زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 23

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:00:01ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى ويستجمر ثم يستنجي بالماء بعدما انهى جملة من اداب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم ومن هذه الثلاث منها ما هو قول ومنها ما هو - 00:00:28ضَ

فعل بين لنا كيفية الاستجمار. وما هي شروط الاستجمار؟ سواء كانت في المحل او في الحجر الذي يستجمر به حجر ونحوه. ومما يستجمر وما حكم الاستجمار؟ يعني ذكرنا في السابق - 00:00:48ضَ

ان باب الاستنجاء له حكم ما هو الحكم الذي اشار اليه في النهاية بقوله ويجب لكل خارج الا الريح. هذا بيان لحكم الاستنجاء ما حكم الوجوب كما سمعت؟ قال رحمه الله تعالى ويستجمر ثم يستنجي بالماء. يعني يوقع - 00:01:08ضَ

استجمار اولا بالحجر ونحوه ثم هذه حرف عطف تدل على ترتيب وان ما بعده يأخذ حكم ما قبله الا انه يتأخر عنه. هذا هو الاصل. والمذهب ان الجمع بين الاستجمار والاستنجار - 00:01:28ضَ

بالماء مطلقا افضل. لان الاحوال ثلاث. يعني من خرج منه بول او غائط. اما ان يجمع بين الاستجمام والاستنجاء. يعني يقدم الحجارة اولا ثم يتبعه بالماء. هذه حالة وكثير من اهل العلم يرون - 00:01:48ضَ

انها افضل. واما انه يستعمل الحجر فقط. واما انه يستعمل الماء فقط. هذه ثلاثة احوال ولا رابعة لها. اما الماء فقط واما الحجر فقط واما ان يجمع بينهما. ايهما ارفع واكمل - 00:02:08ضَ

المذهب انه يجمع بينهما. فيستجمر اولا ثم يستنجب الماء. ولذلك قال هنا يستجمر بحجر او نحوه يعني مما يقوم مقام الحجر في ازالة النجاسة والانقاض. ثم بعد ان يستجمر بالحجر. وحينئذ - 00:02:28ضَ

قد ازال بالحجر عين النجاسة. ازال بالحجر عين النجاسة. ويبقى اثر لا يزيله الحجر. لابد من هذا. ان واثر لا يزيله الحجر اذا اتبعه بالماء حينئذ كملت النظافة وكملت الطهارة والنقاوة فحينئذ لم يباشر - 00:02:48ضَ

يده النجاسة. لم يباشر بيده النجاسة. ثم يستنجي بالماء مرتبا ندبا. فان بدأ قبل الحجر فقال احمد رحمه الله يكره. يعني يكره انعكس فقدم الماء اولا ثم الحجر لماذا؟ لعدم الفائدة لانه جاء في الاثر مرنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرنا ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء - 00:03:08ضَ

اني استحييهم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله واحتج به احمد في رواية حنبل. ولفظ الترمذي بدل يتبع يستطيب بالماء. وقال العمل عليه عند اهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وان كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عنه. يستحب - 00:03:38ضَ

الاستنجاء بالماء ورآه افضل. يعني ان يجمع بينهما لهذا الاثر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث ضعيف حديث لم يثبت مرن ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء فاني استحييهم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. فاذا كان ضعيفا حينئذ يكون العمل - 00:03:58ضَ

حين الجمع بين الحجارة والماء يكون من باب التعبد او لا؟ نقول لا يتعبد به. ان فعله لا على الدوام او فعله من باب التنزه فقط ولم يتقرب به لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا بأس به. واما ان يكون مستحبا فالاستحباب - 00:04:18ضَ

يفتقر الى الى دليل لانه حكم شرعي. ويكون هذا من قبيل النظر فقط ان يجمع بين الاستجمار والماء. لان النبي صلى الله عليه وسلم يستجمع حجر مع وجود الماء ولم يجمع بينهما. وما اثر من حديث عائشة هنا انه جمع بينهما. نقول هذا ضعيف. واذا لم يثبت من فعل النبي - 00:04:38ضَ

وسلم حينئذ لا يشرع التعبد والتقرب الى الله تعالى بمثل هذا الفعل. فان فعله لا على وجه التعبد نقول هذا لا بأس به ويستجمر ثم يستنجي بالماء. اذا يجمع بينهما. وهذا هو الصحيح من المذهب. ان الحنابلة ان جمعهما مطلق - 00:04:58ضَ

والصحيح من المذهب ايضا ان الماء افضل عند الانفراد يعني عن الحجر. اذا خير اما حجر واما ايهما افضل؟ الماء. ايهما افضل؟ الماء. مع كون ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستجمار - 00:05:18ضَ

صارت هي اكثر وقد يقال بانه لقلة الماء وقت اذ حينئذ عدل الى الاحجار. واما اذا وجد الماء فالصواب انه مخير بين احدهما. اما ان يستعمل الماء واما ان يستعمل الاحجار. ولذلك سبق قوله - 00:05:38ضَ

ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وهو مخير بين الاستنجاء بالماء او الاستجمار بالاحجار في قول اكثر اهل العلم بل عد اجماعا بعد ذلك. عد اجماعا وحكي عن سعد بن ابي وقاص وابن الزبير انهما انكرا الاستنجاء بالماء - 00:05:58ضَ

وقال ابن المسيب وهل يفعل ذلك الا النساء؟ يعني لا يستجمر بالماء او يستنجي بالماء الا النساء قال عطاء غسل الدبر محدث. وكان الحسن البصري رحمه الله لا يستنجي بالماء. والحجة كما ذكرنا سابقا في حديث انس - 00:06:18ضَ

الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي داوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه. فثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء فقط. استنجى بالماء فقط لانه ايضا يطهر المحل - 00:06:38ضَ

النجاسة فجاز كما لو كانت النجاسة في محل اخر. لو وجدت النجاسة على اليد واستعمل الماء؟ هل نقول لا يستعمل الماء في زنة النجاسة الا قل لها. اذا هذه نجاسة وجدت على القبل او الدبر. وهذه نجاسة وجدت على على اليد. فكما ان النجاسة التي - 00:06:58ضَ

كونوا على اليد تزال بالماء وفاقا لا خلاف. حتى الحسن البصري وغيره يرون ان النجاسة تزال بالماء. اذا كانت علانية. فما الفرق بين اذا كانت النجاسة على الدبر او على على اليد. وحمل بعضهم قول او ما حكي عن سعد ابن ابي وقاص وغيره انهما انكرا - 00:07:18ضَ

ما ما وجهه؟ قالوا بانه كان على من يعتقد وجوبه ولا يرى الاحجار مجزئة. قد يقال هذا بانهم وجدوا من الناس من يأنف عن استعمال الاحجار كما هو الشأن الان. يا نف عن استعمال الاحجار - 00:07:38ضَ

حينئذ هذا فيه نوع رعونة. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر بالاحجار مع وجود الماء. وهذا يأنف ويترفع ويعتقد كأن الاحجار لا تزيل النجاسة او انها تبقي في النفس شيئا قالوا انكروا الاستنجاء بالماء على من اعتقد - 00:07:58ضَ

وجوبه وانه لا يجزئك ما يجزئ الحجر. وهذا لا اشكال فيه. انه ينكر على من ان الاحجار لا تفيد ما يفيده الماء. من حيث ترتب الاحكام الشرعية. وهو ان المحل يطهو. كما ان الماء يطهر - 00:08:18ضَ

اذا ويستجبر بحجر او نحوه ثم يستندي بالماء لفعله صلى الله عليه واله وسلم. والجمع بينهما كما قال في الحاشية لانه ابلغ في الانقاه. لا شك في هذا. انه ابلغ فيه في الانقاع. لان الحجر يزيل عين النجاة - 00:08:38ضَ

فلا تباشرها يده. والماء يزيل ما بقي. لان الاصل تباعد عن النجاسة. هذا الاصل. ان يبتعد المسلم عن النجاسة فاذا لم يباشرها بيده وطهر المحل اولا بالاحجار ثم استعمل الماء حينئذ لم يباشر كل - 00:08:58ضَ

النجاسة وان باشر اثرها ولانه ابلغ في الانقاذ لان الحجر يزيل عين النجاسة ولا تباشرها يده والماء يزيل ما بقي وقد اثنى الله تعالى على اهل مسجد قباء فقال فيه رجال يحبون ان يتطهروا قالوا انا نتبع الحجارة الماء وهذا فيه ايضا كلام - 00:09:18ضَ

ثم قال رحمه الله ويجزئه الاستجمار. ويجزئه الارزاق الارزاء المراد به الكفاح ويجزئه ان يكفيه الماء الاستجمار بالاحجار حتى مع وجود الماء وقدرته عليه. وهذا قلنا الاعلى في كون الاستجمام مطهرة. وليس الشأن هو كالتيمم. تيمم قلنا لا - 00:09:38ضَ

ارفعوا الحدث لا يؤدي مفعول الماء الوضوء يرفع الحدث ولا اشكال فيه. ولكن هل التيمم يرفع الحدث فيه خلاف؟ والصواب انه لا يرفع كما اسلفناه. ما الفرق بين الاستجمار والتيمم؟ وذكرنا ان التيمم لا يرفع الحدث. والاستجمار - 00:10:08ضَ

هو مطهر. مطهر للمحل. نقول الفرق بينهما ان التيمم طهارة ضرورة. لا يجوز التيمم الا عند عدم وجود الماء اما حسا واما حكما. واما الاستجمام فيجوز بالاجماع اجماع من يعتد به انه لو كان على شاطئ بحر فاستجمر مع وجود الماء. نقول جائز او لا؟ جائز باتفاق - 00:10:28ضَ

وسنة متواترة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر مع وجود الماء. لو كان الاستجمار لا يطهر والاصل ان من صحة الصلاة اجتناب النجاسات. فكيف يعدل عن الماء المطهر باتفاق؟ وانه الة التطهير بل لا تزول النجاسة الا به - 00:10:58ضَ

يعدل عنه مع وجوده الى الاستعمال الاحجار الذي باتفاق انه لا يطهر المحل كما يطهره الماء بل لابد من اثر لا يزيله الا الماء. وكما يأتي ان الانقاء بالحجر الا يبقى او ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء هذا مقطوع به - 00:11:18ضَ

