زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 12
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زال الحديث فيما يتعلق باحكام - 00:00:00ضَ
المياه ذكرنا اخر مسألة هي مسألة الماء الطهور الذي لا يرفع حدث رجل. ذكر لنا قيودها على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قوله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن عن حدث قلنا هذا استدلالا بحديث حكم ان النبي - 00:00:28ضَ
وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والنهي يقتضي فساد المنهي عنه فلذلك قالوا هو طهور لكنه لا يرفع الحدث. قلنا الصواب ان هذا النهي مصروف اه والمراد به الكراهة كراهة التنزيه. لما ذكرنا من الادلة التي اه ذكرناها فيما سبق. والمذهب ذهب - 00:00:48ضَ
الى ان الحكم هنا في كونه لا يرفع الحدث حكم تعبدي. ولذلك ذكر في الشرح هنا وعلم مما تقدم انه يزيل النجس مطلقا. وانه يرفع حدث المرأة والصبي ولو هي التي خلت به او غيرها وهذا هو المذهب وانه لا اثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل - 00:01:08ضَ
اذا كان عندها من يشاهدها لفوات الخلوة وزوالها او كانت صغيرة لان الحكم متعلق بالمكلفة او او لم تستعمله في طهارة كاملة ولا لما خلت به لطهارة خبث قلنا بعضهم يرى ان الحكم عام من قوله بفضل طهور المرأة وهذا من جهة التأصيل اولى فان لم يجد - 00:01:28ضَ
الرجل غير ما حلت به لطهارة حادث استعمله ثم تيمم وجوده. هذا الشاهد انه يستعمله ثم يتيمم وجوبا هذا على المذهب اذا لم يجد الا هذا الماء. وقد خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. ليس عنده الا هذا ماذا يصنع؟ هو الماء طهور - 00:01:48ضَ
وهو منهي عن استعماله. وهو منهي عن استعماله. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. ولو توضأ به لا يرفع حدثه ولم يوجد الا هذا الماء. ما حكمه؟ قالوا يستعمله ثم يتيمم وجوبا. لماذا؟ لانه استعمله - 00:02:08ضَ
مراعاة لمن رأى انه يكره له استعماله. يعني مراعاة للخلاف. حينئذ يستعمله ظنا منه عل وعسى ان يكون القول الاخر هو اصوب من قول المذهب. ثم يتيمم لانه استعمل ممنوعا محرما - 00:02:28ضَ
تطمن عليه استعماله فلم يرتفع حدثه. يتيمم لماذا؟ لكون الحدث لم يرتفع. طيب لماذا نوجب عليه استعماله مراعاة للخلافة لان ثم قولا بانه يكره استعماله للرجل بالشروط التي ذكرها المصلي - 00:02:48ضَ
وذكرنا انه الصواب انه يكره وحينئذ استعمله ولا يجب عليه التيمم. النوع الثاني من اقسام المياه شرعنا فيه فيما سبق وهو الماء الطاهر غير غير المطهر. الماء الطاهر غير المطهر. هنا حكمه انه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث بقسميه المتفق عليه - 00:03:08ضَ
عليه والمختلف فيه. ولا يستعمل في طهارة مندوبة وانما يستعمل في العادات دون العبادات. لماذا؟ لانه سلب احدى صفتين الماء الطهور له صفتان. طاهر في ذاته ويتعدى الى غيره فيطهره. يرفع الحدث ويزيل النجس. الطاهر هو - 00:03:28ضَ
طاهر في ذاته ولكنه لا يتعدى الى غيره في رفع الحدث ويزيل الخبث بخلاف النجس فقد ازيل منه الوصفان. حينئذ صار الماء الطاهر وجدت فيه احدى صفتين الطهور وجدت فيه احدى صفاتي الطهور لان ثم قاسم مشترك بين الطهور والطاهر. ولذلك - 00:03:48ضَ
قسم الماء من حيث الجملة الى قسمين طاهر ونجس. قسمة ثنائية من حيث الاصل. ثم جاء الى الطاهر فقال طاهر مطهر وطاهر غير غير مطهر. فعادت القسمة الى الى الثلاث. اذا لسلبه احد - 00:04:08ضَ
جعله المصنف وسطا بين الطهور والطاهر. وذكرنا انه قسمان قسم متفق عليه انه طاهر غير مطهر وهو ثلاثة اشهر كل ماء خالطه طاهر فغير اسمه حتى صار صبغا او خلا هذا اولا او غلب على اجزائه - 00:04:28ضَ
او غلب على اجزائه فصيره حبرا. او طبخ فيه فصار مرقا وتغير به الماء. اما اذا لم تغير حينئذ يبقى على اصل خلقته فيكون طهورا. هذه الانواع الثلاثة لا يجوز. الغسل الغسل والغسل ولا الوضوء بها. لماذا؟ لان - 00:04:48ضَ
ان الطهارة انما تجوز بالماء المطلق لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا لا يقع عليه اسم الماء هذا باتفاق باتفاق انه يكون طاهرا غير مطهر الا ما خرج عن اسمه كالنبيذ. النبيل اذا اسكر اشتد صار مسكرا وهو قد تغير في - 00:05:08ضَ
الاصل بيطاهر حينئذ نقول هذا طاهر غير مطهر قل لا هذا نجس خرج عن اصل ما وضع عليه من الطهورية من الطاهرية الى الى نجاسة اذا يستثنى مما خرج عن اسمه مما غيره طاهر وقع فيه يستثنى النبي لان النبي تغير - 00:05:28ضَ
بالتمر مثلا او بالزبيب ثم صار يسمى نبيذا كالخل كالمرق مثلا ونحوه نقول هذا خرج عن اسمه صار يسمى مرقا صار يسمى قهوة شاهي ونحو ذلك. النبيذ كذلك لكن هل هو طاهر في نفسه؟ نقول هذا - 00:05:48ضَ
اذا لم يشتد اذا لم يشتد ولم تمر عليه ثلاثة ايام بلياليها. هذه الاقسام الثلاثة مجمع على انها طاهرة في نفسها غير مطهرة غيرها. حينئذ يقال بان الخلاف في الطاهر هل هو موجود او لا؟ لا يشمل - 00:06:08ضَ
الانواع الثلاثة. ظم بعظهم المعتصر من الطاهرات. مثل ماء الورد الذي يعتصر من الورد او الماء البطيخ او ونحو ذلك كل ما اعتصر من الشجر ونحوه وخرج ما هذا باتفاق. وفيه خلاف شاذ الا انه اتفاق انه لا يصح - 00:06:28ضَ
الوضوء ولا الغسل به. قال وقد اشار اليه الى هذا النوع بقوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه وان تغير طعمه او لونه او ريحه او كثير من صفة من تلك الصفات. او كثير من صفة - 00:06:48ضَ
من تلك الصفات في الدليل عبر كثير من صفته او كثير من لونه وهو اولى لماذا؟ لان قوله وان تغير لونه. هنا اطلق التغير فيحمل على التغير الكامل. تغير الكامل. حينئذ علق الحكم - 00:07:08ضَ
