زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصيام

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصيام للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 15

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. بقي مسألة في التعلق - 00:00:01ضَ

للتطوع والقضاء لا بد من التنبيه عليها وهي ما اذا ذكرنا فيما سبق انه لا بأس ان يصوم ستة اولا ثم بعد ذلك ولو بعد حج او في سفر او في غيره على الصحيح وهو ظاهر السنة. ظاهر القرآن والسنة. لكن ترد مسألة يقع فيها كثير - 00:00:28ضَ

من الناس يسألون عنها طالب العلم ينبغي ان يتنبه لها وهي الجمع بين القظاء والست. الجمع بين القظاء والستر. بعظ الناس قد يجمع اقضي ما فاتني من رمضان ويكون علي ستة ايام وينوي بها الست. ينوي بها الست في شرك بين نيتين - 00:00:48ضَ

هذا والله اعلم لم يصح عنده لا قظاء ولا ست من من شوال. بل يعتبر نفلا مطلقا. لان الجمع بين بين النيتين او فعلين لكل واحد منهما نية معينة لا يصح جمعه مع الاخر. هذا هو الاصل. والذي يجمع بين هذا - 00:01:08ضَ

وذاك من يجمع بين راتبة الظهر القبلية فيما اذا جمع بينهما مع صلاة الظهر. والشيء مع الشيء اذا اتفقا في الصورة لا يلزم منه اتحادهما في النية. فنية رمظان هذي خاصة. ونية الست هذه خاصة. حينئذ الله لا يصح الجمع بينهم - 00:01:28ضَ

بل لابد ان يفرد اولا بالقضاء ثم بعد ذلك ان ينوي الست او بالعكس هذا اولى. وبعضهم قد يجمع بين نيتين عينتين في النفي. فيؤخر الست مثلا الى صيام الثلاث البيض. ايضا هذا لا يصح لا ستا ولا ثلاثة ايام - 00:01:48ضَ

لماذا؟ لان كلا منهما له نية متعينة. فالبيظ لها نية لانها عبادة مستقلة والستر كذلك لها نية لانها عبادة مستقلة يعني اذن الجمع بينهما في فعل واحد نقول لا يجزئ لا هذا ولا ذاك الصوم صحيح لكنه يقع نفلا مطلقا - 00:02:08ضَ

نفلا مطلقا فلا يجزئ لعن الستر ولا لا يجزئ عن البيض ولا يجزئ عن عن الستر وهذا مثله فيما اذا كان في الفرظ اذا اتحد صلاة الظهر مع صلاة العصر بالنسبة للمقيم او المسافر اذا كان قصرا. حينئذ هل يقال بان اتحاد الصورة؟ توجب اتحاد - 00:02:28ضَ

نية قل لا لو جمع بينهما في نية واحدة قل الصلاة باطلة. يعني لا يصح لا ظهرا ولا ولا عصرا. وكذلك في النفل لو جمع البعدية مع القبلية والقبلية مع البعدية في قضاء صلاة او سنة الظهر يقول لا يجزئ. لا لا - 00:02:48ضَ

لماذا؟ لان صلاة الظهر القبلية سنة لها نية خاصة بها وهي عبادة مستقلة. والصلاة التي تكون بعد الظهر كذلك سنة مستقلة فاذا جمع بينهما حينئذ نقول هذا لا لا يجزم لا يصح لا قبلية ولا ولا بعدية ومثله ركعتين - 00:03:08ضَ

او ركعتا فجر مع ركعتي الطواف كل منهما له صفة مستقلة هذه لها قراءة وهي صلاة ركعتي كذلك ركعتا الطواف من حيث المكان ومن حيث القراءة اذا كل منهما متميز. فلا يجمع بينهما في ماذا؟ في صلاة - 00:03:28ضَ

فالمعين مع المعين سواء كان فرضا او نفلا لا يجتمعان البت. وانما الذي يمكن ان يشرك بينهما في النية هو المطلق مع المعاينة والمطلق لا يكاد ان يصح له مثاله اوضح ما يكون هو ركعتا او تحية المسجد. هذه غير مخصوصة لذاتها وانما المراد ان يصلي - 00:03:48ضَ

اي صلاة مراد انه اذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي. سواء صلى ركعتين وهذا هو اقل ما يجزي او ما يسمى صلاة في الشرع ما عدا الوتر في وقته واذا صلى فرضا حينئذ نقول اسقط تحية المسجد لماذا؟ لان المطلق هنا - 00:04:08ضَ

ندخل تحت المعين سواء كان المعين فرضا او او نفلا. واما المعين مع المعين هذا لا يجزئ. هذا لا لا يجزم. ولذلك ما سبق معنا ننبه عليه ان انشاء النية من اثناء النهار هذا يصح صومه لكنه يصح الصوم نفلة واما المعين فيوم الاثنين - 00:04:28ضَ

او ماردت او الخميس او البيض او ما رتب عليه الشرع اجرا مخصوصا هذا لا يترتب عليه الشرع لا يترتب عليه الثواب الا اذا اتى باليوم كاملا بحيث لا يفوت جزء من اجزاء النهار الا وقد اوجد فيه تلك العبادة وهي الصيام. فاذا رتب - 00:04:48ضَ

خاص على الست مثلا وكل الست لم ينوي الا في اثناء النهار نقول لم يصم الست جاء الصباح قال اني صائم بعد من طلوع الفجر وجاء اليوم الثاني واليوم الثالث وقضى ست ايام. وهو كل يوم لا ينوي الا من اثناء النهار. هل تجزئ هذه عن الست؟ نقول لا - 00:05:08ضَ

لماذا؟ لفوات النية التعليم. وهذه انما تكون قبل طلوع الفجر. ولذلك لا يصح الصوم الفرض الا بنية مبيتة من الليل. وكذلك لا نقول لا يصح وانما لا يترتب الثواب المعين على التطوع - 00:05:28ضَ

عين الا بتبييت النية من الليل. واما انشاء النية من النهار فهذا انما يكون في النفل المطلق وليس في النفل المقيم. تنبهوا قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف باب الاعتكاف وهذا خاتمة الابواب التي يذكرها الفقهاء في - 00:05:48ضَ

الصيام لانها متعلقة باخر ايامه. قال رحمه الله باب الاعتكاف اي هذا باب بيان حقيقة الاعتكاف الشرع وما يترتب عليه من احكام وما يتعلق به من من مسائل. والاعتكاف مسنون كما سيأتي وهو - 00:06:08ضَ

بالكتاب والسنة والاجماع. مشروع بالكتاب والسنة والاجماع ولا يجب الا بالنذر. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه. وما ذاك الا امتثالا لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن - 00:06:28ضَ

وانتم عاكفون في المساجد. فدل على شرعية الاعتكاف. فدل على شرعية الاعتكاف. اذا يكون الاعتكاف قد ذكر فيه في القرآن. بل ذكر مقرونا بالصيام. فدل على انه من ملحقات الصيام بل ملحقات الشهر. شهر رمظان المبارك. وقد ثبت كذلك - 00:06:48ضَ

كتب السنة وتواتر على النبي صلى الله عليه وسلم انه داوم على عن الاعتكاف كما سيأتي. عرفه المصنف هنا بقوله هو لغة لزوم زي لزوم الشيء يعني بمعنى الاحتباس والمكث والوقوف والمقام والاقبال عليه. يقال عكفة من باب - 00:07:08ضَ

عن الشيء يعكف ويعكف يعني بالظم وبالكسر يجوز فيه الوجهان. عكوفا وهو المصدر وعكفا من باب ينعكف الاصل فيه انه يأتي على وزن فعل. كضرب ضربا وعكف عكفه. وان كان يأتي منه يعكف عكوفا. من باب - 00:07:28ضَ

وقف وقوفا ويعكف عكفا. ضرب يضرب ضربا. عكف يعكف عكفا اذا لزمه. واقبل عليه مواظبا واعتكف افتعل هذه تدل على ماذا؟ تدل على ان ثم معالجة ومجاهدة ومزاولة. لان المعنى اللغوي وهو اللزوم للشيء هذا في العصر انه يكون مخالفا للنفس. والشيء الذي يكون مخالف للنفس يحتاج - 00:07:48ضَ

الى معالجة ومجاهدة ومزاولة لان فيه كلفة ومشقة. لزوم الشيء وحبس نفسي عليه برا كان او غيره سواء لزم شيئا محرما او لزم شيئا مباحا او شيئا يكون طاعته كله يسمى اعتكاف - 00:08:18ضَ

ولذلك جاء قوله تعالى يعكفون على اصنام لهم. يعني يعكفون يقيمون عندها ويلازمون تلك الاصناف. هذا امر ليس ببر بل هو شرك حينئذ سمي اعتكاف مع كونه غير غير مع كونه غير مشروع. واما في الاصطلاح فهو - 00:08:38ضَ

مسجد لطاعة الله تعالى. لزوم مسجد لانه لابد ان يكون المعنى اللغوي موجودا في المعنى الشرعي. فلزوم المسجد في المسجد والمكث فيه والاقامة وعدم الخروج منه لاجل طاعة الله تعالى لاجل طاعة الله تعالى - 00:08:58ضَ

لو قال لعبادة الله ايضا كذلك لا لا بأس. هو هذا مبتدى. لزوم مسجد هذا خبر اول طول هو مسنون هو مسنون. اذا الحكم مرتب على تعريفه اولا. صور لنا ما هو الاعتكاف - 00:09:18ضَ

ثم بعد ذلك بين حكمه كما سيأتي. لزوم مسجد هنا اظاف المصدر الى الى المفعول. لزوم مسجد لزوم من لزوم المسلم العاقل البالغ او المميز الطاهر غير الذي يحرم عليه المكث في في المسجد - 00:09:38ضَ

لزومه بهذه الصفات المعينة في المعتكف لزومه المسجد. احترازا من لزومه غير المسجد. كان لزومه البيت او او اللزوم لمصلى ونحو ذلك. فقوله مسجد خرج به كل لزوم لغير المسجد. والمراد - 00:09:58ضَ

في المسجد هنا ما بني لاجله اقامة الصلاة ونحو ذلك. لزوم مسجد اطلق المصنفون المسجد ولم يقيده. لماذا لانه كما سيأتي انه يشرع الاعتكاف في كل مسجد مما تقام فيه الصلوات الخمس ولو لم يكن - 00:10:18ضَ

حينئذ كل ما صدق عليه انه مسجد فهو داخل في في الحج. واما ما يسمى بالمصليات فهذه ليست داخلة في في الحد حينئذ لا يشرع الاعتكاف فيها. لان الله تعالى قال وانتم عاكفون في المساجد. فقيدوا خصصوا هنا محل الاعتكاف بماذا - 00:10:38ضَ

بالمساجد وفي المساجد هذا جار مجرور متعلق بقوله وانتم عاكفون عاكفون في المساجد هل له مفهوم؟ نقول نعم له مفهوم مخالفة. وهو ان غير المساجد لا تكون محلا للاعتكاف. لان الجار المجرور كالظرف يكونان من مفهوم - 00:10:58ضَ

المخالفة ومفهوم المخالفة حكم شرعي. حينئذ يثبت الاعتكاف في المسجد وينفى عما عدا. فكل ما ليس بمسجد لا يشرع فيه الاعتكاف. فالمصليات ونحو ذلك والدور والبيوت نقول هذه ليست محل للاعتكاف. لماذا؟ لان حقيقة الاعتكاف - 00:11:18ضَ

فهو لزوم مصر دي. عناية اللزوم وغير المسجد نقول لا يصدق علي انه اعتكاف. فقوله مسجد مطلق يشمل كل مسجد فكل المساجد تكون محلا صالحا للاعتكاف وليس خاصا بالمساجد الثلاثة كما روي ذلك من حذيفة رضي الله تعالى عنه انه قال يعني قال النبي - 00:11:38ضَ

يقول صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة وهذا ضعيف. وان صح المراد به لاعتكاف كاملا. ولا شك ان الاعتكاف اكمله في المساجد الثلاث لمزية والفضيلة للصلاة فيها. لزوم مسجد قلنا لزوم هذا مصدر - 00:11:58ضَ

يلزم لزوما بمعنى المطفي والاقامة فهو مصدر ومسجد هذا مضاف اليه والمصدر مضافا حينئذ نقول هذا من اضافة المصدر الى مفعوله. لزوم المسلم المسجد. مثل قوله لولا دفع الله الناس هذا من اضافة مصدره الى فاعله. وهنا من اضافة المصدر الى الى مفعوله. فحينئذ هل يصدق - 00:12:18ضَ

