مختارات من أروع المجالس والدروس النفيسة / شرح القواعد لابن اللحام

الشيخ عبد الله الغديان / شرح القواعد لابن اللحام / القاعدة الثامنة والثلاثون/ الشريط العشرون

عبدالله الغديان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل - 00:00:15ضَ

وبعد قد وصلنا الى القاعدة الثامنة والثلاثين من كتاب القواعد لابن اللحام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:01:06ضَ

وللمستمعين القاعدة الثامنة والثلاثون قاعدة الكلام ونحوه كالقول والكلمة تطبق عندنا على الحروف المسموعة حقيقة. وتطلق على مدلول ذلك مجازا وصححه الامام في المحصول والمنتخب في الاوامر. ونقل في ونقل في الكتابين المذكورين - 00:01:32ضَ

عن المحققين انه مشترك بينهما واقتصر عليه. وقال بعض المتكلمين الكلام حقيقة في مدلوله. مجاز في لفظه وقيل هو مشترك بينهما. والاقوال الثلاثة منقولة عن الاشعري فيما حكاه ابن برهان ابن برهان عنه. اذا تقرر - 00:01:54ضَ

وهذا فمن فروع القاعدة اختلاف اصحابنا في قوله صلى الله عليه وسلم فاذا كان يوم صيام احدكم فلا يرفث ولا يجهل فان شاتمه او قاتله فليقل اني صائم. هل يقوله بلسانه او بقلبه؟ وفي المسألة ثلاثة اوجه ثلاثة اوجه لنا - 00:02:14ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم هذه القاعدة لها اصل مسألة او في مسائل العقائد وهذه المسألة يدلك على ان الناس احيانا ينتشر عندهم القول ولا يلزم ان يكون هذا القول هو الحق - 00:02:34ضَ

او هو قول كثيرة هي الاقوال التي تنتشر في زماننا ويظن كثيرا من الناس انها على حق في الواقع انها مخالفة احيانا لقول بعض السلف او اخذت من اقوال السلف - 00:03:00ضَ

ظن بعضهم انها بمجموعها كلام السلف وليس كذلك ولعل هذه القاعدة مما نحن بصددها من هذا الباب وذلك ان الكلام ونحوه من القول هل يطلق على اللفظ او على المعنى - 00:03:20ضَ

هل هو المقصود بالفاظ المسموعة فقط من هو المقصود من هذا الكلام كلمة قام هل المقصود بها القاف والالف والميم هذا هو المقصود يقعد يجلس يرفض يفسق يقول هل المقصود الالفاظ - 00:03:41ضَ

هل المقصود المعنى هل المقصود اللفظ والمعنى وهل الحقيقة المعنى ام الحقيقة اللفظ المؤلف ذكر ثلاثة اقوال ذكر القول الاول وقال هي على الحروف المسموعة حقيقة تطلق على مدلول ذلك مجازا. مدلول ذلك اللي هو - 00:04:12ضَ

الذي هو المعنى فهذا القول هو قول النحاس لماذا لان النحات انما ينظرون الى الالفاظ دون النظر الى لانهم يهتمون بهذا الباب وقولهم بهذا ليس له اثر اطلاقا من حيث - 00:04:40ضَ

العقيدة ولا من حيث الفقر المترتبة عليها مما ذكره المؤنث اما ان ينسب هذا القول الى اهل العلم او اهل اهل التوحيد هذا هو الذي فيهم محل نظر والغريب ان هذا القول - 00:05:01ضَ

هو اكثر اهل الاعتزال واكثر علماء الاصول الذين تأثروا بعلم الكلام ونسبة هذا لاحمد محل نظر ونسبة هذا القول احمد محل نظر وان كان قال لي بعض الحنابلة المتأخرين فقول المؤلف تطلق عندنا - 00:05:20ضَ