بما تغير جميع لونه او جميع طعمه او جميع رائحته. هذا لا يلزم منه ان ما تغير منه كثير صفة ان يكون طاهرا غير مطهر. بخلاف العكس لو قال ان تغير كثير لونه صار طاهرا غير مطهر. فمن باب اولى انه لو تغير كامل - 00:07:28ضَ
لو اليس كذلك؟ اذا حكم بكون الجميع جميع الاوصاف الثلاثة قد تغيرت. فحينئذ من باب اولى واحرى انه اذا تغيرت سيروا تلك الصفات وكثير صفة من باب اولى واحرى الا يكون مطهرا وانما يكون طاهرا غير مطهر. وان تغير لونه - 00:07:48ضَ
او طعمه او ريحه. هنا او للتنويع. لانه قد تغير يتغير اللون فقط. دون الطعم ودون الريح وقد يتغير الطعم فقط وقد تتغير الرائحة فقط. حينئذ اتى بالتي تفيد التنويع والتقسيم. وان تغير يعني جميع اوصافه جميع - 00:08:08ضَ
صافي تغير كاملا بان خالطه ما يغيره وهو طاهره. لان المغير للماء الذي يقع في الماء اما ان طاهرا واما ان يكون نجسا. فان كان نجسا فحكمه حينئذ حكم ما غيره. يأخذ حكم النجاسة. وان كان طاهرا - 00:08:28ضَ
فحينئذ على ما سيأتي ذكره في النوع الثاني ان غيره جاء التفصيل الذي سيذكره المصنف وان وقع فيه لم يغيره حينئذ نقول هذا لا لا يسلبه الطهورية. ان وقع طاهر في ماء فلم يتغير. لا لونه ولا طعمه - 00:08:48ضَ
ولا رائحته حينئذ نقول هذا الماء الذي وقع فيه شيء طاهر فلم يغيره باق على اصله خلقته باق على اطلاق باتفاق. فلا يسلبه الطهورية. فلا يسلبه الطهورية. ولذلك جاء في حديث احمد والنسائي عن ام هاني انه صلى - 00:09:08ضَ
الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة من قصعة فيها اثر العجيب. هذا بعضهم استدل به على التغير اليسير لكن كونه اثر العجين لا لا يستلزم منه ان يكون العجين قد اثر في الماء. قد يكون باق على اصل خلقته. قد يكون باق على اصله - 00:09:28ضَ
خلقته وان تغير لونه تغير لونه فان لم يتغير حينئذ نقول باق على اصل خلقته فان تغير تغير كن كاملا في لونه او طعمه او ريحه بان غير احد اوصافه فحينئذ نقول هذا طاهر غير - 00:09:48ضَ
مطهر طاهر غير غير مطهر او تغير كثير من صفة من تلك الصفات الثلاث تغير كثير من صفة من تلك الصفات. هذه زادها المصنف الشارح لماذا؟ لانها قد لا تفهم من كلام الماتي. لانه قال ان تغير لونه - 00:10:08ضَ
واراد به تمام التغير الكامل. والكثير لا يدل عليه تغير الجميع. فحينئذ لا بد من التنصيص. ولذلك عبارة صاحب الدليل قال ان تغير كثير من لونه فمن باب اولى انه لو تغير كل لونه او كثير من صفة من تلك الصفات يعني كل - 00:10:28ضَ
كل صفة منها تغيرت على وجه التمام. او على وجه الكثرة. استثنوا التغير الذي يكون في محل التطهير في محل التطهير. يعني من اراد ان يتوضأ وعلى يده عجيب. نقول الماء اذا وقع فيه عجين وكان - 00:10:48ضَ
قصدا فتغير به الماء وكان التغير كاملا او كثيرا نقول هذا سلبه الطهورية. اليس كذلك؟ لو كان ثم عجيب وضع في كأس وفي ماء فتغير به الماء نقول هذا الماء طاهر غير غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا لكن لو ورد الماء - 00:11:08ضَ
على العضو فتغير به تمام التغير. او كثير صفة. حينئذ نقول هذا مستثنى. هذا مستثنى ولا في الاصل انه ماذا؟ انه مطاهر غير غير مطهر. لكن لمشقة التحرز من هذا العجين عند وضع الماء عليه ولو تغير به تمام - 00:11:28ضَ
او كثير صفة لمشقة التحرز قلنا هذا لا يسلبه الطهورية بل الماء باقي على طهوريته. اذا ان تغير كل كل الصفات او كثير من تلك الصفات لا في محل التطهير. لا بد من من الاستثناء. لمشقة التحرز - 00:11:48ضَ
فان تغير في محل التطهير بعجين ونحوه وقت غسله لم يمنع الطهارة به لانه في محل التطهير كتغيير الماء الذي تزال به النجاسة في محلها. الماء النجاسة لا تزال الا بالماء الطهور. فاذا تغير الماء بالنجاسة حكمنا على الماء - 00:12:08ضَ
كونه نجسا. والماء النجس لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة. هو نجس في نفسه. فكيف يتعدى فيزيل النجاسة؟ حينئذ نقول لا لا تزال النجاسة بالماء المتغير بالنجاسة. طيب في مكان اراد ان يغسل نجاسة على ثوبه غسل فتغير الماء بتلك النجاسة - 00:12:28ضَ
صار الماء نجسا. صار الماء نجسا. قل لا. الماء طهور. هذه حالة تستثنى كما سيأتي في آآ موضعه بان الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير حكمنا عليه بكونه طهورا مطهرا. لماذا؟ لمشقة - 00:12:48ضَ
لا يمكن ان يقال بان الماء التي تزال به النجاسة لابد ان يحترز عن تلك النجاسة فلا تغيره. هذا محال وابن تيمية رحمه الله وابن القيم ذهب الى ان الماء نجس تنجس بتلك النجاسة. وحينئذ كيف يستعمل في ازالة النجاسة وهو - 00:13:08ضَ
ماء نجس. قالوا استعماله للماء المتغير بالنجاسة من باب تخفيف النجاسة لا من باب التطهير. والاول اولى بانه طهور لمشقة فقط التحرز او كثير من صفة من تلك الصفات قلنا لا في محل التطهير لمشقة التحرز لمشقة التحرف لا - 00:13:28ضَ
يسير منها لانه اما ان يتغير جميع الصفات. او جميع صفته او كثير كل الصفات او كثير صفاته اليس كذلك؟ جميع كل الصفات ان تغير الماء كل اللون وكل الطعم وكل - 00:13:48ضَ
رائحة نقول هذا طاهر غير مطهر. تغير كثير اللون مع كثير الطعم مع كثير الرائحة. نقول هذا؟ ها طاهر غير مطهر. تغير كل لون مع عدم تغير الطعم او الرائحة. تغير كثير لون مع عدم - 00:14:08ضَ
الطعم او الرائحة. نقول هذا كله طاهر غير مطهر. لوجود الجميع جميع تغير الصفة او الصفات او كثير كل الصفات او كثير صفة ثبتت الطاهرية دون التطهير. لكن لو تغير يسير صفته يسير اللون فقط. ولم يتغير - 00:14:28ضَ
قالوا هذا لا يضر بل لا يكاد يسلم منهما لا يكاد يسلم منه ما ان يتغير بعض يسير لونه او يسير طعمه او يسير رائحته او يسير رائحته. فان تغير احدى صفات ما بيسير المغير - 00:14:48ضَ