من كل شخص هل يصدق الاعتكاف من كل شخص؟ هل نقول المصنفون حذف الفاعل لافادة العموم جوابنا جواب؟ لا ولذلك لو قال لزوم مسلم عاقل ولو مميزا طاهر لغسل عليه مسجدا - 00:12:48ضَ

لكان اولى لكان اولى للتصريح بركن من اركان الاعتكاف وهو المعتكف. من هو المعتكف؟ هل المعتكف يصح ان يعتكف كل شخص ولو كان مجنونا ولو كان صبيا ولو كان جنبا ولو كانت حائظا ولو كانت نوبة سالدة وبلاء - 00:13:08ضَ

لابد من من التفصيل. وهنا حذف المصنف الفاعل قد يقال بانه للعموم هذا هو الاصل. ان الفاعل يحذف للعلم به اذا لم يكن يسمى ابهام واجمال. فان كان تم ابهام واجمال فالاصل عدم جواز حذف الفاعل. حينئذ نقول هذا فيه نوع ايهام لزوم - 00:13:28ضَ

مسجد. اذا ليس كل من اراد الاعتكاف يصح منه الاعتكاف. حينئذ لابد من بيان شروط المعتكف من هو. فنقول هو لان الاعتكاف عبادة والعبادة هذه لا تصح الا من من المسلم لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين - 00:13:48ضَ

حنفاء لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فدل على ان هذا العمل لابد له من نية والكافر لا تصلح منه النية لكفره. كذلك يكون عاقلا لان المجنون لا يتصور منه ان يتقرب الى الله تعالى لعدم وجود النية. فلا يصح من - 00:14:08ضَ

من مجنونه والصبي ان كان مميزا صح منه الاعتكاف لانه امر مسنون وليس بواجب ليس بواجبي الصبي غير المميز فهذا لا يصح منه الاعتكاف ولا صلاة ولا ولا صيام. لماذا؟ لعدم صحة نيته. فالمدار - 00:14:28ضَ

على على النية. فمن صحت نيته شرعا صحت عبادته ولو لم تكن واجبة. ولذلك نقول الممل سيد لو صام صح صومه لماذا؟ لان البلوغ شرط للوجوب لا شرطا للصحة فبرق - 00:14:48ضَ

بين شروط الوجوب وبين شروط الصحة. فالتمييز والمميز اذا فعل العبادات على وجه القربة. نقول هذا يصح منه الفعل وان لم تكن النية كاملة في في حقه. واما شرط الوجوب فلا بد من من البلوغ. ولذلك نقول الصبي - 00:15:08ضَ

غير المميز لا يصح منه الاعتكاف. ولو لزم المسجد لو بقي في المسجد اياما لا لا نسميه اعتكافا وانما نقول هذا لزم المسجد بالمعنى اللغوي. واما المعنى الشرعي فهو فهو غير معتكف. كما اذا قام وركع وسجد وهو في - 00:15:28ضَ

يصلي لا نقول هذا يصلي. ونقول هذا يعبث ويلعب لانه لا تصح منه الصلاة. الصلاة وصف شرعي حقيقة شرعية فلا تصح الا اذا تواطأ فيها الظاهر والباطن. الظاهر هو الفعل من الركوع والسجود والباطن هو النية بالتقرب الى الله تعالى. طاهر يعني - 00:15:48ضَ

لابد ان يكون طاهرا لان الجنب لا يصح ولا يجوز له ان يمكث في المسجد ولو دخل بوضوء قالوا لا يصح منه الاعتكاف حينئذ هنا يشترط في صحة المعتكف ان يكون في صحة اعتكافه ان يكون طاهرا فاذا لم يكن طاهرا حينئذ لا يكون مشروعا - 00:16:08ضَ

في حقه فهذه الشروط الثلاثة خرج بها الكافر فلا يصح الاعتكاف من الكافر وخرج بها المجنون فلا يصح الاعتكاف من المجنون وخرج بها الصبي غير المميز وهو الطفل فلا يصح منه اعتكاف وخرج بالطاهر الجنب والحائض والنفساء - 00:16:28ضَ

حينئذ لو اذنب دخل طاهرا فاجنب يلزمه بل يجب عليه الخروج ليغتسل وكذلك لو دخلت المعتكف امرأته ثم حاضت او وجب عليها ان تخرج من من المسجد. مسجد النزوم مسلم مسجدا مسجدا قلنا هذا محلا - 00:16:48ضَ

او بيان لمحل الاعتكاف وهو المسجد وهو خاص به ولا يتعدى غيره. قال في الشرح ولو ساعة لان قوله زوموا مسجد اللزوم. هذا يصدق باللحظة ويصدق باليوم ويصدق بالليلة وباليوم والليلة والشهر والشهرين والثلاث والعشر - 00:17:08ضَ

والسلام. فمتى يصدق عليه انه معتكف؟ متى يصدق عليه انه معتكف؟ المذهب هو الصحيح من المذهب انه او اعتكف او لزم المسجد ساعة واحدة. ساعة واحدة. ولكن هل المراد مقدار الساعة ستين دقيقة - 00:17:28ضَ

هؤلاء لا ليس هذا مرادهم. مرادهم ما يصدق عليه عرفا ان يسمى معتكفا. لو رآه انسان قال هذا لزم فمتى ما صدق عليه الوص لانه لم يرد فيه تقدير شرعي على ما ذهب اليه المصنف. ما لم يرد فيه تقدير شرعي واقل ما جاء السؤال عنه - 00:17:48ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر انه اعتكف ليلة وفي رواية يوما فهذا اقل ما ورد فيه ولذلك قيد بعض الفقهاء انه لا يصح اعتكاف اقل من يوم وليلة. والمذهب يستحب الا يقل عن يوم وليلة - 00:18:08ضَ

خروجا من الخلاف. والا من حيث صدق الاعتكاف قالوا يصح ولو ولو ساعة. والمراد بالساعة لذ قدر يسمى عكوف عرفا في العرف اذا مردهم الى الى العرف. لان ما لم يرد تقديره في الشرع. حينئذ نرجع الى الى العرف. فاذا لم يكن عرف - 00:18:28ضَ

رجعنا الى المعنى اللغوي. قال في الانصاف اقله اذا كان تطوعا او نذرا مطلقا لانه اذا نذر نذرا معينا حينئذ لا يمكن ان يقال بان اقله ساعة. لو قال لله علي ان اعتكف عشرة ايام. لا يرد الخلاف. وانما الكلام في ماذا - 00:18:48ضَ

فيما اذا اراد ان يتطوع او نذر نذرا مطلقا لم يقيده بشهر او ايام معدودة. قال لله علي ان اعتكف وسكت حينئذ اقل ما يصدق عليه هو ما يسمى اعتكافا في العرف. اقله اذا كان تطوعا او نذرا مطلقا ما - 00:19:08ضَ

يسمى به معتكفة لابسة. قال في الفروع ظاهره ولو لحظة. وفي كلام جماعة من الاصحاب اقله ساعة لا لا لحظة لان لحظة معناها انه لو لو مر من مسجد الى مسجد من باب الى باب وهو نوى الاعتكاف صح اعتكاف. واذا قلنا - 00:19:28ضَ

لو ساعة قلنا لابد ان يلبث ولابد ان يمكث في المسجد بحيث اذا رآه رائي قال هذا لازم ملازم للمسجد. واما ودخول من بابه هذا لا يسمى لا يسمى اعتكافه ظاهره ولو لحظة وفي كلام جماعة من الاصحاب اقله ساعة لا لا لحظة. وقال - 00:19:48ضَ

واقله ادنى نفسي. اقله ادنى لطفي يعني عرفا. في عرف ايه؟ الناس. وفي الاقناع يستحب الا ينقص عن يوم وليلة خروجا من خلاف من يقول اقله ذلك. استحباب هنا دليله ما هو دليل - 00:20:08ضَ

الخروج من من الخلاف. واذا دل الدليل على الاول لماذا يقال بهذا؟ نقول الاولى اذا لم يكن خلاف قوي حينئذ لا يقال بالاستحباب. لزوم مسجد قلنا ولو ساعة ولو ولو ساعة. لطاعة الله تعالى متعلق - 00:20:28ضَ

قول لزوم لانه مصدر. اذا ما ما حكمة هذا اللزوم؟ لماذا بقي في المسجد؟ هل بقي للهو واللعب والعبث؟ نقول لا بقي لاي شيء لطاعة الله. لطاعة الله. والطاعة هنا مرادفة للعبادة والتقوى والبر. هذه الالفاظ كلها اذا اذا اطلقت - 00:20:48ضَ

دخل بعضها في في بعضه. واذا جمعت عناية لكل منها معنى يختص بها ينفرد بها عن عن غيره. فحينئذ الطاعة بها امتثال المأمور واجتناب المحظور اجتناب امتثال مأمور من صلاته سواء كان المأمور مأمورا على - 00:21:08ضَ

الايجاب او على جهة الاستحباب. حينئذ اذا مكث في المسجد بطاعة الله للقربى وان يتطوع لله تعالى بما اوجب عليه وان يجتنب ما نهى عنه نقول هذا اللزوم مع هذه الطاعة مع النية. حينئذ وجد الاعتكاف وجد الاعتكاف - 00:21:28ضَ

ولذلك قيل الاعتكاف له اركان. قالوا اربعة معتكف ومعتكف فيه ولطف ونية. كما سيأتي انه لا يصح الا بنية عبادة فهذا اربعة اركان. المعتكف فيه قلنا لابد ان يكون مسجدا. لقوله تعالى وانتم عاكفون فيه في المساجد. مفهوم المخالفة - 00:21:48ضَ

انه لا يصح في غيره المسجد وهو كذلك. معتكف وهو المسلم العاقل ولو مميزا الطاهر. لابد من شروطه هذا هو المعنى اللغوي يعني لزوم الاقامة والاحتباس والنكث فيه في المسجد ونية وهي الرابعة لان لا - 00:22:08ضَ

عبادة وقربة وطاعة ولا طاعة الا بنية كما سيأتي. لطاعة الله تعالى ويسمى جوارا لا خلوة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عبر عنه بانه خلوة. يسمى جوارا يسمى جوارا لما في الصحيحين - 00:22:28ضَ

عن عائشة وهو مجاور في المسجد. ولذلك يرد في السير راج من العلماء وجاور بالبيت. يعني اعتكف وليس المراد انه سكن صور لا المراد به انه معتكف. لما في الصحيحين عن عائشة وهو مجاور في المسجد. ولهم عن ابي سعيد ورث هذه - 00:22:48ضَ

عشرة يعني الاوصى ثم بدا لي ان اجاور هذه العشرة الاواخر. الاواخر وقال الوزير لا يحل ان يسمى هذا الاعتكاف خلوة. لا يسمى لا يحل لانه قال يحرم. ان يسمى هذا الاعتكاف خلوة. لان فيه - 00:23:08ضَ

فيه ايهام خلوة بمعنى خلوت به وخلى بك. وهذا ما المحظور؟ قال في كشاف القناع وكانه نظر الى قول بعضهم اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. هل هذا الدليل؟ لم يرد له دليل - 00:23:28ضَ

اذا من كتاب ولا ولا سنة. رحمه الله تعالى يعبر بهذا التعبير. قال في الفروع ولعل الكراهة اولى. يعني من من التحريم. فذهب الوزير الى انه يحرم ان يقول خلوة يسميها الاعتكاف به. نعم لو قيل لا يعدل بالاسماء الشرعية ويكره تسمى الصلاة بغير اسمها - 00:23:48ضَ

ام بغير اسمه والاعتكاف بغير اسمه. اسمي لكان له وجهه واما ان يقال بالتحريم لمجرد هذا البيت وهذا فيه فيه نظر. اذا لزوم اسجد لطاعة الله تعالى. زاد في الاقناع على صفة مخصوصة. على صفة مخصوصة. يعني سيأتي ان بعض الشروط لابد انه لا - 00:24:08ضَ

يخرج الا من اجل حاجة ولا يزور ولا يشيع جنازة ولا يزور مريض الى اخره. اذا ثم صفة مخصوصة كما هو الشأن في في الصلاة. كذلك الشأن في في الصيام وفي الحج فكل عبادة انما تكون مستقاة من من الشرع. فحينئذ لابد من الرجوع الى الشرع. والاعتكاف جاءت بعض الاحاديث - 00:24:28ضَ

يبينك ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف على جهة وعلى خصيصة وهيئة معينة. حينئذ لابد من ادخالها في في الحد على صلة مخصوصة وهو مسنون مسنون هذا خبر هو خبر ثاني هو - 00:24:48ضَ

لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. مسنون. يعني خبر ثاني لي هو او يصح ويصح ان يكون خبرا لمبتدأ يعني وهو كما صنع الشارح هنا. مسؤول يعني وهو قربة وطاعة لله تعالى. وقل له هو مسنون لا واجب بالاجماع الا اذا نذر - 00:25:08ضَ

الا اذا نذره حينئذ تعينه فصار واجبا واما هو في الاصل فهو مشروع بدلالة كتابه والسنة والاجماع. قال تعالى وطهر البيتية للطائفين والعاكفين. ان طهرا بيتي ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا يدل على - 00:25:28ضَ

اسمي اين؟ ان الاعتكاف مشروعه. وانه يكون في بيت قال بيت ونزيد عليه انه سنة قديمة بمعنى انه كان مشروعا من قبل. ان طهرا هذا خطاب لاسماعيل وابراهيم عليهما السلام. فدل على ماذا؟ على ان محل الاعتكاف - 00:25:48ضَ

ان الاعتكاف مشروع انه عبادة ولانه اثنى عليه. ثانيا انه يكون في في بيت الله. ثالثا انه سنة قديمة وهذه الاية فيها دليل على ان الاعتكاف مشروع في حق الامم السابقة ومن السنة قلنا - 00:26:08ضَ

متواترة. النبي صلى الله عليه وسلم انه داوم على الاعتكاف في رمضان. في العشر الاواخر في العشر الاول اولا ثم بعد لذلك اعتكف بالعشر الاوسط ثم بعد ذلك داوم على الاعتكاف في العشر الاواخر. وعن عائشة رضي الله تعالى - 00:26:28ضَ

المقالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. متفق عليه وكان تدل على على الاستمرار. فهذا كان من ديمومة النبي صلى الله عليه وسلم. وان - 00:26:48ضَ

من السنة ايضا اعتكف واعتكف اصحابه معه. وورد ايضا اعتكف واعتكف ازواجه من بعده. فهذه الاحاديث وغيرها فيها دليل على مشروعية الاعتكاف وهو متفق عليه. يعني متفق عليه في الجملة وان الممالك رحمه الله له قول يدل على الجواز لا على - 00:27:08ضَ

سني قال مالك رحمه الله فكرت في الاعتكاف فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم فوقع في نفسه انه كالوصال انه كالوصال واراهم تركوه لشدته ولم يبلغني عن احد من - 00:27:28ضَ

السلف انه اعتكف الا عن ابي بكر بن عبدالرحمن. فاخذ بعض اصحابه ان الاعتكاف جائز. جائز يعني مباح وليس بسوء لماذا؟ لان الصحابة لم لم يثبت عند الامام مالك رحمه الله انه اعتكف الا واحد منهم. وابن حجر رحمه الله انتقده في ذلك قال بل ثبت عن كثير من من - 00:27:48ضَ

من الصحابة والصواب انه سنة بل قيل انه سنة مؤكدة. قال ابن البطال في معظمة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكده. ولذلك سيعمر الصحابة كما حديث ابن عمر عائشة كان وكانت تدل على ماذا؟ على الاستمرار. تدل على على الاستمرار. واما الحكمة من - 00:28:08ضَ

شرعيته فهو كما قال هنا وهو من الشرائع القديمة. وفيه من القرب واللطف في بيت الله تعالى وحبس نفسي على عبادة الله وقطع العلائق عن الخلائق واخلاء القلب من الشواغل عن ذكر الله والتحلي بانواع العبادات المحظة من - 00:28:28ضَ

الفكر والذكر وقراءة القرآن والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار الى غير ذلك من انواع القرى. ولذلك ذكر ابن القيم في في زاد المعاد ان الحكمة من مشروعية الاعتكاف وهو مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه - 00:28:48ضَ

به كذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى والانقطاع عن اشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه اقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته. فيستولي عليه بدلها. ويصير الهم كله به والخطرات كلها - 00:29:08ضَ

في ذكري والتفكر في تحصين مرضيه وما يقرب منه فيصير انسه بالله بدلا عن انسه بالخلق فيعده بذلك لانسب في او يعده بذلك لاوسه به يوم الوحشة والقبور حين لا انيس له. ولا ما يفرح به سواه فهذا هو المقصود من - 00:29:28ضَ

الاعتكاف الاعظم يعني المقصود الاعظم هو هذا عكوف القلب على الله تعالى. ثم قال في موضع اخر عكس ما يفعله الجهال من قد المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين واخذهم باطراف الاحاديث بينهم فهذا لون والاعتكاف النبوي لون اخر - 00:29:48ضَ

بينهما. اذا الاعتكاف مسنون مسنون كما عبر المصنفون رحمهم الله تعالى وقال غير لا اعتكاف او لا خلاف في وانه اذا نذره وجب عليه. قال ابن نذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا - 00:30:08ضَ

لا يوجب على الناس فرضا يعني ابتداء باصل الشرع وانما هم الذين يوجبونه على على انفسهم الا ان يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه. قال صلى الله عليه وسلم من اراد ان يعتكف من اراد علقه بماذا؟ بالارادة والمشيئة وهذا - 00:30:28ضَ

ميزة وعلامة لعدم الوجوب. عدم الوجوب. من اراد ان يعتكف فليعتكف في العشر الاواخر ولو كان واجبا لم يعلقه بالارادة قال مسنون واطلق المصنف هنا مسنون متى؟ وفي اي مكان اما المكان فهو مقيد لقوله لزوم مسجد فلا يرد على - 00:30:48ضَ

المصنف يراد وهو كونه مسنون في كل مكان يقول لا يرد لماذا؟ لانه عرفه اولا ثم عرفنا حقيقة الاعتكاف وبين حكمه. حينئذ الحكم يكون منصبا على حقيقة الاعتكاف التي عرفها اياه. فلزوم مسجد عرفنا انه لا يكون الا في المسجد. فما - 00:31:08ضَ

كل مكان لا. وانما يرد هنا الاطلاق في في الزمن. مسنون كل وقت. وهل هو مراد له او لا؟ نقول نعم. مراد له في كل وقت ولو كان في ايام النهي ولو كان في يوم الفطر. لانه على المذهب لا يشترط في صحته الصوم. فاذا - 00:31:28ضَ

لم يشترط في صحته الصوم حينئذ صح في كل في كل زمن. واما من يشترط الصوم لصحته عن يد اوقات النهي لا يصح الاعتكاف فيه اذا مسنون نقول كل وقت اجماعا يعني في المذهب اجماعا يعني في في المذهب والا بعضهم يخالط في في - 00:31:48ضَ

يعني حكاه غير واحد من اهل العلم قال احمد لا اعلم عن احد من اهل العلم خلافا انه مسنون. حينئذ يكون قوله مسنون ليس كل يعني اجماع هنا ليس انه في كل وقت بل على الحكم. فالاجماع منصب على على الحكم. حكاه غير واحد من اهل العلم. وقال احمد - 00:32:08ضَ

لا اعلم عن احد من اهل العلم خلافا انه مسنون. فلا يختص بزمان الا ما نهي عن صيامه للاختلاف في جوازه بغير بغير صوم. سيتنا المذهب انه لا يشترط فيه الصوم. لفعله عليه الصلاة والسلام قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:28ضَ

لم يعتكفوا العشر الاواخر. متفق عليه. فورد من فعله وورد من من قوله. من اراد ان يعتكف فليعتكف في العشر الاواخر. هذا امر هذا امر حينئذ نقول هذا دل على ثبوت سنيتي وشرعية الاعتكاف بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك - 00:32:48ضَ

بفعله عليه الصلاة والسلام. وكذلك يدل على مسنونيته وانه متأكد بالمداومة. لان من ضابطه السنة المؤكدة ان يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على على فعلها حيث ثم فرق بين مطلقي السنة وبين السنة المؤكدة التي جاء الشرع بالتأكيد عليها. ومداومتها - 00:33:08ضَ

عليه على الاعتكاف هذا يدل على على سنيته وانه سنة متأكدة. ففي الصحيحين عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه سلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. بل ورد في الصحيحين وغيره ان من احب ان يعتكف فليعتكف. يعني في العشر الاوائل - 00:33:28ضَ

وهذا من قوله ولذلك قوله لفعله عليه السلام هذا فيه قصور كأن الاعتكاف لم يثبت الا بسنة فعلية فحسب الصواب انه ثبت بسنة فعلية وقولية وثبت قبل ذلك بالقرآن وهو اعظم منه من السنة. واعتكف ازواجه بعده ومعه - 00:33:48ضَ

كما جاء في حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها ثم اعتكف ازواجه من بعده واعتكفن معه واستترن بالاخبياء. وقال تعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فعمت الاية الرجال والنساء. عمت الاية الرجال والنساء - 00:34:08ضَ

ولا النزاع في ذلك. بل لو لم يرد اية نقول ما ثبت في حق رجال فهو ثابت في في حق المرأة. يعني يشرع للمرأة ان تعتكف ما يشرع للرجل ولكن يزاد قيد في المرأة انه لابد من الحفاظ عليها. الا يكون ثم فتنة. فان كان ثم فتنة حينئذ - 00:34:28ضَ

روما كأن لم يكن لها مكان خاص بحيث تستريح فيه وتنام ونحو ذلك ولا يراها الرجال البت في يوم صار الاعتكاف بحق النساء مشروعا وما عدا ذلك فهو ممنوع البت. يعني لا يقال بالاذن فيه. وهو في رمظان اكدوا لفعله - 00:34:48ضَ

عليه السلام عليه الصلاة والسلام الثابت من اعتكافه العشر الاواخر من رمضان وفي الصحيحين وغيرهما من غير وجهه. قال نافع اراني عبدالله المكان الذي يعتكف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف الان في ذاك الزمان ولا نحتاج الى الى معرفته لانه لا ينبني عليه حكم آآ - 00:35:08ضَ

وهكذا في العشر الاواخر يعني من شهر رمضان اجماعا. بل هذا الذي ورد فيه فيه فيه النص. وبعضهم قيد المشروعية اعتكاف في رمضان قال لان الله تعالى لم لم يذكره الا قليلا للصوم. وصوم لم يكون في في رمضان. وكذلك لم يفعله - 00:35:28ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم الا في رمضان ولم ينقل عنه انه اعتكف ابتداء واداء في غير رمضان الا قضاء لما فاته من رمضان حينئذ يكون الاصل فيه ان يقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وانه يطلق القول على استحبابه من جهة الاطلاق - 00:35:48ضَ

يعني لا يقال بانه مشروع هذا من باب التنظير. لا يقال مشروع مطلقا. ويكون الدليل خاص دليل خاص النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الا في رمضان بل جاء النص في القرآن انه لم ينكر الاعتكاف الا قليلا للصوم ومحل الصوم - 00:36:08ضَ

رمضان وداوم النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في رمضان حينئذ كيف يقال بانه سنة مطلقة ويستوي غير رمظان مع رمظان؟ هذا محل محل نظري. واكده في العشر الاخير اجماعا. لانه داوم عليه الى وفاته صلى الله عليه وسلم. بل لم يعتكف الا في هذه - 00:36:28ضَ

في الايام يعني في شهر رمضان مداومة اخيرا على العشر الاواخر. قالت عائشة كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى الله. وتقدم قوله ثم بدا لي ان اجاور هذه العشر الاواخر. فمن كان معتكفا معي فليلث في معتكفي. ولغيرهما من الاحاديث - 00:36:48ضَ

ان ليلة القدر تطلب فيها ولعل الحكمة فيه طلبها. ولعل الحكمة فيه طلبها. فحينئذ نقول الحكمة من الاعتكاف شاف الاعظم ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. وهي عشر ايام او عشر ليالي من ضمنها من ضمنها من ضمن تلك الحكم - 00:37:08ضَ

تطلب ليلة القدر. اما ان تجعل ليلة القدر هي العصر. صواب العكس. ان العكوف المراد به التفكر وكثرة الذكر التسبيح والتحميد ونحو ذلك وتدبر القرآن هذا كله غير ليلة القدر لانه يكون في النهار وفي الليل وليلة القدر هذه مخصوصة - 00:37:28ضَ

بالليل والاعتكاف مشروع في العشر كلها النهار والليل حينئذ لا يخاص بعض ما ثبت تبعا بانه هو الذي يكون استقلالا بل الصواب ما ذكره ابن القيم ومنها من الحكم طلب ليلة القدر في تلك الايام. قال رحمه الله - 00:37:48ضَ

