الجهة. واذا انفكت الجهة حينئذ ماذا؟ اذا بطلت صلاته لا تبطل صلاة المأموم. مطلق ولذلك على المذهب لو تذكر بعد الصلاة انه على حدث - 01:17:50ضَ
صلاة المأموم صحيحة. اذا ما الفرق بينهما لا فرق بينهما. اذا جوزنا انه لا لا يقضي ولا يعيد المأموم مع كون الصلاة كلها لم تصح. ففي اثنائها من باب اولى واحرى. اذا هذا القول فيه شيء من؟ من الضعف. قال هنا - 01:18:08ضَ
ويتمونها جماعة بغير او فرادى كما تقدم واحتج احمد بان معاوية لما طعن صلوا وحدانا قال المجد لا تختلف الرواية وبالانصاف حيث قمنا بصحة صلاة المأموم فله ان يستخلف على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور. وفي الصحيح ان عمر اخذ بيد عبد الرحمن - 01:18:28ضَ
ابن عوف لما طعن وقدمه فاتم بهم الصلاة انتهى. قال الشارع فما عاب عائب ولا انكر منكر فكان كالاجماع. يعني صار ماذا صار اجماعا. وقال النووي وغيره جعل الاستخلاف عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة ولم يحكي ابن المنذر منعه عن احد. وهو مذهب مالك الشافعي وابي - 01:18:48ضَ
وقال الموفق وغيره وتبطل بترك ركن من الامام او شرط او تعمد المفسد والا فلا. لمالك واختاره والشيخ وغيرهم وقال في الفروع على الاصح اذا قول المصنف فلسخ قول ضعيف - 01:19:08ضَ
مبني على اصل عنده وهو ان نية الجماعة شرط بل هو واجب كما نص على ذلك واصاب انه لا يشترط حينئذ له ان يستخلف وللجماعة ان يصلوا فرادى. هذا جائز وهذا جان. لكن لو استخلفوا اقتداء بالصحابة فهو اولى. قال هنا وقال الموفق وتبطل بترك ركن - 01:19:22ضَ
من الامام او شرط او تعمد المفسد والا فلا هذا بناء على على المذهب. ثم قال هنا ولا تبطل صلاة امام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. يعني العكس لا الامام لم لم يحصل منه ناقضا وانما - 01:19:45ضَ
بطلت صلاة المأموم. هذا يقدر يتصور فيما لو صلى بواحد فاحدث المأموم فذهب ها بقي الامام منفردا. هل تبطل ها هل تنطر؟ الجواب لا ولو انفكت الجماعة ولو انفكت الجماعة. اذا ما الفرق بين العكس؟ قل لا فرق بينهما البتة - 01:20:05ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى اذا حاصل انتقالات وانواعه التي ذكرها المصلي رحمه الله تعالى الانتقال من انفراد الى ائتمام وفي الصحة روايتان عن احمد والمذهب عدم الصحة انتقال من انفراد للاهتمام. الصورة الثانية الانتقال من انفراد الى امامة. وبصحة ذلك اقوال. منهم من فرق بين الفرض - 01:20:26ضَ
والنفل منه من سوى ثلاثة اقوال. ثالثا الانتقال من اهتمام الى انفراد. فان كان لعذر جاز والا ففي روايتان عن احمد. والمذهب عدم رابعا الانتقال من امامة الى انفراد وله صورتان صحيحتان - 01:20:50ضَ
خامسا انتقال من امامة الى ائتمام وله صورة صحيحة. سادسا الانتقال من تمام الى امامة وله صورتان جائزتان. مصنف تعالى هنا ترك الانتقال من امامة الى انفراد. من امامة الى الانفراد. وهذا جائز وله صورتان. ان تبطل صلاة المأموم كما لو كان - 01:21:06ضَ
الصورة التي ذكرناها سابقا. هنا يتعين ان ينتقل من امامة من فران. قطعا صلي بواحدة فبطلت صلاته وذهب احدث. اذا تعين ان ينقلب من امامة الى الى انفراده. الصورة الثانية ان ينفرد المأموم عن الامام - 01:21:28ضَ
لم تبطل صلاة انما خرج لعذر. هنا ينتقم من امامة للفرد قطعا اذا بهاتين السورتين جاز له ذلك. ختم المصنف رحمه تعالى ما يتعلق بالنية بقوله وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحا - 01:21:44ضَ