لا يسلبه الطهورية. لماذا؟ لقلته لانه قليل. ولا يضاف اليه الماء. لان الماء الطهور كما سبق هو الماء تعالي عن الاضافة اللازمة. فاذا وقع فيه قليل من العجين فتغير في اسفل الماء. نقول هذا الماء لا يضاف اليه. لا يقال ماء عجيب - 00:15:08ضَ
ولا يقال ماء زعفران ولا ماء باق الله لماذا؟ لانه لم يسلبه اسمه فبقي ولم يسلبه اطلاقه فبقي على حينئذ نقول هذا لا لا يؤثر ولذلك استدلوا ايضا بحديث ام هاني السابق اغتسل ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة - 00:15:28ضَ
من قصعة فيها اثر العجيب. اثر ليس فيه عجيب. فيها اثر العجيب. حينئذ لو سلمنا جدلا بان العجين قد ذاب وانحل منه شيء حينئذ يتغير به الماء لكنه تغير يسير فلا يؤثر. فلا يؤثر من جهة عدم سلب الماء اسمه ولا يؤثر - 00:15:48ضَ
من جهة عدم سلب اطلاق الماء عنه. فهو ماء باق على على اطلاقه. هذا ان تغير يسير صفة واحدة وان تغير يسير صفتين او يسير الثلاث صفات. ان تغير يسير صفتين قالوا ان عاد - 00:16:08ضَ
الكثير فهو كالكثير ضرة. وان لم يعادل الكثير فحينئذ كيسير صفته. كذلك الثلاث صفات ان عادل الكثير في الحاشية اطلقه صوب تقييده ان التغير بالثلاث صفات يسير الثلاث صفات لا بد من تقييده ان عادل الكثير - 00:16:28ضَ
كثير صفة حينئذ نقول اثر وضر والا كيسير صفته. هذا الماء اذا تغير بمخالطة ما ليس بي مطهر والماء يستغني عنه. ولذلك لو اردنا تعريفا جامعا الماء الطاهر الذي يميز به عن الطهور نقول الماء الطاهر - 00:16:48ضَ
هو الماء المتغير بمخالطة طاهر غير مطهر وبمكث وما اصله الماء ويمكن التحرز عنه الماء الطاهر هو الماء المتغير بمخالطة طاهر غير طهور في مكف وما اصله الماء يمكن الاحتراز عنه. لان الماء المتغير بالطاهرات. سبق معنا بعض الانواع التي استثناها - 00:17:08ضَ
علم ومتفق على انها طهور مطهرة ما تغير بمكثه وما تغير بما اصله الماء وما تغير بما تشق الاحتراز عنه وما تغير بالمجاورة. هذه اربعة انواع. قلنا هذه باتفاق باتفاق انها لو وقعت - 00:17:38ضَ
مما ولو تأثر الماء بها فحينئذ نحكم على الماء بانه طهور بانه طهور. نأخذ من هذه الاقسام الاربعة للفائدة ناخذ من هذه الاقسام الاربعة ان الماء الطاهر الذي وقع فيه النزاع هذا يسير. بعض الناس يتصور ان الماء اذا قيل بان القسمة ثلاثية كانه - 00:17:58ضَ
يقع على الناس نقول لها يكاد ان يكون الماء الطاهر محصور فيه الذي يغيره المكلف بنفسه يكاد ان يكون محصور بهذا. ان الماء الطاهر الذي وقع فيه النزاع هو ان يأتي المكلف بشيء طاهر فيضعه في الماء. هكذا - 00:18:18ضَ
عمدا قصدا هذا الماء نقول هو طاهر غير مطهر. ما عداه ما يشق التحرز عنه. هذا كثير جدا. وما تغير بمكثه او بما اصله الماء كل ما سبق. هذا نقول هو طهور وايه؟ غير مطهر. فكل ما لم يكن تحت يدك وتصرف - 00:18:38ضَ
فالاصل فيه انه طهور انه طهور مطهر. وكل ما كان تحت يدك وتصرفك. ان كان واحدا من تلك الاربعة فهو طهور. وان لم يكن بفعلك انت فعن اذ صار طاهرا. صار صار طاهر. اذا الماء الطاهر هو الماء. لان الطاهر يقع على الماء - 00:18:58ضَ
ويقع على سائر المائعات. فالزيت يكون طاهرا واللبن طاهر والعسل طاهر ونحو ذلك هذه طاهرات مائعات سوائل اليس كذلك؟ اذا لفظ الطاهر يصدق على كل السوائل والمائعات بل والجوامد فنقول هذا جامد هذا طاهر او لا؟ نقول هذا منديل طاهر. وهو جامد ليس بماء. اذا المراد بالماء الطاهر هنا المراد بالطاهر - 00:19:18ضَ
في هذا الموضع الما المتغير ان لم يتغير فهو باق على اصل خلقته. اليس كذلك؟ الماء تغير. اخرج ما لم يتغير. حينئذ نقول هو باق على اصل خلقته فهو طهور حقيقي. المتغير بمخالطة - 00:19:48ضَ
طاهرة. اخرج المتغير بمخالطة نجس. فهو النجس حينئذ احترز عن النجس بهذا القيد وخرج به فيما تغير بالمجاورة من غير مخالطة. اليس كذلك؟ فهو طهور على المذهب. خرج ما تغير بالمجاورة من غير مخالطته - 00:20:08ضَ
غير طهور اخرج ما تغير الماء بما يوافق ها صفة فيما اذا وقع التراب في الماء وسبق انه طهور مطهر يتطهر به ويتوضأ ويغتسل ولو كانت لونه لون التراب ولو تغيرت كالمياه التي تسيل من الامطار ونحو ذلك هذي متغيرة تماما لونا ورائحة وطعما نقول هذا - 00:20:28ضَ
توضأ واغتسل بها. اليس كذلك؟ فاذا لم يجد ما عنده تطمئن اليه نفسه نقول يجب عليه ان يستعمل هذا الماء. ولا يجوز له ان يتيمم كذلك؟ عندكم شك؟ ها؟ لو سيل يجري وما عندك ماء نقول هذا يجب - 00:20:58ضَ
حركة تتوضأ من هذا الماء ولو كنت ما تقبله ولو كنت انا التراب لو اخذت منه واتى بعض الطين في يدك الا اذا كان ثخينا لا يجري على العضو حينئذ استثني لا لكونه طاهرا غير مطهر وانما لكونه يمنع كمال الطهارة يمنع كمال الطهارة اذا - 00:21:18ضَ
طهور هذا احترز به فيما اذا خالط الماء ما يوافق الماء في صفتيه وهو التراب ولو وضع فيه قصدا غير طهور وبمكث يعني غير متغير بمكث. هذا احترازا من النوع الذي يتغير بمقره واصل ممره. وما اصله الماء؟ يعني وغيره - 00:21:38ضَ
متغير بما اصله الماء. وهو فيما اذا وقع الملح المائي في الماء فتغير به. يمكن الاحتراز عنه يمكن الاحتراز عنه اخرج ما لا يمكن التحرز منه. اذا حينئذ نخلص من هذا ان الماء الطاهر يمكن حده بشيء قليل - 00:21:58ضَ
فلا نحتاج ان نقول اذا اثبتنا الماء الطاهر فقد ضيقنا على ليس بصواب هذا. بل هو ماء يسير يكون تحت يدك وتحت تصرف ان وضعت فيه شيئا طاهرا فغيره حينئذ نحكم عليه بانه طاهر غير غير مطهر. وهذا ما اشار اليه بقوله وان - 00:22:18ضَ
تغير لونه او طعمه او ريحه. والمراد بهذا التغير التغير الكامل. نزيد عليه او كثير من صفة من تلك الصفات فضلا عن كثير كل كل الصفات. فان تغير يسير الصفة الواحدة فلا يظر. وهذا يكاد يكون اتفاق - 00:22:38ضَ