لابد ان يبقى اثر وهذا الاثر في الاصل انه نجس. حينئذ لما دل الشرع على اعتبار الاستجمام مع وجود الماء او لو كان على ضفة نهر او شاطئ بحر قلنا الاستجمار مطهر. فحين اذ لو بقي اثر في الموضع ثم عرق فسالى ووصل - 00:11:38ضَ

وصل الى السراويل نقول السراويل طاهرة او نجسة؟ طاهرة. نقول السراويل طاهرة. لماذا لان المحل قد طهر. والحكم للشرع لا لعقولنا. قد يقول قائل كيف هذا لون الغائط؟ قد وقع على السروال. نقول هذا حكم - 00:11:58ضَ

شرح امنا بالله سمعنا واطعنا هو الذي حكم بكون هذا نجس فيزال بالماء في غير موضعه ويتعين فيه. واما اذا كان في موضعه فقد اجاز ان يستعمل الحجر ولو مع وجود الماء فنحكم على انه طاهر. فاذا علق او جلس في ماء - 00:12:18ضَ

ما قليل حينئذ نقول الماء طاهر. لماذا؟ ولو كان قليل لانه لم يباشر نجاسة لانه لم يباشر نجاسته. والمذهب انه نجس ولكن يعفى عن يسيره. لان الاستجمار عندهم رخصة وليس بعزيم - 00:12:38ضَ

والصواب انه عزيم انه كالماء. لذلك قال ويجزئه يعني يجزئ قاضي الحاجة سواء استجمر لبول او لغاية يكفيه الاستجمار. لان الاجزاء هو كفاية العبادة اي كونها كافية في سقوط الطلب والخروج من العهدة. حينئذ الاصل انه يجب - 00:12:58ضَ

عليه وخاصة اذا كان يريد الصلاة ان يتخلى عن النجاسة وهذا امر واجب من شروط صحة الصلاة. فاذا استجمر قل كفى يكفيه كفاية العبادة الاجزاء. وهي ان يسقط الاقتضاء او السقوط للقضاء. ولذلك من دلائل انه يجب انه - 00:13:18ضَ

وجاء التعبير بهذا ثلاثة تجزء عنه. فدل على ان الاجزاء وهو معلوم انه يكون في الواجب. وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب. والثاني هو هو الصواب. ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء. في قول اكثر اهل العلم - 00:13:38ضَ

في حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا اذا ذهب احدكم الى الماء الى الغائط اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب ثلاثة احجار فانها تجزء عنه. قال فانها اي ثلاثة اي ثلاثة الاحجار. تجزء عنه تكفيه في - 00:13:58ضَ

ها في ازالة النجاسة. في ازالة النجاسة لانه مطلوب منه ان يزيل النجاسة. ولذلك هذا الحديث دل على وجود بالاستجمار وازالة النجاسة الواقعة على القبل او الدبر بقوله فليستطب هذا امر. والامر يقتضيه الوجوب - 00:14:18ضَ

قوله فانها تجزئ عنه الارزاء انما يكون على الصحيح في في الواجب في الواجب. وخصص الانزال بالمطلوب الى بل يختص بالمكتوب. لانه لم يرد في السنة استعمال ال زأة ويجزئه الا في الواجب. واما في المندوب لا يقال يجزيه - 00:14:40ضَ

لا يقال يجزي وما ورد من خلاف ولذلك رجح بعض اهل العلم ان الاضحية واجبة لانه قال فانها تجزئ قالوا ازا لا يكون الا في الواجب لا يكون الا في في الواجب. ويجزئ بضم اوله مهموز الاخر اي يخرج - 00:15:00ضَ

عن العهدة عن العهدة بالاستجمار بكل جامد منق كما يأتي. قال الشيخ وغيره ابن تيمية رحمه الله الاستجمار الاحجار تواترت به السنة. امور متواتر. لا اشكال في ذلك. واجمع المسلمون على جواز الاجتزاء به ولا يكره الاقتصار عليه - 00:15:20ضَ

على على الاصح. ولا يكره الاقتصار عليه على الاصح. هذا فيه العبارة عبارة ابن تيمية رحمه الله ما قررناه بالامس. قال اجمع المسلمون على جواز الالتزاء به. ثم قال ولا يكره الاقتصار عليه على الاصح. فدل على ان هناك من من خالف. اذا لا خلاف - 00:15:40ضَ

فبين ادعاء او دعوة عدم الخلاف في الجواز ثم نقول وهل يكره او لا؟ الكراهة لا تنافي ها الجواز كراهة لا تنافي الجواز. هنا قال واجمع المسلمون على جواز الاجتزاء به انه مجزي بالاجماع - 00:16:00ضَ

فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكره الاقتصار عليه على الاصح. لا يكره الاقتصار عليه على الاصح للنص والاجماع. هذا منصوص عليه كما في حديث جابر وحديث سلمان وغيره. وكذلك الاجماع الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويجزئه الاستجمار - 00:16:20ضَ

قال حتى مع وجود الماء لكن الماء افضل يعني من الحجر. لان الماء يزيل العين والاثر. الماء يزيل العين والاثر واللون عليه. يزيل العين والاثار من لون ورائحة ونحوها. ويطهر المحل بخلاف الحجر. هذا لا - 00:16:40ضَ

اشكالها فيه والخلاف الحجر على على المذهب. ويطهر المحل والماء يطهر المحل بلا خلاف. والحجر يخفف النجاسة يخفف النجاسة هذا بناء على ان المحل لم يطهر. وهو المذهب ان النجاسة باقية وانها معفو عنها لكن - 00:17:00ضَ

في محلها العفو اذا قيل في المذهب وغيره ويعفى عن يسيره يعني الاستجمار مراده في المحل لا في في غير المحل. لان الرخصة لا تتعدى محلها. فاذا دل الشرع على ان الاستجمار يكتفى ويلتزى به عن - 00:17:20ضَ

حينئذ ما بقي من اثر فهو نجس على المذهب. لكن في محله معفو عنه. واذا تجاوز المحل اصطحب حكمه الاصلي. لان العفو في المحل لا في غيره. فاذا علق فسال على السراويل قالوا ما وقع على السروال - 00:17:40ضَ

من لون ونحوه من عرق الذي تلبس به اثر الاستجمار. اذا صار عندهم السروال نجس. كيف هو نجس؟ ولماذا ماذا لم تقولوا انه معفو عنه؟ قالوا لا. هو رخصة ومعفو عنه في المحل نفسه. فلو قام فكبر وصلى صلاته صحيحة. هل نقول هو - 00:18:00ضَ

حملوا للنجاسة قالوا لا. هذه النجاسة معفو عنها. اما اذا تجاوزت المحل كان يكون حق بيده وجاء في يده قالوا اذا يجب غسل اليد لو عرق فنزل الى سروال قالوا تنجس السروال. لماذا؟ لان العفو مقيد في محل القبل والدبر ما عداه اذا تجاوز - 00:18:20ضَ

عادت الى الى اصلها لان هذا شأن الرخص. اذا الماء افضل من الحجر وجمعهما على المذهب افضل منه. ولحديث ابي هريرة كما ذكرناه سابقا فيه رجال يحبون ان يتطهروا قال يستنجون بالماء. قال الشيخ - 00:18:40ضَ

ابن تيمية المشهور على ان الاقتصار على الماء افضل. ولو مع مباشرة النجاسة لانه سيباشر النجاسة بيده. هو سيباشر. نقول هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لا اشكال فيه ولا حرج. ولا يجوز ان يتحرج المسلم مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا الاصل انه يتباعد - 00:19:00ضَ

يعني النجاسة نقول هذا مستثنى. بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ نقول هو افضل ولو مع مباشرة النجاسة. في بسبب ترجيح الجمع بينهما قالوا لان لا تباشر اليد النجاسة. نقول فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ما وجه الجمع لا بد ان يكون - 00:19:20ضَ

بدليل ثابت من السنة. والا نرجع الى الى الاصلي. قال الشيخ المشهور ان الاقتصار على الماء افضل ولو مع مباشرة النجاسة. نص عليه وهو قول اكثر الفقهاء لحديث انس فيستنجي بالمال المتفق عليه ذكرناه سابقا. قال ان لم يعدو الخارج موضع العاد هذا شرط - 00:19:40ضَ

متى يجزئ الاستجمار مطلقا؟ كل خارج من القبل والدبر؟ قال لا. ليس على اطلاقه. ليس على على لا اطلاقا. ليس كل خالد من بول او غائط يجوز الاستجمار له. وتزال تلك النجاسة بالحجر - 00:20:00ضَ

بل لا بد من قيد وهو قيد عدمي هنا. شرط ان لم ان لم لم هذه عدم وجود عدم ايش تترددون؟ عدم لم يأتي زيد عدم لم يلد لم يولد عدم صفة عدمية. تقتضي كمال الحياة والقيومية. حينئذ نقول ان لم - 00:20:20ضَ

هذا شرطا هذا هذا شرطا كأنه قال بشرطي ويجزئني استجمار بشرط ان لم يعدو الخارج موضع العالم وان لم يصرح بلفظ الشرط سيصرح به فيما يأتي. لكن ان هذه حرف شرط حرف حرف شرط. اذا يشترط في صحة - 00:20:50ضَ

اجزاء الاستجمار على رأي المصنفون رحمه الله ان لم يعدو يعدو يقال عداك الشر اي تجاوزك. عداك شر يعني تعداك وتجاوزك. ولذلك قال ان لم يعدو ان يتجاوز الخارج من السبيلين بولا او غاض - 00:21:10ضَ

ان لم يعدو ان لم يتجاوز الخارج من السبيلين الاصليين ها بولا كان او غائطا. موضع العادة موضع العادة. وهذا هو المذهب مطلقا. هذا هو المذهب عند الحنابلة. واغتفر ما - 00:21:30ضَ

تجاوزه تجاوزا جرت العادة به. والمراد بهذا القيد او بهذا الشرط من صحة الاستجمار والاجزاء. المراد اذا لم يتجاوز المخرج بما لم تجري العادة به. فان اليسير لا يمكن التحرز منه والعادة جارية به. قالوا اذا - 00:21:50ضَ