واضح احرم امام الحي امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائم مؤتما صحه امام الحي الراتب لم يحضر وتقدم نائبه تقدم النائب ورجع جاء الامام الراتب. ورجع النائب في الصف. فصار ماذا - 01:22:04ضَ
فصار فصار الامام مأموما وانتقل المأموم من امام الى الى امام. صح او لا؟ صح. هذا الذي جاءت السنة به او فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال وان - 01:22:30ضَ
احرم هذا انتقال من امامة لاتمام. وان احرم امام الحي قيده امام الحي بمعنى اذا لم يكن امام حي حينئذ لا يصح. وهذا هو الظاهر وان احرم امام الحي والحي والقبيلة العرب اي الراتب بمن اي بمأمومين احرم بهم نائبه لغيبته مثلا - 01:22:49ضَ
وبنى على صلاة نائبه وعاد الامام النائب مؤتما صار ماذا؟ صار مأموما صح ذلك سواء كان الامام الاعظم وغيره حي القبيلة من العرب اي احرم نائب امام الحي لغيبة امام الحي او لاذنه ثم حضر في اثنائها امام الحي - 01:23:11ضَ
واحرم بهم وبنى امام الحي على صلاتنا نائبه وعاد الامام النائب الذي احرم بالمأمومين اولا مؤتما صح اهتمامه واوى كذلك اهتمام المأموم دلل هنا المصلي قولي لان ابا بكر رضي الله تعالى عنه صلى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة - 01:23:30ضَ
فتخلص يعني ابو بكر حتى وقف في الصف ترى ماذا مأموم وصار اه اماما صار امام صار مأموما. اذا انتقل من نية الى النية. اذا ان دل على ان الاصل الجواز. فالمذهب حينئذ فيه نظر في المسائل كلها السابقة - 01:23:52ضَ
قال فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم. والحديث متفق عليه والاصل عدم الخصوصية. لا يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حديث قلنا متفق عليه من حديث سائل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال وان سبق اثنان فاكثر بعض ببعض الصلاة واتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما وتم مقيمه - 01:24:11ضَ
اذا سلم الامام سالم صحه يعني مما تفرع على مسائل مذكورة. مسألتنا السابقة ان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب تم الصحة. هذه يستنبط منها احكام المسائل السابقة - 01:24:33ضَ
تنقض المسائل السابقة لا سيما في انتقال من امام الى امام اخر. وثانيا انتقال من امام الى الى مأموم ثم النبي صلى الله عليه وسلم دخل فصار اماما بجماعتين. الاصل الاصل انه من اه تأسوا بابي بكر واقتدوا به ثم - 01:24:48ضَ
بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه لو نظرت وتأملت فيها لوجدت انها تنقض جميع المسائل السابقة. قال هنا وان سبق اثنان فاكثر ببعض الصلاة فاتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما. هذه الصورة - 01:25:08ضَ
يدخل اثنان لجماعة قد تقدم صلاة فبقي ركعتان فكل منهم من يقول اذا سلم الامام انت تكون امام لي وانا اصير مأموما. يصح او لا يصح قالوا يصح لماذا؟ لاننا عرفنا ان التغيير هنا ليس تبديلا للنية. انما تغيير لصفة النية. واذا كان كذلك جاز. لكن هل هذا فعل السلف - 01:25:24ضَ
الجواب هنا. اذا لا يحسنان ان يفعل وانما لو فعله انسان فدخل قال يا فلان اذا سلم الامام فانت امامي وانا مأموم لا بأس به جائز ذلك اللي هي القواعد العامة المطردة فيه في هذا الباب. لكن هل يحسن ذلك؟ الجواب لا. اذا ليس مين؟ من فعل السلف. وبهذا يكون قد ختمنا ما يتعلق - 01:25:49ضَ
شروط الصلاة ونسرع ان شاء الله تعالى في صفة الصلاة في الدرس القادم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:26:09ضَ