فان تغير يسير صفتين ننظر هل يعادل هذا اليسير من الصفتين كثيرة صفة ان عادله حينئذ نقول فسلبه الطهورية. كذلك لو تغير ثلاث صفات يسير تلك الصفات كلها. فننظر هل عادل الثلاث؟ هل - 00:22:58ضَ
تعادل الكثير فان عادل كثير صفة سلبه الطهورية والا والا فلا. هذا هو الماء الطه. بطبخ هذا جار مجرور متعلق بقوله تغير فان تغير يعني حصل التغير بسبب طبخ طبيخ. يعني طبخ فيه شيء طاهر - 00:23:18ضَ
فغيره. وهذا متفق عليه او مختلف فيه. متفق عليه. او ساقط فيه هذا اشار الى المختلف حينئذ عرف لك واشار الى نوعي الطاهر المتفق عليه هو المختلف فيه والا بطبخ نقول هذا ماء - 00:23:38ضَ
طهور وضع فيه لحم فطبخ فصار مرقا. سلبه الطهورية ولا يمكن ان يقول قائل بانه يتطهر به. حتى ابا حنيفة حتى ابو حنيفة رحمه الله. رأى انه طاهر غير غير مطهر. بطبخ اي بسبب - 00:23:58ضَ
طمخين. طبخي ماذا طاهر فيه؟ بطبخ طاهر فيه. هل كل ماء طبق فيه يتغير بما طبق لا مثل ماذا؟ ها هل كل ماء طبق فيه؟ نعم اي نعم احسنت. استثني المراد بالطبخ هنا. الطبيخ المعتاد - 00:24:18ضَ
الذي يتغير معه الماء تغيرا كليا تغيرا كليا اما اذا طبخ فيه شيء فلم يتغير به حينئذ قالوا هذا لا لا يسلبه الطهورية مثلا له بسلق الباب عندك ماء طهور وسرقت فيه بيض لم يتغير. حينئذ لو وضع لشخص ما ولم يعلم انه سرق فيه بيض - 00:24:58ضَ
يشربه ولكن لو بين له حينئذ لا قد يتركه لكن الاصل نقول اذا لم يسلبه اذا لم يسلبه او لم يغير احدى صفاته الثلاث نقول هذا ماء طبخ فيه ولكنه لم يتغير به لم يتغير به الماء. اذا بطبخ طاهر فيه الاصل فيها - 00:25:18ضَ
انه يتغير انه يتغير فان لم يتغير كسلق البيض في الماء نقول هذا ماء طهور يتوضأ به ويغتسل فيه هذا النوع الاول او هذه اشارة للتنويع والتغيير. التنويع والتقسيم. او ساقط فيه يعني او تغير - 00:25:38ضَ
الماء الطهور بطاهر. بطاهر ساقط فيه لكن لابد من الاستثناء كل ما يرى الماء من الطاهرات في القسم الماضي طهور الحكم يستثنى هنا. ولذلك قال هنا من غير جنس الماء. احترازا عن - 00:25:58ضَ
لا يوافق الماء في الطهورية كالتراب. لا يشق صونه عنه. اخرج ما تغير بما يشق صون الماء عنه. ساقط فيه في كزعفران لا تراب ولو قصدا. كزعفران الزعفران هذا قد يوضع قصدا في الماء. فان وضع قصدا في - 00:26:18ضَ
فتغير به الماء حينئذ نقول سلبه الطهورية فهو طاهر غير غير مطهر لماذا؟ لانه من غير جنس ما ليس من جنس الماء ليس من جنس الماء. ولا يوافق الماء في الطهورية. ولا نقول هو مما يشق التحرز عنه. ولا نقول تغير - 00:26:38ضَ
ما بي مكث ولا تغير بما اصله الماء لان هذا الزعفران طاهر وقع في الماء عمدا وقصدا بفعل مكلف بفعل ادمي مكلف فسلبه الطهورية. كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ماء لا يمازجه مما تقدم فطاهر - 00:26:58ضَ
الماء الذي سقط فيه طاهر والماء يستغني عنه بمعنى انه يمكن صون الماء عنه يمكن صون اسمائي وحفظه عنه حينئذ نقول هذا طاهر غير غير مطهر. فطاهر غير مطهر وهو قول مالك والشافعي واحمد - 00:27:18ضَ
ثلاثة من الائمة يرون انه طاهر غير غير مطهر. لذلك قال فهو طاهر ما تغير طبخ فهو طاهر. وما تغير بساقط فيه فهو طاهر غير مطهر وهو قول مالك والشافعي. لانه ماء - 00:27:38ضَ
تغير بمخالطة هذا احترازا مما تغير بمجاورته بمخالطة ما ليس بطهور يمكن الاحتراز عنه لا بد من القيود الثلاث ماء تغير بغير مخالطته. اه تغير بمخالطته غير بمخالطة. ما ليس بطهور يمكن الاحتراز عنه. ولا فرق في المذهب بين المرور كالزعفران - 00:27:58ضَ
وبين الحبوب كالباقلاء والثمر كالتمر والزبيب والورق. كل طاهر وقع في الماء فغيره سواء كان يعني مطحونة او كان ورقا او تمرا فحينئذ نقول هذا الماء قد تغير بهذا الطاهر. وعنه طهور عن - 00:28:28ضَ
احمد رواية اخرى وان قال ابن قدامة رحمه الله انها اكثر الروايات عن الامام احمد انها اكثر الروايات عن الامام احمد انه طهور على على اصله وهو مذهب ابو حنيفة واصحابه. واذا قيل بانه مذهب حنيف رحمه الله لا يفهم منه ان ابا حنيفة ينكر الطاهر من اصله. لا. الماء المستعمل عند - 00:28:48ضَ
والمفتى به الى يومنا هذا ان الماء المستعمل في رفع حدث او طهارة مستحبة فهو طهور فهو طاهر غير مطهر. اكثر اصحاب ابي حنيفة المتأخرين والفتوى به الى يومنا هذا انه - 00:29:08ضَ
غير مطهر. حينئذ كيف نقول ان ابا حنيفة ينكر الطاهر من اصله؟ وانما نوع من انواع الطاهر وقع فيه نزاع. هل الماء الذي وقع فيه طاهر فغيره بممازجة وليس بطهوره يمكن الاحتراز عنه. هل هذا الماء الذي وقع فيه الزعفران - 00:29:28ضَ
طهور ابو حنيفة يقول طهور. والجمهور على انه طاهر. فاذا قال ابو حنيفة بانه طهور لا يلزم منه انه ينفي الطاهر من اصله. واضح هذا لا يلزم منه انه ينفي الطاهر من من اصله. ولذلك الاقسام ثلاثة طهور وطاهر ونجس. باتفاق الائمة الاربعة. وان كان - 00:29:48ضَ
ثم روايات عن الامام احمد رحمه الله تخالف هذا وانما هو قول له قول له اذا عنه طهورة ومذهب حنيفة واصحابه لقوله فلم تجد ماء فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا عام. ماء قالوا يشمل كلما - 00:30:08ضَ
سواء كان متغيرا بطاهر ام لا؟ سواء كان مستعملا ام لا؟ سواء وقعت فيه نجاسة فغيرته او لا كل ماء نزل من السماء او نبع من الارض تغير او لم يتغير استعمل في رفع حدث او لا فهو داخل في هذه الاية - 00:30:28ضَ
فهو داخل في في هذه الاية. فحينئذ خرج الماء النجس بالاجماع. وبقي ما عداه على اصله واضح؟ ما نكر في سياق النفي فتعم كلما كل ما يصدق عليه ماء فهو داخل في الاية. لا يخص منها الا - 00:30:48ضَ
بدليل ودل الدليل على ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس. هذا خرج بدليل الاجماع. وما عداه فهو باق على اصله هو داخل فيه هذا العموم فلم تجدوا ما ان فتيمموا وهذا عام في كل ما فلا يجوز التيمم مع وجوده - 00:31:08ضَ