ويصح بلا صوم يعني لا يشترط في صحة الاعتكاف الصوم كما ذهب اليه بعضهم. يصح بلا وهذا المذهب وهو مذهب الشافعي مذهب الشافعية. واشترط ابو حنيفة ومالك الصوم. فالمذاهب اثنان اشترطا الصوم. واثنان لم يشترطا الصوم. ابو حنيفة ومالك لم يشترطا الصوم. فيصح - 00:38:08ضَ

الاعتكاف مطلقا. اه ابو حنيفة ومالك اشترطا الصوم. فحينئذ لا يصح الاعتكاف في ايام في النهي. فلو بدأ اعتكافه اول يوم في شوال يوم العيد قالوا اول يوم هذا لا يصح. بل يصح من ثاني من ثاني يوم - 00:38:38ضَ

لماذا؟ لانه لا اعتكاف الا بصومه. واليوم الاول هذا يحرم يحرم صومه. واما عند الشافعية والحنابلة فيصح بلا بلا صوم وهذه المسألة محل معركة بين فقهاء. المذهب ان الاعتكاف يصح بغير صوم وهو مذهب الشافعي - 00:38:58ضَ

عن احمد ان الصوم شرط فيه يعني وفاقا ابي حنيفة ومالك. قال اذا اعتكف يجب عليه الصوم. وبه قال ابو حنيفة لما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا اعتكاف الا بصوم لا اعتكاف الا بصومه - 00:39:18ضَ

وهذا الاثر فتحته عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها من السنة كذا وكذا ثم قالت والاعتكاف الا الا بصوت وهذا الاثر الصحيح لا اثر صحيح. حينئذ اما ان يوقف مع ظاهره فيقال فلا اعتكاف صحيح الا بصومه - 00:39:38ضَ

ان دل دليل بانه وجد اعتكاف بلا صوم جعلناه قرين صارف ظاهره الى المعنى المجاز. حينئذ يكون كافة كاملا الا بصومه. فنجمع بينهما كما جاء في حديث حذيفة انه لا اعتكاف الا في المساجد الثلاث - 00:39:58ضَ

هذا محل نزاع بين اهل العلم في صحته وتضعيفه. سلمنا بانه صحيح. نقول دلت دلت الاية على ان الاعتكاف فائز في كل المساجد لذلك قال وانتم عاكفون في المساجد جمع ودخلت عليه الف - 00:40:18ضَ

كل مسجد ثم لا اعتكاف الا في الثلاثة مساجد نقول هذا ان ثبت وصح صح تخصيصه وان لم يثبت وكان حل خلاف فمن صححه حينئذ لا يقوى ان يكون مخصصا النص السابق. هنا قالت لاعتكاف الا بصوم. وعن ابن - 00:40:38ضَ

سي عمر ان عمرا جعل عليه ان يعتكف في الجاهلية. قال نذرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتيه حجة المذهب ان يعتكف في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصوم اعتكف وصم لكنه ضعيف هذا رواه - 00:40:58ضَ

استووا ولانه لبس في مكان مخصوص فلم يكن بمجرده قربة كالوقوف. هذا دلة من؟ من يرى الصوم انه شرط في صحة الاعتكاف. يقول هذا لزوم جلوس هل هل بمجرد جلوس ذو القربى؟ لا لا يمكن يكون قربى - 00:41:18ضَ

لا يمكن ان يكون ان يكون قربة. ولنا في المذهب والشافعية. قول عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة بالمسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك. رواه البخاري - 00:41:38ضَ

صحيح البخاري جاء لفظ ليلة وليلة اذا اطلقت فالاصل فيه عدم دخول اليوم عدم دخول اليوم. والليلة انما هي من غروب الشمس الى طلوع الفجر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك. وقد سماه عمر - 00:41:58ضَ

اعتكافا واقره النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ماذا؟ على انه لا يشترط الاعتكاف ها لا يشترط لصحة اعتكاف الصوم لا يشترط لصحة الاعتكاف والصوم. فقوله ليلة استدل به بعضهم على جواز الاعتكاف بغير صوم - 00:42:18ضَ

بغير صوم لان الليل ليس بوقت صومه. وقد امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفي بنذره على الصفة التي اوجبها هو على نفسه وتعقب بان في رواية لمسلم يوما بدل ليلا. حينئذ الرواية بانها ليلة - 00:42:38ضَ

ورواية انها يوما لا يصح الاستدلال اذا قيل بانها ليلة مع وجود الرواية الثانية. لانها قصة واحدة فان ان يقال بانهما قصتان او قصة واحدة. وكثير من الفقهاء في مثل هذه الامور يقول تعدت تعددت القصص او الوقائع وهذا ليس بجيد - 00:42:58ضَ

من الصواب يقال بان القصة واحدة والسائل واحد والمسؤول عنه شيء واحد. حينئذ رد هذا الذي احتج به اصحاب المذهب كأن في رواية لمسلم يوما بدل ليلة. وقد جمع ابن حبان وغيره بانه نذر اعتكاف يوم وليلة. فمن اطلق - 00:43:18ضَ

ليلة اراد هو يوما. ومن اطلق اليوم اراد به الليل. ومن هنا اخذ بعضهم اقل ما يصح ان يكون اعتكافا هو اليوم والليلة لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا الحديث في التحديد. مثل ما يقال في اقل الحيض هناك. فاقل ما ورد من السنة - 00:43:38ضَ

وقره النبي صلى الله عليه وسلم هو اليوم والليلة. فمن اطلق الليلة اراد به ومع اليوم. ومن اطلق اليوم اراد بهما مع الليلة وقد جمع ابن حبان وغيره بانه نذر اعتكاف يوم وليلة فمن اطلق ليلة اراد بيومها ومن اطلق يوما اراد بليلته قال - 00:43:58ضَ

الفتح حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ورواية من روى يوما شاذا. ورواية من روى يوما شاذته وقد وقع في رواية سليمان ابن بلال عند البخاري فاعتكف ليلة. فدل على انه لم يزد على نذره شيئا. لانه جاء في - 00:44:18ضَ

جواب النبي صلى الله عليه وسلم لو احتمل فيه السؤال ان عمر قال اعتكفت او اني نذرت ان اعتكف ليلتي وفي رواية يوما جاء في البخاري في جواب النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ليلة فدل على ماذا؟ على ان الرواية الصحيحة هي اني نذرت ان اعتكف - 00:44:38ضَ

ليلة ولذلك حكم حافظ ابن حزم رحمه الله بالشدود على رواية يوما مع كونه في في مسلم قال وقد وقع في رواية سليمان ابن عند البخاري فاعتكف ليلة فدل على انه لم يزد على نذره شيئا وان الاعتكاف لا صوم فيه وانه لا يشترط له حد معين - 00:44:58ضَ

هذا دليل اول في المذهب انه ها ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكأ انه نذر ان يعتكف ليلة والليل ليس محلا للصوام فدل على انه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم. فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل - 00:45:18ضَ

لانه لا صيام فيه. ولانه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة. نحن نقول اعتكف العشرة الاواخر والليل المحلي الاعتكاف كما ان النهار محل للاعتكاف فليس خاصا بالنهار حتى يقال لابد من من الصوم. لان الاعتكاف قلنا موزع على الليل والنهار - 00:45:38ضَ

فهو في الليل متصل بكونه معتكفا ولا صيام وفي النهار كذلك هو متصل الاعتكاف وليس ثم ها وفي النهار معتصم بالاعتكاف وهو مصائب. ولانه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة. ولان - 00:45:58ضَ

جاب الصوم حكم لا يثبت الا بالشرع. ولم يصح فيه نص ولا ولا اجماع. لانه لم يرد الا قوله وانتم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. وهذا النص الوحيد القرآني الذي ورد في شرعية الاعتكاف. لم يزد عليه بانه يكون صوما. فان - 00:46:18ضَ

لم يذكر الاعتكاف الا مع الصوم. لم يذكر الا في سياق ايات الصوم. فدل على ماذا؟ على انه لا اعتكاف الا الا بالصوم. نقول اذا اخذت بهذا خذوا بالعكس لا صوم الا مع اذا كان كل منهما ذكر مع الاخر - 00:46:38ضَ

وقيل انه لا اعتكاف الا بصوم لانه ذكر معه والعكس بالعكس لا صوم الا مع مع اعتكافه نقول ولا قائل به ولا قائلا وجلالة الاقتران في مثل هذه الاحكام يقول هذه ضعيفة جدا. ولا يعول عليه لماذا؟ لان كل جملة مستقلة - 00:46:58ضَ

كل جملة مستقلة. لم يأتي كما مر معنا حكم واحد يحكم به على افراد. نقول بنات الاقتران معمول ويحج مثل ما ذكرنا في اية الخمر تحريم الخمر يجلسون جاءت على الخمر والازلام والانصار حينئذ نقول هذا حكم واحد نزل - 00:47:18ضَ

على خمسة اشياء واربعة اشياء وكلها معطوفات بالواو. الاصل السواء الحكم في هذه الاحاد والافراد. واما الجملة التي معنا صيام ثم يقول ولا تباشروهن هذا كلامهم السهل. ولا تباشرون لو انتم عاكفون في مساجد. فدل على ان الاقتران هنا ضعيف الاخذ به. فان اخذ باحدهما - 00:47:38ضَ

منه في في الثاني. فان احاديثهم لا تصح التي ذكروها واعتكف وصم هذا ليس بصحيح. اما حديث عمر به ابن بديل او بديل وهو ضعيف قال ابو بكر النيسابوري هذا الحديث منكر. والصحيح ما رويناه اخرجه البخاري والنسائي يعني في النص - 00:47:58ضَ

اخرجه البخاري والنسائي وغيرهما وحديث عائشة موقوف عليها. لكنها صرحت بانه من السنة. لا اعتكاف الا بصومه. قالت من السنة واذا قال الصحابي من السنة كان له حكمه الرافعي فهذا هو الاصل. ومن رفعه فقد وهم ولو صح فالمراد به الاستحباب فان الصوم فيه افضل لا خلاف - 00:48:18ضَ

ان الصوم افضل حتى على مذهب الحنابلة والشافعية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والراجح الذي عليه جمهور السلف ان الصوم شرط في الاعتكاف. ان الصوم شرط فيه في الاعتكاف. وقال ايضا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف مفطرا - 00:48:38ضَ

بل قد قالت يعني اداء واما قضاء فهذا ثابت. نعم. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف مفطرا. بل قد قالت عائشة الا بصومه ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف الا مع الصوم ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مع مع الصوم. حينئذ نقول هذا الحكم - 00:48:58ضَ

قرع على ما سبق. وهو انه هل يسلم بان الاعتكاف مسنون في كل وقت؟ ام انه مخصوص برمضان؟ لانه لم يثبت في رمضان فمن قال بانه مخصوص برمضان حينئذ لا بد ان يكون صائما ويبقى الخلاف في المعذور المفطر كالمريض والمسافر اذا وصل - 00:49:18ضَ

عله ان يعتكف او لا؟ اذا قيل بانه لا اعتكاف الا بصوم ليس له ان يعتكف. واذا قيل له حينئذ له ان ان يعتكف. ويصح بذلك كصوم بلا صوم ويلزمان بالنذر كما قال ويلزمان يعني يجيبان بالنذر فالاصل - 00:49:38ضَ

في انه مسرور انه مسنون. وهذا محل وفاقي. ومتى يجب؟ نقول اذا نذر على نفسه ان ان التقف ان كان بصوم او بدون صوم او كانت اياما مطلقة او اياما معينة محددة حينئذ وجب عليه النذر بمقاييس - 00:49:58ضَ

يده به على نفسه ويلزمان تثني هنا عائدة على الاعتكاف والصوم يلزمان يعني الاعتكاف والصوم ان نذر على نفسه ان يعتكف لزمه الوفاء بالنذر. وان نذر على نفسه ان يصوم. حينئذ لزم - 00:50:18ضَ

ان يفي بنذره. فمن نذر ان يعتكف صائما او يصوم معتكفا لزمه الجمع بينهما. اذا النذر يتسلطوا على الصوم منفردا. وعلى الاعتكاف منفردا فيلزمه الوفاء حينئذ. وقد ينذر او ينذر وجهانه ان - 00:50:38ضَ

معتكفا او يعتكف صائما. فرق بينهما ان يصوم معتكفا. او يعتكف صائما اذا قيل بانه يعتكف صائما حينئذ يصوم ثم بعد ذلك له ان يدخل الاعتكاف فيشرع اولا في الصيام ثم فئة - 00:50:58ضَ