على الحروف المسموعة حقيقة وتطلق على مدلول ذلك مجازا يقول وصححه الامام في المحصول يقصد بالامام من ونقل في الكتابين المذكورين عن المحققين انه مشترك بينهما واقتصر عليه هذا القول - 00:05:45ضَ

يقول وقال بعض المتكلمين الكلام حقيقة في مدلوله مجاز في لفظه حقيقة في مدلوله مجاز في لفظه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله كما هو موجود عندكم في التعليق ذكر قولا رابعا - 00:06:09ضَ

يقول ابن تيمية عن هذا القول ان هذا القول هو قول السلف والفقهاء وان كان لا يذكر في كثير من كتب الفقهاء وان كان لا القول الذي عليه السلف يتناول اللفظ - 00:06:29ضَ

والمعنى اذ ان الاسم ان الاسم لا ينفك عن وان اريد بالاسم دون المسمى لابد من وجود قليلة. وان اريد بالاسم دون المسمى لابد من وجود وان اريد بالمسمى دون الاسم لابد من وجوده - 00:06:52ضَ

فاذا قلت جاء عبد الله اقصد بعبد الله هذا اسمه ومعناه واضح واذا قلت وجاء ربك غير لو قلت وجاء امرك لانني اذا قلت وجاء ربك اقصد بذلك هو الرب - 00:07:19ضَ

بصفات الكمال والمسمى بذلك الاسم واذا قال الله قال يا فناداه قال يا ادم فيناديه بصوته قول الله سبحانه وتعالى يا ادم اذا هي مناجاة الله لفظه والمقصود به معناه هو الله - 00:07:49ضَ

ليس الشجرة وليس شيئا وهذا هو الصحيح وهذا هو الحق. يقول ابن تيمية عن هذا القول يقول وان كان اكثر الفقهاء لا يذكرونه. اذا لا قلنا الكلام حقيقة في ماذا - 00:08:17ضَ

هل هو في اللفظ ام بالمعنى لان انفكاك الاسم عن المسمى قول حادث لم يكن معروفا عند السلف وهو مخالف لكتاب والسنة وانما قصد اهل الكلام بذلك اما قصدا واما تلبيسا يعني لبسوا عليه - 00:08:30ضَ

هو انهم يريدون ان يفكوا العلاقة التي بين الاثم بين المسمى فالمعتزلة يقولون يقولون يقولون ان الله سميع بلا ثمن مصير بلا بشر وحينما قال الله سبحانه وتعالى في مناداة موسى - 00:08:55ضَ

عندما اكل من الشجرة قالوا ان هذا خلقه كلاما مسموع في الشجرة اعرض عما يقولون وهم يفكون او يجيدون فيصل بين الاسم هذا الكلام واما اثره من حيث الفروع فهو وان حاول المؤلف ذكره - 00:09:18ضَ

لكن المقصود انه في علم عقيدة اكثر ثم قال المؤلف اذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة حتى ابو الحسن الاشعري حينما ذكر هذه الاقوال لم يثبت قول السلف حقيقة في اللفظ والمعنى جميعا وانه لا ينصرف الى احدهما الا بقليل - 00:09:44ضَ

ثم قال فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ شاكمه او قاتله فليقل اني صائم. يقول هل قول اني صائم فليقل اني صائم. هل يقول بلسانه - 00:10:06ضَ

او بقلبه يقول والمسألة ثلاثة القاعدة عندنا ان الله او رسوله صلى الله عليه وسلم اذا قال فقولا فليقل فلابد من وجود قول وهو ولهذا صح اوجب العلماء رحمهم الله ان يتحرك بلسانه في القرآن والا لم يكن - 00:10:25ضَ

لانه اذا كان قد اريد بالمعنى بنفسه فلا بد من تقييده. قال تعالى ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله فلا بد من تقييد ذلك. فلما قال الله ويقولون في انفسهم دليل على انهم لم يتلفظوا - 00:10:59ضَ