او تغوط ها العادة انه ينتشر على الدبر مثلا او القبل يسيرا فان تجاوز في شيء لم تجري به عادته قالوا الذي لم تجري به العادة لا يجزئ فيه الا الماء. وما - 00:22:10ضَ

على موضع الدبر او القبل وتجاوزه يسيرا بما جرت العادة به. فحينئذ يختص به الاستجمار. وهذا هو المذهب هذا هو المذهب. ان لم ان لم يعدو الخارج موضع العادة. بمعنى ما خرج من قبل او دبر قد - 00:22:30ضَ

يتجاوز يبتعد عن الموضع. لان الاصل هو ان الاستجمار يكون في المخرج. هذا الاصل في المخرج طبعا مقام التعليم قالوا لا لا بأس به بالتصريح دون الكناية. المخرج القبل نفسه. والدبر. هذا - 00:22:50ضَ

محل الاستجمار يعني الثقب الذي هو مخرج للغائط والثقب الذي هو مخرج للبول هذا هو الذي يكون موضعا قد يتجاوزه قليلا بما جرت العادة به قالوا هذا ملحق به. ملحق به. ان تجاوز - 00:23:10ضَ

ايران كان وصل الى الالية مثلا او اكثر الحشفة او تجاوز الى مواضع اخرى غير الحشم. قالوا هذا الذي تجاوز لا يجزئ فيه الا جاريا على الاصل قاعدة ان ازالة النجاسة لا تكون الا الا بالماء. واغتفر للاستجمار لانه رخصة - 00:23:30ضَ

والرخص لا تتعدى محالها. فحين اذ الثقب نفسه الدبر وما جاوره هو الذي تستعمل فيه الحجارة. وما على الصفحتين قالوا هذا لا يجزئ فيه الا الماء. وهذا هو القيد. اذا ليس كل استجمار او اليس كل ما خرج من الثقبين السبيلين - 00:23:50ضَ

يستعمل فيه الحجر. بل هو مخصوص بالثقب الذي هو السبيل وما جاوره. لذلك قال ان لم يعدوا هذا شرط عدم شرط عدمي يعني يرزع الاستجمار بشرط الا يتجاوز ها محله - 00:24:10ضَ

كالعادة. فان تجاوزه ففيه تفصيل. فما كان على الموضع نفسه يرزئ فيه الاستجمار. وغيره لابد فيه من من الماء. ان لم يعدو ان يتجاوز الخارج موضع العادة. يعني اذا لم يتجاوز - 00:24:30ضَ

بما لم تجري العادة به. فان اليسير لا يمكن التحرز منه والعادة جارية به. واما الكثير قالوا لا هذا لن تجري به العادة فلابد ان يغسل على على اصله. مثل ماذا الذي تجاوز؟ قال مثل ان ينتشر الخارج على شيء من الصفحة. قالوا والصفحة هي - 00:24:50ضَ

باطن الالية المستتر بالانطباق عند القيام. باطن الالية المستتر باقي عند القيام. اذا وصل الى هذا الموضع قالوا لا تجاوز موضع العادة. او يمتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد. قال - 00:25:10ضَ

كأن يمتد اكثر من النصف. كأن يصل القنف مثلا. قالوا هذا غير معتاد. غير غير معتاد. فلا يجزئ فيه الا الماء او يمتد الى الحاسبة امتدادا غير معتاد. فلا يجزئ فيه الا الماء. لا يجزئ في الجميع - 00:25:30ضَ

او في المتعدي فقط قيل وقيل. قيل بانه لا يجزئ في الكل ليس لك ان تستجمر. بل لابد من الرجوع الى الماء الاصل. وقيل وهو المذهب ان المتعدي هو الذي يجب فيه الماء. وما جرت به العادة له ان - 00:25:50ضَ

يستجمر بي بالاحجار. اذا لا يجب الماء لغير المتعدي على الصحيح من المذهب نص عليه. لا يجب الماء لغير المتعدي على الصحيح من المذهب. نص عليه الامام احمد. فما جرت به العادة ولو تعدى الى الصفحتين ونحو ذلك او تجاوز نصف - 00:26:10ضَ

نقول على الاصل استجمر في الموضع بشرطه وما عداه مما لم تجري به العادة وجب غسله بالماء وجب غسله بالماء والعلة في ذلك ما ذكرناه. فلا يجزئ فيه الا الماء للمتعدي فقط. وعبارة البهوت هنا مبهمة - 00:26:30ضَ

فلا يجزئ فيه الا المال المتعدي فقط. لان الاستجمار في المحل المعتاد رخصة. رخصة لماذا؟ للمسجد انشق فيه في غسله لتكرر النجاسة فيه. فما لا يتكرر لا يجزئ فيه الا الماء. ويجزئ الحجر في - 00:26:50ضَ

في محل العادة هو صحيح من؟ من المذهب. اذا فلا يجزئ فيه الا الماء للمتعدي فقط. لان الاصل وجوب ازالة النجاسة بالماء على ما قررناه سابقا. وانما رخص في الاستجمار لتكرر النجاسة على المحل المعتاد. فاذا جاوزه خرج عن - 00:27:10ضَ

تحدي الرخصة فوجب غسلها. فوجب غسلها. وحده الشيخ ابن تيمية رحمه الله بالكثير. متى يكون متجاوزا عن عادة بان ينتشر الغائط الى نصف باطن الالية فاكثر. الى نصف الالية فاكثر. والبول الى نصف الحشمة فاكثر - 00:27:30ضَ

نقول هذا ايضا التحديد يحتاج الى دليل. يحتاج الى الى دليل. واذا يتعين المال. وفي الاختيارات ويجزئ الاستجمام ولو تعدى الخارج الى الصفحتين لعموم الادلة ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير يعني الصواب وهذا هو الاصل - 00:27:50ضَ

صح انه يجزئ فيما كان في العادة وفيما خرج وتجاوز عن العادة يجزئ الماء يجزئ الاستجمار مطلقا لماذا؟ لعموم النصوص الادلة. قال فليستطب بثلاثة احجار ما قال ما لم يتجاوز قدر العادة. قيده النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:10ضَ

فقيده والاصل الناس يتركون على ما تجري عادتهم به وهذا عادتهم تختلف عن عادة ذاك وهذا ما يخرج من بطنه مخالف لما اخرج من الاخر فكل منهما له له عادة تخصه. كون النبي صلى الله عليه وسلم اطلق وامر او امر بالاستجمام واطلق ولم - 00:28:30ضَ

سيد دل على انه يستعمل ما ها يستعمل الاحجار فيما وصل اليه حاله. ان لم تتجاوز قدر العادة حينئذ نقول استجبر ان تجاوز نقول النصوص عامة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل. قال فليستطب بثلاثة احجار - 00:28:50ضَ

ولم يقل ان لم يعدل خارج موضع العادة ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عام واذا كان عاما حينئذ لا يخرج منه فرد فيه بالاجتهاد بل لابد من نص. وهذا مبناه عندهم على ان الاستجمار غير مطهر. واذا قلنا انه مطهر - 00:29:10ضَ

حينئذ استوى مع الماء. استوى مع مع الماء. اذا نقول فلا يجزئ فيه الا المال المتعدي فقط. لو شك على المذهب لو شك تعدوا لما تعاني ما يدري هو ما يرى قد يعرف البول تعدى او لا لكنه اذا كفي عليه - 00:29:30ضَ

وما يرى قالوا له لو شك لو شك في تعدي الخارج لم يجب الغسل واجزأه الاستجمار. اجزأه الاستجمار لان الاصل عدم التعدي قال في الشارع والاولى الغسل احتياطا. الاولى الغسل احتياطا لكنه اذا شك - 00:29:50ضَ

فهل تعدى او لا؟ نقول الاصل استعمال الاستجمار على وجهه. هذا هو الاصل. واذا قلنا لو تيقن على الصواب لو تيقن مجاوزة العادة يجوز الاستجماع لعموم الادلة لعموم الادلة ولعدم وجود فاصل بين الذي تعدى والذي لم لم يتعدى - 00:30:10ضَ

ومثله ومخرج غير فرج يعني ما كان نجسا. مخرج غير غير فرج وتنجس. يعني لو بال قالوا لو انسد المخرج المعتاد هل ذكرناه في اول الاستنجاء؟ لو انسد المخرج المعتاد وفتح له مخرج اخر - 00:30:30ضَ

وبال منه وتغوط. هل يستدمر فيه او لا؟ قالوا لا لا يستجمر. اكثر اهل العلم بالنفي لان النصوص وردت في المخرج الاصلي وهذا ليس اصليا. سواء كان على المذهب سواء كان - 00:30:50ضَ

كان فوق المعدة او تحتها. اذا ومخرج غير فرد على الصحيح من المذهب لا يجزئ فيه الا الماء. هذا لا يستدمر فيه وتنجس مخرج بغير خارج يعني لو جاء وقعت نجاسة على ثقب البول مخرج - 00:31:10ضَ

نجاسة ليست خارجة منه. هل يستجمر؟ لا يستجمر. لا يستجمر. لماذا؟ لان النصوص وردت لان هذا استثناء خروج عن اصل. الاصل ان النجاسة لا تزول الا بالماء. هذا الاصل لا تزول الا - 00:31:30ضَ

بالماء. فحينئذ ورود مثل هذه النصوص لا نقول بان هذه النصوص تدل على ان النجاسة تزول بغير لا وانما تبقى الاصول التي دلت عليها النصوص المتكاثرة ويبقى ما استثني على استثنائه. بعض - 00:31:50ضَ

اهل العلم يستدل بالاستجمار بان النجاسة تزول بالحجر. وحكمنا على المحل بانه طاهر. يقول هذا تناقض كيف تقولون بان النجاسة لا تزول الا بالماء ثم قلتم المحل هنا طهر بالحجارة ولم تستعمل فيه او يستعمل فيه الماء هذا تناقض - 00:32:10ضَ

كذلك؟ لا ليس بتناقض. نقول ذاك اصل وكل اصل قد يأتي الشرع باستثناء فرد من افراده باستثناء فرد من من افراده. ولا نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. بل يمكن ان نستدل - 00:32:30ضَ