لماذا؟ لانه ماء فاذا وجد الماء بطل التيمم كما يقول اهل الناس. اذا وجد الماء بطله هذا الدليل الاول. الدليل الثاني فيه انكار انه طاهر غير مطهر. حديث ابي سعيد الخدري قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الماء - 00:31:28ضَ
الى طهور ونجس. ان الماء طهور لا ينجسه شيء. لا ينجسه شيء. لان هذه الرواية منصور عند ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وغيرهما ان الماء طهور ونجس فقط واما الطاهر هذا - 00:31:48ضَ
لا وجود له هل الطاهر هذا؟ لا وجود له. ودليلهم ما استدل به الاحناف هنا من قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهو عام ولا يخص منه الا لا بدليل ولا دليل ولا ولا دليل. كذلك قالوا قسم النبي صلى الله عليه وسلم المياه الى قسمين. ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:32:08ضَ
الطهور بالنص وقال لا ينجسه شيء الاجماع اثبت المتغير بالنجاسة انه نجس. اذا هذا انا قسمان الطهور ثبت بالنص. والنجس ثبت بالاجماع. الثالث الطاهر قالوا لا دليل عليه لا لا دليل عليه. اذا اثبت قسما وهو طهور والاجماع اثبت النجس هذان قسمان واما الطاهر فلا دليل على - 00:32:28ضَ
ثبوته. فلا دليل على ثبوته. الثالث في حديث ابن عباس في الذي وقصته الدابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر. اذا قطع السدر فيه قصدا كالزعفران. فحينئذ لابد ان يتغير به الماء. فكيف يكون طاهر؟ غير مطهر وهو استعمل في طهارة - 00:32:58ضَ
عطية حين توفيت ابنته عليه الصلاة والسلام فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر الحديث فدل على ان قد وضع في الماء قصدا ولابد ان يتغير به فحينئذ نقول هذا طهور وليس بطاهر. والمذهب والمختار انه طاهر الذي ذكرناه - 00:33:18ضَ
فيما سبق الخامس حديث ام هاني قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من اناء واحد قصعة فيها الاثر العجيب فهذا الماء قالوا لابد ان يتغير بالعجين خاصة اذا قل الماء وانحل العجين ولم يمنع من الطهارة فدل على ان - 00:33:38ضَ
انه طهور. الثالث قالوا من النظر والعقد. اثبات قسم من الماء الحاجة اليه اشد من الحاجة لبيان كثير من الاداب والاحكام. فلو كان هذا القسم موجودا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اولى من من غيره. اذا هذه ادلة يستمسك بها من ينكر هذا - 00:33:58ضَ
القسم الذي ذكره المصنف او ساقط فيه بانه لا وجود له وذكرنا في الدرس السابق ادلة يستمسك بها من اثبت وانه موجود فيه في الشرع. من رأى قول اولئك ارجح فليقدمه. ومن رأى قول هؤلاء ارجح فليقدمه. لكن من حيث - 00:34:18ضَ
نقول قوله تعالى فلم تجدوا ماء نقول هذا الصواب انه يعم كل ما متغير او لا ثم اخراج فرض من افراد العموم يكفي فيه ادلة بمجموعها تفيد الظن الراجح. حينئذ لا يشترط في اخراج فرد من افراد العام - 00:34:38ضَ
لابد ان يكون بدليل قطعي والا نقول العام بقي على عمومه نقول لا ولذلك استثني عند الاحناف وهم يستدلون بهذه الاية وهم اصل من استدل بها استدل الماء المستعمل في رفع حدث او في طهارة مستحبة. لماذا استثناه بالدليل؟ مع كون - 00:34:58ضَ
الدال على ان الماء المستعمل في رفع الحدث انه طاهر غير مطهر دليل الظن او قطع ظني لان الصواب كما سيأتي انه ماء طهور غير غير مطهر. فالاستدلال بهذه الادلة استدلال ظني. واكتفوا به في استخراج - 00:35:18ضَ
او اخراج بعض الافراد من من عموم الاية بادلة ظنية اذا لا يشترط في اخراج بعظ افراد العام ان تكون الادلة قطعية لا كما اجتمعت عدة ادلة من الكتاب والسنة ولو في بعضها نزاع افادت نوع ظن حينئذ نقول هذا الظن يكفي في اخراج - 00:35:38ضَ
هذي افراد العام. اذا هذا ما يتعلق بالماء المتغير فحكمنا عليه بانه طاهر غير مطهر الى هنا نتفق مع المذهب. ثم بدأوا في ذكر بعض الاحكام المتعلقة ببعض المياه حكموا عليها بانها طاهر غير - 00:35:58ضَ
لكن لم يوجد فيها تغير لا للون ولا للطعم ولا للرائحة. فحينئذ ما كان ادراكه بالحس فهذا واظح بين ترى المال هذا مالا او عصير هذا ما ادري. هذا ما تغير به بما وقع فيه. حينئذ نقول هذا يدرك بالحس - 00:36:18ضَ
لكن ثم ما اذا وظع فيه يد قائم من نوم ليل مثلا كما سيأتي او الماء المستعمل في رفع حدث نقول هذا الماء لو نظر اليه وجمع حينئذ نقول لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته. ومع ذلك حكموا عليه بانه طاهر غير مطهر. لماذا - 00:36:38ضَ
للدليل. اذا الادلة السابقة اثبتت الحكم للماء المتغير بالطاهرات ثم ثم تغير معنوي ليس بحس لابد من دليل خاص. قال رحمه الله او رفع بقليله حدث رفع بقليله حدث هذا هو الماء المستعمل في رفع الحدث وسبق ان الماء المستعمل المراد به الماء المتقاطر من العضو - 00:36:58ضَ
سواء كان اعضاء اربعة وهذا في الوضوء او البدن كله لانه يعتبر عضوا واحدا في الجنابة وليس مراد به بالماء الذي يجري على العضو ولا الماء الذي يغترف منه. الماء الذي يتقاطر يغسل يديه مثلا فيتقاطر - 00:37:28ضَ
نقول هذا الماء المتقاطر. ماء مستعمل اما في رفع حدث واما في طهارة مستحبة. واما الماء الذي يذرف منه فهذا ماء باق على اصله وليس النزاع فيه. او رفع بقليله قليله يعني قليل الماء. الطهور وهو ما - 00:37:48ضَ
كان دون قلتين لان القليل كما سبق انهما دون ما دون القلتين. حدث مكلف او صغير فطاهر. اذا رفع او استعمل الماء الطهور وهو قليل في رفع حدث قالوا هذا الماء طاهر غير غير مطهر - 00:38:08ضَ
ماء طاهر غير مطهر. وهذه الرواية المشهورة عن الامام احمد رحمه الله. ولذلك من يرجح بكثرة الروايات في كون الطاهر غير موجود حينئذ كيف يقول هنا بانه ها هذا تعارض بعض الناس يرجح في رواية الامام احمد - 00:38:28ضَ