بالسنتهم اما لو اريد بالتلفظ باللفظ الملفوف لقال قال ولهذا تجده في كثير من احكام الشريعة لابد من وجود قول. ولهذا في الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي فان لك على ربك ما استثنيتي فقولي - 00:11:21ضَ

فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فانها لو لم تقل او قالت بلسانها لا ينفعها لان المقصود هو اللفظ كما ان المرء اذا اراد ان ينذر او ينذر لا ينفعه نذر الا ان يتلفظ. لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان الله تجاوز لامة ما حدثت بها انفسها - 00:11:46ضَ

ما لم يتكلموا او يعملوا به ثم قال المؤلف فهي على ثلاثة اوجه الوجه الاول احدها يقوله مع نفسه يعني يزجرها ولا يطلع الناس للرياء. قاله صاحب الرعاية. الان هذا القول - 00:12:18ضَ

المقصود الحقيقي لاجل زجر نفسه فليقل اني صائم يقول اني صائم يذكر نفسه تذكير النفس لا يلزم منها هذا قول الثاني يجهر به مطلقا. حكاه ابو العباس واختاره لان القول المطلق باللسان - 00:12:36ضَ

اقصد بابو العباس ابن تيمية رحمه الله. لان القول المطلق باللسان هذا الصحيح لان القول المطلق يقول باللسان ولكن لا يلزم ان يكون هوى اللفظ دون المعنى هذا هو الصحيح انه يقول بلسانه لان قوله بلسانه تذكير لنفسه - 00:13:01ضَ

وليس زجرا والثاني تذكير لغيره كانه يقول ما منعني ان ارد عليك عليك حجتي بلساني الا اني كنت صائما هذا لانه تخفيف للنفس من عدم غلواء المفاصلة عدم غلواء المخاصمة والله اعلم - 00:13:23ضَ

يؤيد ما قاله. تفضل. يؤيد ما قاله انه لو حلف انسان الا يتكلم او لا يقرأ او لا يذكر فانه لا يحدث فانه لا يحنث الا بما تكلم بلسانه دون ما يجري به على قلبه. ولا يقال الايمان مبناها على العرف. والعرف يقتضي ان الكلام حقيقة في الحروف - 00:13:48ضَ

المسموعة دون النساني لانا نقول لو انشأ الانسان الطلاق او العتاق او غيرهما في نفسه ولم يلفظ بلسانه وكان ناطقا فانه لا يلزمه شيء جزم به الاصحاب والثالث ان يقول لو انشأ الانسان الطلاق او او العشاق او غيرهما او غيرهما بنفسه - 00:14:08ضَ

ولم يلفظ بلسانه وكان ناطقا هذا صحيح كان ناطقا فانه لا يلزمه شيء لا يسمى ناطقا هذا صحيح عند عامة اهل العلم انه لا يقع الطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم انما تجاوز الامة ما حدثت بانفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به - 00:14:30ضَ

لكنه لم يكن ناطقا لان النطق انما يكون باللسان وهو لم يتلفظ في نفسه ما يلزم اما لو تلفظ بقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وهذا الحديث - 00:14:53ضَ

يرويه اهل السنن واحمد من حديث ابي هريرة رجل يقال عبدالرحمن الحبري وهو ضعيف في هذا ذهب مالك رحمه الله الى انه لا يقع طلاق الا ان يكون قاصدا لابد من وجود شاهد - 00:15:19ضَ

يشهد انه قصد بذلك الهزل ويظهر لي والله اعلم ان الرجل اذا طلق امرأته وان خاصمته المرأة بذلك عند القضاء وقع قضاء فان صدقته المرأة انه كان هازلا لم يقع شيء - 00:15:36ضَ

والله اعلم والثالث ان كان في رمظان جهر به وان كان في غيره يقوله في نفسه يقولون القول الثالث اني صائم ان كان في رمظان يرفع صوته لماذا؟ قالوا لان صيام الفرض ليس فيه - 00:15:58ضَ