بالاستجمار على ان النجاسة لا تزول الا بالماء عكس يعني ممكن نقلب له من دليل وهذا من رأسي نقلب له عليهم الدليل لماذا؟ لانهم يقولون اذا زالت النجاسة باي مزيل فقد زال حكمها - 00:32:50ضَ

اذا زالت باي مزيل طاهر طالع للاثر والعين للعين والاثر زال حكم النجاسة طهرا. نقول هنا في الاستجمار جاء الشرع باستعمال الاحجار الثلاثة. فحينئذ لو استعمل الحجر الاول في البول مثلا وقطع - 00:33:10ضَ

اينظر نجاسة زالت هل طهر المحل؟ ما طهر المحل. كيف تقولون بان النجاسة اذا زالت؟ ها زال حكمها وهنا قد استعمل الحجر الاول واستعمل الحجر الثاني وحينئذ نحكم بكون النجاسة لم تزل حكمها - 00:33:30ضَ

باقي حكمها باق ولو صلى صلى بنجاسة لماذا نقول بانه لم يطهر المحل مع كون عين النجاسة واثره هذا يدل على ماذا؟ على ان ادراك هذا ما ذكرته سابقا اول الدروس ادراك ان النجاسة انما اوجب - 00:33:50ضَ

الشرع ازالة هذا حكم مدرك بالعقل. يدركه العقل لا اشكال فيه. معقول المعنى. امر الشرع بازالة البول والغائط. تنظيفا صيانة للمسلم وتشريفا له. لكن كيفية التطهير هذا امر شرعي. بدليل الاستجمار. فكبر - 00:34:10ضَ

كون الحكم يدور مع التي وجودا وعدما نقول هذا ليس مضطردا. هذا ما لم يرد فيه نصوص شرعية بينت ان الحكم قد لا دوروا مع اللة وجودا وعدما. وهنا النجاسة موجودة وقد زالت بغير ما اوجب الشرع ازالتها به. ونحكم بكون الموضع نجس. لان الشرع قد - 00:34:30ضَ

بين كيفية التطهير. كما هو الشأن هنا. فحينئذ لما اوجب الشرع ثلاثة احجار وعينها علمنا ان الطريق كيفية للتطهير امر غير معقول المعنى. وهذا له نظير. يعني قد يكون الشيء معقول المعنى في اصله. لكن في افراده غير - 00:34:50ضَ

معنا الزكاة الزكاة في اصلها معقولة معنى وجوبها مواساة واقتصاد والغني يرضى عن والفقير يحبه الى اخره نقول هذه معقولة المعنى اولى لكن في اربعين شاة شاة ربع العشر العشر عشرون مثقال - 00:35:10ضَ

التحديثات هذه معقولة المعنى او لا؟ غير معقولة المعنى. اذا الاصل قد يكون غير معقولة. قد يكون معقول المعنى مدرك بالعاقل لكن في افراده وفي كيفية التعامل معه غير معقولة معه كالزكاة هذا امر واضح. اذا اتضح لكم الزكاة تعرف حكم ازالة النجاسة. في - 00:35:30ضَ

اصلها عين خبيثة اوجب الشرع ازالتها. ما في اشكال نتفق معك لكن كيف تزال؟ نقول كما هو الشأن في اربعين شاة شاة نرجع الى الى الشرع. كما بين هناك الانصبة والمقادير هنا بين كيفية التطهير. فجعل الاصل هو الماء. ثم - 00:35:50ضَ

مسثنا ما اذا كانت النجاسة يترتب على ازالتها بالماء مشقة كما هو البول مثلا والغائط. نقول هذا شرع عا هنا المشقة والمشقة تجلب التيسير. فرخص لهم ان يزيلوا النجاسة بالاحجار ولا تعارض بين هذا وذاك - 00:36:10ضَ

اذا وتنجس مخرج بغير خارج لو هذا لا يجزئ فيه الا الماء لا يجزئ فيه الا الماء ولذلك القاعدة في المذهب قاعدة ان الاستجمار لا يجزئ في فرج غير اصلي. قاعدة في المذهب وهذا هو صحيح. ان الاستجمار - 00:36:30ضَ

لا يجزئ في فرج غير اصله. كما اذا انسد المخرج المعتاد انفتح غيره. وانفتح غيره. نقول لا يجزئ فيه الاستجمام. بدليل ماذا انه لا يعامل معاملة الفرد الاصلي لو مسه بيده لا ينقض الوضوء. لو مس قبله ودبره نقض الوضوء على الصحيح. من مس ذكره - 00:36:50ضَ

او فليتوظأ من مس فرجه كما في رواية فليتوضأ. لو مس هذا المخرج لا يجب عليه ان يتوضأ. لو اولج حصان في هذه الفتحة يجب عليه الحد ما يجب على حد لكن لو اولج في فرز اصلي نقول وجب علينا اذا فرق بينهم - 00:37:10ضَ

فرق بينهما لا يجب عليه الغسل ولا يجب على من اولج الغسل اذا لم ينزل كما هو الشأن في في الفرض. اذا الاستجمار لا يجزئ في فرج غير اصلي. قاعدة اخرى ان الاستجمار لا يجزئ في مخرج غير فرج - 00:37:30ضَ

مطلقا على الصحيح من المذهب. سواء كان فوق المعدة او اسفل منها. والصحيح من المذهب انه لا يستجمر في غير في المخرج نص عليه. وهذا ذكرنا انه فيه نظر. وحد المخرج نفسه الثقب. ثم قال رحمه الله تعالى ويشترط - 00:37:50ضَ

للاستجمام باحجار ونحوها ان يكون طاهرا الى اخره. ويشترط اذا هذه شروط. ذاك الشرط السابق شرط في ماذا؟ في المستجمر به. او في المستجمر فيه. ثاني اذا شرط للمحل شرط للمحل المستجمر فيه. فحينئذ يشترط فيه الا يتجاوز - 00:38:10ضَ

موضع العادة ويزاد عليه وهو صحيح وذاك فيه نظر الا يجف. الا ينشف فان نشف حينئذ تعذر ازالة النجاة فلو تأخر حتى جف. نقول هنا لا يجزئ الاستجمار. لا بد من من الماء. اذا شرط المحل الا يجفه هذا شرط صحيح. والا - 00:38:40ضَ

ايعدو الخارج موضع العادة وهذا فيه نظر. ويشترط ما هو الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده بوجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدم العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته - 00:39:00ضَ

اذا اذا لم يتوفر ما سيذكره من الشروط المتعلقة بما يستجمر به حينئذ لا يترتب عليه المشروطة وهو الاستجمار. لان هذه الشروط التي سيذكرها ان يكون طاهرا كالطهارة بالنسبة للصلاة. فاذا انتفت الطهارة للصلاة نقول الصلاة - 00:39:20ضَ

لم تنعقد اصلا كذلك اذا استجمر بنجس بنجس ها او برطب نقول فات الشرط كفوات الطهارة هناك فلا يترتب عليه المشروط. ويشترط للاستجمام باحجار ونحوها كخشب وخرق وتراب ونحو ذلك. لانه لا يشترط تعيين الاحجار فقط بل كل ما كان في - 00:39:40ضَ

في معنى الحجر الا مستثناه الشرع. يجزئ الاستجمار به. ويشترط للاستجمام باحجار. اذا تعيين المصنفون للاحجار لا لكونها مخصوصة بالاستجمار لا. وانما لكونها الاصل وهي التي جاءت في النصوص وخص الذكر بها. وما عدا - 00:40:10ضَ

فهو محمول عليه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب ثلاثة احجار فانها تجزء عنه. تجزئ عنه. اذا ونحوها. النبي صلى الله عليه وسلم قال بثلاثة احجار - 00:40:30ضَ

ونحوها يعني مثلها ما كان يؤدي ما تؤديه الاحجار في الانقاء ونحوه فهو في حكم الحجر في حكم الحجر. وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى انه لا يجزئ الا الاحجار. فلو استجمر بمنديل وخشية - 00:40:50ضَ

وتراب قالوا هذا لا يجزي. قال هذا هذا لا يجزيه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على على الاحجار. قال فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزء عنه. علق الاجزاء على الاحجار. فاذا انتفت الاحجار انتفى - 00:41:10ضَ

الاجزاء والاول اولى وهو تعميم الحكم. تعميم الحكم لان المراد بالاحجار كل مستجمر كل مستجمل فيدخل فيه جميع الجامدات. فيه جميع الجامدات. ولذلك قال سلمان نهانا او قال امرنا اي النبي صلى الله عليه وسلم الا نكتفي بدون ثلاثة احجار ليس فيها رجيع. امرنا - 00:41:30ضَ

الا نكتفي بدون ثلاثة احجار ليس فيها رجيع ولا عظم. استثنى ماذا؟ الرجيع والعظم. والاصل في استثناء الاتصال فدل على ماذا؟ على ان الرجيع والعظم مستثنى مما هو قبله من المستثنى منه وما هو - 00:42:00ضَ

مستثنى من هنا الاحجار. فدل على ان الشارع لم يرد عين الحجر. وانما اراد معنى اوسع. واذا دل النصوص الاصل الاصل في الاحكام الشرعية انها معلقة على اللفظ هذا هو الاصل. ولا نتعداه. فاذا قال حجر نقول حجر - 00:42:20ضَ

ولا يجزئ غير الحجر عنه هذا الاصل. لكن اذا دلت النصوص على ان اللفظ معناه من حيث المعنى اوسع منه رجعنا الى المعنى وتركنا اللفظ. الاصل البقاء على الالفاظ. واذا دلت القرائن والادلة على ان المعتبر هو المعنى حينئذ - 00:42:40ضَ

نعدل الى المعنى ونترك اللفظ ولا نقف عنده. فيكون حينئذ مع وجود القرائن الوقوف مع الالفاظ يعتبر ظاهرية محضة محضة يعني جافة. اذا بدون ثلاثة احجار ليس فيها رجيع ولا عظم. فلولا انه يعم الجميع - 00:43:00ضَ

لم يكن الاستثناء استثناء الرجيع والعظم معنى. وانما خص الحجر بالذكر في النصوص لانه اعم الجامدات وجودا. اينما تحل وتذهب تجد احجار لكن ما تجد مناديل. ولا تجد خشب ليس كل مكان ترى فيه خشب مثلا. او تراب - 00:43:20ضَ