اثناء النهار يعتكف. بمعنى انه لا يشترط ابتداء الاعتكاف مع الصوم. اما اذا نذر ان يصوم معتكفا حينئذ يجب ان يدخل المعتكف قبل طلوع الفجر. ليكون الصوم كله وهو معتكف. فرق بين الجملتين. ولذلك هنا قال فمن نذر ان - 00:51:18ضَ

تعتكف صائما لزمه. ولو في اثناء النهار لانه يصدق عليه انه اعتكف صائما. او يصوم معتكفا لزمه كذلك الجمع بينهما بين الاعتكاف والصيام. لزمه ان يعتكف من قبل طلوع الفجر الى الغروب فلا بد ان يستغرق - 00:51:38ضَ

اعتكاف كل اليوم. الاعتكاف كل اليوم. وليس الصيام كما ذكرتهم. لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطيعه. يعني لماذا قلنا باللزوم؟ قلنا اصل السنية. وقد يوجب الانسان على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه. وذلك يكون محله النذر. وهذا الحديث عام. من - 00:51:58ضَ

حذر ان يطيع الله فكل طاعة اذا نذر ان يأتي بها والاصل انه غير مكلف بها حينئذ قال فليطعه صار الامر هنا لي للوجوب لانه اوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه. من نذر ان يطيع الله فليطعه والصوم - 00:52:18ضَ

والاعتكاف طاعة حينئذ اذا نذر واحدا منهما فليوقعه. واذا نذر الجمع بينهما لزمه الامر كذلك ايجوز لزوجة اعتكاف بلا اذن زوجها؟ ولا لقل بلا اذن سيده. ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا. يعني اذا مرأة كانت مزوجة والاذن لزوجها حينئذ ابتداء منعا فله - 00:52:38ضَ

ان يمنعها ابتداء اذا خشي عليها وليس الامر كالصلاة هنا. وانما الامر مختص به. فحينئذ لا يجوز بزوجة اعتكاف بلا اذن بلا اذن زوجها قال في الحاشية وفاقا يعني محل وفاق بين اهل العلم بوجوب حقه عليها وهي مقصورة على طاعته. والاعتكاف - 00:53:08ضَ

يفوت حقه ويمنع استيفاءه وليس واجبا باصل الشرع فلم يجز الا باذن مالك المنفعة وهو الزوج. ولا لعبد كذلك بدء ابن سيده بتفويت حقه عليه ومنافعه مملوكة لسيده والعكوف ليس بواجب باصل شرعي فلم يجز الا باذنه وفاقا - 00:53:28ضَ

وفي الانصاف لا يجوز لهما بلا اذن بلا نزاع بلا بلا نزاع. واما اذا اذن لهما فهل في الزوج وللسيد ان يخرجاهما من معتكف المصنفون اطلقا. قال ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا - 00:53:48ضَ

اذا كان الاعتكاف تطوعا فلزوج اذا اذن لزوجته ان يخرجها من من المسجد. وكذلك السيد اذا اذن ليه؟ عبده بان يعتكف تطوعا حينئذ له ان يرجع في اذنه ويمنعه. اذا اذن له ما - 00:54:08ضَ

فتارة يكون واجبا. قال في الانصاف اذا اذن يعني الزوج والسيد لهما يعني الزوجة والقن. فتارة يكون واجبا وتارة يكون فان كان تطوعا فله ما تحليلهما بلا نزاع. يعني اخراجهما من؟ من المسجد. وان كان واجبا فتارة - 00:54:28ضَ

نقول نذرا معينا وتارة يكون مطلقا. فان كان معينا لم يكن له ما تحليلهما بلا مزاع. اذا التطوع له للزوج ان يخرج زوجته مطلقا لا اشكال فيه. وحكى الاتفاق عليه. واما اذا كان النذر حينئذ اما ان يكون نذرا مطلقا - 00:54:48ضَ

واما ان يكون نذرا معين. ان كان معين لا يحل له اخراجها. لماذا؟ لان الذمة قد تعلقت هنا وانشغلت بواجب معين فصار فرضا كالصلاة حينئذ ليس له اخراجها. فان كان معينا لم يكن له ما تحليلهما بلا نزاع. وان كان مطلقا - 00:55:08ضَ

وان كان مطلقا عنيد وقع فيه نزاع بين الاصحاب منهم وقال له ان يخرجها ومنه من قال لا وظاهر هنا فرق بين ان يكون مقيدا او مطلقا. واختار المجد في النذر المطلق الذي يجوز تفريقه كنذر عشرة ايام - 00:55:28ضَ

كن متفرقة او متتابعة اذا اختار فعله متتابعا واذن لهما يجوز تحليلهما ولو رجعا بعد الاذن من الشروع جاز اجماعا. والابن في العقد اذن في الفعل. ولمكاتب اعتكاف وحج بلا بلا اذن. اذا نقول هذا فيه قولان للاصحاب - 00:55:48ضَ

منهم من اذن الاخراج ومنهم من لم يأذن بذلك. ولذلك قال في الشرح الكبير لهما المنع ابتداء فكان لهما المنع منه دواما. يعني في صورتين مطلقا بدون تفسير. سواء كان النذر معلقا او مطلقا او تطوعا والتطوع هذا - 00:56:08ضَ

وفاقي وبه قال الشافعي وابو حنيفة في العبد وقال في الزوجة ليس بزوجها اخراجها لانها تملك بالتمليك فبالاذن اسقط حقه من منافعها واذن لها في استيفائها فلم يكن له الرجوع فيها كالحج بخلاف العبد فانه لا يملك بالتمليك وقال مالك - 00:56:28ضَ

ليس له تحليلها او تحليلهما لانه ما عقدا على انفسهما تمليك منافع كانا يملكانها بحق الله تعالى فلم يجز الرجوع فيها كمال واحرم بالحج باذنهما. اذا والمسألة متصورة في الزوجة اذا اذن لها له الرجوع مطلقا. ولا يصح الا - 00:56:48ضَ

لا في مسجد يجمع فيه. ولا يصح الا بنية. هذا اولا. لماذا؟ لانه طاعة وقربى. وكل طاعة القربى لابد لها من من نية للاية وما امروا الا ليعبدوا الله لانه عبادة كل عبادة لابد من النية في صحتها - 00:57:08ضَ

كذلك حديث انما الاعمال بالنيات. وفي رواية لا عمل الا بنية والاعتكاف عمل وعبادة محضة كالصوم والصلاة. وان كان منذورا زاد على ذلك نية الفرضية. اذا قلنا بانه مستحب هذا هو الاصل فيه. حينئذ ينوي انه قربة وطاعة - 00:57:28ضَ

والثواب لانه لا ثواب الا بنية. طيب لو كان نذرا صار فرضا لا بد من نية الفرضية. وان كان منذورا لزمه نية ليتميز ليتميز عن التطوع. وانما خروجه منه ففيه وجهان. انما خروجه منه يعني - 00:57:48ضَ

بالنية هل له ان يقطع الاعتكاف ولزوم المسجد وهو جالس في المسجد؟ نوى انه يخرج من اعتكاف. هل يخرج او لا؟ هو متلبس بالفعل هو لازم الان ماكث في المسجد لم يخرج وهو في المسجد لو قطع النية ان انقطع الاعتكاف او لا وجه وجهان للاصحاب اولهما - 00:58:08ضَ

يبطل كما لو قطع نية الصوم. والثاني لا يبطل لانها قربة تتعلق بمكان فلا يخرج من بنية الخروج كالحج لابد ان يخرج بنفسه. لان الامر مركب هنا مركب لكن الاولى ان يقال بالاول بانها تبقى. لانه مركب - 00:58:28ضَ

من نية ومعتكف فيه. وهنا انتفى الاول وهو النية نوى قطعها كما لو توضأ في اثناء الوضوء نوى قطع الوضوء ولا يصح الا في مسجد وعرفنا ذلك لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساء - 00:58:48ضَ

هذه شاهد قوله في المساجد جار مجرور متعلق بقوله عاكفون لانه صن فاعل. حينئذ هل له مفهوم او لا نعم له مفهوم وهو مفهوم المخالفة. بمعنى انه بين ان محل الاعتكاف هو المسجد. مفهومه ان غير المسجد لا - 00:59:08ضَ

محلا للاعتكاف. ان غير المسجد لا يكون محلا للاعتكاف. فخصها بذلك. ولو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص بتحريم فيها فان المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا يعني المعتكف لو خرج ببيته هل له ان يباشر - 00:59:28ضَ

ليس له ان يباشر اذا المباشرة مطلقة. وهنا قيد الاعتكاف بكونه في المسجد. يحتمل امرين في المساجد لا تباشرهن في المساجد يعني الجار المجنون متعلق بماذا؟ قد يقول قائل بالمباشرة ولا تباشروهن في المساجد اذا في البيوت لا بأس - 00:59:48ضَ

صحيح هذا التفسير نقول لا ليس بصحيح لان المباشرة محرمة مطلقة في البيت وفي المسجد اذا لم يبقى الا ان يكون التخصيص هنا متعلق بذاتك. متعلق بالاعتكاف. حينئذ لابد من توجيه. فان المباشرة محرمة - 01:00:08ضَ

اعتكاف مطلقا وفي حديث عائشة قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل الي رأسه وهو في المسجد وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا. دل على ماذا؟ على ان البيت ليس كالمسجد. وليس - 01:00:28ضَ

كان العاقل ممن يعتقد في المسجد واما في بيته لا في الطرقات وفي الجبال. وانما يعتكف في المسجد او في البيت. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيته الا لحاله - 01:00:48ضَ

اذا اراد الاعتكاف دل على ان المحل الذي يكون معتكفا فيه هو هو المسجد. والاية واضحة وبينة. وقالت عائشة صلى الله تعالى عنها ولا اعتكاف الا في مسجد جامعي. في مسجد جامع. قال في الفتح. واتفق العلماء على مشروطية المسجد - 01:00:58ضَ

اعتكافي على مشروطية المسجد بالاعتكاف. وهل هو مطلق في حق الرجال والنساء؟ ام انه خاص بالرجال النساء؟ ام يجوز لهما الاعتكاف في البيوت؟ هذا محل خلافه. واجاز المالكية للمرأة ان تعتكف في مسجد بيتها وهو - 01:01:18ضَ

مكان يعد للصلاة. لانه يسمى مسجد حينئذ اذا كان كذلك وهو داخل في قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. وهذه هي الاماكن التي تعد للصلاة انما هي للنساء وليست للرجال. الرجال صلاتهم ايه؟ في المساجد. هذا الاصل. والمرأة صلاة - 01:01:38ضَ

في مسجدها في بيتها حينئذ اذا سمي مسجدا هل يشمله قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد او لا؟ ظاهر كلام مالكيا واجاز المالكية للمرأة ان تعتكف في مسجد بيتها. وهو المكان المعد للصلاة وفيه قول للشافعي قديم. وفي وجه لاصحابه والمالكية يجوز - 01:01:58ضَ

والنساء مطلقا ان يعتكفوا في البيوت لان التطوع في البيوت افضل وهذا تطوع. هذا قياس ها اليس كذلك؟ التطوع في البيوت افضل. حينئذ الاعتكاف والسنة وهو متطوع به. اذا فليكن مع الصلاة. وذهب وذهب ابو حنيفة - 01:02:18ضَ

واحمد من اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلاة. وخصه ابو يوسف بالواجب منه واما النفل ففي كل مسجد والصواب انه لا يصح مطلقا لا للذكور ولا للنساء الا في المساجد للتنصيص عليها بقوله وانتم - 01:02:38ضَ

عاكفون في المساجد حينئذ الله لا اجتهاد فكل اجتهاد يكون مخالفا للنفس فالنص عام المساجد هذا لفظ لفظ عام حينئذ يشمل الذكور والاناث. فاذا خص طرف او احاد من هذه ممن يجوز ويصح له الاعتكاف من هذه - 01:02:58ضَ

نحتاج الى الى دليل ولا ولا دليل. وذكر الشارح قال وروي عن عائشة والزهري انه لا يصح الا في مساجد في الجماعات يعني تقام فيه الجماعة كما نص عليه هنا قال الا في مسجد ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه يجمع - 01:03:18ضَ

فيه يعني تقام فيه صلاة الجمعة او صلاة جماعة. مراده الثاني مراده الثاني لانه اذا لم تكن مسجدا تقام فيه الصلوات الخمس سيضطر الى الخروج ويكثر منه. حينئذ يأتي التعليل في الشرح. واذا لم تقم - 01:03:38ضَ