واكثر رواية الامام احمد على عدم اثبات الطاهر. نقول واكثر روايات الامام احمد على ان الماء اذا كان كثيرا فوقعت فيه نجاسة بول فانه نجس. اكثر الروايات على هذا. فاذا رجحنا بكثرة الروايات ماذا نصنع؟ وهنا اكثر الروايات على انه طاهر غير مطهر - 00:38:48ضَ
اذا نقول الماء المستعمل في رفع حدث طاهر غير مطهر. طاهر لا نجس لان بعض اهل العلم كالاحناف انه نجس وهو رواية عن الامام ابي حنيفة. نقول ليس بنجس. هذا مقطوع به. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ وصب - 00:39:08ضَ
من وضوئه على جابر وهذا في صحيح البخاري. وجاء في حديث صلح الحديبية انه صلى الله عليه وسلم اذا توظأ كادوا يقتتل على وضوئه على وضوئه بفتح الواو. وحديث عائشة كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد - 00:39:28ضَ
تلف ايدينا فيه. وهذا الاناء لا يسلم من رشاش يقع يقع فيه. وايضا نقول بدن المسلم في في حال الحياة طاهر بالاجماع. ان المؤمن لا ينجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس. المؤمن هذا عام. يشمل - 00:39:48ضَ
المؤمن في حالة الحياة وبعد وبعد موته. حالة الحياة هذا مجمع عليه. واما اذا مات فارقت الروح والجسد فهذا فيه فيه نفاق بين بين اهل العلم ان المؤمن لا ينجس فيكون الماء قد لاقى بدنا طاهرا فكيف حينئذ نحكم عليه بالنجاسة؟ اذا - 00:40:08ضَ
المستعمل في رفع حدث نقول هذا طاهر. بالادلة التي ذكرناها وليس بنجس. لان الاحناف يرون انه نجس بناء على ان الحدث عندهم نجس. وصواب ان الحدث ليس ليس بنجاسة. لقوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا لا ينجس. اثبتنا انه طاهر غير - 00:40:28ضَ
مطهر هذا حكم اخر يحتاج الى دليل ما دليله؟ قالوا حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله قال وسلم قال لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب. رواه مسلم. لا يغتسلن لا ناهيا. ويغتسلن هذا - 00:40:48ضَ
مبني على فتح في محل جزم. اذا هو منهي عنه ثم هذا النهي مؤكد بنون التوكيد. اذا ليس نهيا فحسب بل هو نهي مؤكد. نهي مؤكد بنون التوكيد. اذا يفيد - 00:41:08ضَ
تحريم لا يغتسلن حرام. لان النهي في الاصل انه يحمل على على التحريم. لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم يعني الذي يكون راكدا لا يجري وهو جنب وهو الواو هذه واو الحال وهو مبتدأ وجنب خبر والجملة في محل النصب حال من فاعل يغتسل - 00:41:28ضَ
من احدكم من احدكم احدكم هذا فاعل وجنبه وجنب الجملة صفة لهذا لان الجملة حالية كالمفرد اذا وقع حالة يكون صفة لي صاحب الحال. ولذلك قالوا الحال صفة لصاحبها فيها قيد لعاملها. صفة لصاحبها قيد لعاملها. فحينئذ الاغتسال هل هو منهي عنه مطلقا - 00:41:48ضَ
ام مقيد؟ مقيد بصفة الجنابة انه لا يغتسل حالة كونه جنبا. ما عدا الجنابة له من يغتسل له ان يغتسل. اذا المنهي عنه شيء واحد وهو كون المغتسل الذي يقع ويسقط في هذا الماء - 00:42:18ضَ
الدائم القليل ان كان جنبا حرم عليه ان لم يكن جنبا حينئذ جاز له. اذا علق الوصف على ماذا على الجنابة. اذا النهي هنا مقيد بالجنابة فدل على ان الجنابة لها اثر في هذا الماء. فلولا انه - 00:42:38ضَ
يؤثر في هذا الماء لما جاء النهي عنه. ولذلك قالوا وجه الاستدلال من هذا النهي عن الاغتسال دليل على ان الاغتسال يعني للجنب يؤثر في الماء والا لما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. والمراد من نهيه حتى لا يصير الماء - 00:42:58ضَ
مستعملا حتى لا يصير الماء مستعملا. لماذا؟ لان النهي مقيد بحالة الجنابة. فدل على ان الجنابة وهي حدث اكبر لها تأثير في هذا الماء. لولا انه يفيد منعا من استعمال هذا الماء بعد الاغتسال فيه لم ينهى عنه - 00:43:18ضَ
عليه الصلاة والسلام. الثاني قالوا ان الماء المستعمل ليس ماء مطلقا. ونحن ندنن حول هذه المسألة. هم يقولون هذا الماء المستعمل مقيد مثل ماء الزعفران. وسبق ان الاظافة قلنا الطهور هو الماء العاري عن الاظافة. هل المراد الاظافة - 00:43:38ضَ
لا ليست المراد بها ليس المراد بها الاظافة النحوية. بل قد تكون الاظافة هنا التي للعهد وقد تكون بالوصف من ماء دافئ هذا مضاف مقيد. كذلك ماء مستعمل في رفحة. اذا قيد اذا خرج عن الاطلاق - 00:43:58ضَ
والماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث هو الماء المطلق. هو الماء المستعمل هو ماء مقيد. وهذا لا يسلم. بل هو مقيد بكونه ماء مستعملا. الثالث في كونه لا يرفع الحدث وانه غير مطهر التعليم. قالوا لان هذا - 00:44:18ضَ
قد ازال به مانعا من الصلاة. ازال به مانعا من الصلاة لانه جنب او انه محدث حدثا اصغر وحينئذ لما استعمل هذا ما قد ازال به مانعا من الصلاة. اشبه الماء المزال به النجاسة. حمل على غسالة النجاسة. الماء الذي ازيلت - 00:44:38ضَ
فيه النجاسة وهو طاهر سيأتي او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها الذي هو الغسلة السابعة هذه طاهرة غير مطهرة لماذا لان حكم النجاسة قد ازيل بهذه الغسلة. كذلك الماء اذا استعمل في ازالة مانع من الصلاة - 00:44:58ضَ
وهو الحدث الاصغر والاكبر. قيس على ذلك الماء. هذا قياس فاسد. وقيل لكونه استعمل في عبادة على وجه الاتلاف فلم يمكن استعماله فيها مرة ثانية كالرقبة في الكفارة. كفارة فاعتق رقيقا. مثل الماء الذي - 00:45:18ضَ
اغتسل به من جنابة او توضأ منه. فالرقيق المحرر اصل جعلوه اصلا. والماء المستعمل فرع فالرقيق لما حرر لم يبق رقيقا كذلك الماء لما استعمل لم يبق ماء. لما استعمل الماء في رفع الحدث لم يبق ماء. كما - 00:45:38ضَ
ان الرقيق لما حرر لم يبقى رقيقا. ولا يمكن ان يرجع الرق الى من اعتق. كذلك لا يمكن ان يرجع وصف الطهورية للماء الذي استعمل في رفع حدث فيه رفعا لهذه الثلاثة الادلة من جهة الحديث ومن جهة نفي اطلاق الماء عن الماء المستعمل - 00:45:58ضَ