واما اذا كان السنة تطوع فانه يقول في نفسه. وهذا ايضا ليس بجيد لانه احيانا لانه يقول ما منعني منه ان ارد عليك في خصومتك ليس عجزا ولا عيا وانما لاجل اني صائم - 00:16:18ضَ

فيجعل الخصم ينفك عن المخاصمة بسبب صومه بسبب صوم اخي لانه لا رياء في رمضان بخلاف غيره. والذي يظهر والله اعلم انه كما قال ابو العباس يجهر مطلقا عندنا في الحاشية - 00:16:36ضَ

عندما قال واختار ابو البركات يقول لم نجد اقرأ لم اجد هذا النقل بهذا النقل في كتب ابي البركات والبركات هو من هو رحمه الله وابن تيمية ما اسمه من جد ابو العباس ما اسمه؟ عبد السلام - 00:16:58ضَ

ومن ائمة المذهب اذا قالوا في المذهب الشيخان الموفق ابو محمد ابن قدامة وابو المجد ابو البركة قاعدة التاسعة والثلاثون. قاعدة لا يشترط في الكلام ان يكون من ناطق واحد على الصحيح. ذكره ابو حيانة في في الارتشاف - 00:17:26ضَ

اذا تقرر هذا فمن فمن فروع القاعدة اذا قال رجل امرأة فلان طالق. فقال الزوج ثلاثة. قال ابو العباس هي هي تشبه ما لو قال لي عليك الف فقال صحاح. وفيها وجهان. قال وهذا اصل في الكلام من اثنين. ان اتى - 00:17:54ضَ

بالصفة ونحوها هل يكون متمما للاول ام لا يقول المؤلف القاعدة الثامنة والثلاثون لا يلزم او لا يشترط في الكلام ان يكون من ناطق واحد على الصحيح اذا قال الرجل - 00:18:15ضَ

امرأة زيد صادق فقال الزعيم ثلاثا ثلاثة قالوا فان هذا كأن زيدا قال امرأتي طالق ثلاثة يقول ابن تيمية وهذا اصل في الكلام ان اتى الثاني بالصفة التي تحدث بها الاول - 00:18:32ضَ

يكون متمما للاول او لا يكون مكملا على قولين وقوله ثلاثا لان هذا اقرار بتوكيل من بتوكيل الوكيل توكيل الوكيل وكأن قال نعم امرأة طارق ثلاثة ثم قال فائدة فائدة اذا اوصى الى اثنين في التصرف واريد اجتماعهما على ذلك. قال الحارثي من الفقهاء من قال ليس المراد من الاجتماع - 00:19:01ضَ

يحفظهما بصيغ العقود بل المراد صدوره عن رأيهما ثم لا فرق بين ان يباشر احدهما او الغير باذنهما. يقول المؤلف اذا اوصى الى اثنين هذا كثير يقول واوصي ان يكون الناظر - 00:19:49ضَ

على وقفي فلان وفلان مجتمعين اجتماعهما لا يلزم منه ان يتلفظ كل واحد في اتخاذ القرار لكنه يكفي لو تلفظ احدهما وسكت الاخر ولكن عندي هذا لا ليس لها علاقة في - 00:20:08ضَ

نحن بصدد من العقل لا يشترط الكلام ان يكون من ناطق واحد هذا وان لم يكن كلاما من الثاني لكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان قبول او بيان هذا هو المقصود - 00:20:28ضَ

ولهذا قلنا ايضا في قول الرجل الزوج ثلاثة ان اقراره وسكوته على ذلك دليل على وليس لها علاقة في اشتراط ان يكون حنا نحن نقول ان الاقرب ان الطلاق انما قال ثلاثا فكأنه اقره على هذا القول وليس من فظوله - 00:20:51ضَ

لا يرونه ويوقعون الصلاة لان قوله ثلاثا كانه هو الذي قال قبول للقول فلان قالوا له امرأتك قالت قال صدقت وقول الرجل ثلاثا اقرار اكثر لا علاقة لنا وهذا الذي يظهر لي والله اعلم - 00:21:26ضَ