فيه الجمعة حينئذ يحتمل ان نذره للاعتكاف ان يكون بين جمعتين فلا يحتاج الى الاشتراط ان يكون جامعا احيانا تصلى في الجمعة. واذا كانت تمر به جمعة قالوا فالخروج اليه يسير لانه يخرج واحدة مرة واحدة وهذا هو الغالب - 01:03:58ضَ

وقد يخرج مرتين وهذا اقل خروجا منه لاكله وشربه وقضاء حاجته حين يدي الله لا اعتراض. روي عن عائشة والزوجة انه لا يصح الا في مساجد الجماعات. وهو قول الشافعي. اذا كانت الجمعة تتخلل اعتكافه. لئلا يلتزم - 01:04:18ضَ

خروج من معتكفه لما يمكنه التحرز من الخروج اليه. وروي عن حذيفة سعيد بن المسيب لا يجوز الاعتكاف الا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول ضعيف لانه مصادم لعموم قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. وحكي عن حذيفة الاعتكاف لا يصح الا في احد - 01:04:38ضَ

المساجد الثلاثة بناء على النص الذي ذكرناه وهو ضعيف. وقال مالك يصح الاعتكاف في كل مسجد لعموم قوله الا المساجد. وهو قول الشافعي اذا لم تتخلى الاعتكاف جمعة. ولنا عن عائشة ولنا عن عائشة ان السنة - 01:04:58ضَ

واذا قال الصحابي السنة فله حكم الرفع. ان السنة للمعتكف الا يخرج الا لحاجة الانسان. وسيأتي ان بعضهم فسره بالبول وما في حكمهما ولا اعتكاف الا في مسجد الا في مسجد لا اعتكاف الا في مسجده - 01:05:18ضَ

قوله تعالى في المساجد يقتضي اباحة الاعتكاف في كل مسجد. الا انه يقيد بما تقام فيه الصلوات. والمسجد مطلق لان مرادهم ان بعض المساجد قد تكون مساجد ويطلق عليه اسم المسجد شرعا لكن لا تقام فيه الصلوات الخمس. قد يكون مهجورا - 01:05:38ضَ

مسجدا وقد يبنى ويوقف سنة ها ولا يصلي فيه الناس الجماعة وهو مسجد وله احكام المسجد. لكن لا تقام فيه الصلوات الخمس. هل هذا النوع يصح الاعتكاف فيه او لا؟ المذهب لا. لماذا؟ وان كان قوله تعالى وانتم عاكفون - 01:05:58ضَ

في المساجد هذا عام. كل ما صدق عليه اسم المسجد شرعا. حينئذ صدق عليه الحكم وهو جواز مصحة الاعتكاف محل الخلاف هل الجماعة واجبة ام لا؟ فمن قال الجماعة واجبة حينئذ قيد قوله - 01:06:18ضَ

وانتم عاكفون في المساجد بالنصوص الدالة على وجوب الجماعة. ومن قال بانه سنة بان الجماعة سنة حينئذ اجاز الاعتكاف بكل مسجد ولو اعتكف لوحده في مسجد خرب. لماذا؟ لانه له ان يصلي لوحده والجماعة ليست ليست واجبة - 01:06:38ضَ

لم يترك واجبا بسبب مندوبه. واما على المذهب قالوا لا يترك المندوب لا يترك الواجب. بتحصيل مندوب فضيلة لان الواجب مقدم على المندوب تعارض بينهما اصلا. اذا قوله في المساجد قوله تعالى في المساجد - 01:06:58ضَ

اباحة الاعتكاف في كل مسجد. الا انه يقيد بما تقام فيه الجماعة. بالاخبار. والمعنى الذي ذكرناه سيأتي معنا. فيبقى على العموم فيما عداه واشترط الشافعي ان يكون المسجد مما تقام فيه الجمعة خلافا للمذهب المذهب يشترطون الجماعة الصلوات - 01:07:18ضَ

واما الجمعة فلا. لانه يمكن ان يخرج ها ولا يكون فيه ضرر. يمكن ان يخرج ولا ولا ظرر فيه. واشترط الشافعي ان يكون المسجد مما تقام فيه الجمعة وهذا مخالف للاخبار مذكورة للعموم. والجمعة لا تتكرر فلا يصح قياسها على الجماعة. ولو كان - 01:07:38ضَ

الجامع تقام فيه جمعة وحدها لم يجز اعتكاف الرجل فيه عندا على مذهب. يعني لو كان العكس باب التصوير فقط يعني لا يصنف في هذا المسجد الا الجمعة فقط من جمعة الى الجمعة. قالوا هذا لا يصح ان اعتكف فيه. لانه سيضطر ان يخرج كل وقت من اجل تحصيل الجماعة. بل يجب عليه ان - 01:07:58ضَ

ان يخرج ويصح عند مالك والشافعي ومبنى ذلك خلاف على ان الجماعة واجبة عندنا فيلزم الخروج اليها وليست واجبة عندهم. وليست واجبة عندهم. لان المسألة محل نزاع وخلاف. فان كان اعتكافه في مدة - 01:08:18ضَ

من غير وقت الصلاة كليلة او بعض يوم جاز في كل مسجد لعدم المانع. اذا لماذا اشترطوا ان يكون مما تقام فيه الصلاة. لان المدة تطول عشرة ايام او خمسة ايام. اما لو نذر او اراد ان يعتكف بعضه يوم - 01:08:38ضَ

بعد صلاة العشاء الى قبيل الفجر. هل يشترط في المسجد ان يكون مما تقام فيه جماعة؟ الجواب له ولو كان مهجورا فيصح عينئذ ان يعتكف ان يعتكف فيه. فان كان اعتكافه في مدة غير وقت الصلاة كليلة او بعض يوم جاز في كل مسجد لعدم - 01:08:58ضَ

المانع وان كان المعتكف ممن لا تلزمه الجماعة مريظ. لا تجب عليه الجماعة. حينئذ له ان يعتكف في كل مسجد في كل في كل مسجد. ممن لا تلزمه جماعة كالمريض والمعذور ومن جاز ومن هو في قرية لا يصلي فيها غيره جاز اعتكافه - 01:09:18ضَ

في كل مسجد لان الجماعة ساقطة عنه. ولو اعتكف اثنان او اكثر في مسجد لا تقام فيه الجماعة فاقام الجماعة صحا اذا حجية المذهب هنا في عدم صحة الاعتكاف الا في مسجد يجمع فيه بمعنى تصلى فيه الصلاة هو - 01:09:38ضَ

الا تفوت على المعتكف. صلاة الجماعة. فلو وجد معه شخص واحد ها صح عن الاعتكاف لماذا؟ لصحة الجماعة. جماعة لا ينفع اكثر. حينئذ متى ما وجدت الجماعة حينئذ صح عن الاعتكاف. متى ما سقطت - 01:09:58ضَ

عن المعتكف كالمريض والمعذور او لا يوجد في القرية الا هو. وعنده مسجد ها واراد ان يعتكف. نقول له او لابد معك ثاني تصلي جماعة ما يريد. لان الجماعة تكون ساقطة عنهم. اذا لا يصح الا في مسجد. يجمع - 01:10:18ضَ

اي تقام فيه الجماعة ولا يشترط ان تقام فيه الجمعة. لا يشترط ان تقام في الجمعة. لان الاعتكاف في غيره في غير المسجد الذي تقام فيه الصلوات خمس يفضي الى ترك الجماعة هذا اول فان لم يترك - 01:10:38ضَ

جماعة يفضي الى تكرار الخروج اليها اما هذا واما ذاك. وفي تكرار الخروج اليها هذا مناف لزوم المسجد. كيف يلزم المسجد هو كل فرض يذهب ويأتي. مع امكان التحرز منه يعني من الخروج الى الجماعة بالاعتكاف في مسجد جماعة. وهو مناف الاعتكاف. يعني الخروج - 01:10:58ضَ

تكرار كثرته هذا يعتبر منافي للاعتكاف للاعتكاف لزوم المسجد للطاعة والعبادة. الا المرأة ها ففي كل مسجد كان المرأة ما تلزمها جماعة كما ذكرنا المعذور المريض لا يشترط ان يكون المسجد مما يجمع فيه وكذلك - 01:11:18ضَ

ذلك العبد على القول بان الجماعة لا تجب عليه والجمعة ونحو ذلك. حينئذ ليس له له ان يعتكف في اي مسجد ولو لم تقم فيه جماعة ولا الجمعة. وهذا يتصور كما ذكرنا ليس بكل مسجد. مسجد مهجور. هو الحكم الشرعي ثابت له. الاحكام الشرعية - 01:11:38ضَ

وهي ثابتة لو وجد مسجد بني وانتهوا منه هل يجوز لحاظا تدخل والجنب يجلس؟ يجوز؟ او لا يسمى مسجدا الا الشروع في الصلاة في لا شك ان الاول هو اصح انه متى ما اوقف وبني وحينئذ نقول هذا له احكام المسجد ولو - 01:11:58ضَ

ولم يشرع فيه الناس فلا يجوز البول فيه ولا البيع ولا الشراء الى اخره. كل الاحكام ثابتة له. حينئذ هذا المسجد هو الذي يعنيه اصحاب المذهب هنا هل له ان يعتكف في مثله او لا؟ ان وجدت جماعة معه واحد ثاني صح ان كان معذورا كالمرأة لا تجب عليه الجماعة او العقد - 01:12:18ضَ

او مريض حينئذ صح عنه يعتكف او بني وليس فيه الا في هذه القرية الا واحد له ان يعتكف فيما عداه فلا بد من مسجد يجمع فيه الا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمأذور والعبد فيصح اعتكاف في كل مسجد للاية للعموم - 01:12:38ضَ

وانتم عاكفون في المساجد وهذا مسجد فهو داخل في عموم الاية. وكذلك الدليل على اعتكاف المرأة كما ذكرنا سابقا ان الاية عامة واعتكف كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. واما البيت فهذا لا لا يصح. سوى مسجد بيته - 01:12:58ضَ

ان صح تسميته مسجدا. فان سمي فهو مجاز لا حقيقة. سوى مسجد بيتها يسمى اليس كذلك؟ يسمى مسجد. في الشرع يسمى مسجدا. لكن هل هو داخل في قوله وانتم عاكفون في المساجد؟ يقول لا. لانه ليس له احكام المسجد - 01:13:18ضَ

يجوز ان تجلس فيه وهي المكان الذي تعده المرأة لصلاتها وتلازمه هل لها ان تعتكف فيه؟ نقول هل له احكام المسجد؟ لو ارادوا ان هل دخل هذا الجزء؟ قطع لو كان مسجدا ما صح بيعه. هل يجوز لها ان تجلس فيه وهي حائض؟ هل يجوز لها ان تبيع وتشتري - 01:13:38ضَ

جوال هي في ذاك المكان نقول نعم كل هذا له جواز الصحة بدل على انه ليس بمسجد اذا لو سمي مسجدا نقول المسجد بالشرع ليس بلفظ فقط بل تترتب عليه احكام. فان انتفت الاحكام ولو سمي مسجدا حينئذ الله لا يسمى مسجدا حقيقة بل هو مجاز - 01:13:58ضَ

سوى مسجد بيتها حكاه الوزير وغير اجماع. الا ان ابا حنيفة تجوزه والسنة الصحيحة اولى بالاتباع. قال ابو حنيفة لها الاعتكاف في مسجد بيتها. مرأة تعتكف في مسجد بيتها. حينئذ ما تخرج الى الى المسجد. واعتكافها فيه - 01:14:18ضَ

كصلاتها في قياس نجاة. جاء القياس لان صلاته في مسجده هذا افضل لا شك انها في المسجد. لكن بعض بعض الاشياء قد تكون مشروعة اولا بالمسجد. مشروعة بماذا؟ اولا في المسجد. ولذلك بعضهم يعترض - 01:14:38ضَ

يعتري ماذا؟ نحن نقول صلاة التراويح في البيت افضل. من؟ من المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم افضل صلاة للمرء في بيته الى المكتوب هذا حديث عام فيدخل فيه من باب اولى ها صلاة التراويح هذا اول ما يدخل لماذا - 01:14:58ضَ

لانكم لو رجعتم الى سبب الحديث فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قاله بعدما التفت الى اصحابه في الليلة الثالثة او الرابعة. ولذلك جاء في كتاب الاعتصام في ذلك حديث او رابع قال ايها الناس صلوا في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. بعد ما التفت اليهم في العشر - 01:15:18ضَ

بعد ما صلى به حينئذ نقول هذه الصلاة الاصل انها داخلة دخولا اوليا في النص. هو اخراجها نقول لا يصح وبعضهم يستدل بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر الى التخصيص. نقول التخصيص في مثل هذا ليس بشديد. ليس ليس بشديد - 01:15:38ضَ