وبهذا التعديل حكموا بكون الماء هنا طاهر غير غير مطهر. لكنه قيدوه رفع حدث او رفع بقليله. يعني قليل الماء الطهور لا الكثير. لان الكثير اذا وقعت فيه نجاسة يدفعها عن نفسه. فاذا لاقى بدنا طاهرا فمن باب اولى واحرى الا - 00:46:18ضَ
الا يتأثر. حدث اي حدث كان. سواء كان حدثا اصغر ام حدثا اكبر. مكلف بالغ عاقل. لانه هو الذي الذي ينوي رفع الحدث. واما من لا نية له فهذا لا لا يؤثم. او صغير او حدث صغير - 00:46:38ضَ
اميز قالوا لانه يطالب الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر. يجب عليه ان يتطهر اذا اراد ان ماذا؟ ان يصلي طاهر غير مطهر. قلنا هذا هو المشهور من مذهب حنيفة والشافعي واحدى الروايتين. عن مالك رحمه الله تعالى انه طاهر غير غير مطهر - 00:46:58ضَ
اذا رفع بقليله لا بكثيره. حدث مكلف لا من هو دون التكليف. كذلك لو فيه طهارة مستحبة فحكمه ما اخذناه سابقا. وان استعمل في طهارة مستحبة حكمنا عليه بانه طهور - 00:47:18ضَ
كتجديد الوضوء ونحوه حكمنا عليه بانه طهور لكنه مكروه. وعلم منه ان المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور وان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا فهو طهور. فهو طهور. يعني قلتين فاكثر. لكن يكره الغسل في - 00:47:38ضَ
الماء الراكد يكره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغتسلن لا يغتسلن الصواب ان نقول التحريم انه يحرم عليه ان يغتسل الماء الدائم وهو جنب. فاذا وقع حينئذ في الماء الدائم وهو جنب ونوى رفع الحدث ينبني على مسألة النهي - 00:47:58ضَ
يقتضي الفساد مطلقا او لهل يرتفع حدثه او لا؟ على ما ذكرناه سابقا. فحينئذ قوله لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب. حمله المذهب على انه طاهر غير مطهر لانه لولا انه يفيد منعا لم ينهى عنه. لم ينهى عنه. والاصح - 00:48:18ضَ
نقول ان الماء المستعمل طهور. وليس بطاهر لما يلي. اولا الاصل في الماء الطهورية ولا عنه الا بدليل ولا دليل صحيح من جهة الاستدلال. حديث صحيح لكنه من جهة الاستدلال غير صحيح. ثانيا نقول - 00:48:38ضَ
الماء المستعمل ماء طهور. ماء طهور لاقى بدنا طاهرا فلا يتعثر. فلا يتعذر الاصل. الماء طاهر والبدن والبدن طاهر. الماء طهور في الاصل والبدن طاهر. والحدث سواء كان اصغر او اكبر ليس بنجاسة فحينئذ التقى الطهور مع - 00:48:58ضَ
مع الطاهر فلا يتأثر هذا هو الاصل. ثالثا الماء في محل التطهير طهور بالاجماع. مع انه يلاقي اول جزء ان من العضو كاليد مثلا ثم يمر على اخرها. ولم يمنع من كونه استعمل في اول العضو ان يتطهر ببقية ذلك - 00:49:18ضَ
ما لسائل العضو وهذا من احسن ما يستدل به على كون الماء المستعمل في الطهارة في رفع الحدث انه طهور انه طهور مطهر لماذا؟ قالوا لان الماء اذا استعمل في اول العضو لو اخذ بكفه واراد ان يغسل الذراع اول - 00:49:38ضَ
ما يمر بنيته رفع حدث او لا؟ ثم يمر الماء الى سائل الذراع يرفع الحدث او لا؟ اذا هو استعمل في رفع حدث في اول الجزء اليس كذلك؟ كونه استعمل في رفع الحدث في اول جزء من العضو لاقى الماء حينئذ لم يمنع من كونه طهور - 00:49:58ضَ
مستعملة في رفع الحدث ان يرفع الحدث عن بقية العضو. اذا المال الذي يكون في محل التطهير طهور بالاجماع. هذا لا خلاف فيه مع انه يلاقي اول جزء من العضو كاليد مثلا. ثم يمر على اخرها. ولم يمنع من كونه استعمل في اول - 00:50:18ضَ
عضوي ان يطهر بقية العضو. الرابع الماء المستعمل للتبرد او التنظيف تنظيف الثوب هذا طاهر. وكان بالاجماع فهذا مثله ولا فرق الا بالنية. اذا غسل الشماغ كما ذكرنا فيما سبق بماء الماء الذي يسقط منه طهور بالاجماع. ما الفرق - 00:50:38ضَ
وبينه وبين البدن لا فرق الا النية والنية لا تأثير لها في هم في الماء لا تأثير لها في سلب الماء الطهورية لا تؤثر الا بدليل صحيح ولا دليل. فهذا مثله ولا فرق الا بالنية ولا اثر لها فيه في الماء. خامسا عموم قوله تعالى - 00:50:58ضَ
افلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا اخرته لانه الاستدلال به بالعموم. والعموم اذا ورد الدليل الخاص فهو مقدم عليه لا نبدأ دائما فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا سهل يجيب اي فقيه. ربع فقيه يرد عليك. فلم تجدوا ماء نقول لك عام وثبت الدليل - 00:51:18ضَ
لان التخصيص قد يكون بنص قد يكون بمفهوم قد يكون بمفهوم مخالفة قد يكون بقياس قد يكون باجماع المخصصات كثيرة فحينئذ لم تجدوا ماء قد لا يستدل به في اثبات كل ما خاصة اذا ولد الدليل الناقل. اذا وجد الدليل الناقل - 00:51:38ضَ
ثم قال وغمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. متى يصير الماء مستعملا متى نحكم عليه بانه مستعمل؟ قال يصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله. من الموصول لانه حينئذ يصدق عليه انه استعمل. اما اذا - 00:51:58ضَ
فكان في محل التطهير لا يوصف بكونه مستعملا. واما اذا انفصل وسقط وتقاطر حكمنا عليه بانه انه مستعمل. ثم قال غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. هذا النوع الثاني الذي كان التغير فيه - 00:52:18ضَ
من جهة الدليل يعني حكموا عليه بانه طاهر. لماذا؟ هو لم يحصل فيه تغيير. لا طعمه ولا لونه ولا رائحته فعينئذ لابد من دليل خاص. وذكرنا ان الدليل السابق هذا دليل ضعيف. والصواب ان الماء المستعمل طهور وكذلك الذي معنا هنا - 00:52:38ضَ
او غمس فيه يعني في الماء القليل. غمس في الماء القليل دون قلتين. غمس فيه وفي الدليل او انغمست فيه. وهذا الحكم عام. قالوا لا يختص بالذاكر. بل يشمل الجاهل والغافل - 00:52:58ضَ