حتى الشافعية لا يقوم ولهم قول في هذا الباب فهذا يدل على ان قول الرواية لا يلزم ان تكون انما خرجت على معنى اخر فهذا الذي يظهر ان قول الزوج - 00:22:32ضَ

ثلاثا كأن هذا اقرار وتصديق لقول الاول وكما انه لو قال هل امرأتك طالق؟ فقال نعم يقع الطلاق في قول عامة للعلم وكذلك يقال هنا ولا علاقة له بقاعدة لا يشترط في الكلامين - 00:22:57ضَ

ان يكون من ناطق واحد. والصحيح ان يقال في هذه القاعدة يعني في صدده لا يلزم من الحكم على القول التلفظ لانه يكفي فيه معناه لا يلزم بالقول ولهذا قالوا - 00:23:21ضَ

في مسألة الاقرار الظني لو قال رجل القاضي لي في ذمتي معاذ مئة الف وقال سددت منها خمسين الفا الاقرار منه على انني او في ذمتي لي ادعاء نصفها او ربي نفسها - 00:23:47ضَ

ويلزمه اثبات ذلك والا لوجب عليه مئة الف يعني من القرار الظني تم الاقرار الصريح ام لا والذي يظهر انه تكرار امني طيب اقرأ اللي بعدها القاعدة الاربعون القاعدة الاربعون - 00:24:19ضَ

القراءة الشاذة هل هي حجة ام لا قاعدة القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام. هل هي حجة ام لا؟ فمذهبنا ثلاثة ايام القراءة متتابعات قرأت في قراءة ابن مسعود وفي قراءة ابي بن كعب - 00:24:57ضَ

هل حج ام لا الان سوف نذكر فمذهبنا ومذهب ابي حنيفة انها حجة يحتج بها. وذكره ابن عبد البر اجماعا. والصحيح عند الامري وابن الحاجب وحكي رواية عن الامام احمد انه لا يحتج بها ونقله الامري عن الشافعي رضي الله عنه وقال امام الحرمين في البرهان انه ظاهر - 00:25:19ضَ

الشافعي وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله الامام. ذكر ذلك في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وفي غيره ايضا وما حكاه هؤلاء جميعهم خلاف مذهب الشافعي وخلاف قول جمهور اصحابه. فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر - 00:25:45ضَ

على انها حجة ذكر ذلك في باب الرضاع وفي باب تحريم الجمع. وجذب به ايضا الشيخ ابو حامد بالصيام وفي الرضاع والماوردي في الموضعين ايضا والقاضي ابو الطيب في موضعين من تعليقه احدهما الصيام والثاني في باب وجوب العمرة - 00:26:07ضَ

والقاضي الحسين في الصيام. والمحامي والمحامل في الايمان من كتابه المسمى عدة سافر وكفاية الحاضر. وابن يونس شارح التنبيه في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الاخ للام. وجذب به الرافعي في - 00:26:27ضَ

في حد السرقة والذي وقع للامام تقلده فيه النووي مستنده عدم ايجاب الشافعي التتابع. مستنده عدم الشافعي التتابع في الصيام في كفارة اليمين. مع قراءة ابن مسعود السابقة. وهو منع عجيب فان عدم الايجاب يجوز ان - 00:26:47ضَ

لعدم ثبوت ذلك عند الشافعي او لقيام معارظ الراجح والله اعلم. الان يا اخوان القراءة الشاذة هل تكن حجة ام لا ذكر المؤلف القول الاول انها حجة ونسبه لابي حنيفة والامام احمد - 00:27:07ضَ

ونقله ابو عمر ابن عبد البر اجماعا واختلف في قول الشافعي وقال بعضهم انه ليس بحجة وهذا قول يوم الحرمين والقول الثاني عن الشافعي انها حجة ورجح المؤلف ثم قال المؤلف بعد ذلك - 00:27:23ضَ