يعترض الشاهد الذي اوردت هذا يعترض على من يقول ان التراويح وصلاة التهجد والقيام اولى حتى في رمضان في البيت ان تحية المسجد اذا الاولى ان تكون داخلة في الحديث. وهذا فهم سقيم. نعم صحيح فهم سقيم لماذا؟ لان بعض الصلوات - 01:15:58ضَ

اول ما شرعت في المسجد. نقول تحية المسجد صلاة مقيدة بمكان. هذا هو الاصل. حينئذ لا يقال بان الاولى ان يصلي في بيته ثم يخرج الى المسجد ما يقوله احد لكن احيانا باب التعنت والجدل يؤتى بمثل هذه التصورات العقلية والا لو وقفنا مع النص ان يكون الطالب يدور مع النص وجودا - 01:16:18ضَ

عند من؟ نقول دائما نقابل ويرزين بادخال ذوات السبب وروي عن الامام ظننت قاعدة نقول النص العام اذا ورد على سبب خاص سورة السبب يكاد يكون اجماعا الا الامام مالك رحمه الله واروي عن الامام ظنا تصب - 01:16:38ضَ

فسورة السبب داخلة في الحكم واللفظ العام وفائدة كونها قطعية انه لا يجوز اخراج ايها البدر ولكن لما ظن البعض ان حديث لا صلاة الرجل في بيته افضل صلاة الرجل في بيته انه مستقل - 01:16:58ضَ

صلوا ان هذا عام وهذا خاص وكل منهم يخصص الاخر. فالشاهد ان الاعتكاف اول ما شرع انما يكون في المسجد واما في البيت نقول لم يشرع الاعتكاف للمرأة ان تعتكف في بيتها. هل تقاس هذا على الصلاة؟ نقول لا. مثله تحية المسجد - 01:17:18ضَ

اول ما شرعت في المسجد فمن قال بان التهجد في رمضان وفي غيره كما يكون احدى عشر ركعة ها وييسر الامران كذلك هو في غير رمظان افظل في بيته وفي رمضان نستثني لماذا؟ نقول هو سنة الصلاة مع الجماعة سنة ولا اشكال فيه لكن يبقى على الاصل وهو ان الافضل ان يكون - 01:17:38ضَ

في البيت ومثل الاعتكاف الذي ذكره له قياسا على الصلاة مقياس فاسد. اذا واعتكافها فيه افضل كصلاتها فيه. يقول هذا القياس فاز لماذا؟ لان اول ما شرع الاعتكاف هو في المسجد لم يشرع في البيت ثم ينقل او يشرع مطلقا ولك فعله في اي مكان - 01:17:58ضَ

الصلوات كلها صواب انه في في المسجد ومثلها الكسوف وغيره ولو قيل بسنيته ويعترضون بهذا. يقول صلاة الاستسقاء سنة اذا نفعلها في البيت قال ما ما شرعت هكذا. ما شرعت هكذا. اول ما شرعت في المسجد وجماعة ابتداء. والاصل في قيام الليل هو الانفراد او الجماعة - 01:18:18ضَ

ما الاصل؟ ها؟ ما الاصل؟ ازينوا. الاصل انه منفر لوحده. ولذلك لو اعتادوا واتفقوا ان يصلوا الجماعة صار صار. بدعة. ها؟ صار بدعة. لو اسمعوا البارح قالوا صلي التراويح مبتدعة. لان هذه الصلاة غير مشروعة اصلا. وانما اذن للصلاة جماعة متى - 01:18:38ضَ

في رمضان وفي غير رمضان بغير اتفاق. وفاقا نام عندك ضيف فصلى صليت معه ما في بأس كما فعل ابن عباس اما تعال الليلة عندي نصلي. هذا غير مشروع. هذا ليس ليس بمشروعا. اذا هنا قال ابو حنيفة لا الاعتكاف في مسجد - 01:19:08ضَ

في بيته واعتكافه فيه افضل كصلاتها فيه ولنا قوله في المساجد والمراد بها المواضع التي بنيت للصلاة فيها صلاتها ليس بمسجد لانه لم يبنى للصلاة فيه وتسميته مسجدا مجاز فلا يثبت له احكام المساجد الحقيقية - 01:19:28ضَ

سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيته لانه ليس بمسجد حقيقة ولا ولا حكما اذ لا يطلق عليه مسجد الا بقيد الاضافة وهذا علامة المجاز. مسجد بيتها جناح الذل الى اخره. نقول هذا مجاز - 01:19:48ضَ

بالتقييد والاضافة ولو كان حقيقة وفيه افضل كما زعمت الحنفية لنبه صلى الله عليه وسلم ازواجه على ذلك ولو اغنى عن المسجد لاعتكفت امهاتهم المؤمنين فيه دون المصري. ولو مرة تبيينا للجواز وهو استر ولا يقال له حكمة له حكمه من تحريم المكث فيه وهو جنب - 01:20:08ضَ

الى اخره يعني ليس له احكام المساجد الحقيقية. والمسجد الجامع افضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة. ان كان الاعتكاف يشمل عشرة ايام فاكثر حينئذ لابد من ان يكون ثم جمعة. حينئذ الافضل - 01:20:28ضَ

ان يكون جامعا بمعنى انه تقام فيه الصلاة الخمس وكذلك الجمعة. وهل ان يكون جامعا شرط في صحة الاعتكاف اذهب له خلافا لبعضهم. ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة - 01:20:48ضَ

افضلها الحرام فمسجد المدينة فالاقصى لم يلزمه. لم يلزمه ماذا؟ الاعتكاف. لم يلزمه ومن هذه صيغة عموم ومن نذره يعني الاعتكاف نذرا يعتكف. قال لله علي نعتكف. اذا نجحت او جاءني مولود - 01:21:08ضَ

لو جاءني كذا فنذر ان يعتكف لزمه ان يعتكف لكن بشرط او الصلاة نذر ان يصلي لان الكلام هنا فيه نذر في مسجد والمسجد انما تقام فيه الصلوات او الاعتكاف هو خاص بهذين النوعين. ومن نذره او - 01:21:28ضَ

صلاة هذا عطف على الضمير. في مسجد غير الثلاثة ها لم يلزمه فيه لم يلزمه يعني اذا عين مسجدا ها قال لله علي ان اعتكف في مسجدي كذا مسجد ابن باز مثلا - 01:21:48ضَ

ها واعتكف في مسجد الملك عبد العزيز. يجوز او لا يجوز؟ لا يلزمه ان يعتكف في المسجد الذي عينه. الا اذا كان المعين واحدا من المساجد الثلاثة. حذير يلزمه الوفاء به على ما سيذكره. واما اذا عين مسجدا غير ثلاث - 01:22:08ضَ

لا يلزمه فيه. بل الافضل ان يعتكف فيه او يصلي فيه. ولكن لو فعله في غيره لا بأس. ومن نذره او في مسجد غير المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة والاقصى المفضلة بالشرع على غيرها من سائر المسائل - 01:22:28ضَ

وافضلها الحرام يعني المسجد الحرام وهو مسجد مكة الصلاة فيه بمائة الف صلاة فيما سواه. فمسجد المدينة مسجد نبوي النبي صلى الله عليه وسلم فالاقصى. هنا رتبها بالفاء. والفاء تدل على التعقيب. اذا المقصود ان يقدم المسجد ان يقدم - 01:22:48ضَ

المسجد الحرام اولا ثم المسجد النبوي ثان لانه تاليا له في الفضيلة والمزية ثم المسجد الاقصى لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. رواه الجماعة الا - 01:23:08ضَ

ان ابدوا الجماعة المراد بالبخاري ومسلم واحمد واهل السنن الاربعة من حديث ابي هريرة الابا داود وله احمد من حديث جابر مثله وزاد الصلاة في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة فيما سواه. قال ابن عبد البر هو احسن حديث روي في ذلك. ولاحمد من حديث ابن الزبير مثل - 01:23:28ضَ

حديث ابي هريرة المراد بمسجد جميع الحرم. وصححه النووي وغيره. وقيل يختص بالموضع الذي يصلى فيه دون البيوت. وغيرها من اجزاء الحرم تأيد بقول مسجدي هذا. مسجدي هذا اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى محل صلاته. حينئذ يتقيد به. تقيد الحكم بماذا - 01:23:48ضَ

خصصت باسم الاشارة لانه قال مسجدي هذا فما زاد من توسعة فهو اخذ لحكمه خلافا لمالك وغيره واما المسجد الحرام حرام هذا جاء مطلق جاء جاء مطلقا واما المسجد الاقصى فمحله اجماع. فحينئذ يبقى التقييد النصي - 01:24:08ضَ

هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نقول بالف صلاة في سائر المدينة. ويبقى بالاجماع المسجد الاقصى في حديث المسجد الاقصى. ويبقى في المسجد الحرام على اطلاقه. ولذلك هنا قال وصحح النووي ماذا؟ انه يشمل بالمسجد جميع الحرم. جميل الحرم هذا - 01:24:28ضَ

الصواب لماذا؟ لان في الشرع اذا نظرنا في الشرع فاذا به استعمل كلمة المسجد الحرام مرادا بها تارة المسجد الكعبة الذي هو حول الكعبة ومرادا به تار الحرم كله. فحينئذ صار اللفظ مشتركا بين هذا وذاك. والقاعدة عند رسولنا ان الحكم - 01:24:48ضَ

اذا رتب على مشترك حمل على معنييه او جميع المعاني اذا لم يكن بينهما تضاد. فان كان بينهما تضاد كما في قول تربصن بانفسنا ثلاثة قرون قالوا يطلق على الحيض يطلق على الطهر وحينئذ لابد من حمله على واحد منهما لانهما ضدان واما - 01:25:08ضَ

المسجد الحرام فيطلق على المسجد البناء الذي هو حول الكعبة ويطلق على على الحرم كله. وهنا جاء قال الا المسجد الحرام فاطلقه حينئذ نقول ماذا؟ نقول الحكم عام فيشمل كل اجزاء الحرم فكل مسجد يصلى فيه فهو بمئة الف صلاة - 01:25:28ضَ

مئة الف صلاة. فان قال قائل جاء في حديث جابر في حديث مسلم الا مسجد الكعبة. نقول الكعبة هذا في الشرع يعتبر اسما من اسماء مكة كأنه قال الا مسجد مكة وهذا لفظ عام يشمل كل المساجد كانه قال الا مساجد مكة فالحكم يعتبر عاما. هنا قال - 01:25:48ضَ

فافضلها الحرام فمسجد المدينة فالاقصى لما ذكرناهم؟ وقال قوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم افضل من المسجد الحرام لان النبي يقول صلى الله عليه وسلم انما دفن في خير بقاع هذا اجتهاد مقابل للنص. وقد نقله الله تعالى من مكة الى المدينة فدل على انها افضل والصواب - 01:26:08ضَ

قلنا مكة افضل من من المدينة ولنا قوي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة فيما سواه فيدخل في عمومه صلى الله عليه وسلم وقوله الصلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. واذا علم بان مكة افضل من المدينة - 01:26:28ضَ

ومكة لها منصب مكة الحرم. لان مكة يصدق على البنيان والحرم على ما كان داخل الحدود. فكل ما كان من الحرم فهو من مكة وهو ليس العقد قد يكون من مكة وليس من من الحرم. البحيرات الان من مكة. لكنها ليست ليست من الحرم. فكل ما كان من الحرم فهو من مكة - 01:26:48ضَ

وليس كل ما كان من مكة وهو الحارة فبينهما عموم الخصوص مطلق عموم وخصوص مطلق يجتمعان في البيوت داخل الحرم هذا حرام وتنفرد البيوت التي تكون متصلة ببيوت الحرم لانها من مكة ليست من من الحرام. لانهم عموما فصوص مطلقة. حينئذ نقول - 01:27:08ضَ

اذا ثبت بان مكة افضل حرم افضل من من المدينة لا بأس ان يقال من خصائص مكة انها الصلاة تفضل فيها في كل في مساجد ابي مئة الف صلاة. ولذلك الحكم عام. صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. قال في الاداب الكبرى - 01:27:28ضَ

هذه مضاعفة تختص بالمسجد على ظاهر الخبر. وقول العلماء من اصحابنا وغيرهم. والصواب انها تعتبر عامة. ومن نذره او الصلاة في مسجد في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه لم يلزمه لا يتعين شيء من - 01:27:48ضَ