المغمى عليه والناس لانه حكم تعبدي فيعم. حكم تعبدي فيعم. او غمس فيه اي في الماء القليل يد قائم يد اليد اذا اطلقت انصرفت الى اليد الكهف من رؤوس الاصابع الى الكوع - 00:53:18ضَ
من رؤوس الاصابع هذه الى الكوع هذا الكوع الذي يسمى بطرف الزند الذي يلي الابهام. وهذا هو الاصل في لسان العرب. وليست الى المنكي وليست الى المرفقين. بدليل ماذا؟ في اية الوضوء جاء وصفه جاء ذكر اليد - 00:53:38ضَ
اليد مرتين مرة في الوضوء ومرة في التيمم. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يده الى المرافق لماذا؟ لان اليد اذا اطلقت انصرفت الى رؤوس الاصابع الى الكوع. فحينئذ لما اريد زيادة الماء والغصرة - 00:53:58ضَ
والى المرافق جيء باله. قال وان كنتم جنبا فتيمموا فتيمموا. ثم بين صفة التيمم ها فامسحوا بوجوهكم وايديكم ما قال الا المرافق الم يقل للمنكب لماذا؟ لان الذي يضرب به الارض هو الكف فقط. ولذلك جاء امتثال النبي صلى الله عليه وسلم للاولى - 00:54:18ضَ
الى المرافق ولما كانت الثانية مطلقة ولم تقيد حملت على الكف على الكف ولذلك في اية السرقة ايضا فاقطع ايديهما بقي على على اصل اطلاق هذا هو الصحيح ان اليد اذا اطلقت انصرفت الى رؤوس الاصابع الى الكوع اذا اريد الزيادة على - 00:54:48ضَ
كذلك جيء بحرف يدل على الزيادة. هنا قال كل يد لان النص جاء بالاطلاق. يعني لو غمس بعض اليد لو وضع اصابعه فقط الحكم لا يترتب عليه. الحكم لا لا يترتب عليه. ولذلك قال كل يد او غمس فيه اي في - 00:55:08ضَ
ماء القليل كل يد كل يد قيده بالجميع. اذا لو غمس بعض اليد لا يأخذ حكم كل اليد فاذا كان رافعا ومزيلا وسالبا للماء عن الطهورية الى الطاهرية بوضع كل اليد نقول بعض اليد لا يأخذ لا - 00:55:28ضَ
ذلك الحكم. كل يد مسلم لو وضع رجله لا يأخذ الحكم. نعم. لو وضع رأسه لا يأخذ الحكم. لو وضع ذراعه لا يأخذ الحكم. لان الحكم تعبدي. اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل - 00:55:48ضَ
يديه وفي رواية فلا يدخل يده الاناء. جعل قيد والحكم مرتبا على على اليد. اذا غير اليد لا يأخذ سيأخذ حكم اليد. كل يدي اذا بخلاف رجله وذراعه. مسلم لا كافر مكلف لا صغير. لماذا - 00:56:08ضَ
لانه قال اذا استيقظ احدكم والخطاب المسلمين. اذا الكافر لا يأخذ حكمه. فليغسل للوجوب ولا وجوب الا على على المكلف. اذا خرج غير المسلم بقوله احدكم وخرج غير المكلف بقوله فليغسل. فلا - 00:56:28ضَ
هذا نهي ولا نهي الا لمكلف. قائم من نوم ليل لقوله اذا استيقظ احدكم من نومه ناقض لوضوء اذا ليس كل نوم بل لابد ان يكون النوم ناقضا للوضوء. وان يكون هذا القيام من نوم ليل - 00:56:48ضَ
ان والنوم كما قال اهل العلم غشية ثقيلة. تقع على القلب فتبطل عمل الحواس. هذا يكون في النهار ويكون في في الليل. لكن المراد هنا المراد به الليل لماذا؟ قالوا لان النوم اذا اطلق لا يراد به الا نوم الليل. ولذلك - 00:57:08ضَ
فان احدكم لا يدري اين باتت يده باتت يده حينئذ البيتوتة قالوا لا تكون الا في في الليل فهذا يعتبر مخصصا لعموم نومه. اذا استيقظ احدكم من نومه نوم مصدر اضيف الى الظمير فيعم - 00:57:28ضَ
مثل قوله وان تعدوا نعمة الله هذا من صيغ العموم. لكن هل المراد عمومه؟ ام يجعل قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده يجعل مخصصا لهذا العموم او لا فيه نزاع بين اهل العلم. وهنا المذهب على انه مخصص بنوم الليل للحديث فان احدكم لا يدري اين - 00:57:48ضَ
باتت يده وايضا ان النوم اذا اطلق لا يراد به الا نوم الليل. ناقض لوضوء ضابطه المذهب كل نوم الا نوما يسيرا من قاعد او قائم. هذا سيأتي لانه قال لا يدري هذا يدل على انه ذهب في نومه. لا يدري - 00:58:08ضَ
متى يكن لا يدري اذا معه شعور او لا؟ الثاني اذا انتفى شعوره حينئذ يقول هو لا يدري اذا لا بد ان يكون ناقضا للوضوء فان كان يدري يشعر بنفسه وحينئذ يقول لم ينتقض وضوءه ولو نام. وفي تسميته نوم هذا خلاف. قائم من نوم ليل ناقض - 00:58:28ضَ
لوضوء هذا فطاهر. فالماء طاهر. غمس فيه في الماء القليل يد كل اليد. من قائم من نوم ناقض لوضوء وهذا النوم كينونته في الليل. حينئذ اذا وضع يده بنية او بدون نية الماء - 00:58:48ضَ
صار طاهرا غير غير مطهر. فلا يرفع حدث ولا يزيل نجسة. لكن هذا مقيد قبل غسلها ثلاثا. قبل غسلها ثلاثة لان النهي جاء ماذا؟ مقيدا بالغسل ثلاثا فحينئذ اذا غسل ثلاثة زال المحظور وقبل غسلها ثلاثة - 00:59:08ضَ
لا زال المحظور باقي. لو غسلها مرة واحدة الحكم باق. لو غسلها مرتين فالحكم باقي. لو غسلها مرتين فوضعها نقول هذا سلبه الطهورية لو غسلها مرة واحدة سلبها الطهورية لماذا؟ لان الحكم تعبدي وهو مقيد بالثلاث - 00:59:28ضَ
لذلك قال قبل غسلها ثلاثا فطاهر. غير مطهر. سواء نوى الغسل بذلك الغمس اولى لا يشترط النية في سلب غمس اليد بشروط مذكورة لا يشترط النية. لماذا؟ لان الحديث عام - 00:59:48ضَ
اذا استيقظ احدكم فلا يدخل يده قبل اناء قبل ان يغسلها ثلاثا. دل على ماذا؟ على انه لا يشترط فيها النية. وكذا اذا حصل الماء في كلها يعني سواء وظع الماء على اليد او ادخلت - 01:00:08ضَ
يدفي الماء لان الحكم تعبد. واذا كان تعبد حينئذ لا يدرك علته. ولذلك عمم فيما لو علم اين باتت يده قال صلى الله عليه وسلم فان احدكم لا يدري اين باتت يده. طيب لو وضعها في جراف في كيس ثم نزعه بعدما استيقظ هل الحكم - 01:00:28ضَ
نقول نعم الحكم صيان سواء كانت مكشوفة او مطلقة لان الحكم عام لان الحكم عام وكذا اذا حصل الماء فيه في كلها ولو باتت مكتوفة او في جراب ونحوه. قال الماء طاهر لحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخله - 01:00:48ضَ
وما في الاناء ثلاثة فان احدكم لا يدري اين اين باتت يده والحديث يحتاج الى تعليق ناتي عليه ان شاء الله غدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:01:08ضَ