من الاحجار كثيرة مجانا اذا لانه اعم الجامدات وجودا فالمعنى اوسع منه من اللفظ. المعنى اوسع من؟ من اللفظ. وجاء حديث بثلاثة احجار ليس فيها رجيع. ولنهيه ان يستنجى بعظم او روث - 00:43:40ضَ

نهى ان يستنجى بعظم او روثه. فلولا انه اراد الحجر وما في معناه لما كان للاستثناء معنى ولا حسا. وقال الشيخ امر بالاستجمام بثلاثة احجار. فمن لم يرد فثلاث حثيات من تراب. وامره بالاستجمام وامره - 00:44:00ضَ

في الاستجمام بالاحجار لم يخص الحجر الا لانه كان الموجود غالبا. لا لان الاستجمار بغيره لا يجوز بل الصواب قوله الجمهور في جواز الاستجمام بغيره كما هو اظهر الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى. اذا فيه قولان هل يجزئ - 00:44:20ضَ

طير الحجر ام لا؟ نقول هناك روايتان عن الامام احمد يجزئ ولا يجزي. يرزي واضح لا اشكال فيه للادلة التي ذكرناها اما كونه لماذا لا يرزي؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه وعلق الاجزاء به وامر بالاحجار فليستطب - 00:44:40ضَ

بثلاثة احجار وهو للوجوب ولانه موضع الرخصة. وورد الشرع بالة مخصوصة بالة مخصوصة حينئذ لا يتعدى تلك الالة. ويشترط الاستجمام باحجار ونحوها كخشب وخرق ومناديل وتراب ونحو ذلك ان يكون طاهرا. هذا الشرط الاول ان يكون ما يستجمر به طاهرا فخرج - 00:45:00ضَ

به النجس والمتنجس. خرج به النجس والمتنجس. النجس بعينه كروث نجس او عظم النجس والمتنجس ما كان في اصله طاهرا لكنه وقعت وطرأت عليه النجاسة طرأت عليه النجاسة. ان يكون ما يستجبر به طاهرا. طاهرا. لماذا - 00:45:30ضَ

لان المحل هنا ازالة نجاسة. فاذا كان نجسا او متنجسا لا يزيل النجاسة بل يزيد المحل نجاسة يزيد المحل نجاسة. ان يكون ما يستجمر به طاهرا. وهذا هو المذهب طاهرا. وهذا - 00:46:00ضَ

هذا مذهب المالكية والشافعية. فلا يصح بنجس لما رواه البخاري. ولا تأتني بعظم ولا روث. لا نهي بعظم ولا ولا روث وهذا عام يشمل النجس وغيره. ولحديث ابن مسعود انه جاء رضي الله - 00:46:20ضَ

عنه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة. امره ان يأتي بثلاثة احجار. فجاءه بحجرين وروثة. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين والقى الروثة وقال هذا رجس اي نجس. رواه البخاري. فدل على ماذا؟ على ان - 00:46:40ضَ

به لابد ان يكون طاهرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم القى الروث وقال هذا ريكس تعليل لفعله عليه الصلاة والسلام. فدل على ان كل ركس اصلا وفرعا لا يستجمر به. هذا ريكس اي نجس كل ما كان نجسا اصلا عينا او - 00:47:00ضَ

بان طرت عليه النجاسة. لا يستجمر به. ولانه ازالة نجاسة اشبه الغسلة. اشبه الغسلة اذا الشرط الاول ان يكون طاهرا. جامدا يشترط فيه ان يكون جامدا. لماذا لان الرطب هذا لا يزيد النجاسة الا نجاسة. لابد ان يكون جامدا مما يصح به الانقاذ. لان المائع - 00:47:20ضَ

اذا لم يكن جامدا سيكون مائعا. لانه اما ان يستجمر بطاهر. والطاهر هذا اما ان يكون ماء واما ان يكون غير ماء. ان كان ماء فهو الاستنجاء. ان كان ماء فهو الاستنجاء. وان كان غيره امتزج بالخارج فيزيد المحل نجاسته - 00:47:50ضَ

فيزيد المحل نجاسة. قلنا اول التراب يجوز الاستجمار به لكان لو كان طينا مبلولا لا يصح. لماذا؟ لان انه ليس ليس بجامد ليس بجامد. مباحا ان يكون مباحا ما يستجمر به او يستجمر به ان يكون - 00:48:10ضَ

فلا يجوز ولا ذهب ولا فضة. فلو استجمر بالمحرم هل يجزئه او لا يرزئه هذا مبني على مسألة النهي يقتضي فساد المنهي عنه. فمن قال يقتضي قال لا يرزي. ومن قال لا يقتضي قال - 00:48:30ضَ

يجزي من قال يقتضي فسادا منهي عنه قال لا يجزي. ومن قال لا يقتضي قال قال ومن قال يقتضي وراء الجهة منفكة قال ايضا يجزيه. اذا مباحا على الصحيح من المذهب فيشترط - 00:48:50ضَ

ساحة المستجمل به وهو من المفردات. وهو من المفردات يعني مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. لماذا اشترطوا في ان يكون مباح لانه رخصة. قالوا والرخص لا تستباح على وجه محرم. الرخص لا - 00:49:10ضَ

الصباح على وجه محرم. ولذلك قال في الحاشية ولا يصح بمغصوب او ذهب او فضة لانه رخصة فلا يستباح بها وعنه يصح وفاقا واختاره الشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى ملقيا او منقيا منقيا هذا اسم فاعل من - 00:49:30ضَ

الانقى ينقي فهو منقي. او من نقى ينقي فهو منقي. اقرأها بالتخفيف او ملقيا يعني يحصل به الانقاذ. فليس كل طاهر جامد مباح يحصل به الانقاذ بل لا بد ان يؤدي المقصود من الاستجمار. لان الاستجمار المقصود به ازالة النجاسة. ازالة النجاسة. فحينئذ ما - 00:49:50ضَ

الم يترتب عليه المقصود من شرعية الاستجمار؟ نقول لا يصح الاستجمار لا يصح الاستجمار به. اذا فلا يجزئ غير تلقي ما هو اما ان يكون املس او رطبا او لنشاف المحل. لنشاف المحل. وهذا ذكرناه في - 00:50:20ضَ

الشرط السابق لانه قد يكون منقيا لكن المحل غير قابل للاستجمار. المنقي قد يكون الشرط في المستجمل به مستوفا. لكن المحل غير قابل للاستجماع. فحينئذ غير المنقي اما ان يكون املس - 00:50:40ضَ

زجاج والنايل مثلا بلاستيك يقول هذا لا يصح الاستجمار به. واما ان يكون رطبا نديا وحينئذ يمتزج فيزيد المحل نجاسة. فيزيد المحل نجاسة. غير عظم وروث هذا استثناء عدمي. يعني - 00:51:00ضَ

ان يكون طاهرا جامدا مباحا منقيا. طيب العظم ينقي وقد يكون طاهرا وهو جامد ذلك الروث قد يكون طاهرا وجامدا ومنقيا لكن جاء الشرع باستثناء هذين وهما العظم الروث وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب عند الحنابلة. قال ولو طاهرين ولو طاهرين. اصلا هل - 00:51:20ضَ

غير الطاهر دخل في في قوله غير عظم وروث ام يختص بالطاهرين؟ ظاهر العبارة هنا يختص لانه قال ان يكون طاهرا فخرج النجس. حينئذ غير عظم يعني طاهر لا يرد النجس لانه خرج بالاول. والروث ايضا غير - 00:51:50ضَ

لانه خرج بالاول. عظم وروث طاهرين هذا فيما اذا كان العظم مأخوذا من من مذكاة. لانه لو اخذ عظمة ميتة عظمة ميتة. ما حكمه؟ وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة - 00:52:10ضَ

فينبني هناك الخلاف على خلافون او هذا الخلاف ينبني على خلاف هناك. وهو ان ان عظم الميتة هل هو نجس او لا؟ فمن قال انه نجس وهو الاصح. قلنا لا يجوز استعماله هنا. من قال انه طاهر حينئذ يرد الخلافة - 00:52:30ضَ

وفيه من جهة زاد الجن. غير عظم وروث ولو طاهرين. يعني العظم والروث فلا يجزئ لحديث لا استنجوا بالروث ولا بالعظام هذا نهي. والنهي يقتضي التحريم هذا هو الاصل. فحينئذ اذا استعمله الاصل عدم - 00:52:50ضَ

الاصل عدم عدم الاجزاء. لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من جني هذا فيما اذا كان طاهرا. ولذلك جاء في الحديث هذا الحديث رواه مسلم والترمذي. في الحديث لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه - 00:53:10ضَ

تجدونه اوفر ما يكون لحما. هذا زاد اخواننا من الجن. وهو طاهر فيه في الاصل وهو طاهر فيه في الاصلي. واما الحديث السابق فربه مسلم والترمذي وقال العمل عليه عند اهل العلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه نهى عن النبي - 00:53:30ضَ

ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا لا يطهران. وهذا الحديث فيه كلام. انهما لا يطهران. فدل على انه اذا صح الحديث على ان استعمال النجس او ما كان منهيا عنه لكونه زاد اخواننا من - 00:53:50ضَ

ان استعماله لا يجزي. لان النبي قال انهما لا يطهران. فاذا استعمله هل يطهر المحل؟ نقول لا يطهر المحل هذا النص وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال الاستنجاء بالرجيع - 00:54:10ضَ

لا يجوز بحال. اما لنجاسته وهذا سبق الحديث عنه. واما لكونه يعني طاهرا في نفسه علفا لدواب اخواننا من الجن واضح هذا؟ وقال ابو حنيفة الاستجمار بهما يجوز. جائز الاستجمار بالعظم والروث. وانها - 00:54:30ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم عنهما لماذا؟ لانهما يجففان النجاسة. يجففان النجاسة وينقيان المحل فهما كالحجر واباح مالك رحمه الله للسنجاب الطاهر منهما. ولنا النهي عنهما ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نقول النهي يقتضي فساد - 00:54:50ضَ

المنهي عنه فاذا استعمل هذا او ذاك كل ما انتف فيه شرط المستجمل به نقول النهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال طاهر مباحا منقيا سيأتي ان الانقاء حد الانقاء بالاحجار بقاء اثر لا يزيله الا الماء. هذا المذهب - 00:55:10ضَ