المساجد بنذره الاعتكاف او الصلاة فيه الا المساجد الثلاث. هذي قاعدة. قال مراد المصلي لا يتعين شيء من المساجد بنذره لو نذر مسجدا لا يتعين الا اذا كان واحدا من المساجد الثلاث سواء نذر اعتكافا او - 01:28:08ضَ

او نذر صلاة. للحديث المذكور الذي ذكره في الشرح. ولان الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا فلم يتعين بتعيينه وانما تعينت المساجد الثلاثة للخبر. لان الله تعالى قال وانتم عاكفون في المساجد فاطلق. كل المساجد لم يعين - 01:28:28ضَ

في المسجد ام بعينه؟ فاذا عين العبد حينئذ يكون هذا في تدخل. واذا جاء الشرع بتعيين ثلاثة مساجد حينئذ يلتزموا الشرع ما عداه يبقى على على الاصل. لم يلزمه يعني فله فعله في غيره. يعني في غير المساجد المذكورة الثلاث - 01:28:48ضَ

الصحيح من المذهب الذي عينه بعيدا كان او قريبا عتيقا او جديدا امتاز بمزية شرعية كقدم وكثرة جمع اولى ولا عليه على الصحيح قاله في الانصاف. يعني لم يلزمه فعله في ذلك المسجد الذي عينه مطلقا. ويكون - 01:29:08ضَ

المسجد الذي عدل عنه قد يكون ادنى وقد يكون اعلى. المسجد الذي عينه بنذره قد يكون قديما عتيقا. وسيأتي معنى ان في المسجد العتيق اولى من الجديد. طيب قد يكون المسجد الذي عدل عنه وهو منذور. عدل عنه وهو عتيق. الى ما هو ادنى - 01:29:28ضَ

الحكم عام يشمله قد يكون ذاك بعيدا منذور وهو افضل من جهة الخطى وهذا قريب قد يكون ذاك اكثر جماعة وهذا قليل نقول حكمه عام ايتعين المسجد ولو وجدت فيه مزية شرعية الا ما جاء بالنص المسجد الحرام النبوي الاقصى وما عاداه فلا - 01:29:48ضَ

الحكم عاما في في المساجد. واختار ابن تيمية انه لا اذا كان له مزية شرعية. لم يلزمه جواب من؟ اي لم يلزمه الاعتكاف ترى فيه يعني في المسجد الذي عينه هذا هو الصحيح من المذهب وظاهر كلام اكثر الاصحاب في الفروع وقال حافظ وغيره وانا لرأيتيان غيره لصلاة او غيره - 01:30:08ضَ

لم يلزمه غيرها بغير خلاف. وحكاه النووي وغيره. واختار ابن تيمية في موضع يتعين ممتاز بمزية شرعية. يعني اذا نذرا بمسجد وعينه نظرنا. هذا المسجد الذي عينه على رأي ابن تيمية رحمه الله. هذا المسجد الذي عينه واراد - 01:30:28ضَ

اراد ان يعدل عنه الى غيره. هل بينهما مفاضلة او لا؟ ان كان المسجد المنذور له مزية شرعية كقدم او بعد او كثرة جماعة او ان يكون فيه جمعة حينئذ الله يعدل عنه الى غيره. لا يعدل عنه الى الى غيره - 01:30:48ضَ

هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اي في المسجد الذي ان لم يكن من الثلاثة فيلزمه. اذا اذا نذر وعين المسجد او المسجد الحرام او الاقصى او النبوي تعين فيلزمه حينئذ ان يوفي بنذره لانها تتعين لفظل العبادة فيها على غيرها قال في المبدع - 01:31:08ضَ

ولعل المراد الا مسجد قباء. لانه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا يصلي فيه ركعتين. وكان ابن عمر يفعله متفق عليه يعني كانه يرى ان احد ان مسجد قباء ينضم الى الثلاث. لان شرعا ميزه وهذا محتمل. وهذا محتمل. ان لم يكن من الثلاثة - 01:31:28ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى حينئذ لو لو مسجدا تشد له الرحال غير هذه. قلنا لا. لان الشرع انما ورد فيه في هذا. لا تشد - 01:31:48ضَ

حال الا. الا الى ثلاثة مساجد. المستثنى ما هو؟ ثلاثة مساجد. المستثنى منه ما هو اه اذا قلت المساجد ها كما قال صاحبنا. اذا قلت المساجد هذا قولك الاول اذا قلت المساجد المستثنى منه حينئذ يجوز شد الرحال الى غير المساجد. الى غير المساجد. اذا - 01:32:08ضَ

مستثنى منه ها من جنس المستثنى كلاهما سيئان وهو المساجد حينئذ جاز اشد الرحال الى غير المساجد ولكن هذا القول باطل بل الصواب لا تشد الرحال الى شيء الا الى ثلاثة - 01:32:38ضَ

حينئذ يكون المستثنى منه عامة. ومن يستدل بعض الفقهاء وخاصة المتأخرين بانه يجوز شد الرحال الى غير كذا وكذا وقبر النبي صلى الله عليه وسلم يؤولون هذا الحديث بهذا الذي ذكرته. لان المستثنى منه هذا خاص وليس بعام. نقول ما الدليل على - 01:32:58ضَ

على التخصيص الاصل في اللفظ المبهم المحذوف العموم. فاذا قدرناه يكون عاما. كما نقول الحمد لله ثابت شيء يثبت يحصل هذا معنى عام. ما الذي خصصه؟ ان جئتم بدليل من الشرع خصصناه وعلى العين والرأس. وان لم تأتوا حينئذ - 01:33:18ضَ

دعني لاصل والمحاجة تكون في الشرع وفي اللغة. اذا الصواب ان يقال لا تشد الرحال الى شيء. الا الى ثلاثة مساجد اننا لنكون مستثنى منه عامة لا خاصة. وهنا يستدل اهل البدع بهذا. والا يعني لا تشد الرحال الى مساجد. طيب ومع - 01:33:38ضَ

هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دخل في الحديث. على هذا التفسير نقول نعم ليس داخل الحديث لكنه بالتفسير باطل. لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه من غير وجه ولا مسلم في رواية انما يسافر - 01:33:58ضَ

الى ثلاثة مساجد وانما هذا ايضا للحصر. يعني لا يسافر الا الى ثلاثة مساجد. لا يسافر الى مساجد او الى شيء هيحفظوها لا يسافر الى شيء مما يسافر الا المساجد الثلاثة. وذكرها وفيه فضيلة هذه - 01:34:18ضَ

في المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الانبياء ولان الاول قبلة الناس واليه حجهم والثاني اسس على التقوى والثالث كان قبلة الامم السالفة. فلا يستقيم ان يقصد بالزيارة غيرها. وان نذره لصلاة او غيرها لم يلزمه. قال الشيخ والجويني وغيرهما - 01:34:38ضَ

يحرم شد الرحال الى غيرها عمم عملا من ظاهر الحديث عملا بظاهر الحديث فدل على ان ابن تيمية رحمه الله يرى ان المستثنى منه هو لفظ الشيء وهو شيء عام. فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي المضي - 01:34:58ضَ

اليه واحتاج لشد الرحم لانه صورة ليست متمثلة في مسجد ابن باز لا. قد يقول انا اعتكف او ان انظر ان اعتكف في مسجد الدنيا تحتاج الى ماذا؟ الى شد الرحال. والحديث دل على ماذا؟ على انه لا تشد الرحال الى شيء ومنها المساجد الا - 01:35:18ضَ

هذه المساجد الثلاث. حينئذ صار منفيا ومنهيا عنه وهو شد الرحال الى مسجد غير هذه المساجد الثلاث. فلو صححنا له النذر لزم منه ماذا؟ ان يشد الرحال الى هذا المسجد. فلو تعين غيرها غير هذه الثلاثة بتعيينه بالنذر لزمه - 01:35:38ضَ

المضي اليه واحتاج لشد الرحل اليه لقضاء النذر فيه. لكن ان كان نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة ان نذر اعتكاف جامعي قال لا ها لا يجزئه في مسجد لا - 01:35:58ضَ

يقام فيه جمعة هذا كأنه استروح الى ان ما فيه مزية شرعية انه يكون اولى. ولذلك قال في استدراك من عموم قوله ومن نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير ثلاثة الى اخره. يريد رفع ايهام كون ان ان نذر الاعتكاف في مسجد الجامعي يكفي - 01:36:18ضَ

في غيره. يعني لو نذر ان يعتكف في مسجد يجمع فيه تقام فيه الجمعة والجماعة. تقام في جمعة والجماعة. هل يعدل عنه الى مسجد تقام فيه جماعة فحسب؟ يقول لا - 01:36:38ضَ

كانه استثناء مما مما سبق وهذا يحتاج الى اذا دل الدليل على العموم هذا يحتاج الى الى نصر وان عين الافظل الم يجز فيما دونه فيما دونه وعكسه بعكسه. ان عين الافضل كالمسجد الحرام. الان الكلام في الثلاثة. غير - 01:36:58ضَ

لا يتعين طيب ماذا بقي؟ المسجد الحرام والنبوي والاقصى. اذا عين واحدا من هذه الثلاثة اذا عين واحدا من هذه الثلاثة فاما ان يكون له دون او لا. صحيح؟ اما ان يكون له دون او لا. المرتبة العليا حرام اسم الحرام - 01:37:18ضَ

ثم النبوي ثم الاقصى. ان عين المسجد الحرام ليس له دور. او له ضوء ليس له دوء. كيف ليس له دوء ها الاصل المسجد الحرام اعلى ثم المسجد النبوي ثم الاقصى. ايش عبارة المصنف؟ وان عين الافظل لم يجز فيما دونه الاقل. ان عين المسجد الحرام نقول - 01:37:38ضَ

له دود تحت مرتبة ادنى وهو المسجد النبوي والاقصى. ان عين المسجد الحرام ليس له ان يعتكف في المسجد النبوي ولا في المسجد الاقصى لانه بتعيينه عينه وله مزية شرعية. وان عين الادنى فان كان له اعلى - 01:38:08ضَ

حينئذ جاز فيه وفي الاعلى. اليس كذلك؟ جاز فيه وفي الاعلى. فان عين المسجد النبوي يجوز ان لو قال لله علي انا ان اعتكف او اصلي في المسجد النبوي. قل انت مخير بين ان تسافر وشد الرحال جائز للمسجد - 01:38:28ضَ

حينئذ لك ان تذهب وتسافر وتصلي او تعتكف ولك ان تأتي ببدنه وهو المسجد الحرام. وان كان نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى فهو مخير بين المسجد الاقصى والنبوي المسجد الحرام. هنا قال وان عين الاعتكاف او صلاته - 01:38:48ضَ

الافضل كالمسجد الحرام لزمه ولم يجز اعتكافه او صلاته فيما دونه كمسجد المدينة او الاقصى. والكاف والاستقصاء واضح هذا؟ لان المسجد الحرام افضلها وعكسه بعكسه. يعني من نذر الادنى جاز في الاعلى. اذا نذر الادب - 01:39:08ضَ

جاز فيه في الاعلى يعني فيه وفي الاعلى ان عين المسجد الحرام لم يجلس في المسجد النبوي ولا في البيت ولا في المسجد الاقصى تعين المسجد النبوي جاز فيه وفي المسجد الحرام. وفي المسجد الحرام. لماذا؟ ها - 01:39:28ضَ

قالوا لما روى احمد وابو داوود عن جابر ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس افتح مكة بعدين يروح يصلي المسجد الاقصى في - 01:39:48ضَ

تعارف كذلك؟ يعني لان فتح الله عليك مكة الاصل يقول اصلي واعتكف واكذب في الكعبة. يقول ان اصلي في بيته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا. يعني اولى لك المسجد؟ قال حرام. فهنا نذر ماذا؟ نذر ان يعتكف او ان يصلي في بيت - 01:40:08ضَ

يعني المسجد الاقصى مع كونه نذرا وصرح بذلك قال له النبي صلي ها هنا يعني المسجد الحرام فدل على جواز العدو عن الادنى الى الاعلى. مع جواز السفر الى المسجد الاقصى. قال صلي ها هنا فسأله فقال صلي ها هنا فسأله فقال شأنك اذا؟ كانك - 01:40:28ضَ

تخالف رغبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال انت وحالك انت وشأنك. اذا نقول القاعدة انه اذا عين مسجدا غير المساجد الثلاثة له فعله في غير ولا يتعين. واذا كان واحدا من المساجد الثلاثة فان عين الاعلى وهو المسجد الحرام لزومه فيه. وان عين الادنى جاز فيه وفيه - 01:40:48ضَ

في غيره اللي في الحديث الذي ذكرناه قال ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى صلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:41:08ضَ