والذي اوقع الامام الحرمين بان يقول ان مذهب الشافي ليس بحجة وكذا النووي لانهم حينما جاءهم مسألة كفارة اليمين قال لا يلزم التتابع ثم قال هو يقول لا يلزم من عدم الايجاب في كفارة اليمين عدم القول بان القراءة - 00:27:45ضَ

لانه جائز ان يكون هذا الدليل لعدم ثبوت ذلك في دليل اخر او لقيام الدليل الراجح لاننا احيانا نحتج بهذا خلانا نحتج به مع ان الحديث كلاهما صحيح لا وجود معارضا - 00:28:10ضَ

تقوى بوجود معارضا اقوى والذي يظهر والله اعلم ان القراءة الشاذة وهي اخيرا في ابن مسعود او ابي بن كعب التي ليست من القراءة العشر الذي يظهر انه اذا ثبتت عنهم - 00:28:35ضَ

باسناد صحيح فيؤخذ بها للاستحباب لان نسخها دليل على عدم وجودها وقراءتهم لها دليل على مشروعيتها وقراءتهم لها دليل على مشروعيتها واما في الصلاة هل تصح ام لا جمهور اهل العلم قالوا لا - 00:29:02ضَ

لو صح عن ابن مسعود انه قرأ قراءة فلا تصح والذي يظهر لي والله اعلم انه في هذا القول محل نظر لقوله صلى الله عليه وسلم من احب ان يقرأ القرآن غضا طريا كما انزلت ليقرأ على قراءة ابن امي - 00:29:50ضَ

ابن مسعود له كان اصحاب واتباع وقرأ اول ليل اذا يخشى والنهار الذي ايه؟ خلق الذكر والانثى وخلق الذكر والانثى هذي وكان المسلم يقرأها فهل كانت قراءتهم باطلة؟ وصلاة باطلة - 00:30:10ضَ

يبعد كل البعد فاذا ثبت باسناد صحيح قراءة عن ابن مسعود او عن ابي ان من قرأها في الصلاة لا حرج عليه اذا ثبتت صحيح عنهم القراءة في الصلاة شيء - 00:30:37ضَ

ولاخذ الحكم الشرعي منها شيء اخر. والذي يظهر لي ان ذلك مستحب بقراءة اخرى ما بعد ذلك لم يأخذه لان هذا الذي منع من الصلاة قال فكأن هذا اجماع من الصحابة على ان - 00:30:55ضَ

لكن الصحيح انه نسخ لكن لم تنسخ اذا تقرر هذا هل يجب كتابه في صيام كفارة اليمين ام لا؟ ثم قال تفضل المذهب المنصوص عن الامام احمد رحمه الله الوجوب. وعنه رواية اخرى لا يجب والله اعلم - 00:31:40ضَ

المنصوص عن احمد لا يلزم ان يكون هو المذهب والا فان المذهب فيما اعرف انه لا يجب التتابع انه لا يجب التتابع وانما يستحب لقراءة ابن مسعود وهذا الذي يظهر - 00:32:04ضَ

ان القراءة الشاذة ان كان قصد بالحجة انها مشروعة هذا جيد وان قصد بالحجة انها واجبة فهذا محل والذي يظهر لي والله اعلم ان الذين قالوا انها حجة يقصدون بذلك ان يحتج بها - 00:32:25ضَ

هذا الذي يرحم الله وعلى هذا فهو موافق للقول الذي رجحناه الله اعلم قاعدة قاعدة الحادية والاربعون قاعدة لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به. قال ابو البركات قاله اصحابنا الان هل يلزم المكلف - 00:32:45ضَ

حكم الناسخ قبل علمه به هذه مسألة داخلة في مسألة التكليف هل يجب من حين ورود الخطاب ام من حين علمه اي علم المكلف لم يفرق فيه بين وجود ناسخ من عدمه كما يقول محفوظ الكلباني - 00:33:18ضَ

نقرأ - 00:33:50ضَ