بقاء اثر لا يزيله الا الماء. وبالماء عود خشونة المحل كما كان. وسيأتي هذا في اخر الباب وطعام هذا من المستثنى منه غير عظم وروث وطعام فلا يجوز الاستجمار به. وهذا مطلق - 00:55:30ضَ

عام اطلقه المصنف فيشمل طعام الادمي وطعام البهائم مطلق ولذلك قال في الشرح ولو بهيمة هذا للادخال لادخال فرد في ضمن ما اطلقه المصنف. والمطلق له افراد له افراد. حينئذ وطعام - 00:55:50ضَ

مطلق يشمل طعام الادمي وطعام البهيمة فيحرم الاستنجاء به بطريق التنبيه لماذا؟ لانه سبق وان طعام الجن منهي عنه. وايهما اعظم كرامة؟ الجن ام الانس؟ الانس. فاذا نهي عن عن طعام الجن وهم ادنى من الانس فطعام الانس من باب اولى. وهذا يقال بطريق التنبيه والاشارة. اذا - 00:56:10ضَ

فيحرم الاستنجاء به بطريق التنبيه. وطعام ولو لبهيمة لانه كطعام الادمي. كطعام عام الادمي. فطعام الانس اولى كما قال الشيخ الاستجمار بطعام الادميين وعلف دوابهم اولى بالنهي عنهم ومن طعام الجن وعلف دوابه. ومحترم يعني وغيره غير عظم وروث ومحترم وطعام ومحترم. يعني ما له - 00:56:40ضَ

حرمة الذي له له حرمة في الشرع. لكن محترم هذا يشمل الطعام ويشمل بالحيوان. فلو اكتفى به لكان كافيا. لو قال غير عظم وروث ومحترم لدخل فيه الطعام ودخل فيه ما اتصل بي بالحيوان لانه محترم. ومحترم وهو ما له حرمة فيدخل فيه الطعام ومتصل بحيوان - 00:57:10ضَ

فذكره كاف عنهما. قال ككتب علم يعني شرعي ككتب علم شرعي هذا تعظيما للشرع. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وهو امر مجمع عليه. ومتصل بحيوان لان له حرمة اذ نهي عن - 00:57:40ضَ

علفها فهي من باب اولى. هي نفسها. هي نفسها. ومتصل بحيوان. قال كذنب البهيمة ويد ورجلها لان له حرمة فهو كالطعام فهو كالطعام. وصوفها المتصل بها لانه كالطعام ايضا يعني منزل منزلتان. ويحرم الاستجمار بهذه الاشياء مستثناة كلها. للنهي عن الاستجمام بها من غير وجه. فاذا استجب - 00:58:00ضَ

هل يقع او لا يقع هل يجزي او لا يجزي الخلاف على على ما ذكرناه سابقا؟ قال ويشترط ثلاث مساحات منقية فاكثر. ويشترط هذا شرط كما ذكرناه سابقا. يعني يزاد على ما سبق من حيث الكيفية. من حيث - 00:58:30ضَ

وكيفية الاستجماع. للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات ثلاث مسحات. الحديث الذي سيذكره المحشي هنا يقتضي ثلاث مسحات بحجر دون عين الاحجار. لانه قال في الثلاث المساحات لاحمد اذا تغوط احدكم فليمسح ثلاث مرات فليمسح ثلاث مرات. هل - 00:58:50ضَ

المراد المرة التي هي المسحة التي تعم المحل او المراد عين الثلاثة الاحجار هذا فيه خلاف بين بين اهل العلم. هل يشترط في الاستجمال ثلاثة احجار اولى. يعني اذا قيل بالثلاث المساحات قد تكون المسحات بحجر واحد - 00:59:20ضَ

وقد تكون بحجرين. هل يشترط عين ثلاثة الاحجار او لا؟ قيل يشترط وهو مذهب الشافعية والحنابلة. لا بد من ثلاثة احجار لابد من ثلاثة احجار. وقيل لا يشترط بل العبرة بالانقاء وهو مذهب الحنفية والمالكية. انه متى - 00:59:40ضَ

ما انقى ولو بواحدة حينئذ اجزأه. اجزأه لان المقصود من الاستجمار هو الانقاء فاذا حصل حينئذ ترتب عليه كفاية والاجزاء. ويشترط ثلاث مسحات يعني لو اتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوالها. والاكتفاء - 01:00:00ضَ

تكون بماذا؟ بغلبة الظن لانه يتعذر اليقين هنا. ثلاث مسحات منقية يعني منظفة بالاجماع يعني يشترط الانقاه بالاجماع متفق عليه. ولكن هل الثلاث مشترطة او لا؟ هذا الذي هو محل النزاع. فاكثروا يعني اكثر من - 01:00:20ضَ

من ثلاث مساحات يعني لا يقل عن المشروع وهو الثلاث. هذا على المذهب. وان كان عند المالكية والحنفية لا يشترط العدد ثلاث مساحات منقية فاكثروا ان لم يحصل بثلاث. لانه قد يحصل بثلاث حينئذ يكتفى بالثلاث - 01:00:40ضَ

فان لم يحصل الانتقال لانه لا بد منه. لان الاستجمام له شرطان. لا يوجد الاستجمار باحدهما العدد وهو الثلاث الا يقل عن ثلاث مع الانقاع. قد توجد الثلاث ولا يوجد الانقاء حينئذ نقول يجب عليه ان - 01:01:00ضَ

ان يزيد رابعة فان حصل بها الانقاء سن له الخامسة. ويسن قطعه على وتر. ثلاث مسحات منقية فاكثروا فاكثر نقول اكثر من الثلاث. متى؟ اذا لم يحصل الانقاء بالثلاث. لماذا؟ لان - 01:01:20ضَ

عمارة مركب من شرطين لابد منهما. لا يكتفى بوجود واحد عن الاخر. الثلاث والانقاض. قد يوجد الاول يستجمر بالحجر الاول ثم الثاني ثم الثالث لكنه لا يطهر. تبقى او يبقى اثر يزيله الحجر. فحينئذ يجب عليه ان يتبعه بالحجر الرابع واجب. لماذا؟ لعدم وجود الشرط الثاني - 01:01:40ضَ

وهو الانقاء ويسن له الخامس. لذلك قال ان لم يحصل بثلاث. ولا يجزئ اقل منها بلا نزاع في المذهب بلا نزاع في في المذهب ولا يرزي اقل منها يعني من الثلاث المساحات للاخبار قال الشيخ عليه تكميل المأمور - 01:02:10ضَ

به وان انقى بدونه. ابن تيمية يرى هذا. يقول عليه تكميل المأمور به وهو الثلاث وان انقى بدونه. يعني لو حصل والنظافة والطهارة بالاول وجب عليه تكميل الثلاث لماذا؟ للشرع اذا هو غير معقول - 01:02:30ضَ

معناه وهو تطهير للنجاسة. تطهير للنجاسة. وان لم يلقي كرر لان الغرض ازالة النجاسة. فيجب التكرار الى ان تزول ليحصل المقصود. ولاحمد اذا تغوط احدكم فليمسح ثلاث مرات نصف الالية هذا لم يثبت فيه شيء. وصوب النووي وغيره وجوب الثلاث. اذا الثلاث واجبة. ثلاث واجبة. لابد من ثلاث احجام - 01:02:50ضَ

والمراد بكل حجر ان ان يكون ان يمسح به مسحة تعم المحل. تعم المحل. واما مذهب كما ذكرنا الحنفية والمالكية انه لا يشترط الاحجار لا يشترط التثليث. بل لو حصل الانقاء بالواحدة - 01:03:20ضَ

حصل الاستجمام. وولهم شبهة في حديث عبدالله بن مسعود قال مولاهم دليل نقول شبهة. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغاية فامرني فامرني ان اتيه بثلاثة احجار اسمع الناس فامرني ان اتيه - 01:03:40ضَ

ثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم اجده فاخذت روثة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروث وقال هذا ريكس رواه البخاري. اذا اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين. هذا حجته. اكتفى النبي صلى الله عليه - 01:04:00ضَ

اخذ الحجرين والقى الروث وقال هذا ريكس. فدل على انه لم يطلب ثالثا لم يطلب ثالثا بدل الروثة. حين يجد استدلوا بهذه على ماذا؟ على انه لا يشترط التثبيت. بل لو انقى بواحدة او الثانية حصل الاستجمار. لكن نسوا اول الحديث امرهم - 01:04:20ضَ

هو ان يأتي بثلاثة احجار. ثم اخذ الحجرين والقى الروث هذا محتمل. واذا احتمل ولو كان في ناس رددناه الى الى المحكم هذا متشابه نرده الى الاول. فيحتمل ان الامر باقي لانه امره ان يأتي بثلاثة احجار - 01:04:40ضَ

ثم اتاه بحجرين وروثة. هل الامر انتهى؟ ما حصل المطلوب الامر فيحتمل ان ابن مسعود اتى بحزن ثالث. ويحتمل ايضا كما قال بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اكتفى بحجر عن مسحتين فاقام حجرا مقام حجرين. اذا الجواب - 01:05:00ضَ

فلا نحتاج الى ان نقف مع ظاهر النص ونقول لا يشترط مع بقية الاحاديث مع بقية الاحاديث. وحينئذ نقول واستدلوا ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. نقول هذه زيادة - 01:05:20ضَ

ضعيفة وهم فهموها على ماذا؟ من استجمر فليوتر هذا امر بالوتر. بالوتر من فعل فقد احسن ومن لا لم لم يفعل ها فلا حرج. نفي الحرج هل هو على اصل الثلاث او على ما زاد عن الثلاث - 01:05:40ضَ

اه يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وحديث سلمان نهانا النبي صلى الله عليه وسلم الا نقتصر على اقل من ثلاثة احجار. يبين المراد يبين ان المراد بالوتر هنا ان كان المراد به الثلاث فهو واجب. وان كان المراد به ما زاد عن الثلاث فيما اذا لم يلقي الا برابعة او سادسة - 01:06:00ضَ

حينئذ نحمله على على الندم. فنفي الحرج نقول هذا مقيد لما زاد عن عن الثلاث ولا يجزئ اقل منها ويعتبر ان تعم كل ويعتبر ان تعم كل مسحة المحل هذا المراد. هذا - 01:06:20ضَ

المراد لانها ان لم تكن كذلك لم تكن مسحة لم تكن مسحة بل هي بعض مسحة. لابد ان يعم المحل صفة ان تكون حجر الاولى صفحة اليمنى والثانية لليسرى والثالثة للمسربة. يقول هذا لا دليل عليه. بل كيفما حصل الانقاء - 01:06:40ضَ

اكتفي به ولم يثبت في ذلك شيء. ولو كان الثلاث كانت الثلاث بحجر ذي شعب ذي اطراف. اذا قيل ثلاث مسحات شرط المساحات. وهذه المساحات قد تحصل بحجر واحد. اذا كان له ثلاث جهات ثلاث شعب ثلاث اطراف. وقد تحصل بماذا؟ بحجر - 01:07:00ضَ

وقد يلتزم العصر وهو ثلاثة احجار. المقصود ان تعم كل مسحة الموضع. فحينئذ ان كانت مسحة بوجه من الحجر ثم المسحة الثانية بطرف او وجه اخر. والثالثة بوجه ثالث لا يشكى. حصل المقصود. حصل المقصود - 01:07:20ضَ

ولذلك قال ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب يعني ذي اطراف له ثلاث اطراف على الصحيح من المذهب وعنه لا يجزئ الا بثلاثة احجار. لان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها وعلق الاجزاء بها. ولانه اذا استجمر بالحجر - 01:07:40ضَ

يتنجس فلم يجز الاستجمار به ثانيا كالصغير والصواب الاول انه يجزئ. لان نص الشهر على الثلاث اراد الا يكتفي المستثمر بمسح المحل مرة واحدة بل يكرر المسحة ثلاث مرات فان المعنى ثلاثة احجار اي ثلاث مسحات - 01:08:00ضَ

وعليه فيحصل هذا المطلوب ولو بحجر واحد. ولذلك لو مسح بحجر ثم غسله ثم استعمله ثم غسله ثم استعمله اجزاء اجزاء بلا خلاف. ولو استعمل حجر ثم كسره واستعمل الباقي ارزع بلا خلاف. اذا - 01:08:20ضَ

ظاهرية محضة. نقول ولو بحزن ذي ذي ثلاث شعب. ولو بحجر ذي شعب اجزأتي انقات. وكيف ما حصل الانقاء في الاستجمام اجزأ. يعني اي صفة حصل بها الالقاء كفى. لان المقصود ازالة النجاسة ويكفي الظن. لان لا يمكن العلم. ما يمكن العلم علم متعذب - 01:08:40ضَ

كورونا فقالوا يكفي الظن متى ما شعر انه يعني استجمر على الوجه الشرعي يكفي ذلك. وكيفما حصل الالقاء في الاستجمام اجزاء. وهو اي الالقاء ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وهذا فيه صعوبة شوي. وقيل خروج الحجر الاخير لا اثر به الا - 01:09:00ضَ

يسيرا. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. ان يخرج الحجر الاخير وليس فيه الا شيء يسير. اما الا ان يبقى شيء قل لا يزيله الا الماء هذا فيه نوع صعوبة. لماذا؟ لانه قد لا قد يستمر الحجر الرابع والخامس والسادس ويخرج معه بعض الامور - 01:09:20ضَ

ما عودة خشونة المحل كما كان؟ يعني تنتفي اللزوجة وهذا واضح مع السبع الغسلات المذهب هذا لابد ان يأتي بسبع فلو زالت النجاسة مع الاولى والثانية والثالثة واكتفى قالوا المحل نجس لابد من من سبع غسلات وهذا سيأتينا في باب ازالة النجاسة انه ضعيف - 01:09:40ضَ

استدلوا باثر ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا. وهذا يقال انه لا وجود له في كتب اهل الحديث. وان ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى ويسن على وتر يعني قطع ما زاد على الثلاث قلنا له ان يزيد بل يجب عليه ان لم يحصل النقاب الثلاث وجب عليه زيادة رابعة - 01:10:00ضَ

فان لم يحصل النقاب الرابعة وجب عليه زيادة الخامسة. فان حصل الانقاء بالخامسة وقف على وتر. لكن لو حصل لم او لم يحصل النقاب الخامسة. وجب عليه زيادة السادسة. فان حصل اللقاء بالسادسة هو مخير في السابعة. لا يجب عليه - 01:10:20ضَ

بل يسن قطعه على على وتر. يزيد السابعة من اجل قوله عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر من استثمر فليوتر. ويسن قطعه على وتر يعني على فرض وتر وتر. فيه لغتان - 01:10:40ضَ

وتر ووتر ملقاسل لغة اهل نجد وبالفتح لغة اهل الحجاز والشفع والوتر. ويجب الاستنجاء لكل خالد الا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم وسالتان. ويجب هذا بيان لحكم الاستنجاء. ما حكمه؟ قال - 01:11:00ضَ

صنف رحمه الله تعالى يجب وعرفنا معنى الواجب. انه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ما امر به الشارع امرا جازما. يجب في قول اكثر اهل العلم وهو مذهب الشافعي والحنابلة وقول عند المالكية. مذهب من؟ الشافعية والحنابلة وقول عند المال - 01:11:20ضَ

يجب الاستنجاء هذا حكمه لقوله تعالى وثيابك فطهر. ما دليل الوجوب؟ قال وثيابك فطهر هذا اختلفوا في تفسيرها وهي تعم ما كان امرا حسيا وما كان امرا معنويا. وان كانت الظاهر انها الثياب الحسية - 01:11:40ضَ

فطهر اي من النجاسة. لانها اذا كانت طاهرة الطاهر لا لا يطهر. يكون من باب تحصيل الحاصل وثيابك فطهر اي طهرها مما علق بها من النجاسات. وكذلك الحديث الذي ذكرناه سابقا قوله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب - 01:12:00ضَ

فليستطب هذا امر والامر يقتضي الوجوب ولا صالحنا. فليذهب بثلاثة احجار فانها تجزء عنه. والامر وقلنا للوجوب ولفظ الاجزاء ظاهر فيما يجب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يستنجي احدكم ثلاثة احجار لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار فنهى عن الاقتصار على اقل من ثلاثة - 01:12:20ضَ

والنهي يقتضي التحريم. نهي للتحريم. فاذا حرم ترك بعظ النجاسة فترك جميعها من باب اولى. نهى الا لنقتصر على اقل من ثلاثة لو تركنا الثلاث ها نهى ان نقتصر على حجر واحد ولو ازال النجاسة - 01:12:50ضَ

فاذا تركنا الثلاث من باب اولى واحرى نهي عن البعض يستلزم النهي عن الكل ولا اشكال في هذا ايش كان في هذا؟ وقيل سنة وهو مذهب الحنفية. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ما - 01:13:10ضَ

الاية قالوا لم يأمر بالاستنجاء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة يعني محدثين او من النوم كما قيل. فاغسلوا وجوهكم ما امر بالاستنجاء. ما امر بالاستنجاء. والجواب سهل. نقول - 01:13:30ضَ

القيام للصلاة مع وجود موجب الوضوء ليس من شرطه الاستنجاء. وانما الاستنجاء منفك عن عن الوضوء. ولذلك سيأتي انه ليس بصحيح قوله ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. بل الصواب انه يصح اذا لم يمس القبل او - 01:13:50ضَ

فحينئذ قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا يعني اذا لم تحتاجوا الى استنجاء واما اذا احتجتم ان جاء فلا بد من غسل النجاسة اولا لانها من شرط الصلاة. فاوجب على المحدث غسل هذه الاعضاء. ومن - 01:14:10ضَ

اوجب الاستنجاء فقد منع ما اباحته الاية. فاوجب على المحدث غسل هذه الاعضاء ومن اوجب الاستنجاء فقد منع ما اباحته الاية. اباح الاية اباحت له ان يتوضأ ولو كانت النجاسة عليه. للعموم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 01:14:30ضَ

يعني ولو كنتم قد تغوطتم وبولتم الى اخره فاغسلوا وجوهكم. لم يأمر بالاستنجاء. نقول هذا وافي واد وهذا في واد. هذه الاية تدل على وجوب الوضوء عند القيام الى الى الصلاة. ثم هذه القيام الى الصلاة قد يسبقه حدث بول - 01:14:50ضَ

او غائط وقد لا يسبقه فان سبقه فجاءت الشريعة مبينة للحكم الشرعي. فلا نكون جامدين. وبحديث من استجمر فليوتر فعل فقد احسن من لا فلا حرج. هذا جعلوه صارفا لي هو الزيادة ضعيفة. جعلوه صارفا لاصل الاستجمار. نفي الحرج دل على عدم الفرض - 01:15:10ضَ

دل على عدم الفرض. وقالوا ايضا اتفق على العفو عن النجاسة اليسيرة. هذا متفق عليه. النجاسة اليسيرة معفون عنها. قالوا هذا منها. قل لا منها وانما ما يبقى من اثر هو المعفو عنه وما عداه على على الاصل. وقالوا للسنجال يجب بالماء مع وجوده. هذا اعظم ما يمكن ان يستدل به - 01:15:30ضَ

الاستنجاء لا يجب بالماء مع وجوده والقدرة عليه. فاذا لم يجب بالماء فكيف يجب بالحجارة؟ اذا لم يجب بالماء كيف يجب بالحجارة؟ نقول الشرع جوز وسوى بين الحجارة والماء. كل الاحاديث الواردة - 01:15:50ضَ

في جواز الاستجمام بالاحجار فيها تسوية للاحجار بالماء. وان الاحجار في موضعها بشرطها مطهرة وهي الة تطهير. كما ان الماء الة للتطهير. والصواب ان يقال الوجوب. ويجب الاستنجاء بماء او - 01:16:10ضَ

ونحوه لكل خالد لكل خارج. يعني من سبيل اصلي لابد من من التقييد من اصلي. وسبق معنا في حد الاستنجاء ان الخارج يشمل ماذا؟ يشمل النجس والطاهر والملون وغير الملوث والرطب واليابس. ظاهر المذهب العموم. لانه استثنى الريح فقط. والاستثناء - 01:16:30ضَ

المعيار العموم فكل من هذه الامور المذكورة التي سبق شرحها في اول الباب داخلة في قوله لكل خارج لكل خالد لانه استثنى الريح فقط فلا يجب الاستنجاء لها. وما عداه من الرطب والطاهر والنجس غير الملون - 01:17:00ضَ

فهو واجب الاستجمار له. اذا شمل قوله لكل خارج شمل عمومه الملوث وغيره. ايش الملوث يعني رطب نجس رطب. وقد يكون نجسا جافا. اليس كذلك؟ قد يكون. والطاهر والنجس. اما النجس - 01:17:20ضَ

الملوث فلا نزاع في وجوب الاستنجاء منه. عند القائلين بالوجوب. ليس مطلقا. النجس الملوث كان يكون خرائطا رطبا هذا لا نزاع فيه. عند القائلين بالوجوب في وجوب الاستنجاء منه. واما النجس غير الملوث والطاقة - 01:17:40ضَ

اه نجس غير ملوث ما لوث الموضع اين النجاسة التي يجب ازالتها؟ لان النجاسة لا يتعدى حكمها الا اذا تعدى اثره فاذا كانت اليد نجسة ووضعتها على جاف نقول الموضع تنجس؟ لا فاذا خرج الخارج من قبل او دبر وهو وهو - 01:18:00ضَ

نجس لكنه جاف. ولم يتأثر الموضع لا الثقب ولا الثقب. حينئذ قالوا يجب الاستنجاء له. واما النجس الملوث والطاهر فالصحيح من المذهب وجوب الاستنجاء منه. وقيل لا يجب الاستنجاء للخارج الطاهر. ولا للنجس غير - 01:18:20ضَ

ملوث وهذا هو الصحيح ان الطاهر كالمني او الحصى التي ليس عليها رطوبة خرجت من العضو مثلا نقول لا يجب الاستنجاء قال الموفق والشارح والقياس لا يجب الاستنجاء من ناشف لا ينجس المحل. وكذلك الطاهر كالمني لان - 01:18:40ضَ

سن جاء انما شرع لازالة النجاسة ولا نجاسة هنا. شارع شرع الاستجمار نيابة عن الماء لان الماء هو الاصل في ازالة النجاسة. واذا لم تكن نجاسة حينئذ لا يشرع لا بالماء ولا ولا بغيره. قال في الفروع وهو اظهر يعني انه لا - 01:19:00ضَ

لا يجب في غير الملوث والطاهر. قال في الرعاية وهو اصح قياسا. قال في الانصاف وقلت وهو الصواب. ثم قال قال وكيف يستنجى او يستجمر من طاهر؟ كيف يستنجى او يستجمر من طاهر؟ ام كيف يحصل - 01:19:20ضَ

انقاء بالاحجار في الخارج غير الملوث وهل هذا الا شبيه بالعبث؟ نقول لابد من الانقاء. انقاء ماذا هنا؟ ليس عند النجاسة ليس في ابقاء انتفى الشرط الثاني الذي هو العدد اكمال العدد مع الانقاذ نقول هذا غير غير وارد الا الريح وهذا هو - 01:19:40ضَ

مذهب. هذا هو المذهب. ومع الحكم بكونها طاهرة. اختلفوا فيها لطاهرة او نجسة. لكل خارج من سبيل قل لخارج من سبيل الاصل لابد من التقييد. خارج من سبيل فان خرج لا من سبيل او كانت - 01:20:00ضَ

نجاسة على الموضع السبيل لا منه. حينئذ لابد منه. ها لابد من لا بد من الماء لابد من من الماء ولا يجزئ الاستجمار. قال الا الريح وهذا المذهب وهذا هو المذهب. لان الغسل انما يجب لازالة - 01:20:20ضَ

النجاسة ولا نجاسة فيها ليس فيها نجاسة. وقال احمد ليس في الريح استنجاء الا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال انه وقال مذهب وهو مذهب مالك وغيره وقول فقهاء الانصار قاله الشيخ وغيرهم وقال الشارح لا نعلم فيه خلافا لانه عرض باجماع - 01:20:40ضَ

وعدم وجوب الاستنجاء منها لمنع الشارع منه. عرض قالوا عرب هذا فيه نظر. قالوا لان الريح يتصل بها رائحة والرائحة عرب والعرض لا يقوم بعرض يعني كيف يقال بان الري عرب؟ هذا ليس بصحيح فيه نظر كما قال في - 01:21:00ضَ

المبدع لان لها رائحة وقد تكون منتنة وهي عرظ والعرض لا يقوم بعرظ الا الريح ولذلك جاء حديث ليس منا من استنجى من ريح فليس منا هذا ضعيف. من استنجى من ريح فليس منا الا الريح الا الريح - 01:21:20ضَ

طاهرة وغير الملوث. هذا استثناه في الشرح لكنه ليس هو المذهب. هذا رأيه هو رحمه الله البهوت. ليس على على المذهب واما المذهب فهو صاحب المتن لكل خارج الا الريح ما عداه فهو واجب الاستنجاء منه. هكذا نص في في الانصاف. واما قوله والطاهر - 01:21:40ضَ

على الريح وغير الملوث هذا خاص به. والا الخارج الطاهر كالمني والولد العالي عن الدم وغير الملوث. يعني غير الخارج النجس الملوث كالبعر الناشب والحصى لان الاستنجاء انما شرع لازالة النجاسة ولا نجاسة هنا ولا نجاسة هنا الا الريح قال في الخرق - 01:22:00ضَ

ليس على من نام او خرجت منه ريح استنجاء. وهذا يضم الى ما سبق. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة قد يكون نائما. فلا الاستنجاء ليس على من نام او خرجت منه ريح استنجاء والعوام يظنون كل من دخل او اراد ان يتوضأ لابد ان يذهب فيستنجي لو لم - 01:22:20ضَ

به حاجة يظنون هذا ان الاستنجاء شرط للوضوء وليس بصحيح. هذي فتوى عامية. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. يعني اذا بال. بالى وقلنا يجب الاستنجاء. يجب الاستنجاء. توظأ قبل ان يستنجي. توظأ قبل ان يستنجي - 01:22:40ضَ

بل لم يغسل الموضع ثم توظأ ثم استنجى بعد ذلك بشرط الا يمس قد يحصل بشرط الا هل يصح او لا؟ فيه قولان وروايتان امام احمد. المذهب انه لا يصح. فالاستنجاء عندهم شرط - 01:23:10ضَ

صحتي الوضوء. فكما ان الموضع هو نجس. قالوا لابد من ازالة هذه النجاسة. فلو توضأ قبل ان ان يستنجي الوضوء لا يصح. ولذلك قال ولا يصح قبله. يعني قبل الاستنجاء سواء كان بماء او بحجر ونحوه - 01:23:30ضَ

ولا تيمم. تيمم لماذا؟ قياسا على الوضوء. فاذا لم يصح الوضوء حينئذ لا يصح. ما الدليل؟ قالوا حديث علي رضي الله تعالى عنه وله روايات مختلفة. يغسل ذكره ثم يتوضأ يغسل ذكره. ثم يتوضأ - 01:23:50ضَ

هنا قدم غسل الذكر لانه سأل عن المذي وهو نجس. وهو يجب الاستجمار له او الاستنجاء. قال يغسل ذكره ثم يتوضأ. رتب او لا؟ رتب. قدم ماذا؟ غسل الذكر اولا من المذي ثم الوضوء - 01:24:10ضَ

ثم الوضوء. ولذلك نقول هذه الرواية ليست هي كمظاهر النص هنا. قال لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوا هذا لبس ليست هذه الرواية هي المتفق عليه. هذه رواها النسائي وفيها انقطاع. فيها انقطاع. قال حافظ منقطع ولفظ مسلم يغسل ذكره ويتوضأ - 01:24:30ضَ

بالواو ليست بثم. والواو لا تقتضي ترتيبا ولا تمنعه. ولاحمد وابي داوود ونحوه ولفظ البخاري توظأ واغسل ذكره تقدم الوضوء على غسل الذكر. قال الحافظ ووقع في العمدة من الاحكام نسبة ذلك للبخاري بالعكس. وفي لفظ لمسلم اغسل ذكرك وتوضأ - 01:24:50ضَ

وفي بعض الروايات توضأ وانضح فرجك اذا ليس فيها ثم. وما ورد بثم عند النسائي بسند منقطع فهي ضعيفة حينئذ ليس في حديث المقداد ترتيبا ليس في حديث المقداد ترتيب بين الوضوء وغسل والاستنجاء والاستجمار - 01:25:10ضَ

اذا ظعفت الرواية المعتمدة وهي بثم حينئذ سقط الحكم. سقط الحكم ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم اعتمادا على رواية النسائي يغسل ذكره ثم يتوضأ ثم يتوضأ والواو لا تقتضي الترتيب كما في الروايات الاخرى - 01:25:30ضَ

المعتمدة وهي الصحيحة بل لمطلق الجمع على المشهور. لا تقتضي الترتيب لكنها لا تمنع. لا لا تمنع. بيناه كثير هذا. قال النووي والسنة ان يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طوره. نعم نقول الصواب انه يسن تقديم - 01:25:50ضَ

سنجا والاستجمار على الوضوء. واما لو قدم الوضوء على الاستنجاء او الاستجمار نقول هذا لا بأس به لكنه خالف السنة لان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقدم الاستنجاء او الاستجمار على الوضوء فان خالف نقول صح وضوءه بشرط الا - 01:26:10ضَ

تمس قبله ولا دبره. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما غير خارج منه ما صح الوضوء والتيمم قبل زواله. على الصحيح من المذهب. يعني لو كانت النجاسة على ثقب البول لكنها لا منه صح الوضوء. هذا لا - 01:26:30ضَ

ايش قال فيه؟ لانها لا توجب استنجاء وانما هو من قبيل ازالة النجاسة. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. التيمم ليس فيه دليل وانما لكون الدليل عندهم او رواية النسائي يتوضأ يغسل ذكرا ثم يتوضأ بالترتيب قالوا قياسا عليه - 01:26:50ضَ

التيمم والصواب انه نقول يجوز ولكن بشرط الا تنتقض طهارته. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:27:10ضَ